شرط الغاء توكيل رسمي عام شامل بالإرادة المنفردة

  شرط الغاء توكيل رسمي

بحث عن شرط الغاء توكيل رسمي عام شامل بالإرادة المنفردة من جانب الموكل دون الرجوع الى الوكيل هو إلا يكون مشترطا فى الوكالة موافقة الوكيل

شرط الغاء توكيل في القضاء الاداري

هذا المبدأ قضت به محكمة القضاء الادارى حيث ان امتناع الشهر العقارى عن الإلغاء يعد قرارا إداريا سلبيا يحق الطعن عليه مع التنويه من جانبنا انه اذا ما كانت هناك مصلحة للوكيل أو الغير مترتبة على هذه الوكالة فيحق لأيهما الرجوع على الموكل و يجب أن تكون عبارات التوكيل صريحة بعدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل.

 شرط الغاء توكيل رسمي حيثيات وأسباب الحكم

شرط الغاء توكيل رسمي عام

ماهية الوكالة فى القانون :

  • الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرف التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكلياً، والوكالة قد تكون عامة، وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل
  • وقد تكون خاصة وهذه لا بد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها، غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل
  • ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات
  •  وبالنظر إلي أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه، وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحاً ولا يجوز عزله بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلي الموكل.

مجال تفسير عقود الوكالة 

شرط الغاء توكيل رسمي عام

 ومن حيث إنه في مجال تفسير عقود الوكالة التي تتضمن حقوقا للوكيل أو الغير فإنه إما تكون الوكالة صريحة بأن تورد عبارات بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو في حضور الوكيل أو عدم إلغائها نهائيا أو باستمرارها حتى بعد وفاة الموكل لتعلقها بحقوق التركة

ولا تثور مشكلة في هذا الخصوص لوضوح عبارات التوكيل، أما التوكيل الذي لا يتضمن هذه العبارات ويكتفي بحق الموكل في البيع لنفسه وللغير فإنه من ثم يتعين الوقوف علي الإرادة الحقيقية لأطراف العقد

ففي العقود الخاصة التي تتضمن تصرفات محددة كبيع أو التصرف في عقار أو منقول معين بالذات بأي من التصرفات الناقلة للملكية لا تثور ثمة مشكلة

 كذلك وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧١ قضائية بجلسة 16/5/2012 من أن :

ثبوت توكيل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني في بيع حصته الشائعة في العقار محل النزاع. وكالة غير قبالة للإلغاء إلا بحضور الطرفين وتوقيع الأخير على عقد البيع بصفته وكيلاً عن الأول وتوقيع الطاعن على العقد. مؤداه. عدم اجتماع صفة البائع والمشترى في شخص المطعون ضده الثاني وكيل المطعون ضده الأول. استقلال المطعون ضده الأول بإلغاء الوكالة بإرادته المنفردة لا أثر له

 شرط عبارات الوكالة العامة الشاملة

أما بخصوص التوكيل العام الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات :

فإنه يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أما لو تضمن التوكيل جواز بيع الوكيل لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب حقا لصالح الوكيل إذ لم ينصب علي عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات

والقول بغير ذلك يخالف نص المادة 108 من القانون المدني سالفة البيان فيما نصت عليه من أنه :

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل

والترخيص في تفسير هذا النص يجب أن يكون محددا وواضحا وصريحا علي النحو السالف بيانه.

 الطعن على قرار الشهر العقارى برفض الغاء الوكالة العامة 

 ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم

ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ….. حرر المدعي توكيلا رسميا شاملا (عام + بنوك ) ، لزوجته قبل إقامتها دعوي خلع ـ المدعي عليها الأولي ـ وفي غضون عام…. تقدم بطلب لإلغاء التوكيل المشار إليه فرفضت الجهة الإدارية إلغاءه لأنه يتضمن مصلحة للوكيل استنادا إلى ما ورد بسند الوكالة المشار إليه أنه تضمن في البند ثالثا منه تحت عنوان أعمال التصرف

 بأنه أي الموكل وكله  أي الوكيل  في البيع لنفسه وللغير

 وإذ لم يحدد التوكيل عقارا أو منقولا علي النحو السالف بيانه يقع عليه التصرف، فإنه من ثم لا يمكن اعتبار المشار إليها مقررة لصالح الوكيل أو الغير

وبالتالي يجوز طلب إلغاؤها بالإرادة المنفردة للموكل

شرط الغاء توكيل رسمي عام

الأمر الذي يكون معه امتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الاستجابة لطلب المدعي بإلغاء التوكيل المشار إليه بإرادته المنفردة غير قائم علي سبب صحيح من القانون  ويغدو تصرفها قرارا سلبيا واجب الإلغاء.

 الدعوى رقم 18462 لسنة 72 ق – قضاء ادرى
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة