دراسة شاملة لموضوع الأمر على عريضة في قوانين الإيجار 2025 التى تهم فئة المستاجرين سواء ايجار قديم أو جديد، حيث يعتبر الأمر على عريضة من أهم الوسائل القضائية السريعة في النظام القانوني المصري، ويمثل قرارا ولائيا يصدره قاضي الأمور الوقتية بناءً على عريضة دون مواجهة الخصم.

محتويات المقال إخفاء

ما هو المستحدث في القانونين رقم ١٦٤ ورقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥؟

وفي هذا البحث، سوف نتدارس أحكام وتطبيق الأمر على عريضة بصفة عامة وفقا لقانون المرافعات، وبصفة خاصة في الحالات التي نص عليها  قانون الايجار الجديد 2025 .

بغرض تجاوز العراقيل الإجرائية وتحقيق الحماية الوقتية دون المساس بأصل الحق وفقًا للمواد من ١٩٤ إلى ٢٠٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

حيث شهد الأمر على عريضة تطورًا جوهريًا مع إقرار القانونين رقم ١٦٤ ورقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥، في قضايا الإيجارات، حيث أصبح آلية سريعة وفعالة لإخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء المدد القانونية المحددة.

فقد مُنح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا مستحدثًا بإصدار أمر طرد في حالات محددة دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية مطولة.

مما يوفر للمالك وسيلة قانونية سريعة لاسترداد العين المؤجرة وحماية حقوقه.

 

أرى – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض – أن هذا الأمر جد خطير، لا سيما في عقود الإيجار الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 وفق أحكام القانون المدني.

وقد يستغل هذه الثغرة القانونية محترفي الاستيلاء على أملاك الغير بتحرير عقد إيجار منتهي المدة على عين من بني الصلة بها واستصدار أمر على عريضة وتنفيذه.

واستغلال عثرة المشرع الصارخة بأن الأمر بالطرد لا يتم وقفه بأي إجراء ولو بدعوى موضوعية.

 

الأمر على عريضة في قوانين الإيجار لإخلاء العين المؤجرة وفق القوانين 164 و165 لسنة 2025

أمر على عريضة لإخلاء العين المؤجرة أصبح آلية سريعة لاسترداد العين بعد انتهاء المدد القانونية وفق القوانين 164 و165 لسنة 2025، حيث مُنح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا بإصدار أمر طرد في حالات محددة دون الاضطرار إلى دعوى موضوعية مطوّلة.

تشرح هذه المادة طبيعة هذا الاختصاص، وشروط طلب الإخلاء، والفروق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة، وآثار الأمر على الخصوم، إضافة إلى مستجدات لجان الحصر بالمحافظات ومسارات البدائل السكنية.

ما هو الأمر على عريضة

أمر ولائي يصدره قاضي الأمور الوقتية بناءً على طلب مكتوب دون مرافعة، وهو ليس حكمًا قضائيًا.

الغاية: تمكين المالك أو المؤجر من استرداد العين سريعًا متى تحققت الشروط الموضوعية التي قررها القانون.

نطاق الأمر على عريضة في قوانين الإيجار الجديدة

  • القانون 164 لسنة 2025: يحدد مدد انتهاء العقود وآثارها، ويقر حالات إضافية للإخلاء.
  • القانون 165 لسنة 2025: يضيف اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر الإخلاء، ويوضح سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقودها أو لم يسبق تأجيرها.

متى يحق طلب الأمر على عريضة للاخلاء

  • بانتهاء المدة القانونية سبع سنوات لعقود السكني وخمس سنوات لغير السكني.
  • إذا ترك المستأجر العين مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
  • إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض.

الطلب يُقدَّم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تقع في دائرتها العين المؤجرة.

أثر رفع دعوى موضوعية من المستأجر

  1. لا يوقف تنفيذ الأمر الولائي بطرد المستأجر لمجرد رفعه دعوى موضوعية.
  2. يجوز للمستأجر السير في دعواه، لكن التنفيذ الولائي يظل قائمًا ما لم يُلغَ وفقًا للقانون.

الفروق العملية: قاضي الأمور الوقتية vs قاضي الأمور المستعجلة

الموضوعالطبيعةالأداةالقرار / الطعنالاختصاص
قاضي الأمور الوقتيةسلطة ولائيةأمر على عريضة دون مرافعةأمر، قابل للتظلم أمام القاضي ذاته، يسقط بعد 30 يومًا إذا لم يُنفّذمحدد حصريًا بنص القانون
قاضي الأمور المستعجلةسلطة قضائيةحكم في دعوى تُنظر علنًا بحضور الخصوم مع تسبيببالاستئناف، والحكم لا يسقط بعدم التنفيذعموم المنازعات المستعجلة متى توافرت أركانها
كيف تُقدَّم العريضة وما مستنداتهانقل ملكية العين المؤجرة، صورة عقد الإيجار، وما يفيد انتهاء المدة أو تحقق إحدى الحالات الخاصةمستندات ترك العين مغلقة أو امتلاك وحدة بديلة عند التذرع بهماوكيل قانوني بصياغة دقيقة لتلافي النواقص الشكلية والموضوعيةبيانات العين المؤجرة، وصورة عقد الإيجار

حالات الإخلاء وفق 164/2025 بإيجاز

  • انتهاء مدة السكني بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون.
  • انتهاء مدة غير السكني بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون.
  • ترك العين مغلقة سنة بلا مبرر أو امتلاك وحدة بديلة صالحة لنفس النشاط.

لجان الحصر بالمحافظات

  • تشكيل لجان حصر للمناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
  • تقسيم المناطق: متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق نظام نقاط ومعايير للموقع والبناء والمرافق والقيمة الإيجارية.
  • مدة إنجاز أعمال اللجان: ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 164/2025، مع نشر النتائج في الوقائع المصرية.

منصة طلبات الوحدات البديلة

  • بدء تلقي الطلبات لفئات محددة من المستأجرين عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد.
  • إنشاء حساب، متابعة الطلب، استكمال المستندات، وتحديد النطاق الجغرافي ونظام التخصيص (إيجار مدعوم/إيجار تمليكي/تمليك بتمويل عقاري).

جدول مقارنة سريع

البندقاضي الأمور الوقتيةقاضي الأمور المستعجلة
الطبيعةولائيقضائي
الأداةأمر على عريضةحكم قضائي
الحضوردون مرافعةجلسات علنية
الطعنتظلم أمام نفس القاضياستئناف
السقوطيسقط إذا لم يُنفّذ خلال 30 يومًالا يسقط بعدم التنفيذ
الاختصاصمحدد بنصوص خاصةمستعجل عام متى توافرت الأركان

قائمة تحقق سريعة للمالك قبل التقديم

  • تحقق انتهاء المدة القانونية أو توافر حالة من الحالات الخاصة.
  • جمع سندات الملكية والعقد وما يُثبت الحالة (إغلاق سنة/وحدة بديلة).
  • صياغة عريضة دقيقة وتحديد المحكمة المختصة مكانيًا.
  • متابعة التنفيذ خلال 30 يومًا من صدور الأمر لتلافي السقوط.

هل تم إنشاء لجان الحصر بالمحافظات لحصر شقق الإيجار القديم؟

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء ١٣-٨-٢٠٢٥م برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن.

المادة الأولى: التعريفات

تضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي:

  • الأماكن المؤجرة: تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
  • حالات تعارض المصالح: الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة، مالكًا أو مستأجرًا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة.

أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.

  • التقييم بنظام النقاط: نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
  • المناطق المتميزة: المناطق الحاصلة على درجات أكثر من ٨٠ درجة في درجات التقييم.
  • المناطق المتوسطة: التي حصلت على درجات إجمالية من ٤٠ إلى ٨٠ درجة.
  • المناطق الاقتصادية: المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من ٤٠ درجة في درجات التقييم بنظام النقاط.

المادة الثانية: تشكيل اللجان

نصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة.

من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

المادة الثالثة: آلية العمل

تنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها.

المادة الرابعة: المحاضر

تلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانًا تفصيليًا ودقيقًا لأعمالها، وفقًا للمادة الرابعة.

المادة الخامسة: معايير التقسيم

نصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في:

  • الموقع الجغرافي: يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
  • مستوى البناء: نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
  • المرافق المتصلة بالعقارات: بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
  • شبكة الطرق ووسائل المواصلات: والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة

كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨م الكائنة بالمنطقة.

الإطار الزمني

يتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

المنصة الإلكترونية للوحدات البديلة

وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد.

والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقًا للمادة رقم (٨) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل.

من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

آلية التقديم

كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على  المنصة الإلكترونية الموحدة ، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة.

وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:

بالنسبة للوحدات السكنية:

يكون التقديم من خلال:

  • المستأجر الأصلي الذي تُحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً
  • زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون
  • المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار

بالنسبة للوحدات غير السكنية:

يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.

محتويات الطلب

كما يتضمن الطلب:

  • تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي
  • نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم/إيجار تمليكي/تمليك عن طريق التمويل العقاري)
  • تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

هل الأمر على عريضة حكم؟ تعرف على الفرق بين قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة

تطبيق القانونين رقم ١٦٤ ورقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥

بموجب تطبيق القانونين رقم ١٦٤ ورقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥، وبمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار، يحق للمالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب “أمر على عريضة” يتقدم به المالك أو المؤجر لطرد المستأجر من العين محل العقد.

ويبقى الأمر رهين منصة القضاء بالقبول أو الرفض. ففي حالة قبول طلب الأمر على عريضة، وجب تنفيذ الطرد، وعلى المتضرر اللجوء للدعوى الموضوعية.

أما في حالة رفض الطلب على عريضة، فيُحال إلى المحكمة الموضوعية دون وجوب التنفيذ.

وهكذا فإنه في سياق القانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية  اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة.

وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة.

مع العلم أن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

الاختصاص المستحدث لقاضي الأمور الوقتية

والجدير بالذكر أن اختصاص قاضي الأمور الوقتية المستحدث جاء وفقًا للقانونين رقم ١٦٤ ورقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥م.

فالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م نص على الإخلاء للعين بعد خمس سنوات لغير أغراض السكن، وسبع سنوات للسكن، وحالات أخرى نصت عليها المادة ٧ من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م حسب الحالتين الواردتين بالمادة المذكورة.

أما القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥م فهو خاص بإضافة اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر بإخلاء العين.

ملحوظة هامة جدًا: أنه سيصدر “أمر” وليس “حكم”.

ما هو المستحدث في القانونين رقم ١٦٤ ورقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥؟

اختصاص قاضي الأمور الوقتية في القانونين رقم ١٦٤ ورقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥م

أولاً: القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م

الحالات: في حال امتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عن إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بعد انتهاء المدة المحددة في القانون (سبع سنوات للسكن وخمس سنوات لغير السكن) .

أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

  • إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر
  • إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض

الاختصاص: يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

مع ملاحظة أنه: لا يترتب على رفع المستأجر لدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وقف أمر قاضي الأمور الوقتية بقبول الطلب وإصدار الأمر بالطرد.

ثانيًا: القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥م

يضيف هذا القانون مادة جديدة إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦م، والتي تنص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

وذلك إشارة لما ينتج عن تنفيذ القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م.

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة

ليتبين الفرق بين قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة، نشير إلى التالي:

أولاً: قاضي الأمور الوقتية

  • طبيعة العمل: سلطة ولائية
  • الوسيلة: يصدر أوامر بناءً على عريضة (أمر على عريضة)
  • الإجراءات: ينظر في الطلب في خلوته دون حضور الخصوم
  • القرار: يصدر “أمرًا”
  • الاختصاص: اختصاصه محدد على سبيل الحصر
  • التظلم/الطعن: يمكن التظلم منه أمام نفس القاضي الذي أصدره
  • التنفيذ: يسقط الأمر إذا لم يتم تنفيذه خلال ٣٠ يومًا

ثانيًا: قاضي الأمور المستعجلة

  • طبيعة العمل: سلطة قضائية
  • الوسيلة: يصدر أحكامًا بناءً على صحيفة دعوى
  • الإجراءات: ينظر في الدعوى بجلسة علنية بحضور الخصوم ومناقشتهم
  • القرار: يصدر “حكمًا” ويجب تسبيبه
  • الاختصاص: يختص بجميع المنازعات المستعجلة التي تتوافر فيها أركان الدعوى المستعجلة
  • التظلم/الطعن: يطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية
  • التنفيذ: لا يسقط الحكم بعدم تنفيذه.

الأوامر على العرائض في فانون المرافعات

تشرح هذه المادة الإطار التشريعي الكامل، تعريف وطبيعة العمل الولائي، الجهة المختصة، إجراءات الإصدار والتسليم، طرق التظلّم والمواعيد، حالات السقوط.

مع بيان الفروق مع الأعمال القضائية والإدارية وأمثلة تطبيقية من نصوص المرافعات وأحكام النقض.

مفاهيم أساسية

ماهية الأمر على عريضة:

قرار ولائي وقتي يصدر في غرفة المشورة بناءً على طلب مكتوب ودون تسبيب كقاعدة عامة، ودون مواجهة الخصم، ولا يحوز حجية الأحكام، ويجوز تعديله أو إلغاؤه أو استصدار أمر جديد لاحقًا.

الغاية: إتاحة تدابير تحفظية أو إجرائية عاجلة كالإذن بالحجز التحفظي أو تقصير المواعيد أو الإعلان خارج الأوقات في حالات الضرورة، بما يوازن بين السرعة وصيانة الحقوق.

الأساس القانوني المختصر

المادة 194 مرافعات: قيدت استصدار الأوامر على العرائض بالحالات التي نص عليها القانون، مع اشتراط عريضة من نسختين وموطن مختار وإرفاق المستندات.

المادة 195–196: التزام القاضي بإصدار الأمر في اليوم التالي لتقديم العريضة وتسليم صورة الأمر في اليوم التالي لصدوره، والميعاد تنظيمي، والتسبيب واجب فقط عند مخالفة أمر سابق.

اختصاص الجهة والقاضي

الاختصاص النوعي والمحلي يتبع المحكمة المختصة بالدعوى المرتبطة بالطلب؛ في الابتدائية رئيسها أو من يندبه، وفي الجزئية قاضيها؛ وعند قيام دعوى منظورة يُقدَّم الطلب لرئيس الهيئة الناظرة لها.

وفي مسائل التنفيذ، يختص مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه وفق النصوص الخاصة، وتظل القواعد العامة مرجعًا عند غياب نص خاص.

إجراءات إصدار وتسليم الأمر

تقديم عريضة مكتملة البيانات والمستندات مع تعيين موطن مختار؛ ويصدر القاضي الأمر كتابة على إحدى النسختين، وتحفظ النسخة بقلم الكتاب وتسلم الأخرى ممهورة بصورة الأمر في اليوم التالي.

ولا يلزم ذكر الأسباب إلا إذا خالف أمرًا سابقًا، ويظل التنفيذ معجلًا بقوة القانون بغير كفالة ما لم يشترطها القاضي، ولا يوقف التظلّم التنفيذ ما لم يقض بوقفه.

طرق التظلّم والمواعيد

التظلّم إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضي الآمر خلال عشرة أيام: من تاريخ الرفض أو من إعلان الأمر أو من بدء التنفيذ بحسب الأحوال، مع وجوب التسبيب وإلّا بطل التظلّم.

والحكم في التظلّم عمل قضائي يقبل طرق الطعن المقررة للأحكام، ويُستأنف خلال المواعيد المقررة باعتباره حكمًا وقتيًا، دون حجية على موضوع الحق.

السقوط وأثره

يسقط الأمر إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال 30 يومًا من صدوره، مع جواز استصدار أمر جديد؛ واستثنى المشرّع بعض الحالات كأمر تقدير المصاريف من حكم السقوط.

والسقوط ليس من النظام العام ويجوز النزول عنه، ويتعين على من صدر ضده الأمر التمسك به وإلّا سقط حقه في الدفع بالسقوط.

تمييز الولائي عن القضائي والإداري

الولائي لا يحسم نزاعًا ولا تُتّبع فيه إجراءات المواجهة ولا يحوز حجية، بينما القضائي يحسم خصومة بإجراءات الحكم والدفاع وعلانية الجلسات وحجية الشيء المقضي.

الأعمال الإدارية تتصل بإدارة الخصومة وضبط الجلسة وتأجيلها وضم الدعاوى وإدارة الإثبات، وهي خارجة عن نظام الأوامر على العرائض لكونه خاصًا بالأعمال الولائية.

أمثلة نصية من المرافعات

  • الإذن بالإعلان أو التنفيذ خارج الأوقات في الضرورة.
  • إنقاص مواعيد المسافة.
  • الإجراءات الوقتية المنفذة في مصر.
  • تقدير المصاريف عند عدم تقديرها بالحكم.
  • أوامر الحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير.
  • تدابير متفرقة في التنفيذ كالبيع من ساعة إلى ساعة وحراسة الأشياء المحجوزة.

نصوص أخرى في قوانين خاصة تجيز الأمر على عريضة كــ:

إنشاء حق الاختصاص أو بعض تدابير الأحوال الشخصية، مع مراعاة النص الخاص عند التعارض.

جدول مقارنة: الولائي vs القضائي vs الإداري

العنصرعمل ولائيعمل قضائيعمل إداري
طبيعة القرارأمر على عريضةحكم في خصومةقرار تنظيمي
المواجهةدون مواجهةمواجهة علنيةلا تتطلب مواجهة
الحجيةبلا حجيةيحوز حجيةبلا حجية قضائية
الطعنتظلّم ثم طعن بحكم التظلّمطرق الطعن المعتادةخارج نظام الطعون القضائية
التنفيذمعجّل بقوة القانونوفق منطوق الحكمغير قابل للتنفيذ الجبري

قائمة تحقق عملية لنجاح الطلب

  • تحديد السند القانوني الصريح للحالة المطلوب بشأنها أمر على عريضة.
  • استكمال المتطلبات الشكلية: نسختان متطابقتان، موطن مختار، مستندات مؤيدة، صياغة دقيقة مختصرة.
  • تقدير مخاطر السقوط خلال 30 يومًا والتجهيز للتنفيذ الفوري وخيار التظلّم عند اللزوم.

الشرح الشامل للأمر على عريضة محل اخلاء الايجارات القديمة: المواد 194 الى 200 مرافعات

المادة 194 من قانون المرافعات تنص علي:

في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

الأمر على عريضة في فانون المرافعات

ماهية الأوامر على العرائض

إن الأمر على عريضة هو قرار يصدر من قاضي الأمور الوقتية (في غرفة المشورة) بما له من سلطة ولائية بناء على عريضة يقدمها له صاحب الشأن (الطالب) في غيبة الطرف الآخر (أي دون مواجهة) ودون تسبيب وهذا يكون بإجراء وقتي أو تحفظي.

د/ سيد أحمد محمود ، التقاضي بقضية وبدون قضية في المواد المدنية والتجارية طـ 2008 ، صـ 614

وذلك في الحالات التي يوجد فيها قصور قانوني في إرادة الأفراد أو في الحالات التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمر (مادة 194 مرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992).

أو في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة والمباغتة دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه .

ولذا لا تحوز الأوامر حجية ولا يستنفذ القاضي الولائي سلطته في إصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب

طعن رقم 450 لسنة 48 ق – جلسة 18/12/1978 السنة 29 ، ص 3943

فالأوامر على العرائض تمثل الصورة العادية للعمل الولائي في مجالات المعاملات المالية.

وجدي راغب ، الموجز في مبادئ القضاء المدني ، ص 459 . مشار إليه عند د/ سيد أحمد محمود ، المرجع السابق ، صـ 614 .

وهي كذلك أيضاً بالنسبة وهي كذلك أيضاً بالنسبة لقرارات قاضي التنفيذ ما لم ينص القانون على شكل آخر .

أما بالنسبة للقضاء الموضوعي أو الوقتي فهي تعد شكلا إستثنائياً حيث أن الشكل الأصلي هو الخصومة أي صحيفة تنتهي بصدور حكم .

تعريف آخر للأوامر على عرائض

الأمر على العريضة عبارة عن قرار يصدر من القاضي بناء على عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الآخر .

د/ وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني “قانون المرافعات” طـ 2001 ، صـ 834

وهو بذلك يختلف عن الحكم الذي يتميز بأنه يصدر من المحكمة عن طريق الخصومة ، التي تضمن المواجهة بين الخصوم قبل صدوره .

ويحقق القانون بنظام الأوامر على العرائض ميزات لا تتوفر في نظام الخصومة أو الأحكام . وهي أن إجراءاته سهلة لأنها تتميز بالبساطة وقلة التكلفة .

فضلا عن سرعتها حيث لا يستغرق إصدار القرار القضائي فيها سوى أيام قليلة .

ولكن يعيبها نقص ضمانات التقاضي ، حيث يصدر الأمر قاض فرد دون إتباع إجراءات المواجهة بين الخصوم ، مما يعرض حماية حقوق الأفراد إلى خطر بالغ .

د/ عيد محمد القصاص ، مرجع سابق ، صـ 1232 وما بعدها .

القاضي المختص بإصدار الأوامر على عرائض

تنص المادة 194 مرافعات على أن طلب الأمر على عريضة يقدم إلى “قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى” .

وطبقاً لنص المادة 27 مرافعات فإن “قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها” .

وأول ما يدل عليه هذين النصين معاً هو أن الإختصاص بإصدار الأوامر على عرائض لا ينعقد لمحكمة بكامل هيئتها وإنما إلى قاض فرد ، وصفه المشرع بأنه قاضي الأمور الوقتية .

وهو وصف ربما أثار في الذهن فكرة القضاء الوقتي أو المستعجل وهو ما يعني أن هذا القاضي يسند إليه الحكم في مسألة وقتية ، وهذا لا شك غير مقصود .

لأن الأمر الصادر على عريضة يختلف تماماً – وكما سنرى – عن الحكم ، موضوعياً كان أو مستعجلاً . ولذا فقد إقترح البعض أن يطلق على هذا القاضي إصطلاح “قاضي العرائض”.

وجدي راغب : ص 704

وأما عن الضوابط التي تحدد الإختصاص النوعي والمحلي لهذا القاضي فإنه يلاحظ أن المشرع لم يضع قواعد خاصة تحدد هذه الضوابط .

وتفسير ذلك أنه بالنظر إلى أن طلب الأمر على عريضة يكون دائماً مرتبطاً بدعوى قضائية سيتم رفعها إلى القضاء في وقت لاحق أو رفعت إليه بالفعل .

فإن الإختصاص النوعي والمحلي بطلب الأمر على عريضة يتحدد تبعاً لإختصاص المحكمة بالدعوى التي يصدر هذا الأمر خدمة لها

وتفريعاً على ذلك فإن إختصاص قاضي الأمور الوقتية يتحدد بحسب فرضين:

الفرض الأول: وفيه لا تكون ثمة دعوى قضائية مقامة أمام القضاء تتعلق بالموضوع الذي يطلب بشأنه الأمر . وفي هذا الفرض يتحدد إختصاص قاضي الأمور الوقتية إستقلالا .

حيث يكون هذا القاضي هو في المحكمة الإبتدائية رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك ، وفي المحكمة الجزئية قاضيها .

وعلى سبيل المثال فإن الإختصاص بطلب أمر على عريضة بالنسبة لنزاع يتحدد الإختصاص بالدعوى التي تتعلق به قيمياً يتحدد بحسب قيمة هذا النزاع .

فإذا زادت قيمة النزاع على 10000 جنيه أو كانت قيمته غير قابلة للتقدير فإن الإختصاص بالأمر يكون لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية .

وإن لم تتجاوز هذه القيمة فإن الإختصاص بالأمر يكون لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، طبقاً للتحديد الوارد في المادة 27 مرافعات .

وكذلك فإنه حين يتعلق الأمر بنزاع يتحدد الإختصاص به بحسب نوعه للمحكمة الإبتدائية أو الجزئية يكون الإختصاص بالأوامر على عرائض التي تتعلق بهذا النزاع لقاضي الأمور الوقتية بهذه المحكمة أو تلك.

د/ عيد محمد القصاص ، مرجع سابق ، صـ 1233 ومابعدها

وعلى سبيل المثال:

  • فإن الإختصاص بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بطلب شهر الإفلاس يكون لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية
  • والإختصاص بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بمنازعات الأحوال الشخصية يكون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة
  • والإختصاص بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بطلبات قسمة المال الشائع أو رسم الحدود والمسافات يكون لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية
  • والإختصاص بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بالتنفيذ يكون لقاضي التنفيذ
  • والإختصاص بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بمنازعات تدخل في إختصاص أي من المحاكم التجارية أو العمالية المتخصصة (وهي محاكم جزئية) يكون لقاضي الامور الوقتية بهذه المحاكم .
د/ عيد محمد القصاص ، مرجع سابق ، صـ 1234

وعلى ذات المنوال يتحدد الإختصاص المحلي لقاضي الامور الوقتية تبعاً للضوابط التي تحدد الإختصاص المحلي بالدعاوى (المواد 49 وما بعدها مرافعات) .

الفرض الثاني: وفيه تكون ثمة دعوى قضائية مقامة بالفعل أمام القضاء تتعلق بالموضوع الذي يطلب بشأنه الأمر . وفي هذا الفرض يكون الإختصاص بإصدار الأمر لرئيس الهيئة (أي الدائرة) التي تنظر تلك الدعوى .

وليس لقاضي الأمور الوقتية بهذه المحكمة (والذي هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو بندب لذلك)

أنظر تأييدا لذلك : وجدي راغب : مبادئ ، ص 704 – نبيل عمر : الأوامر ، بند 74 ص 95 . مشار إليهما عند د/ عيد القصاص ، صـ 1234

ويعد داخلا في هذا الفرض طلب أمر على عريضة يتعلق بطعن قائم أمام محكمة الطعن ، حيث يقدم هذا الطلب إلى رئيس الهيئة التي تنظر الطعن.

أنظر : نبيل عمر : الاوامر ، بند 75 ص 96 – محمد كمال عبد العزيز : تقنين ، ص 1194

ولذا فقد كان طبيعياً ألا يرد بالمادة 27 تحديد لقاضي الأمور الوقتية بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية أو محكمة النقض .

مشار إليهما د/ عيد القصاص ، صـ 1234

هذا ولا خلاف على إعتبار الإختصاص النوعي أو القيمي لقاضي الأمور الوقتية متعلقاً بالنظام العام.

أنظر : فتحي والي : الوسيط ، بند 414 ص 852 – وجدي راغب : مبادئ ، ص 705 – نبيل عمر : الاوامر ، بند 80 – 82 ص 101 وما بعدها

كما أن المفهوم السائد في الفقه هو أن  الإختصاص المحلي  لهذا القاضي يتعلق أيضاً بالنظام العام تأسيساً على أنه يعد إختصاصاً مرتبطاً بوظيفة المحكمة.

أنظر : فتحي والي: الإشارة السابقة – وجدي راغب : الأشارة السابقة – محمد كمال عبد العزيز : تقنين ، ص 1196 .

وقد شكك البعض في هذا الفهم معتبراً أن الفهم السليم لقواعد قانون المرافعات يقتضي القول بإعتبار الإختصاص المحلي لقاضي الأمور الوقتية لا يتعلق بالنظام العام .

وإن كا لا يجوز الإتفاق مقدماً (أي قبل تقديم طلب الأمر) على مخالفته عملا بنص المادة 62 مرافعات .

إلا أن هذا الفقه قد إنتهى رغم ذلك بضرورة إعتبار الإختصاص المحلي لقاضي الأمور الوقتية متعلقاً بالنظام العام مراعاة للنظام الخاص لإجراءات إستصدار الأوامر على عرائض .

من أنه يقدم في غيبة الخصم الآخر ودون حضوره أو مواجتهه به .

ولذا فإنه يكون من المنطقي السماح للقاضي بإثارة عدم إختصاصه بطلب الأمر المقدم إليه من تلقاء نفسه.

( أنظر : نبيل عمر : الأوامر : بند 87 ، 86 ص 106 ومابعدها) . د/ عيد القصاص ، صـ 1235

المحكمة المختصة بإصدار الأمر

يقدم طلب الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق به الأمر ، وذلك وفقاً لقواعد إختصاص محكمة أول درجة بالدعاوى السالف بيانها .

فإذا تعلق بالإختصاص المحلي فإنه يمكن أن تكون المحكمة التي إتفق الأطراف على إختصاصها

نقض مدني 11/4/2004 في الطعن 1103 لسنة 64 ق، د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، صـ 784 .

أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى الموضوعية إذا طلب الأمر المتعلق بها أثناء نظرها (مادة 194) .

فإذا كان الأمر متعلقاً بالتنفيذ ، كان الإختصاص لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها وليس لقاضي الأمور الوقتية (مادة 274 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007) .

ووفقاً للمادة 27 مرافعات “قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها” .

فإذا طلب أمر على عريضة متعلقاً بدعوى – لم ترفع بعد – من إختصاص المحكمة الإبتدائية وجب تقديمها إلى قاضي الأمور الوقتية بها ، أما إذا كانت هذه الدعوى من إختصاص محكمة مواد جزئية كانت هذه المحكمة هي المختصة بإصدار الأمر .

ويعتبر هذا التحديد تحديداً لإختصاص نوعي متعلق بالنظام العام ، يترتب على مخالفته وجوب إمتناع القاضي – من تلقاء نفسه – عن إصدار الأمر .

فإذا أصدره رغم عدم إختصاصه إعتبر الأمر باطلا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره وهو بطلان يتعلق بالنظام العام .

وإذا كان الدعوى الموضوعية تدخل في الإختصاص النوعي لمحكمة متخصصة ، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة تجارية جزئية .

أو محكمة عمالية جزئية ، إختص هذا القاضي دون غيره بإصدار الأوامر المتعلقة بها

أنظر تعليق السيد العضو / توفيق عبده إسماعيل على مشروع النص الجديد . (مضبطة الجلسة الحادية والستين لمجلس الشعب بتاريخ 4 مايو 1992 – ص 22)  . مشار إليه فتحي والي ، صـ 785 .

ويراعى عند تحديد قاضي الأمور الوقتية المختص بإصدار الأمر قواعد الإختصاص المحلي

وجدي راغب : الموجر ص 465 وما بعدها . مشار إليه عند فتحي والي ، صـ 785

فينظر إلى المحكمة الإبتدائية أو الجزئية المختصة محلياً بالدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر .

ويعتبر هذا إختصاصاً متعلقاً بوظيفة هذه المحكمة ، فيكون – رغم أنه إختصاص محلي – متعلقاً بالنظام العام

د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، صـ 785

إجراءات إصدار الأوامر على العرائض

يختص بإصدار هذه الأوامر قاضي الأمور الوقتية (م 194) ، وهو في المحكمة الإبتدائية رئيسها أو من يقوم مقامه وفي المحكمة الجزئية قاضيها (م 27)

د/ أحمد أبوالوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، صـ 790 وما بعدها .

ولقاضي الأمور المستعجلة أن يصدر أوامر في أمور معينة لا تتعارض مع طبيعة وظيفته ، كما في حالة مصاريف الدعوى المرفوعة أمامه.

(أبو هيف 2 ص 761 الحاشية رقم 1) راجع رسالة الدكتورة أمينة النمر في مناط الإختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة وكتاب المستعجل لراتب ونصر الدين كامل . مشار إليه د/ أحمد أبو الوفا ، صـ 790 .

ويقوم الخصم – الذي يريد إستصدار أمر على عريضة – بتحريرها ويضمنها طلبه ويقدمها إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة .

وتكون من نسختين متطابقتين ، وتذكر في العريضة وقائع الطلب وأسانيده وموطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة ، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .

ويصدر القاضي الأمر دون سماع أقوال من إيراد إستصدار الأمر عليه ، لأن القانون لا يستلزم إعلانه بالحضور ، وقد يكون من مصلحة الطالب أن يستصدر الأمر في غفلة من خصمه

فمثلا إذا علم الشخص المراد الحجز على ماله لدى الغير بأن الدائن يريد أن يستصدر أمراً بالحجز على أمواله لدى الغير فقد يعمل على سحب هذه الأموال وتهريبها قبل توقيع الحجز عليها

راجع المادة 327 وما بعدها

ويوجب القانون على القاضي أن يصدره أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة وأن يكون ذلك في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ، وهذه النسخة تحفظ في قلم الكتاب .

ويوجب القانون على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر (م 196) .

ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر . وإنما إذا صدر الأمر مخالفاً لأمر آخر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي إقتضت إصدار الامر الجديد وإلا كان باطلا .

ويكون الأمر الصادر على العريضة واجب النفاذ معجلا بقوة القانون (أي بغير حاجة إلى طلبه أو النص عليه في العريضة)

كما يكون هذا التنفيذ بغير كفالة إلا إذا إشترطها القاضي في الأمر (م 288) . وواضح أن معنى نفاذ الأوامر معجلا هو تنفيذها جائز فور صدورها وأن التظلم منها لا يوقف هذا التنفيذ (ما لم يحكم بوقف هذا التنفيذ عملا بالمادة 292)

د/ أحمد أبوالوفا ، المرجع السابق ، صـ 791

ولا يجب أن يقدم الطلب من محام ، فيمكن تقديمه من نفس الخصم . كما لا يلزم توقيع محام على الطلب.

د/ فتحي والي ، طـ 2008 ، صـ 786 .

الرسوم المقررة:

ووفقاً للمادة 34 من قانون الرسوم القضائية يفرض على الأوامر على العرائض رسم ثابت .

وذلك سواء قبل الطلب أو رفض . ويكون الامر كذلك ولو كان المطلوب في العريضة – خطأ – طلباً موضوعياً وليس إجراء وقتياً .

بل ولو إستجاب القاضي – خطأ – لهذا الطلب رغم خروجه عن إختصاصه .

ويكون السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم منه بمعرفة الصادر ضده الأمر وليس إستصدار قائمة رسوم نسبية

(نقض 18 ديسمبر 1978 – في الطعن رقم 45 لسنة 48 ق)، د/ فتحي والي ، المرجع السابق ، هامش صـ 786 .

المنازعة في صحة الجرد . ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها – هو الأمر ولائي من إختصاص قاضي الأمور الوقتية . جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد 194 – 199 مرافعات .

مفاد نص المادة 890 من القانون المدني أن المنازعة في صحة الجرد – وما تجريه المحكمة إبتداء في شأن عريضتها – هو أمر ولائي على عريضة مما أناطه القانون بقاضي الأمور الوقتية عملا بالمادة 194 مرافعات

ومن ثم قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة وليس المحكمة بكامل هيئتها ويكون له أن يجري في العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، وهو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات .

(الطعن 661 لسنة 48 ق جلسة 9/11/1982 س 33 ص 878)

الأوامر على عرائض . ماهيتها . سلطة القاضي في إصدارها مقيدة بالحالات الواردة في التشريع على سبيل الحصر . م 194 مرافعات معدلة بق 23 لسنة 1992 .

عدم وجود نص في القانون يبيح وقف تسييل خطابات الضمان عن طريق الأمر على عريضة . لا محل للإعتصام بحق محكمة التحكيم في إتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية إستناداً إلى المادة 14 ق التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بق 27 لسنة 1994 .

علة ذلك . سلطة هذه المحكمة مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز إتخاذ التدابير المذكورة عن طريق الامر على عريضة .

(الطعن 1975 لسنة 66 ق جلسة 12/12/1996 س 47 ص 1514)

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول أن الدعاوى والأوامر على العرائض ليست مسماه في القانون المصري

وقد ورد نص المادة 194 من قانون المرافعات عاما غير مقيد بحالات محددة فيجوز إستصدار الأمر على عريضة في كل الحالات التي يكون للخصم وجه في إصدارها شريطة

أن تكون هذه الحالات مما تقتضي طبيعتها السرعة دون المساس بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر

وإستلزم لإصدار الامر على عريضة وجود نص في قانون المرافعات أو في قانون آخر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 194 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – على أن:

“في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى

وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها”

يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء إستخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض في حالات لم تكن تقتضي صدور أمر فيها

يساند ذلكأن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها ، إتجه إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة

فإستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية

بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها وإستبدل عبارة “في الاحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمر” بعبارة في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمراً حتى يقضي على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلان ومن يرون التقييد

وبحيث لا يكون للقاضي – بعد التعديل أن يصدر أمراً على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر

لما كان ذلك . وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا الرأي وقضى بإلغاء الأمر مستنداً إلى أن الحالة المعروضة لم يرد فيها نص خاص يجيز للقاضي إصدار أمر على عريضة

فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب النعي يكون على غير أساس .

(الطعن 2659 لسنة 60 ق – جلسة 9/3/1999 س 50 ص 359)

الإختصاص بطلب الأمر الوقتي . إنعقاده لمحكمة موطن المدعي عليه وما يتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى .

عدم جواز قصر الإختصاص على واحدة منها على حساب الآخرتان أو مواجهة الخصم في أي منها بعدم إختصاص المحكمة محلياً المادة 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الامر الوقتي المتظلم منه قاصراً الإختصاص محليا بإصداره على المحكمة التي إتفق المتخاصمان على إختصاصها دون الواقع بدائرتها موطن المدعى عليه . خطأ .

إذ كان المشرع فيما نص عليه في المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه :

“في الأحوال التي يكون فيها الخصم وجه إستصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ….” …

أبقى الإختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتي إلى المحكمة المختصة التي هي محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد إتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الآخرتين

ودون أن يواجه الخصم في أي منها بعدم إختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وقضى بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه قاصراً الإختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التي إتفق مقدماً على إختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984

وهي محكمة ….. الإبتدائية دون تلك التي في دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً .

(الطعن 1103 لسنة 64 ق جلسة 11/4/2004 لم ينشر بعد)

الشرح الفقهي للأمر على عريضة بالمادة 195 مرافعات: تميز الأعمال الولائية عن الأعمال الإدارية

لما كان المشرع يقرر نظاماً قانونياً للأوامر على العرائض ، الشكل النموذجي للأعمال الولائية ، ولما كان هذا النظام خاصاً بها لا يطبق على غيرها يكون للتمييز بين الأعمال الولائية والأعمال الإدارية أهمية .

الأمر على عريضة لإخلاء العين المؤجرة وفق القوانين 164 و165 لسنة 2025

العمل الولائي:

يصدر عن القضاة بناء على طلب أصحاب الشأن للحصول على الحماية القضائية فالأشخاص في الأعمال الولائية يكونون في حاجة إلى حماية قانونية .

قد تكون إتخاذ إجراءات وتدابير وقتية وتحفظية كتعيين الحراس وحفظ الأموال ووضع الأختام عليها .

أو إثبات التصرفات والأشهاد عليها .

أو إصدار الأوامر لإتخاذ الإجراءات القانونية رغم عدم توافر الشروط اللازمة قانوناً كالإعلان في غير المواعيد.

أو توقيع الحجز رغم عدم توافر شروطه .

العمل الإداري:

فهو يصدر عن القضاة أساساً لمصلحة وظيفة القضاة التي يقومون بها وليس لمصلحة الأشخاص .

فالأعمال الإدارية تتعلق بمباشرة العمل القضائي الذي يقوم به القاضي وتنظيم وإدارة سير الخصومات أمامه .

ومثال هذه الأعمال الإدارية للقاضي في الجدول الأتى :

أمثلة القرارات الإدارية للمحكمة

القرار
قرار شطب الدعوى (م 82 مرافعات)
قرار تأجيل الدعوى لإعلان الغائب (مادة 84 مرافعات)
قرار جعل المرافعة سرية (م 101 مرافعات)
القرارت المتعلقة بضبط الجلسة وإدارتها (م 104 مرافعات)
القرارات بمحو العبارات الجارحة أو لمخالفة من أوراق المرافعات أو المذكرات (م 105 مرافعات)
القرارات بتأجيل إصدار الحكم للمرة الأولى (م 171 مرافعات) لمرة ثانية (م 172 مرافعات)
قرار قفل باب المرافعة وقرار إعادة فتح باب المرافعة (م 173 مرافعات)
قرار تصحيح الأخطاء المادية والحسابية في الحكم (م 191 مرافعات)
القرار بندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة إجراءات الإثبات وتحديد أجل بهذا
القرار بتعيين من يخلف القاضي المنتدب (م 3 إثبات)
القرار بتأجيل الدعوى لحين إستصدار حكم في الدفع بعدم الدستورية (م 29 ب من القانون 480 لسنة 1979)
القرارات الصادرة من قضاة التنفيذ بإتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء التنفيذ وفقاً للمادة 275 مرافعات

وإذا كان الغالب في الأعمال الإدارية أنها تتم من تلقاء نفس القاضي دون طلب ، فإنها قد تصدر بناء على طلب أصحاب الشأن .

وفي هذه الحالة لا يكون العمل ولائياً على الرغم من هذا لأنه يصدر عن القاضي بناء على ماله من سلطة في إدارة العمل القضائي الذي يباشره .

ومثال هذا ، طلب جعل المرافعة سرية وطلب تصحيح الحكم .

ويترتب على تمييز الأعمال الإدارية عن الأعمال الولائية على النحو المتقدم أن الأعمال الإدارية لا تخضع للنظام القانوني للأوامر على العرائض

بإعتبار أنه مقرر فحسب للأعمال الولائية وللأعمال القانونية التي تصدر عن القضاء بغير طريق الحكم كما قدمنا فلا تنطبق على غيرها .

  د/ أمينة النمر ، المرجع السابق ، صـ 378 وما بعدها .

صور الأعمال الولائية والإدارية

إذا كان الإختصاص القضائي والأعمال القضائية التي يقوم ها القضاة بناء عليه مطلقاً غير محدد أو محصور في حالات معينة نظراً لمبدأ حرية الإلتجاء إلى القضاء فإن الإختصاص الولائي والإداري على العكس .

والأعمال الولائية والإدارية مقيد ومصور في حالات معينة نص عليها المشرع .

وسبب هذا أن القضاة عندما يقومون بهذه الوظيفة يقومون بها على سبيل الإستثناء من وظيفتهم الأصلية كما قدمنا .

ويؤيد هذا القول أن المشرع قد نص على هذا في المادة 194 مرافعات بشأن الأوامر على العرائض ، الشكل النموذجي للأعمال الولائية .

عندما ذكر “في الأحوال التي يكون للخصوم فيها وجه في إستصدار أمر .. المادة” .

كما أن هذه الأحوال ترد في نصوص متفرقة في قوانين المرافعات .

وتفريعاً على هذا ، لا يجوز الإلتجاء إلى طريق الأوامر على العرائض إلا إذا نص المشرع على هذا صراحة .

ونعرض فيما يلي في مبحثين متتاليين أولا لحالات إستصدار الأوامر على العرائض بإعتبارها الشكل النموذجي للأعمال الولائية .

ونقتصر في هذا الشأن على ذكر الحالات الواردة في قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، وثانياً للإختصاص بالأعمال الولائية والإدارية .

 د/ أمينة النمر ، المرجع السابق ، صـ 379 وما بعدها .

نماذج لحالات الأوامر على العرائض في قانون المرافعات

الحالة
(1) الإذن بالإعلان والتنفيذ في غير المواعيد المحددة قانونا في حالات الضرورة (م 7 مرافعات)
(2) الأمر بإنقاص مواعيد المسافة تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الإستعجال (م 17/2 مرافعات)
(3) الأمر عند نظر الدعوى بمد المواعيد العادية أو إعتبارها ممتدة في حالة الإعلان لشخص المعلن إليه في الجمهورية أثناء وجوده فيها
(4) الأمر بالإجراءات الوقتية التي تنفذ في مصر (م 34 مرافعات)
(5) نقص مواعيد الحضور في الدعاوى أمام محكمة الإستئناف والمحكمة الإبتدائية والمحكمة الجزئية وفي الدعاوى المستعجلة عدا الدعاوى البحرية أيا كانت المحكمة التي تنظرها إلى ثلاثة أيام وأربع وعشرين ساعة ومن ساعة إلى ساعة حسب الأحوال (م 66 مرافعات)
(6) الأمر بتقدير مصاريف الدعوى من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى في حالة عدم تقدير المصاريف فيه (م 189 مرافعات)
(7) الأوامر المتعلقة بالتنفيذ من قاضي التنفيذ في المسائل المتعلقة بالتنفيذ وفقاً للمادة 275 مرافعات أو بمقتضى نصوص خاصة في الحالات الآتية:
1- إمتناع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ (م 279/2 مرافعات)
2- طلب تنفيذ السند الرسمي المحرر في بلد أجنبي بمراعاة الشروط المقررة (م 300 /2 مرافعات)
3- طلب وقف التنفيذ مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه قاضي التنفيذ في حالة العرض الحقيقي (313 / مرافعات)
4- الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا كان الدين غير معين المقدار (م 319 /2 مرافعات)
5- الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار (م 327 مرافعات)
6- الإذن بتفتيش جيوب المدين لتوقيع الحجز على ما بها (م 356/2 مرافعات)
7- الأمر بنقل الأشياء المحجوز وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة أو تكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة مؤقتاً في حالات عدم وجود المدين وقت الحجز وتعذر عثور المحضر على من يقبل الحراسة (م 365 مرافعات مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1974)
8- الأمر بتقدير أجر الحارس على الأشياء المحجوزة (367 مرافعات)
9- الأمر بتكليف الحارس إدارة الأشياء المحجوزة أو إستغلالها أو إستبدال الحارس بآخر يقوم بهذه الأعمال في الحالات التي تكون فيها الأموال المحجوزة قابلة للإدارة والإستغلال (م 368 مرافعات)
10- الإذن بجني وحصاد المزروعات والمحاصيل (م 370 مرافعات)
11- الأمر بمد الميعاد المقرر لسقوط الحجز إذا لم يتم خلال ثلاثة أشهر (375 مرافعات)
12- الأمر بإجراء بيع الأشياء المحجوزة من ساعة إلى ساعة في الحالات التي تكون فيها أشياء عرضة للتلف أو بضائع لتقلب الأسعار إستثناء من الميعاد الكامل المقرر إنقضائه قبل إجراء البيع (م 376 مرافعات)
13- الأمر بإجراء بيع الأموال المحجوزة منقولا كانت أو عقاراً في مكان آخر غير مكان البيع المحدد قانوناً (م 377 ، 427 مرافعات)
14- الأمر بزيادة الإعلان عن بيع الأموال المحجوزة منقولا كانت أو عقاراً وتفصيلات هذا الإعلان (م 379 ، 431 مرافعات)
15- الإذن للحاجز الذي أعلن تنبيهاً لاحقاً في التسجيل بالحلول في السير في الإجراءات محل من أعلن تنبيهاً سابقاً (م 42 مرافعات)
16- الأمر بتكليف المحضر أو الدائن أو غيرهما حصاد المحصولات أو جني الثمار وبيعها في التنفيذ على العقار (406/2 مرافعات)
17- إثبات إتفاق ذوي الشأن على التسوية الودية لتوزيع حصيلة التنفيذ في محضر (م 476 مرافعات)
18- الأمر بالإنابات القضائية بناء على طلب المحكمين (م 506/3 مرافعات)
19- الامر بتنفيذ حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن (م 509 مرافعات)

إلى غير ذلك من المجالات التي نص عليها قانون المرافعات في مواضع مختلفة منه ، أو ورد النص عليها في قوانين أخرى:

  • كالمادة 1089 من القانون المدني بشأن إنشاء حق الإختصاص .
  • والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص على أنه :

يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية :

  1. التظلم من إمتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للإمتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
  2. مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
  3. إتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أوناقصها أو غائب .
  4. الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين
  5. المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن
من هذا الرأي أبو هيف : بند 1095 ص 759 – أحمد مسلم : بند 599 ص 645 .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه: يجوز إصدار أوامر على العرائض في الحالات التي نص عليها القانون متى توافرت شروطها .

ولأن الأوامر على العرائض هي إحدى صور ممارسة القاضي لسلطته الولائية ، فإنه نظراً لطبيعتها لا يمكن حصرها في حالات محددة شأنها في ذلك شأن أحوال العمل الولائي .

لذا أثر المشرع في قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 عدم تحديد الحالات التي يجوز فيها للقضاء إصدار أمر على عريضة ، وإنما ترك للمحكمة سلطة تقدير ما إذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل.

فنص في المادة 194 على أنه “في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظرالدعوى.

الأمر الذي ترتب عليه إعتبار حالات إستصدار الأوامر على العرائض لتي ورد النص عليها في التشريع واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر .

ليسترشد بها القضاء في التعرف على الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة

نقض مدني 20 يناير 1988 الطعن رقم 455 لسنة 53 ق . عكس ذلك ، محمد كمال عبدالعزيز : تقنين المرافعات طـ 2 – 1978 م 194 ص 377 . مشار إلى كل ما سبق عند د/ أحمد صاوي ، المرجع السابق ، صـ 826

فلما صدر القانون رقم 23 لسنة 1992 عدل المشرع عن ذلك ، فقيد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة ، بحيث لم يعد له هذا الحق إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على أن للخصم وجهاً في إستصدار أمر على عريضة (م 194 معدلة) .

وعليه فإنه بعد هذا التعديل للمادة 194 أصبحت الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة واردة على سبيل الحصر

فإذا أصدر أمراً ليس من بين هذه الحالات كان الأمر باطلاً .

ومبعث هذا العدول ما لاحظه المشرع من كثرة الشكوى من إساءة إستخدام نظام الأوامر على العرائض وصدوره في بعض الحالات في مسائل لا تدخل أصلا في إختصاص القضاء القضاء العادي، كالأمر بإيقاف تنفيذ قرار إداري .

أنظر في ذلك تعقيب المستشار وزير العدل تأييداً لهذا الحصر عند مناقشة المادة 194 بمجلس الشعب . مضبطة مجلس الشعب الجلسة الحادية والستين في 4 مايو 1992 صفحة 23 . د/ أحمد السيد صاوي صـ 827

الأمر الذي يعتبر خروجاً على قواعد الإختصاص الولائي بحجة أن حالات إستصدار الأمر على عريضة ليست واردة على سبيل الحصر .

ويقول د/ أحمد السيد صاوي:

غير أننا نعتقد أن المشرع قد جانبه الصواب بتحديد وحصر الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة ، ويصعب سلفاً توقع ما قد يجد بعد صدورها نتيجة التطورات الإقتصادية المتلاحقة التي يمر بها المجتمع .

كما أن هذا الحصر يحرم المتقاضين من أسلوب قضائي ميسر يواجه مشاكل الحياة العملية المتغيرة . هذا فضلا عن أن هذا التحديد يقلص من دور القاضي في إدارة حركة الدعوى .

وهو ما يخالف أحد الإتجاهات الاساسية التي عني بها المشرع عند صدور قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968 .

ولا يخل بضرورة العودة إلى ما كان عليه الحال ما لوحظ من إساءة إستخدام نظام الأوامر على العرائض ، أو تجاوز المحاكم في تطبيقه ، لأن هذه المثالب لا تنفرد بها الأوامر على العرائض .

فما أكثر الحالات التي يسئ فيها الخصوم إستخدام حق التقاضي، وما أكثر الحالات التي تخرج فيها المحاكم عن إختصاصها الولائي .

ولم يقل أحد أن السبيل لعلاج هذه السلبيات يكون على حساب حق التقاضي أوبتقييد سلطة المحاكم في تقدير وتفسير ما يدخل في إختصاصها وما لا يدخل في إختصاصها .

وإنما السبيل لعلاج ذلك بالطرق التي نص عليها القانون .

فمن يستخدم حق التقاضي قاصداً به الكيد، يمكن مساءلته مدنياً عن ذلك، وإذا تجاوزت  إختصاصها الولائي  أمكن الطعن في حكمها بالبطلان .

كذلك الأمر بالنسبة للأوامر على العرائض إذا أسئ إستخدامها أو حدث تجاوز في إصدارها .

إذ يمكن أن يساءل مدنياً من يستخدمها من الخصوم على سبيل النكاية بخصمه .

كما يمكن التظلم من الأمر أو الإستشكال في تنفيذه أو رفع دعوى مستعجلة بعدم الإعتداد به

د/ أحمد السيد صاوي ، المرجع السابق ، صـ 828 وما بعدها

وبذا يتم التوفيق بين مقتضيات الإبقاء على نظام الأوامر على العرائض دون حصر لحالاته، وبين ضرورة تجنب الآثار السلبية التي تنجم عن عدم التحديد .

ولأن الأوامر على العرائض صورة من صور العمل الولائي فإنها تختلف في طبيعتها عن الأحكام . فبينما يحسم الحكم خصومة قائمة بين طرفيه بعد إتاحة الفرصة لكليهما للرد على طلبات الآخر ودفوعه .

فإن الأمر على عريضة لا يعدو أن يكون إذناً من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو إجراء قانوني معين دون سماع أقوال خصمه وبغير علمه .

ومن هنا إختلفت قواعد الأحكام عن تلك التي تطبق على الأوامر على العرائض من حيث إجراءات إستصدارها وتسبيبها ، والآثار المترتبة على كل منها ، وتنفيذها ، والطعن فيها وسقوطها .

وهو ما يتضح لنا بإستعراض القواعد العامة التي تطبق على الأوامر على العرائض والتي خصص لها المشرع في قانون المرافعات الباب العاشر منه .

وجدير بالذكر أن هذه القواعد لا تطبق إذا نص القانون على قواعد خاصة بنوع معين من الأوامر كنص المادة 1089 من القانون المدني وما بعدها بشأن إنشاء حق الإختصاص .

والمادة 190 من قانون المرافعات بشأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى

د/ أحمد السيد صاوي ، مرجع سابق ، صـ 829

قواعد وحالات إستصدار الأمر

نظم قانون المرافعات القواعد في الأوامر على العرائض في الباب العاشر من الكتاب الأول (المواد من 194 إلى 200) .

وهذه القواعد تنطبق على جميع الأوامر على العرائض ما لم ينص القانون على قاعدة خاصة تنطبق على نوع معين منها .

ولم تحدد مجموعة المرافعات عند صدورها حالات إستصدار الأوامر على العرائض ، وإكتفت بالنص في المادة 194 مرافعات على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وما بعدها “في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمر” .

وهذه الأحوال وردت في نصوص متفرقة سواء في مجموعة المرافعات أو في غيرها .

د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، طـ 2008 ، صـ 782 وما بعدها .

ومن أمثلتها الأمر بإنقاص ميعاد التكليف بالحضور (مادة 66/3 والأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج (مادة 17/2) والأمر بإجراء الإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات الجائز الإعلان فيها (مادة 7) .

وقد إختلف الفقه حول ما إذا كان يمكن إستصدار أمر على عريضة – إذا توافرت شروط إستصداره – ولو لم يوجد نص خاص يجيزه في الحالة المطلوبة .

فذهب القضاء ، يؤيده بعض الفقهاء إلى أنه لا حاجة لوجود نص خاص لإمكان إستصدار أمر على عريضة في حالة معينة.

الوسيط في قانون القضاء المدني – طبعة 1987 والطبعات السابقة

 وذهب رأي آخر على العكس إلى أنه يلزم نص خاص في كل حالة على حدة

أبو الوفا : المرافعات ص 688 هامش 3 . محمد كمال عبد العزيز – ص 377 . مشار إليهما عند د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، صـ 782

وقد لوحظ في العمل أن بعضاً من القضاة قد أساء سلطته التقديرية في إصدار الأوامر على العرائض ، فصدرت أوامر دون توافر الشروط التي تقتضي إصدارها.

وفي هذا المعنى ذكر السيد / المستشار وزير العدل عند مناقشة مشروع التعديل الجديد:

كثرت الشكوى من إساءة إستخدام نظام الأوامر على العرائض وصدور كثير منها في حالات لم تكن تقتضي مثل هذا ، فالخروج أصبح فيه صور منها حتى خروج على الإختصاص الولائي.

فبعض الأوامر على العرائض صدرت في مسألة ليست من إختصاص القضاء العادي .. أوامر على العرائض تصدر بإيقاف تنفيذ قرار إداري .. فلقد إستشرت وزادت.

(مضبطة الجلسة الحادية والستين لمجلس الشعب بتاريخ 4 مايو 1992 صحيفة 23)

ولأن الأوامر على العرائض نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها ، ولا يوقف التظلم منها قوتها التنفيذية . فقد أدى إساءة السلطة في إصدار الأوامر على العرائض إلى نتائج ضارة من المعتذر تداركها .

لهذا عدل المشرع نص المادة 194 بالقانون 23 لسنة 1992 ، وحصر إستصدار الأوامر على العرائض فقط “في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في إستصدار أمر” .

وعلى هذا فإنه منذ نفاذ القانون 23 لسنة 1992 ، لا يجوز إستصدار أمر على عريضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون . ويستوي أن يرد النص في قانون المرافعات أو في أي تشريع آخر .

فإذا أصدر القاضي أمراً على عريضة في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، كان أمره باطلا .

 ويقول د/ فتحي والي :

وفي تقديرنا أن الإتجاه الذي أخذ به النص الجديد محل نظر للأسباب التالية :

إنه من الناحية العملية لن يقضي على ما يحدث من إساءة إستعمال سلطة إصدار الأوامر على العرائض . فإساءة إستعمال السلطة يحدث أكثرها في حالات ينص فيها القانون على جوا إصدار الأمر .

كما هو الحال بالنسبة لأوامر الحجز التحفظي . فضلا عن أن الأمر على عريضة ولو كان باطلا لصدوره في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ، شأنه شأن الأمر الصادر في أحد هذه الأحوال

سيجري تنفيذه معجلا وستبقى له قوته التنفيذية حتى يرفع بشأنه إشكال في التنفيذ أو يقضي في التظلم منه أو في دعوى مستعجلة ، بعدم الإعتداد بالإجراء الذي تم وفقاً له .

إن هذا الإتجاه يخالف الإتجاه الحديث في التشريع، والذي أخذ به المشرع المصري منذ مجموعة 1968 ، وهو توسيع السلطة التقديرية للقاضي .

وهذا إتجاه نلمسه فيما خوله المشرع للقاضي من سلطة الأمر بالحجز التحفظي دون التقيد بحالات محددة ، ومن الأمر بالنفاذ المعجل في أحوال غير محددة . ولهذا فإن النص الجديد يعتبر من الناحية العملية رجوعاً من المشرع إلى الوراء .

إن النشاط الإقتصادي في العصر الحديث، في تطوره وإتساعه ، قد يجعل من الضروري أمر على عريضة في غير الحالات التي ينص عليها القانون

وهي حالات لا يمكن لأي مشرع أن يتنبأ بها مقدماً . وسيقف القاضي عاجزاً عن منح الحماية الوقتية اللازمة لعدم النص على هذه الحالات .

إن المشكلة في الواقع كما قيل بحق هي في عدم ضوابط لسلطة القاضي في إصدار الأمر وعدم إلزامه بتسبيب أمره .

ولو خول القاضي سلطة إصدار الأوامر على العرائض مع إلزامه بالتسبيب وبمراعاة الشروط التي يجب أن تتوافر لإصدار الامر الوقتي ، والتي سيلي بيانها ، لأمكن مواجهة الإسراف في إصدار الأوامر على العرائض

 (11) د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، طـ 2008 ، صـ 784

الإختصاص الولائي والإداري

تعريف الإختصاص الولائي والإداري :

الإختصاص الولائي والإداري هو ولاية وسلطة المحاكم في القيام بالأعمال الولائية والإدارية .

فالمشرع يعهد للقضاة إلى جانب وظيفتهم الأصلية في القيام بالأعمال القضائية، أي وظيفة القضاة بالمعنى الدقيق، بمهمة القيام بأعمال ولائية وإدارية أي بوظيفة القضاء الولائي والإداري .

د/ أمينة مصطفى النمر ، قوانين المرافعات ، الكتاب الأول ، المدخل لدراسة قانون المرافعات – التنظيم القضائي – الإختصاص ، صـ 374 وما بعدها

ومثال هذا ، إتخاذ إجراءات المحافظة على أموال ناقصي الأهلية أو فاقديها ، ووضع الأختام على الأموال والتركات والمحافظة على الأموال المحجوزة وتعيين الحراس عليها والإذن بتوقيع الحجوز التحفظية وحجز ما للمدين لدى الغير .

والإذن بالإعلان في غير المواعيد المحددة قانوناً والإذن بإنقاص مواعيد المسافة ، وإثبات إتفاقات الخصوم على الصلح في الدعوى

والأوامر والقرارات المتعلقة بإدارة العمل القضائي وتنظيم سير الخصومة أمام المحكمة مثل القرار بضم الدعاوى

قارن المذكرة الإيضاحية للقانون القديم ويعتبر القرار بالضم حكماً من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

وتأجيلها وإحالتها من دائرة إلى أخرى أو من محكمة إلى المحكمة التي صارت مختصة بها وفقاً للقانون الجديد وقرار قفل باب المرافعة في الدعوى وإعادة فتحه .

والأسباب التي تدعو إلى تكليف القضاة القيام بالأعمال الولائية والإدارية متعددة منها أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في منح جميع أعمال الحماية القانونية للأشخاص .

وأن القضاة لديهم الكفاءة في تقدير مستحقي الحماية القانونية نظرا لما يتوافر لهم من ثقافة وخبرة قانونية .

وان حسن القضاء وعدالته يقتضيان قيام القضاة بالأعمال الولائية والإدارية نظرا لصلتها بخصومات ومنازعات قائمة أمام المحاكم أو يحتمل عرضها عليها أو تكون متفرعة عما فصلت فيه المحاكم .

تمييز الأعمال الولائية عن الأعمال القضائية

نعرض فيما يلي لتمييز الأعمال الولائية عن الأعمال القضائية أولا ثم لتمييز الأعمال الولائية عن الأعمال الإدارية .

تتميز الأعمال الولائية بأنها لا تحسم منازعات قانونية كما هو الشأن في الأعمال القضائية وإنما قد تكون مجرد تدابير وإجراءات وقائية وتحفظية أو أوامر تذلل عقبات مادية تعترض تطبيق القانون.

أو تنظم الخصومة أمام المحكمة أو اعمال لإثبات التصرفات أو الأشهاد عليها .

كما تتميز الأعمال الولائية في أنها لا تبني على أساس تطبيق القانون فحسب ولا يكون للقاضي سلطة التقدير والمالئمة فيها كما هو الشأن في الأعمال القضائية .

وإنما تبنى على أساس إعتبارات الملائمة والتقدير والموازنة بين مصالح الأشخاص بناء على البيانات المقدمة إلى القاضي .

وتتميز الأعمال الولائية أخيرا بأن القضاة يقومون بها على سبيل الإستثناء خلافاً للأعمال القضائية .

فالأصل أن مطالبة الأشخاص الحصول على الحماية القضائية تكون بالطريق الإجرائي العادي أي الدعوى .

وفي هذه الحالات يكون القضاء بطريق الحكم بإعتبار أن المشرع جعل الحكم الشكل النموذجي للأعمال القضائية .

أما الأعمال الولائية فإنها مجرد إجراءات وتدابير وأوامر وقتية ليست قضاء بالمعنى الدقيق ولهذا يكون قيام القضاة بها إستثناء من وظيفتهم الأصلية المنوطة بهم من القيام بالأعمال القضائية .

ويعرف هذا النوع من الأعمال بالقضاء بغير طريق الحكم .

وقد قرر المشرع نظاماً قانونياً خاصاً للأوامر على العرائض وإعتبر هذه القرارات الشكل النموذجي للأعمال الولائية.

كما حدد الحالات التي يقوم فيها القضاة بالأعمال الولائية بطريق الأوامر على العرائض بإعتبار أن هذه الأعمال إستثناء كما ذكرنا .

 د/ أمينة النمر ، المرجع السابق ، صـ 374 وما بعدها

ولما كان المشرع قد وضع نظاماً قانونياً للأحكام الصادرة في الأعمال القضائية فكيف يتم التمييز بين الأعمال الولائية والإدارية لتحديد النظام القانوني الواجب تطبيقه عليها ؟

إذا كانت الضوابط والمعايير التي قيلت لتحديد الأعمال الولائية والتمييز بينها وبين الأعمال القضائية

قد تعددت مثل إتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم وعلانية الجلسات وحق الدفاع وحجية الشيء المحكوم به في الأعمال القضائية دون الأعمال الولائية.

راجع في هذا الموضوع الآراء المختلفة وتفصيلها كتابنا في أوامر الأداء في القانون المصري والتشريعات العربية والأجنبية – الطبعة الثانية 1975 – منشأة المعارف ص 30 وما بعدها، و راجع في الطعن رقم 10 لسنة 30 ق أحوال جلسة 3/3/65 السنة 16/38/244 : (تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية من الاحكام . مرجعة حكم القانون لا إقرارات الخصوم أو إتفاقهم) .

فنرى عدم الحاجة في القانون المصري للإستعانة بهذه الضوابط لتحديد النظام القانوني للأعمال الولائية لسببين :

(السبب الأول) أن المشرع قرر نظاماً قانونياً خاصاً للأوامر على العرائض ، الشكل النموذجي للأعمال الولائية ، وذكر الحالات التي تصدر فيها هذه الأوامر على العرائض .

فإذا توافرت حالة من هذه الحالات وأراد الخصم إستصدار أمر على عريضة فيها يتعين عليه إتباع الإجراءات المقررة قانوناً لإستصدار الأوامر على العرائض وإستيفاء الأشكال اللازمة فيها .

كما يخضع القرار الصادر في هذه الحالة للنظام القانوني للأوامر على العرائض سواء من حيث التظلم أو نفاذه أو حجيته أو سقوطه .

بعبارة أخرى، يطبق نظام الأوامر على العرائض في الحالات التي حددها المشرع سواء من حيث إجراءات إستصدارها وإصدارها ومن حيث النظام القانوني للقرار ذاته .

(السبب الثاني) أن النظام القانوني للأحكام ، الشكل النموذجي للأعمال القضائية ، ولا ينطبق إلا إذا توافرت جميع مقومات هذه الأعمال القانونية .

والحكم هو قرار يصدر عن محكمة في خصومة رفعت بطريق الدعوى ونظرت وصدر القرار فيها بإجراءات الأحكام .

وتفريعاً على هذا، لا يكون القرار حكماً إذا صدر من غير محكمة كهيئات التحكيم الإجباري والمحكمين والهيئات ذات الإختصاص القضائي التي لا تشكل جميعها من قضاة كمحكمة القيم ومجلس نقابة المحامين.

قارن الطعن رقم 80 لسنة 40 ق جلسة 8/4/1975 السنة 26/150/773 وفيه:

(قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي . حكم صادر من خصومة . جواز إستئنافه مباشرة دون التظلم منه بداءة . م 47 ق 96 لسنة 1957) .

ولا يكون القرار حكما إذا صدر في غير خصومة كقرار ضم الدعاوى والقرار بإيقاع البيع في التنفيذ على العقار .

وأخيراً لا يكون القرار حكماً إذا صدر في خصومة لم ترفع بطريق الدعوى كأوامر الأداء .

وإذا صدر بغير الإجراءات المقررة للأحكام كالقرارات الصادرة في مسائل الإثبات ولا تتضمن قضاء قطعياً وفقاً للمادة 5 من قانون الإثبات  .

فإذا لم يكن القرار حكماً نتيجة لتخلف أحد مقوماته على النحو المتقدم فلا يخضع لقواعد الأحكام كالطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في الأحكام .

غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها الإستثناء فقد ينص المشرع على ما يغايرها صراحة .

ومثال هذا ، جواز الطعن في القرار رغم ذلك بطرق الطعن المقررة للأحكام كلها أو بعضها .

فأوامر الأداء وقرارات إيقاع البيع و(أحكام) محكمة القيم تقبل الطعن بالإستئناف بنص القانون .

راجع مؤلف أمر الأداء في القانون المصري التشريعات العربية والأجنبية طبعة ثانية 1975 – منشأة المعارف

وقد تقتضي طبيعة العمل القانوني الصادر فيه القرار تطبيق بعض قواعد الأحكام فأوامر الأداء وهي تصدر في مطالبة قضائية بحق ومتضمنة قضاء بالمعنى الدقيق تكون لها حجية الشيء المحكوم به.

وإن لم تكن إجراءات هذه المطالبة أو الفصل فيها في إجراءات الدعوى والأحكام .

ونرى أن القرارات التي لا تتوافر لها مقومات الحكم ولا تخضع بالتالي لقواعد الأحكام تخضع للنظام القانوني الخاص إذا كان المشرع قد قرره صراحة .

ومثال هذا ، نظام  أوامر الأداء  وقرارات المحكمين وقرارات الهيئات ذات الإختصاص القضائي (كأحكام) محكمة القيم وقرارت مجلس نقابة المحامين .

أما إذا لم يرد نص صريح من المشرع بشأن هذه القرارت فإنها تخضع للنظام القانوني للأوامر على العرائض .

بإعتبار أن المشرع يعتبرها الشكل النموذجي للأعمال الولائية فتكون واجبة الإتباع كذلك في جميع حالات القضاء بغير طريق الحكم .

راجع في الطعن رقم 144 لسنة 27 ق جلسة 6/12/62 السنة 13/172/1092 :

نقض المادة 43 من ق رقم 354 لسنة 54 الخاص بحق المؤلف بأن الإجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة .

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ما مفاده أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة إنما يصدر بناء على أمر عريضة يقدم بالطرق العادية .

كما ينفذ بذات الطرق كما أنه لمن يصدر الأمر عليه أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الأمر .

ومن ثم فإن المشرع في القانون رقم 354 لسنة 54 لم يخرج عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن الأوامر على العرائض.

ولا يصدر رئيس المحكمة الأمر في إصداره الأمر أن يكون قاضياً للأمور الوقتية.

وتفريعاً على هذا، تنطبق هذه القاعدة أي يطبق نظام الأوامر على العرئض على القرار ولو كان صادراً في عمل قضائي كالقرار الصادر بتقدير نفقة مؤقتة .

غير أن خضوع القرارات في هذه الحالة للنظام القانوني للأوامر على العرائض يقتصر على القواعد المقررة للقرارات ذاتها كالطعن فيها وحجيتها وآثارها دون إجراءات إستصدار الأمر على عريضة وإصداره.

بإعتبار أن العمل ليس من حالات الأوامر على العرائض المنصوص عليها وقد يقدم إلى القاضي ويصدر بغير هذه الإجراءات .

وتقول د/ أمينة النمر:

ونرى أن القاعدة المتقدمة ليست مطلقة فقد تحول طبيعة بعض القرارات والظروف التي تصدر فيها دون إعمال بعض قواعد الأوامر على العرائض .

فبعض القرارات المتعلقة بتنظيم سير الخصومة أمام المحكمة وإستمرارها في نظرها كقرارات ضم الدعاوى وتأجيلها في حالة الدفع بعدم الدستورية

وقرارات الإحالة على التحقيق لا يرد عليها السقوط الوارد في المادة 200 مرافعات لأنها تنفذ بمجرد صدورها دون حاجة إلى تقديمها للتنفيذ كما تتطلب المادة المذكورة .

والقرارات الصادرة من غير المحاكم لا يتم التظلم منها بطريق الأوامر على العرائض.

لأن المشرع قرر هذا الطريق بالنسبة للقرارات الصادرة من قضاة الأمور الوقتية بالمحاكم أو رؤساء الهيئة بالمحكمة التي تنظر الدعوى فحسب

فلا يتبع بشأن القرارت الصادرة من غير هؤلاء ولو كانت صادرة في أعمال ولائية أو غير قضائية .

أما إذا قرر المشرع قاعدة خاصة فيجب إتباعها .

ومثال هذا ، عدم سقوط الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى وفقاً للمادة 189 مرافعات .

وفي هذه الحالات يكون النظام القانوني للأوامر على العرائض واجب الإتباع بالنسبة لإستصدار الأمر وإصداره والنظام القانوني لذات القرار كالطعن فيه وحجيته وآثاره وتنفيذه .

أما القرارت الصادرة من المحاكم دون أن تتوافر فيها مقومات الحكم فإنها تخضع للنظام القانوني للأوامر على العرائض .

وفي هذه الحالة تطبق القواعد الخاصة بالأوامر على العرائض ذاتها أي القرارات .

ومع ذلك تستثنى من هذه القاعدة ما يتعارض منها مع طبيعة الظروف الصادر فيها القرار .

إجراءات اصدار القاضي للأمر على عريضة بالمادة 195 مرافعات

المادة 195 مرافعات تنص علي:

يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره .

فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.

العشماوي وآخرون ، مرجع سابق ، صـ 102

صدور الأمر

ويجب على القاضي أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة ، وأن يكون ذلك في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر (م 195/1 مرافعات) وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء من بطلان أو سقوط.

وقد قصد المشرع بهذا الميعاد حث القاضي على الإسراع في إصدار الأمر حتى لا تفوت الحكمة من صدوره .

(د/ أحمد السيد صاوي ، مرجع سابق ، صـ 829)

وليس القاضي ملزماً بأن يجيب الطلب بل له أن يأمر به أو أن يرفضه من غير أن يطالب بإبداء الأسباب .

ولكن إذا صدر الأمر على خلاف أمر سبق صدوره كأن يكون القاضي قد أمر بشئ ثم عدل عنه عند التظلم له منه، أو لأن الظروف التي إقتضت صدوره .

أو العدول عن الأمر السابق صدوره ، ويترتب على عدم ذكر الأسباب بطلان الأمر الجديد (م 195 /2 مرافعات) .

ورفض الأمر لا يمنع الخصم الذي رفض طلبه – فضلا عن حقه في التظلم – من أن يتقدم بذات الطلب من جديد .

ويصدر القاضي أمره بغير سماع أقوال من يراد إستصدار الأمر عليه ، إذ لا يتطلب القانون إعلانه بالحضور .

والحكمة من ذلك هي أنه في غالب الحالات التي يكون فيها للخصم إستصدار أمر على عريضة يكون من مصلحته القيام بهذا الإجراء على غير علم سابق من خصمه ليواجه به إجراء يخشى أن يلجأ إليه خصمه أو يوشك أن يقوم به .

كما هو الحال بالنسبة للأوامر الخاصة بتوقيع الحجوز التحفظية .

ملحوظة:

وسواء أصدر القاضي أمره بالرفض أو القبول – حسبما تراءى له من ظروف الطلب والمستندات المرفقة به – فإنه لا يلزم بذكر الأسباب التي بني عليها قراره .

على أن رفض القاضي للعريضة لا يحول دون عرض موضوعها ثانية عليه بطلب أمر جديد .

فليس ثمة ما يمنع القاضي من أن يصدر أمراً مخالفاً للأمر السابق صدوره منه يجيز ما سبق له منعه .

غاية الأمر ، أن القانون يوج عليه في هذه الحالة أن يذكر الاسباب التي إقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً (مادة 195 / 2) .

وهنا يبدو الفارق بين الأمر على عريضة كعمل ولائي وبين الحكم كعمل قضائي.

فبينما لا يتسم الأمر بأي حجية بحيث يجوز للقاضي الذي أصدره أن يصدر ما يخالفه .

فإنه يمتنع على القاضي الذي أصدر الحكم أن يعيد النظر فيما تم الفصل فيه إحتراماً لحجية الشئ المحكوم فيه

د/ أحمد السيد صاوي ، مرجع سابق ، طـ 2015 ، صـ 830

ميعاد تسليم طالب الأمر على عريضة صورته وجزاء التأخير

المادة 196 مرافعات تنص علي:

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

نرى أنه إذا تأخر قلم الكتاب عن تسليم الصورة لمن صدر لمصلحته الأمر في الموعد المحدد كان له الحق في أن يطالب المتسبب في التأخير بالتعويض وفقاً لقواعد  المسئولية التقصيرية .

ولا يترتب ثمة بطلان عند مخالفة الميعاد المقرر في هذه المادة

الدناصوري وعكاز ، مرجع سابق ، صـ 1913

وواضح من المادة 196 مرافعات – محل التعليق – سرعة الإجراءات التي تطلبها المشرع بالنسبة للأمر على عريضة نتيجة لطبيعته وكونه يتضمن إجراء وقتياً .

مما يستلزم إختصار إجراءات إصداره وسرعتها في نفس الوقت ووفقاً للمادة 196 – محل التعليق – ينبغي على قلم الكتاب تسليم طالب الأمر نسخة ثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر .

وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ، ولكن من المقرر أن هذا الميعاد ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان

ولتنفيذ الأمر على عريضة ينبغي أن تذيل الصورة بالصيغة التنفيذية أي أن تكون صورة تنفيذية

د/ أحمد مليجي ، التعليق على قانون المرافعات ، جـ 4 ، صـ 40

التظلم من الأمر الصادر على عريضة بالمادة 197 مرافعات للمحكمة المختصة أو القاضي مصدر الامر

في المادة 197 بين المشرع طريق التظلم الى المحكمة المختصة من الأمر على عريضة لذوي الشأن، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.

ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.

التظلم من الأمر

لأن الأمر على عريضة ليس حكماً فإنه لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، وإنما أتاح المشرع فرصة التظلم منه وكان هذا الحق يقصر على طالب الأمر إذا رفض طلبه وعلى من صدر عليه الأمر.

فلما صدر القانون رقم 23 لسنة 1992 أجاز للغير التظلم من الأمر إذا أضيرت مصلحته منه حيث نصت المادة 197/1 بعد تعديلها بالقانون المذكور على أن لذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

ولما كان التظلم من الأمر ينشئ خصومة حقيقية بين ذوي الشأن فقد نص المشرع على أن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (م 197/2 ، 199/1) ،

ورتب على ذلك إعتبار القرار الصادر من القاضي في التظلم حكماً يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام (م 119/2) ، مع مراعاة أنه حكم وقتي لكونه لا يفصل في أصل الحق.

وضماناً لجدية التظلم أوجب المشرع تسبيبه وإلا كان باطلاً (م 197/3) أسوة بصحف الطعون

 (2) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الجديد ، د/ أحمد السيد صاوي ، طـ 2015 ، صـ 831 وما بعدها .

تعليق آخر بشأن  التظلم من الأمر على عريضة

قننت المواد 197 – 199 مرافعات طرق التظلم من الأوامر عرائض وإجراءات هذا التظلم .

ففيما يتعلق بطرق التظلم من الأوامر على عرائض تنص المادة 197/1 على أن لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

وتنص المادة 198 على أنه يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

وتنص المادة 199/1 على أن لذوي الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر .

ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .

وأول ما يلاحظ على صياغة هذه النصوص أنها لا تفرق في الطرق المتاحة للتظلم من الأمر على عريضة بين أي ممن له مصلحة في التظلم منه.

إذ هي تستخدم عبارة ذوي الشأن، وهي تنصرف إلى من صدر الأمر برفض طلبه ومن صدر ضده الأمر والغير الذي قد تضار مصلحته من الأمر

د/ عيد محمد القصاص ، مرجع سابق ، صـ 1237 وما بعدها

فلأي من هؤلاء أن يلجأ إلى أحد طريقين للتظلم هما :

1- التظلم إلى المحكمة المختصة:

 ويقصد بها المحكمة المختصة بنظر النزاع والتي يتبعها القاضي الآمر . فإذا تعلق الأمر بحالة تكون فيها الدعوى الأصلية مرفوعة بالفعل أمام المحكمة المختصة .

فإنه يجوز رفع التظلم تبعاً لها في أية حالة تكون عليها هذه الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة .

2- التظلم لنفس القاضي الآمر:

ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .

وسواء رفع التظلم إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضي الذي أصدر الأمر فإنه يجب أن يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة (م 197 / 2 ، 199 / 1) أي بصحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة كافة البيانات والمرفقات التي ورد ذكرها في المادة 63 وما بعدها من قانون المرافعات .

ولا يستثنى من ذلك إلا حالة تقديم التظلم تبعاً للدعوى الأصلية حالة كون هذه الدعوى قائمة بالفعل أمام المحكمة المختصة .

حيث يكون المتظلم بالخيار بين أن يرفع تظلمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى على النحو المشار إليه، وبين أن يقدمه أثناء جلسة نظر الدعوى الأصلية (م 198) كطلب عارض .

ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً (م 197 / 3) وذلك اسوة بصحف الدعاوى.

وكانت المادة 198 قبل تعديلها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 لا تجيز التظلم من الأمر على عريضة إلى نفس القاضي الآمر إلا لمن صدر عليه الأمر ، فلم يكن هذا الحق مخولا لمن صدر الأمر برفض طلبه .

بيد أنه على الرغم من الوضع الحالي للمادة 198 بعد تعديلها بالقانون المشار إليه فلا زال بعض الفقه يتمسك بما هو منطقي فيقول إن التظلم لنفس القاضي الآمر غير مسموح به إلا لمن صدر عليه الأمر ، على إعتبار أنه لم يقدم وجهة نظره لهذا القاضي من قبل .

أما من رفض طلبه فليس له أن يتظلم لنفس القاضي ، لأن الإعتبار السابق لا يتوافر بالنسبة له

(أنظر في ذلك : فتحي والي : الوسيط ، بند 417 ص 855) .

وإذا كنا نرى هذا الرأي منطقياً تماماً من الناحية الفقهية ، فإن الذي يثير دهشتنا هو أن نجد مثل هذا القول في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1992

إذ جاء بها تعليقاً على التعديل الذي تم إدخاله على نص المادة 199 أنه:

“بديهي أن الأمر سيقتصر في تحديد مدلول ذوي الشأن في هذا الحكم على الخصم الذي صدر عليه الأمر والغير الذي أضير منه” .

ومن حقنا أن نتساءل عما دعا القانون رقم 23 لسنة 1992 إلى تعديل صياغة المادة 199 وقد كانت من قبله واضحة في الدلالة على أن التظلم لنفس القاضي الآمر مقصور على من صدر عليه الأمر

إذا كانت مذكرته الإيضاحية تقول ما يخالف ما جاء به ويؤكد ما جاء ليعدله ! .

وعلى كل حال فإن هذا التفسير غير ملزم ، وتبقى الصياغة الحالية للمادة 199 تسمح لمن صر الأمر برفض طلبه – كغيره من ذوي الشأن – بالتظلم منه لنفس القاضي الذي أصدر الأمر

(المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات الحالي)

وحتى عام 1999 لم يكن المشرع يحدد ميعاداً معيناً لرفع التظلم من الأمر على عريضة.

ولذا فقد كان المفهوم هو أن يبقى هذا التظلم متاحاً دائماً طالما بقى الأمر قائماً لم يسقط ، على نحو ما سنعرض في الفقرة التالية .

وبموجب القانون رقم 18 لسنة 1999 عدل المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 197 لتتضمن تحديد ميعاد لرفع التظلم .

حيث إستوجبت أن يتم التظلم خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال.

وثمة شبهة تستح أن تزال ، وهي مدى سريان الميعاد المحدد في المادة 197 / 2 على حالة تقديم التظلم إلى نفس القاضي الآمر .

فالواقع أنه بالرغم من ورود هذا النص عقب الفقرة التي تقنن حق التظلم من الأمر إلى المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر .

إلا أنه لا شك لدينا في سريانه أيضاً على التظلم الذي يرفع إلى القاضي الآمر طبقاً للمادة 199 .

وهكذا فإنه بموجب هذا النص يكون ميعاد التظلم من الأمر على عريضة هو دائماً عشرة أيام .

وقد غاير المشرع في الوقت الذي يبدأ منه هذا الميعاد بين فرضين :

  • الفرض الأول: هو الذي يكون فيه الأمر قد صدر برفض طلب الطالب ، حيث يبدأ ميعاد التظلم في السريان من تاريخ صدور الأمر .
  • الفرض الثاني: هو الذي يصدر فيه الأمر بإجابة طلب الطالب وإصدار الأمر المطلوب .

حيث لا يبدأ ميعاد التظلم إلا من تاريخ إعلان الأمر إلى من صدر ضده، ما لم يبدأ من صدر لصالحه الأمر في تنفيذه قبل هذا الإعلان حيث يبدأ ميعاد التظلم في هذه الحالة من تاريخ البدء في التنفيذ .

وبالتظلم من الأمر على عريضة تبدأ خصومة تحقيق كامل، حيث يتم إعلان المتظلم ضده (أي من صدر الأمر من قبل لصالحه) ونظر التظلم في جلسة كجلسات نظر أي دعوى قضائية بطلب إجراء وقتي إحتراماً لمبدأ المواجهة.

أنظر مؤلف إلتزام القاضي بإحترام مبدأ المواجهة ، طـ 2 ، مرجع سابق ، بند 20 ص 113 . وكذلك : نبيل عمر : الأوامر ، بند 117 ص 141

ولذا فإنه بالرغم من أن الأمر على عريضة هو عمل ولائي، إلا أن التظلم منه ينتهي بإصدار عمل قضائي بمعنى الكلمة

أنظر : فتحي والي : الوسيط ، بند 417 ص 857 – وجدي راغب : مبادئ ، ص 709 – محمد كمال عبد العزيز : تقنين ، ص 1202

وقد أيدت محكمة النقض هذا النظر فقضت بأن الحكم الصادر في التظلم المرفوع طبقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 (الخاص بحق المؤلف) .

وهو تقرير لحكم المادة 375 مرافعات (ويقابلها في القانون الحالي حكم المادة 199)

يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضي الآمر محل المحكمة الإبتدائية وليس مجرد أمر ولائي

نقض مدني 6/12/1962 مجموعة أحكام النقض س 13 ص 1092

وتفريعاً على ذلك فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام (عجز المادة 199 / 2) .

وأما عن مضمون ما يصدر به الحكم في التظلم فإنه إذا كان التظلم مرفوعاً إلى المحكمة فإن لها أن تحكم إما بإصدار الأمر الذي رفض القاضي إصداره

وإما بتأييد الأمر الذي أصدره أو بتعديله أو بإلغائه (م 197 / 2) .

وأما إذا كان التظلم مرفوعاً إلى القاضي فإن نص المادة 199 / 2 يفترض أن أمره صدار بقبول الطلب وأن التظلم مرفوع ممن صدر ضده الأمر .

ولذا فإنه يخول القاضي إما تأييد الأمر الذي أصدره وإما تعديله وإما إلغاءه

عيد القصاص ، مرجع سابق ، صـ 1240

طريق اخر للتظلم امام القاضي مصدر الأمر

المادة 199 مرافعات تنص علي:

لذوي الشأن، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.

ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام.

في هذه المادة بين المشرع التظلم من الأمر الى نفس القاضي مصدر الأمر على عريضة

شرح المادة 199

– كانت الفقرة الأولى من المادة عند صدور القانون رقم 13 لسنة 1968 المعمول به إعتباراً من 10/11/1968 مطابقة لنصها الوارد في المتن مع إستبدال عبارة “يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر إلى” بعبارة “لذوي الشأن”

ثم عدلت بموجب القانون 23 لسنة 1992 المعمول به إعتباراً من 1/10/1992 على النحو الوارد في المتن .

وجاء في تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة عند نظر مشروع القانون رقم 13 لسنة 1968 “إستبدلت اللجنة في المادة 199 من المشروع عبارة “بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى”

بعبارة “بصحيفة يعلنها لخصمه” وذلك لإخضاع التظلم من الأمرعلى عريضة للإجراءات المعتادة التي قررها المشروع لرفع جميع الدعاوى والطعون والتظلمات حيث لا يكون هناك داع للخروج عليها” .

فتحي والي ، مرجع سابق ، طـ 2008 ، صـ 787 وما بعدها

التظلم من قرار القاضي

تنص المادة 197 / 1 (معدلة بالقانون 23 لسنة 1992) على أن “لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك” .

كما تنص المادة 199/1 (معدلة بالقانون 23 لسنة 1992) على أن “لذوي الشأن” بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر” .

وبهذا لم يعد التظلم قاصراً على الطالب ومن صدر ضده الأمر ، كما كانت تقضي بذلك المادتان 197/1 و199/1 قبل تعديلهما سالف الذكر ، بل أمتد حق التظلم إلى الغير

وللغير ، فضلا عن حقه في التظلم .رفع دعوى بالإجراءات المعتادة بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر .

(نقض تجاري 7/12/1987 في الطعن 1660 لسنة 53 ق)

ورغم نص المادة 199/1 (معدلة) على أن لذي الشأن ، ومنهم طالب الأمر ، التظلم أمام نفس القاضي الآمر ، فإننا نعتقد أنه ليس للطالب الذي رفض أمره أن يتظلم إلا أمام المحكمة المختصة .

إذ التظلم أمام نفس القاضي يقوم على فكرة أن القاضي لم يستمع عندما أصدر الأمر إلى وجهة نظر المتظلم . وهو إعتبار لا يقوم بالنسبة لطالب الأمر .

وعلى هذا فإنه إذا قرر القاضي رفض إصدار الأمر كلياً أو جزئياً ، لم يكن للطالب التظلم من هذا القرار إلا أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي.

وله بدلا من التظلم أن يتقدم بطلب جديد لإستصدار الامر وللقاضي أن يصدر له الأمر بعد سبق رفضه .

على أنه يجب عندئذ تسبيب قراره (مادة 195 / 1)

أما إذا صدر الامر المطلوب ، فإن التظلم يكون من حق من صدر ضده الأمر وكذلك من حق أي شخص من الغير أضره إصدار الأمر، ولا يحول دون هذا قيام الدعوى الأصلية المتعلق بها الامر أمام المحكمة المختصة (مادة 199)

أو أضره تنفيذه وبعبارة أخرى من حق كل ذي مصلحة في إلغاء الأمر أو تعديله . ويكون هذا التظلم إما أمام نفس القاضي الذي أصدر الأمر أو أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي .

وليس هناك من حرج في التظلم أمام نفس القاضي ، إذ عندما أصدر الأمر لم يكن قد سمع وجهة نظر المتظلم

رمزي سيف بند 55 ص 71

على أن رفع التظلم إلى أيهما (القاضي أو المحكمة التي يتبعها) يسقط حق المتظلم في التظلم إلى الآخر .

ولا يمنع من التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة (199/1) .

وفضلا عن التظلم بصفة أصلية ، يمكن لكل ذي مصلحة بمن فيهم طالب الأمر الذي رفض طلبه ، أن يرفع التظلم كطلب فرعي تبعاً للدعوى الأصلية التي صدر الأمر متعلقاً بها

وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى بشرط أن يكون ذلك قبل قفل باب المرافعة (مادة 198) .

وسواء كان التظلم من الطالب أو ممن صدر ضده الأمر أو من الغير ، لإغنه يجب رفعه خلال ميعاد عشرة أيام . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ قرار القاضي برفض إصدار الأمر .

وليس من تاريخ إعلان هذا القرار .

أما إذا أصدر القاضي الأمر المطلوب فإن ميعاد العشرة أيام يبدأ من إعلان هذا الأمر بالنسبة لمن أعلن به أو من تاريخ البدء في تنفيذه بالنسبة لمن بدأ التنفيذ في مواجهته .

(مادة 197/2 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999) 

على أنه يلاحظ أن صدور الحكم في الدعوى الأصلية يمنع قبول التظلم ، إذ التظلم هو دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية .

ومن ناحية أخرى ، من البديهي ألا يكون للتظلم محل إذا كان الأمر المتظلم منه قد سقط لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدوره .

ويجب أن يكون التظلم – أيا كانت المحكمة التي يرفع إليها أو وسيلة رفعه – مسبباً وإلا كان باطلا (مادة 197/3)

وورد هذا النص في المادة 197 التي تنظيم التظلم المرفوع بصفة أصلية إلى المحكمة التي يتبعها القاضي دون المادة 198 التي تنظم التظلم تبعاً للدعوى الأصلية أوالمادة 199 التي تنظم التظلم لنفس القاضي .

وهو ما قد يوحي بأن التسبيب لا يسري عليهما . وهذا غير صحيح .

إذ يبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع المجموعة ا،المشرع أوجب “أن يكون التظلم من الأمر مسبباً وإلا كان باطلا أسوة بصحف الطعون” وهي علة تسري على التظلم أيا كان طريقه.

ويترتب على عدم تسبيب التظلم بطلان صحيفته.

نقض تجاري 25/3/2004 في الطعن 741 لسنة 64 ق

ويرفع التظلم – المقدم بصفة أصلية – وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 0197 و198) .

أما التظلم المقدم بصفة فرعية ، فيقدم وفقاً لإجراءات الطلبات العارضة (198 – 123) .

وتبدأ بالتظلم خصومة بين طرفين تتعلق بدعوى وقتية يعتبر الحكم الصادر فيها عملا قضائياً بالمعنى الصحيح وليس أمراً على عريضة .

وللمحكمة – أو القاضي – التي تنظر التظلم أن تقضي إما بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه (197 و 199) .

فإن كان التظلم أمام المحكمة ، فلها وفقاً للمادة 197 / 2 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 إذا قبلت التظلم وألغت القرار – سواء كان قرارا بالرفض أو بالأمر – “إصدار الأمر” .

وهو تعديل غير مفهوم لأن المحكمة التي تنظر التظلم في خصومة وفقاً للإجراءات المعتادة ، ولهذا فإنها تصدر حكماً ، ليس أمراً .

ومن ناحية أخرى فإنه ليس هناك ما يبرر التفرقة في سلطة القضاء عند نظر التظلم بين ما إذا كان التظلم مرفوعاً أمام القاضي الآمر أو أمام المحكمة

بحيث تعطي سلطة إصدار الامر في المادة 197 للمحكمة ، ولا تعطي في المادة 199 للقاضي بل كان يمكن تصور العكس .

ولأن الحكم الصادر في التظلم حكم وقتي ، فإنه لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر

نقض تجاري 7/12/1987 في الطعن 1660 لسنة 53 ق

كما أنه يقبل الطعن فيه بالإستئناف دائماً بصرف النظر عن قيمة الدعوى الموضوعية التي يتعلق هذا الامر

عكس هذا : محمد كمال عبد العزيز ص 81

ويكون ميعاد إستئناف الحكم الصادر في التظلم من الامر على عريضة هو خمسة عشر يوماً بإعتباره حكماً صادراً في مادة وقتية

مع ملاحظة أن ميعاد إستئناف الأمر الصادر من قاضي الأمور المستعجلة ببيع المحل التجاري هو أربعون يوماً بإعتباره ليس أمراً بإجراء وقتي وإنما بالموضوع.

(نقض 28/5/2002 في الطعن 421 لسنة 71 ق)

ويلاحظ أن الحكم الصادر من قاضي الأمور الوقتية في التظلم المرفوع إليه يعتبر صادراً من المحكمة التي يتبعها القاضي .

ولهذا فإنه إذا صدر الحكم في التظلم من قاضي للأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية رفع الإستئناف إلى محكمة الإستئناف وليس إلى الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية

فتحي والي ، مرجع سابق ، طـ 208 ، صـ 790

الطعن في الحكم الصادر في التظلم

قضت المادة 199 في فقرتها الثانية بأن يحكم القاضي الذي يرفع التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .

فإذا كان الحكم الصادر في التظلم صادراً من القاضي الجزئي ، بإعتباره قاضياً للأمور الوقتية في محكمته إختصت المحكمة الإبتدائية بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في التظلم .

وإذا كان صادراً من رئيس المحكمة الإبتدائية ، بإعتباره قاضياً للأمور الوقتية بها ، إختصت بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف العليا

إذ أن هذه المحكمة تختص بالحكم في الإستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحاكم الإبتدائية ، سواء أكانت مشكلة من ثلاثة قضاة ، أو من قاض واحد خصه الشارع بسلطة القضاء في منازعات معينة .

فالقاضي الآمر في قضية كلية ليس قاضياً جزئياً حتى يستأنف حكمه أمام المحكمة الإبتدائية ، بل هو قاض يمثل المحكمة الإبتدائية في مباشرته لهذا الإختصاص .

وغني عن البيان أن أحكام الطعن في حكم القاضي ، الصادر في التظلم ، تسري كذلك على حكم المحكمة الذي تصدره إذا ما رفع إليها

غاية ما هنالك أن المشرع قد حرص في المادة 199 وعند الكلام على الحكم الصادر في التظلم ، من القاضي الآمر على النص على قابليته لطرق الطعن ، حتى يزيل عنه شبهة إعتباره عملا ولائياً ، لصدوره من القاضي الآمر .

العشماوي وآخرون ، مرجع سابق ، صـ 106

ميعاد سقوط الأمر على عريضة وأثره

المادة 200 مرافعات تنص علي:

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

سقوط الأمر

من القواعد التي نص عليها القانون القاعدة التي نص عليها في أن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ 709 ، 710

وقيل في تبرير هذه القاعدة التي إستحدثها قانون المرافعات الملغي:

إن الأمر وهو تصرف ولائي بإجراء تحفظي لا يصح أن يبقى سلاحاً مسلطاً يشهره من صدر له الأمر في وجه خصمه في أي وقت يشاء مع إحتمال تغير الظروف الداعية إلى إصداره وزوال الحاجة الملجئة إليه

وإذا كان الحكم الغيابي الذي يصدره القضاء بعد تحقيق يبطل ويعتبر كأن لم يكن إذا لم يعلن للمحكوم عليه في خلال مدة قصيرة من تاريخ صدوره .

فأحرى بالأمر على العريضة أن يسقط من باب أولى إذا لم يقدم للتنفيذ في المناسبة التي صدر فيها.

راجع المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي

بيد أن سقوط الأمر لعدم تقديمه للتنفيذ في الميعاد الذي نص عليه القانون لا يمنع من إستصدار أمر جديد ، وعلى هذا نص القانون صراحة في المادة 200

فلمن سقط الأمر الذي إستصدره أن يقدم عريضة يطلب فيها صدور أمر جديد بدلا من الامر الذي سقط .

وإنما إستثنى القانون من ذلك بعض الحالات فنص على أنه لا يطبق عليها حكم سقوط الأوامر على العرائض إذا لم تقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدورها

مثال ذلك الأمر الصادر من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بتقدير مصاريف الدعوى إذا لم تقدر في الحكم فقد نص القانون الجديد في المادة 189

على أنه لا يسري عليه السقوط المقرر في المادة 200 ، وقيل في هذا الإستثناء إن الامر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى ليس بطبيعته من قبيل الأوامر على العرائض

بل هو في حقيقته مكمل للحكم الصادر بالإلزام فلا يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره

راجع المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الجديد . وأيضاً رمزي سيف مرجع سابق ، صـ 710

ملحوظة :- لا يتعلق السقوط المنصوص عليه في المادة 200 بالنظام العام ويجب أن يتمسك به من صدر ضده الامر ويجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً.

(11/3/1969 – م نقض م – 20 – 388)، محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق ، صـ 1205

أسئلة شائعة عن الأمر على عريضة والطرد من الشقة المؤجرة

هل الأمر على عريضة حكم؟

لا، هو أمر ولائي وليس حكمًا.

هل توقف الدعوى الموضوعية التنفيذ؟

لا، التنفيذ لا يتوقف لمجرد رفع الدعوى.

متى يختص القاضي بالأمر؟

عند انتهاء المدة أو تحقق الحالات التي نص عليها القانون.

هل يجوز التظلم؟

نعم، أمام نفس القاضي الذي أصدر الأمر.

ما مدة سقوط الأمر؟

يسقط إن لم يُنفّذ خلال 30 يومًا.

ماذا عن غير السكني؟

يسرى عليه حد الخمس سنوات وحالات القانون الخاصة.

ما المقصود بالأمر على عريضة؟

قرار ولائي وقتي يصدر دون مواجهة وفي حالات نص عليها القانون.

هل يلزم تسبيب الأمر على عريضة؟

لا، إلا إذا خالف أمرًا سابقًا؛ حينها يصبح التسبيب واجبًا وإلا بطل الأمر الجديد.

من الجهة المختصة؟

قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة إن كانت الدعوى منظورة، وبشأن التنفيذ مدير إدارة التنفيذ وفق النص الخاص.

ما ميعاد التظلّم؟

عشرة أيام من تاريخ الرفض أو من إعلان الأمر أو من بدء التنفيذ بحسب الأحوال، مع وجوب التسبيب.

هل يوقف التظلّم التنفيذ؟

الأصل لا، ما لم يُقض بوقف التنفيذ وفق القواعد الإجرائية.

الشرح الشامل للأمر على عريضة محل اخلاء الايجارات القديمة المواد 194 الى 200 مرافعات

في ختام البحث، نقول أن المشرع منح أداة تنفيذية سريعة عبر “ أمر على عريضة ” لإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء المدد أو تحقق الحالات المحددة، مع ضمان مسار موضوعي مستقل لمن يرغب في المنازعة.

والاستفادة المثلى تتطلب إعدادًا مستنديًا محكمًا وصياغة قانونية دقيقة وتسريع إجراءات التنفيذ خلال الميعاد.

لتحليل الحالة واقتراح المسار الأسرع، يُستحسن حجز استشارة متخصصة لمراجعة المستندات وصياغة العريضة ومتابعة التنفيذ ضمن المواعيد القانونية.

يوفر نظام الأوامر على العرائض أداة سريعة وفعالة لحماية الحقوق والإجراءات العاجلة متى التزم مقدم الطلب بشروط النص، والاختصاص، والمواعيد، واستيفاء المستندات، ولصياغة عريضة محكمة وتحديد السند القانوني الأقرب للقبول وتفادي السقوط، يستحسن حجز جلسة استشارة لمراجعة الحالة، إعداد المستندات، وضبط مسار التنفيذ والتظلّم عند الضرورة.


تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمارمحامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .

⏰ مواعيد العمل:

  • من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
  • الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

⚖️ خدماتنا القانونية:

1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.

  • قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
  • صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
  • قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2️⃣ الشركات والمؤسسات:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
  • التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
  • التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
  • التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3️⃣ خدمات مخصصة:

  • إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
  • استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
  • حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

صورة-عبدالعزيز-حسين-عمارالمحامي

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/09/الأمر-على-عريضة-في-قوانين-الإيجار-2025.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-09-25

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/09/الأمر-على-عريضة-في-قوانين-الإيجار-2025.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-09-25.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2249

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.