دراسة قانونية أحكام قضائية قضايا الميراث مصر من أهم الموضوعات القانونية التي تشغل بال الأسر المصرية والعربية، حيث تمثل محكمة النقض المصرية المرجع الأساسي في تفسير وتطبيق قوانين الميراث.

محتويات المقال إخفاء
11 أبرز أحكام النقض المصرية فى قضايا الميراث حتى 2025

تستند أحكام محكمة النقض في قضايا الميراث إلى الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري، مما يضمن العدالة في  توزيع التركات  بين الورثة الشرعيين.​​

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

العناصر الرئيسية للمقال:

  • أحدث الأحكام القضائية في قضايا الميراث حتى 2025.
  • تحليل أحكام محكمة النقض المصرية والخليجية.
  • حقوق الورثة وإجراءات رفع دعوى الميراث.
  • الفرق بين الميراث الشرعي والمدني.
  • نصائح عملية من محامي مختص بقضايا الميراث.
مطرقة القاضي والكتب القانونية لأحكام محكمة النقض في قضايا الميراث مصر

المبادئ القانونية الأساسية في أحكام قضائية قضايا الميراث

استقلال التركة عن أموال الورثة

أكدت  محكمة النقض  المصرية في العديد من أحكامها أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث.

هذا المبدأ الأساسي يعني أن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة.​​

من واقع خبرتي كمحامٍ متخصص في  قضايا الميراث  لأكثر من 28 عامًا، فإن فهم هذا المبدأ يحمي الورثة من المسؤولية الشخصية عن ديون المورث التي تتجاوز قيمة التركة.​

حق الإرث يستحق بموت المورث مباشرة

نصت المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث.

و  إعلام الوراثة  يُقرر حالة ولا ينشئها، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث.​​

أحكام محكمة النقض في قضايا الميراث: أبرز الأحكام القضائية لقضايا الميراث

الطعن رقم 1651 لسنة 68 ق  – إلزام التركة لا الورثة شخصياً

في هذا الحكم الهام، قررت محكمة النقض أن الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسؤول عنه، وبعد وفاته يتحول إلى تركته.

أخطأ الحكم الابتدائي عندما قضى بإلزام الطاعنين شخصياً مع باقي المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن تُحمّل التركة بهذا الالتزام.​​

نصيحة المحامي عمار: إذا وُجهت لك دعوى بصفتك وارثاً، تمسك بأن المسؤولية تقع على التركة نفسها وليس على شخصك، في حدود ما آل إليك من أموال التركة فقط.​​

الطعن رقم 560 لسنة 68 ق – تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وغيرهم

أكدت محكمة النقض أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين.

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم يدخل في نطاق تطبيق قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.​​

أحكام قضائية قضايا الميراث متعلقة بالنظام العام

بطلان التحايل على أحكام المواريث

قررت محكمة النقض في الطعن رقم 410 لسنة 73 ق أن:

أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام، وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً.

هذا المبدأ يمنع أي تصرف يهدف إلى حرمان وارث من حقه الشرعي.​​

الاستثناء الوحيد هو  الوصية  التي أجازتها الشريعة الإسلامية والقانون رقم 71 لسنة 1946، حيث تُعتبر تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت.

تصح الوصية للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث.​​

دور النيابة العامة في دعاوى الوصية

أوجب المشرع في القانون رقم 628 لسنة 1955 أن تتدخل النيابة العامة في دعاوى الوصية، ورتب على عدم تدخلها  بطلان الحكم  لتعلقه بالنظام العام.

أصدرت محكمة النقض في الطعن رقم 5605 لسنة 66 ق حكماً بنقض حكم لعدم تدخل النيابة العامة في دعوى وصية.​​

إجراءات رفع دعوى ميراث في مصر

المستندات المطلوبة لرفع دعوى الميراث

لرفع دعوى ميراث في المحاكم المصرية، يجب توافر المستندات التالية:​

  1. أصل شهادة وفاة المورث.
  2. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتوفى ومقدم الطلب.
  3. إعلام الوراثة الشرعي أو الحكم النهائي المثبت للوراثة.
  4. قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية.
  5. إعلان باقي الورثة بالجلسة.

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

احرص على توثيق جميع المستندات وتسجيل إعلام الوراثة في مكتب الشهر العقاري خلال سنة من تاريخ الوفاة لحماية حقوقك من تصرفات الورثة الآخرين.​​

شهر حق الإرث والتأشير الهامشي

نصت المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على وجوب  شهر حق الإرث  بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية مع قوائم جرد التركة.
لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلى أن يتم هذا التسجيل.​​

المادة 14 من نفس القانون أوجبت التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات.

إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ التسجيل، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً.​​

حقوق الورثة في قضايا الميراث

حق الوارث في التصرف بنصيبه

يجوز للوارث من وقت وفاة المورث التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقي الورثة على  قسمة أموال التركة .

الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 786 لسنة 76 ق خالف القانون عندما اعتبر أن الحق في الإرث لا ينشأ إلا من تاريخ صدور إعلام الوراثة.​​

الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة

من المقرر وفقاً للقاعدة الشرعية أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها.

هذا بشرط أن يكون الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.​​

💡 اقتباس قانوني هام

"التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ولا تنشغل به ذمة ورثته فلا ينتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة."

- محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1651 لسنة 68 ق

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في مصر 2025

العقوبات الجنائية للامتناع عن تسليم الميراث

نص قانون المواريث المصري المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تُطبق هذه العقوبة على كل من  امتنع عن  تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي   من الميراث.​

في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث.​

أول حكم نهائي من محكمة النقض بالإدانة

أصدرت الدائرة الثالثة الجنائية بمحكمة النقض المصرية أول حكم نهائي بات بالإدانة في جريمة  الامتناع عن تسليم الميراث  في الطعن رقم 3221 لسنة 14 ق.

جاء هذا الحكم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يشترط فرز وتجنيب التركة للحكم بالإدانة.​

قررت محكمة النقض في الطعن رقم 5100 لسنة 88 ق أن:

الشريك على الشيوع يحق له طلب تسليم حصته على الشيوع (أي حكمياً) دون الحاجة لإفراز وتجنيب.

هذا المبدأ القانوني أنهى إشكالية أحكام البراءة التي كانت تصدر بسبب عدم إمكانية تسليم الحصة دون قسمة.​

أحكام قضائية  قضايا الميراث في السعودية والخليج

تطبق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل في قضايا الميراث، حيث تستند المحاكم السعودية إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.

أصدرت  المحاكم السعودية  في عام 2025 العديد من الأحكام القضائية المهمة المتعلقة بتقسيم التركات وحقوق الزوجة والأبناء في الميراث.

نصيحة المحامي: في السعودية، يجب تقديم طلب حصر الورثة إلى المحكمة المختصة مع جميع المستندات الثبوتية، ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث لضمان الحصول على كافة الحقوق الشرعية.​

توزيع الميراث في الإمارات وفق القانون الجديد

صدر في  الإمارات العربية المتحدة قانون جديد للميراث  يمنح الأجانب خيار تطبيق قوانين بلدانهم الأصلية على توزيع تركاتهم.

بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، يُطبق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المستند إلى الشريعة الإسلامية.​

أحكام تقسيم الميراث في الإمارات:

  • الزوج يحصل على الربع من ميراث زوجته إذا كان هناك أولاد، والنصف إذا لم يكن هناك أولاد
  • الزوجة تحصل على الثمن إذا كان هناك أولاد، والربع إذا لم يكن هناك أولاد
  • الأبناء يوزع بينهم حسب القاعدة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين)
  • الوالدان يحصلان على السدس لكل منهما في حال وجود الأبناء

الفرق بين الميراث الشرعي والمدني في مصر

وجه المقارنةالميراث الشرعيالميراث المدني (القانون المدني)
الأساس والمصدرالشريعة الإسلامية (القرآن الكريم والسنة النبوية) التي تحدد جوهر الميراث وتعيين الورثة [web:3][web:50]القانون المدني المصري والقوانين التشريعية التي توفر الهيكل الإجرائي لإدارة التركة [web:3][web:99]
الهدف الرئيسيتحديد الأنصبة الشرعية الثابتة لكل وارث وتحقيق العدالة الإلهية والتكافل الأسري [web:50][web:99]تنفيذ النصوص الشرعية عملياً وتنظيم الإجراءات القضائية وحل النزاعات بين الورثة [web:50][web:99]
المجال والنطاقتحديد من يرث (الورثة الشرعيون) وأنصبتهم وفق نظام الفروض والعصبات والرد [web:50][web:100]المصادقة على الوصايا، إصدار أوامر المحكمة، نقل سندات الملكية، وإجراءات التوثيق الرسمي [web:2][web:3]
الإجراءات العمليةتطبيق القواعد الشرعية مباشرة: للذكر مثل حظ الأنثيين، أصحاب الفروض، العصبات [web:50][web:100]إعلام الوراثة، حصر التركة، جرد الأصول، سداد الديون، تنفيذ الوصايا، القسمة القضائية [web:50][web:101]
التعامل مع الوصاياالوصية محدودة شرعاً بثلث التركة ولا تجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة [file:1][web:50]تنظيم إجراءات المصادقة على الوصايا وتنفيذها قضائياً وفق قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 [web:2][file:1]
حل النزاعاتالرجوع للأحكام الفقهية والشرعية والفتاوى لتحديد الأنصبة الصحيحة [web:50][web:99]آليات قضائية: دعاوى قسمة المال الشائع، دعاوى تسليم الميراث، الطعون أمام المحاكم [web:50][web:99]
الديون والالتزاماتواجبة السداد شرعاً قبل أي توزيع للتركة وتتعلق بذمة المورث [file:1][web:50]يُسدد بعد حصر التركة وقبل التقسيم وفق المادة 4 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 [file:1][web:50]
القوة القانونيةملزمة شرعاً ومتعلقة بالنظام العام لا يجوز التحايل عليها أو مخالفتها [file:1][web:50]ملزمة قانوناً مع وجود عقوبات جنائية ومدنية للامتناع عن تسليم الميراث (الحبس والغرامة) [web:5][web:50]
التطبيق العمليحصص ثابتة محددة سلفاً: السدس للزوجة، الثلث للأم، نصف للبنت الواحدة، إلخ [web:50][web:100]تحويل الأنصبة الشرعية إلى ملكية فعلية عبر الشهر العقاري وإجراءات نقل الملكية [file:1][web:3]
الجهة المختصةالعلماء والفقهاء لتحديد الأنصبة الشرعية الصحيحة وفق المذاهب الفقهية [web:99][web:103]المحاكم المدنية (محاكم الأسرة سابقاً) ومكاتب الشهر العقاري والنيابة العامة [web:3][web:50]

تطبيق الشريعة الإسلامية كأساس

يقوم قانون الميراث المصري على ركيزتين:

 الشريعة الإسلامية  التي تحدد جوهر الميراث وتعيين الورثة، والقانون المدني المصري الذي يوفر الهيكل الإجرائي لإدارة التركة.

بالنسبة للمواطنين المسلمين، الشريعة هي المصدر الأساسي الذي يحدد نظام الحصص الثابتة للورثة الشرعيين.​

دور القانون المدني في تنظيم الإجراءات

 القانون المدني  المصري يحكم المصادقة على الوصايا وإصدار أوامر المحكمة والعملية الرسمية لنقل سندات الملكية.

كما ينظم آليات حل النزاعات بين المستفيدين والإجراءات القضائية لتقسيم التركات.​

التقادم في دعاوى الميراث

مدة التقادم 33 سنة

قررت محكمة النقض في الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق أن دعوى الإرث تسقط بثلاث وثلاثين سنة، والتقادم هنا مسقط لا مكسب.

هذا يعني أن حقوق الإرث لا تُكتسب بالتقادم الطويل بنفس طريقة اكتساب الملكية العادية.​​

من واقع خبرتي: إذا أدار أحد الورثة المال الشائع لمدة طويلة، فإن هذا لا يُكسبه ملكية الحصص الأخرى إلا بعد مرور  33 سنة  من الحيازة المستوفية لشروطها القانونية.
لكن يحق للوارب كسب حصة غيره من الورثة بالتقادم المكسب ١٥ سنة اذا توافرت له شروط الحيازة ووضع اليد المكسب.

لاحظ الفرق بين كسب الحصة الميراثية بالتقادم المكسب ١٥ سنة، وبين سفوط المطالبة بالحقوق الميراثية بالتقادم المسقط ٣٣ سنة

جدول مقارن: الفرق بين سقوط حق الميراث وكسب ملكية حصة ميراثية

وجه المقارنةسقوط حق المطالبة بالميراث
(التقادم المسقط - 33 سنة)
كسب ملكية حصة ميراثية
(التقادم المكسب - 15 سنة)
الأساس القانونيالمادة 970/1 من القانون المدني المصري: "لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة" [file:1][web:107]المادة 968 من القانون المدني: "من حاز منقولاً أو عقاراً مدة 15 سنة ملكه" [web:107][web:109]
طبيعة التقادمتقادم مسقط - يُسقط الحق في رفع الدعوى ولكن لا يُكسب ملكية [web:105][web:107]تقادم مكسب - يُكسب الوارث ملكية حصة وارث آخر [web:105][web:107]
محل التقادميتعلق بحق الإرث نفسه كصفة قانونية للوارث في المطالبة بنصيبه من التركة [file:1][web:107]يتعلق بأعيان التركة (عقارات، أراضي، منقولات) وليس حق الإرث ذاته [web:107][web:109]
المدة الزمنية33 سنة من تاريخ وفاة المورث [file:1][web:105]15 سنة من بداية وضع اليد على عين من أعيان التركة [web:105][web:107]
الشروط المطلوبةعدم المطالبة بحق الإرث لمدة 33 سنة متصلة دون أي اعتراف أو مقاطعة [web:105][web:106]وضع يد هادئ، ظاهر، مستمر، خالي من الغموض بنية التملك لمدة 15 سنة [web:107][web:109]
الأثر القانونيانقضاء حق الوارث في المطالبة بحصته، ولا تُسمع دعواه أمام المحاكم [file:1][web:106]انتقال ملكية الحصة من الوارث المتقاعس إلى الوارث واضع اليد [web:107][web:113]
طبيعة الحقالتركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة المادية، لذا التقادم هنا مسقط فقط [file:1][web:107]أعيان التركة أشياء مادية (عقارات ومنقولات) تقبل الحيازة والتملك بالتقادم [web:107][web:109]
مثال تطبيقيوارث علم بوفاة مورثه ولم يطالب بنصيبه لمدة 33 سنة، تسقط دعواه بالتقادم [web:105][web:112]وارث وضع يده على منزل من التركة واستعمله بصفة مستمرة لمدة 15 سنة دون اعتراض، يكتسب ملكيته [web:107][web:113]
حالة النزاعإذا تجدد النزاع القانوني خلال الـ33 سنة، يُقاطع التقادم ويبدأ من جديد [web:105]إذا اعترض أحد الورثة خلال الـ15 سنة ورفع دعوى، يُقاطع التقادم ويبدأ من جديد [web:105][web:107]
بدء سريان المدةمن تاريخ وفاة المورث أو من تاريخ علم الوارث بالوفاة [web:105][web:106]من تاريخ بداية وضع اليد على عين محددة من أعيان التركة [web:107][web:109]
إمكانية الاكتسابلا يكتسب أحد ملكية بسبب هذا التقادم، فقط تسقط الدعوى [file:1][web:107]يكتسب الوارث واضع اليد ملكية كاملة للحصة الميراثية [web:107][web:113]
الحكمة التشريعيةاستقرار الأوضاع القانونية وعدم فتح باب النزاع بعد مرور مدة طويلة جداً [web:106][web:107]تشجيع الانتفاع بالأموال ومكافأة الحائز الذي استعمل العين واستثمرها [web:107][web:109]
الدفع به أمام القضاءيجوز للمدعى عليه الدفع بسقوط دعوى الإرث بالتقادم الطويل (33 سنة) [web:106]يجوز لواضع اليد التمسك بكسب الملكية بالتقادم المكسب (15 سنة) [web:107][web:113]
وضع الوارث المتقاعسيفقد حقه في رفع الدعوى فقط، لكن لا ينتقل نصيبه لأحد [web:106][web:107]يفقد ملكية حصته في العين المحازة، وتنتقل للوارث واضع اليد [web:107][web:113]
التطبيق القضائيقضت محكمة النقض في الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق بأن دعوى الإرث تسقط بـ33 سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب [file:1][web:107]قضت محكمة النقض بأنه ليس في القانون ما يحرم الوارث من تملك نصيب غيره بالتقادم المكسب [web:107][web:113]

دعاوى النسب والميراث

ارتباط دعوى النسب بدعوى الإرث

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 3 لسنة 74 ق أن:

دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة. اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث يستتبع ضمناً اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.​​

بيت المال والتركات الشاغرة

آلية أيلولة التركة للخزانة العامة

نصت المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه:

إذا لم يوجد أحد من الورثة آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة.

بيت المال (الذي يمثله بنك ناصر الاجتماعي) لا يُعتبر وارثاً بالمعنى القانوني، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة.​​

في الطعن رقم 2773 لسنة 67 ق، قررت محكمة النقض أن:

المشتري من المورث له الحق في أن يتمسك قبل بيت المال بعدم صحة اعتبار العقار تركة شاغرة.

عقد البيع الصادر من المالك قبل وفاته يظل نافذاً ولا يمكن لبيت المال المطالبة بالعقار.​​

نصائح عملية لحل نزاعات الميراث

الحلول الودية قبل اللجوء للقضاء

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ أنصح دائماً بمحاولة الاتفاق الرضائي بين الورثة عبر تقسيم التركة ودياً دون دعوى قضائية.

مزايا القسمة الرضائية:

  1. توفير الوقت: القضايا قد تستغرق سنتين أو أكثر، بينما القسمة الرضائية تتم في أيام​.
  2. تقليل التكاليف: تجنب رسوم المحكمة وأتعاب المحامين والخبراء​.
  3. الحفاظ على الروابط الأسرية: تجنب النزاع الذي قد يدمر العلاقات العائلية​.
  4. المرونة في التقسيم: اتفاق على قسمة عينية تناسب احتياجات الجميع​.

توكيل محامٍ متخصص في قضايا الميراث

من واقع خبرتي لأكثر من 28 عاماً في المحاماة، فإن تعقيدات قضايا الميراث تتطلب استشارة محامٍ متخصص يفهم أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري معاً.

المحامي الخبير يستطيع حماية حقوقك من خلال:​

  1. صياغة عقود القسمة الرضائية بشكل قانوني سليم.
  2. رفع دعاوى تثبيت الملكية والميراث أمام المحاكم المختصة.
  3. الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة الاستئناف والنقض.
  4. التأشير الهامشي بحقوق الدائنين على إشهارات الوراثة.

💡 من واقع خبرتي 28 عاماً

نجحت في إنهاء مئات قضايا الميراث بالقسمة الرضائية قبل المحاكم، مما وفر على العائلات سنوات من النزاع وآلاف الجنيهات. القسمة الرضائية الموثقة لها نفس القوة القانونية للحكم القضائي.

⚠️ تنبيه هام: إذا كان بين الورثة قُصّر أو غائبون، يجب تعيين وصي أو وكيل قانوني لهم، وإلا كانت القسمة باطلة قانوناً.

أبرز أحكام النقض المصرية فى قضايا الميراث حتى 2025

 أحكام محكمة النقض المصرية في قضايا الميراث  تُشكل ركيزة أساسية للفهم القانوني السليم لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وقد أصدرت المحكمة العليا حتى عام 2025 عشرات الأحكام التي أرست مبادئ قانونية مستقرة في موضوعات حيوية تشمل:

استقلال التركة عن أموال الورثة الخاصة، انتقال الملكية بمجرد الوفاة دون انتظار إعلام الوراثة، حماية دائني المورث عبر التأشير الهامشي، التمييز بين الوصية المشروعة والتحايل على قواعد الإرث، وتحديد المسؤولية القانونية للورثة في حدود ما آل إليهم من التركة.

وتُعد هذه الأحكام مرجعاً لا غنى عنه للممارسين القانونيين في الدفاع عن حقوق الورثة والدائنين على حد سواء، وتوفر حلولاً عملية للإشكاليات القانونية المعقدة التي تنشأ عن تضارب المصالح بين أطراف التركة.

محكمة النقض المصرية مع علم مصر - أحكام قضائية في قضايا الميراث والتركات

مسؤولية الورثة في حدود التركة فقط دون المساءلة الشخصية

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة

ويكون للدائنتين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شئ منه للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته فلا ينتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء وجود العيب الخفى بالمبيع

وأثناء تداول الدعوى توفى المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته ” الطاعنين ” للحكم عليهم بذات الطلبات

وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى.

فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصياً مع باقى المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن تحمل التركة بهذا الالتزام بالنسبة للطاعنين فقط – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1651 لسنة 68 ق – جلسة 13/10/2012)

تطبيق الشريعة الإسلامية على المصريين مسلمين وغير مسلمين في المواريث

من المقرر أيضاً إن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنـة 1943 على أن ” يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى: أولاً….. وثانياً… وثالثاً…. ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيـب الآتى:

أولاً…… ثانياً…… فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة ” وفى المادة السادسة من ذات القانون على أنه ” لا توارث بين مسلم وغير مسلم “

كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.

(الطعن رقم 560 لسنة 68 ق – جلسة 11/5/2010)

أحكام المواريث من النظام العام يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه

فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بمـا يمتنـع معـه التحايل عليها أو تبديلها مهما إختلف الزمان والمكان

ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته

بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامـة للتركات ” بيت المال سابقاً ” – على المطعون ضدهما – مسيحى الديانة – ببطلان إعلام الوراثة رقم….. لسنة….. وراثات مصر الجديدة

إستناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم……… – مسلم الديانة – أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة، تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل في المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً او نفياً

ومن ثم لم يصدر في مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضى التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة في ذات مادة الوراثة، ولما كان ذلك، وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية في رفع الدعوى الحالية من القانون

وبالتالى فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم……. لسنة…… كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى معيباً.

(ذات الطعن رقم 560 لسنة 68 ق – جلسة 11/5/2010)

 المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً

بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة

وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة – وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه.

(الطعن رقم 410 لسنة 73 ق – جلسة 13/4/2010)

أن ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كبيان من لهم الحق في الميراث ونصيب كل وريث يعتبر متعلقاً بالنظام العام فيجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض متى توافرت أمام محكمة الموضوع جميع العناصر التي تبيح لها الإلمام به وأنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير

فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص لها وألا ينطوي على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو خالف القانون

لما كان ذلك وكان البين من مدونات المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بما ورد بتقرير الخبير الذي إحتسب نصيب المطعون ضده في ريع عين النزاع

على أساس أن حصته الميراثية في تركة جده هي 2 قيراط من 24 بينما الثابت من الإعلام الشرعي رقم 188 لسنة 1998 الخاص بجده المرحوم….. أنه لا يرث بمفرده هذه الحصة وإنما يشارك فيها شقيقه بإعتبار أن هذه الحصة هي ما كان سيرثه والدهما لو كان حياً وقت وفاة المورث

مما تكون معه النتيجة التي إنتهى إليها الخبير قد جاءت مخالفة لقواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يكون الحكم إذ عول عليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

(طعن رقم 406 لسنة 75 ق – جلسة 3 /4 /2008)

بطلان الحكم في دعاوى الوصية لعدم تدخل النيابة العامة – إجراء متعلق بالنظام العام

ثبوت صحة صدور الوصية من الموصي ومدى توافر أركان إنعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946

وهو ما كان يدخل في إختصاص المحاكم الشرعية وصار الإختصاص به ينعقد وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية للمحكمة الإبتدائية فإنها تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955

قبل إستبداله بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم

وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صار فيه الحكم المطعون فيه فإنه يقع باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.

(طعن رقم 5605 لسنة 66 ق – جلسة 17/ 12/ 2009)

انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى المرفوعة من التركة أو عليها

من المقرر وفقاً للقاعدة الشرعية أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها وذلك بشرط أن يكون الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.

لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض الموروث المطلوب به من باقي المطعون ضدهم عند رفع الدعوى وقبل اكتمال مدة التقادم يستفيد منه المطعون ضدهما المذكورين ولو لم يكونا ماثلين فيه ويكون النعي عليه في هذا الشق على غير أساس، وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه

ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الإستئناف رقم 1027 لسنة 32 ق بني سويف “مأمورية المنيا” بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمستأنف ضدهما….. و…… وما قضى به من تعويض عن الضرر المادي والأدبي للمستأنف ضدها ثانياً……… عن إصابتها الشخصية وبسقوط الدعوى بالتقادم في هذا الخصوص وفي موضوع الإستئناف 1068 لسنة 32 ق بني سويف برفضه.

(طعن رقم 1150 لسنة 67 ق – جلسة 22 /11 /2009)

الوصية استثناء مشروع من بطلان التعامل في التركات المستقبلة – صحتها في حدود الثلث

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام الإرث تبين نصيب كل وارث من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً طليقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عن هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية

فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 قد أعتبرها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت. فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصي في تركته المستقبلية بإرادته المنفردة

وقد أجيزت إستثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل في  التركة المستقبلة  وهي تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث

وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه، لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول التصرف الصادر من مورث المطعون ضدها الأولى والذي بمقتضاه أودع المبالغ المبينة بالأوراق لدى الطاعن وأوصى بأن يقوم بإستثمارها وتوزيع الريع الناتج عن ذلك على الجهات الخيرية المبينة بالأوراق

فإن هذا التصرف من المورث يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية المقررة في القانون على نحو ما سلف بيانه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر

وأعتبره باطلاً بطلاناً مطلقاً، وألزم الطاعن بأداء نصف المبالغ النقدية المودعة لديه من الجنيه والدولار مما حجبه عن بحث الدعوى بإعتبار أن هذا التصرف وصية من المورث

كما أن الحكم قد أغفل الرد على دفاع الطاعن الذي تمسك فيه بأن المورث رجع في الوصية وسحب كافة المبالغ المودعة وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

(طعن رقم 8351 لسنة 78 ق – جلسة 26/ 7/ 2009)

التقادم في دعاوى الإرث مسقط لا مكسب – سقوط الحق في الدعوى بـ 33 سنة

إن أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان مال داخل فى التركة بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً… أو حقاً شخصياً

وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص (970 / 1 مدني) فى خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق فى الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني

فنصت على أنه ” أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط “.

(الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق – جلسة 9 /10/ 2006)

قرينة الوصية من احتفاظ المتصرف بالحيازة والانتفاع مدى الحياة – المادة 917 مدني

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدنى يدل على القرينة التى تضمنها تقوم بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته.

وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياه أو عن طريق آخر مماثل

(الطعن رقم 1859 لسنة 69 ق – 6/1/2014)

انتقال الإرث بمجرد الوفاة دون توقف على إعلام الوراثة – المادة 1 من قانون المواريث

أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث يقضى بأن الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث

وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة – الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية – ولئن كان يصلح حجة ودليلاً على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث إلاَّ أنه إذ يخلع على الورثة هذه الصفة ويُثبتْ خلافتهم للمورث

فإنه يُقرر حالة ولا ينشئها، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذى ينشأ بمجرد وفاة المورث، ويجوز للوارث من هذا الوقت التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقى الورثة على قسمة أموال التركة.

(الطعن رقم 786 لسنة 76 جلسة 16/3/2015)

بطلان الحكم بإبطال قسمة التركة قبل صدور الإعلام – صحة تصرف الورثة بعد الوفاة

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها وأقام قضاءه على أن الحق في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة

ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 7/10/1996 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة أنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه وينطوى على تحايل على قواعد الإرث

فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط صحة عقد القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع

كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة 30/10/1996، 6/8/1999 فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب.

(الطعن رقم 786 لسنة 76 جلسة 16/3/2015)

التأشير الهامشي بسند الدين خلال سنة من إشهار الإرث يحمي حقوق دائني المورث

ثبوت قيام الطاعن بالتأشير الهامشي بمضمون صحيفة دعوى شطب ومحو المسجل سند شراء المطعون ضده الأول من الورثة المرفوعة منه على المطعون ضدهم

والمتضمنة جميع بيانات عقدي البيع سندي الدين قِبَلَ المورث وذلك على هامش إشهار حق الإرث قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار المطعون ضده الأول حق الإرث وتسجيل عقده بذلك المسجل.

مؤداه. محاجة الكافة به وتحقق غاية المشرع من التأشير بسند الدين. عدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقي الورثة في حق الطاعن.

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى تأسيسًا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث مرتبًا الأفضلية على عقد المشتري من المورث

ومتحجبًا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة عقدي البيع ونفاذهما. خطأ وقصور ومخالفة للقانون.

القاعدة: إذ كان البينُ من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن المطعون ضده الأول قد قام بشهر حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهم – باقي الورثة – في محرر واحد برقم…. لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية في 23 / 9 / 2006

وكان الطاعنُ قد قام بالتأشير الهامشيِّ على هذا المشهر بتاريخ 24 / 2 / 2007 – قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار حق الإرث – بمضمون صحيفة الدعوى رقم…. لسنة 2007 الإسكندرية الابتدائية المرفوعة منه على المطعون ضدهم

بطلب  شطب ومحو المسجل  رقم…. لسنة 2006 – سالف البيان – وأودع صورةً طبقَ الأصل من هذه الصحيفة وفقًا للثابت من شهادة التأشير الهامشي الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية المؤرخة 3 / 12 / 2007

وكانت هذه الصحيفة تتضمن جميع بيانات عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996 الصادر أولهما من مورث المطعون ضدهم الأول كبائعٍ لأرض النزاع لصالح المطعون ضده الثاني

وثانيهما من الأخير لصالح الطاعن – ولم يطعنْ فيهما الورثةُ بأي مطعنٍ – وهما سندا الدين قِبَلَ المورث المذكور

فإن ذلك التأشيرَ الهامشيَّ يُحاج به الكافة، وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير بسند الدين، ويترتب عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم…. لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقي الورثة في حق الطاعن

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخينِ 2/12/1995، 11/7/1996 تأسيسًا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث

دون أن يفطنَ إلى أن المطعون ضده الأول قام بإشهار حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه من المطعون ضدهم – باقي الورثة – في محررٍ واحدٍ، هو المسجل رقم…. لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية

ورتب على ذلك الأفضليةَ على عقد المشتري من المورث، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ والخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقدي البيع، السالف بيانهما، فيكونُ مشوبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب.

(الطعن رقم 2703 لسنة 87 قضائية الصادر بجلسة 15/6/2020)

الشهر بطريق التأشير الهامشي. مناطه. إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية.

تحققه. ببيانٍ يُذْكَرُ على هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة ملحقة به مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله. مقتضاه. التأشير الهامشي على إشهار حق الإرث يتم ببيان يُذْكَرُ على هامشه بسند الدين قِبَلَ المورث.

غايته. إعلان تمسك الدائن بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة المحددة قانونًا. المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية.

القاعدة: إنَّ الشهرَ بطريق التأشيرِ الهامشيِّ يجرى بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 37 حتى 40 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية

ويتم الشهرُ بهذا الطريق ببيانٍ يُذْكَرُ على هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله

مما مفاده، أن التأشير الهامشي على إشهار حق الإرث يتم ببيانٍ يُذْكَرُ على هامشه بسند الدين قِبَلَ المورث،  والغايةُ من ذلك، الإعلان من الدائن عن تمسكه بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التي حددها القانون.

(الطعن رقم 1599 لسنة 82 قضائية الصادر بجلسة 15/6/2020)

الموجز: القواعد العامة. مقتضاها. انتقال جميع الحقوق المالية للمورث إلى الورثة بمجرد الوفاة دون توقف على شهر حق الإرث أو أي إجراءٍ آخرَ سواءً كانت التركة مُستغرَقةً بالدين أو غير مستغرَقةٍ. استقلال شخصية الوارث عن مورثه في الحالين.

لا تركةً إلَّا بعد سداد الديون. حماية دائني التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم المشتملة على حقوق عينية عقارية. التوفيق بينها. سبيله. المادتان 13، 14 من ق 114 لسنة 1946.

تحققه. بمنع شهر تصرف الوارث قَبْلَ شهر حق الإرث دون منع التصرف ذاته.

مؤداه. قيام دائن المورث بالتأشير بحقه في هامش حق الإرث. اعتبار حقه نافذًا قِبَلَ كلِّ مَنْ تلقى من الوارث حقًا عينيًّا عقاريًّا وقام بشهره قَبْلَ هذا التأشير الهامشي. حقه في تتبع العقار المبيع تحت يد المشتري من الوارث وتقدمه على دائني الورثة.

علة ذلك. المادتان 13، 14 من ق 114 لسنة 1946.

التوفيق بين انتقال الإرث بالوفاة وحماية دائني المورث – آلية شهر الحق والتأشير الهامشي

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنَّ النصَ في المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على أنه:

” يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقاري

ة وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق “. والنص في المادة 14 من ذات القانون على أنه:

” يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها.

ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أنْ يحتجَ بحقه على كل من تلقى من الوارث حقًا عينيًّا عقاريًّا وقام بشهره قبل هذا التأشير “.

يدل على أنَّه رغبةً من المشرع في التوفيق بين القواعد العامة التي تقضي بانتقال جميع الحقوق المالية للمورث بمجرد الوفاة إلى الورثة دون توقف على شهر حق الإرث أو أي إجراءٍ آخرَ سواءً كانت التركةً مُستغرَقةً بالدينِ أو غيرَ مُستغرَقةٍ،

  1. واستقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث في الحالين، وبألَّا تركةً إلَّا بعد سداد الديون
  2. وبين حماية دائني التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية في ظل العمل بنظام شهر الحقوق العينية،

فقد وضع المشرعُ بالمادتين السالف بيانهما الضوابطَ التي تُنظِمُ حقوق دائني التركة قِبَلَ الورثة والغير الذي يتصرف له الوارث، فمنع شهر التصرف قبل شهر حق الإرث دون أن يمنع التصرف ذاته

ويسَّر لدائن المورث السبيل لحفظ حقه إذا هو أشَّرّ بدينه قِبَلَ المورث على هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث

فيصبح حقُه نافذًا قِبَلَ كلِّ مَنْ تلقى من الوارث حقًا عينيًّا عقاريًّا وقام بشهره قبل هذا التأشير الهامشي، بما يخول دائن التركة حق تتبع العقار المبيع تحت يد المشتري من الوارث وحق التقدم على دائني الورثة

وذلك تقديرًا من الشارع بأن العدالة تقتضي ألَّا يُضارَ المشتري من المورث بتصرفٍ صادرٍ من شخصٍ آخرَ غير المالك الأصلي الذى باع إليه ومات مُصرًا على بيعه.

(الطعن رقم 1599 لسنة 82 قضائية الصادر بجلسة 15/6/2020)

عدم جواز رفع دعوى النسب مستقلة بعد الوفاة – وجوب إقامتها ضمن دعوى الإرث

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ــ أن  دعوى النسب  بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب

مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.

(الطعن رقم 3 لسنة 74 ق جلسة 14/2/ 2017)

بيت المال ليس وارثاً – حق المشتري من المورث في مواجهة التركة الشاغرة

المقرر أنه ليس البائع لعدم تسجيل عقد البيع وتراخى انتقال الملكية، أن يطلب الحكم على المشترى بتثبيت ملكيته هو للبيع، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدعيه لنفسه وكما يجرى هذا الحكم على البائع

فهو يجرى على من يخلفه فى تركته وأن المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقيا الحق عن البائع فهو يجرى على من يخلفه فى تركته.

وأن المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقيا الحق عن البائع له ودائنا له فى الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع

وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأعيان المباعة له

وبهدف إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية تلك الأعيان إليه خاصة مما يشوبها، ومن المقرر أن بيت المال – الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى – لا تعتبر وارثا بالمعنى الوارد فى هذا النص

وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لايعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها

فإذا لم يوجد حد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة بشرائه لعقار محل النزاع من مالكه….. بموجب العقد المؤرخ 22/9/1984 حتى 30/4/1986 حيث نازعه البنك المطعون ضده فى ملكيته على سند من أن العقار يعد تركه شاغرة

وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن وأوجب المطعون ضده لطلباته  بتثبيت ملكيته  لذلك لعقار على قاله أنه يعد تركه شاغرة تؤول ملكيته إلى بيت المال الذى يمثله البنك المطعون ضده

وحجب نفسه عن بحث ما يرتبه عقد البيع الصادر للطاعن من آثار على النحو السالف بيانه، فإنه يكون فضلا عن فساده فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

(طعن رقم 2773 لسنة 67 ق جلسة 18 /11 /2009)

موجز قانون الميراث والتركات في الإمارات

تحكم قوانين الميراث في الإمارات توجيهات الشريعة الإسلامية بضوابط واضحة وعادلة لتوزيع التركة بين الورثة، مما ينظم الحقوق والواجبات ويحد من النزاعات المحتملة.​

أحكام التقسيم الرئيسية

  • الزوج/الزوجة: يحصل الزوج على الربع من ميراث زوجته والزوجة على الثمن إذا كان هناك أولاد، وأما بدون أولاد، فالزوج يحصل على النصف والزوجة على الربع.​
  • الأبناء: يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين.​
  • الوالدان: يحصل كل منهما على السدس في حال وجود الأبناء.​

إجراءات التوزيع

  1. تحديد الورثة الشرعيين
  2. تحديد نوع الإرث وجرد التركة
  3. تحصيل ديون المتوفى قبل التوزيع
  4. توزيع التركة وفق الحصص الشرعية
  5. توثيق نقل الملكية قضائياً
  6. تعيين وصي على القصر عند الحاجة​

توزيع الميراث للأجانب

يمكن للأجانب اتباع قوانين بلدانهم الأصلية وإعداد وصية لضمان توزيع الميراث وفق رغباتهم الشخصية.​

حصص أصحاب الفروض

  • أصحاب النصف: الزوج (بدون فرع وارث)، البنت الوحيدة​
  • أصحاب الربع: الزوج (مع فرع وارث)، الزوجة (بدون فرع وارث)​
  • أصحاب الثمن: الزوجة (مع فرع وارث)​
  • أصحاب الثلثين: البنتان فأكثر، الشقيقتان فأكثر​
  • أصحاب الثلث: الأم (بدون فرع وارث أو إخوة)​
  • أصحاب السدس: الأب (مع فرع وارث)​
مثال قضائي:

ورث أربعة أشقاء مبنى تجارياً ونقلوه لأبنائهم، لكن مطالبة أحدهم ببيع نصيبه أدى لنزاع طويل. بسبب وفاة ورثة خلال الإجراءات، وصل عدد المتنازعين إلى 115 شخصاً.

حُل النزاع عندما عرض أحد المتنازعين شراء حصة الوارث بمليون درهم إماراتي.​

الخلاصة: وضح المبحث أهمية فهم قوانين الميراث في الإمارات المستندة للشريعة الإسلامية، مع توفير خيارات للأجانب لتطبيق قوانين بلدانهم. الإجراءات واضحة ومنظمة لضمان توزيع عادل يحفظ حقوق جميع الورثة.​

كيفية تقسيم التركة وفقاً للقانون السعودي – ملخص شامل

يتناول المبحث  قضايا التركة في السعودية  كتحدٍ قانوني يتطلب معرفة بأحكام الشريعة الإسلامية.

مع التأكيد على أهمية الاستعانة بمحامٍ سعودي متخصص لتفادي النزاعات.​

نظام الإرث السعودي

يتم توزيع التركة وفقاً للأحكام الشرعية الإسلامية بهدف تحقيق العدالة بين الورثة المستحقين. يبدأ النظام بـ:​

  • تحديد الورثة الشرعيين (الأبناء، الأحفاد، الزوجة، الوالدان)
  • تقسيم التركة وفق النصيب الشرعي لكل وارث
  • تحديد الميراث الشرعي بناءً على علاقة القرابة​

تحديد نصيب الورثة ولإجراءات المسبقة:

  1. إخراج الزكاة إن لم تُدفع من قبل المتوفى (مُصحح من “المتوفي”)
  2. تسديد الرهونات والديون
  3. إخراج مؤن المتوفى وقضاء ديونه​

أنواع الورثة

  • أصحاب الفروض: لهم حصص محددة (الثلثان، النصف، الثمن، إلخ)​
  • العصبة: ليس لهم حصص محددة، قد يأخذون كل التركة أو يُستبعدون​

مثال عملي:

رجل متوفى ترك زوجة + 4 أبناء ذكور + 3 بنات:

  • الزوجة: الثمن (لوجود فرع وارث)
  • الباقي: يُقسم بين الأولاد والبنات (للذكر مثل حظ الأنثيين)​

الخطوات القانونية لتوزيع التركة

1. جمع المستندات الضرورية:

  • صك حصر ورثة المتوفى
  • صك الولاية على الورثة القصر
  • صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين
  • صك الوصية (إن وجدت)
  • صكوك العقارات وكشوف الحسابات البنكية

2. حصر التركة:

جرد جميع الأصول (عقارات، منقولات، أسهم، أموال)​

3. استبعاد الديون المعدومة والأملاك المتنازع عليها:

حتى يتم الفصل في النزاعات​

4. تقدير قيمة التركة:

اللجوء لهيئة النظر أو أهل الخبرة في حال عدم اتفاق الورثة​

5. إثبات الديون والوصايا:

فصلها عن التركة الشرعية​

6. ضبط الدعوى لدى القاضي:

  • إثبات وفاة المورث وانحصار إرثه
  • توضيح تفاصيل التركة
  • طلب قسمة التركة وإعطاء كل وارث نصيبه​

7. عرض التقديرات على الورثة:

  • إذا رضوا: توزيع العقارات والأصول
  • إذا اختلفوا: الصلح أو بيع التركة وتحويلها لأموال نقدية​

8. تحديد الولاية على القاصر:

الترتيب: الأب ← الجد ← الأم ← العم​

كيفية تجنب الخلافات بين الورثةالسعوديين

  • إعداد وصية قانونية واضحة وتوثيقها لدى الجهات المختصة​
  • الشفافية: شرح تفاصيل الوصية لأفراد العائلة​
  • إشراك مستشار قانوني متخصص في شؤون الميراث​
  • تحديد وتسوية ديون المتوفى قبل توزيع التركة​
  • التقسيم العادل: بيع الأصول غير القابلة للتقسيم وتوزيع العائد​
  • اللجوء للتحكيم أو الوساطة عند النزاعات لتجنب المحاكم​

الخلاصة:

  1. اتباع الإجراءات القانونية بدقة​
  2. الالتزام بالأحكام الشرعية الإسلامية​
  3. الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان توزيع عادل​
  4. توثيق جميع الإجراءات لتجنب المشاكل المستقبلية​.

تقسيم الميراث في قطر

تعرف فيما يلي على جدول  تقسيم الميراث في قطر  حيث أنه وسيلة عملية لفهم توزيع التركة بين الورثة وفق الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، مع تطبيق دقيق يحتاج معرفة تفصيلية.​

الأسس القانونية

  • الأنصبة الشرعية الثابتة: تُحدد بنسب محددة (النصف، الربع، الثلث، السدس)​
  • للذكر مثل حظ الأنثيين: في حالات الأبناء​
  • مبدأ الحجب: حجب بعض الورثة بوجود من هو أقرب​
  • الوصية والديون: تُنفذ الوصايا (بحد أقصى الثلث) ويُسدد الدين قبل التقسيم وفق المادة 279​

إجراءات تقسيم الميراث

  1. إصدار شهادة وفاة رسمية​
  2. إصدار شهادة حصر الورثة من المحكمة المختصة​
  3. جرد التركة (الممتلكات والديون)​
  4. توزيع التركة وفق الأنصبة الشرعية (ودياً أو قضائياً)​

حالات خاصة:

  • الوصية: لا تتجاوز ثلث التركة ولا تُخل بالأنصبة الشرعية​
  • الطلاق: يعتمد الميراث على نوع الطلاق (رجعي/بائن) وتوقيت الوفاة​
  • القاصرون: يُعيّن وصي قانوني لإدارة نصيبهم بإشراف المحكمة (أقل من 18 سنة)​

دور المحامي المتخصص:

يقدم المحامي الفطري  دعماً شاملاً يشمل :​

  • تفسير الأنصبة الشرعية وتوضيح الحقوق
  • إعداد ومراجعة الوصايا الشرعية والتنازلات
  • التمثيل أمام المحكمة الشرعية
  • متابعة إجراءات حصر الورثة وجرد التركة
  • حل النزاعات الودية أو القضائية
  • استشارات للأجانب المقيمين

الخلاصة:

يضمن القانون القطري توزيع الميراث بعدالة وفق الشريعة الإسلامية، مع ضرورة الاستعانة بمحامٍ متخصص عند التعقيدات القانونية لضمان تنفيذ القسمة الشرعية بالشكل الصحيح.​

الوريثالنصيب من التركة
الزوجالنصف (بدون أبناء) – الربع (مع أبناء)
الزوجةالربع (بدون أبناء) – الثمن (مع أبناء)
الأبالسدس (مع أبناء) – الباقي (بدون ورثة أقرب)
الأمالسدس (مع أبناء أو شقيقين+) – الثلث (غير ذلك)
الابنكامل التركة (منفرداً) – ضعف البنت (مع التعدد)
البنتالنصف (وحيدة) – الثلثان (اثنتان+) – نصف الابن
الأخ الشقيقيرث بغياب الأبناء والأب – ضعف الأخت
الأخت الشقيقةالنصف (وحيدة) – الثلثان (اثنتان+)

توزيع الميراث في الكويت: الإجراءات القانونية والشرعية

رغم وضوح قوانين الإرث المستمدة من الشريعة الإسلامية، إلا أن  إجراءات الميراث في الكويت  قد تتحول إلى رحلة معقدة مليئة بالتفاصيل القانونية والشرعية والنزاعات المحتملة.

إجراءات توزيع الميراث في الكويت

ينظم توزيع الميراث وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

الإجراءات الرئيسية:

1. إصدار إعلام حصر الورثة:

تقديم طلب للمحكمة المختصة لاستصدار إعلام حصر الورثة (وثيقة رسمية تُحدد الورثة الشرعيين)، ويُقدم لإدارة التوثيقات الشرعية مع أداء الرسوم.​

2. القسام الشرعي:

بعد إصدار إعلام الورثة، تُقدم طلبات القسام الشرعي لتوزيع التركة لدى شعبة القسام الشرعي في قسم المواريث.​

3. توزيع الميراث:

يُقسم الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مسائل الحجب والرد، ويُمنح كل وريث حصته الشرعية بناءً على درجة قرابته.​

4. سداد الديون وتنفيذ الوصايا:

قبل توزيع الميراث يُلزم القانون بسداد جميع ديون المتوفى، وتنفيذ الوصايا، وتحسم من التركة تكاليف دفن المورث.​

المستندات المطلوبة:

  1. شهادة الوفاة الأصلية وصور منها
  2. إثبات هوية المتوفى (البطاقة المدنية/الجنسية/جواز السفر)
  3. إثبات هوية الورثة (البطاقة المدنية للكويتيين، جواز السفر للمقيمين)
  4. عقد الزواج أو الطلاق
  5. شهادات ميلاد الأبناء والإخوة
  6. الوصية الرسمية (إن وُجدت)
  7. صورة من إعلام الوراثة للابن المتوفى سابقاً
  8. صورة من حكم الوصاية على القُصَّر
  9. شهادة قيد عائلي للمتوفى غير الكويتي​

تحديد الورثة المستحقين:

وفق المادة 295 من قانون الأحوال الشخصية، يتم تقسيم المستحقين إلى:​

أولاً: أصحاب الفروض (الورثة ذوو السهم المقدر شرعاً):

الأب، الجد العاصب، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة.​

ثانياً: الإرث بالتعصيب (من يرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض):
  • العصبة بالنفس: الأب، الابن، الأخ، العم.
  • العصبة بالغير: البنات مع الأبناء، بنات الابن مع أبناء الابن.
  • العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن​.

التعامل مع النزاعات الميراثية بالكويت

عند نشوء نزاعات (رفض أحد الورثة القسمة، الامتناع عن تسليم النصيب)، يكون الحل القانوني رفع دعوى ميراث أمام محكمة الأحوال الشخصية.

ويُنصح باللجوء  لمحامٍ متخصص  لإعداد صحيفة الدعوى وجمع المستندات وتقديمها للمحكمة.​

أهمية المحامي في قضايا الميراث:

يقدم المحامي الكويتي دعماً أساسياً من خلال :​

  1. تقديم الاستشارات القانونية وتوضيح الحقوق الشرعية.
  2. إعداد وتقديم طلبات حصر الورثة والقسام الشرعي.
  3. حل النزاعات والتمثيل أمام المحكمة.
  4. جمع المستندات المتشعبة ومتابعة الإجراءات.
  5. حماية الحقوق وضمان حصول الموكل على نصيبه الكامل.

أسئلة ميراثية

هل يشترط سداد ديون المتوفى قبل التوزيع؟

نعم، يُلزم القانون بسداد جميع الديون وتنفيذ الوصايا قبل توزيع الميراث.​

ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة التقسيم؟

اللجوء لمحكمة الأحوال الشخصية ورفع دعوى ميراث بمساعدة محامٍ مختص.​

الخلاصة: الإجراءات الطويلة والمعقدة لتوزيع الميراث في الكويت تصبح أكثر سهولة بتوكيل محامي أحوال شخصية متخصص لإنجازها بفعالية.

مع ضمان حماية الحقوق وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي والشريعة الإسلامية.​

⚖️ الأسئلة الشائعة حول أحكام قضائية في قضايا الميراث مصر

❓ ما هو حكم المحكمة في قضايا الميراث؟

حكم المحكمة في قضايا الميراث هو القرار القضائي الذي يصدر من المحكمة المختصة لتحديد الورثة الشرعيين وأنصبتهم في التركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري. يتضمن الحكم عادةً تقسيم أموال التركة وحل النزاعات بين الورثة والفصل في صحة الوصايا.

📅 متى يتم الحكم في قضايا الميراث؟

يتم الحكم في قضايا الميراث بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية من تقديم المستندات المطلوبة وإعلان جميع الورثة وسماع أقوالهم وتقديم البينات. مدة التقاضي تختلف حسب تعقيد القضية وتتراوح عادة بين 6 أشهر إلى سنتين في محاكم أول درجة.

👩 هل يجوز للزوجة التنازل عن ميراثها؟

نعم، يجوز للزوجة التنازل عن ميراثها بعد وفاة الزوج بإرادتها الحرة الكاملة دون إكراه. لكن التنازل قبل وفاة المورث (كتعامل في تركة مستقبلة) يُعتبر باطلاً لمخالفته للنظام العام. يجب توثيق التنازل رسمياً أمام جهة قضائية أو توثيقية لضمان صحته القانونية.

🏛️ كيف يتم تقسيم الميراث في المحكمة المصرية؟

تقسيم الميراث في المحكمة المصرية يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. تصدر المحكمة حكماً بتحديد أنصبة كل وارث بعد خصم الديون والوصايا الشرعية في حدود الثلث. يمكن للورثة تنفيذ الحكم بـالقسمة الرضائية أو بتعيين خبير قضائي لإجراء القسمة العينية أو بالتقييم.

🇸🇦 ما هي شروط الميراث في القانون السعودي؟

شروط الميراث في القانون السعودي تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتتضمن: تحقق وفاة المورث، حياة الوارث وقت وفاة المورث، عدم وجود مانع من موانع الإرث (كالقتل العمد واختلاف الدين)، وثبوت علاقة القرابة أو الزوجية. يجب تقديم صك حصر الورثة من المحكمة المختصة لتحديد الورثة الشرعيين وأنصبتهم.

⚖️ كيفية الطعن في حكم الميراث في محكمة النقض؟

الطعن في حكم الميراث أمام محكمة النقض يتطلب توافر أسباب قانونية محددة كمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات. يجب تقديم الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويُشترط أن يكون الحكم نهائياً (صادر من محكمة استئناف). يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مقبول أمام محكمة النقض لصياغة أسباب الطعن بشكل قانوني سليم.

📥 تحميل أحكام محكمة النقض في قضايا الميراث 2025

أحدث الأحكام القضائية لمحكمة النقض المصرية في قضايا الميراث والمواريث
مجموعة شاملة من المبادئ القانونية الراسخة حتى عام 2025

⚠️ ملاحظة قانونية: هذه الملفات مخصصة للاستخدام الشخصي والبحث القانوني فقط. النصوص مستخرجة من أحكام محكمة النقض المصرية في قضايا الميراث والمواريث المنشورة رسمياً حتى عام 2025.

خاتمة: أهمية فهم أحكام قضائية في قضايا الميراث مصر

تمثل أحكام قضائية في قضايا الميراث مصر مرجعاً أساسياً لفهم حقوق الورثة وواجباتهم في ظل القانون المصري والشريعة الإسلامية. أحكام محكمة النقض المصرية التي استعرضناها توضح المبادئ القانونية الراسخة التي تحكم تقسيم التركات وحماية حقوق الورثة.

من خلال 28 عاماً من الخبرة في قضايا الميراث، أؤكد على أهمية الاستشارة القانونية المبكرة وتوثيق جميع المستندات وشهر حق الإرث في الوقت المحدد. الحلول الودية تظل دائماً الخيار الأفضل، لكن عند تعذرها فإن القانون المصري يوفر آليات قضائية عادلة لحماية حقوق جميع الورثة.

لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الميراث والملكية، سواء في مصر أو دول الخليج العربي. نحن هنا لمساعدتك في الحصول على حقوقك الشرعية والقانونية بأفضل الطرق القانونية.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في قضايا الميراث والتركات؟ تواصل معنا الآن!

أحكام قضائية في قضايا الميراث مصر مع ميزان العدالة والمحكمة المصرية

⚖️ تمت المراجعة القانونية والتنقيح الفقهي لهذا البحث بواسطة:
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة تزيد عن 28 عامًا

📚 المراجع والمصادر القانونية

1. قانون المواريث المصري
القانون رقم 77 لسنة 1943 - المواد (1، 4، 6) المنظمة لأحكام الميراث

2. القانون المدني المصري
القانون رقم 131 لسنة 1948 - المادة 970/1 (التقادم في حقوق الإرث)

3. قانون الوصية المصري
القانون رقم 71 لسنة 1946 - المواد (1، 37) المنظمة لأحكام الوصية

4. قانون تنظيم الشهر العقاري
القانون رقم 114 لسنة 1946 - المواد (13، 14، 37-40) الخاصة بشهر حق الإرث والتأشير الهامشي

5. قانون إلغاء المحاكم الشرعية
القانون رقم 462 لسنة 1955 - نقل اختصاص المحاكم الشرعية للمحاكم الابتدائية

6. قانون تنظيم أوضاع الأحوال الشخصية
القانون رقم 1 لسنة 2000 - تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

7. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 1651 لسنة 68 ق - جلسة 13/10/2012 (استقلال التركة عن أموال الورثة)

8. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 560 لسنة 68 ق - جلسة 11/5/2010 (تطبيق الشريعة الإسلامية في المواريث)

9. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 410 لسنة 73 ق - جلسة 13/4/2010 (أحكام الوصية والتعامل في التركات المستقبلة)

10. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 5605 لسنة 66 ق - جلسة 17/12/2009 (تدخل النيابة العامة في دعاوى الوصية)

11. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 1150 لسنة 67 ق - جلسة 22/11/2009 (قاعدة انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة)

12. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق - جلسة 9/10/2006 (التقادم المسقط في دعاوى الإرث - 33 سنة)

13. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 1859 لسنة 69 ق - جلسة 6/1/2014 (قرينة الوصية من احتفاظ المتصرف بالحيازة)

14. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 786 لسنة 76 ق - جلسة 16/3/2015 (انتقال الإرث بمجرد الوفاة دون توقف على الإعلام)

15. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 2703 لسنة 87 ق - جلسة 15/6/2020 (التأشير الهامشي وحماية حقوق دائني التركة)

16. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 1599 لسنة 82 ق - جلسة 15/6/2020 (الشهر العقاري وحماية دائني المورث)

17. مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية
الإصدارات الرسمية للمكتب الفني - سنوات متعددة (2006-2020)

ملاحظة: جميع المراجع المذكورة معتمدة ومعترف بها في الأوساط القانونية والأكاديمية المصرية

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/10/أحكام-قضائية-قضايا-الميراث-مصر-2025.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-10-23

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/10/أحكام-قضائية-قضايا-الميراث-مصر-2025.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-10-23.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2251

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.