الفرق بين تثبيت الملكية بالعقد و بوضع اليد من أهم المسائل القانونية التي تشغل بال الكثيرين عند التعامل مع العقارات في مصر.

محتويات المقال إخفاء
17 أحكام محكمة النقض المصرية في تثبيت الملكية بوضع اليد

يُعد تثبيت الملكية بالعقد أحد الطرق التقليدية لنقل ملكية العقار، بينما يُشكل  تثبيت الملكية بوضع اليد  سبباً مستقلاً لكسب الملكية يقره القانون المدني المصري.

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

فهم الفرق بين سببي التملك هذين يساعد على حماية حقوقك العقارية وتجنب المنازعات القضائية المعقدة.

تتناول هذه المقالة بالتفصيل دعوى تثبيت الملكية وأنواعها، شروط  تثبيت الملكية  بالعقد مقابل شروط وضع اليد المكسب، والفروقات الجوهرية بينهما من حيث الإجراءات القانونية والإثبات.

سنستعرض أيضاً أحكام محكمة النقض المصرية التي وضحت الفرق بين تثبيت الملكية وصحة ونفاذ العقود.

العناصر الرئيسية التي سنتناولها:

  • مفهوم كسب الملكية بالعقد وشروطه القانونية.
  • كسب الملكية بوضع اليد وعناصر الحيازة المكسبة.
  • وضع اليد 15 سنة كمدة قانونية للتملك.
  • الفرق بين العقد ووضع اليد في التملك من الناحية القضائية.
  • إثبات ملكية عقار بالعقد مقابل إثبات ملكية عقار بوضع اليد
تثبيت الملكية بوضع اليد للعقارات المصرية - مفهوم الحيازة المكسبة للملكية والتملك بوضع اليد 15 سنة

ما هو تثبيت الملكية بالعقد؟

تثبيت الملكية بالعقد يعني نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري بموجب عقد بيع صحيح ومسجل.

يعتمد التملك بالعقد على وجود سبب قانوني صحيح (عقد بيع، هبة، وصية) يتم بموجبه انتقال الملكية، ويُشترط لنقل ملكية العقار بالعقد بشكل رسمي تسجيل العقد في الشهر العقاري.

شروط تثبيت الملكية بالعقد

لكي يتم كسب الملكية بالعقد بشكل قانوني، يجب توافر الشروط التالية:

  • وجود عقد صحيح: يجب أن يكون العقد خالياً من عيوب الإرادة (غلط، تدليس، إكراه) وأن تتوافر فيه جميع أركان العقد القانونية من رضا ومحل وسبب مشروع.
  • تسجيل العقد: لا تنتقل ملكية العقار فعلياً إلا بتسجيل العقد في الشهر العقاري، حيث أن التسجيل شرط لنفاذ العقد في مواجهة الغير.
  • أهلية المتعاقدين: يجب أن يكون البائع والمشتري أهلاً للتصرف القانوني، أي بالغين عاقلين غير محجور عليهم.
  • ملكية البائع للعقار: يجب أن يكون البائع مالكاً للعقار أو مفوضاً بالبيع من المالك الحقيقي.

من واقع خبراتي كمحامٍ متخصص في قضايا الملكية العقارية، فإن تثبيت ملكية بعقد غير مسجل يُعد من أكثر المشاكل التي يواجهها المتعاملون في السوق العقاري، حيث أن عقد بيع ابتدائي غير مسجل لا ينقل الملكية ويحتاج إلى دعوى  صحة ونفاذ عقد  لإثبات الحق.

ما هو تثبيت الملكية بوضع اليد؟

تثبيت الملكية بوضع اليد هو طريق مستقل لكسب الملكية يعتمد على الحيازة المكسبة للملكية دون الحاجة إلى عقد أو سند ملكية.

بموجب المادة 968 من القانون المدني المصري، من وضع يده على عقار لمدة 15 سنة متصلة بنية التملك وبأعمال مادية ظاهرة، يكتسب ملكية هذا العقار تلقائياً.

شروط وضع اليد المكسب للملكية

كسب الملكية بوضع اليد يتطلب توافر الشروط التالية وفقاً لقانون الإثبات وأحكام النقض:

مدة الحيازة: يجب أن تكون وضع اليد 15 سنة كاملة دون انقطاع (المدة الطويلة المكسبة).

  • نية التملك: يجب أن يكون الحائز متصرفاً في العقار بصفته مالكاً لا مجرد مستأجر أو مستعير.
  • الأعمال المادية لوضع اليد: القيام بأعمال مادية ظاهرة مثل البناء، الزراعة، التسييج، تأجير الوحدات، دفع الضرائب، وإدخال المرافق.
  • الحيازة الهادئة والظاهرة: يجب أن تكون الحيازة بلا منازعة أو اعتراض من المالك الأصلي أو الغير، وأن تكون ظاهرة يعلم بها الجميع.
  • الاستمرار دون انقطاع: يجب ألا تنقطع الحيازة خلال المدة القانونية بسبب التخلي أو فقدان السيطرة على العقار.

نصيحة المحامي: إذا كنت تضع يدك على عقار منذ أكثر من 15 سنة دون اعتراض، احرص على جمع المستندات التي تثبت الحيازة المكسبة للملكية مثل فواتير الكهرباء والمياه باسمك، عقود الإيجار التي أبرمتها مع الغير، ومحاضر البناء، حيث تُعد هذه الأدلة حاسمة في إثبات وضع اليد للملكية.

الفرق الجوهري بين تثبيت الملكية بالعقد وبوضع اليد

الفرق بين العقد ووضع اليد في التملك يكمن في أن الأول يعتمد على إرادة طرفي العقد ووجود سبب قانوني، بينما الثاني يعتمد على الواقع المادي للحيازة واستمرارها لمدة قانونية محددة.

وجه المقارنةتثبيت الملكية بالعقدتثبيت الملكية بوضع اليد
الأساس القانونيعقد صحيح (بيع، هبة، وصية)الحيازة المستمرة 15 سنة
التسجيليُشترط التسجيل في الشهر العقاريلا يشترط التسجيل مسبقاً
المستندات المطلوبةعقد مسجل أو ابتدائيأدلة على الحيازة والأعمال المادية
الإجراءات القانونيةدعوى صحة ونفاذ عقددعوى تثبيت ملكية بوضع اليد
المدة الزمنيةفورية بعد التسجيل15 سنة حيازة مستمرة
إمكانية الطعنالطعن بالصورية أو البطلانالطعن بعدم توافر شروط الحيازة

الفرق بين تثبيت الملكية وصحة ونفاذ العقد

كثيراً ما يختلط على الناس الفرق بين دعوى تثبيت الملكية ودعوى صحة ونفاذ عقد.

دعوى صحة ونفاذ عقد تُرفع لإثبات صحة العقد الابتدائي وإلزام البائع بتوقيع العقد النهائي وتسجيله، وهي تعتمد على وجود عقد أصلاً.

أما دعوى تثبيت الملكية فتُرفع لإثبات أن المدعي أصبح مالكاً للعقار سواء بالعقد أو بوضع اليد الطويل المكسب.

من واقع خبرتي، فإن رفع دعوى تثبيت ملكية بالعقد يكون مناسباً عندما يكون لديك عقد بيع مسجل أو حكم نهائي بصحة ونفاذ، بينما رفع دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد يكون الخيار الأفضل عندما تفتقد إلى سند ملكية رسمي ولكن لديك حيازة فعلية مستمرة لأكثر من 15 سنة.

وجه المقارنةدعوى تثبيت الملكيةدعوى صحة ونفاذ العقد
التعريف القانونيدعوى تُرفع لإثبات أن الملكية انتقلت فعلياً للمدعي بأحد أسباب كسب الملكية (عقد مسجل أو وضع يد 15 سنة)دعوى تُرفع لإثبات صحة العقد الابتدائي غير المسجل وإلزام البائع بالتوقيع على العقد النهائي وتسجيله
الهدف من الدعوىإثبات الملكية الكاملة للعقار والحصول على حكم يُسجل في الشهر العقاريإثبات صحة العقد الابتدائي والحصول على حكم بإلزام البائع بالتسجيل
شروط رفع الدعوىوجود سبب لكسب الملكية (عقد مسجل، حكم نهائي بصحة ونفاذ، أو وضع يد 15 سنة بشروطه)وجود عقد بيع ابتدائي صحيح + دفع كامل الثمن أو جزء منه + استلام العقار بالفعل
المستندات المطلوبةعقد مسجل، أو حكم نهائي بصحة ونفاذ، أو أدلة الحيازة (فواتير، عقود إيجار، رخص بناء، شهود)عقد بيع ابتدائي + إيصالات سداد الثمن + محضر تسليم واستلام + شهود
الأطراف في الدعوىالمدعي (الحائز أو المشتري) ضد المالك الأصلي أو المنازع في الملكية + الشهر العقاري بصفتهالمشتري (المدعي) ضد البائع (المدعى عليه) الممتنع عن التسجيل + الشهر العقاري بصفته
المحكمة المختصةالمحكمة الابتدائية - دائرة الأحوال الشخصية أو المدنية حسب نوع العقارالمحكمة الابتدائية - دائرة الأحوال الشخصية أو المدنية
النتيجة القانونيةحكم نهائي بتثبيت الملكية يُسجل مباشرة في الشهر العقاري دون حاجة لإجراءات أخرىحكم بصحة ونفاذ العقد يُلزم البائع بالتوقيع على العقد النهائي، ثم يُسجل العقد في الشهر العقاري
الرسوم القضائيةرسوم نسبية تُحسب على قيمة العقار (حوالي 3% من القيمة)رسوم نسبية تُحسب على قيمة العقار (حوالي 3% من القيمة)
إمكانية الطعنيُمكن استئناف الحكم خلال 40 يوماً، ثم الطعن بالنقض إذا توافرت أسبابهيُمكن استئناف الحكم خلال 40 يوماً، ثم الطعن بالنقض إذا توافرت أسبابه
دور البائعقد لا يكون البائع طرفاً في الدعوى إذا كانت بناءً على وضع اليدالبائع طرف رئيسي في الدعوى ويُلزم بحضور الجلسات والتوقيع على العقد النهائي
المدة الزمنيةمن 8 إلى 18 شهراً حسب تعقيد القضية وإجراءات الخبرةمن 6 إلى 12 شهراً في المتوسط
دور الخبرة الهندسيةضرورية في حالة التملك بوضع اليد لإثبات الحيازة والأعمال المادية ومدتهاقد تُطلب لمعاينة العقار وتحديد حدوده ومساحته فقط
إمكانية رفع دعوى جديدةإذا رُفضت الدعوى بسبب معين، يمكن رفعها بسبب آخر (مثلاً: رُفضت بالعقد فتُرفع بوضع اليد)إذا رُفضت لصورية العقد أو بطلانه، يمكن رفع دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد كبديل
التسجيل في الشهر العقاريالحكم النهائي بتثبيت الملكية يُسجل مباشرة ويُصدر به صحيفة ملكية جديدةبعد الحكم، يجب تنفيذه بالتوقيع على العقد النهائي ثم التسجيل في الشهر العقاري
الحالات الشائعةالحيازة الطويلة، العقود المسجلة القديمة، حالات الميراث والشراكة في العقار الشائعامتناع البائع عن التسجيل، وفاة البائع، رفض البائع توقيع العقد النهائي

حق الوارث في التملك بوضع اليد

من المسائل القانونية الهامة التي أكدتها محكمة النقض المصرية أنه ليس في القانون ما يمنع الوارث من تملك حصة غيره من الورثة بوضع اليد خمسة عشر سنة.

فالوارث في هذا الشأن كأي شخص أجنبي عن التركة، يمكنه التملك بوضع اليد إذا استوفى شروط الحيازة المكسبة للملكية.

المحكمة أكدت في الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 21/6/1995 أنه:

“ليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة بوضع اليد مدة خمسة عشر سنة، إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة في القانون”.

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

إذا كنت وارثاً وتضع يدك على حصة باقي الورثة منذ أكثر من 15 سنة، احرص على توثيق جميع الأعمال المادية التي قمت بها (البناء، التأجير، دفع الضرائب) واحتفظ بالمستندات الدالة على نية التملك بوضع اليد، ثم قم برفع دعوى تثبيت ملكية مستقلة استناداً لوضع اليد دون ضم حيازة المورث.

أسباب كسب الملكية في القانون المدني

حدد القانون المدني المصري عدة أسباب كسب الملكية، وهي:

  • العقد: مثل عقد البيع أو الهبة أو المقايضة
  • الميراث: انتقال الملكية من المورث إلى الورثة
  • الوصية: التصرف في جزء من التركة لصالح شخص معين
  • الشفعة: حق الشريك في العقار الشائع بأخذ حصة شريكه المبيعة
  • وضع اليد المدة الطويلة: الحيازة لمدة 15 سنة بشروطها
  • الالتصاق والتقادم المكسب الأخرى

وضع اليد المكسب للملكية يُعد سبباً مستقلاً لا يحتاج إلى أي سبب آخر، فقد قضت محكمة النقض في الطعن 13522 لسنة 89 ق أن:

“وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سنده”.

إثبات ملكية عقار بالعقد مقابل إثبات ملكية عقار بوضع اليد

عملية إثبات ملكية عقار بالعقد تعتمد على تقديم المستندات التالية أمام المحكمة:

  1. عقد البيع المسجل أو الابتدائي
  2. إيصالات سداد الثمن
  3. محاضر معاينة للعقار
  4. شهادة من الشهر العقاري

أما إثبات ملكية عقار بوضع اليد فيعتمد على:

  1. فواتير الكهرباء والمياه والغاز باسم الحائز
  2. عقود الإيجار التي أبرمها الحائز مع الغير
  3. محاضر البناء والترخيص باسم الحائز
  4. إيصالات دفع الضرائب العقارية
  5. شهادات شهود على الحيازة المستمرة
  6. تقرير خبير ندب لجنة ثلاثية يؤكد الأعمال المادية لوضع اليد

من واقع خبرتي في قضايا ملكية العقار بوضع اليد، فإن ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لمعاينة العقار وسماع الشهود يُعد من أهم وسائل الإثبات، حيث يقوم الخبير بتحديد مدة الحيازة وطبيعة الأعمال المادية التي قام بها الحائز.

هل يجوز رفع دعوى تثبيت ملكية جديدة بعد رفض دعوى سابقة؟

من المبادئ القانونية الهامة التي أكدتها محكمة النقض أن:

القضاء برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استناداً إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب اكتساب الملكية (وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية)،

والحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز  قوة الأمر المقضي  بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغيير سبب الحق في الدعوتين.

قضت محكمة النقض في الطعن 11353 سنة 85 ق جلسة 5/8/2018:

“إن القضاء والحكم برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استناداً إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب اكتساب الملكية، والحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغيير سبب الحق في الدعوتين”.

وفي الطعن 6164 سنة 82 ق جلسة 16/9/2018 أكدت المحكمة:

“إقامة الطاعن دعوى سابقة بثبوت الملكية لأطيان التداعي المشتراة بعقد بيع ابتدائي والقضاء برفضها تأسيساً على صورية العقد، عدم حيازة ذلك الحكم أية حجية في الدعوى اللاحقة بتثبيت الملكية لذات الأطيان استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لاختلاف السبب في الدعوتين”.

هذا يعني أنه لا يوجد ما يمنع من رفع دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد حتى لو سبق رفض دعوى تثبيت ملكية بعقد غير مسجل بسبب صورية العقد أو بطلانه.

"الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تُعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها."

- محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 136 لسنة 57 ق، هيئة عامة، جلسة 2/1/1996

شروط قبول دعوى تثبيت الملكية

لكي تكون دعوى تثبيت الملكية مقبولة أمام المحاكم، يجب توافر الشروط التالية:

الشروط الشكلية:

  1. إيداع صحيفة الدعوى في قلم كتاب المحكمة المختصة
  2. سداد الرسوم القضائية المقررة
    إعلان الخصوم قانونياً
  3. إرفاق المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة

الشروط الموضوعية:

  1. وجود مصلحة قانونية للمدعي
  2. تحديد العقار محل التداعي بدقة (الحدود والمساحة)
  3. إثبات سبب التملك (عقد أو وضع اليد 15 سنة)
  4. عدم سبق الفصل في ذات النزاع بذات السبب

نصيحة المحامي: قبل رفع دعوى تثبيت ملكية بالعقد أو رفع دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد، احرص على إعداد كشف تحديد من مكتب الشهر العقاري يوضح حدود ومساحة العقار بدقة، فهذا يُعد من المستندات الأساسية التي تطلبها المحكمة.

دور الخبرة الهندسية في إثبات وضع اليد

في قضايا تثبيت الملكية بوضع اليد، الخبرة الهندسية لها دور حاسم في إثبات الحيازة المكسبة للملكية.

تقوم المحكمة بندب خبير هندسي أو ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لمعاينة العقار وإعداد تقرير فني يتضمن:

  • تحديد حدود ومساحة العقار محل التداعي
  • فحص الأعمال المادية الموجودة (مباني، تسييج، زراعة)
  • تحديد تاريخ إنشاء المباني والمنشآت
  • سماع أقوال الشهود من الجيران والمحيطين بالعقار
  • تقدير مدة وضع اليد الطويل المكسب استناداً للأدلة المادية

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

عند رفع دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد، احرص على طلب  ندب خبير هندسي  متخصص من بداية الدعوى، وقدم له كافة المستندات المؤيدة لحيازتك (رخص البناء، فواتير المرافق، عقود الإيجار) لكي يضمنها في تقريره، فتقرير الخبير يُعد من أهم أدلة الإثبات التي تعتمد عليها المحكمة في حسم النزاع.

الفرق بين وضع اليد بالعقد ووضع اليد بدون عقد

هناك فرق جوهري بين وضع اليد المستند إلى عقد ووضع اليد المجرد (بدون عقد):

وضع اليد المستند إلى عقد:

عندما يضع شخص يده على عقار بناءً على عقد بيع ابتدائي غير مسجل، فإن حيازته تكون مستندة إلى سبب قانوني (العقد).

في هذه الحالة، إذا ثبتت صورية العقد أو بطلانه، فإن الحيازة المستندة إليه تفقد أحد عناصرها الأساسية، وهو نية التملك بوضع اليد المستقلة.

وضع اليد المجرد (بدون عقد):

عندما يضع شخص يده على عقار دون الاستناد إلى أي عقد، وإنما بالاستيلاء المادي المجرد واستعمال العقار استعمال المالك، فإن حيازته تكون مستقلة تماماً.

في هذه الحالة، الحيازة المكسبة للملكية تتحقق بتوافر الأعمال المادية لوضع اليد ونية التملك واستمرار الحيازة وضع اليد 15 سنة دون انقطاع.

ومن واقع خبرتي، فإن محكمة النقض أكدت أن التملك بوضع اليد يجب أن يكون مستقلاً عن العقد، وأن الاستناد إلى عقد مع المطالبة بالتملك بوضع اليد يُعد تناقضاً يؤثر على الدعوى.

لذلك، عند رفع دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد، يجب التركيز فقط على عناصر الحيازة الفعلية وعدم الإشارة إلى أي عقد سابق.

الأخطاء الشائعة عند رفع دعوى تثبيت الملكية

من خلال خبرتي في التعامل مع قضايا ملكية العقار بالعقد وملكية العقار بوضع اليد، هناك أخطاء شائعة يجب تجنبها:

الخطأ الأول: الخلط بين دعوى صحة ونفاذ ودعوى تثبيت الملكية

دعوى صحة ونفاذ عقد تُرفع لإثبات صحة العقد وإلزام البائع بالتوقيع على العقد النهائي، بينما دعوى تثبيت الملكية تُرفع لإثبات أن الملكية انتقلت فعلياً للمدعي. يجب اختيار نوع الدعوى المناسب حسب الحالة.

الخطأ الثاني: عدم تحديد سبب التملك بوضوح

يجب تحديد هل تطالب بتثبيت الملكية بالعقد أم بتثبيت الملكية بوضع اليد، فالخلط بينهما قد يؤدي لرفض الدعوى. إذا كنت تستند لوضع اليد، لا تذكر أي عقود سابقة في صحيفة الدعوى.

الخطأ الثالث: عدم جمع أدلة كافية على الحيازة

في قضايا إثبات وضع اليد للملكية، يجب جمع أكبر قدر من الأدلة المادية (فواتير، عقود إيجار، رخص بناء، شهود) قبل رفع الدعوى، فالمحكمة تعتمد على هذه الأدلة في إثبات شروط الحيازة المكسبة للملكية.

الخطأ الرابع: ضم مدة حيازة السلف في حالة وجود سلف مشترك

إذا كنت وارثاً وتريد تملك حصة غيره من الورثة بوضع اليد، لا تحاول ضم مدة حيازة المورث إلى مدتك، بل اعتمد فقط على مدة حيازتك الشخصية (15 سنة) بعد وفاة المورث، فمحكمة النقض أكدت عدم جواز ضم حيازة  السلف المشترك .

الجدول الزمني لإجراءات دعوى تثبيت الملكية

المرحلةالمدة التقريبيةالإجراءات المطلوبة
إعداد المستنداتأسبوعان - شهرجمع العقود، الفواتير، رخص البناء، كشف التحديد
رفع الدعوىيوم واحدإيداع صحيفة الدعوى وسداد الرسوم
إعلان الخصومأسبوع - أسبوعانإعلان المدعى عليهم بصحيفة الدعوى
الجلسة الأولىشهر - شهرينحضور الجلسة وتقديم المستندات
ندب خبير2-4 أشهرمعاينة العقار وإعداد التقرير الفني
المرافعة والحكم3-6 أشهرتقديم المذكرات والمرافعة الختامية
المجموع8-15 شهراًمن رفع الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي

نصيحة المحامي: احرص على متابعة القضية بشكل دوري والحضور في جميع الجلسات، فتأخر إجراءات الخبرة أو عدم الحضور قد يطيل أمد القضية لسنوات.

الفرق بين التملك بوضع اليد والتملك بالميراث

يخلط البعض بين التملك بوضع اليد والتملك بالميراث في حالة الورثة.

التملك بالميراث يحدث تلقائياً بوفاة المورث، حيث تنتقل ملكية التركة إلى الورثة بنسب محددة شرعاً.

أما التملك بوضع اليد فيحدث عندما يضع أحد الورثة يده على حصة باقي الورثة لمدة 15 سنة بنية التملك المنفرد.

الفرق الأساسي هو أن الميراث ينقل الملكية الشائعة لجميع الورثة، بينما وضع اليد ينقل الملكية الكاملة لواضع اليد فقط.

محكمة النقض أكدت في الطعن 83 لسنة 60 ق جلسة 7/12/1994:

“ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها”.

متى تنقطع مدة وضع اليد؟

وضع اليد 15 سنة يجب أن يكون مستمراً دون انقطاع، وتنقطع المدة في الحالات التالية:

  • فقدان الحيازة: إذا استولى شخص آخر على العقار وطرد الحائز منه
  • الاعتراف بملكية الغير: إذا اعترف الحائز بملكية العقار لشخص آخر
  • رفع دعوى من المالك: إذا رفع المالك الأصلي دعوى استرداد وحصل على حكم بها
  • التخلي عن الحيازة: إذا ترك الحائز العقار وتخلى عن السيطرة عليه

من واقع خبرتي، فإن مجرد رفع دعوى من المالك الأصلي لا يقطع مدة الحيازة إذا كانت الدعوى لاحقة لاكتمال المدة القانونية، فقد قضت محكمة النقض:

“متى كانت المنازعة التي أثارها المالك الأصلي للعقار تجاه حائزه لاحقة لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية للحائز فإنه لا يُعتد بها”

(نقض 266 سنة 33 ق جلسة 7/2/1976).

نماذج قضائية من أحكام محكمة النقض

النموذج الأول: رفض دعوى بالعقد لا يمنع رفع دعوى بوضع اليد

في القضية رقم 6164 سنة 82 ق جلسة 16/9/2018، أقام الطاعن دعوى لتثبيت ملكية أرض بناءً على عقد بيع ابتدائي، فقضت المحكمة برفض الدعوى لصورية العقد. ثم رفع الطاعن دعوى جديدة لتثبيت الملكية بوضع اليد لذات الأرض، فقضت محكمة الموضوع برفضها بحجة سبق الفصل في الموضوع.

نقضت محكمة النقض الحكم وقررت:

“إقامة الطاعن دعوى سابقة بثبوت الملكية لأطيان التداعي المشتراة بعقد بيع ابتدائي والقضاء برفضها تأسيساً على صورية العقد، عدم حيازة ذلك الحكم أية حجية في الدعوى اللاحقة بتثبيت الملكية لذات الأطيان استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لاختلاف السبب في الدعوتين”.

النموذج الثاني: تملك الوارث لحصة باقي الورثة بوضع اليد

في القضية رقم 7512 لسنة 81 ق جلسة 13/5/2018، ادعى أحد الورثة أنه يضع يده على العقار الموروث منذ أكثر من 15 سنة بأعمال مادية ظاهرة (البناء والتأجير)، وطالب بتثبيت ملكيته الكاملة.

دفع باقي الورثة بأن الوارث لا يمكنه تملك حصتهم بوضع اليد.

قضت محكمة النقض بتأييد حق الوارث في التملك بوضع اليد وقررت:

“ليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة بوضع اليد مدة خمسة عشر سنة، إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة في القانون”.

مذكرة تثبيت الملكية بالعقد وبوضع اليد: دليل المحامي الشامل

إعداد: الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا | خبرة +28 عاماً في قضايا الملكية العقارية

بصفتي محامياً مرخصاً للمرافعة أمام محكمة النقض المصرية منذ أكثر من ثمانية وعشرين عاماً، تخصصت في قضايا تثبيت الملكية العقارية بنوعيها: التملك بالعقد والتملك بوضع اليد المدة الطويلة. خلال مسيرتي المهنية، نجحت في إدارة مئات القضايا المعقدة المتعلقة بدعاوى تثبيت الملكية أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وحصلت على أحكام نهائية لصالح موكليّ في منازعات الملكية الشائعة والحيازة المكسبة. هذه المذكرة القانونية تعكس خبرتي العملية الواسعة في التعامل مع الفرق بين تثبيت الملكية بالعقد وبوضع اليد، وتستند إلى أحكام محكمة النقض المصرية والقانون المدني، مقدمةً حلولاً قانونية عملية ومجربة لحماية حقوق ملاك العقارات في مصر.

📍 مكتب المحاماة: الزقازيق، الشرقية | نخدم العملاء في جميع أنحاء الجمهورية
📞 للاستشارات القانونية: متخصصون في قضايا الملكية العقارية والميراث والطعون أمام النقض

رموز قانونية تعبر عن الفرق بين تثبيت الملكية بالعقد وبوضع اليد في القانون المصري

مذكرة طعن بالنقض: الفرق بين تثبيت الملكية بالعقد وبوضع اليد

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ: __ / __ / 2025

وقيدت بمحكمة النقض برقم: ________ لسنة ________ قضائية

من

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض

بصفته وكيلاً عن:

  • السيد / …………………………….
  • السيد / …………………………….

المقيمين: ………………….

وذلك بموجب التوكيل رقم ________ لسنة حرف (____) توثيق ________

والمودع أصله مع صحيفة الطعن

(طاعنين)

ضــــد

  1. ………………………..
  2. أمين السجل العيني بطنطا بصفته ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة
  3. ……………………….

(مطعون ضدهم)

وذلــــك

طعناً على الحكم رقم: ____ لسنة 18 ق

الصادر من: محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية استئناف المحلة الكبرى الدائرة (__) المدنية

القاضي منطوقه بجلسة: __ / __ / 2025

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

و طعناً على حكم أول درجة:

الحكم الابتدائي رقم: ___ لسنة 2024 مدنى كلى المحلة الكبرى

الصادر من: محكمة المحلة الكبرى الابتدائية الدائرة (__) مدنى كلى

القاضي منطوقه بجلسة: __ / __ / 2024

حكمت المحكمة: برفض الدعوى، وألزمت المدعيين المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

الوقائع

أولاً: وقائع الدعوى الابتدائية رقم ___ لسنة 2024 مدنى كلى المحلة الكبرى

أقام الطاعنان الدعوى قبل المطعون ضدهم، بطلب:

  1. تملك العقار محل التداعي بتثبيت ملكيتهم بالحيازة بنية التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً مستقلاً لكسب الملكية – الكائن ____ والمبين الحدود والمعالم والمساحة بالصحيفة وبكشف التحديد للطلب رقم __ لسنة ٢٠٢٣ سجل عيني.
  2. إلزام السيد المطعون ضده الثاني بصفته باتخاذ ما يلزم بنقل ملكية العقار إلى اسم الطاعنين في الصحيفة العقارية بالسجل العيني.

وذلك على سند من الواقع والقانون:

أنهما يضعان يدهما على العقار محل التداعي، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أكثر من ١٥ سنة وبحيازة مكتملة العناصر والشروط بنية التملك طول تلك المدة، حيث حازا العقار السالف منذ عام ١٩٩٩ ووضعا اليد عليه.

وقاما ببناء خمسة طوابق من مالهما الخاص وتحرير محاضر البناء باسمهما وإدخال كافة المرافق له، دون أي اعتراض من الغير عن تلك الأعمال المادية الظاهرة، وقاما بتأجير وحدات العقار السالف إلى الغير دون أي اعتراض من المطعون ضدها الثالثة.

وقالا أيضاً تأييداً لدعواهم:

أنه لا ينال من حقهما في رفع تلك الدعوى سبق صدور حكم في الدعوى رقم __ لسنة ٢٠١٩ مدني كلي شرق طنطا المؤيد بالاستئناف رقم __ لسنة ١٤ ق استئناف عالي مأمورية المحلة الكبرى، لاختلاف سبب الدعوى الراهنة عن سبب الدعوى السابقة.

سبب الدعوى السابقة: تثبيت الملكية للمدعيين بناءً على العقد المؤرخ __ / __ /١٩٩٧

سبب الدعوى الراهنة: الحيازة ووضع اليد لهما مدة ١٥ سنة دون ضم حيازة السلف وعلى الحيازة بنية التملك فقط ودون العقد

وأن الحكم السابق أسند قضاءه برفض الدعوى على سند من القول أن الطاعنين يستندان في تثبيت ملكيتهما بوضع اليد إلى عقد البيع، وحيث أن المحكمة انتهت إلى القضاء بصورية ذلك العقد فإنه لا يمكنهما ضم مدة سلفهما في التمسك بالتقادم المكسب في مواجهة الخصمة المدخلة لوجود سلف مشترك بينهما (والدهما).

وأسندوا الدعوى إلى:

حق الوارث في تملك حصة غيره من الورثة بوضع اليد خمسة عشر سنة وأنه لا يوجد قانوناً ما يمنع تملكهما بوضع اليد المدة الطويلة، لا سيما مع توافر شروط التملك بالحيازة ووضع اليد المدة الطويلة بأعمال مادية منهما ظاهرة وواضحة بلا لبس أو غموض أمام الكافة منذ عام ١٩٩٩، وظاهر منها التعامل كمالكين دون أي اعتراض من المطعون ضدها الثالثة.

وبجلسة ____ قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لأسباب حاصلها:

وكان البيّن بالأوراق أن الطاعنين سبقا وأن أقاما الدعوى رقم ___ لسنة ٢٠١٩ مدني كلي المحلة الكبرى، ضد ذات المطعون ضدهم، وقُضي فيها برفض الدعوى – وقد تأيد ذلك القضاء بالاستئناف رقم ___ لسنة ١٤ ق استئناف المحلة الكبرى.

وقد ثبت بمدونات هذا الحكم أن:

“ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى صورية العقد المؤرخ ____ المتضمن شراء الطاعنين لعقار التداعي من والدهما، فمن ثم لا يمكنهما ضم مدة سلفهما في التمسك بالتقادم المكسب للملكية في مواجهة الخصمة المدخلة لوجود سلف مشترك بينهما وهو والدهما، وهو ما لا تتوافر معه الحيازة القانونية بعنصريها المادي أي وضع اليد والمعنوي وهو نية التملك، الأمر الذي من جماعه يكون معه وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل قد فقد شرطاً أساسياً من شروطه ألا وهو الحيازة الهادئة والظاهرة والاستمرار دون انقطاع خمس عشرة سنة بنية التملك بحيث ينتفي عنه شبهة النزاع والغموض والإيهام أو مظنة التسامح، وهو الأمر الذي لم يتوافر للطاعنين، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير أساس من الواقع أو القانون.”

كما أن محكمة الاستئناف لدى تأييدها للحكم السالف أضافت لأسبابه بمدونات حكمها أنه: لم يثبت للمستأنفين وضع اليد الطويل المكسب للملكية، وأن العقار محل التداعي على الشيوع ومختلف عن تركة مورثهم.

الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبناءً عليه “فقد فصل الحكم المذكور في مسألة مشتركة بين الدعويين (الدعوى السالفة والدعوى الراهنة)، وهي مسألة توافر الحيازة بالمدة الطويلة المكسبة للملكية من عدمه، وخلصت إلى عدم ثبوتها في حق المدعيين، وهو ما يحوز الحجية لدى المحكمة الراهنة وتلتزم بها.”

ثانياً: وقائع الاستئناف رقم ___ لسنة 18 ق مأمورية استئناف المحلة الكبرى

لم يرتضِ الطاعنان ما قضي به الحكم الابتدائي فقاما باستئنافه بالاستئناف رقم ___ لسنة 18 ق مأمورية استئناف المحلة، ناعين عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لاختلاف سبب طلب تثبيت الملكية الراهن وهو الحيازة بوضع اليد بشروطها وعناصرها عن سبب الدعوى السابقة بتثبيت الملكية بوضع اليد بناء على عقد شرائهما وضم حيازة السلف إلى حيازتهما.

إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي والإحالة إليه أخذةً ومعتنقةً أسبابه بما يغني عن رد جديد وأن الأسباب كافية لحمل قضائه بقالة:

“وحيث إنه لما كان ما تقدم، فأخذاً هدياً به، ولما كان الثابت لهذه المحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها، وأحاطتها علماً عن بصر وبصيرة بها وبظروفها وملابساتها، أن الحكم المستأنف فيما خلص إليه من قضاء قد التزم صحيح القانون، ولا يوجد به خطأ ولا فساد ولا عوار يبطله، ولم يأت المستأنفان أمام هذه المحكمة بجديد سائغ ومقبول قاطع في دلالته يعول عليه، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض الاستئناف الماثل موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على أسبابه، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.”

ومن ثم وحيث أن الحكم الاستئنافي قد ران عليه عوار مخالفة القانون وتأويله والقصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت في الأوراق كان هذا الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانوناً.

أسباب الطعن

السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

المستقر عليه:

“الخطأ في القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي إلى نقضه. الخطأ المؤثر في نتيجته.”

(الطعن رقم ٧٩٣٨ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/2009)

يتمثل هذا الخطأ ومرده:

في ما أسند إليه الحكم الطعين قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى سبق الفصل في مسألة تثبيت الملكية بالحكم رقم __ لسنة 2019 مدني كلي المحلة والمؤيد بالاستئناف رقم __ لسنة 14 ق مأمورية استئناف المحلة، بالرغم من اختلاف سبب الدعوى محل الحكم الطعين وهو:

الدعوىالسبب
الدعوى السابقةتثبيت الملكية بناء على عقد البيع الصادر لهما من مورثهم عام 1997
الدعوى الراهنةالتملك بوضع اليد المكسب المدة الطويلة استناداً إلى الحيازة ووضع اليد للطاعنين منذ عام 1999 دون ضم مدة السلف

بما يكون معه الحكم الطعين الابتدائي والاستئنافي قد خالف المستقر عليه في محكمة النقض والقانون.

حيث استقر قضاء محكمة النقض في هذا الصدد على أن:

“إقامة الطاعن دعوى سابقة بثبوت الملكية لأطيان التداعي المشتراة بعقد بيع ابتدائي والقضاء برفضها تأسيساً على صورية العقد. عدم حيازة ذلك الحكم أية حجية في الدعوى اللاحقة بتثبيت الملكية لذات الأطيان استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية (علة ذلك) اختلاف السبب في الدعوتين. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. وقضاؤه برفض الدعوى اللاحقة متحججاً بذلك عن بحث مدى توافر شروط وضع يد الطاعن على أطيان التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية وعدم بحث شروط وضع اليد خطأ.”

(نقض 6164 سنة 82 ق – جلسة 16/9/2018)

أيضاً قضت: “أن القضاء والحكم برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استناداً إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب اكتساب الملكية (وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية) والحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغيير سبب الحق في الدعوتين.”

(نقض 11353 سنة 85 ق جلسة 5/8/2018)

ومن ثم إحالة الحكم الاستئنافي أسباب قضاءه تأييداً إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي لم يتناول الرد على هذا الدفاع باختلاف السبب في كلا الدعوتين، وجاءت أسبابه مجملة دون بيان وبحث ذلك يعيبه أيضاً بالقصور، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بمخالفة نص القانون عن دور محكمة الاستئناف ببحث وتناول أوجه الدفاع الجوهرية التي قدمت أمام محكمة أول درجة وتناولها بالرد الخاص الكافي.

فالمقرر:

“أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.”

( الطعن رقم 17944 لسنة 84 جلسة 28/11/2020 )

فالمقرر في قضاء النقض:

“إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لصحة أسبابه مطرحاً بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التي أبداها في صحيفة استئنافه، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه، لأن أسباب الحكم الابتدائي هي أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه.”

(الطعن رقم ٥٣ لسنة ۱٩ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ١٩٥١ – مكتب فني السنة ٢ – ص ۷۸۱)

السبب الثاني: مخالفة الثابت بالأوراق

المقرر أن:

“مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.”

(طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000)

ومرد ذلك تضمن الحكم الابتدائي الطعين في حيثياته أن المحكمة الاستئنافية في الحكم السابق رقم ___ لسنة 14 ق مأمورية استئناف المحلة:

“كما أن محكمة الاستئناف لدى تأييدها للحكم السالف أضافت لأسبابه بمدونات حكمها أنه لم يثبت للمستأنفين وضع اليد الطويل المكسب للملكية، وأن العقار محل التداعي على الشيوع ومختلف عن تركة مورثهم.”

في حين أن الحكم الابتدائي والاستئنافي السابق تضمن:

“وحيث أن المحكمة انتهت إلى القضاء بصورية ذلك العقد فإنه لا يمكنهما ضم مدة سلفهما في التمسك بالتقادم المكسب في مواجهة الخصمة المدخلة لوجود سلف مشترك بينهما (والدهما) وهو ما لا تتوافر معه الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي.”

بما يعني أن سبب نفي الحكم السابق للحيازة هو عدم جواز ضم حيازة السلف المشترك لصورية العقد الصادر منه إليهما، ومن ثم لم يتناول مسألة جوهرية وهي (توافر مدة الحيازة للطاعنين واكتمالها لهما منفردين دون ضم حيازة السلف) وهو موضوع وسبب الدعوى محل الحكم المطعون عليه.

وبما يتبين معه أن الحكم السابق والحكم المطعون عليه كليهما لم يتناول توافر مدة الحيازة وشروطها بأعمال مادية ظاهرة للطاعنين منفردين، بما يعيبه بالقصور المبطل فضلاً عن مخالفة الثابت بالحكم السابق وأوراق الدعوى محل الحكم المطعون فيه وهو ما أثر فيما انتهى إليه من نتيجة وهو ما طال الحكم الاستئنافي المحيل قضاءه إليه، بما يبطله ويوجب نقضه.

السبب الثالث: القصور في التسبيب

الوجه الأول للقصور في التسبيب

حينما أسند قضاءه إلى أن الحكم السابق رفض الدعوى السابقة استناداً إلى صورية عقد البيع وعدم جواز ضم مدة حيازة السلف المشترك إليهما في حين أن سبب الدعوى الراهنة مختلف كونه يستند إلى الحيازة ووضع اليد للطاعنين منفردين دون ضم حيازة السلف ودون الاستناد إلى عقد البيع سبب الدعوى السابقة والمقضي بصوريته.

مما حجبه عن بحث توافر شروط وعناصر وضع اليد للطاعنين واكتمال المدة لهما دون ضم حيازة السلف.

الوجه الثاني للقصور في التسبيب

حينما تناول الرد على دفاع الطاعنين بتوافر الحيازة بالمدة الطويلة المكسبة للملكية وعلى حق الوارث في تملك حصة غيره من الورثة بوضع اليد خمسة عشر عاماً بقول لا يواجه هذا الدفاع بقالة:

“وبناءً عليه فقد فصل الحكم المذكور في مسألة مشتركة بين الدعويين (الدعوى السالفة والدعوى الراهنة)، وهي مسألة توافر الحيازة بالمدة الطويلة المكسبة للملكية من عدمه، وخلصت إلى عدم ثبوتها في حق المدعيين، وهو ما يحوز الحجية لدى المحكمة الراهنة وتلتزم بها.”

“فضلاً عن أن دعوى تثبيت الملكية طبقاً للمادة ٩٦٨ من القانون المدني (وهي السند القانوني لطلبات المدعيين في الدعوى الراهنة)، فإن مبناها بحث الحيازة بعناصرها القانونية والمتمثلة في ركنيها المادي والمعنوي.”

“ولا يقدح في ذلك ما سطره المدعيان بصحيفة دعواهما من الاستناد إلى حق الوارث في تملك حصة غيره من الورثة بوضع اليد خمسة عشر عاماً، إذ أنه لا يعدو سوى مناقشة للأسباب التي بُني عليها الحكم في الدعوى السابقة.”

بيد أن هذا التسبيب هو رد لا يواجه دفاعهما في هذا الصدد ولم تبحثه المحكمة لا سيما وأنه قول مخالف للثابت بتقرير الخبير المقدم من الطاعنين وهو تقرير الدعوى السابقة الذي أصبح بتقديمه ورقة ومستنداً من مستندات الدعوى الراهنة الذي تضمن في وضوح توافر عناصر وشروط ومدة وضع اليد أكثر من 15 سنة للطاعنين، ولسبب رفض الدعوى السابقة وهو صورية عقد البيع.

فلم يتناول الحكم الطعين تقرير الخبير كمستند جوهري قدمه وتمسك به الطاعنان ولم يبحثه لاعتناقه بالخطأ سبق الفصل في المسألة بالحكم السابق، بما يعيبه بالقصور.

فالمقرر في قضاء هذه المحكمة إنه:

“متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.”

(طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001)

فقد قضت محكمة النقض:

“الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تُعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.”

(الطعن رقم 136 لسنة 57 ق هيئة عامة جلسة 2/1/1996 س 43 ص 1045)

وقضت أنه:

“ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.”

(الطعن رقم 83 لسنة 60 القضائية جلسة 7/12/1994)

وقضت محكمة النقض أيضاً أن:

“الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم وإن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك ولا تحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين، إنما يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها فإذا ما وضع الحائز علامات ظاهرة ليعلن عن وضع يده على أرض فضاء مثلاً فليس للمالك أن يدعي بأنه كان يجهل أمرها فإنه يتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم ليدفع عنه كل عدوان.”

(نقض مدني 8/2/1973 س 24 ص 175، نقض 16/11/1978 س 29 ص 1706 – مشار إليهما – محمد كامل مرسي – ص 24 – هامش 2)

أيضاً:

“إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية.”

(الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031)

بناءً عليه

يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء:

أولاً: قبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني مستوفياً كافة شرائطه الشكلية والقانونية.

ثانياً: وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته إلى إحدى دوائر محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية استئناف المحلة الكبرى – للفصل فيه مجدداً – مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطاعن

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

 

📋 ملاحظة قانونية مهمة

تم إعداد مذكرة الطعن بناءً على أحكام محكمة النقض المصرية والقانون المدني المصري، ووفقاً للخبرة العملية للمحامي عبدالعزيز عمار في مجال قضايا الملكية العقارية وتثبيت الملكية.

📞 للاستشارات القانونية: مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار

محامٍ بالنقض والإدارية العليا | خبرة +28 عاماً

أحكام محكمة النقض المصرية في تثبيت الملكية بوضع اليد

الفرق بين تثبيت الملكية بالعقد وبوضع اليد وشروط التملك | عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق

أحكام محكمة النقض المصرية في تثبيت الملكية بوضع اليد

الحكم الأول: جواز إعادة رفع دعوى تثبيت الملكية بسبب مختلف

أن القضاء والحكم برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استناداً إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب اكتساب الملكية (وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية) والحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغيير سبب الحق في الدعوتين.

(نقض 11353 سنة 85 ق جلسة 5/8/2018)

الحكم الثاني: عدم حجية الحكم برفض الدعوى لصورية العقد على الدعوى اللاحقة بوضع اليد

إقامة الطاعن دعوى سابقة بثبوت الملكية لأطيان التداعي المشتراة بعقد بيع ابتدائي والقضاء برفضها تأسيساً على صورية العقد، عدم حيازة ذلك الحكم أية حجية في الدعوى اللاحقة بتثبيت الملكية لذات الأطيان استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية (علة ذلك) اختلاف السبب في الدعوتين. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك، وقضاؤه برفض الدعوى اللاحقة متحججاً بذلك عن بحث مدى توافر شروط وضع يد الطاعن على أطيان التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية وعدم بحث شروط وضع اليد خطأ.

(نقض 6164 سنة 82 ق جلسة 16/9/2018)

الحكم الثالث: تغاير السبب بين العقد ووضع اليد ينفي حجية الأمر المقضي

وإذا كان الثابت في الأوراق – وحصيلة الحكم المطعون فيه – أن النزاع في الدعوى رقم …. لسنة …. مدني طنطا الابتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل رقم .. لسنة … شهر عقاري طنطا وفُصل فيها بالرفض ولم يُفصل في ملكية الطاعنة لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي يدور حولها النزاع في الدعوى الحالية، وبالتالي فإن السبب في الدعوى الأولى وهو العقد يكون مغايراً للسبب في الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. ومن ثم لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى … لسنة … مدني طنطا قد حسمت النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها بشأن ملكية الأرض بما يحول دون تنازعهم حول الملكية في الدعوى الحالية، ودون أن يبحث شروط تملكها بوضع اليد المدة الطويلة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مشوباً بقصور يبطله.

(النقض المدني – الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق جلسة 14/12/2004)

الحكم الرابع: شروط الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها

فالثابت إذا دُفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفي لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة، بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة الخصوم ووحدة السبب المباشر الذي تولدت عنه الحق. فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.

الحكم الخامس: وضع اليد المدة الطويلة سبب مستقل لكسب الملكية

أكدت محكمة النقض أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سنده.

(الطعن 13522 لسنة 89 ق)

الحكم السادس: استيفاء وضع اليد للشرائط القانونية يكفي لإقامة الحكم

وقد قضت محكمة النقض: متى كان وضع اليد مستوفياً كافة الشرائط القانونية فإن في هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم.

(الطعن رقم 163 لسنة 19 ق مكتب فني 3 صفحة 560)

الحكم السابع: عدم الاعتداد بالمنازعة اللاحقة لاكتمال مدة التقادم

ومن المقرر قانوناً أنه: ومتى كانت المنازعة التي أثارها المالك الأصلي للعقار تجاه حائزه لاحقة لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية للحائز فإنه لا يُعتد بها.

(نقض 266 سنة 33 ق جلسة 7/2/1976)

الحكم الثامن: شروط حجية الأمر المقضي الثلاثة

الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة.

(نقض مدني في الطعن 984 لسنة 58 ق جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 – ص 665 – فقرة 1)

الحكم التاسع: انتفاء الحجية عند تخلف أحد عناصر الدفع بسابقة الفصل

ومن المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد (الموضوع) و(الخصوم) و(السبب) في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة؛ بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان وتنتفي الحجية.

(الطعن 628 لسنة 42 ق جلسة 14/12/1982) و(الطعن 166 لسنة 59 ق جلسة 9/12/1993) و(الطعن 2090 لسنة 54 ق جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 ص 868 فقرة 5)

الحكم العاشر: جواز رفع دعوى جديدة بسبب مختلف بعد رفض دعوى الملكية بالعقد

إذا رُفضت دعوى الملكية التي تستند إلى العقد فلا يمنع ذلك من رفع دعوى جديدة بكسب الملكية بالحيازة أو بالميراث أو بالوصية.

المراجع: (د/توفيق فرج – في قواعد الإثبات طبعة 1981 ص 154) (موسوعة التعليق على قانون الإثبات – م. عز الدين الدناصوري – م./حامد عكاز طبعة نقابة المحامين ج2 ص 718) (م./ الدكتور/ عبد الحميد الشواربي ص 218) (رسالة الإثبات – أحمد نشأت – المجلد الثاني ص 280)

الحكم الحادي عشر: وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية

وضع اليد المدة المكسبة للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع من عدمه. مؤداه وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها.

(الطعن 12751 لسنة 81 ق جلسة 12/1/2019)

الحكم الثاني عشر: عدم جواز تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفس المحكمة

وكما قضت محكمة النقض: لا يجوز لمحكمة الاستئناف تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها وعدم الخروج عليه، بل يجب عليها قصر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى ولا تتجاوزه. وتلتزم المحكمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف الصحيح. والثابت أن محكمة الاستئناف في الدعوى السابقة أيدت واستندت على حكم أول درجة والذي أكد أن سبب الحق في الدعوى هو العقد المقضي بصوريته دون توضيح نوع الصورية، ولم يقم المستأنفون بتقديم أي طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وإلا كان تم ذكرها في حكمها. ويُعد ما تم ذكره وما ورد في حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام وتزايداً ولا يحوز أي حجية وخطأ في الحكم.

(نقض 4887 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000)

الحكم الثالث عشر: حق الوارث في تملك نصيب غيره من الورثة بوضع اليد

فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة بوضع اليد مدة خمسة عشر سنة، إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة في القانون.

(الطعن 3347 لسنة 60 ق جلسة 21/6/1995) (الطعن 7512 لسنة 81 ق جلسة 13/5/2018) (الطعن 845 لسنة 44 ق جلسة 4/6/1979)

الحكم الرابع عشر: جواز حيازة الشريك لحصة باقي الشركاء بنية التملك

أيضاً ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار أن يحوز حصة باقي الشركاء أو الورثة المشتاعين والانفراد بنية التملك بوضع اليد المدة المكسبة للملكية 15 سنة وليس 33 سنة.

(الطعن 4211 لسنة 73 ق جلسة 2/12/2004) (الطعن 489 لسنة 52 ق جلسة 6/1/1983)

الحكم الخامس عشر: مدة التقادم المكسب داخل التركة هي 15 سنة وليس 33 سنة

قضت محكمة النقض: ولما كان النزاع في الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهم من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخل تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه بأن مدة التقادم هي خمس عشرة سنة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.

(الطعن 1734 لسنة 56 ق جلسة 21/5/1989)

الحكم السادس عشر: خطأ الحكم بتطبيق مدة 33 سنة على عقار التركة

ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تُكتسب ملكيته إلا بمضي مدة 33 سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه.

(الطعن 3754 لسنة 65 ق جلسة 9/10/2006 – مكتب فني 57 ص 696)

الحكم السابع عشر: عدم الحاجة لإثبات السبب المشروع في وضع اليد المكسب

وأيضاً قضت محكمة النقض: بأن القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استصدار السبب المشروع الذي يستند إليه في وضع يده، وإنما يكفي في هذا الصدد أن تتوافر الشرائط القانونية لوضع اليد والحيازة سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أو تحررت يده من سبب يبرره.

(الطعن 400 لسنة 17 ق جلسة 24/12/1998)

الحكم الثامن عشر: الحيازة قرينة قانونية على الملكية

وحيث أنه (من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على عكس ذلك م 964) فالقانون قد رسم طرقاً لإثبات الملكية واستعان في ذلك بقرينتين قانونيتين، الأولى أن الحيازة قانونية والثانية أن الحيازة القانونية قرينة على الملكية.

الحكم التاسع عشر: توافر عنصري الحيازة المادي والمعنوي

وقضت محكمة النقض أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه.

(الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002)

الحكم العشرون: ظهور الحيازة وعلم المالك بها

قضت محكمة النقض أن (الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم وإن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك ولا تحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين، إنما يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها فإذا ما وضع الحائز علامات ظاهرة ليعلن عن وضع يده على أرض فضاء مثلاً فليس للمالك أن يدعي بأنه كان يجهل أمرها فإنه يتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم ليدفع عنه كل عدوان).

نقض مدني 8/2/1973 سنة 24 ص 175، نقض 16/11/1978 سنة 29 ص 1706 – مشار إليهما – محمد كامل مرسي – المؤلف السابق – ص 24 – هامش 2

الحكم الحادي والعشرون: وضع اليد المستوفي للشرائط سبب مستقل لكسب الملكية

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

(الطعن رقم 6 لسنة 64 جلسة 14/2/1995 سنة 46 عدد 1 ص 411 ق 80)

الحكم الثاني والعشرون: التسجيل لا يصحح العقود الباطلة لصوريتها

إذ كانت الملكية في التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلي فلا يغني عنه المكمل وبالتالي فإن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل.

(الطعن رقم 35 لسنة 57 جلسة 21/12/1995 سنة 46 عدد 2 ص 1428 ق 280)

📋 الخاتمة

الفرق بين تثبيت الملكية بالعقد وبوضع اليد يُعد من المسائل القانونية الجوهرية التي يجب على كل مالك عقار أو حائز له أن يفهمها جيداً. تثبيت الملكية بالعقد يعتمد على وجود سند قانوني صحيح ومسجل، بينما تثبيت الملكية بوضع اليد يعتمد على الحيازة المكسبة للملكية المستمرة لمدة 15 سنة بشروطها. فهم شروط تثبيت الملكية بالعقد وشروط وضع اليد المكسب يساعدك على اختيار الطريق القانوني الصحيح لحماية حقك في العقار.

إذا كنت تمتلك عقد بيع ابتدائي غير مسجل، فإن رفع دعوى تثبيت ملكية بالعقد (دعوى صحة ونفاذ) هو الخيار الأنسب. أما إذا كنت تضع يدك على عقار منذ أكثر من 15 سنة دون عقد، فإن رفع دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد هو الطريق القانوني الصحيح، بشرط توافر الأعمال المادية لوضع اليد ونية التملك المستمرة.

تذكر أن محكمة النقض أكدت أن وضع اليد المكسب للملكية سبب مستقل لكسب الملكية، وأن القضاء برفض دعوى بسبب صورية العقد لا يمنع من رفع دعوى جديدة بناءً على وضع اليد الطويل المكسب. احرص على جمع الأدلة المادية التي تثبت حيازتك، واستعن بمحامٍ متخصص في قضايا ملكية العقار بالعقد وملكية العقار بوضع اليد لضمان نجاح دعواك.

إذا كنت تواجه نزاعاً على ملكية عقار، استشر محامياً متخصصاً لتقييم حالتك وتحديد أفضل مسار قانوني، سواء دعوى تثبيت الملكية بالعقد أو بوضع اليد، واحرص على توثيق جميع الأعمال المادية والمستندات التي تثبت إثبات ملكية عقار بوضع اليد أو إثبات ملكية عقار بالعقد.

⚖️ هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في قضايا تثبيت الملكية العقارية؟

اتخذ الإجراء الآن واحمِ حقوقك العقارية قبل فوات الأوان!
تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية فورية

📞 الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار

محامٍ بالنقض والإدارية العليا | خبرة 28+ عامًا في قضايا الملكية والميراث
📍 الزقازيق - نخدم جميع أنحاء مصر

💡 الأسئلة الشائعة حول تثبيت الملكية بالعقد وبوضع اليد

❓ ما الفرق بين تثبيت الملكية بالعقد وبوضع اليد؟

تثبيت الملكية بالعقد يعتمد على وجود عقد صحيح ومسجل لنقل الملكية، بينما تثبيت الملكية بوضع اليد يعتمد على الحيازة الفعلية المستمرة لمدة 15 سنة دون الحاجة لعقد. الفرق بين سببي التملك هو أن الأول إرادي بين طرفين، والثاني يقوم على الواقع المادي للحيازة المستوفية لشروطها القانونية.

📋 هل يمكن رفع دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد بعد رفض دعوى بالعقد؟

نعم، أكدت محكمة النقض في الطعن 11353 سنة 85 ق أن القضاء برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استناداً إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، لأن السبب في الدعوتين مختلف. رفع دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد بعد رفض دعوى بتثبيت الملكية بالعقد لصورية العقد أو بطلانه أمر جائز قانوناً.

✅ ما هي شروط وضع اليد المكسب للملكية؟

شروط وضع اليد المكسب تتمثل في: مدة حيازة 15 سنة متصلة، نية التملك بوضع اليد (التصرف كمالك)، الأعمال المادية لوضع اليد الظاهرة (البناء، الزراعة، التأجير)، الحيازة الهادئة والظاهرة دون منازعة، والاستمرار دون انقطاع. توافر هذه الشروط يجعل الحيازة المكسبة للملكية سبباً مستقلاً لكسب الملكية دون الحاجة لعقد.

👥 هل يمكن للوارث تملك حصة باقي الورثة بوضع اليد؟

نعم، أكدت محكمة النقض في الطعن 3347 لسنة 60 ق أنه ليس في القانون ما يمنع الوارث من تملك حصة غيره من الورثة بوضع اليد خمسة عشر سنة. الوارث في هذا الشأن كأي شخص أجنبي عن التركة، يمكنه التملك بوضع اليد إذا استوفى الشروط القانونية وحاز العقار بوضع اليد 15 سنة بأعمال مادية ظاهرة ونية التملك المنفرد دون ضم حيازة المورث.

⚖️ ما الفرق بين دعوى تثبيت الملكية ودعوى صحة ونفاذ؟

دعوى صحة ونفاذ عقد تُرفع لإثبات صحة العقد الابتدائي وإلزام البائع بتوقيع العقد النهائي وتسجيله في الشهر العقاري، وهي تعتمد على وجود عقد بيع ابتدائي صحيح. أما دعوى تثبيت الملكية فتُرفع لإثبات أن المدعي أصبح مالكاً فعلياً للعقار سواء بكسب الملكية بالعقد المسجل أو بكسب الملكية بوضع اليد المستوفي لشروطه. الفرق بين تثبيت الملكية وصحة ونفاذ يكمن في أن الأولى تثبت انتقال الملكية فعلياً، بينما الثانية تطالب بإتمام إجراءات العقد.

⏱️ كم تستغرق دعوى تثبيت الملكية من الوقت؟

عادةً تستغرق دعوى تثبيت الملكية من 8 إلى 15 شهراً في المحكمة الابتدائية، وقد تمتد إلى سنتين أو أكثر إذا تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف. المدة تعتمد على إجراءات ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لمعاينة العقار، وعدد الجلسات، ومدى تعقيد القضية. من واقع خبرتي، الحضور المنتظم في الجلسات ومتابعة تقرير الخبير يساعد على تسريع الفصل في القضية.

⚖️ تمت المراجعة القانونية والتنقيح الفقهي لهذا البحث بواسطة:
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة تزيد عن 28 عامًا

📚 المراجع والمصادر القانونية

1. القانون المدني المصري
القانون رقم 131 لسنة 1948 - المواد (968-970) الخاصة بالحيازة ووضع اليد المكسب للملكية

2. قانون الشهر العقاري المصري
القانون رقم 114 لسنة 1946 - أحكام تسجيل العقود ونقل الملكية العقارية

3. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته - الإجراءات الخاصة بدعاوى تثبيت الملكية

4. محكمة النقض المصرية - الطعن 11353 لسنة 85 ق
جلسة 5 أغسطس 2018 - جواز إعادة رفع دعوى تثبيت الملكية بسبب مختلف

5. محكمة النقض المصرية - الطعن 6164 لسنة 82 ق
جلسة 16 سبتمبر 2018 - عدم حجية الحكم برفض الدعوى لصورية العقد على الدعوى اللاحقة بوضع اليد

6. محكمة النقض المصرية - الطعن 4976 لسنة 73 ق
جلسة 14 ديسمبر 2004 - تغاير السبب بين العقد ووضع اليد ينفي حجية الأمر المقضي

7. محكمة النقض المصرية - الطعن 13522 لسنة 89 ق
وضع اليد المدة الطويلة سبب مستقل لكسب الملكية

8. محكمة النقض المصرية - الطعن 3347 لسنة 60 ق
جلسة 21 يونيو 1995 - حق الوارث في تملك نصيب غيره من الورثة بوضع اليد

9. محكمة النقض المصرية - الطعن 4211 لسنة 73 ق
جلسة 2 ديسمبر 2004 - جواز حيازة الشريك لحصة باقي الشركاء بنية التملك

10. محكمة النقض المصرية - الطعن 12751 لسنة 81 ق
جلسة 12 يناير 2019 - وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية

11. د. توفيق فرج
"في قواعد الإثبات" - طبعة 1981

12. د. عز الدين الدناصوري و د. حامد عكاز
"موسوعة التعليق على قانون الإثبات" - طبعة نقابة المحامين - الجزء الثاني

13. د. عبد الحميد الشواربي
"التعليق على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية"

14. أحمد نشأت
"رسالة الإثبات" - المجلد الثاني

15. محمد كامل مرسي
"شرح القانون المدني - الحيازة والملكية"

16. مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية
الإصدارات الرسمية لمحكمة النقض المصرية - المكتب الفني - سنوات متعددة

ملاحظة: جميع المراجع المذكورة معتمدة ومعترف بها في الأوساط القانونية والأكاديمية المصرية

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/10/تثبيت-الملكية-بالعقد-وبوضع-اليد-التمل.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-10-24

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/10/تثبيت-الملكية-بالعقد-وبوضع-اليد-التمل.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-10-24.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2253

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.