ندب الخبراء في القضايا المدنية: الخطوات القانونية

ندب الخبراء سيف ذو حدين

الخبرة و ندب الخبراء لها دور محوري اما في إرساء دعائم العدالة في القضايا المدنية واما تكون سببا في ضياع الحقوق وفقا لشخص الخبير ذاته وأخلاقياته وملكاته العلمية والعملية في عمله ففي ظل كثرة التخصصات وتشعب المسائل يصبح أمر الاستعانة بآراء الخبراء ضروريا لفهم الحقائق وتقديم تحليل دقيق للمسائل الفنية والعلمية التي تتعلق بالقضية دون التعرض من الخبير للمسائل القانونية .

الخبرة في قانون الاثبات المدني

نصت المادة 135 اثبات على أن :

للمحكمة عند الاقتضاء أن نحكم بندب خبير واحد او ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها:

  • أ‌- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها .
  • ب‌- الامانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الامانة والاجل الذى يجب فيه الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
  • ج‌- الاجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
  • د‌- تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الامانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها .
  • هـ. وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير  تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى المادة 151.

شطب الدعوى عند ايداع الامانة

الملاحظ فى المادة 135 أن المشرع أضاف فقرة جديدة تتضمن حكما يحظر شطب الدعوى عند ايداع الامانة المقرر ايداعها لحساب مصروفات واتعاب الخبير المندوب فيها قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبنية فى المادة 151 من المشروع ، وذلك أنه لا مبرر لارهاق الخصوم بمتابعة الحضور فى الجلسات السابقة على اخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته .

والخبرة هى إبداء رأى فنى من شخص مختص فنيا فى شان واقعة ذات أهمية فى الدعوى سواء كانت مدنية أو جنائية فهي وسيلة قررها المشرع لمساعدة القاضى فى تقدير المسائل التى يحتاج إثباتها إلى معرفة خاصة علميه كانت أو فنية.

مواعيد ندب الخبير

ندب الخبراء في القضايا المدنية

الملاحظ فى هذه المادة أنها لم تحدد الحد الأدنى للأمانة بينما القانون السابق لقانون المرافعات كان محددها ويتضح لنا من نص هذه أنها قد حددت أربعة مواعيد عند ندب الخبير :

  1. الميعاد الاول : هو الاجل الذى يجب فى خلاله ايداع الامانة . وهو ميعاد تنظيمي ، يجوز تجاوزه ، ويجوز للمحكمة تحديد ميعاد آخر لإيداعها وبداهة ، يجوز دفع الامانة من المكلف بها أو من خصمه .
  2. الميعاد الثانى : هو الاجل المضروب لإيداع تقرير الخبير . وهو أيضا ميعاد تنظيمي ، يجوز تجاوزه .
  3. تاريخ جلسة قريبة : لنظر الدعوى فى حالة عدم ايداع الامانة . وفى هذه الجلسة تملك المحكمة تأجيل نظر الدعوى بناء على طلب الخصم المكلف بدفع الامانة ، لتهيئة فسحة زمنية له لإيداعها وانما إذا تخلف الخصوم عن حضور هذه الجلسة فإن المحكمة تشطب الدعوى وتعتبر كأن لم تكن بعد ستين يوما من شطبها عملا بالمادة 82 مرافعات وبعبارة اخرى لا يعدل بالفقرة ( هـ ) من المادة 135 إذ مجال اعمالها فقط بعد دفع الامانة وعندئذ لا تشطب الدعوى.
  1. تاريخ جلسة بعيدة لنظر الدعوى : فى حالة ايداع الامانة وفى هذه الجلسة لا تحكم المحكمة بشطب الدعوى الا إذا كان قد تم اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره على الوجه المبين فى المادة 151 /2 . وتوجب هذه المادة على الخبير اخبار الخصوم بإيداع تقريره فى الاربع والعشرين ساعة التالية لحصوله ، وذلك بكتاب مسجل
إذن
  • لا يلزم ان يتم هذا الاخبار بواسطة احد خصوم الدعوى .
  • لا يلزم أن يتم على يد محضر .
  • لا يلزم علم الوصول للتحقق من الإخبار ، ويكفى للتحقق من حصوله الاطلاع على ايصال الكتاب المسجل .

ومتى تحققت المحكمة من تلقاء نفسها من حصول اخبار الخصوم بإيداع التقرير جاز لها الحكم بشطب الدعوى عند تخلفهم عن حضور اية جلسة تالية لحصول هذا الاخبار ، أما إذا لم يتم اخبار الخصوم بإيداع تقرير الخبير ، فإن الدعوى تكون بمنجى من الشطب ، وبمنجى من الآثار القانونية المترتبة عليه وبمنجى من السقوط المقرر بالمادة 134 مرافعات .

وقد يتصور وقف سير الخصومة – بصورة فعلية – رغم توالى جلساتها إذا توفى خبير الجدول قبل ايداع تقريره وهنا تكون الخصومة أيضا بمنجى من السقوط المقرر فى المادة 134 مرافعات .

وللمحكمة مطلق الحرية فى ندب الخبير من تلقاء نفسها أو عدم ندبه متى رأت لذلك أسبابا سائغة مقبولة ولا معقب عليها فى هذا الصدد

( نقض 16 ديسمبر 1948 مجموعة القواعد القانونية 5 ص 684 )

اما إذا رفضت تعيين خبير دون ذكر سبب معقول ودون أن يكون للمدعى وسيلة أخرى لإثبات ما يدعيه تكون قد أخلت بحقوقه وهذا غير جائز .

( نقض 5 يناير 1936 مجموعة القواعد القانونية 1 ص 102)

وللمحكمة مطلق الحق فى تقدير ما ادلى به الخبير من آراء ، فلها أن تأخذ بما أدلى به ولها الا تأخذ به ، ومحل كل هذا عندما يكون تقريره صحيحا أما إذا كان  تقرير الخبير  باطلا قلا تملك المحكمة بناء الحكم عليه والا أصبح مبنيا على اجراء باطل ، ولا يجدى فى جواز الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده الى المحكمة التى لها الرأى الاعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح.

( نقض 31 اكتوبر 1946 مجموعة القواعد القانونية 5 ص 230)

وتطبيقا لما تقدم قضت محكمة النقض بأن:

 القاضى ليس ملزما بإجابة طلب ندب الخبير

( نقض 10 مارس 1932 طعن رقم 34 سنة 1 ق وطعن رقم 2 سنة 2 ق )

الا فى الاحوال التى يوجب عليه فيها القانون ذلك

( نقض 19 نوفمبر 1931 طعن رقم 4 سنة 1 ق )
وقضت بأنه:

 إذا رفضت المحكمة طلب الاحالة الى التحقيق لإثبات صدور الهبة من المورث فى مرض موته على الرغم من عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدتها وعلى الرغم من أن وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة فى النزاع فإن هذا يعتبر قصورا .

( نقض 22/3/1984 الطعن رقم 1031 ، 1032 سنة 50 ق ونقض 19/4/1984 رقم 1159 سنة 50 ق نقض 26/4/1984 رقم 944 سنة 50 ق ونقض 26/4/1984 رقم 788 50 ق ونقض 26/4/1984 رقم 235 سنة 52 ق )

وتقدير الاستعانة بخبير لا يخضع لرقابة محكمة النقض

 ( نقض 28/3/1963 – 14- 398)

ولا يصح لمحكمة الموضوع الاستعانة بخبير فى المسائل القانونية لان تقديرها من عمل القاضى وحده

 ( نقض 22/4/1969 – 20 – 656)

ومن ناحية أخرى لا يملك القاضى الاستعانة بمعلوماته الخاصة فى المسائل الفنية لأن هذا يعتبر من قبيل العلم الشخصي الذى يمتنع على القاضى الحكم على أساسه فإذا تعرض الحكم لمسائل فنية وجب أن يكون هذا المصدر فنيا ، فلا يكفى أن يردد الحكم دفاع أحد الخصوم إن لم يكن مدعما برأي  خبير استشاري  أو خبير فنى ندبته المحكمة ، ومن ثم الاستعانة بخبير فى المسائل الفنية أمر لابد منه . وإذن ، لا يصح أن يقرر الحكم ان مرضا معينا لا علاقة له بمرض آخر دون الاستعانة بخبير من الاطباء

( نقض 26/3/1964 – 15 – 395)

فمحكمة الموضوع لها السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع الى رأى خبير أو الى أوراق متعلقة بعمل مماثل . وهى أن عينت خبيرا فلا تكون مقيدة قانونا بتقريره بل هى لها الحرية المطلقة فى الاخذ بتقريره أو زيادته أو نقصه

( نقض 10 مارس 1933 – الطعنان رقما 34 سنة 1 و 2 سنة 2 ق ، ونقض 16 ديسمبر 1948 طعن رقم 115 سنة 17 ق ونقض 28 ديسمبر 1944 طعن رقم 106 سنة 13ق ونقض 3 مايو 1951 طعن رقم 183 سنة 19ق)

ومع ذلك إذا كان طلب ندب الخبير جائزا قانونا وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بغير سبب مقبول – كما إذا أدى ناظر وقف ان الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الاستحقاق كاملا وقدم للمحكمة حساب تلك السنين وهو حساب معتمد من لجنة معينة وطلب الى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة ادعائه .

( نقض 5 يناير 1936 طعن رقم 28 سنة 5 ق)

وانظر فى جواز العدول عن تنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير ، وفى جواز الاستغناء عن ندب غيره بعد الحكم ببطلان التقرير

 ( نقض 28 ديسمبر 1944 طعن رقم 106 سنة 13 ق )
وقد قضت محكمة النقض بأن :

 لا تثريب على المحكمة أن هى جزمت بما لم يقطع به تقارير الخبراء ( الأطباء ) متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته .

( نقض 26/1/1977 – 28 – 302)
وأيضا قضت محكمة النقض بأن :

تأسيس الحكم على تقرير الخبير الباطل يستلزم نقض الحكم ، أما ما استقام من الحكم على أسباب اخرى بصفة أصلية ولم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير الا من قبيل الاستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ .

( نقض 31/10/1946 مجموعة القواعد القانونية 5 ص 230)

ويجوز الرجوع الى الخبراء فى سائر المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب نقط فنية لا يتمكن القاضى من الالمام بها ولا يطالب به ، مع مراعاة عدم ندب خبراء فى القضايا القليلة القيمة

 ( مرجع القضاء رقم 8120 )

 حتى لا يرهق المتقاضون بمصاريف باهظة . على انه لا يجوز الاستعانة بالخبراء فى استيعاب المسائل القانونية لان المفروض علم القاضى بها وكفايته كفاية مكنته من شغل وظيفته وتكييف الرابطة بين الخصوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق اليها ولا للمحكمة النزول عنها … وصف الخبير للعلاقة بين الخصوم بأنها  تأجير من الباطن  وليست مشاركة فى الاستغلال …… اعتداد المحكمة بالتقرير دون أن تعرض بأسباب مستقلة لتكييف العلاقة قصور وخطأ.

 ( نقض 13/2/1980 رقم 69 سنة 50 ق)

أن مجرد تراضى طرفي الخصومة على أن يشهدوا شخصا معينا لهما ثقة فيه واطمئنانا إليه – ذلك لا يكون اتفاقا على قاعدة للإثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة ويتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته ولا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه .

( نقض 4 نوفمبر 1948 مجموعة القواعد القانونية 5 657)

ويراعى ان الاتفاق على خبير لا يعد من قبيل اختيار لمحكم فى الدعوى وانما هو من قبيل اختيار خبير – أو شاهد – يتمتع بثقة الخصوم ، فرأيه لا يلزم الخصوم ولا يلزم المحكمة والقاعدة ان المحكمة لها الاستعانة بأي شخص ترى فيه الكفاية الفنية لإرشادها فى الناحية الفنية المطروحة أمامها ، إذا كانت تتطلب دراية خاصة ومعرفة لا تتوافر فى الخبراء المقبولين أمامها وعليها إثبات هذه الظروف فى الحكم

 ( راجع فى هذا المعنى العشماوي )

وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء على:

 أن يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون ، وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الاخرى التى يعهد اليها بأعمال الخبرة ، وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني من غير من ذكروا .

سلطة محكمة الموضوع فى تعيين الخبير

قضت محكمة النقض بأن :

 المحكمة ليست ملزمة بإجابة طالب الحجر بندب طبيب الامراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها متى رأت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون ان يعد ذلك اخلالا بحق الدفاع ذلك لان تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع ، وإذ استخلصت المحكمة من أقوال الطاعنة – طالبة الحجز – ومن مناقشة المطعون عليها – المطلوب الحجر عليها – فى محضر تحقيق النيابة سلامة عقل المطعون عليها فأنها تكون قد اعملت سلطتها فى فهم هذا الواقع .

( الطعن رقم 4 لسنة 42 ق احوال شخصية بجلسة 28/5/1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 1103 قاعدة 211)

وبأنه ندب الخبير فى الدعوى يعد – وفقا للمادة 225 من قانون المرافعات – من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب الخبير قائما على أسباب مبررة له  وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ورد على طلب ندب خبير بما مفاده ان المحكمة لم تر محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من اسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه .

( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق جلسة 7/12/1961 مج المكتب الفني السنة 12 ص 752 قاعدة 125)

وبأنه اجابة طلب  استجواب  الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له ان يلتفت عنه ، أن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لاتخاذه وكان رفض اجابته قائما على أسباب مبررة

الطعن رقم 19 لسنة 37 ق جلسة 20/5/1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 669 قاعدة 109)

 وبأنه تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبرره له

 ( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق جلسة 29/12/1966 مج المكتب الفني القاعدة رقم 294 السنة 17 ص 2030)

 وبأنه إذا كان ما يقرره الحكم المطعون فيه – بأسباب سائغة يفيد أن المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى وأقوال الشهود التى اطمأنت اليها ما تغنيها عن اجابة طلب الطاعنة الخاص المطعون ضده وندب خبير فإن فى ذلك ما يعتبر ردا ضمنيا على هذا الطلب

( الطعن رقم 494 لسنة 34 ق جلسة 20/6/1968 مجموعة الفني السنة 19 ص 1202 قاعدة 180)

 وبأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند آخر يغاير السند الذى استند اليه وطلب من اجله ندب خبير وهو ما يغنى الحكم عن اجابة طلبه فإن فى ذلك الرد الضمني على هذا الطلب

( الطعن رقم 515 لسنة 41 جلسة 30/10/1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص1491 قاعدة 281)

وبأنه إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلا فإن عدم اشارتها صراحة الى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض لهذا الطلب إذا أقامت الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر ردا ضمنيا على ما أثره من دفاع

( الطعن رقم 261 لسنة 39 جلسة 29/4/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 761 قاعدة 125)

وبأنه إذا اجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق – والمقابلة للمادة 154 من القانون الحالي – للمحكمة ان تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه . فأنه يجوز لها من باب أولى ان تندب رئيس المكتب الذى سبق ان اعتمد تقرير الخبير المنتدب والذى يعمل فى هذا المكتب تحت اشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء اطلاعه على تقرير الخبير الاستشاري وما حواه من أسباب ، والموازنة بين التقريرين لترجيح احدهما ، والمحكمة فى كل ذلك غير مقيدة برأي خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن اليه دون معقب

(الطعن رقم 5 لسنة 36 ق جلسة 2/4/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 559 قاعدة 90)

 وبأنه الانتقال لإجراء المعاينة أو ندب خبير فى الدعوى هو من الرخص القانونية التى تستعملها محكمة لموضوع متى شاءت فلا عليها ان لم تستجب الى هذا الطلب طالما انها وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة

( الطعن رقم 538 لسنة 43 ق جلسة 1/3/1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 591 قاعدة 109)

وبأنه ندب خبير فى الدعوى هو – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم هذا الاجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض اجابة هذا الطلب قائما على اسباب مبرره له ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر محلا لندب خبير يعد أن ثبت لها ان عناصر تقدير أرباح الممول والأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة

 ( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق جلسة 21/2/1962 مج المكتب القنى السنة 13 ص 285)

 وبأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى أسباب سائغة من اوراق الدعوى ودفاع الطرفين فيها وظروفها وملابساتها انه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها فإن النعي على الحكم بعدم استجابته لطلب ندب خبير للاطلاع على  سند الشحن  ولطلب الزام الخصم تقديمه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع ولا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة

( الطعن رقم 425 لسنة 36 ق جلسة 8/4/1971مجموعة المكتب القنى السنة 22 ص 459 قاعدة 70)

وبأنه تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع له وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض اجابة طلب تعيين الخبير قائما على اسباب مبررة له  ومتى كان ما أستند له الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة الموضوع

( الطعن رقم 28 لسنة 28 ق جلسة 28/3/1963 مج المكتب القنى السنة 14 ص 339)

وبأنه محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب الطبيب الشرعي لفحص دماء الصغير متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها.

