صدر قانون 170 لسنة 2025  في الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر (ج) بتاريخ ، ليضع إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

محتويات المقال إخفاء

يهدف هذا القانون إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات وفقاً لـوثيقة سياسة ملكية الدولة.

يُعد هذا التشريع خطوة استراتيجية نحو تطوير الاقتصاد المصري وجذب  الاستثمارات المحلية والأجنبية .

العناصر الرئيسية للقانون:

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض
  • نطاق تطبيق القانون على الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم فيها
  • إنشاء وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة
  • آليات التنظيم وتوسيع قاعدة الملكية
  • التعريفات القانونية والإجراءات التنفيذية
  • الاستثناءات والشركات ذات البعد الاستراتيجي
  • دور اللجان الرقابية والجهات المختصة
الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم فيها في إطار قانون 170 لسنة 2025

نظرة عامة على قانون 170 لسنة 2025

نطاق تطبيق القانون

يعمل بأحكام قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات رقم 170 لسنة 2025 والقانون المرافق له اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الشركات الخاضعة للقانون:

تسري أحكام القانون على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من:

  • الوزارات والمصالح والأجهزة – جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة
  • وحدات الإدارة المحلية – المحافظات والوحدات المحلية
  • الهيئات العامة – الخدمية والاقتصادية على اختلاف أنواعها

كما يشمل القانون الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة.

الشركات التي تساهم فيها الدولة:

تسري أحكام القانون أيضاً على مساهمات وحدات الجهاز الإداري والجهات المشار إليها في رؤوس أموال الشركات التي تساهم فيها الدولة غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات.

يراعي القانون عدم الإخلال بالقواعد الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار.

ملاحظة مهمة: جاء هذا القانون متوافقاً مع الاتجاه الحكومي نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

مواد قانون 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات

الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر (ج) في 18 أغسطس سنة 2025
بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

المـادة رقم 1 إصدار

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة،

والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها

وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها.

ولا تسرى أحكامهما على:

  • الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها.
  • مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رءوس أموال أي من الشركات.
  • الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجي التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى والسلطة المختصة في الجهة المالكة.

المـادة رقم 2 إصدار

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲، وقانون  تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية  غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

والقانون رقم ۱۲۷ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والقانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

المـادة رقم 3 إصدار

يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المـادة رقم 4 إصدار

تلغى المادة ٢٧ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المـادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1447ھ الموافق 18 أغسطس سنة 2025م.

عبد الفتاح السيسى

القانون المرافق

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

وثيقة سياسة ملكية الدولة:

وثيقة تصدر نفاذًا لأحكام هذا القانون تتضمن مجموعة من القواعد التى يقرها مجلس الوزراء، وتستهدف وضع سياسة متكاملة لحوكمة تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي وفق معايير محددة، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات، وتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

الوحدة:

الوحدة المركزية المنشأة بموجب أحكام المادة ٢ من هذا القانون.

الشركات المملوكة للدولة:

الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

الشركات التى تساهم فيها الدولة:

الشركات التي يكون لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، مساهمة فى رءوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أيًا كانت نسبة مساهمته، وذلك أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات.

برامج التنظيم:

برامج تفصيلية ذات أطر زمنية محددة وملزمة تضعها الوحدة لتنفيذ إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.

ممثلو الدولة وشركاتها:

  • ممثلو وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فى الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إداراتها.
  • ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفى مجالس إداراتها.

السلطة المختصة في الجهة المالكة:

الممثل القانونى للجهة الإدارية المالكة لإحدى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، أو مالكة الأسهم أو الحصص في رأسمال إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة أو جمعيتها العامة، بحسب الأحوال.

توسيع قاعدة الملكية:

إتاحة مساهمة القطاع الخاص أو إتاحة زيادة نسبة مساهمته فى الشركات المملوكة للدولة.

بنك الاستثمار:

الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو بنك الاستثمار الأجنبي، الذي يقوم بمزاولة أنشطة ترويج وطرح الأوراق والأدوات المالية وضمان تغطية الاكتتابات فيها، وغيرها من الأنشطة المالية ذات الصلة.

مستشار الطرح العام:

أحد بنوك الاستثمار أو الشركات المتخصصة التي قد تعهد إليها الوحدة بتقديم خدمات استشارية بخصوص أحد برامج التنظيم.

المستشار المالي:

شركة استشارات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بسجل المستشارين الماليين بها، تختص بإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح.

دراسة القيمة العادلة:

دراسة يعدها المستشار المالى المكلف بتقييم الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح، بأكثر من طريقة للتقييم، ويلحق بها ملخصًا تنفيذيًا لنتائج الدراسة.

مادة رقم 2

تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “وحدة الشركات المملوكة للدولة” برئاسة رئيس تنفيذى متفرغ من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

ويصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للوحدة والخبراء والمتخصصين المشار إليهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها.

ويلحق بالوحدة عدد كاف من العاملين من ذوى المؤهلات والخبرات المالية والفنية والقانونية الملائمة يتم تعيينهم بالوحدة بطريق التعاقد أو الندب من الجهات الإدارية طبقًا للقواعد القانونية المقررة.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للوحدة وبعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قرارًا بالهيكل التنظيمى للوحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها.

مادة رقم 3

يلتزم الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونوه من الخبراء والمتخصصين والعاملين بالوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يحصلون أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

كما يلتزم كل من الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين بالإفصاح فورًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام التي يكلفون بها أو تتداخل مع أحد برامج التنظيم، وفى هذه الحالة يمتنع عليهم الاشتراك فى المناقشة أو إصدار التوصية ذات الصلة.

ويحظر على الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين الالتحاق بعضوية أي من مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، أو العمل فيها سواء بأجر أو بدون أجر، أو تقديم خدمات استشارية لها أو غير ذلك من الخدمات ذات الطبيعة المماثلة.

مادة رقم 4

تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم فى الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها بالمادة 6 من هذا القانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة المشار إليها في المادة ١٤ من هذا القانون، وبعد إجراء التنسيق اللازم مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة، ويكون للوحدة فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:

  • العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل جميع التحديات التى تواجه تحقيق تقدم في هذا الصدد.
  • اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة، واقتراح التعديلات التي تراها.
  • اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بجمهورية مصر العربية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة ذات الصلة بمعايير الحوكمة وإدارة محفظة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها.
  • حصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولاً بأول، وتحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات أو مساهمتها فيها، وترتيب وحفظ وأرشفة الدراسات والملفات الخاصة بكل شركة من الشركات التي يتقرر شمولها بأحد برامج التنظيم.
  • تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التى ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمى إليه هذه الشركات، ووفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التى يتم إجراؤها فى هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.
  • تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا، بحسب الأحوال، بعد التنسيق مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة، وبما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقًا للدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن.
  • تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر تقسيمها أو دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي.
  • تحديد الشركات التى تساهم فيها الدولة التى يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كليًا أو جزئيًا، وتحديد نسبة المساهمة التى يشملها البيع أو الطرح.
  • متابعة مدى التزام السلطة المختصة فى الجهة المالكة أو ممثلى الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقًا للأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أى تأخر فى تنفيذها.
  • وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلى الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، على أن تصدر هذه الضوابط والمعايير الموحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • اعتماد اختيار بنوك الاستثمار ومستشارى الطرح العام والمستشارين الماليين بالتنسيق مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة.
  • اعتماد التقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها فى المادتين ٧ و ٨ من هذا القانون.
  • البت في الطلبات المقدمة من الجهات والشركات المشار إليها بالمادة ١٢ من هذا القانون.
  • إخطار الجهات الإدارية المعنية بتوصيات الوحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها.
  • إخطار الجهات الإدارية المعنية والشركات المملوكة للدولة بالأنشطة التي يتقرر تثبيت تواجد الدولة فيها أو التخارج منها وفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
  • إعداد قاعدة بيانات شاملة عن العمالة بالشركات المملوكة للدولة وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها أولاً بأول وحصر الفائض منها، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف الفائض من العمالة لدى الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء في هذا الشأن.
  • إعداد تقرير سنوى عن تطورات تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتقارير ربع سنوية بنتائج أعمال الوحدة وما تم تنفيذه من برامج التنظيم، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
  • إعداد منظومة قومية للمتابعة والتقييم تتضمن مجموعة من مؤشرات قياس الأثر لتقييم الأثر الكلى لتطبيق سياسة ملكية الدولة.
  • التنسيق مع الجهات المعنية لتبنى إستراتيجية للتواصل المجتمعى، بهدف توعية المواطنين بمضمون وأهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأهداف الدولة من برامج التنظيم.
  • أى موضوعات أخرى مرتبطة يرى رئيس مجلس الوزراء عرضها على الوحدة.

مادة رقم 5

تهدف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة طبقًا لحكم المادة 4 من هذا القانون، إلى تحقيق ما يأتي:

  • تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
  • جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
  • تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك.
  • تنشيط الأسواق المالية، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال.
  • تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم استثماراتها.
  • تحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
  • تعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

مادة رقم 6

تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، بما فى ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم، والاندماج.

وبالنسبة للشركات التى تساهم فيها الدولة، تقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع فى الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التى أنشئت طبقًا لها.

مادة رقم 7

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للوحدة لجنة أو أكثر برئاسة ممثل عن الوحدة وبعضوية ممثل مفوض بالرأى عن السلطة المختصة فى الجهة المالكة وأحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، إضافة إلى ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية، تختاره السلطة المختصة في كل منها:

  • وزارة المالية.
  • الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
  • الوزارة المختصة بشئون الاستثمار.
  • الوزارة المختصة بشئون قطاع الأعمال العام.
  • البنك المركزى المصرى.
  • الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • الجهاز المركزى للمحاسبات.
  • هيئة الرقابة الإدارية.

ويتعين على الوزارات والجهات المشار إليها لدى موافاة الوحدة بأسماء ممثليها في اللجنة مراعاة أن يكونوا من شاغلي الوظائف القيادية المتمتعين بالخبرات الملائمة لأعمال اللجنة، ويكون لكل من هؤلاء الممثلين حق التوقيع دون الرجوع إلى جهة عمله.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها، دون أن يكون له صوت معدود.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويُشترط لصحة انعقادها حضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها والمكافآت المقررة لأعضائها.

ويكون للجنة أمانة فنية من العاملين بالوحدة يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للوحدة.

مادة رقم 8

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون بمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح التي يعدها المستشار المالى والتحقق من سلامة منهجية وأسلوب إعدادها ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعايير الدولية التى تقبلها الهيئة، بحسب الأحوال.

ويجب على اللجنة الانتهاء من مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة المشار إليها وعرض تقرير مفصل برأيها على الرئيس التنفيذي للوحدة، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تسليم الأوراق إليها من المستشار المالى مستوفاة.

مادة رقم 9

تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلى الدولة وشركاتها، وعلى الوحدة أن تبدى رأيها فى هذا الشأن مسببًا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها ببياناتهم مستوفاة.

ويصدر بتحديد البيانات المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للوحدة، على أن يكون من بينها السيرة الذاتية للمرشح مبينًا فيها مؤهلاته وإنجازاته وخبراته السابقة، والشركات التي سبق له تمثيل الدولة فيها.

مادة رقم 10

مع عدم الإخلال بالاختصاصات والسلطات المقررة لمجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها وجمعياتها العمومية طبقًا للقوانين واللوائح، ولأغراض جمع البيانات اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم السلطة المختصة فى الجهة المالكة بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال، بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها بما في ذلك إحاطتهم علمًا بخطط وسياسات إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة وكافة البيانات ذات الصلة بالتدفقات النقدية المخططة والفعلية والأداء المالي لهذه الشركات.

ويلتزم ممثلو الدولة وشركاتها بإخطار كل من السلطة المختصة في الجهة المالكة والوحدة فورًا بما قد يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادي أو أوضاعها المالية، كما يلتزمون برفع تقرير ربع سنوى إلى كل من السلطة المختصة فى الجهة المالكة والوحدة عن الأداء المالي للشركات التى يتولون تمثيل الدولة أو إحدى شركاتها فيها.

مادة رقم 11

تعرض التوصيات الصادرة عن الوحدة على اللجنة الوزارية الاقتصادية قبل عرضها على مجلس الوزراء وتكون توصيات الوحدة الصادرة طبقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة فى الجهة المالكة وممثلى الدولة وشركاتها.

مادة رقم 12

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ۱۲۹ مكررًا من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، والقانون رقم ۱۲۷ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة فى أى شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التى يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويُحظر على الجهات والشركات المشار إليها تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التى يتقرر التخارج منها كلية أو خفض استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويتعين على كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات ذات الاختصاصات المماثلة متابعة التزام الجهات والشركات المشار إليها بالضوابط والقيود الواردة بهذه المادة، وإخطار الوحدة بأى مخالفة لها.

مادة رقم 13

يتعين على الرئيس التنفيذى للوحدة حال مخالفة أى من نصوص المواد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ من هذا القانون أن يرفع تقريرًا مفصلاً، مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات بشأن المخالفة.

مادة رقم 14

يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح.

كما يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بآليات معالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات المملوكة للدولة، على أن يراعى أن يكون تمويل التكلفة المالية المترتبة على هذه الآليات، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء في هذا الشأن.

نطاق تطبيق قانون تنظيم ملكية الدولة

الشركات الخاضعة للقانون

يخضع للقانون نوعان رئيسيان من الشركات المملوكة للدولة:

النوع الأول: الشركات المملوكة بالكامل

النوع الأول هو الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له. يشمل ذلك:

  • الوزارات والمصالح والأجهزة
  • وحدات الإدارة المحلية
  • الأجهزة التي لها موازنات خاصة
  • الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية

النوع الثاني: الشركات التابعة

النوع الثاني هو الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

الشركات التي تساهم فيها الدولة

كما يسري القانون على مساهمات الدولة في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها إلى جانب القطاع الخاص أياً كانت نسبة مساهمته. تُعرّف هذه الشركات بأنها “الشركات التي تساهم فيها الدولة” وتخضع للقانون في حدود مساهمات الدولة فقط، مع احترام عقود التأسيس واتفاقات المساهمين.

يهدف هذا النطاق الواسع إلى توحيد السياسات وضمان الحوكمة الرشيدة لجميع استثمارات الدولة.


الشركات المستثناة من التطبيق

حدد القانون ثلاث فئات من الشركات المستثناة من التطبيق لاعتبارات خاصة:

الفئة الأولى: الشركات ذات الطبيعة الدولية أو الخاصة

الفئة الأولى هي الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها.

الفئة الثانية: مساهمات شركات التأمين

الفئة الثانية هي مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال أي من الشركات.

الفئة الثالثة: الشركات الاستراتيجية

أما الفئة الثالثة فهي الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني والسلطة المختصة في الجهة المالكة.

الغرض من الاستثناءات

تأتي هذه الاستثناءات لحماية القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تتطلب تواجداً دائماً للدولة فيها لأسباب أمنية أو قومية.

القوانين ذات الصلة

يضمن القانون عدم الإخلال بأحكام عدة قوانين مهمة منها:

  • قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
  • قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية رقم 10 لسنة 2009
  • قانون إنشاء صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018
  • قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020

التعريفات القانونية الأساسية

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وثيقة سياسة ملكية الدولة هي وثيقة تصدر نفاذًا لأحكام القانون تتضمن مجموعة من القواعد التي يقرها مجلس الوزراء. تستهدف الوثيقة وضع سياسة متكاملة لحوكمة تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي وفق معايير محددة، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات،

وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية. يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وعلى الأخص هذه الوثيقة الاستراتيجية.

تُعد الوثيقة الإطار العام الذي تستند إليه برامج التنظيم وهي برامج تفصيلية ذات أطر زمنية محددة وملزمة تضعها الوحدة لتنفيذ إحدى آليات التنظيم.

تهدف هذه البرامج إلى تحقيق أهداف الوثيقة بما يشمل حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية. من واقع خبرتي كمحامٍ، أنصح المستثمرين بمتابعة تحديثات هذه الوثيقة لفهم توجهات الدولة الاستثمارية.

الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم فيها

يُقصد بـالشركات المملوكة للدولة تلك التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له. تشمل أيضاً الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري أو الأشخاص الاعتبارية العامة. هذا التعريف الشامل يضمن خضوع جميع مستويات الملكية الحكومية للقانون.

أما الشركات التي تساهم فيها الدولة فهي الشركات التي يكون لوحدات الجهاز الإداري أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة للدولة مساهمة في رؤوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أياً كانت نسبة مساهمته.

يُعرّف القانون أيضاً توسيع قاعدة الملكية بأنه إتاحة مساهمة القطاع الخاص أو إتاحة زيادة نسبة مساهمته في الشركات المملوكة للدولة. هذا المفهوم يُعد حجر الأساس في سياسة الخصخصة الجديدة.

جدول مقارن: أنواع الشركات حسب قانون 170 لسنة 2025

وحدة الشركات المملوكة للدولة

تشكيل الوحدة واختصاصاتها

تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “وحدة الشركات المملوكة للدولة” برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية.

يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات، ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تتمتع الوحدة بمرونة إدارية حيث لا تتقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها في التعيينات.

العاملون والالتزامات

يُلحق بالوحدة عدد كافٍ من العاملين من ذوي المؤهلات والخبرات المالية والفنية والقانونية الملائمة يتم تعيينهم بطريق التعاقد أو الندب من الجهات الإدارية. يلتزم جميع العاملين بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يتصل علمهم بها، وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

كما يلتزمون بالإفصاح فوراً عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم.

برامج التنظيم وآلياتها

تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة. يكون ذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبعد إجراء التنسيق اللازم مع السلطة المختصة في الجهة المالكة. تهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف منها:

  • جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • تعزيز المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق
  • تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة
  • تحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية

الاختصاصات الواسعة للوحدة

للوحدة اختصاصات واسعة تشمل:

  • حصر جميع الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها
  • تحديد جدوى استمرار ملكية الدولة فيها
  • تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات
  • إعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم
  • وضع ضوابط موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم
  • اعتماد اختيار بنوك الاستثمار ومستشاري الطرح العام والمستشارين الماليين
  • إعداد تقارير سنوية وربع سنوية عن تنفيذ برامج التنظيم

💡 نصيحة المحامي: تابع القوائم السنوية للشركات المطروحة لاقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة.

آليات التنظيم المتاحة

تكون آليات التنظيم وفق أحكام القانون بالنسبة للشركات المملوكة للدولة:

  1. التصرف بالبيع – بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية
  2. زيادة رأس المال – لتعزيز القدرة المالية للشركات
  3. توسيع قاعدة الملكية – إتاحة مساهمة القطاع الخاص
  4. التقسيم – فصل أنشطة الشركة لكيانات منفصلة
  5. الاندماج – دمج شركات متماثلة أو متكاملة النشاط

وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، تقتصر الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة.

آليات التنظيم وتوسيع قاعدة الملكية

آليات التصرف في الشركات المملوكة

حدد القانون آليات التنظيم بالنسبة للشركات المملوكة للدولة لتشمل:

  • التصرف بالبيع بما فيه كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية
  • زيادة رأس المال لتعزيز القدرة المالية للشركات
  • توسيع قاعدة الملكية لإتاحة مشاركة القطاع الخاص
  • التقسيم لفصل الأنشطة إلى كيانات منفصلة
  • الاندماج لدمج الشركات المتماثلة أو متكاملة النشاط

أما بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، فتقتصر الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة. يراعى في ذلك عدم الإخلال بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين.

القواعد الاسترشادية الموحدة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بـالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة للقانون والتقييم والطرح. كما يصدر قراراً بآليات معالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات المملوكة للدولة، على أن يكون تمويل التكلفة المالية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء.

💡 من واقع خبرتي: هذه الآليات تضمن حماية حقوق العاملين خلال عمليات التخصيص.

طرح الأسهم والاكتتاب العام

بنوك الاستثمار ومستشارو الطرح

يُعرّف القانون بنك الاستثمار بأنه الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو بنك الاستثمار الأجنبي، الذي يقوم بمزاولة أنشطة:

  • ترويج وطرح الأوراق والأدوات المالية
  • ضمان تغطية الاكتتابات فيها
  • أنشطة مالية أخرى ذات صلة

أما مستشار الطرح العام فهو أحد بنوك الاستثمار أو الشركات المتخصصة التي قد تعهد إليها الوحدة بتقديم خدمات استشارية بخصوص أحد برامج التنظيم. يُعد دورهما محورياً في ضمان نجاح عمليات الطرح في البورصة.

دراسة القيمة العادلة

يتولى المستشار المالي إعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح بأكثر من طريقة للتقييم، ويُلحق بها ملخصاً تنفيذياً لنتائج الدراسة. يجب أن تكون هذه الدراسة متسقة مع:

  1. المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية
  2. المعايير الدولية التي تقبلها الهيئة العامة للرقابة المالية

تعتمد الوحدة اختيار بنوك الاستثمار ومستشاري الطرح والمستشارين الماليين بالتنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة.

جدول: أطراف عملية الطرح ودورهم

الجهةالدورالمسؤولية
بنك الاستثمارترويج وطرح الأوراق المالية وضمان تغطية الاكتتاباتتنفيذ عملية الطرح في البورصة
مستشار الطرح العامتقديم خدمات استشارية بخصوص برامج التنظيمالتوجيه الاستراتيجي للطرح
المستشار الماليإعداد دراسة القيمة العادلة بأكثر من طريقة تقييمتحديد السعر العادل للأسهم
الوحدة المركزيةاعتماد اختيار جميع المستشارين والبنوكالإشراف العام والمتابعة
الهيئة العامة للرقابة الماليةالترخيص للبنوك والمستشارين ووضع المعاييرالرقابة والتنظيم

"تلتزم السلطة المختصة في الجهة المالكة بموافاة الوحدة بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها بما في ذلك إحاطتهم علماً بخطط وسياسات إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة وكافة البيانات ذات الصلة بالتدفقات النقدية والأداء المالي."

— المادة 10 من قانون 170 لسنة 2025

دور اللجان والجهات الرقابية

لجنة مراجعة القيمة العادلة

تشكيل اللجنة

تُشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للوحدة لجنة أو أكثر برئاسة ممثل عن الوحدة وبعضوية ممثل مفوض بالرأي عن السلطة المختصة في الجهة المالكة وأحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل. تضم اللجنة أيضاً ممثلين عن:

  • وزارة المالية – للرقابة على الجوانب المالية
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – لضمان التوافق مع الخطط التنموية
  • وزارة الاستثمار – لتعزيز مناخ الاستثمار
  • وزارة قطاع الأعمال العام – للإشراف على الشركات المملوكة
  • البنك المركزي المصري – لضمان الاستقرار المالي
  • الهيئة العامة للرقابة المالية – للرقابة على الأسواق المالية
  • الجهاز المركزي للمحاسبات – للرقابة المالية والإدارية
  • هيئة الرقابة الإدارية – لمكافحة الفساد وضمان النزاهة

شروط الانعقاد واتخاذ القرارات

يُشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. تختص اللجنة بمراجعة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة والتحقق من:

  1. سلامة المنهجية المستخدمة في إعداد الدراسة
  2. سلامة الأسلوب المتبع في التقييم
  3. مدى الاتساق مع المعايير المصرية للتقييم المالي

يجب على اللجنة الانتهاء من مراجعتها وعرض تقرير مفصل برأيها على الرئيس التنفيذي للوحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأوراق إليها مستوفاة.

الجهةالدور الرئيسيالاختصاص
وزارة الماليةالرقابة على الجوانب المالية والموازنةالجوانب المالية
وزارة التخطيطضمان التوافق مع الخطط التنمويةالتخطيط الاستراتيجي
وزارة الاستثمارتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المستثمرينالسياسات الاستثمارية
البنك المركزيضمان الاستقرار المالي والنقديالسياسة النقدية
الهيئة العامة للرقابة الماليةالرقابة على الأسواق المالية وإصدار المعاييرالرقابة المالية
الجهاز المركزي للمحاسباتالمراجعة المالية والإداريةالرقابة الحسابية
هيئة الرقابة الإداريةمكافحة الفساد وضمان النزاهةالرقابة الإدارية
مجلس الدولةالمشورة القانونية والإداريةالجوانب القانونية

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

تؤدى الهيئة العامة للرقابة المالية دوراً محورياً في تطبيق القانون من خلال:

  • إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي التي يجب أن تلتزم بها دراسات القيمة العادلة
  • الترخيص لبنوك الاستثمار التي تشارك في عمليات الطرح
  • الترخيص للمستشارين الماليين الذين يقومون بإعداد دراسات التقييم
  • الرقابة على الأسواق المالية وضمان الشفافية والنزاهة

القوانين ذات الصلة

لا يخل القانون بأحكام القوانين التالية:

  1. قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 – المنظم للأسواق المالية والبورصة
  2. قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009 – لتعزيز الرقابة

متابعة الالتزام والإخطار بالمخالفات

يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات ذات الاختصاصات المماثلة متابعة التزام الجهات والشركات بالضوابط والقيود الواردة بالقانون، وإخطار الوحدة بأي مخالفة.

⚖️ نصيحة المحامي: تأكد من استيفاء جميع المتطلبات الرقابية قبل الدخول في أي معاملة تتعلق بالشركات المملوكة للدولة لتجنب المخالفات القانونية والعقوبات المترتبة عليها.

ملخص الإطار الرقابي

يُشكل الإطار الرقابي المتكامل الذي أرساه القانون منظومة شاملة تضمن:

  • الشفافية الكاملة في عمليات التقييم والطرح
  • المصداقية المهنية من خلال معايير التقييم الدولية والمصرية
  • الرقابة المتعددة المستويات من جهات متخصصة
  • حماية المال العام وحقوق المساهمين
  • مكافحة الفساد والممارسات غير القانونية

التزامات السلطة المختصة وممثلي الدولة

إخطار الوحدة باختيار الممثلين

تلتزم السلطة المختصة قانوناً بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها، وعلى الوحدة أن تبدي رأيها في هذا الشأن مسبباً خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها ببياناتهم مستوفاة. يتم تحديد البيانات المطلوبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بينها:

  • السيرة الذاتية للمرشح كاملة ومفصلة
  • المؤهلات العلمية والشهادات المهنية
  • الإنجازات السابقة في المجالات ذات الصلة
  • الخبرات العملية في إدارة الشركات أو القطاعات الاقتصادية
  • الشركات السابقة التي سبق له تمثيل الدولة فيها

موافاة الوحدة بالمعلومات والبيانات

تلتزم السلطة المختصة بـموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها، بما في ذلك:

  1. إحاطتهم علماً بخطط إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة
  2. البيانات المتعلقة بالتدفقات النقدية المخططة والفعلية
  3. الأداء المالي للشركات بشكل دوري ومحدث
  4. أي معلومات استراتيجية تؤثر على قرارات التنظيم والطرح

التزامات ممثلي الدولة وشركاتها

الإخطار الفوري بالأحداث الجوهرية

يلتزم ممثلو الدولة وشركاتها بإخطار كل من السلطة المختصة والوحدة فوراً بأية أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على:

  • 📊 المسار الاقتصادي للشركات الخاضعة لأحكام القانون
  • 💰 الأوضاع المالية والسيولة النقدية
  • 📈 التوقعات المستقبلية والفرص الاستثمارية
  • ⚠️ المخاطر المحتملة أو التحديات الطارئة

التقارير الدورية الإلزامية

كما يلتزمون برفع تقرير ربع سنوي إلى كل من السلطة المختصة في الجهة المالكة والوحدة عن الأداء المالي للشركات التي يتولون تمثيل الدولة أو إحدى شركاتها فيها. يجب أن يتضمن التقرير:

  • النتائج المالية المحققة خلال الربع
  • مقارنة الأداء الفعلي بالموازنات المخططة
  • تحليل الانحرافات وأسبابها
  • الإجراءات التصحيحية المقترحة إن وجدت

القوة الإلزامية لتوصيات الوحدة

تكون توصيات الوحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة في الجهة المالكة وممثلي الدولة وشركاتها. هذا يعني أن التوصيات لها قوة قانونية ملزمة ولا يجوز مخالفتها.

إجراءات التعامل مع المخالفات

في حال مخالفة أي من نصوص القانون، يتعين على الرئيس التنفيذي للوحدة رفع تقرير مفصل مشفوع بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات بشأن المخالفة. قد تشمل هذه الإجراءات:

  1. التحذير الرسمي للجهة المخالفة
  2. إيقاف بعض الصلاحيات مؤقتاً
  3. تطبيق عقوبات إدارية
  4. اتخاذ إجراءات قانونية حسب جسامة المخالفة

✅ ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ احرص على الالتزام الدقيق بكل التوصيات والتقارير المطلوبة لتجنب أي إجراءات قانونية. التوثيق الكامل والتواصل المستمر مع الوحدة هما مفتاح النجاح.

القوانين المكملة وعدم الإخلال

مبدأ عدم الإخلال بالقوانين القائمة

لا تخل أحكام قانون 170 لسنة 2025 والقانون المرافق له بأحكام عدة قوانين مهمة، وهذا يعني أن القانون الجديد يعمل جنباً إلى جنب مع القوانين القائمة دون إلغائها أو تعطيلها. تشمل هذه القوانين:

القوانين المالية والاستثمارية

  • قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

    المنظم للأسواق المالية والبورصة المصرية وأنشطة التداول
  • قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009

    لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية المستثمرين
  • القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

    المنظم لإدارة أصول الدولة وتعظيم عوائدها الاستثمارية
  • قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

    المنظم للسياسة النقدية والنظام المصرفي في مصر

القوانين التنظيمية والتنموية

  • القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
    الخاص بتطوير وتنمية سيناء وتشجيع الاستثمار فيها
  • القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة

    المنظم لآليات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية

الأحكام الملغاة

تُلغى المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام قانون 170 لسنة 2025 والقانون المرافق له.

الفترة الانتقالية

إلى أن تصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد، يستمر العمل بـالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد. هذا يضمن:

  • ✅ عدم وجود فراغ تشريعي أو إداري
  • ✅ استمرارية العمل في الشركات المملوكة للدولة
  • ✅ سلاسة الانتقال من النظام القديم إلى الجديد
  • ✅ حماية الحقوق المكتسبة للأطراف المختلفة

📌 ملخص تنفيذي

يرسي القانون منظومة متكاملة من الالتزامات والرقابة تضمن الشفافية الكاملة في إدارة الشركات المملوكة للدولة. جميع الأطراف – السلطة المختصة وممثلو الدولة والوحدة – لديهم التزامات واضحة ومحددة زمنياً، مع آليات فعالة لمتابعة التنفيذ ومعالجة المخالفات.

القانون الجديد لا يلغي القوانين القائمة المنظمة للأسواق المالية والاستثمار، بل يعمل معها بشكل تكاملي لتحقيق الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.

جداول توضيحية للقانون هامة

📄 قانون 170 لسنة 2025

تنظيم ملكية الدولة في الشركات - النص الرسمي الكامل

⚖️ الأسئلة الشائعة حول قانون 170 لسنة 2025

❓ ما هو نطاق تطبيق قانون 170 لسنة 2025؟

يسري القانون على الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، وكذلك على مساهمات الدولة في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها في حدود تلك المساهمات. يشمل ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

🚫 ما هي الشركات المستثناة من تطبيق القانون؟

تستثنى ثلاث فئات: الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية والمسماة في قوانين خاصة، ومساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة، والشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. هذه الاستثناءات تحمي القطاعات الحيوية للدولة.

🏢 ما هي وحدة الشركات المملوكة للدولة واختصاصاتها؟

هي وحدة مركزية تنشأ بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة. تختص بوضع برامج التنظيم ومتابعة تنفيذها، وحصر الشركات المملوكة للدولة، وتحديد آليات التخارج الأنسب، وإعداد القوائم السنوية للشركات المستهدفة بالطرح، ووضع ضوابط حوكمة اختيار ممثلي الدولة.

⚙️ ما هي آليات التنظيم المتاحة للشركات المملوكة للدولة؟

تشمل الآليات: التصرف بالبيع (بما فيه كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية)، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم، والاندماج. أما بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة فتقتصر على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.

💰 كيف يتم تحديد القيمة العادلة للأسهم المطروحة؟

يُعد المستشار المالي دراسة القيمة العادلة بأكثر من طريقة للتقييم وفقاً للمعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو المعايير الدولية المعتمدة. تُراجع لجنة متخصصة الأسس التي أُعدت على أساسها الدراسة وتقدم تقريراً مفصلاً خلال ثلاثين يوماً.

📊 ما هي التزامات ممثلي الدولة في الشركات؟

يلتزمون بإخطار السلطة المختصة والوحدة فوراً بأية أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على المسار الاقتصادي أو الأوضاع المالية للشركات. كما يلتزمون برفع تقرير ربع سنوي عن الأداء المالي، والحفاظ على سرية البيانات، والإفصاح عن أي تعارض مصالح.

"تلتزم السلطة المختصة في الجهة المالكة بموافاة الوحدة بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها بما في ذلك إحاطتهم علماً بخطط وسياسات إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة وكافة البيانات ذات الصلة بالتدفقات النقدية والأداء المالي."

— المادة 10 من قانون 170 لسنة 2025

📋 الخاتمة

يمثل قانون 170 لسنة 2025 نقلة نوعية في تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، من خلال إنشاء إطار قانوني شامل يحقق التوازن بين حماية المصالح الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص. يهدف القانون إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنشيط الأسواق المالية.

من واقع خبرتي القانونية الممتدة لأكثر من 28 عاماً، أنصح المستثمرين والمهتمين بمتابعة القرارات التنفيذية لهذا القانون، خاصة وثيقة سياسة ملكية الدولة والقوائم السنوية للشركات المستهدفة بالطرح، لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. كما أنصح الشركات والجهات الخاضعة للقانون بالالتزام الدقيق بجميع الإجراءات والتقارير المطلوبة لضمان التطبيق السليم وتجنب أي مخالفات قانونية.

إن فهم الإطار القانوني للشركات المملوكة للدولة وآليات تنظيم مساهماتها أصبح ضرورة حتمية لكل مستثمر أو مهتم بالشأن الاقتصادي المصري. القانون يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار ويعزز من الشفافية والحوكمة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

⚖️ هل تحتاج استشارة قانونية متخصصة حول قانون 170 لسنة 2025؟

تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة من محامٍ بالنقض والإدارية العليا
بخبرة تزيد عن 28 عاماً في القضايا الاقتصادية والشركات!
اطلب استشارتك الآن

👨‍⚖️ الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار

محامٍ بالنقض والإدارية العليا | خبرة 28+ عامًا
📌 التخصص: قضايا الشركات والميراث والملكية العقارية والطعون
📍 المقر: الزقازيق - نخدم جميع أنحاء جمهورية مصر العربية
📞 للتواصل: اضغط هنا للاتصال بنا

قانون 170 لسنة 2025 تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والتي تساهم فيها

⚖️ تمت المراجعة القانونية والتنقيح الفقهي لهذا البحث بواسطة:
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة تزيد عن 28 عامًا

📚 المراجع والمصادر

1. قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات رقم 170 لسنة 2025
الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (ج) بتاريخ 18 أغسطس 2025
🔗 رابط الجريدة الرسمية

2. قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
المنظم للأسواق المالية والبورصة المصرية - مع التعديلات

3. قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009
لتعزيز الرقابة المالية وحماية المستثمرين

4. القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
المتعلق بتطوير وتنمية المناطق الاستراتيجية

5. القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة
المنظم لآليات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية

6. القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
المنظم لإدارة أصول الدولة وتعظيم عوائدها الاستثمارية

7. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
المنظم للسياسة النقدية والنظام المصرفي في مصر

8. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
القانون المنظم لأحكام الشركات التجارية - مع التعديلات

9. وثيقة سياسة ملكية الدولة
الصادرة عن مجلس الوزراء المصري - 2022
🔗 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

10. تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية
التقارير الدورية والمعايير المصرية للتقييم المالي
🔗 موقع الهيئة العامة للرقابة المالية

11. د. سميحة القليوبي
"الشركات التجارية" - دار النهضة العربية - القاهرة

12. د. محمد فريد العريني
"الشركات التجارية - الأحكام العامة والخاصة" - دار الجامعة الجديدة

13. د. علي البارودي
"القانون التجاري - الشركات التجارية" - دار المطبوعات الجامعية

14. د. مصطفى كمال طه
"القانون التجاري - الأوراق التجارية والشركات" - دار الجامعة الجديدة

15. دراسات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تقارير متابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة - 2022-2025

16. أبحاث المركز المصري للدراسات الاقتصادية
دراسات حول حوكمة الشركات المملوكة للدولة والخصخصة
🔗 المركز المصري للدراسات الاقتصادية

17. موقع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
الجريدة الرسمية - قسم القوانين واللوائح
🔗 المطابع الأميرية

18. موقع بوابة الحكومة المصرية
المعلومات الرسمية والقرارات الحكومية
🔗 بوابة الحكومة المصرية

19. موقع البورصة المصرية
دليل حوكمة الشركات والقواعد المنظمة للطرح
🔗 البورصة المصرية

📌 ملاحظة هامة: جميع المراجع والمصادر المذكورة معتمدة ومعترف بها في الأوساط القانونية والأكاديمية المصرية، وتم التحقق من دقة المعلومات الواردة فيها

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/11/قانون-170-لسنة-2025-ملكية-الشركات.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-11-08

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/11/قانون-170-لسنة-2025-ملكية-الشركات.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-11-08.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2273

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.