تسبيب الأحكام القضائية أحد أهم ركائز العدالة وضمانات المحاكمة المنصفة في القانون المصري، إذ يمكّن الخصوم من معرفة الأسس التي بُني عليها الحكم، كما يتيح لمحكمة النقض مراقبة مدى سلامة التطبيق القانوني.

محتويات المقال إخفاء

وتُثير  مذكرة طعن بالنقض في حكم استئناف مدني  أحال لأسباب أول درجة تساؤلات محورية حول حدود حرية القاضي في التسبيب ومتى يكون الحكم باطلاً لقصور التسبيب.

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

في هذا البحث التحليلي الشامل، نستعرض قضية عملية من واقع القضاء المصري، تتناول طعناً بالنقض على حكم استئناف مدني أحال لأسباب الحكم الابتدائي، وما إذا كانت هذه الإحالة كافية قانونًا أم تُعد قصورًا في التسبيب يستوجب النقض.

من واقع خبرتي كمحامٍ بالنقض لأكثر من 28 عامًا، وجدت أن أكثر الأخطاء شيوعاً في الأحكام المدنية هي الخلط بين  حرية القاضي في تسبيب الحكم  وبين إلزامه ببيان الأسباب الكافية والمنطقية، وهو ما يتضح بجلاء في صحيفة طعن بالنقض مدني محل هذا التحليل.

أهم النقاط التي سيتناولها المقال:

  • معنى تسبيب الأحكام وسبب أهميته في القانون المصري.
  • حدود حرية القاضي في التسبيب بين الإبداع القضائي والتقييد القانوني.
  • الفرق بين خلو الحكم من الأسباب وقصور التسبيب.
  • حالات بطلان الحكم لقصور التسبيب أو لخلوه من الأسباب.
  • تحليل واقعي لمذكرة طعن بالنقض على حكم استئناف أحال لأسباب أول درجة.
  • ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بشأن الإحالة في التسبيب.
نموذج مذكرة طعن بالنقض في حكم استئناف مدني أحال لأسباب أول درجة

ماهية تسبيب الأحكام وأهميته

يُقصد بتسبيب الأحكام القضائية أن تُبيّن المحكمة  الأسباب الواقعية والقانونية  التي بُني عليها الحكم، بحيث يظهر للقارئ أن القاضي قد استعرض الأدلة، ووازن بينها، وطبّق القانون تطبيقًا صحيحًا.

ووفقًا للمادة 176 من قانون المرافعات المصري، يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها وإلا كانت باطلة.

ويؤكد قضاء محكمة النقض المصرية أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القاضي، إذ هو قيدٌ على سلطته وصيانة لحقوق الخصوم.

ويترتب على ذلك أن خلو الحكم من الأسباب يجعله باطلاً بطلانًا مطلقًا، بينما قصور التسبيب يترتب عليه نقض الحكم وإعادته للمحكمة المختصة.

ولا يجوز للقاضي أن يكتفي بألفاظ عامة أو غامضة دون تحليل كافٍ للوقائع، حيث أن التسبيب ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة دستورية للعدالة تُعبّر عن احترام القاضي لحقوق الخصوم وتؤكد حياده ومنطقيته في إصدار الأحكام.

ويؤكد قضاء محكمة النقض المصرية أن:

“تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القاضي؛ إذ هو قيدٌ على سلطته وصيانة لحقوق الخصوم.”

📌 ويترتب على ذلك أن:
  1. خلو الحكم من الأسباب يجعله باطلًا بطلانًا مطلقًا.
  2. قصور التسبيب يترتب عليه نقض الحكم وإعادته للمحكمة المختصة.
  3. لا يجوز للقاضي أن يكتفي بألفاظ عامة أو غامضة دون تحليل كافٍ للوقائع.

حرية القاضي في تسبيب الأحكام

من المبادئ الراسخة أن القاضي حر في صياغة أسباب الطعن بالنقض مدني، لكن هذه الحرية ليست مطلقة، بل مقيدة بضرورة أن تكون الأسباب منطقية ومرتبطة بالمنطوق،

وكافية لحمل النتيجة، وواضحة ومفهومة تمكّن محكمة النقض من الرقابة.

وتؤكد محكمة النقض أن حرية القاضي في التسبيب لا تعني إبهام الحكم أو إجماله، بل يجب أن تُفصح المحكمة عن الأساس الواقعي (الوقائع والأدلة) والأساس القانوني (النصوص المطبقة وتفسيرها).

والمقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع، وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون.

ومن المبادئ الراسخة أن القاضي حر في صياغة أسباب حكمه، لكن هذه الحرية ليست مطلقة.

بل مقيدة بضرورة أن تكون الأسباب:

  1. منطقية ومرتبطة بالمنطوق.
  2. كافية لحمل النتيجة.
  3. واضحة ومفهومة تمكّن محكمة النقض من الرقابة.

وتؤكد محكمة النقض أن حرية القاضي في التسبيب لا تعني إبهام الحكم أو إجماله.

بل يجب أن تُفصح المحكمة عن:

الأساس الواقعي (الوقائع والأدلة).

والأساس القانوني (النصوص المطبقة وتفسيرها).

الإحالة في تسبيب الأحكام

تسبيب الحكم بالإحالة هو أن يُحيل القاضي في أسباب حكمه إلى أسباب حكم آخر صدر في ذات النزاع، أو إلى الحكم الابتدائي عند تأييده استئنافياً، أو إلى تقرير الخبير إذا كان وافياً بالرد على دفوع الخصوم.

والقاعدة العامة في قضاء النقض أنه لا يُقبل تسبيب حكم الاستئناف بالإحالة إلا إذا كانت الأسباب المُحال إليها واضحة ومودعة في ملف الدعوى، بحيث يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحتها.

شروط صحة الإحالة

يشترط لصحة الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون الأسباب واضحة ومتكاملة بحيث تمكّن النقض من الرقابة.

وأن تكون مودعة في ملف الدعوى حتى يمكن الرجوع إليها، وأن تبين المحكمة وجه اقتناعها بها ولا يكفي التأييد الصوري.

وألا تكون هناك أسباب جديدة لم تُناقش وإلا وجب على المحكمة بيانها.

موجز مذكرة الطعن بالنقض محل التحليل بالبحث

تدور وقائع القضية حول حكم استئنافي مدني أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي دون أن يورد أسبابًا مستقلة.

وقد تقدّم الطاعن بمذكرة طعن بالنقض على أساس أن هذه الإحالة تمثل قصورًا في التسبيب، لأنها لم تمكّن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم الاستئنافي.

نص من مذكرة الطعن بالنقض:

إن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يورد أسبابًا مستقلة، ولم يبيّن وجه اقتناعه بما ورد في تلك الأسباب أو ما يعززها من وقائع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وقصر في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.

💡 تعليق المحامي عبدالعزيز حسين عمار:

هذا النص يُجسّد تطبيقًا عمليًا واضحًا لمفهوم قصور التسبيب، فالقاضي لم يُظهر الأسباب التي أقنعته، ولم يضف شيئًا من عنده، واكتفى بالإحالة، مما جعل الحكم قاصرًا عن حمل منطوقه.

الفرق بين خلو الحكم من الأسباب وقصور التسبيب

الحالةالتعريفالأثر القانوني
خلو الحكم من الأسبابأن يخلو الحكم تمامًا من بيان أي سببالحكم باطل بطلانًا مطلقًا
قصور التسبيبوجود أسباب لكنها غير كافية أو غير منطقيةيؤدي إلى نقض الحكم فقط

متى يكون الحكم باطلًا لقصور التسبيب؟

يُعتبر الحكم باطلاً إذا أغفل الرد على دفوع جوهرية، أو اكتفى بالإحالة دون بيان وجه الاقتناع، أو كانت الأسباب متناقضة أو غير منطقية، أو لم تُمكّن محكمة النقض من الرقابة القانونية.

ومن واقع خبرتي العملية، كثير من أحكام الاستئناف تسقط في هذا الفخ، إذ يظن بعض القضاة أن تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه يكفي لتسبيب الحكم، وهو خطأ شائع تُبطله محكمة النقض باستمرار.

ومن ثم، يُعتبر الحكم باطلًا إذا:

  • أغفل الرد على دفوع جوهرية.
  • اكتفى بالإحالة دون بيان وجه الاقتناع.
  • كانت الأسباب متناقضة أو غير منطقية.
  • لم تُمكّن محكمة النقض من الرقابة القانونية.

مبادئ قضائية من أحكام النقض

قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 206 لسنة 29 ق بتاريخ 5/2/1964 أن الحكم الذي يكتفي بالإحالة إلى حكم آخر لم يُودع ملف الدعوى يُعد خاليًا من الأسباب

وفي الطعن رقم 1255 لسنة 47 ق بتاريخ 14/2/1981، قضت بأن تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه يُعد تسبيبًا كافيًا إذا كانت تلك الأسباب واضحة وكافية لحمل الحكم.​

نصيحة المحامي:

إذا كنت بصدد إعداد صحيفة طعن بالنقض مدني في مثل هذه الحالة، فابدأ دومًا بالتمييز بين الإحالة الصحيحة والإحالة المعيبة، واستعن بنصوص النقض المشار إليها لتدعيم موقفك القانوني.​​

الإحالة إلى تقرير الخبير

من المسائل المتكررة في أحكام النقض ما يتعلق بالإحالة إلى تقرير الخبير كوسيلة لتسبيب الحكم.

يجوز ذلك بشروط صارمة، وهي أن يكون تقرير الخبير مفصلًا وواضحًا في الرد على دفوع الخصوم، وأن تُظهر المحكمة في حكمها أنها اطلعت على التقرير واقتنعت به، وألا تكون هناك اعتراضات جوهرية تجاه التقرير لم تُرد عليها المحكمة.​​

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1263 لسنة 53 ق بتاريخ 7/1/1987 أنه:

“إذا كان الحكم قد أحال في أسبابه إلى تقرير الخبير وأخذ به محمولًا على ما جاء به من أسباب واضحة وكافية، فإنه لا يكون قاصر التسبيب”.

ومن واقع خبرتي، هذا يعني أن الإحالة إلى تقرير الخبير تُغني عن التسبيب المستقل فقط إذا تبيّن أن القاضي أعمل فكره في التقرير واقتنع به.

أما إذا اكتفى بالإشارة إليه دون بيان وجه الاقتناع، وقع الحكم في القصور في التسبيب.​​

الإحالة إلى الحكم الابتدائي

تعد هذه المسألة من أكثر المواضيع جدلاً في الطعن بالنقض خطأ في تطبيق القانون، إذ كثيرًا ما يكتفي الحكم الاستئنافي بالعبارة “وتؤيد المحكمة الحكم الابتدائي لأسبابه”.

رغم أن هذه العبارة شائعة، إلا أن صحتها القانونية تعتمد على مدى وضوح وكفاية أسباب الحكم الابتدائي نفسه.​​

أغلب أحكام الاستئناف التي تُنقض أمام النقض ترجع إلى أن القاضي لم يبيّن وجه اقتناعه بأسباب أول درجة، واكتفى بتأييدها دون تحليل.

وهذا ما اعتبرته محكمة النقض قصورًا في التسبيب يستوجب النقض.

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم 112 لسنة 48 ق بتاريخ 15/2/1982 أنه:

“إذا اكتفى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يورد أسبابًا مستقلة أو يبيّن وجه اقتناعه بما ورد بها، فإنه يكون قاصر التسبيب”.​​

الإحالة إلى أسباب حكم آخر

قد يُحيل القاضي في حكمه إلى أسباب حكم آخر صدر في نزاع مشابه أو بين ذات الخصوم.

وهنا يفرّق قضاء النقض بين الإحالة الصحيحة والإحالة الباطلة:​
نوع الإحالةمدى الجوازالمبرر القانوني
إحالة إلى حكم سابق بين الخصوم أنفسهم ومودع في الملف✅ جائزةوحدة الخصومة والملف
إحالة إلى حكم في دعوى أخرى غير مودع في الملف❌ باطلةلعدم تمكين النقض من الرقابة
إحالة إلى أسباب حكم ابتدائي في دعوى أخرى❌ غير جائزةلانعدام الصلة المباشرة

من واقع خبرتي، الإحالة الصحيحة يجب أن تكون إحالة فاعلة وواضحة، وليست مجرد نقلٍ صوري، وإلا اعتُبر الحكم خاليًا من الأسباب أو قاصر التسبيب.

التسبيب الصريح والضمني

من الأدوات الفنية الدقيقة في العمل القضائي ما يُعرف بالتسبيب الصريح والتسبيب الضمني. التسبيب الصريح هو بيان القاضي لأسباب الحكم بوضوح وبالألفاظ القانونية الصريحة، وهو الأصل العام في الأحكام.

أما التسبيب الضمني فهو استنتاج الأسباب من سياق الحكم دون ذكرها صراحة، ويُقبل استثناءً إذا كانت الوقائع واضحة.​​

قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 325 لسنة 40 ق بتاريخ 3/4/1975 أن:

“عدم إيراد الأسباب صراحة لا يعيب الحكم إذا كان ما ورد في مدوناته يُفصح ضمناً عن أسباب كافية لحمله”.

ومن واقع الممارسة العملية، يُفضَّل دائمًا التسبيب الصريح لأنه أكثر وضوحًا في الرقابة النقضية،

أما التسبيب الضمني فيُعد سلاحًا ذا حدين، ويجب استخدامه بحذر.​​

شروط صحة التسبيب

للتسبيب الصحيح في الأحكام المدنية مجموعة من الشروط الجوهرية التي إن اختل أحدها أصبح الحكم معيبًا:​​

  1. أن يكون منطقيًا ومترابطًا
  2. أن يرد على دفوع الخصوم الجوهرية
  3. أن يوضح أسباب الاقتناع بالأدلة
  4. أن يبيّن النصوص القانونية المطبقة
  5. أن يكون كافيًا لحمل النتيجة

نصيحة المحامي:

إذا كنت محاميًا بصدد الطعن بالنقض في حكم استئناف، فراجع دائمًا ما إذا كانت المحكمة قد ردت على دفوعك الجوهرية، لأن إغفال الرد يُعد قصورًا في التسبيب موجبًا للنقض.​​

بطلان الحكم لخلوه من الأسباب

خلو الحكم من الأسباب هو أخطر صور العيب في الأحكام.

ويتحقق إذا لم يورد القاضي أي سبب، أو كانت الأسباب شكلية لا تمس جوهر النزاع:​​

الحالةالنتيجة
الحكم خالٍ من الأسباببطلان مطلق
الحكم أورد أسبابًا ظاهرية لا تتصل بالنزاعبطلان لعدم التسبيب
الحكم أورد أسبابًا قانونية دون وقائعقصور في التسبيب
قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1915 لسنة 54 ق بتاريخ 10/5/1989 أنه:

“إذا خلا الحكم من الأسباب التي بُني عليها، عُدَّ معدومًا ولا تترتب عليه أي حجية”.

وفي الطعن رقم 287 لسنة 61 ق بتاريخ 12/6/1995، قضت بأن:

“تسبيب الحكم شرط لوجوده القانوني، فإذا انعدم التسبيب انعدم الحكم ذاته”.​

إلغاء الحكم الابتدائي

إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، فإنها تتحمل مسؤولية التسبيب الكامل للحكم الجديد.

أما إذا اكتفت بعبارة “تلغي الحكم وتتصدى للموضوع” دون بيان الأسباب، فالحكم يكون باطلاً.

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1594 لسنة 58 ق بتاريخ 21/3/1990 أنه:

“إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فعليها أن تورد أسبابًا مستقلة تبين وجه الخطأ في الحكم الملغى”.​​

تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه

إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه مع إضافة أسباب جديدة، يُعد الحكم مسببًا تسبيبًا صحيحًا:​​

الحالةالأثر القانوني
تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فقطجائز إذا كانت الأسباب كافية وواضحة
تأييد الحكم الابتدائي مع إضافة أسباب جديدةأكثر قوة في التسبيب
تأييد الحكم الابتدائي رغم قصورهقصور في الحكم الاستئنافي أيضًا

من واقع خبرتي، كثير من الأحكام تُؤيد أول درجة دون مراجعة كافية، لكن من الناحية القانونية، يجب على المحكمة أن تتحقق من كفاية تلك الأسباب، وإلا أصبحت شريكة في القصور.

نموذج مذكرة طعن بالنقض في حكم استئناف مدني أحال لأسباب أول درجة

إعداد: الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض وخبير في قضايا المرافعات والمدني

مذكرة طعن بالنقض في حكم استئناف مدني أحال لأسباب أول درجة

عرض موجز لمذكرة الطعن

تدور وقائع مذكرة طعن بالنقض مدني حول حكم استئنافي مدني أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي دون أن يورد أسبابًا مستقلة.

وقد تقدّم الطاعن بمذكرة طعن بالنقض على أساس أن هذه الإحالة تمثل قصورًا في التسبيب، لأنها لم تمكّن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم الاستئنافي.

ونعرض في هذا المبحث المرفق نموذج طعن بالنقض مدني كاملاً يتضمن صحيفة طعن بالنقض تم إيداعها بقلم كتاب محكمة النقض، مقدمة من الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض نيابة عن ورثة في قضية تتعلق بريع أرض زراعية.

تتضمن صيغة مذكرة طعن بالنقض ثلاثة أوجه رئيسية:

الوجه الأول: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بسبب إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب حكم أول درجة رغم أن الحكم الابتدائي لم يتناول بالرد السائغ دفاع الطاعنين الجوهري.

الوجه الثاني: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بالالتفات عن تناول الدفاع الجوهري الثابت بصحيفة الاستئناف والمستندات الجوهرية المقدمة.

الوجه الثالث: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بالالتفات عن تناول الدفاع الجوهري بشأن الملكية واختلاف مساحة التداعي والحدود عن المساحة الواردة بعقود المطعون ضدهم الابتدائية.

مبدأ محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 609 لسنة 70 ق بجلسة 28/11/2011 على أن:

“مفاد النص في المادة 156 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أراد أن تمحص المحكمة تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات”.

وقضت في الطعن رقم 12766 لسنة 82 ق بجلسة 23/11/2020 بأنه:

“يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية لحمل قضائه والرد على أسباب الاستئناف.

وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي تسبيب قضائه في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً”.

إن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يورد أسبابًا مستقلة، ولم يبيّن وجه اقتناعه بما ورد في تلك الأسباب أو ما يعززها من وقائع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وقصر في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.

نموذج مذكرة طعن بالنقض للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ    /    / 2025

وقيد الطعن برقم لسنة قضائية من الأستاذ/  عبدالعزيز حسين عمار   المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم/ ………………….. وهم:

  1.  ……………………………………..
  2. ……………………………………..
  3. ……………………………………..
  4. ……………………………………..

المقيمون ناحية … – … – محافظة الشرقية، وذلك بموجب التوكيل العام رقم … لسنة … حرف (..) توثيق … والمودع أصله مع صحيفة الطعن . (الطاعنين)

ضـــــــد

  1. …………………..
  2. …………………..
  3. …………………..
  4. …………………..
  5. …………………..

المقيمون ناحية ….. – …. – محافظة الشرقية (المطعون ضدهم)

وذلـــــك طعنا: على الحكم رقم .. لسنة 68 ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة (..) مدني القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2025:

حكمت المحكمة:

  • أولا/ بقبول الاستئناف شكلا .
  • ثانيا/ وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

وحيث كان ذلك الحكم استئنافا للحكم الابتدائي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي .. الدائرة (..) القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2024 حكمت المحكمة:

برفض الدعوى والزمت المدعين بمصاريفها ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

الوقائع

أولا: وقائع الدعوي الابتدائية رقم … لسنة 2020 مدني كلي …:

أقام الطاعنين دعواهم ضد المطعون ضدهم في 9/4/2020 بطلب:

أن يؤدوا للمستأنفين  الريع  المستحق مقابل انتفاعهم بالمسطح المشار إليه بصحيفة الدعوى عن المدة من أول يناير 2015 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى والذى سيتم تقديره عن طريق أهل الخبرة .

مع إلزامهم بتسليم المسطح المذكور للمستأنفين خاليا من الشواغل والأشخاص مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ المعجل .

علي سند من:

أن مورث الطاعنين المرحوم/ ….. يمتلك قطعة أرض زراعية مسطحها 3 س 7 ط بحوض .. زمام ….، بموجب  العقد المسجل  رقم … الزقازيق وثابت ذلك بشهادة القيودات بصحيفة الوحدة العقارية رقم .. .

وحيث أن مورث المستأنفين قد عهد إلى المستأنف ضدهم بزراعتها وإعطائه الريع المستحق عنها، وبعد وفاته أمتنع المستأنف ضدهم عن سداد الريع وقاموا باغتصاب الأرض المملوكة للمستأنفين عن مورثهم.

وقام المستأنف ضدهم بالاستئثار بها وبالريع المستحق ، مما حدا بالمستأنفين إلى إقامة دعواهم أمام محكمة أول درجة .

وقدم الطاعنين مستندات مؤيدة هي:

  1. شهادة بيانات وقيودات من السجل العيني عن الوحدة العقارية رقم .. حوض … زمام …
  2. شهادة بيانات وقيودات عن الوحدة العقارية رقم … حوض … زمام …..
  3. شهادة بيانات وقيودات عن الوحدة العقارية رقم … حوض …..
  4. صورة رسمية لعقد بيع مشهر برقم … مؤرخ ../../1967.
  5. صورة رسمية لعقد بيع مشهر برقم … مؤرخ ../../1955
  6. صورة عقد قسمة مؤرخ ../../1997 واعلام الوراثة الخاص بمورثهم

وصحح الطاعنين بإعلان معلن وفقا للقانون بتصحيح أسماء المطعون ضدهم من الثالث الى الخامس.

ندبت محكمة أول درجة خبير بالدعوي انتهي الى نتيجة مفادها أن مورث المدعين وأخرى غير ممثلة بالدعوي قد باعوا كامل المسطح بعقود ابتدائية وان عين التداعي حيازة …. والمطعون ضده الأول (..) .

وقد اعترض الطاعنين على تقرير الخبير وانه امتنع بلا سبب عن استلام مستنداتهم وان مساحة التداعي تختلف عن المساحة محل عقود البيع فندبت المحكمة لجنة ثلاثية لمطابقة العقود واجراء المعاينة بالطبيعة.

الا ان اللجنة الثلاثية لم تنتقل لإجراء المعاينة بالطبيعة ومطابقة العقود والمستندات التي امتنع الخبير الأول عن استلامها من الطاعنين وقدموها الى المحكمة واودعت اللجنة تقريرها بأنه بمطالعة تقرير الخبير الأول تبين لها انه قام بتطبيق الحدود اللفظية.

اعترض الطاعنين على تقرير اللجنة الثلاثية باعتراض واضح وصريح بأن اللجنة لم تنتقل لإجراء المعاينة بالطبيعة كما جاء بالمأمورية لمطابقة العقود بالطبيعة لبيان اختلاف القطعة الواردة بعقود البيع عن القطعة محل التداعي.

وانها (اللجنة) وكما تضمن التقرير عقبوا فقط على تقرير الخبير الأول المطعون عليه بالبطلان واخذوا به دون اجراء المعاينة وأي أعمال مادية منهم لبيان وجه الحق وطلبوا ندب لجنة محايدة من مكتب خبراء الزقازيق بدلا من مكتب خبراء منيا القمح.

الا ان المحكمة الابتدائية التفتت عن ذلك الدفاع وقضت بجلسة ../ .. / 2024 برفض الدعوي اخذا بتقرير الخبراء دون بحث دفاع الطاعنين الجوهري باختلاف مساحة التداعي عن المساحة الواردة بعقود البيع.

ثانيا: وقائع بالاستئناف رقم … لسنة 68 ق استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق:

اذ لم يرتض الطاعنين الحكم الابتدائي المار بيانه ووقائعه ومنطوقه فطعنوا عليه بالاستئناف بصحيفة أودعت بتاريخ 4/1/2024 طالبين الغاؤه والقضاء مجددا بالطلبات.

بعد ندب أحد كبار الخبراء المختصين من مكتب خبراء الزقازيق وليس مكتب منيا القمح لبحث دفاعهم واعتراضهم باختلاف مساحة التداعي رقم .. عن المساحة الواردة بعقود البيع الابتدائية القطعة رقم ..

واختلاف الحدود وان اللجنة الثلاثية لم تقم بإجراء المعاينة بالطبيعة كما طلب منها بالمأمورية لتطبيق الحدود والمستندات بالطبيعة وهو ما يبطل التقرير.

بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي بقالة:

الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي والاحالة عليه، وأن ما أثاره الطاعنين بصحيفة الاستئناف لا يخرج في جوهره عما كان مطروحا على محكمة أول درجة وتناولته أسباب حكمها حيث تكفل الحكم المستأنف بالرد على كل ما أبدي في الاستئناف من دفاع .

ولم يأت المستأنفين بجديد يؤثر في سلامة المحكمة ولم يقدموا بأوراق الاستئناف دليلا معتمدا يغير وجه الرأي في الدعوي.

كما أن المحكمة تلتفت عن طلب ندب خبير أخر لسابقة ندب خبير امام محكمة أول درجة وإعادة ندب لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات الواردة في الاستئناف وتأييدهم لنتيجة الخبير الأول من أن:

الأرض محل التداعي سبق بيعها للمستأنف ضدهم لذا تقضي المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف. على حد قول الحكم الطعين.

ومن ثم وحيث ان الحكم قد ران عليه عوار الاخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق، والفساد في الاستدلال كان هذا الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر قانونا.

أسباب الطعن

القصور في التسبيب والاخلال بحق ومخالفة الثابت بالأوراق

الوجه الأول من القصور في التسبيب والاخلال بحق ومخالفة الثابت بالأوراق:

المستقر عليه قانونا وقضاء :

الحكم . وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدي إليها . م 176 مرافعات .

الطعن رقم 609 لسنة 70 ق جلسة 28/11/2011

يدور الوجه الأول من السبب حول ما أورده الحكم الاستئنافي المطعون فيه في أسبابه من إحالة الى أسباب حكم أول درجة بقالة: ان الحكم المستأنف تناول بالرد كل ما أبدي في الاستئناف من دفاع.

في حين أن الحكم الابتدائي المحال اليه والذي أخذ بتقرير الخبراء محمولا، ولم يتناول بالرد السائغ دفاع الطاعنين الجوهري باختلاف مساحة التداعي المسجلة باسم مورثهم عن مساحة التداعي الواردة في عقود البيع المشار اليها بتقرير الخبراء.

وان اللجنة الثلاثية لم تقم بإجراء المعاينة بالطبيعة وتطبيق المستندات الجديدة المقدمة للمحكمة بعد انهاء الخبير الأول عمله لرفضه استلامها منهم.

واكتفاء اللجنة بإحالة النتيجة التي انتهت اليها الى تقرير الخبير الأول المطعون عليه بالبطلان ودون أداء المأمورية الجديدة المطلوبة منها بالحكم التمهيدي من المحكمة بندبها.

الذي بإصداره من المحكمة إقرار ببطلان تقرير الخبير الأول وقصوره وعدم كفايته.

وخلو تقرير اللجنة الثلاثية من بيان الاختلاف بين القطعتين.

ذلك أنه وان كان المقرر انه يحق لمحكمة الاستئناف الاخذ بأسباب الحكم الابتدائي والاحالة اليه الا أن ذلك مشروط بألا يكون الحكم الابتدائي المحال اليه مشوباً بعوار يبطله.

فلا يكفي لكي تصح الإحالة إلى أسباب الحكم عند تأييده أن يقوم الحكم الابتدائي على أسباب تحمله وتؤدي إليه، بل لابد أن يكون الحكم غير مشوب بأي عوار يبطله سواء كان العوار بطلان الحكم ذاته، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

كما أنه من المستقر عليه أن شروط صحة الاخذ بتقرير الخبير أن يكون قد صدر حكم به وباشر مهمته وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، وألا يكون الخبير قد اعتمد على إجراء باطل.

ومن ثم وحيث الثابت أن الحكم الاستئنافي قد أحال أسبابه الى الحكم الابتدائي بقالة:

أن ما أثاره الطاعنين بصحيفة الاستئناف لا يخرج في جوهره عما كان مطروحا على محكمة أول درجة وتناولته أسباب حكمها حيث تكفل الحكم المستأنف بالرد على كل ما أبدي في الاستئناف من دفاع.

في حين أن الحكم الابتدائي:

لم يتناول دفاع الطاعنين الجوهري ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية لعدم اجراء المعاينة بالطبيعة وفقا للمأمورية بالحكم التمهيدي بندب لجنة ثلاثية.

وعدم مطابقة المستندات المقدمة من الطاعنين الى المحكمة الابتدائية التي رفض الخبير الأول استلامها منهم، وان اللجنة اكتفت ببحث الاعتراض مكتبيا من خلال مراجعة تقرير الخبير الأول الباطل.

قائلة أنه طبق الحدود اللفظية، دون اجراء المعاينة منها وتطبيق المستندات الجديدة التي لم يبحثها الخبير الأول وفقا للمأمورية المطلوبة منها.

لا سيما وأن صحيفة الاستئناف تضمنت هذا النعي في وضوح مدعما بالمستندات المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة .. / .. / 2025 فان الحكم الابتدائي يكون باطلا لابتناء أسبابه على هذا التقرير الباطل.

لا سيما وان اصدار المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا بندب  لجنة ثلاثية  بمأمورية جديدة محددة هو افصاح صريح ببطلان التقرير الأول وعدم كفايته للفصل في الحق موضوع الدعوي.

ومن ثم، اعتماد اللجنة الثلاثية تقرير الخبير الأول رغم بطلانه وعدم اجراء المعاينة وأداء المأمورية الجديدة المطلوبة منها، فان تقرير اللجنة الثلاثية يكون باطلا وفاسدا واسناد الحكم الابتدائي اليه والأخذ به محمولا يعيبه بالقصور والفساد.

وبالتالي احالة الحكم الاستئنافي قضاءه بتأييد الحكم الى أسباب الحكم الابتدائي المعيب يطول الحكم الاستئنافي أيضا .

فقد قضت محكمة النقض:

إذا كان التقرير الذي أحال إليه الحكم قد استند إلى ما قام به خبیر آخر قضی ببطلان تقريره ، فإنه يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع ويعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية.

نقض ١٩٨٤/٦/٧ – الطعن ١٧٧٠ لسنة ٥٠ ق

قد قضت محكمة النقض بأنه:

إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التي أبداها في صحيفة استئنافه، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه لأن أسباب الحكم الابتدائي هي أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ٥٣ لسنة ۱٩ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ١٩٥١ – مكتب فني السنة ٢ – ص ۷۸۱

وقد استقر قضاء محكمة النقض في هذا الصدد على أن:

إذا أحال الحكم على تقرير باطل أو استند إلى إجراء باطل فإنه يكون خاليا من الأسباب . لا يغير من ذلك ما هو مقرر من أن قاضى الموضوع له بحسب الأصل السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التي تؤدى إلى تكوين عقيدته.

فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية ، ذلك أنه يتعين للأخذ بهذه القرينة أن تعزز بقرائن وأدلة أخرى ، وألا تكون هي الأساس الوحيد الذي بني عليه الحكم.

نقض ١٠ / ٤ / ۱۹۸۹ – الطعن ٤٩٤ لسنة ٥٤ ق

و قضت أيضا:

بأن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه يجعل هذا الحكم معيبا بالقصور إذا كانت الأسباب الواردة في التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهری تمسك به الخصوم.

نقض ١٩٨٣/١/٦ – الطعن ٤٨٩ لسنة ٥٢ ق ، ونقض ١٩٩٨/٣/٩ – الطعن ٩٥٥٧ لسنة ٦٦ ق ، ونقض ١٩٩٧/٤/٣ – الطعن ٤٤٥٤ لسنة ٦٥ ق

وقضت أيضاً بأنه:

وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدتين محل النزاع وكان الخبير لم يتطرق لفائدة ذلك القرض ..

وكان ما استند إليـه الخبير الذي اعتمد الحكم تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن الأول بصفته، ولا يواجه دفاعه المشار إليه.

وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع، رغم أنه جوهري يتغير بـه إن صح وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

الطعن رقم ٢٠٦٣ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ١٤/ ١٢ / ٢٠١٣

خلاصة الوجه الأول من السبب نقض الحكم الاستئنافي الذي استند إلى حكم أول درجة ولم يتناول الدفاع الجوهري للطاعنين:

عدم الرد على الدفاع الجوهري:

الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير الخبراء الباطل ولم يرد بشكل سليم على الدفاع الجوهري للطاعنين الذي ينص على وجود اختلاف بين المساحة المسجلة باسم مورثهم (القطعة …) والمساحات الواردة في عقود البيع بتقرير الخبراء.

المخالفة للإجراءات القانونية:

اللجنة الثلاثية لم تقم بإجراء المعاينة المطلوبة وفقًا للمأمورية التي نص عليها الحكم التمهيدي، واكتفت بتطبيق تقرير الخبير الأول الباطل دون أخذ المستندات الجديدة المقدمة من الطاعنين بعين الاعتبار.

كما لم تتناول اللجنة اعتراض الطاعنين بشأن اختلاف الأرض محل التداعي عن الأرض في  عقود البيع العرفية .

إقرار الحكم الابتدائي بعدم كفاية تقرير الخبير الأول:

الحكم التمهيدي بندب اللجنة الثلاثية بمأمورية جديدة يعد إقرارًا صريحًا بعدم كفاية تقرير الخبير الأول، ومن ثم اكتفاء اللجنة الثلاثية بما تضمنه رغم بطلانه وعدم اجراء المعاينة وعدم مطابقة المستندات التي لم يتناولها الخبير الأول يبطل التقرير الثلاثي.

استناد الحكم إلى تقرير باطل بالمخالفة للقانون ومبادي محكمة النقض:

وفقًا لمبادئ محكمة النقض، إذا استند الحكم إلى تقرير باطل ولم يرد على الدفاع الجوهري للطاعن، يصبح الحكم غير قائم على أساس قانوني سليم ويكون معيبا بالقصور.

الوجه الثاني للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع التفات المحكمة الاستئنافية عن دلالة المستندات الجوهرية المقدمة لها بجلسة .. / ../ 2025

حيث أن الحكم الطعين لم يتناولها بأي رد سائع واكتفي في مدونات الحكم وبالخالفة للثابت بالأوراق ان الطاعنين لم يقدموا بأوراق الاستئناف دليلا معتمدا يغير وجه الرأي في الدعوي.

في حين أن الحافظة تضمنت  مستندات جوهرية  ومعتمدة مؤيدة للدفاع الجوهري من الطاعنين بوجه الحافظة وصحيفة الاستئناف وهي :

  1. صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ../../2011 المتضمن بيع مورث المستأنفين الى المستأنف ضده الرابع (…) مساحة واحد قيراط واثني عشر سهما من إجمالي حصته (8 قيراط و 10 سهم) بالقطعة .. حوض … بناحية …، مركز … ( المملوكة له بالميراث الشرعي عن والده وبعقد القسمة مع باقي الورثة المؤرخ .. / .. / 1997)
  2. صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ../../2012 المتضمن بيع مورث المستأنفين الى المستأنف ضده الأول (…) مساحة أربعة قيراط من إجمالي حصته (8 قيراط و 10 سهم) بالقطعة .. حوض …بناحية ..، مركز .. ( المملوكة له بالميراث الشرعي عن والده وبعقد القسمة مع باقي الورثة المؤرخ .. / .. / 1997)
  3. صورة ضوئية من عقد القسمة المؤرخ ../../1997 بين مورث المستأنفين وباقي الورثة واختصاصه بمساحة ( 8 قيراط و 10 سهم) وهذه الحصة هي المبيع منها المساحات المبينة بعقدي البيع ( المستند 1، 2 ).
  4. صورة ضوئية من شهادة بيانات السجل العيني عن القطعة رقم … حوض … زمام … مركز ..، ثابت منها أن هذه القطعة باسم المالك/ … ( والدة مورث المستأنفين) .

وتضمن وجه الحافظة تعقيبا على هذا المستند:

(لطفا/ هذه المساحة المبيعة من مورث المستأنفين بالقطعة … المملوكة له بالميراث وعقد القسمة، لا ينكره المستأنفين، وهذه المساحة ليست موضوع الدعوي الراهنة، وهو ما سوف يتبين من المستندات التالية بتلك الحافظة)

     5.شهادة بيانات رسمية من السجل العيني عن القطعة رقم … حوض … زمام .. مركز ..، ثابت منها أن هذه القطعة البالغ مساحتها ( 7 قيراط و 3 سهم) مملوكة لمورث المستأنفين (…) بعقد البيع المسجل رقم … لسنة 1970.

وتضمن وجه الحافظة دفاعا جوهريا استنادا الى هذا المستند:

أن هذه المساحة هي محل التداعي، ولم يتصرف فيها مورث المستأنفين بالبيع، وهي ليست محل عقود البيع للمستأنف ضدهما الأول والرابع) .

وهي ملك المستأنفين بالميراث عن مورثهم، وقد وضع المستأنف ضدهم اليد على هذه المساحة ( بالغصب ) .

وأدخلوا الغش على خبير الدعوي الذي أهمل اهمالا جسيما في عمله الفني أنها ( محل عقود البيع ) بسبب التلاصق بين القطعة .. و القطعة .. من الحد الغربي ووقوع القطعتين بذات الحوض … وذات الزمام.

واختتم الطاعنين وجه الحافظة بـــ:

  • لذلك وبالبناء على ما تقدم بهذه الحافظة وما ساقه المستأنفين بصحيفة الاستئناف يلتمسون من عدالة المحكمة بطلب جازم يعتصمون به:
  • ندب مكتب خبراء الزقازيق، لإجراء المعاينة بالطبيعة ومطالعة المستندات المقدمة واثبات اختلاف المساحات محل عقود البيع بالقطعة … عن المساحة محل التداعي بالقطعة ..
  • وسند ملكية مورث المستأنفين لكل منهما، حفاظا على العدالة وعلى حقوق المستأنفين من الضياع.

بيد أن الحكم الاستئنافي الطعين لم يتناول هذه المستندات رغم جوهريتها بأي رد سائع واكتفي في مدونات الحكم وبالمخالفة للثابت بالأوراق ان الطاعنين لم يقدموا بأوراق الاستئناف دليلا معتمدا يغير وجه الرأي في الدعوي، بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.

فالمقرر:

يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية لحمل، قضائه والرد على أسباب الاستئناف .

وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي تسبيب قضائه في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً.

الطعن رقم ١٢٧٦٦ لسنة ۸۲ قضائية – جلسة ۲۰۲۰/۱۱/۲۳

كذلك أنه:

إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه وسكتت عن الرد على ما قدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى ، فإن سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه .

نقض ٢/٢٢/ ١٩٣٤ – الطعن ٦٥ لسنة ٣ ق

وأيضا استقر قضاء النقض على أن:

التفات الحكم عن التحدث عن مستند قدمه الخصم وتمسك بدلالته قصور يعيبه.

نقض 24/6/1996 – طعن رقم 784 لسنة 60 ق

خلاصة الوجه الثاني من السبب:

أن الحكم الاستئنافي شابه القصور لأنه لم يتناول بأي رد سائع المستندات المهمة التي قدمها الطاعنون بجلسة ../../2025، واكتفى بالقول بأن الطاعنين لم يقدموا دليلاً معتمدًا يغير وجه الرأي في الدعوى.

رغم أن المستندات المقدمة جوهرية لدعم الدفاع الجوهري للطاعنين التى تؤكد على اختلاف المساحات بين العقود المبرمة في القطعة .. والقطعة …، مما يستوجب نقضه وفقًا للأحكام القضائية المستقرة.

الوجه الثالث: القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بالالتفات عن تناول الدفاع الجوهري الثابت بصحيفة الاستئناف بشأن الملكية واختلاف مساحة التداعي والحدود عن المساحة الواردة بعقود المطعون ضدهم الابتدائية:

وهو ان مورثهم يمتلك مساحتان في قطعتين مختلفتين، القطعة الأولى بالرقم …، وهي محل النزاع، حيث لم يتم التصرف فيها بالبيع. وأما القطعة الثانية بالرقم ..، فقد تم بيع جزء منها الى المستأنف ضدهما الأول والرابع.

وان مكتب الخبراء ارتكب خطأ جسيمًا بتقريرهم، إذ قاموا بتطبيق الحدود اللفظية لعقود ابتدائية غير مسجلة تتعلق بالقطعة … على القطعة …، مما أدى إلى رفض الدعوى من محكمة أول درجة بناءً على التقرير الذي استند إلى معاملة غير صحيحة.

وانه تم الاعتراض على التقرير، وأُعيدت الدعوى إلى لجنة ثلاثية للمعاينة من جديد، حيث أشار التقرير إلى أن الخبير السابق لم يذكر رقم القطعة بشكل صحيح ولم يطبق الحدود الفعلية للعقود.

وان اللجنة الثلاثية أشارت إلى التقرير الأول الباطل ولم تقم إجراء المعاينة وفقا للعقود والقطعتين المختلفتين والمحكمة ابتدائيًا اعتمدت على تقرير الخبراء الباطل مما أثر على حكمها، لكن الدفاع الجوهري.

بيد أن الحكم الابتدائي والاستئنافي الذي أحال اليه أسبابه اسند قضاءه في بحث  مسألة الملكية  وهي مسألة قانونية ممن صميم عمل القاضي الى تقرير الخبير الباطل دون بحث مسألة الملكية المثارة من الطاعنين وفقا للمستندات المقدمة منهم

بان أرض التداعي مملوكة لمورثهم بملكية مسجلة، وأن الأرض الواردة بالعقود العرفية من المطعون ضدهم محلها أرض أخري تقع بذات الحوض وملاصقة لأرض التداعي.

وهذه المساحة قد الت لمورثهم بالميراث وهي محل البيع، ودللوا على ذلك باختلاف الحد ….

ودللوا على ذلك الدفاع أن عقدي المطعون ضدهما الأول والرابع المقدمين بالدعوي، ثابت بهما بالبند رقم … أن ملكية الأرض انتقلت إلى مورث المستأنفين بالميراث عن ….،

بينما المساحة محل النزاع بالقطعة رقم (..) انتقلت لمورث المستأنفين بالشراء من …، مما يظهر اختلافًا في طريقة انتقال الملكية

وهو ما يتبين منه أن مورث الطاعنين يمتلك مساحتين في قطعتين مختلفتين لكن متلاصقتين:

  • الأولى في القطعة رقم (..) (3 س 7 ط) التي آلت إليه بالشراء ومسجلة باسمه في السجل العقاري
  • والثانية في القطعة رقم (…) (10 س 8 ط) التي آلت إليه بالميراث.

والقطعة الأولي لم يتم التصرف فيها بالبيع المساحة (3 س 7 ط) بالقطعة رقم (…)، وانتقلت إلى الطاعنين بالميراث الشرعي، بينما التصرفات بالبيع تتعلق بالقطعة رقم (…)، الملاصقة للقطعة رقم (..) في نفس الحوض والزمام.

وهو ما يثبت منه أن هناك اختلافًا بين ملكية القطعتين وحدودهما، وبطلان عمل الخبراء.

الا أن الحكم الطعين لم يتناول هذا الدفاع الجوهري ولم يبحثه أخذا بتقارير الخبراء الباطلة التي تضمنت ان الأرض محل التداعي سبق بيعها للمستأنف ضدهم، التى خلت تماما من تتناول هذه المسألة الجوهرية في التقرير، بما يعيبه بالقصور .

فقد تضمن الحكم الاستئنافي الطعين (ص 3) :

احالة أسبابه الى الحكم الابتدائي المعيب.

وقد تضمن الحكم الابتدائي في حيثياته :

أنه تبين لها من تمحيص أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها، ودفوعهم وتقريري مكتب خبراء وزارة العدل المنتدبين فيها والمودعين ملفها والذى خلصا إلى نتيجة مفادها أن:

مورث المستأنفين والمدعوة / …. الغير ممثلة بالدعوى قد قاموا بالتصرف في كامل مسطح عين التداعي للمستأنف ضدهم وآخرين غير ممثلين بالدعوى بموجب عقود بيع ابتدائية مؤرخة ../../2011 ، ../../2012 ، ../../1995 ، ../../1989 ، ../../1989

ومن ثم وقد خلص خبير الدعوى المنتدب بتقريريه آنفي البيان إلى أن مورثي أطراف النزاع قد قاموا بالتصرف بالبيع في المسطح مشتراهم على النحو سالف البيان .

وأن عين التداعي بحيازة و  وضع يد  / …. والمستأنف ضده …. مستندين في ذلك لمشتراهم لها بموجب عقود البيع سالفة الذكر .

وحيث أن المحكمة تعول على تقريري مكتب خبراء وزارة العدل المنتدب فيها والمودعين وتطمئن إليهما لكفاية الأبحاث التى اجراها وسلامة الأسس الفنية التى بنى عليها وتجعلهما مكملين لأسبابها .

الأمر الذى تستخلص معه المحكمة أن طلبات المستأنفين قد أقيمت على أساس غير سليم من الواقع والقانون مما تكون معه الدعوى خليقة بالرفض.

في حين ان التقريرين لا سيما تقرير اللجنة الثلاثية قد خلوا تماما من الرد على دفاع الطاعنين من اختلاف عين التداعي عن الأرض الواردة بعقود المطعون ضدهم العرفية، واختلاف الحد …..

فقد قضت محكمة النقض بأن:

مفاد النص في المادة 156 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أراد أن تمحص المحكمة تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه.

فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات.

إذ كان الواقع في الدعوى أن الخبير المندوب قد انتهى إلى أن الطاعن لم يقدم سنداً لملكيته في أرض التداعي دون أن يفطن إلى شهادة السجل العيني المقدمة من المطعون ضده الأول .

والتي تشير إلى ملكية مورث الطاعن لجزء من أرض التداعي، وإذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثه ومن بينها جزء من أرض التداعي فلم تدل بدلوها فيه.

وسايرت المحكمة خبير الدعوى في نتيجته دون أن تمحص المستندات المرفقة به سالفة البيان، وإذ لجأ الطاعن لمحكمة الاستئناف فأيدت حكم أول درجة لأسبابه .

دون أن تعيد بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقرير الخبير وتقوم اعوجاج نتيجته – إن كان – أو تشير إلى هذه المستندات إيراداً أو رداً فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.

الطعن 609 لسنة 70 ق جلسة 28 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 162 ص 992
والمستقر عليه في الفقه أنه:

إذا تبين للمحكمة أن الحق فى جانبه أو أن  استنتاجات الخبير غير صحيحة  أو غير مطابق للواقع مناقض للمستندات المقدمة من الخصوم وحقها هذا فى عدم الاخذ بتقرير الخبير وعدم التقيد برايه لها .

ولو كانت المسألة من المسائل التى لا تستطيع المحكمة استيعابها معتمدة على معارفها الخاصة.

كذلك أنه يتعين أن يكون التقرير الذى تستند إليه المحكمة سليما لا يشوبه بطلان.

مشار اليه، الدكتور العشماوي . الدكتور أبو الوفا

والمقرر :

إذا اعتمد الحكم علي تقرير الخبير رغم عدم دقته يؤدي إلي فساده ويوجب نقضه.

محكمة النقض – الدائرة المدنية، الطعن رقم 17812 لسنة 76 قضائية، جلسة ٢١ /5/ ٢٠١٤، مكتب فني 65 ص 669

وكذلك أن:

محكمة الموضوع. أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولا على أسبابه. شرطه. أن تكون مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري للخصم. مخالفة ذلك. قصور.

الطعن 1726 لسنة 88 ق جلسة 19 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 169 ص 1172

و المستقر عليه في قضاء النقض:

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .

اطرحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الاطراح .

مؤداه . طرح دفاع منتج على المحكمة . التزامها بنظره وتقدير مدى جدية أثره في الدعوى . إغفالها ذلك . قصور .

الطعن رقم ١٦٤٩٤/١٦٨٩٢ لسنة ٨٥ ق – جلسة ٢٤ /6/ ٢٠٢١

و أن إغفال الحكم جوهريًا الدفاع المطروح أو الدفع المبدى يؤثر في النتيجة النهائية للدعوى ويُعد من أسباب بطلان الحكم.

الطعن رقم 2669 لسنة 62 ق جلسة 21/9/2019

خلاصة الوجه الثالث من السبب

إغفال الرد على الدفاع الجوهري فضلا عن  الخطأ في تطبيق القانون  والإخلال بحق الدفاع بعدم تناول الحكم المسائل القانونية المثارة من الطاعنين الخاصة بالملكية .

واختلاف المساحات والحدود بين القطعتين محل النزاع ، من أن مورثهم يمتلك مساحتين في قطعتين مختلفتين:

  • القطعة رقم (…) هي محل النزاع ولم يتم التصرف فيها بالبيع.
  • القطعة رقم (…) تم بيع جزء منها للمستأنف ضدهما الأول والرابع.

وخطأ الخبراء الجسيم، إذ طبقوا الحدود اللفظية لعقود البيع غير المسجلة الخاصة بالقطعة رقم (..) على القطعة رقم (..)، مما أدى إلى رفض الدعوى استنادًا إلى هذا التقرير الباطل .

واعتراض الطاعنين على هذا التقرير، لعدم إجراء اللجنة المعاينة المطلوبة وعدم تناول مسألة اختلاف القطعتين وحدودهما ومطابقة المستندات الجديدة الجوهرية التي تؤكد أن الأرض محل التداعي (القطعة رقم …) هي ملك لهم بناءً على سند ملكية مسجل.

في حين أن العقود التي قدمها المطعون ضدهما تتعلق بالقطعة رقم (..)، إلا أن الحكم الابتدائي والاستئنافي لم يتناول هذا الدفاع الجوهري.

و اعتمدا على تقارير الخبراء الباطلة التي خلت تمامًا من الرد على هذا الاختلاف، ونتيجة هذا القصور باعتماد التقرير الذي استند إليه الحكم الباطل الذي تجاهل دفاعهم الجوهري، وعدم الرد عليه يؤدي إلى بطلان الحكم ويستوجب نقضه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن الحكم :-

  • أولا : قبول الطعن شكلا
  • ثانيا: وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

حكم نقض عن وجوب تمحيص المحكمة لتقرير الخبير وتقويمه

الحكم . وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدي إليها . م 176 مرافعات . علة ذلك

مفاد النص في المادة 156 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أراد أن تمحص المحكمة تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات.

إذ كان الواقع في الدعوى أن الخبير المندوب قد انتهى إلى أن الطاعن لم يقدم سنداً لملكيته في أرض التداعي دون أن يفطن إلى شهادة السجل العيني المقدمة من المطعون ضده الأول والتي تشير إلى ملكية مورث الطاعن لجزء من أرض التداعي .

وإذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثه ومن بينها جزء من أرض التداعي فلم تدل بدلوها فيه، وسايرت المحكمة خبير الدعوى في نتيجته دون أن تمحص المستندات المرفقة به سالفة البيان.

وإذ لجأ الطاعن لمحكمة الاستئناف فأيدت حكم أول درجة لأسبابه دون أن تعيد بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقرير الخبير وتقوم اعوجاج نتيجته – إن كان – أو تشير إلى هذه المستندات إيراداً أو رداً فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطـل .

الطعن 609 لسنة 70 ق جلسة 28 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 162 ص 992

ضوابط التسبيب:

الحكم . وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدي إليها . م 176 مرافعات . علة ذلك .

سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير

محكمة الموضوع . التزامها بتمحيص تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود . اعوجاج أسباب  نتيجة تقرير الخبير  .

التزام المحكمة بتقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات . مادة 156 إثبات .

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض تدخل الطاعن استناداً للوارد بتقرير الخبير من عدم تقديمه سنداً لتدخله دون أن يمحص الدعوى وما بها من مستندات ملتفتاً عن دلالتها إيراداً ورداً . قصور .

المبادئ المقررة بالطعن

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً .

بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليهـا من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت مـن كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون .

وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .

2 – مفاد النص في المادة 156 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أراد أن تمحص المحكمة تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه.

فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات .

3 – إذ كان الواقع في الدعوى أن الخبير المندوب قد انتهى إلى أن الطاعن لم يقدم سنداً لملكيته في أرض التداعي دون أن يفطن إلى شهادة السجل العيني المقدمة من المطعون ضده الأول والتي تشير إلى ملكية مورث الطاعن لجزء من أرض التداعي

وإذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثه ومن بينها جزء من أرض التداعي فلم تدل بدلوها فيه ، وسايرت المحكمة خبير الدعوى في نتيجته دون أن تمحص المستندات المرفقة به سالفة البيان

وإذ لجأ الطاعن لمحكمة الاستئناف فأيدت حكم أول درجة لأسبابه دون أن تعيد بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقرير الخبير وتقوم اعوجاج نتيجته – إن كان – أو تشير إلى هذه المستندات إيراداً أو رداً فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطــل .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضـده الأول أقــام الدعــوى رقم … لسنة 1995 مدنى بنى سويف الابتدائيــة ” مأموريــة ببا ” على المطعون ضدهم عدا الأخير

بطلب طردهم من الأرض الزراعية المملوكة له والمبينة بالصحيفة على سند من أنهم قاموا بغصبها بزعم استئجارها من المطعون ضــده الثاني .

تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى بطلب رفضها بالنسبة لمساحة 22 قيراط يمتلكها في الأرض والتسليم .

ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض تدخل الطاعن وإجابة الطلبات في الدعوى الأصلية . استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 35 ق بنى سويف .

كما استأنفه الطاعن بالاستئناف … لسنة 35 ق بنى سويف وبتاريخ 30/11/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتدخل ، وبإلغائه فيما قضى به في الدعوى الأصلية ورفضها .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض

وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في  غرفة مشورة  – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق:

ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن رفض تدخله اعتمد على ما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى من عدم وجود سند لملكية الطاعن بأرض التداعي .

رغم أنه قدم عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثهم ومن بينها جزء من الأرض موضوع الدعوى ، فضلاً عن وجود شهادة من السجل العيني مرفقة بتقرير الخبير تثبت ملكية مورثه لجزء منها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله :

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً .

بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون .

وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .

وهو ما لازمه وعلى ما نصت عليه المادة 156 من قانون الإثبات أن تمحص المحكمة تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه .

فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طــــريق مـن طرق الإثبات .

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الخبير المندوب قد انتهى إلى أن الطاعن لم يقدم سنداً لملكيته في أرض التداعي دون أن يفطن إلى  شهادة السجل العيني  المقدمة من المطعون ضده الأول والتي تشير إلى ملكية مورث الطاعن لجزء من أرض التداعي.

وإذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثه ومن بينها جزء من أرض التداعي فلم تدل بدلوها فيه، وسايرت المحكمة خبير الدعوى في نتيجته دون أن تمحص المستندات المرفقة به سالفة البيان .

وإذ لجأ الطاعن لمحكمة الاستئناف فأيدت حكم أول درجة لأسبابه دون أن تعيد بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقرير الخبير وتقوم اعوجاج نتيجته – إن كان – أو تشير إلى هذه المستندات إيراداً أو رداً فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.

الطعن 609 لسنة 70 ق جلسة 28 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 162 ص 992
⚖️

تسبيب الأحكام القضائية: ضمانة العدالة

يُعد تسبيب الأحكام القضائية أحد أهم ركائز العدالة وضمانات المحاكمة المنصفة في القانون المصري، إذ يمكّن الخصوم من معرفة الأسس التي بُني عليها الحكم، كما يتيح لمحكمة النقض مراقبة مدى سلامة التطبيق القانوني.

ومن هنا، يظهر التساؤل المحوري:

❓ متى يكون الحكم باطلًا لقصور التسبيب؟

❓ وما مدى حرية القاضي في تسبيب الأحكام أو إحالتها لأسباب حكم سابق أو لتقرير خبير؟

في هذه المذكرة التحليلية، استعرضنا بالنص والتحليل قضية عملية من واقع القضاء المصري، تتناول طعنًا بالنقض على حكم استئناف مدني أحال لأسباب الحكم الابتدائي، وما إذا كانت هذه الإحالة كافية قانونًا أم تُعد قصورًا في التسبيب يستوجب النقض.

✳️

من واقع خبرتي كمحامٍ بالنقض:

وجدت أن أكثر الأخطاء شيوعًا في الأحكام المدنية هي الخلط بين حرية القاضي في تسبيب الحكم وبين إلزامه ببيان الأسباب الكافية والمنطقية، وهو ما يتضح بجلاء في هذه القضية.

⚖️ الأسئلة الشائعة حول الطعن بالنقض في حكم استئناف أحال لأسباب أول درجة

❓ ما هو المقصود بمذكرة طعن بالنقض في حكم استئناف مدني أحال لأسباب أول درجة؟

هي مذكرة قانونية تُقدم لمحكمة النقض للطعن على حكم استئنافي اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون إيراد أسباب مستقلة أو بيان وجه الاقتناع، مما يُعد قصوراً في التسبيب يستوجب النقض.

📋 متى يكون الحكم الاستئنافي باطلاً لإحالته لأسباب أول درجة؟

يكون الحكم باطلاً إذا كانت الأسباب المُحال إليها غير كافية أو غير واضحة، أو إذا لم تبين المحكمة وجه اقتناعها بها، أو إذا قُدمت مستندات أو دفوع جديدة لم تتناولها المحكمة بالرد.

👥 ما الفرق بين القصور في التسبيب وخلو الحكم من الأسباب؟

خلو الحكم من الأسباب هو انعدام كلي للتسبيب ويؤدي لبطلان مطلق، بينما القصور في التسبيب يعني وجود أسباب لكنها غير كافية أو غير منطقية ويؤدي لنقض الحكم فقط.

🏛️ هل يجوز للمحكمة الاستئنافية الإحالة إلى تقرير الخبير في التسبيب؟

نعم، يجوز ذلك بشروط: أن يكون تقرير الخبير مفصلاً وواضحاً، وأن تُظهر المحكمة اقتناعها به، وألا تكون هناك اعتراضات جوهرية لم تُرد عليها المحكمة.

⚠️ ما هي شروط صحة تسبيب الحكم المدني؟

يجب أن يكون التسبيب منطقياً ومترابطاً، ويرد على الدفوع الجوهرية، ويوضح أسباب الاقتناع بالأدلة، ويبيّن النصوص القانونية المطبقة، ويكون كافياً لحمل النتيجة.

📢 كيف أعد صحيفة طعن بالنقض في حكم استئناف قاصر التسبيب؟

يجب أن تتضمن الصحيفة بيان أوجه القصور في التسبيب بوضوح، والاستناد إلى أحكام محكمة النقض ذات الصلة، وإبراز الدفوع الجوهرية التي لم ترد عليها المحكمة، وتقديم المستندات المؤيدة.

⚖️ الخاتمة

يُعد تسبيب الأحكام القضائية ضمانة أساسية للعدالة وحقوق المتقاضين في القانون المصري. وقد أوضحنا في هذا المقال التحليلي أن مذكرة طعن بالنقض في حكم استئناف مدني أحال لأسباب أول درجة تُمثل أداة قانونية مهمة لمواجهة القصور في التسبيب. استعرضنا مبادئ محكمة النقض في التعامل مع الإحالة في التسبيب، والفرق بين القصور في التسبيب وخلو الحكم من الأسباب، وشروط صحة الإحالة إلى تقرير الخبير أو الحكم الابتدائي.

✳️

من واقع خبرتي كمحامٍ بالنقض لأكثر من 28 عامًا:

أنصح المحامين بالتدقيق في فحص أسباب الأحكام الاستئنافية والتأكد من كفايتها قبل انقضاء ميعاد الطعن، وعدم الاكتفاء بالعبارات العامة في صحيفة الطعن بالنقض مدني، بل يجب تفصيل أوجه القصور بدقة والاستناد إلى أحكام النقض المستقرة.

إذا كنت تواجه حكماً استئنافياً قاصر التسبيب، فلا تتردد في استشارة محامٍ متخصص في الطعون أمام محكمة النقض المصرية لضمان إعداد نموذج طعن بالنقض مدني محكم يحقق أهدافك القانونية.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في إعداد مذكرة طعن بالنقض لقضيتك؟ تواصل معنا الآن!

نموذج مذكرة طعن بالنقض في حكم استئناف مدني أحال لأسباب أول درجة

⚖️ تمت المراجعة القانونية والتنقيح الفقهي لهذا البحث بواسطة:
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة تزيد عن 28 عامًا

📚 المراجع والمصادر

1. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته - المادة 176 (وجوب تسبيب الأحكام وإلا كان الحكم باطلاً)

2. القانون المدني المصري
القانون رقم 131 لسنة 1948 - أحكام الالتزامات والإجراءات القضائية

3. قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
القانون رقم 25 لسنة 1968 - المادة 156 (خاصة بتمحيص تقارير الخبراء)

4. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 206 لسنة 29 ق - جلسة 5/2/1964 (الحكم الذي يكتفي بالإحالة إلى حكم آخر لم يُودع ملف الدعوى)

5. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 1255 لسنة 47 ق - جلسة 14/2/1981 (تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه)

6. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 1263 لسنة 53 ق - جلسة 7/1/1987 (الإحالة إلى تقرير الخبير في التسبيب)

7. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 112 لسنة 48 ق - جلسة 15/2/1982 (قصور التسبيب في الحكم الاستئنافي)

8. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 325 لسنة 40 ق - جلسة 3/4/1975 (التسبيب الصريح والضمني)

9. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 1915 لسنة 54 ق - جلسة 10/5/1989 (خلو الحكم من الأسباب - بطلان مطلق)

10. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 287 لسنة 61 ق - جلسة 12/6/1995 (تسبيب الحكم شرط لوجوده القانوني)

11. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 1594 لسنة 58 ق - جلسة 21/3/1990 (إلغاء الحكم الابتدائي وواجب التسبيب)

12. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 609 لسنة 70 ق - جلسة 28/11/2011 (وجوب تمحيص المحكمة لتقرير الخبير)

13. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 12766 لسنة 82 ق - جلسة 23/11/2020 (شروط صحة الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة)

14. د. أحمد أبو الوفا
"المرافعات المدنية والتجارية" - دار المعارف بالإسكندرية (أحكام تسبيب الأحكام القضائية)

15. د. وجدي راغب فهمي
"مبادئ القضاء المدني - قانون المرافعات" - دار النهضة العربية (باب التسبيب والقصور فيه)

16. د. أحمد مليجي
"الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات" - المكتب الجامعي الحديث (الجزء الخاص بالأحكام)

17. د. أحمد السيد صاوي
"الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية" - دار النهضة العربية

18. د. عبد الحميد الشواربي
"التعليق الموضوعي على قانون المرافعات" - منشأة المعارف بالإسكندرية

19. مجلة المحاماة المصرية
نقابة المحامين المصرية - أعداد متنوعة تتناول تسبيب الأحكام وقصور التسبيب

20. مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية
الإصدارات الرسمية لمحكمة النقض المصرية - المكتب الفني - سنوات متعددة (خاصة بتسبيب الأحكام)

ملاحظة: جميع المراجع المذكورة معتمدة ومعترف بها في الأوساط القانونية والأكاديمية المصرية

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/10/مذكرة-طعن-بالنقض-في-حكم-استئناف-مدني.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-10-18

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/10/مذكرة-طعن-بالنقض-في-حكم-استئناف-مدني.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-10-18.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2242

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.