فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا [ 46، 47 مجلس الدولة]

شرح مبسط لدور دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وفقًا لقانون مجلس الدولة مع توضيح متى يُقبل الطعن أو يُرفض وأثر الكفالة (دليل قانوني لكل محامٍ ومواطن).

فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا [ 46، 47 مجلس الدولة]

فحص جدارة الطعون الإدارية

كثير من الطاعنين أمام المحكمة الإدارية العليا لا يدركون أن هناك خطوة أولى تُفصل في مصير الطعن قبل عرضه على الهيئة العليا للفصل.

نتناول في هذا المقال دور “دائرة فحص الطعون” وفقًا للمادتين 46 و47 من قانون مجلس الدولة، وكيف تُميّز هذه الدائرة بين الطعون الجادة والواهية، وأثر قراراتها على مسار الدعوى.

إذا كنت مهتمًا بفهم شروط قبول الطعن، ومتى يُحال للمحكمة العليا، فتابع القراءة…

ما وظيفة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا؟

دائرة فحص الطعون هي البوابة الأولى التي يمر بها الطعن قبل عرضه على المحكمة الإدارية العليا. تُعنى هذه الدائرة بفرز الطعون الجادة والمبنية على أسباب قانونية قوية،

ومن تلك التي تفتقر إلى الجدية أو تفتقد للشروط الشكلية. وبهذا فهي تلعب دورًا حيويًا في تنظيم العمل القضائي وتخفيف الضغط على المحكمة الإدارية العليا.

المادة 46 من قانون مجلس الدولة: شروط وإجراءات الفحص الأولي

تنص المادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن دائرة فحص الطعون تنظر الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة مبررًا لذلك. وتملك الدائرة اتخاذ أحد القرارين التاليين:

1. رفض الطعن بالإجماع إذا كان:

  • غير مقبول شكلاً (مثل تقديمه بعد الميعاد أو من غير ذي صفة).
  • باطلاً (لعدم استناده إلى سبب قانوني).
  • غير جدير بالعرض على المحكمة.

2. إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا إذا:

  • كان مرجح القبول.
  • أو تضمن مسألة قانونية جديدة تستحق إرساء مبدأ قضائي بشأنها.

ويتم إثبات قرار الرفض أو الإحالة في محضر الجلسة بإيجاز، ولا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن.

متى تُرفض الطعون؟ الحالات الثلاث القانونية

حدد القانون ثلاث حالات رئيسية لرفض الطعن:

  • عدم القبول شكلاً: مثل فوات ميعاد الطعن، أو عدم توقيعه من محامٍ مقبول أمام الإدارية العليا.
  • البطلان: كأن يكون الطعن بلا سند قانوني صحيح.
  • عدم الجدارة بالعرض: كأن يكون موضوع الطعن محسومًا بمبدأ قضائي مستقر لا يحتمل العدول عنه.

الرفض في هذه الحالات يتطلب إجماع آراء المستشارين الثلاثة بدائرة الفحص.

متى يُحال الطعن للمحكمة الإدارية العليا؟

إذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن:

  • مستوفٍ للشروط الشكلية.
  • ويستند إلى أسباب ترجح قبوله.
  • أو يثير مسألة قانونية جديدة.

فيُحال الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا. ويقوم قلم الكتاب بالتأشير على تقرير الطعن وإخطار ذوي الشأن ومفوضي الدولة بقرار الإحالة.

الفرق بين الطعن الإداري والطعن المدني

الطعن الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا لا يتطابق مع الطعن بالنقض المدني، إذ يختلفان في:

  • شكل الإجراءات ومدتها.
  • مدى رقابة المحكمة العليا على الموضوع.
  • سلطة المحكمة الإدارية العليا في فهم الواقع القانوني.

كما أن المحكمة الإدارية العليا تسمح للطاعن بإبداء أسباب جديدة لم تُذكر في صحيفة الطعن، خلافًا لما هو معمول به في النقض المدني.

وجه المقارنةالطعن الإداريالطعن المدني (النقض)
الجهة المختصةالمحكمة الإدارية العليامحكمة النقض
طبيعة الرقابةرقابة قانونية تشمل الواقع والموضوعرقابة قانونية بحتة دون التعرض للواقع
إمكانية تقديم أسباب جديدةمسموحغير مسموح
نوع العلاقة محل الطعنبين الفرد والإدارة العامة (القانون العام)بين الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين (القانون الخاص)
مصدر القواعد القانونيةقانون مجلس الدولة وأحكام القانون الإداريقانون المرافعات المدنية والتجارية
سلطة المحكمة العلياتستطيع تصحيح الواقع القانونيتقتصر على تطبيق صحيح للقانون فقط

المادة 47: قواعد نظر الطعون وأثرها على سير الدعوى

تنص المادة 47 على أن القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تُطبق أيضًا أمام دائرة الفحص. ويجوز لأعضاء الدائرة الذين أصدروا قرار الإحالة أن يشاركوا لاحقًا في تشكيل المحكمة عند نظر الطعن.

قرارات دائرة الفحص: هل لها حجية؟ وما مصير الكفالة؟

  • القرار الصادر بالرفض له حجية الشيء المقضي به، ولا يجوز تقديم طعن جديد على ذات الحكم.
  • عند رفض الطعن، يتم مصادرة الكفالة.
  • أما إحالة الطعن فلا تقيد المحكمة الإدارية العليا، إذ يمكنها رفضه لاحقًا شكلاً أو موضوعًا.

خلاصة الأحكام القضائية والمبادئ المستقرة

أكدت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها أن فحص الطعون يهدف إلى:

  • ضمان الجدية ومنع الطعون الكيدية.
  • توحيد المبادئ القضائية.
  • تطوير القانون الإداري بما يواكب المستجدات.

وهي بذلك تُعد صمام أمان قانوني للموازنة بين استقرار الأحكام ومرونة المبادئ.

فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا: شرح قانوني مبسط للمادتين 46 و47 من قانون مجلس الدولة

مادة 46

  • تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك.
  • وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره .
  • أصدرت قراراً بإحالته إليها. أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
  • ويُكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ـ وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
  • وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار.

إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن

إذا كان كل من القانون رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 55 لسنة 1959 قد خول الأفراد حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا بأنه لم يعمل قاعدة على اطلاقها .

بل وقف موقفا وسطا يتمثل في فحص الطعون فحصا أوليا أمام جهة قضائية للتأكد من جديتها قبل أن تتعرض المحكمة الإدارية العليا لفحصها موضوعيا وهى المهمة التي كان معهودا بها الى رئيس هيئة المفوضين في ظل القانون رقم 165 لسنة 1955 .

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع ايضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وتسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون .

وقد حدد المشرع أحد مصيرين للطعن :

الأول : أن ترى الدائرة بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض

فحينئذ يتعين على الدائرة أن تحكم برفضه . فكأن المشرع قد حدد حالات ثلاث لرفض الطعن :

(أ) حالة عدم استيفاء الطعن للإجراءات الشكلية :

كتقديمه بعد الميعاد أو من غير ذي صفة ، أو عن غير طريق محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا….الخ

(ب) حالة بطلان الطعن :

لعدم قيام الطعن على أحد الأسباب المقررة قانونا لقبوله مثلا .

(جـ) حالة كون الطعن جدير بالعرض :

وهذه سلطة تقديرية واسعة يتركها المشرع لدائرة فحص الطعون . فقد يكون الطعن سليما من حيث الشكل والموضوع ولكن الاساس الذي يستند إليه سبق للقضاء الإداري أن حسمه بقضاء مستقر لا احتمال للعدول عنه .

فحينئذ تكون نتيجة الطعن معلومة سلفا فيما لو حول الى المحكمة الإدارية العليا، ولهذا خول المشرع دائرة فحص الطعون رفض قبول مثل هذه الطعون .

ولخطورة قرار الدائرة في هذه الحالات أوجب المشرع أن يكون الرفض بالإجماع

وهى ضمانة فعالة لا سيما بالنسبة الى الحالة الثالثة من حالات الرفض فقد يكون القضاء الإداري مستقرا على مبدأ معين .

ولكن قد تقوم دواع اجتماعية أو سياسية أو قانونية تقتضي العدول عن ذلك المبدأ.

وحينئذ تقتضي المصلحة بعرض الطعن على المحكمة الإدارية العليا لتعدل عن قضائها السابق وهو أمر كثير الحدوث أمام مجلس الدولة الفرنسي .

هذا ولم يوجب المشرع على دائرة فحص الطعون أن تسبب حكمها بالرفض بل ما تطلبه في هذا الخصوص ينحصر في أن تبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر.

ولكن لا حرج على الدائرة في أن تسبب قرار الرفض بل أننا كنا وما زلنا نفضل التسبيب المحتصر في هذا الحالة .

هذا وقد نص المشرع على أن حكم الدائرة بالرفض لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من  طرق الطعن  ثم أن دائرة فحص الطعون تقضي بمصادرة الكفالة حين تقضي برفض الطعن .

الثاني : أن ترى الدائرة أن الطعن جدير بالعرض وأن تنتهي الدائرة الى هذا الرأى

  • إلا إذا كان الطعن صحيحا ومستوف شروطه الشكلية ورأت الدائرة أن الطعن مرجح القول .
  • أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره .

وقد نص المشرع على هذا الشرط الأخير صراحة في كل من المادة رقم 46 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 .

فهل معنى ذلك أن دائرة فحص الطعون يتعين عليها رفض الطعون إذا لم يتحقق فيها أحد الوصفين اللذين أشارت إليهما المادة ؟

لا نرى ذلك لأن النص أغفل الحالة الثالثة التي ألمحنا إليها في الفرض الأول وهى قيام دواع للعدول عن مبدأ سبق للمحكمة الإدارية العليا أن اعتنقته .

فالعدول في هذه الحالة لا يندرج تحت الوصفين الذين وردا في المادة ولكنه فرض أصيل لا يمكن اغفاله وإلا كان معنى ذلك القضاء على مبادئ القانون الإداري بالجمود وعدم التطور.

في حين أن أبرز ما يميز تلك القواعد مرونتها وتطورها باستمرار لتواجه حاجات المرافق العامة المتغيرة والتي يحكمها- كما هو معروف- مبدأ قابليتها للتغيير والتبديل باستمرار .

ولم يشترط المشرع بالإجماع صراحة في هذه الحالة كما هو الشأن في حالة الرفض وبالتالي فإن الأغلبية تكفي بقبول الطعن ، وهذا حكم منطقي ، وفيه تيسير على الطاعنين .

وإذا قررت دائرة فحص الطعون قبول الطعن أصدرت قرارا بإحالته الى المحكمة الإدارية العليا وعلى قلم كتاب المحكمة في هذه الحالة أن يؤشر بذلك على تقرير الطعن وأن يخطر ذوي الشأن وهيئة مفوضي الدولة بقرار المحكمة لمتابعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

ولا شك أن دائرة فحص الطعون تقوم بتصفية كثيرة من الطعون غير الجدية والتي لم تستوف الشروط الشكلية مما يخفف العبء كثيرا على المحكمة الإدارية العليا عند فحص الطعون موضوعيا.

ولكن موافقة دائرة فحص الطعون على قبول الطعن المقدم لا يقيد سلطة المحكمة الإدارية العليا ، فلها أن ترفضه شكلا وموضوعا .

وتتكون دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشارين بعكس الدائرة الموضوعية ، فإنها تتكون من خمسة مستشارين وقد يكون لها في الطعن رأى يختلف عن رأى أغلبية دائرة فحص الطعون .

هذا والحكم الصادر من دائرة فحص الطعون برفض الطعن يحوز حجية الشيء المقضي ، بحيث لا يجوز التقدم بالطعن من جديد عن ذات الحكم الذي رفض الطعن فيه .

(الطماوي ص 715 وما كامل)

متى انتهت للمحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى.

قواعد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون

المادة 47

  1. تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
  2. ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.

طبيعة الطعون الإدارية

عمدت المحكمة الإدارية العليا على بيان طبيعة الطعون التي تقدم إليها وبيان مدى اختلاف الطعن الإداري عن الطعن المقرر بطريق  النقض المدني  بأنه رغبة في اصلاح أخطاء الأحكام التي تصدر في المنازعات الإدارية .

وفي تنسيق مبادئ القانون الإداري وتأصيل أحكامه تأصيل يربط بين شتاتها ربطا محكما يمنع التناقض والتعارض بين أحكام القضاء الإداري ويتجه بها نحو الإنسان والاستقرار .

أنشأ المشرع المحكمة الإدارية العليا وجعل مهمتها التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية في الأحوال التي نص عليها .

وهى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أو صدور حكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم به باستحداث طريقا جديدا للطعن في الأحكام لم يكن مقررا من قبل أمام هيئة جديدة أعلى …..

ومن حيث أنه يجب التنبيه بادئ الرأى الى أنه لا وجه لافتراض قيام التطابق بين نظام الطعن بطريقة النقض المدني ونظام الطعن الإداري ، سواء في شكل الإجراءات أو كيفية سيرها أو في مدى سلطة المحكمة العليا بالنسبة للأحكام موضوع الطعن أو في كيفية الحكم فيه .

بل مرد ذلك الى النصوص القانونية التي تحكم النقض المدني ، وتلك التي تحكم الطعن الإداري ، وقد تتفقان في ناحية وتختلفان في ناحية أخرى .

فالتطابق قائم بين النظامين من حيث تبيان الحالات التي تجيز الطعن في الأحكام … ولكنه غير قائم بالنسبة الى ميعاد الطعن أو شكله أو إجراءاته أو كيفية الحكم فيه .

إذ لكل من النظامين قواعده الخاصة في هذا الشأن بما قد يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق.

أما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافا مرده اساسا الى التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص .

(القضية رقم 159 لسنة 1 ق مجموعة المجلس ، السنة الأولى ص 41)

وتطبيقا لذلك سمحت  المحكمة الإدارية العليا  في حكمها السابق للطاعن في أن يبدي أسبابا جديدة غير التي وردت في صحيفة الطعن وذلك خلافا للقاعدة المقررة في الطعن بطريق النقض المدني .

كما قررت المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى حقها في تسليط رقابتها على فهم الواقع أو الموضوع .

ذلك أنه ليس لمحكمة القضاء الإداري أو للمحاكم الإدارية في دعوى الإلغاء سلطة قطعية في فهم الواقعة أو الموضوع تقتصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا .

والقياس في هذا الشأن على نظام النقض المدني هو قياس مع الفارق ، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون .

وهذا بدوره هو عين الموضوع الذي ستتناوله المحكمة الإدارية العليا عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الإداري ، فالنشاطان وأن اختلفا في المرتبة إلا أنهما متماثلان في الطبيعة .

إذ مردهما في النهاية الى مبدأ المشروعية، تلك تسلطه على  القرارات الإدارية  ، وهذه تسلطه على هذه القرارات ثم على الأحكام .

(الطماوي ص 325 وما كامل)

أسئلة شائعة حول فحص الطعون الإدارية

هل يجوز الطعن على قرار الرفض الصادر من دائرة الفحص؟

لا، لا يجوز بأي طريق من طرق الطعن.

ما مصير الكفالة عند رفض الطعن؟

تصادر الكفالة تلقائيًا.

هل تلتزم المحكمة العليا برأي دائرة الفحص؟

لا، فلها كامل السلطة في رفض الطعن أو قبوله.

فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا [ 46، 47 مجلس الدولة]

📌 الخلاصة:

فحص الطعون أمام  المحكمة الإدارية العليا  ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة محورية تحدد ما إذا كان الطعن سيُقبل أو يُغلق الملف نهائيًا. الفهم العميق للمادتين 46 و47 من قانون مجلس الدولة يمنحك ميزة في إعداد طعن قوي، مدعوم قانونيًا.

🎯 هل تواجه طعنًا إداريًا؟

لا تتردد في التواصل معنا لطلب استشارة قانونية متخصصة في الطعون أمام الإدارية العليا. مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم القانوني القائم على أكثر من 28 عامًا من الخبرة.


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق بخبرة 28 عاما في تقسيم التركات، إزالة الشيوع، وضع اليد، مدني، الايجار، احجز استشارتك القانونية الآن.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز)، قسم أول الزقازيق، محافظة الشرقية 44514 الزقازيق, الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد10 – 7
+20-1285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2024/12/فحص-الطعون-المحكمة-الإدارية-العليا-طع.html
تاريخ النشر الأصلي: 2024-12-02

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/12/فحص-الطعون-المحكمة-الإدارية-العليا-طع.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-12-02.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2244
5 /5
Based on 1 rating

Reviewed by 1 user

    • شهرين ago

    شكرا مجهود ممتاز

      • شهرين ago

      أشكرك ولكم المزيد بائن لله

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.