( الطعن رقم 7 لسنة 36 ق أحوال شخصية جلسة 28/2/1968 مجموعة المكتب القنى السنة 19 ص 412 قاعدة 61)

وبأنه إذا كان الامر محل خلاف كبير بين الاطباء فإن استعانة المحكمة بكبير الاطباء الشرعيين للاستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها بل هو من اطلاقاتها وهذا الرأى وغيره يخضع فى النهاية لتقديرها

(الطعن رقم 425 سنة 25 ق جلسة 23/6/1960 مجموعة المكتب القنى السنة 11 ص 432 قاعدة 68)

 وبأنه محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أو لاطلاع على الدفاتر متى رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها

 ( الطعن رقم 278 لسنة 30 ق جلسة 3/11/65 مج المكتب القنى السنة 16 ص 966)

وبأنه إذا كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة  لقاضى الموضوع له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة به ، فلا يقبل النعي عليه عدم الاستعانة بخبير متى رأى فى عناصر النزاع ما يكفى لتكوين اقتناعه

( الطعن رقم 198 لسنة 39 جلسة 26/1/1976 مجموعة المكتب القنى السنة 27 ص 292 قاعدة 66)

وبأنه  تعيين الخبير فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع . له رفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائما على أسباب تبرره

( الطعن رقم 2306 لسنة 59 ق جلسة 28/11/1993)

ويجب أن نلاحظ أن  تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة .

(12/3/1987 طعن 2352 سنة 52 ق  – م نقض م – 38 – 472 – 26/4/1987 طعن 1029 سنة 51ق – م نقض م – 38 – 612)

ويسرى ذلك على طلب ندب خبير استشاري

 (18/12/1984 طعن 2203 سنة 51 ق )

 إلا أن سلطة المحكمة فى هذا الصدد مقيدة بثلاثة قيودا اساسيه :

  • أولها : أنه يجب عليها عند الالتفات عن الطلب أن ترد عليه فى اسباب حكمها بأسباب سائغه وإلا كان حكمها قاصرا مخلا بحق الدفاع .
(24/6/1992 طعن 2120 سنة 55 ق – 12/2/1986 طعن 1404 سنة 52 ق –  26/12/1985 طعن 653 – 582 – 676 سنة 52 ق – 28/12/1984 طعن 2203 سنة 51 ق قضائية 16/5/1984 – م نقض م 35 – 1333 – 24/11/1983 طعن 376 سمة 50 ق – م نقض م – 34 – 1671 – 21/11/1982 طعن 1042 سنة 48 ق – م نقض م – 33 – 977)
  • وثانيها : انها تلتزم بإجابة الطلب إذا كان هو السبيل الوحيد لإثبات الادعاء
 (26/2/1983 طعن 376 سنة 43 ق )
وفى ذلك تقول محكمة النقض

إذا استند الخصم فى دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى الى أوراق أو  مستندات  أو وقائع لها دلالة معينه فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه ، وأستلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء الى أهل الخبرة وطلب الخصم ذلك ، فإن عدم استجابة المحكمة الى هذا الطلب يكون منها اخلالا بحق الدفاع.

 (19/2/1985 طعن 10 سنة 52 ق)
  • وثالثها : أنها لا تستجيب الى الطلب إذا كان الأمر المطلوب فحصه من الأمور- القانونية لأن ذلك من صميم عمل القاضى التى لا يجوز له التخلي عنها لغيره
( 6/5/86 طعن 2418 سنة 52 ق – 12/5/1983 طعن 1396 سنة 52 ق – م نقض م – 34- 1165 )

 فلا يجوز له ندب خبير إلا فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب نقاط فنية لا تشملها معارفه أو وقائع مادية قد يشق عليه الوصول اليه .

 (28/2/85 طعن 243 سنة 51 ق – يراجع التعليق على المادة 176)

لا يجوز إثارة الدفع ببطلان عمل الخبير لأول مرة أمام محكمة النقض :

قضت محكمة النقض بأن :

الدفع ببطلان عمل الخبير لمباشرة المأمورية بغير ندب من المحكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بواقع

( الطعن رقم 216 لسنة 49 ق جلسة 11/5/1982)

يجوز للمحكمة أن تستقى معلوماتها من تقرير باطل بعد أن تتبين صحتها شريطة الا يكون قضاؤها مؤسسا أصلا على هذه المعلومات وحدها :

قضت محكمة النقض بأن :

 أن مفاد نص  المادة 135 من قانون الإثبات  أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعا فى الأعمال التى تفتضيها المأمورية المعهود إليهم بها وأن يشتركوا ايضا فى المداولة وتكوين الرأى ، فإذا ثبت انهم لم يشتركوا معا فى تلك الأعمال أو المداولة وتكوين الرأى كان التقرير باطلا ، ذلك أن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التى رأت أنها فى حاجة إلى الاستعانة فيها بأهل الخبرة لا يكفى فيها خبير واحد .

وما كانت لتستطيع أن تندب خبيرين فقط طبقا لمفهوم نص المادة 135 سالفة الذكر ، ولئن كان للمحكمة أن تستقى من تقرير باطل المعلومات التى يتبين لها صحتها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون قضاؤها مؤسسا أصلا على هذه المعلومات وحدها ، والا يكون هذا التقرير الباطل هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه حكمها بل يتعين أن يكون التقرير الذى تستند إليه دليلا سليما لا يشوبه بطلان .

لا يقدح فى ذلك أن الأمر فى عمل الخبراء مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة عملهم وبحوثهم فى المسائل المتنازع عليها إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قد قدمت لها فى تقرير صحيح لا فى تقرير باطل مناف للمقصود من تعيين ثلاثة خبراء.

( نقض 10/4/1994 سنة 45 العدد الأول ص 965)

يجب على المحكمة أن تتأكد من الاعلان قبل قرار الشطب :

قضت  محكمة النقض  بأن :

 المقرر – إنه وفقا لحكم المادة /135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة ، فإذا لم تنتبه لذلك وقضت بالشطب كأن لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف البيان .

 لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 16/1/1992 ، 10/5/1992 وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير أن المحكمة بتاريخ 14/2/1992 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلاثمائة جنيه .

وحددت جلسة 21/4/1992 للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فى غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/5/1992 لإعلانهما ولما لم يحضروا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن  الطعن بالتزوير  .

فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون .

( نقض  7/7/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص 1175).

وبأنه النص فى الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله . وذلك بكتاب مسجل .

يدل على أن

المشرع راعى فى حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم السابقة بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التى كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته.

(الطعن رقم 141 لسنة 67 ق جلسة 19/2/1998)

لا يجوز للمحكمة أن تندب خبيرا لمعرفة قيمة الأرض المشفوع فيها لأن اعتبار الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقي ما لم يثبت الشفيع صوريته :

قضت محكمة النقض بأن:

 التزام الشفيع بدفع الثمن الحقيقي الذى حصل الاتفاق عليه قل هذا الثمن عن القيمة الحقيقة أو زاد عليها ، اعتبار الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقي ما لم يثبت الشفيع صوريته ، الثمن الحقيقي . استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان سائغا .

اعتداد الحكم المطعون فيه فى تحديد ثمن العقار المشفوع فيه آخذا بتقرير الخبير استنادا إلى حركة السعر السائد وقتذاك عيب . التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها وآخذه بتقرير الخبير على اعتبارات تتعلق بقيمة العين  المشفوع  فيها وقت البيع دون الثمن المتفق عليه . خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 7474 لسنة 65 ق جلسة 20/11/1996)

البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق الحكم بندب خبير فى الدعوى أو على عدم دعوة الخبير له . لا يتعلق بالنظام العام ، وإنما هو بطلان نسبى فلا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته .

( الطعن رقم 875 لسنة  44 ق جلسة 11/12/1980).

أحكام النقض المرتبطة بالخبرة في الاثبات

ندب الخبراء في القضايا المدنية

الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى اشتقت منه ما قررته إلا أنه لما كان الحكم وهو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها وأنها لا تمثل الحقيقة ذهب إلى أنه لا مبالغة فى الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة ومزاياها المثبتة فى العقد وهو استخلاص سليم مؤد ، إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الاستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( نقض 1/11/1978 سنة 29 ص 1646)

 سندات الملكية التى يعتمد عليها كل من طرفي النزاع والتي صدرت لإثبات تصرفات قانونية .  المفاضلة  بينها . مسألة قانونية اعتماد المحكمة على ما ورد بتقرير الخبير فى هذا الشأن دون التعرض لهذه المستندات والمفاضلة بينها . قصور . علة ذلك . اقتصار مهمة الخبير على تحقيق الواقع فى الدعوى ، وإبداء الراي فى المسائل الفنية دون المسائل القانونية .

( الطعن رقم 2142 لسنة 55 ق جلسة 3/12/1996)

مهمة الخبير . اقتصارها على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأى فى المسائل الفنية دون المسائل القانونية . الفصل فى الملكية مسألة قانونية . اعتماد الحكم تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أ، يقول كلمته فيها خطأ وقصور .

(الطعن رقم 1334 لسنة 57 ق جلسة 13/2/1992)

تصريح المحكمة للخبير المنتدب فى الدعوى بمناقشة الشهود دون حلف يمين عدم اعتباره تحقيقا قضائيا ولا يلتزم الخبير بإجرائه . حق الخصم فى طلب الإحالة للتحقيق أمام المحكمة .

( الطعن رقم 817 لسنة 49 ق جلسة 26/6/1980)

الحكم الصادر بندب خبير . عدم اشتمال أسبابه أو منطوقه على قضاء صريح أو ضمني بشأن أحقية العامل للفئة المطالب بها . أثره . لا حجية له فى هذا الخصوص

( الطعن رقم 301 لسنة 46 ق جلسة 8/2/1981).

إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقا للمادة 323 مرافعات ( المقابلة للمادة 135 إثبات ) وجب أن يشتركوا جميعا لا فى الأعمال التى تقضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب بل أيضا فى المداولة وتكوين الرأى .

وعلى ذلك فإنه إذا انفرد خبيران بالمداولة ووضع التقرير وامتنع ثالثهما عن الاشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلا وامتنع على المحكمة الأخذ به ولا يجدى فى جواز الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قد قدمت لها فى تقرير صحيح .

( نقض 31/10/1949 مجموعة عمر ، الجزء الخامس ص 230)

الحكم بندب  خبير  . ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية لا يجوز الحجية  طالما لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ، جواز العدول عنه .

( الطعن رقم 755 لسنة 56 ق جلسة 7/4/1993)

طلب إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة إثبات جائزة قانونا التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . أن تكون منتجة فى النزاع وليس فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . مثال بشأن طلب ندب خبير.

 (الطعنان رقما 1186 ، 993 لسنة 56 ق جلسة 19/1/1993)

تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التى يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها.

( نقض23/12/1975 سنة 26 ص 1654)

إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

( نقض 7/3/1978 سنة 29 ص 695)

عدم التزام محكمة الموضوع بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف لما اقتنعت به فى هذا الصدد .

( نقض 2/3/72 سنة 23 ص 126).

حجية الحكم . نطاقها . ثبوتها للأحكام القطعية التى فصلت فى موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية . الحكم بندب خبير فى الدعوى . عدم فصله على وجه قطعي فى أية نقطة من نقط النزاع . لا حجية له فى موضوع النزاع تلتزمها المحكمة بعد تنفيذه .

( الطعن رقم 308 لسنة 59 ق جلسة 31/3/1994)

إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول ، هو مصادرة لحقه فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأى فى الدعوى ، مما يضحى معه الحكم مشوبا بالقصور .

( الطعن رقم 45 لسنة 44 ق جلسة 4/1/1981)

النزاع بشأن دخول العين المبيعة فى الأرض محل المنازعة . واقعة مادية جواز إثباتها بمعرفة حدودها وأبعادها بواسطة خبير .

( الطعن رقم 135 لسنة 43 ق جلسة 26/10/1978)

عدم التزام محكمة الموضوع بتعيين خبير آخر فى الدعوى .

( الطعن رقم 211 لسنة 42 ق جلسة 17/4/1979)

الاستعانة بخبير – القصد منه – البت فى مسألة فنية . لازمة . مباشرة المأمورية خبير متخصص .

( الطعن رقم 1303 لسنة 59 ق جلسة 30/3/1994)

وحيث إنه وإن كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الإثبات ، فلا يجوز للمحكمة الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن .

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بسداده لجزء كبير من المبلغ المتبقي فى ذمته وقدره 021/54273  دولار أمريكي  وبأن البنك المطعون ضده حمله بعمولات وفوائد تزيد كثيرا عن النسب المقررة ، وطلب – تحقيقا لذلك – ندب خبير فى الدعوى أو إلزام البنك المطعون ضده هو وسيلته الوحيدة لإثبات مدعاه .

فإن التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعدم استجابته وعدم استجابته لطلب إلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشف بحساب الطاعن مع أنه من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الإثبات فإن هى أغفلته ولم ترد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 522 لسنة 55 ق جلسة  13/1/1986)

الأسئلة الشائعة عن الخبراء في القضايا المدني

من هم الخبراء في القضايا المدنية؟

يُعرف الخبير في القضايا المدنية بكونه شخصًا ذا خبرة واسعة في مجال محدد، يُعهد إليه من قبل القاضي مهمة دراسة موضوع معين وتقديم تقرير فني أو علمي يُساعده على فهم الحقائق وتكوين رأيه في القضية.

ما هي أهمية الخبراء في القضايا المدنية؟

تكمن أهمية الخبراء في القضايا المدنية في النقاط التالية:

تقديم تقارير فنية وعلمية:

يساعدون القاضي على فهم الحقائق وتكوين رأيه في القضية من خلال تقديم تقارير فنية وعلمية تُقدم تحليلًا دقيقًا للمسائل المعقدة.

توضيح المسائل الفنية:

يُقدمون شرحًا مبسطًا للمسائل الفنية والعلمية التي تتعلق بالقضية، مما يُسهل على القاضي فهمها دون الحاجة إلى معرفة تخصصية.

تقديم أدلة إضافية:

قد يُقدمون أدلة إضافية تُساعد القاضي على الوصول إلى حكم عادل.

تسريع سير القضية:

قد يُساعدون في تسريع سير القضية من خلال تقديم تقاريرهم في وقت قصير.

ما هي أنواع الخبراء في القضايا المدنية؟

يُوجد العديد من أنواع الخبراء في القضايا المدنية، نذكر منها:

  • خبراء  الطب الشرعي : يُقدمون تقارير حول أسباب الوفاة والإصابات، ويُحددون نوع السلاح المستخدم في الجرائم.
  • خبراء المحاسبة: يُقدمون تقارير حول الحالة المالية للأشخاص أو الشركات.
  • خبراء الهندسة: يُقدمون تقارير حول سلامة المباني أو الآلات.
  • خبراء التقدير: يُقدمون تقارير حول قيمة العقارات أو الأشياء.

كيف يتم اختيار الخبراء في القضايا المدنية؟

يُختار الخبراء في القضايا المدنية من قبل القاضي بناءً على معايير محددة، منها:

  1. الخبرة والكفاءة: يجب أن يكون الخبير ذا خبرة واسعة في مجال تخصصه.
  2. النزاهة والموضوعية: يجب أن يكون الخبير نزيهًا وموضوعيًا في تقريره.
  3. الشهادة العلمية: يجب أن يكون الخبير حاصلًا على شهادة علمية في مجال تخصصه.

ما هي واجبات الخبير في القضايا المدنية؟

تتضمن واجبات الخبير في القضايا المدنية ما يلي:

  • دراسة الموضوع بدقة: يجب على الخبير دراسة الموضوع بدقة وجمع كل المعلومات اللازمة.
  • إعداد تقرير فني أو علمي: يجب على الخبير إعداد تقرير فني أو علمي يُقدم فيه تحليلًا دقيقًا للمسائل المعقدة.
  • الحضور أمام المحكمة: قد يُطلب من الخبير الحضور أمام المحكمة للإجابة على أسئلة القاضي والمحامين.

ما هي حقوق الخبير في القضايا المدنية؟

لخبير القضايا المدنية حقوق محددة منها:

  • الحصول على أتعابه: يحق للخبير الحصول على أتعابه مقابل عمله.
  • الحصول على الحماية القانونية: يحق للخبير الحصول على الحماية القانونية من أي ضغوط أو تهديدات.

ما هي مدة عمل الخبير في القضايا المدنية؟

تختلف مدة عمل الخبير في القضايا المدنية حسب عدة عوامل، منها:

  • نوع القضية: تتطلب بعض القضايا مدة أطول من غيرها.
  • تعقيد الموضوع: تتطلب الموضوعات المعقدة مدة أطول من الموضوعات البسيطة.
  • حجم العمل: يعتمد ذلك على عدد القضايا التي يُعهد بها إلى الخبير.
  • إمكانيات الخبير: يعتمد ذلك على خبرة الخبير وكفاءته.

وبشكل عام، تتراوح مدة عمل الخبير في القضايا المدنية بين بضعة أسابيع إلى عدة أشهر من وقت فتح المأمورية وفي بعض الحالات قد تستمر مدة عمل الخبير لفترة أطول.

وإليك بعض النقاط الإضافية حول مدة عمل الخبير في القضايا المدنية:

  • يمكن للخبير أن يطلب من القاضي إعفاءه من مهمته في أي وقت.
  • يمكن للقاضي أن يُنهي مهمة الخبير في أي وقت إذا رأى أن ذلك ضروري.
  • يجب على الخبير أن يُقدم تقريرًا نهائيًا للقاضي في نهاية مدة عمله.

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

يعد الخبير في القضايا المدنية شريكا أساسيًا في تحقيق العدالة حيث يُقدم للقاضي المساعدة اللازمة لفهم الحقائق وتكوين رأيه في القضية.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }