مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بشأن قانون الإيجار الجديد والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإيجار الأماكن.
ومن ثم، أصبح من الضروري توضيح كيفية تطبيق هذه القواعد عمليًا لحماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر.
ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين الطرفين من خلال تحديد ضوابط واضحة للأجرة المؤقتة، وإجراءات السداد، وآليات فض المنازعات.
ومن أهم الأدوات القانونية التي نظمها القانون الجديد إنذار عرض الأجرة مع الإيداع، والذي يعد وسيلة قانونية تُمكّن المستأجر من إثبات براءة ذمته عند رفض المؤجر استلام الأجرة.
وفي هذا المقال نعرض ملخصا ومدخلا، ثم شرحًا متكاملًا للقرار، ونبين القواعد الأساسية والإجراءات العملية، مع أمثلة وصيغ عملية تساعد المحامين والمتقاضين والباحثين القانونيين في فهم وتطبيق أحكام القانون الجديد.
خلفية عن القانون رقم 164 لسنة 2025
- صدر القانون بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
- نص على قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
- منح مجلس الوزراء سلطة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
أهم ملامح قرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2025
- تحديد القيمة الإيجارية المؤقتة.
- إلزام المستأجر بعرض الأجرة على المؤجر في مواعيدها.
- تنظيم إجراءات الإيداع بخزينة المحكمة في حالة رفض المؤجر استلام الأجرة.
- ضمان حماية المستأجر من دعاوى الإخلاء التعسفية.
القواعد والإجراءات العملية لدفع الأجرة المؤقتة
المستأجر يعرض الأجرة وديًا أولًا.
- في حال رفض المؤجر، يتم تحرير إنذار عرض أجرة مع الإيداع على يد محضر.
- يتم إيداع المبلغ بخزينة المحكمة الجزئية التابع لها العقار.
- يحتفظ المستأجر بما يثبت قيامه بالإيداع لضمان الحماية القانونية.
الفرق بين العرض الودي والعرض القانوني مع الإيداع
العنصر | العرض الودي | العرض القانوني مع الإيداع |
---|---|---|
الهدف | إثبات حسن نية المستأجر | إبراء ذمة المستأجر قانونيًا |
الإجراء | عرض مباشر على المؤجر | إنذار على يد محضر + إيداع بالمحكمة |
الحماية القانونية | ضعيفة (قد ينكرها المؤجر) | كاملة وموثقة قانونًا |
إنذار عرض أجرة مع الإيداع: أهمية الإجراء للمستأجر والمؤجر
- للمستأجر: وسيلة لحماية نفسه من الإخلاء.
- للمؤجر: ضمان استيفاء الأجرة في موعدها قانونًا.
- للقضاء: تقليل النزاعات حول الأجرة.
تنفيذ المادة 8 من قانون 164 لسنة 2025 بقرار مجلس الوزراء 53
قانون الإيجار 164 لسنة 2025: قواعد التنفيذ بقرار 53 لسنة 2025
مواد القرار الوزاري 53 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٣٥ مكرر (ب) فى ٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٥
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٥
- بعد الاطلاع علي الدستور
- وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري.
- وعلي القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ .
- وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ .
- وعلي القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
- وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ .
- وعلى القانون رقم 59 لسنه ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
- وعلي القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبيع
- وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۱٨.
- وعلي قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.
- وعلي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ .
- وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبعد مو افقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الأولي
يُعمل بالقواعد والشروط والإجراءات المرافقة لهذا القرار اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة، تنفيذا لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه.
المادة الثانية
تكون جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه هي :
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها ؛ وحدات الإدارة المحلية ؛هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صندوق التنمية الحضرية، ويشار إليها في هذا القرار والقواعد والشروط والإجراءات المرافقة له بـ “جهات الدولة”
المادة الثالثة
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
المادة الرابعة
تنشأ بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إدارة مركزية تسمى “الإيجار والسكن البديل تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه
للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة يتم إنشاؤها خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار لتلقي الطلبات والتظلم من نتيجة البت فيها.
ويلحق بها عدد كاف من الموظفين ذوي الكفاءة وفقًا لما يُحدده الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويُشار إليها في هذا القرار والقواعد والشروط والإجراءات المرافقة له بـ “الإدارة المركزية”
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار والقواعد والشروط والإجراءات المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ۱۱ ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ الموافق ٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى كمال مدبولي
القواعد والإجراءات لتنفيذ المادة 8 من قانون الإيجار 164 لسنة 2025
القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أنظمة التخصيص
مادة (1)
يكون تخصيص الوحدة السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة بإحدى أنظمة التخصيص الآتية :
- الإيجار
- الإيجار المنتهي بالتملك
- التمليك عن طريق التمويل العقاري
- التمليك عن طريق السداد النقدي
مادة (۲)
يتعين لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال ، تحقق الشروط الآتية:
- أن يكون طالب التخصيص شخصا طبيعيًا
- أن يكون طالب التخصيص مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال ، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وذلك كله وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما
- أن يكون طالب التخصيص مقيمًا فعليا بالوحدة المؤجرة.
- ألا يكون قد ثبت أن طالب التخصيص قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- ألا يكون طالب التخصيص مالكا لوحدة سكنية أو غير سكنية ، بحسب الأحوال ، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر ، وقت العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه .
- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.
- تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري .
مادة (۳)
1 – مدة تقديم الطلبات:
يتم تقديم طلبات التخصيص في خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة الالكترونية الموحدة المنشأة لهذا الغرض .
2- آلية تقديم الطلبات:
يتم تقديم الطلبات ورفع المستندات المطلوبة على المنصة الإلكترونية وفقا لما يأتي :
إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب ، واستكمال المستندات عند الحاجة.
إدخال البيانات المطلوبة وفقا للنموذج الإلكتروني للطلب والتي تتضمن :
( أ ) بيان ما إذا كان المتقدم مستأجرًا أم ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما .
وإرفاق أي من المستندات المثبتة لذلك كعقد الإيجار، أو إيصال سداد الأجرة ، أو حكم قضائي دال على وجود العلاقة الإيجارية ، أو الإعلام الشرعي للوراثة للمستأجر الأصلي للوحدة المؤجرة (حال) وفاته .
أو أي مستند آخر يمكن الاعتداد به في هذا الشأن في حال تعذر تقديم عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب.
(ب) بيان ما إذا كانت الوحدة المُستأجرة سكنية أم غير سكنية .
(ج) عنوان العقار وفقا للتوزيع الجغرافي
(د) نظام التخصيص المطلوب إيجار / إيجار منتهي بالتملك / تمليك عن طريق التمويل العقاري / تمليك عن طريق السداد النقدي / تمليك علــي أقساط حسب شروط الإعلانات.
(ه) تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها أن تكون في ذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة.
(و) صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو الآتي :
- في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
- في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
- في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + إشهاد وفاة ووراثة.
(ز) بيان الموقف التأميني للزوج والزوجة والأبناء فوق سن الإعالة).
(ح) ما يفيد دخل الأسرة:
بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والخاص والقطاع الحكومي:
يتم تقديم بيان بصافي الدخل السنوي أو الشهري للمواطن معتمدًا من جهة عمله . مع إيضاح عنوان العمل وتاريخ الالتحاق به.
بالنسبة للعمالة غير المنتظمة أو اليومية:
يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم.
بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
يتم تقديم شهادة بصافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم، مع تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية .
بالنسبة لأصحاب المعاشات:
تقديم بيان بصافي الدخل السنوي أو الشهري معتمدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
بالنسبة لمن لا يعمل:
تقديم إقرار يُفيد ذلك.
(ط) بالنسبة للوحدات غير السكنية:
يتم تقديم صورة من بطاقة ضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري، ترخيص مزاولة نشاط إن وجد) وذلك لإثبات استمرار مزاولة النشاط بانتظام.
(ي) بالنسبة لذوي الإعاقة:
شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة وزارة التضامن الاجتماعي محددا بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية من (القومسيون الطبي) التابع له.
وفي جميع الأحوال يجوز تقديم طلب التخصيص والمستندات المشار إليها ورقيا من خلال مكاتب البريد المصري بكافة محافظات الجمهورية.
على أن يتم تقديم الطلبات والمستندات على عنوان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للنموذج الذي يعده الصندوق في هذا الشأن .
فحص الطلبات
مادة (٤)
يتم فحص المستندات المقدمة من ذوي الشأن من خلال الإدارة المركزية المعنية بالسكن البديل خلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التخصيص.
فإذا تبين لها عدم استيفاء الطلب المُقدِّم لأي من تلك المستندات تقوم بإخطار صاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك.
وتقوم الإدارة المركزية بالتحقق من انطباق الشروط عن طريق الربط مع قواعد منصة مصر الرقمية.
بالإضافة إلى ما يقتضيه ذلك من إجراء بحث ميداني ورقمي خلال مدة لا تُجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء فحص الطلبات واستيفائها من خلال الجهات المعنية التالية .
وبحسب الأحوال:
وزارة التضامن الاجتماعي:
بالنسبة لتحديد معايير الفئات الأولى بالرعاية وذلك من خلال إجراء بحث اجتماعي للتحقق من ذلك ومدى التواجد في الوحدة من عدمه، والتحقق من كون صاحب الشأن من العمالة المنتظمة من عدمه .
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:
لمعرفة الحالة الوظيفية والتأمينية .
البنك المركزي المصري / مصلحة الضرائب / مصلحة الشهر العقاري / وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهات الولاية:
للتحقق من وجود ممتلكات عقارية أخرى.
جهات الاستعلام الميداني:
إجراء بحث ميداني على عمل وسكن مقدم الطلب للتحقق من كونه مستأجرا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه .
وأنه مقيم فعليًا بالوحدة ولم تزد مدة تركه المكان المؤجر مغلق على سنة مع تحديد المبرر إن وجد.
على أن يتم البت في طلبات التخصيص فور انتهاء التحقق من انطباق الشروط وإخطار مقدمي الطلبات بنتيجة البت في الطلب.
التظلمات والبت فيها
مادة (ه)
يحق للمتقدم في حال رفض طلبه تقديم تظلم في هذا الشأن بذات طريقة تقـ الطلب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه تحديد وترتيب الأولوية.
مادة (٦)
تتولى الإدارة المركزية، بعد فحص الطلبات وتقييمها والبت فيها، إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين:
- أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه.
- وثانيتهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص ، وذلك في كل محافظة على حدة.
وفقا لترتيب المعايير الآتية :
(المعيار الأول) الدخل :
- الفئة الأولى بالرعاية .
- فئة محدودي الدخل
- فئة متوسطي الدخل
- فئة فوق متوسطي الدخل
ويتم تحديد هذه الفئات وفقا لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في ضوء مؤشرات بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
(المعيار الثاني) الحالة الاجتماعية :
- متزوج ويعول
- أرمل/ مطلق ويعول
- متزوج ولا يعول
- أعزب يشمل المطلق / الأرمل الذي لا يعول) .
وفي حالة التساوي في هذا المعيار تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا
(المعيار الثالث) السن:
الأولوية للأكبر سنا
على أنه في حالة التساوي في فئات المعيار الأول يتم اللجوء إلى فئات المعيار الثاني وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقا للمعيار الثالث .
اعتماد النتائج
مادة (٧)
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال شهر من تحديد أولويات طلبات التخصيص وترتيبها على النحو المشار إليه في المادة (٦) من هذه القواعد، رفع نتائج ترتيب الأولويات للعرض على الوزير المختص بشئون الإسكان تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها نشر النتائج وعرضها.
مادة (۸)
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية المقدم الطلب موضحا بها ما يلي:
- نتيجة البت في طلب التخصيص مستحق / غير مستحق) .
- سبب رفض الطلب حال الرفض
- نتيجة التظلم حال التقدم بتظلم من الرفض .
- ترتيب الأولوية بين المستحقين (رقم الأولوية )
تخصيص الوحدة
مادة (٩)
يلتزم المستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقا لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد متنازلاً عن ترتيب أولويته
التزامات المخصص لهم
مادة (١٠)
يلتزم من تخصص له الوحدة باستعمالها في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.
إنذار عرض الأجرة مع الإيداع وفق القانون 164 لسنة 2025
مع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، برزت الحاجة إلى أدوات قانونية عملية تضمن التوازن بين حقوق الطرفين.
ومن أبرز هذه الأدوات إنذار عرض أجرة مع الإيداع، الذي يعد إجراءً جوهريًا يتيح للمستأجر إثبات براءة ذمته من الأجرة في حال رفض المؤجر استلامها.
هذا المقال يقدم شرحًا شاملًا لصيغة الإنذار والإجراءات المرتبطة به، مستندًا إلى القواعد التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، مع عرض لأهم الشروط، الخطوات العملية، والنصوص القانونية ذات الصلة.
صيغة إنذار عرض أجرة مع الإيداع وفقًا للقانون 164 لسنة 2025: الدليل العملي للمستأجرين والمؤجرين
إنذار عرض وإيداع على يد محضر من المستأجر
أنه في يوم …….. الموافق ../../ 2025
بناءً على طلب السيد/ ……………… (المنذر – المستأجر) المقيم في ……………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………. المحامي.
أنا …………… محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……………… (المنذر إليه – المؤجر) المقيم في ………………
الموضوع
بموجب عقد الإيجار المؤرخ ../../…. استأجر المنذر من المعلن إليه العين الكائنة في ……………، لقاء أجرة شهرية قدرها ………. جنيه.
وحيث صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، والذي نص في مادته (الأولى) على إلزام المستأجر اعتباراً من 1/9/2025 بسداد أجرة مؤقتة مقدارها (250 جنيه شهرياً) للوحدة السكنية، وذلك إلى حين تحديد القيمة الإيجارية النهائية بعد التصنيف.
ولما كان المعلن إليه قد رفض استلام مبلغ الأجرة عند عرضها عليه ودياً، فقد قام المنذر بعرضها عرضاً قانونياً صحيحاً وإيداعها بخزينة محكمة ………… الجزئية على ذمة المعلن إليه، وذلك على النحو الآتي:
• مبلغ 250 جنيه (مائتان وخمسون جنيهاً) قيمة الأجرة الشهرية المؤقتة عن شهر …….. 2025.
• مبلغ …….. جنيه رسوم الإيداع المقررة قانوناً.
وبذلك يكون ذمة المنذر قد برئت من الأجرة المستحقة قانوناً طبقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار بما تضمنه من عرض وإيداع للعلم به ولنفاذ مفعوله قانوناً.
ولأجل العلم،
صيغة ايصال استلام أجرة وفقا للقانون 164 لسنة 2025
استلمت أنا / ………………. المقيم / ………………… وأحمل رقم قومى …………………..
من السيد / …………………………………
مبلغ وقدره / …………….. فقط ……………. جنيهاً مصريا لا غير .
وذلك مقابل القيمة الايجارية عن الكائنة ………………..
وذلك عن المدة من ………………. وحتى ……………………
وتم استلام القيمة الايجارية الواردة بهذا الإيصال لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة الثالثة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ من أعمالها بتحديد طبيعة المنطقة الكائن بها العين المؤجرة متميزة ام متوسطة او اقتصادية.
ولا تبرأ ذمة المستأجر من القيمة الايجارية لحين انتهاء أعمال اللجنة وتسوية باقي القيمة الايجارية طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.
تحريراً في … / ….. / 2025
المستلم
الاسم/ …………………
الرقم القومي / ……………….
التوقيع / ……………….
موجز قانون الايجارات الجديد : أهم ما جاء في قانون الإيجار الجديد وقرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2025
صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بعنوان ” بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر” وصدر بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية.
أ- نطاق سريان القانون
تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما يشمل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود القديمة والإيجارات القديمة (الإيجار القديم).
ب- نهاية العقود القديمة تدريجيًا
ينتهي تشغيل العقود القديمة السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، والعقود الخاصة بغير السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يُتفق على إنهائها مبكرًا.
ج- الأجرة المؤقتة وبدائلها
تم تحديد قيمة إيجارية مؤقتة تبدأ بـ 250 جنيهًا شهريًا لبعض الوحدات لحين انتهاء فترة الانتقال وتحديد القيمة الجديدة.
ينص على زيادات سنوية في الأجرة الجديدة ولكن التفاصيل الدقيقة تتوقف على نوع الوحدة السكنية أو غير السكنية.
د- قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025
القرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون القديم.
يُراعي حق المستأجرين في العيش وعدم تركهم دون سكن، ويضمن أن الانتقال إلى السكن البديل يتم بمسارات واضحة.
مما تقدم يتبين أن:
قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025، مع قرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2025، يمثلان تحولًا تشريعيًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر.
فالقانون لا يسعى فقط لتعديل النصوص القانونية، بل لتحقيق التوازن والعدالة، وإعادة هيكلة سوق الإيجار القديم بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
🗨️
📌 خلاصة قانون الإيجار الجديد:
القانون رقم 164 لسنة 2025، مع قرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2025، أحدثا تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ينظم القانون انتهاء العقود القديمة تدريجيًا (7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى)، مع وضع قواعد للأجرة المؤقتة والزيادة السنوية.
أما القرار 53، فقد حدد إجراءات الحصول على سكن بديل، ضمانًا لعدم ترك المستأجرين دون مأوى.
⚖️ النتيجة: تشريع يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويعيد هيكلة سوق الإيجار القديم بما يحقق العدالة والاستقرار.
الأسئلة الشائعة عن قانون الإيجار 164 وقرار 53 لسنة 2025
يطرح المؤجرون والمستأجرون العديد من التساؤلات بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجارات، وما تبعه من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 الذي وضع القواعد والإجراءات اللازمة للتنفيذ.
لا سيما، فيما يتعلق بموضوع إنذار عرض الأجرة مع الإيداع كوسيلة لإثبات براءة ذمة المستأجر وضمان حقوق المؤجر.
في هذا القسم نعرض أبرز هذه الأسئلة مع إجابات واضحة تساعد القارئ على فهم الجوانب العملية لتطبيق النصوص القانونية.
1- ما الهدف من قرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2025؟
2- ما هي الأجرة المؤقتة المقررة بالقانون 164 لسنة 2025؟
3- متى يلجأ المستأجر إلى إنذار عرض الأجرة مع الإيداع؟
4- هل يكفي العرض الودي لإبراء ذمة المستأجر؟
5- ما المحكمة المختصة بالإيداع؟
6- هل يحمي الإيداع المستأجر من دعاوى الإخلاء؟
⚖️📂 تحميل النصوص الرسمية لقانون الإيجار الجديد 164 وقرار 53 لسنة 2025 (PDF)
يمكنكم من هنا تحميل النصوص القانونية الرسمية المتعلقة بـ:
قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 و
قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، كما نُشرت في الجريدة الرسمية المصرية، بصيغة (📄 PDF) معتمدة.
هذه الملفات ضرورية لفهم القواعد والإجراءات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وللمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحة
قضايا الإيجارات
في الختام، قرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2025 بمثابة الترجمة العملية للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجارات، حيث وضع القواعد الواضحة لسداد الأجرة وضمان حقوق المؤجر والمستأجر.
ويُعتبر إنذار عرض الأجرة مع الإيداع الأداة الأهم التي تحمي المستأجر من التعسف وتُبرئ ذمته قانونيا.
📌 إذا كنت مستأجرًا أو مؤجرًا وتحتاج إلى استشارة حول هذا القرار أو صياغة إنذار العرض والإيداع، يمكنك التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض عبر نموذج الاستشارة القانونية المجانية، لضمان أفضل حماية قانونية لحقوقك.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
⏰ مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
⚖️ خدماتنا القانونية:
1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2025-09-13
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/09/قرار-مجلس-الوزراء-53-لسنة-2025-الإيجار.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-09-13.