بطلان عمل وتقرير الخبير: كل ما تحتاج معرفته (2024)

هذا البحث هو دليلك الشامل لبطلان عمل وتقرير الخبير في ضوء أحكام محكمة النقض حيث يلعب الخبراء دورا هاما في النظام القضائي حيث يقدمون المساعدة للمحكمة في تقييم الأدلة الفنية للوصول إلى أحكام عادلة ولكن في بعض الحالات قد يُطعن في عمل الخبير لأسباب مختلفة وفي هذه المقالة سنناقش هذه الحالات التي يطعن فيها علي عمل الخبير وذلك علي ضوء أراء فقهاء القانون وأحكام محكمة النقض.

شروط بطلان عمل وتقرير الخبير

مفهوم المادتين 236 و 237 من قانون المرافعات :

  • ان البطلان لا يترتب الا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الاول الذى يحدده الخبير فى أعماله وانه متى قام الخبير بأخطار الخصوم بمكان اول اجتماع ويومه وساعته فأنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الاجتماعات التالية التى يحددها لاستكمال أعماله مادام العمل فيها مستمرا لم ينقطع .
  • أما إذا كان الخبير قد انهى عمله ثم تراءى له ان يستأنفه مرة أخرى فأنه يجب عليه فى هذه الحالة ان يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده لأن استئناف العمل بعد انقطاعه وعلم الخصوم بهذا الانقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد وتتحقق به العلة من الدعوة وهى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات.
( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق جلسة 6/2/1969 مج المكتب الفني السنة 20 ص 285 قاعدة 45)

وبأنه متى كان ما يثيره الطاعن من بطلان عمل الخبير  لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فأنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام  محكمة النقض .

( الطعن رقم 240 لسنة 32 ق جلسة 7/4/1966 مج المكتب الفني السنة 17 ص 834 قاعدة 113)

بطلان تقرير الخبير كل ما تحتاج معرفته

وبأنه متى كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه اتبع اجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات ، فإن الاجراءات التى تلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان الا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تفضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات .

فإذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من اطلاعها على تقرير الخبير الذى استند اليه وكان فى استطاعتهم ان يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد ان اودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فإن ادعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 213 لسنة 33 ق جلسة  13/4/1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 823 قاعدة 125)

وبأنه مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 انه يجب على الخبير الذى لا يكون اسمه مقيدا بجدول الخبراء ان يحلف امام القاضى المختص يمينا قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، ورتب المشرع على تخلف الخبير عن اداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير ان حلف اليمين من جانب الخبير وان كان مقررا لصالح الخصوم جميعا الا انه اجراء غير متعلق بالنظام العام .

ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا أجازوه صراحة أو ضمنا ، ومن قبيل الاجازة الضمنية الرد على تقري الخبير بما يفيد اعتباره صحيحا عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات .

لما كان ما تقدم

وكان الثابت من الدعوى الابتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض انه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات اقتصر فيها على ابداء اعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون ان يشير فى ايهما من قريب أو بعيد الى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية وكان هذا السلوك منه يفيد تزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه فأنه لا يحق له أثارته سواء أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 74 لسنة 43 ق جلسة  9/2/1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 413 قاعدة 80)

وبأنه إذا لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع البطلان الذى يدعيه فى عمل الخبير فأنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 223 لسنة 36 ق جلسة 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 1189 قاعدة 194)

وبأنه متى كان الخبير قد اتبع اجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق – الذى رفعت الدعوى وتمت مباشرة المأمورية فى ظله – وثبت حضور الطاعن بوكيل عنه أمام الخبير فأن الاجراءات التى تلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان الا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . لما كان ذلك فإن ادعاء الطاعن ببطلان اعمال الخبير وتقريره لمباشرة المأمورية فى غيبته بعد سفره الى الخارج دون بيان وجه الضرر الذى اصابه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 714 لسنة  40 ق جلسة 22/12/1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 ص 1640 قاعدة 307)

وبأن الدفع ببطلان أعمال الخبير هو مما يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن لم يبد امامها فلا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق جلسة 30/11/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 1790 قاعدة 271)

وبأنه” متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور اسبابه وفساد استدلاله بل انتهى فى مذكرته المقدمة لمحكمة اول درجة الى ان الخبير قد اصاب الحقيقة فيما قرره ، فإن النعى يكون سببا جديدا ، لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 483 لسنة 35 ق جلسة 15/3/1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 ص 119 قاعدة 21)

وللمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر (المادة 155 اثبات) ويجوز للمحكمة أن تعين خبيرا وذلك لأبداء وأيه شفاهة بالجلسة ويثبت رأيه فى محضر الجلسة ويكون تعيين الخبير بناء على طلب المحكمة نفسها أو بناء على طلب الخصم .

خيارات المحكمة ازاء تقرير الخبير

الملاحظ أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة (المادة 156 اثبات) :

أي أن المحكمة لا  تلزم برأي الخبير الذى تنتدبه ، فلها أن تحكم بما يخالفه (مادة 246) وذلك لأنها لا يمكن أن تقضى بغير ما تقتنع هى به ويرتاح له ضميرها  .

فرأى الخبير لا يقيد المحكمة فلا تلتزم بأن تأخذ به بل لها مطلق التقدير فى هذه الحالة ولها أن تقضى بالرأي المعارض لما أبداه الخبير إذا تبين لها أن الحق فى جانبه أو أن استنتاجات الخبير غير صحيحة أو غير مطابق للواقع مناقض للمستندات المقدمة من الخصوم وحقها هذا فى عدم الاخذ بتقرير الخبير وعدم التقيد برايه لها ولو كانت المسألة من المسائل التى لا تستطيع المحكمة استيعابها معتمدة على معارفها الخاصة .

وذلك لأن تقارير الخبراء لا تلزم المحكمة وإنما يقصد بها تمكينها من الوصول إلى الحقيقة وهى ليست ملزمة أن تذكر الأسباب التى صرفتها عن الأخذ بتقرير الخبير ويكفى بأن تقول بأنها لا تأخذ به لتعارضه مع حقيقة ما وصل اقتناعها مادام أن هذا الاقتناع قد استند إلى أسس مقبولة .

ويتعين لكى تعتمد المحكمة على تقدير الخبير ولكى تعمل سلطتها حياله أن تكون هى التى ندبت هذا الخبير و أن يكون التقرير مقدما بصدد الدعوى التى تنظرها المحكمة ولا يصح الاحتجاج بتقرير الخبير على من لم يكن خصما فى الدعوى الذى ندب فيها هذا الخبير .

كذلك يتعين أن يكون التقرير الذى تستند إليه المحكمة سليما لا يشوبه بطلان ومع ذلك فقد جرى القضاء على أن للمحكمة أن تسقى بعض معلومات للفصل فى النزاع من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية بشرط الا يكون هذا التقرير الباطل هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه الحكم .

( العشماوي . وأبو الوفا )

وعلى ذلك فالمحكمة إما أن :

  1. تأخذ برأي الخبير برمته وبأسبابه .
  2. ,إما أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى اليها مع بناء رأيها على أسباب أخرى.
  3. وإما أن تأخذ ببعض ما تضمنه تقرير الخبير من آراء وتطرح الباقي (نقض 1/3/1945 مجموعة القواعد القانونية 4 ص581)
  4. وإما ألا تأخذ بكل التقرير بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها عملا بالمادة 165
  5. وإما أن تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم باستدعاء الخبير لجلسة تحددها لمناقشته فى تقريره .
  6. وإما أن تعيد المأمورية الى الخبير ليتدارك ما تبينه له المحكمة من وجوه النقض أو الخطأ فى عمله .
  7. وإما أن تعهد بالمأمورية من جديد الى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء .
  8. وإما أن تبطل عمل الخبير لمخالفته للقانون ، وفى هذه الحالة لا يجوز لها بأى حال من الاحوال أن تستند فى حكمها الى التقرير ، مع ملاحظة أن البطلان المتقدم لا يتصل بالنظام العام كما قدمنا ويسقط بالرد على الاجراء بما يفيد اعتباره صحيحا عملا بالمادة 22 من قانون المرافعات.
( أنظر العشماوي – وأبو الوفا )

كيف تبطل عمل وتقرير الخبير؟

في هذا المبحث سنتعرف علي خطوات عملية ودقيقة وفق أراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض عن كيفية  ابطال عمل وتقرير الخبير  وننوه من وجوب الدفع امام محكمة الموضوع بالبطلان سواء في محضر الجلسة أو في مذكرة تحريرية مع بيان سبب البطلان .

نصت المادة 146 اثبات على أن :

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجل ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .

وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة أيام التالية لتاريخ التكليف المذكور ، وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل . وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

تضمنت هذه المادة حكما يقضى :

ببطلان عمل الخبير جزاء على عدم دعوته الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للشروع فى مباشرة مأموريته . وهذا الحكم يمليه الحرص على  حقوق الدفاع  وبطلان أعمال الخبير المترتب على عدم دعوة الخصوم لا يتعلق بالنظام العام لأنه يترتب على اساس أن هناك اخلال بحق فى الدفاع ومن أجل هذا فإن البطلان يرتفع بحضور الخصوم فيما بعد وتمكينهم من الدفاع عن مصلحتهم وابداء ملاحظاتهم وطلباتهم ومن جهة أخرى فإنه لما كان البطلان هنا لا يتعلق بالنظام العام فإنه يزول بالتنازل عنه ولا يكون للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

(الدكتور توفيق فرج)

وقد قضت محكمة النقض بأن :

 إذا لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلان عمل الخبير لعدم دعوته إياه فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( نقض 11/5/1967 المكتب الفنى سنة 18 ص 956)

وبأنه” البطلان الناشئ عن عدم دعوة الخبير للخصوم نسبى لا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته

( نقض 4/12/1969 سنة 20 ص 1258)

وبأنه عدم التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوته الخصوم . سب جديد . عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض

(الطعن رقم 3891 لسنة 61 ق جلسة 9/11/1997)

وبأنه أن المقرر  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بطلان إعمال الخبير هو بطلان نسبى تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم إذ أنه ليس متعلقا بالنظام العام ، فإذا بدا لأحد الخصوم ثمة اعتراض على شخص الخبير أو على عمله يتعين إبداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإنه فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع فإن أغفل ذلك فى يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببا جديدا .

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة – فى الطعن 562 لسنة 42 ق – لم تبد أي اعتراض بشأن شخص أو ندب الخبير المذكور – سواء فى أقوالها أمامه أو فى ملاحظتها على التقرير المقدم منه وزميليه بمذكرتهما المقدمة بجلسة 13/6/1971 .

وكذلك الأمر بالنسبة للطاعنة – فى الطعن 561 لسنة 42 ق – إذ خلت مذكرتها المقدمة من ثمة طعن على التقرير المذكور بالبطلان .

ولا ينال من ذلك ما أوردته فى طلب فتح باب المرافعة المقدم منها – بعد حجز الاستئنافات للحكم ودون التصريح بتقديم المذكرات – من قالة بطلان تقرير الخبراء وإذا التفتت محكمة الدرجة الثانية عن هذا الطلب ورفضت وفى حدود سلطتها التقديرية أجابته لما ارتأته فيه من بغية إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل فى النزاع .

لما كان ما تقدم فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول باعتباره سببا جديدا لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

( الطعنان رقما 561 ، 562 لسنة 42 ق جلسة 27/11/1983)

وبأنه البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق الحكم بندب خبير فى الدعوى أو على دعوة الخبير له نسبى زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا . حضور الخصم امام الخبير بشخصه أو ممن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الاثبات . مؤدى ذلك . لا بطلان

(الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق جلسة 19/12/1993)

وبأنه البطلان المترتب على عدم اعلان احد الخصوم بمنطوق الحكم بندب خبير فى الدعوى أو على دعوة الخبير له ، لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو بطلان نسبى فلا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته

(الطعن رقم 875 لسنة 44 ق جلسة  11/12/1980)

وبأنه عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إخطاره بإيداع الخبير تقريريه لا يقبل التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض

( الطعن رقم 731 لسنة 50 ق جلسة 5/5/1981)

تعدد الخصوم وجبوب دعوة الخبير لهم جميعا

 وفى حالة تعدد الخصوم وجبت دعوتهم جميعا والا بطل  تقرير الخبير  بالنسبة لمن أهدرت حقوق دفاعه من الخصوم وتكفى دعوة الخصوم أمام الخبير للاجتماع للعمل وتكون هذه الدعوى كافية طوال مدة المأمورية مادام العمل فيها مستمر لم ينقطع وعلى الخصوم أن يتابعوا سير العمل .

( صلاح حمدي ولبيب حليم )
وقد قضت محكمة النقض بأن :

مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وإذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليقدم الطرفان مستنداتهما ثم عجل هذا التاريخ وأتم أعماله وكان الخصم المتمسك ببطلان تقرير الخبير لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قدمه إليه ، كما لم يقدم إلى المحكمة الموضوع بعد إيداع تقرير الخبير حتى صدور الحكم أي مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذه الإجراء فإن النعى ببطلان التقرير يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه

( نقض 18/11/1954 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة ، الجزء الأول ص 596 قاعدة رقم 23)

وبأنه من المقرر قانونا بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح

( نقض 26/4/1979 سنة 30 ص 207)

وبأنه البطلان الناشئ عن إغفال الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم ثم إن المستفاد من المادة 146 والتي تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية مادام العمل فيها مستمرا لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل ، وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو فى غيبتهم

(نقض 21/11/1946 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص 598 قاعدة 37)

وبأنه تكليف الخبير لحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية مادام العمل مستمرا فيها لم ينقطع . أما إذا أنقطع عمل الخبير ثم استأنفه فيجب عليه دعوى الخصم للحضور فى اليوم الذى حدده بعد الانقطاع وإلا بطل عمله

( نقض 6/2/1969 سنة 20 ص 285)

وبأنه عدم دعوة الخبير الخصوم لحضور الاجتماع الأول الذى يحدده . أثره . البطلان . الإجراءات التالية لهذه الدعوى . مناط بطلانها أن يشوبها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم

( نقض 28/12/1981 ، الطعن رقم 126 لسنة42 ق)

جزاء عدم دعوة الخبير للخصوم

والجزاء على عدم حصول دعوة الخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتما لما يترتب على ذلك من الاخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى أما حصول الدعوة بطريقة أو غيرها لم ينص عليها القانون فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع الى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب ابلاغها اليه . والبطلان المتقدم لا يتصل بالنظام العام فلا يفيد منه الا الخصم الذى تقرر لمصلحته ويسقط عملا بالمادة 22 من قانون المرافعات

( أبو الوفا)
وقد قضت محكمة النقض بأن :

انه وان كانت المادة 146/1 من قانون الإثبات رقم 52 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة الى يدعو به الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته .

ورتبت الفقرة الاخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير الا انه ينبغي التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم أصلا وبين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير المكتب المسجلة ، اعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو اجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوى وهى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير .

أما حصول هذه الدعوة بوسيلة اخرى فهو اجراء خادم للإجراء الاول مقصود به الاستيثاق من حصولها بدليل يقيني ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع الى أن الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها ابلاغها اليه .

لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه نقى مظنة البطلان تأسيسا على ما أثبت بالتقرير من ارسال اشارة للطاعن عن طريق جهة الادارة للحضور فى الموعد المحدد وكانت اوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الاخطار اليه فإن مفاد ذلك ، ان قاضى الموضوع قد اقتنع بأن دعوة الطبيب الشرعي للطاعن قد صادفت محلها ، ويكون النعى على غير أساس

( الطعن رقم 19 لسنة 45 ق أحوال شخصية جلسة 3/11/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 1516 قاعدة 286)

وبأنه النص فى المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هى إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوى .

لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذى اتخذه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته حتى تقدم إليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق فى الدعوى إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلى أنها تقدمت بالعديد من المذكرات فى الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهى أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانوني الصحيح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه

( نقض 12/5/1994 سنة 45 الجزاء الأول ص 840)

وبأنه متى كان الخبير قد اتبع إجراءات دعوة الخصم التى نص عليها القانون ، فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوى لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم

( نقض 22/12/1975 سنة 26 ص 1640 نقض 28/12/1981 ، الطعن رقم 126 لسنة 43 ق )

وبأنه الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين لجلسات …..،…… ، .. …،

فلم يحضر المستأنف ( الطاعن) وحضر المستأنف ضده ( المطعون ضده) وقرر بجلسة ….… أن الطاعن يتعمد عدم الحضور بالجلسات لتعطيل الفصل فى الدعوى .

وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارت الموصي عليها التى يرسلها للخصوم ، ومن ثم يكون النعي بالبطلان على تقرير الخبير على غير أساس

( نقض 21/4/1980 ، الطعن رقم 877 لسنة 47 ق ، نقض 5/5/1981 ، الطعن رقم 731 لسنة 50 ق )

وبأنه عدم دعوة الخبير للخصوم للحضور عند مباشرة المأمورية . أثره . بطلان عمل الخبير . أخذ المحكمة بتقرير الخبير وإغفالها هذا الدفع . قصور .

( الطعن رقم 267 لسنة 47 ق جلسة 24/6/1981)

وبأنه مفاد المادة 146 من قانون الإثبات أنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أيا كان وسيلتها باعتبارها إجراء جوهريا قصد به تمكين طرفي النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم فإذا تخلفت تلك الدعوى كان عمل الخبير باطلا وإذ كان البين من الاطلاع على  صحيفة الاستئناف  ان الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الاطلاع على تقريره أنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة وأرفق بالتقرير وصول الكتب المسجل ، فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمة دعوة وجهت إليه الطاعنين وأنه تحقق من حصولها.

( نقض 1/1/1978 سنة 29 ص 253)

وبأنه الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . إثبات الخبير بمحاضر إعماله إخطاره الخصوم بمباشرة المأمورية وبالجلسات اللاحقة وفق القانون . عدن التزامه بإرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه . خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطار للخصم لا بطلان.

( الطعن رقم 7656 لسنة 66 ق جلسة 18/11/1997)

وبأنه إثبات الخبير بمحضر أعماله دعوته للخصوم يكتب مسجلة عدة مرات . عدم التزامه إيصالات البريد . خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الخطابات للخصم لا بطلان .

( الطعن رقم 738 لسنة 45 ق جلسة 22/1/1980)

وبأنه: أنه وإن  كانت المادة 146/1 من قانون الإثبات قد أوجبت على الخبيرة دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ، ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان  عمل الخبير  .

إلا أنه ينبغي التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم أصلا وبين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة اعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصوم أيا كانت وسيلتها إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفي الخصوم من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوى وهى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير .

أما حصول هذه الدعوة بوسيلة أخرى فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود به الاستيثاق من حصولها بدليل يقيني ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه .

طالما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه نفى مظنة البطلان تأسيسا على ما اثبت بالتقرير من إرسال إشارة للطاعن عن طريق جهة الإدارة للحضور فى الموعد المحدد وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه ، فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد اقتنع بأن دعوة الطبيب الشرعي للطاعن قد صادفت محلها . ويكون النعى على غير أساس .

( نقض 3/11/1976 سنة 27 ص 1516 )

وبأنه دعوة الخبير للخصوم تتم بمجرد إرساله إليهم بكتب موصى عليها دون اشتراط علم الوصول ولا يترتب البطلان على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه .

(الطعن رقم 118 لسنة 49 ق  جلسة 9/12/1982)

وبأنه إغفال الخبير دعوة الخصوم . أثره . بطلان عمل الخبير . المواعيد المحددة لدعوة الخصوم تنظيمية . لا يترتب على مخالفته البطلان .

( الطعن رقم 685 لسنة 43 ق جلسة 2/6/1979)

وبأنه الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . إثبات الخبير بمحضر أعماله أنه أخطر الخصوم بمباشرته المأمورية . إغفال إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه المرسل للطاعن . لا بطلان . علة ذلك .

( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسة 15/5/1995)

شرط مباشرة الخبير المأمورية في غيبة الخصوم

بطلان عمل وتقرير الخبير 2024

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح (المادة 147 اثبات) :

مفهوم المادتين 236 ، 237 من قانون المرافعات ان البطلان لا يترتب الا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الاول الذى يحدده الخبير للبدء فى اعماله وانه متى قام الخبير بأخطار الخصوم بمكان اول اجتماع ويومه وساعته فإنه لا يكون بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الاجتماعات التالية التى يحددها لاستكمال أعماله مادام العمل فيها مستمرا لم ينقطع .

أما إذا كان الخبير قد انهى عمله ثم تراءى له ان يستأنفه مرة اخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة ان يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده لأن استئناف العمل بعد انقطاعه وعلم الخصوم بهذا الانقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد وتتحقق له العلة من الدعوة وهى تمكين الخصوم من الدفاع من مصالحهم ، ويترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات.

( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق جلسة 6/2/1969 مج المكتب الفنى السنة 20 ص 285 القاعدة 45)
وقد قضت محكمة النقض بأن :

المستفاد مما نصت عليه المادتان 146،147 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الاول يكفى طوال مدة المأمورية ، مادام العمل مستمرا ثم ينقطع وعليهم هم ان يتتبعوا سير العمل وفى الحالة يكون للخبير ان يباشر عمله فى غيبتهم .

(الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 4/1/1979 مجموعة المكتب الفنى السنة 30 ص 110 قاعدة 33)

وبأنه المستفاد مما نصت عليه المادتان 236، 237 من قانون المرافعات السابق – الذى اتخذ الاجراء فى ظله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان البطلان لا يترتب لا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الاول الذى يحدده الخبير للبدء فى اعماله وان الاجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان الا إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر الخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات السابق .

وإذا كان الثابت ان الخبير اخطر الطاعن بالاجتماع الاول وفيه حضر بالفعل فإنه يكون قد أتبع اجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق وكان الطاعن قد أطلع على تقرير الخبير وناقش ما جاء به ولم يبين وجه الضرر الذى لحقه من اطلاع الخبير فى غيبته على  دفاتر الشركة  بعد علمه وحضوره الاجتماع الاول فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 361 لسنة 39 ق جلسة 7/4/1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 ص 755 قاعدة 148)

وبأنه حضور الخصم أو محاميه أمام الخبير وان دل على علمه بصدور حكم الإثبات ( بندب الخبير ) الا انه لا يفيد العلم بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى ولا يثبت هذا العلم الا بأخطاره بها طبقا لما توجبه المادة من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 597 لسنة 34 ق جلسة 23/1/1969 مج المكتب الفنى السنة 20 ص 161 قاعدة 27)

وبأنه المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بأن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الاول يكفى طوال مدة المأمورية مادام العمل فيها مستمرا لم ينقطع وعليهم هم ان يتتبعوا سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير ان يباشر عمله ولو فى غيبتهم .

( الطعن رقم 369 لسنة 32 ق جلسة 14/5/1968 مجموعة لمكتب الفنى السنة 19 ص 934 قاعدة 138)

وبأنه وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الاول من قانون المرافعات وينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء واجراءات قيامهم بما يندبون له من اعمال بصفة عامة ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة ونظمت المواد 262 وما بعدها اجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع .

كما بينت تلك المواد الخطوات والاجراءات التى جيب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهى اجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من اعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من  قانون المرافعات  واذ تعد هذه الاجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من اجراءات .

فإن استناد الحكم الى المادة 262 مرافعات يعد استنادا صحيحا وإذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقا للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 123 لسنة 33 ق جلسة 13/2/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 264 قاعدة 39)

وبأنه اوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا معينا أن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتب الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عد دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، وإذا كان هذا البطلان منصوصا عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فإن الحكم به يكون وجوبيا كلما قام موجبه دون بحث فيما إذا كان قد يترتب أو لم يترتب على اغفال الاجراء ضرر بالتمسك بالبطلان وذلك اعتبارا بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الاجراء وافترض ترتب الضرر على مخالفته .

( الطعن رقم 225 31 ق جلسة 13/1/1966 مج المكتب الفني السنة 17 ص 133  قاعدة 18)

وبأنه توجب المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا معينا وان يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها ورتبت على أغفال الدعوة بطلان عمل الخبير ، وإذا كان الثابت من محاضر اعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية من المطعون عليه انه اخطر طرفي النزاع بالحضور أمامه لأول مرة بخطابات موصى عليها.

وكان البين من مذكرتي الطاعنة أمام محكمة الموضوع – والمقدمة ضمن مستنداتها انها لم تجحد دعوة الخبير إياها المسئول أمامه وانما نسبت اليه أنه لم يخطرها باليوم المحدد لانتقاله الى البطريركية .

وكان المستفاد من المادتين 146،147 من قانون الإثبات الى تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الاول يكفى طوال مدة المأمورية طالما العمل فيها مستمرا إذ عليهم هو ان يتبعوا سير العمل ويكون للخبير مباشرة عمله ولو فى غيبتهم فإنه لا تثريب على الخبير إذا هو أتم مأموريته فى غيبة الطاعنة ويكون النعي ببطلان تقريره على غير اساس.

( الطعن رقم 14 لسنة 44 ق أحوال شخصية جلسة  11/2/1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 438 قاعدة 90).

وبأنه جعلت المادة 236/1 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتاب موصى عليها ترسل اليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل ببضعة أيام على الاقل يخطرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته وإذ رسم القانون شكلا معينا للإجراء المطلوب واعتد الحكم بهذا الشكل ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

( الطعن رقم 31 لسنة 32 ق جلسة 25/10/1966 مج المكتب الفني السنة 17 ص 1564 قاعدة 219)

خلاصة حالات بطلان عمل الخبير

يمكن تلخيص أسباب حالات بطلان تقرير الخبير فيما يلي من أخطاء شائعة في بطلان عمل وتقرير الخبير:

عدم توافر شروط الخبرة:

  1. عدم حصول الخبير على المؤهلات العلمية أو العملية اللازمة.
  2. عدم قيد الخبير في جدول الخبراء.
  3. عدم اختصاص الخبير بالنزاع المعروض على المحكمة.
  4. عدم إتباع الخبير للإجراءات القانونية:
  5. عدم إخطار الخصوم بموعد إجراء الخبرة.
  6. عدم تمكين الخصوم من حضور إجراءات الخبرة.
  7. عدم إيداع الخبير لتقريره في الميعاد المحدد.

إخلال الخبير بواجباته:

  • تجاوز الخبير حدود مهمته.
  • إهمال الخبير في إجراء الخبرة.
  • تحيز الخبير لأحد الخصوم.

عدم وضوح التقرير أو غموضه:

  • عدم احتواء التقرير على الأسس التي بني عليها الخبير رأيه.
  • عدم احتواء التقرير على إجابة واضحة على الأسئلة التي طرحتها المحكمة.

تناقض التقرير مع أوراق الدعوى:

  • مخالفة التقرير للقانون أو الثابت في الأوراق.
  • مخالفة التقرير لرأي خبير آخر تم ندبه في نفس الدعوى.

إثبات فساد الاستدلال في التقرير:

  • اعتماد الخبير على أدلة غير صحيحة.
  • استخلاص الخبير لنتائج غير منطقية.

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

في الختام من المهم التأكد وجوب أن يكون أداء الخبير لعمله دقيق وموثوق به وذلك من خلال اختيار خبير ذي خبرة وكفاءة، وأن يكون ذو أخلاق ولا يميز خصما علي أخر وأن يعطي لكل خصم حقه فيما يريد أن يقوله وان يراعي الله في عمله حيث ان رأيه الفني ان لم يكن دقيقا وملتحفا بالأمانة سيضيع حقوقا ومن ثم يجب علي رئيسه الأعلي مراجعة تقريره بعناية قبل ارساله الى المحكمة وبالتالي ضمان أن عمل الخبير يُساهم في تحقيق العدالة.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }