التظلم الادارى من القرار للموظف والمواطن: أنواعه وميعاده

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
أهمية التظلم الادارى من القرار، سواء من الموظف، أو المواطن، هو أن التظلم الإداري خط الدفاع الأول أمام القرارات الإدارية الجائرة التي تمس حقوق الموظفين المصريين.
فان كنت موظفا تعرض للفصل أو لجزاء تأديبي أو حُرمت من الترقية، فإن إعادة النظر في القرار الإداري حق أصيل كفله القانون قبل اللجوء للقضاء.
يتناول هذا الدليل الشامل:
- صيغ التظلم الإداري الاحترافية.
- شروط قبول التظلم وميعاد تقديمه.
- أحكام المحكمة الإدارية العليا الحاسمة.
- الفرق بين التظلم الوجوبي والاختياري.
- نماذج عملية جاهزة للاستخدام.
⚠️ تحذير قانوني:
عدم تقديم التظلم خلال المدة المحددة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً وسقوط حقك في التقاضي نهائيًا.
ما هو التظلم للجهة الإدارية؟
التظلم الإداري هو طلب يُقدمه الموظف العام للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية، يطالب فيه بإعادة النظر في القرار الصادر بحقه قبل اللجوء للقضاء.
وتنظم المادة 12من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الحالات التي يجب فيها تقديم التظلم الوجوبي.
الحالات التي تستوجب التظلم الإداري الوجوبي
وفقًا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة، يجب التظلم في الحالات الآتية:
- 📋 القرارات النهائية بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات
(البند ثالثًا) - ⚠️ قرارات الإحالة للمعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي
(البند رابعًا) - 🔴 القرارات التأديبية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية
(البند تاسعًا)
الفرق بين التظلم الوجوبي والاختياري
| وجه المقارنة | التظلم الوجوبي | التظلم الاختياري |
|---|---|---|
| الإلزام القانوني | واجب قبل رفع الدعوى | اختياري للموظف |
| الحالات | القرارات المنصوص عليها بالمادة 10 (بنود 3، 4، 9) | باقي القرارات الإدارية |
| انتظار البت | إلزامي (60 يومًا) | غير إلزامي |
| أثر عدم التقديم | عدم قبول الدعوى شكلاً | لا يؤثر على قبول الدعوى |
| الهدف | فحص القرار قبل التقاضي | تسوية ودية اختيارية |
ميعاد التظلم الإداري ومدى البت فيه
⏰ ميعاد تقديم التظلم
- يجب تقديم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به علمًا يقينيًا
- الميعاد حتمي وسقوطه يُسقط الحق في رفع الدعوى القضائية
📊 مدة البت في التظلم
- للإدارة مدة 60 يومًا للبت في التظلم من تاريخ تقديمه
- إذا انقضت المدة دون رد، يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للتظلم
- تبدأ مدة الـ 60 يومًا لرفع دعوى الإلغاء من تاريخ انقضاء مدة البت
⚖️ أحكام المحكمة الإدارية العليا في التظلم الإداري
1️⃣ شرط وضوح التظلم وعدم التجهيل
قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3111 لسنة 32 ق بجلسة 18/12/1993 بأن:
“التظلم الوجوبي ليس مقصودًا لذاته، بل يجب أن يُحقق الغرض منه بتمكين الإدارة من فحصه والبت فيه. لا يُعتد بالتظلم إذا شابه تجهيل كلي أو جزئي يُوقع الإدارة في حيرة جدية بشأن القرار المتظلم منه.”
2️⃣ التظلم إلى الهيئة الرئاسية
في الطعنين رقمي 1316، 1483 لسنة 36 ق بجلسة 26/6/1993، قررت المحكمة:
“عبارة الهيئات الرئاسية في المادة 12 عامة تشمل جميع الهيئات الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل. التظلم لرئيس الهيئة التي يتبعها الموظف صحيح وينتج أثره القانوني.”
3️⃣ التظلم شرط لقبول طلب وقف التنفيذ
في الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق بجلسة 12/5/1987، أكدت المحكمة:
“طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية محكومة بنفس إجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء. التظلم الوجوبي شرط لازم لقبول طلب وقف التنفيذ، وتقديم الطلب قبل التظلم يجعله غير مقبول شكلاً.”
4️⃣ عدم استنفاد الإدارة لولايتها
في نفس الحكم السابق، قضت المحكمة:
“ليس صحيحًا أن الجامعة استنفذت ولايتها بإصدار القرار بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه عند التظلم منه. التظلم يُتيح للإدارة فحص القرار وسحبه إن ثبت بطلانه، مما يحسم النزاع دون عبء التقاضي.”
💼 من واقع خبرتي: نصائح المحامي العملية
بعد 28 عامًا من الممارسة القانونية في قضايا الموظفين والقرارات الإدارية، أقدم لك هذه النصائح:
✍️ احرص على دقة الصياغة
- ✔️ اذكر رقم القرار وتاريخه بوضوح تام
- ✔️ حدد الجهة الإدارية مصدرة القرار
- ✔️ أرفق المستندات المؤيدة لتظلمك
⏳ الميعاد حياة حقك
- ⚠️ لا تتأخر: الـ 60 يومًا ميعاد حتمي لا يجوز مده
- 📅 احسب الميعاد من تاريخ العلم اليقيني بالقرار
- 📄 احتفظ بإيصال تقديم التظلم مُختومًا
💡 ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
- 1
اطلب صورة رسمية من القرار المتظلم منه فورًا - 2
استشر محاميًا متخصصًا قبل صياغة التظلم - 3
قدّم التظلم مسجلاً بعلم الوصول أو بإيصال استلام - 4
لا تنتظر الرد: استعد لرفع الدعوى فور انقضاء الـ 60 يومًا
التظلم الاداري: دليلك الشامل لإعادة النظر في القرار
دراسة التظلم من القرارات الإدارية، فالتظلم أحد طرق الطعن في القرارات الإدارية ويعني التظلم توجه المضرور من القرار بطلب الي الجهة مصدرة القرار طالبا إلغاءه لأسباب تبرر طلب الإلغاء.
في هذه الدراسة القانونية نستعرض معني التظلم وأنواعه ومعني القرار الإداري وأشكاله علي ضوء قانون القضاء الإداري وطعون المحكمة الإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذات الصلة .
فالمشرع شدد على التظلم الادارى من القرار للموظف والمواطن قبل رفع دعوى الإلغاء وكذلك اللجوء الى لجان فض المنازعات الإدارية ورتب عدم القبول على عدم اتباع ما تقدم.
وللتظلم من القرار الادارى مواعيد من تاريخ العلم اليقينى بالقرار الادارى وفى هذا البحث نتعرض لأهمية التظلم من القرار الادارى.
تعريف التظلم الإداري
عرفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التظلم بأن :
التظلم هو وسيلة إدارية للتضرر من القرار الإداري أو التأديبي يقدمه العامل إلى الجهة الإدارية عسى أن تعدل عن قراراها فتسحبه وتكفي العامل مئونة الالتجاء الى التقاضي طلباً لإلغاء القرار .
(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في 6/3/1966)
المادة 10، 12 من قانون مجلس الدولة ودعاوي التظلم
المادة 10 من قانون مجلس الدولة تختص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولا : ………………..
ثانيا ………………..
ثالثا : الطلبات التي قدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي
تاسعا : الطلبات التي قدمها الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
وفقا لنص المادة 12 من قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حيث حددت الطعون والطلبات التي لا تقبل قبل التظلم منها وهى :
- أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
- ب)الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
إذ يجب التظلم من هذه القرارات إلى الهيئة الإدارية التي أًدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم .
حالات وجوب التظلم أولا
نص المشروع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على عدة حالات لا تقبل الطلبات فيها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم . (مادة 12 ب)
وهذه الحالات هى :
- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
وقد صدر قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973 بشأن إجراءات التظلم الوجوبي ونظمها على النحو التالي :
مادة (1) : يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة (2) : يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية :
- أ- اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .
- ب- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في الوقائع المصرية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ إعلان المتظلم به .
- ج- موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها .
مادة (3) : تقوم الجهة الإدارية بتلقي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها .
ويسلم إلى المتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل إيصال إليه بطريق البريد بكتاب موصى عليه .
مادة (4) : ترسل التظلمات فور وصولها إلى الجهة التي أصدرت القرار وعليها أن تبدي رأيها في التظلم وأن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرسل إلى الجهة التي ناك بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو وروده.
مادة (5) : يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة أو من يندبون لذلك من هذه الجهات- وتعرض نتيجة فحص التظلم على الجهة المختصة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ ورود التظلم .
مادة (6) : وتتخذ الإجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمه والأسباب التي بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه .
مادة (7) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
التظلم من القرار الإداري
قبل البدء في دراسة أنواع التظلم من القرار الاداري يجب أولا ان نستعرض معني القرار الاداري وأشكاله القانونية فيما يلي.
معنى القرارات الإدارية
يعرف القرار الإداري بانه:
عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية وبإرادتها المنفردة وتترتب عليه آثار قانونية وعينة .
الدكتور/ مصطفى أبو زيد فهمى ، والدكتور/ ماجد راغب الحلو ، دعوى الإلغاء ص 35 وما بعدها
واستقر قضاء مجلس الدولة على تعريف القرار الإداري بأنه
القرار الإداري هو تعبير من إحدى السلطات أو الجهات الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بإحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغائه وفقاً للقوانين واللوائح – مستهدفة تحقيق الصالح العام خلال أداء وظيفتها الإدارية.
(الطعن رقم 515 لسنة 39 ق “إدارية عليا” جلسة 23/5/1993)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
القرار الإداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة القضائية هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الإداري بمفهومه الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا
أي الذي يصدر إفصاحاً من جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح .
وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم فإن من أركان القرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه.
والأثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائم أو إلغاؤه.
(الطعن رقم 4358 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 3/5/1992)
وأنه “يجب لكي يعد القرار إدارياً أن تتوافر له مقومات القرار الإداري وهي أن ينشئ حالة قانونية جديدة أو مركز قانوني جديد لم يكن موجوداً من قبل يترتب عليه آثار قانونية.
(الطعن رقم 3181 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 29/1/1991)
وبأنه “القرار الإداري إفصاح من جانب الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة
القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذي يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانوني في النجاح – أي مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادي لا يعتد به في حد ذاته في إنشاء المركز القانوني أو تعديله .
أي خطأ في هذا المستخرج يجوز تصحيحه في أي وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأي حق في هذا الخصوص هو صورة، إذ هو صورة خاطئة لما جاء في السجلات الرسمية التي تحتوي نتائج الامتحانات
إذا كان السجل الرسمي لرصد درجات نتيجة امتحان طالب بالفرقة الأولى بكلية أصول الدين بالزقازيق دور مايو 1987 يفيد أنه راسب في تلك السنة لعدم نجاحه في ثمانية مقررات دراسية من ثلاثة عشر مقرراً،
وكان هذا السجل بتلك النتيجة معتمداً من عميد الكلية ومن مدير الجامعة فيعتبر ذلك قراراً إدارياً محرراً بالرسوب وعدم القيد النقل أو القيد في الفرقة الثانية عن العام الجامعي 87/1988
عملاً بالمواد 202، 203 ، 213 ، 215 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة1975
استنتاج وجود قرار إداري لاحق بنقل وقيد الطالب المذكور بالفرقة الثانية عام 87/1988 استناداً إلى حصوله على بطاقة جامعية (كارنيه) وشهادة بيانات للحصول على اشتراك مخفض في الأتوبيس استنتاج غير صحيح .
هذه الأوراق، على فرض وجود أصولها وليس صور منها، لا تفيد وجود قرار إداري صادر من السلطة المختصة قانوناً بالنقل والقيد – كما لا تعتبر بذاتها من القرارات الإدارية بإعلان النتيجة
هي مجرد أوراق محررة لأغراض أخرى اجتماعية ومالية وبواسطة موظفين عاديين لا اختصاص لهم بتعديل النتائج الثابتة في السجلات الرسمية على النحو السالف ذكره.
(الطعن رقم 2644 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1990)
وبأنه “القرار الإداري هو عمل قانوني من جانب واحد – يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة يختلف القرار الإداري عن العمل المادي أو الإجراء التنفيذي للقانون الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية.
(الطعن رقم 576 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 21/4/1990)
وبأنه “القرار الإداري إفصاح من الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة
القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذي يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانوني في النجاح – أي مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادي لا يعتد به في حد ذاته في إنشاء المركز القانوني أو تعديله
أي خطأ في هذا المستخرج يجوز تصحيحه في أي وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأي حق في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 3413 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1988)
وبأنه “إن القرار لإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة.
(الطعن رقم 674 لسنة 12 ق “إدارية عليا” جلسة 2/9/1976)
وبأنه “إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً
وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ومن ثم لا يكون من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التي لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية
وإن رتب عليها القانون آثاراً معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها إرادة المشرع مباشرة لا إرادة الإدارة.
(الطعن رقم 1042 لسنة 9 ق “إدارية عليا” جلسة 12/2/1966)
شكل القرار الإداري
القرار الإداري له أكثر من شكل فإما أن يكون قراراً فردياً أو إقراراً لائحياً (تنظيمي) وإما أن يصدر في صورة صريحة أو ضمنية أو مكتوبة أو شفوياً وهم على الترتيب التالي :
أولاً : القرار الإداري الفردي أو اللائحي (الشكل الموضوعي)
القرار الإداري الفردي هو الذي يتعلق بشخص معين أو بحالة محددة أو بعدة أشخاص معينين لقرار فصل طالب أو قرار نقل موظف أو تعيين عامل أو قرار الترخيص بفتح محل عام لعدة أفراد معينين …. الخ .
أما القرار اللائحي أو التنظيمي هو الذي يتضمن قاعدة عامة مجردة فهو يخاطب كل شخص يتوافر فيه ما تضمنته القاعدة العامة من شروط لمعرفة إذا كان يخضع للقرار اللائحي من عدمه .
وتعتبر جميع اللوائح الإدارية قرارات تنظيمية لأنها تضع قواعد عامة مجردة تنطبق على جميع المواطنين أو على طائفة منهم
وتنحصر اللوائح التي تصدرها السلطة الإدارية في خمسة لوائح أساسية ، اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ، ولوائح الضبط ، ولوائح الضرورة ، واللوائح التفويضية .
(د/ مصطفى أبو زيد فهمي ، مرجع سابق ص 76)
ثانياً : القرار الإداري الصريح أو الضمني أو المكتوب أو الشفوي (الناحية الشكلية)
من الناحية الشكلية البحتة ، فإننا نجد أن القرار الإداري قد يصدر في صورة صريحة أو ضمنية ، كما أنه قد يكون قراراً مكتوباً أو شفوياً .
فالقرارات الإدارية تكون عادة صريحة ، أى أن الإدارة تفصح عنها بوضوح ولكنها قد تكون ضمنية بمعنى أنها توجد دون افصاح واضح من جانب الإدارة في مواجهة مسألة معينة
ويستدل على وجود هذه القرارات الضمنية إما من فعل إيجابي يصدر عن السلطة الإدارية المختصة ، أو من سكوتها أو امتناعها عن إعلان إرادتها بصدد هذه المسألة .
كما أن معظم القرارات الإدارية- من ناحية أخرى- تكون مكتوبة في صيغة معينة تشمل بيانات محددة عن الجهة الإدارية الصادرة عنها وتاريخ صدور القرار ومضمونه
وقد يذكر القانون أو اللائحة التي يستند إليها القرار ، ولكن القرار يتخذ الشكل الشفوي في صدوره أحياناً .
والقاعدة العامة أن باب الطعن مفتوح ضد جميع أنواع القرارات الإدارية بغض النظر عن الشكل الذي اتخذته ، أو سواء كانت صريحة أو ضمنية ، مكتوبة أو شفوية.
ولقد اعتبر المشرع امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزام القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري ، حيث نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بقولها :
“ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .
أما سكوت الإدارة عن اتخاذ قرار لا يوجب القانون عليها اتخاذه بل يجعله متروكاً لمحض تقديرها ، لا يعتبر قراراً إدارياً لسبياً منها يمكن الطعن فيه بالإلغاء
وبطبيعة الحال فإن قاعدة عدم استلزام شكل معين للقرار الإداري المطلوب إلغائه لا تنطبق في الحالات التي يحدد القانون فيها شكلا معينا يجب أن يتخذه القرار
فهنا يكون من اللازم وضع القرار في الشكل الذي تطلبه القانون حتى يكون صحيحاً .
ولكن تبقى القاعدة في مجال قبول دعوى الإلغاء عامة بلا قيود ، إذ أن القضاء الإداري لا يعول على شكل معين للقرار الإداري ، وإنما الذي يعنيه هو وجود القرار بذاته معبراً عن تصرف قانوني إرادي للسلطة الإدارية .
(د/ مصطفى أبو زيد فهمي ، مرجع سابق ص 40 وما بعدها)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في كل ما سبق بأن:
القرار الإداري ليست له صيغة معينة لابد من انصبابه فيها وإنما يكون لكل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وذلك طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتحتم أن ينصب فيه القرار محل النزاع.
(الطعن رقم 585 لسنة 38 ق “إدارية عليا جلسة 20/7/1997)
وبأنه ” القرار الإداري لا يشترط في شأنه شكل معين وإنما هو باعتباره تعبيراً ملزماً من جهة إدارية لإحداث أثر قانوني معين بتعديل مركز قانوني أو إلغائه يمكن استخلاصه من الأوراق من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من المواطنين.
(الطعن رقم 1015 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 16/2/1992)
وبأنه “العبرة في تحديد طبيعة القرار الإداري ليست بألفاظه ومبانيه بل بمضمونه وفحواه – لا يتقيد بتكييف القرار بعباراته وإنما بالأثر القانوني المترتب عليه- صياغة القرار بلفظ معين لا يخرجه من نطاق وتطبيق أحكام الترقية إذا ما كان في حقيقته ومضمونه لا يعدو أن يكون قراراً بالترقية – قرار الترقية الذي أجاز القانون الطعن عليه إذا تضمن تخط لأحد العاملين ينصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته وهو يشمل تصعيد العامل أيضاً في سلم التدرج الوظيفي ليشغل وظيفة أعلى من وظيفته – هو بهذا المعنى يعتبر تعديلاً في المركز القانوني للعامل يكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري.
(الطعن رقم 1100 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 18/4/1992)
وبأنه “القرار الإداري ليست له صيغة معينة لابد من انصبابه فيها- إنما يكون بكل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزا قانونا.
(الطعن رقم 2442 لسنة 29 ق “إدارية عليا” جلسة 15/12/1991)
وبأنه “ليس كل قرار يصدر عن جهة إدارية قراراً إدارياً بل يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا صدر القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره أو موقعه.
(الطعن رقم 377 لسنة 26 ق “إدارية عليا” جلسة 25/5/1986)
“ التظلم الوجوبي ليس مقصودًا لذاته، بل يجب أن يحقق الغرض منه بتمكين الإدارة من فحصه والبت فيه. لا يُعتد بالتظلم إذا شابه تجهيل كلي يوقع الإدارة في حيرة جدية بشأن القرار المتظلم منه. “
أنواع التظلم من القرار الإداري
التظلم من القرار الإداري نوعين :
- النوع الأول : التظلم الإرادي .
- النوع الثاني : التظلم الوجوبي .
وأساس هذه التفرقة أن بعض القرارات الإدارية لا يجوز اللجوء إلى القضاء مباشرة لطلب إلغائها إلا بعد التظلم منها أمام الجهة مصدرة القرار ” قرارات الفصل والترقية .
الفرق بين التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري
إن التظلم الوجوبي هو الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائية
ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون .
أما التظلم الجوازي أو الاختياري وهو الذي ترك الشارع لذوي الشأن تقدير مدى تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقجير المتظلم .
حيث يتقدم به اختيارا إلى الجهة الإدارية المختصة إذا ما قرر أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية.
أى إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بواسطة هذا الأسلوب من التظلم الاختياري لمصدر القرار أو إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي بالإلغاء في ذات القرار المتظلم فيه .
وهذا التظلم الاختياري يرتب قانونا ذات أثر التظلم الوجوبي فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانونا لإقامة الدعوى القضائية إلا أن هذا التظلم الاختياري لا يترتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية .
ومعنى ذلك أن كلا من التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري يشترك مع الآخر في الأثر الإيجابي أى أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي.
أى ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم ذلك أن الأثر السلبي المشار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظلم الوجوبي دون عدم تقديم التظلم الجوازي أو الاختياري .
(الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق جلسة 6/7/1991 مجموعة المبادئ القانونية السنة 36 رقم 156 س 1544)
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
ومن حيث إن القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانوني فيها بآثاره في نواح عدة سواء من ناحية تقدم الموظف إلى الوظيفة الأعلى أو من ناحية التاريخ الذي تبدأ فيه هذه الترقية أو من ناحية الموازنة في ترتيب الأقدمية بين ذوي الشأن
فيجب أن يكون القرار الإداري في هذه النواحي المتعددة للمركز القانوني موزوناً بميزان القانون فيها جميعا وإلا كان مخالفا للقانون .
كما يجب طبقا لنصوص المواد (10-ثالثاً) ، 12 ، 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، لقبول الطعن بالإلغاء من ذوي المصلحة على القرار المذكور لمخالفته للقانون في أية ناحية من تلك النواحي:
أولا : أن يتقدم ذوو الشأن بتظلم منه خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم
وهذا التظلم ليس مقصوداً لذاته ، وإنما الغرض منه هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس ، بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى ، إن رأت الإدارة أن التظلم على حق في تظلمه .
فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي ، ومفاد هذا أن التظلم الوجوبي السابق الذي جعله المشرع شرطا لقبول طلب إلغاء لقرارات الترقية
وقرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلا للسحب من هذه القرارات للحكمة التي قام عليها استلزام هذا التظلم .
فإذا امتنع على الإدارة إعادة النظر في القرار لاستنفاد ولايتها بإصداره أو بعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدره ، أو إذا لم يكن هناك جدوى من التظلم
بأن يتبين أن الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة صاحب الشأن إلى طلبه الأول المطروح على القضاء ، والخاص بتحديد ترتيب أقدمية بين زملائه المراقبين إلى الدرجة الأولى.
وإذ لا جدوى من التظلم في هذه الحالة من قرار الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام ، إذا كان التخطي فيها قد بنى من ضمن ما بنى عليه على وضع الطاعن في أقدمية الدرجة الأولى التي لم تستجب الجهة الإدارية إلى طلب تعديلها .
ثانيا : أن يقام الطعن بالإلغاء خلال الميعاد المقرر ، وهو يسري طبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا
ويشترط لكى ينتج الطعن بالإلغاء أثره في قطع الميعاد أن يقام طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .
وإذا قدم في صورة طلب عارض أن يقدم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من قانون المرافعات ، ولا يعد كذلك مجرد تقديم مذكرة بهذه الطلبات أمام مفوض الدولة أثناء تحضيره الدعوى
إذ لا يقوم مفوض الدولة ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، مقام المحكمة في اختصاصها وممارسة ولايتها ، لأنه ليس له من السلطات والاختصاصات غير ما خوله إياها القانون
وقانون مجلس الدولة لم يخول له تلقى أو الإذن في تقديم الطلبات العارضة .
ومن حيث إن المدعى قد ذهب في مذكرات دفاعه سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أقام هذه المحكمة أنه قد علم بالقرار رقم 45 لسنة 1981 ، وذلك بتاريخ 2/11/1985 وأنه تظلم منه بتاريخ 11/12/1985 برقم 4070 إلى مصدره
وقدم إثباتاً لذلك صورة ضوئية من هذا التظلم ، جحدتها الجهة الإدارية المدعى عليها ، وأنكرت على المدعى تقديم مثل هذا التظلم ، وإذا خلت الصورة التي قدمها المدعى من خاتم شعار الجمهورية الخاص الجهة الإدارية المدعى عليها .
ولم يقدم المدعى ما يثبت صحة رقم القيد المذكور على هذه الصورة كما أنها خلت من توقيع الموظف المسئول بالجهة المدعى عليها الذي تسلم أصل التظلم فمن ثم فإنه يتعين اطراح الدليل الذي قدمه المدعى لإثبات أنه تظلم في الميعاد
هذا ومع افتراض أن المدعى قدم تظلما بتاريخ 11/12/1985 من القرار المذكور فإنه لم يقم الطعن عليه بالإجراءات المقررة قانونا إلا بصحيفة تعديل الطلبات التي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/3/1987 ، أى بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء .
مما يكون معه طلبه إلغاء القرار رقم 45 لسنة 1981 غير مقبول شكلا ، ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار رقم 282 لسنة 1986
فإنه ولئن كانت المنازعة بين المدعى والجهة الإدارية المدعى عليها حول ترتيب أقدمية المدعى والمطعون على ترقيته السيد …….. في الدرجة الأولى من شأنها ، إزاء إصرار الجهة الإدارية على موقفها برفض طلب المدعى
أن يجعل تظلم المدعى من القرار رقم 282 لسنة 1986 غير مجد .
إلا أن الثابت أن المدعى قد ذكر هذا القرار في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة التي عقدت بتاريخ 23/6/1998 ولم يطلب إلغاء هذا القرار إلا بطلبه العارض بتاريخ 6/7/1989
فمن ثم فإن هذا الطلب يكون قد أقيم بعد الميعاد ، ويغدو غير مقبول شكلا.
(الطعن رقم 1239 لسنة 36 ق جلسة 21/1/1994)
أثر عدم تقديم التظلم الوجوبي من القرار الإداري
في حالة وجوب التظلم الوجوبي من القرار الإداري فان رفع دعوى بإلغاء هذا القرار دون ولوج سبيل التظلم أولا يؤدي الي الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقد قضي في هذا الصدد:
أن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما إذا امتنع على الجهة الإدارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرار العمد و المشايخ
فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار و يتعين بالتالي رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار و إلا كانت الدعوى غير مقبولة إذ أن وزير الداخلية
متى اعتمد قرار لجنة العمد و المشايخ فانه بهذا يستنفذ كل سلطتـه و يمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديلـه أو استئنافه .
الطعن رقم 1612 لسنة 8مكتب فنى 11 صفحة رقم 705 جلسة11-06-1966
أثر خلو التظلم من التوقيع المتظلم لا يبطله
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى أرسل إلى الجهة الإدارية تظلما بطريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول ولم تنكر تلك الجهة وصول ذلك التظلم لها من المدعى
وإن قالت إن التظلم جاء غفلا من التوقيع فإن المحكمة لا ترى في إغفال التوقيع من المدعى على تظلمه ما يؤثر على كيان التظلم
مادام أنه واضح من عباراته أنه صادر منه ولهذا يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم وجود تظلم دفعا واجب الرفض.
(حكم محكمة القضاء الإداري ، الدعوى رقم 1035 لسنة 12 ق جلسة 21/12/1960 مجموعة المبادئ القانونية السنة 15 رقم 55 ص 71)
تعامل الجهة الإدارية مع التظلم من القرار الإداري
إذا تم التظلم من القرار فإذا تم التظلم من القرار فإن الجهة مصدرة القرار تكون مخيرة بين عدة خيارات هي :
- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا بقبول التظلم
- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا مسببا برفض التظلم
- أن تمتنع عن الرد علي التظلم ويعد فوات ميعاد ستون يوما من تاريخ تقديم يعد بمثابة رفض ضمني للتظلم .
القاعدة :
أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض
أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هي اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض.
و من ثم فإن التظلم الذي قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الإدارية إلا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانوني .
القاعدة :
انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه
إن انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه – فلا محل لانتظار انقضاء هذا الميعاد.
إذا هي عمدت إلى البت فى التظلم قبل انتهائه و كذلك إذا بادر ذو الشأن إلى إقامة دعواه و انقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه.
فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله و لا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد .
الطعن رقم 1 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 442 جلسة 08-03-1969
صيغ التظلم الإداري النموذجية
نموذج تظلم من قرار فصل
السيد الأستاذ / ……………….. رئيس الجهة الإدارية (المختصة)
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم ……………….. وأعمل في ……………….. تحت رئاستكم حيث أشغل وظيفة ………………..
الموضــوع
بتاريخ / / صدر قرار ……………… قرار ……….. لسنة ……….. والذي قضى بفصلي من عملي بغير الطريق التأديبي .
وحيث أن هذا القرار قد استندت فيه الجهة الإدارية – التي أصدرت قرار الفصل – إلى الأسباب الآتية :
- …..
- …..
- …..
- …..
وحيث أن كل هذه الأسباب لا يقابلها أى دليل في الأوراق كما أن جهة الإدارة لم تسمع أقوال المتظلم فيما نسبته إليه .
ولما كان هذا القرار قد أساء إلى المتظلم إساءة بالغة بفصله بغير الطريق التأديبي
بنــاء عليه
فإن المتظلم يلتمس إعادة النظر في هذا القرار والأمر بعودته لعمله مرة أخرى وإلغاء القرار – المتظلم منه – الصادر بالفصل مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريرا في / /
نموذج تظلم من جزاء تأديبي
السيد الأستاذ / ……………….. بصفته رئيس للجهة الإدارية .
تحية طبية وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
الموضــوع
بتاريخ / / صدر القرار رقم …….. لسنة ……… من إدارة ……….. بخصم خمسة وعشرون يوما من راتبي مع ما يترتب على ذلك من آثار – كجزاء لي للأسباب الآتية :
- ………….
- …………
- ……………
وحيث أن هذه الأسباب السالف ذكرها ليس لها من يؤديها من الواقع أو القانون – وأنها أسباب واهية ………… كما أن جهة الإدارة التي وقعت الجزاء لم تسمع أقوالي ……………. أو أقوال الشهود ………………… أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهى عبارة عن ………………..
ولما كان هذا القرار قد أساء على نحو بالغ بتوقيع جزاء وأنا من العاملين الذين يحترمون العمل ولا يوجد في ملفاتهم أى جزاءات تأديبية موقعة عليهم منذ تاريخ تعيني حتى الآن .
لــذلك
نلتمس من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار برفعه وإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
لاحظ مما تقدم وللتذكرة أن التظلم من القرار الادارى نوعين :
- النوع الأول : التظلم الادارى.
- النوع الثاني : التظلم الوجوبي .
وأساس هذه التفرقة أن بعض القرارات الإدارية لا يجوز اللجوء إلى القضاء مباشرة لطلب إلغائها إلا بعد التظلم منها أمام الجهة مصدرة القرار ” قرارات الفصل والترقية “
وفي حالة وجوب التظلم الوجوبي من القرار الادارى فان رفع دعوى بإلغاء هذا القرار دون ولوج سبيل التظلم أولا يؤدي الي الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقد قضي في هذا الشأن :
أن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما إذا امتنع على الجهة الإدارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرار العمد و المشايخ.
فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار و يتعين بالتالي رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار و إلا كانت الدعوى غير مقبولة .
إذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد و المشايخ فانه بهذا يستنفذ كل سلطتـه و يمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديلـه أو استئنافه .
الطعن رقم 1612 لسنة 8مكتب فنى 11 صفحة رقم 705 جلسة11-06-1966
ميعاد تقديم التظلم من القرار الادارى
ميعاد التظلم من القرار الادارى عموماً 60 يوما – أي يجب أن يتم التظلم خلال هذه المدة – وعن بدء ميعاد العلم فيكون :
- من تاريخ العلم بالقرار ونعني العلم الشخصي
- من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو المصلحية.
- من تاريخ إعلان صاحب الشأن به .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون العلم بالقرار علما يقينا .
كيفية تعامل الجهة الإدارية مع التظلم
إذا تم التظلم من القرار فإذا تم التظلم من القرار فإن الجهة مصدرة القرار تكون مخيرة بين عدة خيارات هي :
- 1- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا بقبول التظلم
- 2- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا مسببا برفض التظلم
- 3- أن تمتنع عن الرد علي التظلم ويعد فوات ميعاد ستون يوما من تاريخ تقديم يعد بمثابة رفض ضمني للتظلم .
قواعد بشأن التظلم من القرار الادارى
القاعدة الأولى : العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض
أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هي اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض .
و من ثم فإن التظلم الذي قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الإدارية إلا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانوني .
القاعدة الثانية : انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه
إن انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه – فلا محل لانتظار انقضاء هذا الميعاد إ.
ذا هي عمدت إلى البت فى التظلم قبل انتهائه و كذلك إذا بادر ذو الشأن إلى إقامة دعواه و انقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه .
فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله و لا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد .
الطعن رقم 1لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 442 جلسة08-03-1969
طعون قضائية بشأن التظلم
تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده فى السجل المعد لذلك بها – تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً – إقامة الدعوى و انقضاء ميعاد البت فى التظلم قبل الفصل فى الدعوى .
الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون .
الطعن رقم 641 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 473 جلسة 31-01-1981
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية إعتباراً من 1980/10/6 قبل الحصول على الدكتوراه – علم المدعى بالقرار.
و تظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره – إقامة المدعى لدعواه فى 1983/2/19 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها .
الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة و الأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الاستجابة إلى تظلم المدعى
و طلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها – و من ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم – أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ريثما يتبين ما ينبئ عن العدول عن هذا المسلك .
و يعلم به صاحب الشأن : طلب المكتب الثقافي بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو – استجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب
و تكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982 – طلب الجامعة الموفدة الاستجابة لمظلمة المدعى.
مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980 – قبول الدعوى .
الطعن رقم 2109 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1138جلسة 19-05-1984
التظلم من القرار الادارى يتطلب بيان العيب الذى شاب القرار المطعون عليه – من بين هذه العيوب الانحراف بالسلطة و أساءه إستعمالها
قوام هذا العيب هو إستعمال السلطة للانتقام و التنكيل بالموظف – لا جناح على المتظلم و هو بصدد إختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب
إستعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة و لا يصح سبباً يستوجب المساءلة
أساس ذلك – إن استخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك فى جهة الإدارة .
الطعن رقم 680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521 جلسة 07-12-1985
إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – أن ميعاد الطعن فى القرارت الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به .
إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا افتراضياً ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار
و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه و لا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه .
فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها – حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة – قد توافر لديها العلم اليقينى الشامل ،
إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزاري و رقمه و اسم إحدى الزميلات الاتي تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة ، و هى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها
فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمى بالرفض
حتى و لو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمى بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه
لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد .
الطعن رقم 1694 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 302 جلسة 14-12-1957
فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم
و هى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها ، و أن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة
التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمى بالرفض يجرى سريان الميعاد منه فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار
لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً ، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد ، أما إذا كان القرار الحكمى بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم
فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ حتى و لو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمى بالرفض .
هذا و إذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون اعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة .
فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955
فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955 ، و هو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955
و ما دام انه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد
و لم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى .
الطعن رقم 1699 لسنة 02 مكتب فنى 3 صفحة رقم 330 جلسة 14-12-1957
حالات الاعفاء من التظلم الى جهة الادارة
ليست كل القرارات الادارية يجب التظلم منها:
- يجوز رفع دعوى الالغاء قبل انتظار البت فى التظلم
- لايشترط ولوج طريق التظلم الوجوبي حال كون القرار المطعون فيه منعدما
- اشتراط التظلم الوجوبي من القرار المعدوم يعني التظلم ممن لا وجود له
- ميعاد التظلم من القرار الادارى 120 يوما لمن كان موطنه خارج اليلاد
- التظلم الاختيارى يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبى فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية
- وليس لزاماً على المتظلم أن يقيم تظلمه على الأسس القانوينة التي يقدمها في دعوى الإلغاء وإنما يكفى في التظلم أن يستند إلى عبارات العدالة
- ولايشترط أن يتضمن التظلم تاريخ ورقم القرار المتظلم منه، وإنما يكفى أن يشير المتظلم إلى القرار إشارة توضح معالمه
- لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة
- لم يحدد القانون شكلا معينا للتظلم، فيصح أن يكون بيرقية يفصح فيها المتظلم عن شكايته من القرار المطعون فيه
- طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يقوم مقام التظلم الوجوبي ويغني عنه
- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم الوجوبي، هو دفع شكلى ومن ثم اذا الغى الحكم الصادر بعدم القبول يجب على محكمة الطعن ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجه
المشرع جعل التظلم وجوبياً في حالات أوردها على سبيل الحصر وكلها خاصة بشئون الخدمة المدنية. فالتظلم يكون وجوبياً بالنسبة إلى القرارات الآتيه:-
- القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات.
- القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
- القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية، عدا ماكان منها صادراً من مجالس تأديبية .
وهي القرارت المشار إليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ؛ فالطعن القضائي في هذا القرارات لايجوز قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية،
التظلم الاختيارى يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبى فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية .، إلا أن هذا التظلم الاختيارى لا يرتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية.
ومعنى ذلك أن كلاً من التظلم الوجوبى والتظلم الاختيارى يشترك مع اللاخر في الأثر الإيجابى ؛ أي أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى.
ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي أي ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم ذلك أن الإثر السلبي المسار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظمل الوجوبى دون عدم تقديم التظمل الجوازى أو الاختيارى
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3099 لسنة 33 قضائية جلسة 6/7/1991
لايشترط ولوج طريق التظلم الوجوبي حال كون القرار المطعون فيه منعدما
وفيه تقول المحكمة الادارية العليا جعل المشرع التظلم الوجوبي شرطا لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالموظفين العموميين التي حددها على سبيل الحصر
القرار الإداري المعيب بعيب بسيط تلحقه الحصانة بفوات الميعاد، ويظل قائما منتجا لآثاره قانونا۔ القرار المعدوم لا وجود له واقعا أو قانونا، ولا تلحقه أية حصانة
ولا تنغلق أمامه طرق الطعن عليه، وينحدر إلى مجرد الفعل المادي معدوم الأثر- اشتراط التظلم الوجوبي من القرار المعدوم يعني التظلم ممن لا وجود له واقعا وقانونا.
وهو أمر لا يتفق مع طبائع الأشياء، كما أنه يتأبى على الذوق القضائي السليم أن يعفی الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد، دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم منه
طعن رقم 33982 لسنة 56 بتاريخ 17/03/2012 الدائرة الأولي
والتظلم لا يجوز في القرارات الادارية المنعدمة حيث لا يعتبر هذا القرار (المنعدم) قراراً إدارياً بل يعد عمل مادى ويترتب على ذلك عدم اشتراط التظلم منه متى كان منعدماًُ
ذلك لأنه يتأبى على الذوق القضائي السليم أن يعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون اعفائه من شرط سابق عليه وهو التظمل كلا الشرطين (التظلم والميعاد) يجمعهما أصل مشترك وهو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلاً
وليس لزاماً على المتظلم أن يقيم تظلمه على الأسس القانوينة التي يقدمها في دعوى الإلغاء وإنما يكفى في التظلم أن يستند إلى عبارات العدالة أو الملاءمة ويتم أثره في هذه الحالة.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر في القانون مثل عدم سابقة التظلم الوجوبي
أو عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، أو لجان فحص المنازعات، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات؛ إذ إنه موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها
وبهذه المثابة يعد من الدفوع الشكلية، ومن ثم فإذا قضت محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك
فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، فإذا طعن في حكمها وقضت محكمة الطعن بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع
فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الطعن التصدي لهذا الموضوع
لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
(الحكم الصادر في الطعن رقم 1182 لسنة 55ق. عليا بجلسة 18/4/2017
التظلم في مجال القانون الإداري، أولهما التظلم الوجوبي، الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائية،
ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون وثانيهما التظلم الجوازي أو الاختياري
وهو الذي ترك الشارع لذوي الشأن تقدير مدى تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة،
وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقدير المتظلم حيث يتقدم به اختياراً إلى الجهة الإدارية المختصة إذا ما قرر أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أي .
إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بواسطة هذا الأسلوب من التظلم الاختياري لمصدر القرار أو إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي بالإلغاء في ذات القرار المتظلم فيه
وهذا التظلم الاختياري يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبي فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية إلا أن هذا التظلم الاختياري لا يترتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية
ومعنى ذلك أن:
كلاً من التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري يشترك مع الآخر في الأثر الإيجابي أي أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى، ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي أي ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم.
ذلك أن الأثر السلبي المشار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظلم الوجوبي دون عدم تقديم التظلم الجوازي أو الاختياري.
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3099 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1991-07-06 مكتب فني 36 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1544 [رفض] رقم القاعدة 156
أما عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية احتياطيا بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم، فذلك مردود عليه بأن قانون مجلس الدولة لم ينص على التظلم الوجوبي في مثل الحالة المعروضة.
وبالتالي تسري عليه قاعدة التظلم الاختياري، ومفادها أن صاحب الشأن بالخيار بين ولوج طريق التظلم الإداري، أو اللجوء رأسًا إلى الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
وفي الحالة الأولى ينتج التظلم أثره بقطع سريان مدة الطعن، على الوجه المشار إليه.
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15381 لسنة 53 قضائية بتاريخ 2008-06-07 مكتب فني 53 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1350
ولايشترط أن يتضمن التظلم تاريخ ورقم القرار المتظلم منه، وإنما يكفى أن يشير المتظلم إلى القرار إشارة توضح معالمه وتنبئ عن علم المتظلم بمحتوياتاه علماً يقينياً شاملاً يمكن أن يكون من أثره جريان ميعاد الطعن في حقه.
جواز رفع دعوى الالغاء قبل انتظار البت فى التظلم
ان رفع الدعوى قبل انقضاء المواعيد المقررة للبت فى التظلم يتعين معه قبولها مادامت هذه المدة قد مضت بعد رفع الدعوى دون أن تجيب جهة الإدارة على التظلم .
فانتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا لذاته وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قراراها .
طعن رقم 4745 لسنة 42 بتاريخ 12/02/2000
لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء إقامتها بعد انتهاء الميعاد المقرر للبت في التظلم، مادام التظلم قد قدم في الميعاد وانتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا في ذاته.
وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة الإعادة النظر في قرارها، فإذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد الممنوحة لها.
أو إذا بگر ذو الشأن إلى مراجعة القضاء وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبه جهة الإدارة إلى طلباته، فإن الغرض من تقرير التظلم وانتظار المواعيد المقررة البت فيه يكون قد تحقق
طعن رقم 9293 لسنة 62 بتاريخ 20/02/2021 الدائرة الرابعة، طعن رقم 7391 لسنة 46 بتاريخ 25/05/2002 الدائرة الأولي
لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة
لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة، فقد يكون في صورة التماس أو طلب – لا يشترط أن يتضمن التظلم بيان رقم القرار محل التظلم وتاريخه وأوجه العيب في القرار.
كما لا يشترط أن يكون النعي فيه على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء – يكفي أن يكون الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه.
وأن يشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه – إذا تحقق هذا جرى ميعاد الطعن بالإلغاء في حقه من تاريخ تقدمه بهذا الطلب
طعن رقم 4286 لسنة 35 بتاريخ 26/12/1992 الدائرة الثانية
لا يشترط فيه أن يكون في صيغة خاصة، أو أن يتضمن رقم القرار وتاريخه وأوجه تعيبه – يكفي أن يكشف التظلم عن علم مقدمه بصدور القرار وبمضمونه
الطعن رقم 8237 لسنة 47 بتاريخ : 2004/12/25 الدائرة السابعة
لم يحدد القانون شكلا معينا للتظلم، فيصح أن يكون بيرقية يفصح فيها المتظلم عن شكايته من القرار المطعون فيه
الطعن رقم 293 لسنة 33 بتاريخ : 1992/07/21 الدائرة الثالثة،طعن رقم 1274 لسنة 45 بتاريخ 23/12/2004 الدائرة السابعة
و إرسال التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول – يكفي للتدليل عليه أن يقدم صاحب الشأن الإيصال الدال على تسلم الجهة المرسل إليها الخطاب الصادر عنه.
أو إفادة مكتب البريد بتسليمها الخطاب – عبء إثبات عدم إرسال التظلم في هذه الحالة يقع على عاتق الإدارة.
المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يقوم مقام التظلم الوجوبي ويغني عنه – طلب الإعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة لبحثه، وبذلك ينفتح أمامها الباب لسحب القرار إن رأت أن طالب الإعفاء على حق.
وهي الحكمة نفسها التي انبني عليها استلزام التظلم الوجوبي – هذا الطلب لا يخرج عن کونه نوعا من التظلم أشد أثرا من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن على القرار الإداري يقطع طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية الميعاد إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول.
طعن رقم 2623 لسنة 36 بتاريخ 02/06/1994 الدائرة الثانية.
ميعاد التظلم من القرار الادارى 120 يوما لمن كان موطنه بالخارج بعد اضافة ميعاد المسافه بدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الأجازة من تاريخ الإخطار.
وهو ستون يوما و يضاف إلى هذا الميعاد – ميعاد المسافة المقررة بالمادة “17” من قانون المرافعات المدنية و التجارية لمن كان موطنه فى الخارج و هو ستون يوماً .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2118 – لسنة 31 قضائية – تاريخ الجلسة 22-12-1987
التظلم في قضاء المحكمة الادارية العليا
عرض لبعض أحكام المحكمة الادارية العليا حتى عام 2022 عن التظلم وفض المنازعات
المبادئ في نقاط:
- يجوز تقديم التظلم بعد رفع الدعوى
- يجوز تقديم طلب فض المنازعات بعد رفع
- اللجوء للجان فض المنازعات يغنى عن التظلم
- تضاف إلى مدة الستين يوما المقررة لإقامة دعوى الإلغاء مدة اثنين وعشرين يوما، ويكون لصاحب الشأن الحق في إقامة دعواه خلال اثنين وثمانين يوما من تاريخ صدور التوصية، وليس ستين يوما فقط .
- يمكن رفع الدعوى قبل صدور التوصية والمشرع يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية .
- ينقذ الدعوى من عدم القبول لعدم اللجوء للجنة فض المنازعات إضافة طلب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى طلب إلغائه يجعل الدعوى مقبولة.
- اللجوء إلى لجان التوفيق المختصة بشأن طلب إلغاء القرار قبل إقامة الدعوى يغني عن اللجوء إليها بشأن طلب التعويض المقترن بطلب الإلغاء.
- المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية معفاة من اللجوء إلى لجان التوفيق.
- عدم استلزام معاودة المدعي اللجوء إليها بشأن الطلبات المعدلة، إذا كان التعديل مكملا أو مترتبا أو متصلا بالطلب الأصلي. وغيرها من المبادئ الواردة بالبحث .
وفيما يلى تفصيل هذه المبادئ بالأحكام:
لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد تم فعلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه، كما أنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى.
ويكون الطاعن قد استوفى الإجراء الشكلي اللازم لقبول الطعن شكلاً وذلك تحقيقاً للغاية منه ومراعاة لعدم الإغراق في الشكليات.
الطعن رقم 63418 لسنة 65 بتاريخ : 2022/03/16 الدائرة العاشرة، الطعن رقم 35207 لسنة 66 بتاريخ : 2022/03/13 الدائرة السابعة، الطعن رقم 44690 لسنة 56 بتاريخ : 2021/12/22 الدائرة السادسة، الطعن رقم 62853 لسنة 64 بتاريخ : 2021/03/20 الدائرة الرابعة
ومن حيث إن هذه المحكمة إعلاءً لحق التقاضي الذي صانه الدستور وكفله للكافة درجت في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة بالتظلم الوجوبي أو اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالاً جامدة مقصودة لذاتها.
إنما هي وسائل شرعها المشرع لا مكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء تيسيراً على أصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة وتخفيفاً للعبء الواقع على المحاكم، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على درجة جامدة ينحرف بها عن المقصد منها.
فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت، ولا يجوز أن يكون ذلك سبباً للقضاء بعدم قبول الدعوى.
وانتهت أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد تم فعلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه.
فإذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب.
الطعن رقم 52019 لسنة 64 بتاريخ : 2021/12/22 الدائرة السادسة، الطعن رقم 56421 لسنة 66 بتاريخ : 2021/08/25 الدائرة العاشرة
اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات وعرض توصيات اللجنة على جهة الإدارة والموافقة عليها يغني عن تقديم التظلم مباشرة إليها لجان التوفيق يدخل ضمن تمثيلها ممثل للجهة الإدارية تختاره السلطة المختصة.
ومن ثم يكون اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات محققا الغاية من التظلم المنصوص عليه في المادة ۱۲/ب من قانون مجلس الدولة .
اشتراط تقديم التظلم مباشرة إلى جهة الإدارة كشرط لقبول الطلب بعد أن تحقق علمها به يعد من قبيل الإغراق في الشكليات التي تتجاوز قصد المشرع، وتحجب المواطن عن القضاء بالمخالفة لحكم الدستور .
طعن رقم 4073 لسنة 51 بتاريخ 27/03/2008
المواعيد المقررة لإصدار التوصية هي مواعيد تنظيمية- لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية – رفع الدعوى قبل انتهاء الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، لا يترتب عليه عدم قبولها.
طعن رقم 34069 لسنة 52 بتاريخ 28/03/2010
إذا أقيمت الدعوى ابتداء بطلب يخضع لشرط اللجوء إلى تلك اللجان دون اللجوء إليها، فإن قيام المدعي بتعديل طلباته أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها بإضافة طلب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى طلب إلغائه، يجعل الدعوى مقبولة.
طعن رقم 33272 لسنة 55 بتاريخ 07/07/2012
المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية معفاة من اللجوء إلى لجان التوفيق – من أمثلتها:
المنازعة حول ما تم سداده من مبالغ مالية في صورة رسوم التعاقد ومقدم الثمن، والأقساط الواجب سدادها، وحساب الفوائد القانونية عن التأخير في سداد تلك الأقساط، وما يستحق من غرامات التأخير، وذلك كنتيجة متعلقة بقرار تخصيص قطعة أرض من الدولة، مما يتعلق بحق عيني عقاري.
طعن رقم 17695 لسنة 56 بتاريخ 26/12/2012
متي رفعت الدعوي أمام المحكمة المختصة وكانت الطلبات فيها مستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2… المشار إليه .
أو كانت الدعوي قد رفعت بطلبات لجأ المدعي بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة , ثم عدلت الطلبات أمام المحكمة , وكانت هذه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلبات مكملة للطلب الأصلي في الدعوي أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة .
فلا يكون ثمة جدوى من المطالبة مرة أخري باللجوء إلى تلك اللجان بعد تعديل الطلبات , ولا سيما أن الدعوي قد أصبحت مطروحة – بالفعل – أمام المحكمة المنوط بها أصلا الفصل في النزاع.
طعن رقم 31314 لسنة 56 بتاريخ 14/09/2010 الدائرة الثالثة
دعوى – قبولها – لجان التوفيق في بعض المنازعات – عدم استلزام معاودة المدعي اللجوء إليها بشأن الطلبات المعدلة، إذا كان التعديل مكملا أو مترتبا أو متصلا بالطلب الأصلي.
المادتان 1 و11 من القانون رقم 7 لا تلزم معاودة المدعي اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات بشأن الطلبات المعدلة، إذا كان التعديل مكملا أو مترتبا أو متصلا بالطلب الأصلي.
الطعن رقم 26769 لسنة 52 بتاريخ : 2008/11/11 الدائرة الثالثة
للمدعى عليه أن يتقدم أثناء نظر الدعوى الأصلية بما يراه من الطلبات العارضة محققا لمصلحته، بشرط أن يكون ما تقدم به من طلبات، إما متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة، أو يترتب على إجابته له عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها.
أو بطلب المقاصة القضائية بما يدعيه دينا له قبل المدعي في الدعوى الأصلية، أو المطالبة بتعويضه عما يدعيه من أضرار لحقت به جراء رفع الدعوى الأصلية عليه إذا ما تحققت في طلبه أي من هذه الشروط اعتبر طلبه دعوى فرعية مرتبطة بالدعوى الأصلية.
وليست دعوى مبتدأه – لا يشترط اللجوء إلى لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ قبل التقدم بها للمحكمة، سواء تمت بالإجراءات المتبعة لرفع الدعوى، أو بإبداء الطلب شفاهة في محضر الجلسة في حضور الخصوم.
طعن رقم 31314 لسنة 56 بتاريخ 14/09/2010 الدائرة الثالثة
طعن رقم 15911 لسنة 57 بتاريخ 24/01/2015 الدائرة الثانية
اللجوء إلى لجان التوفيق المختصة بشأن طلب إلغاء القرار قبل إقامة الدعوى يغني عن اللجوء إليها بشأن طلب التعويض المقترن بطلب الإلغاء، الذي يبدی كطلب عارض أثناء نظر الدعوى طلب الإلغاء يتم أصلا وطلب التعويض فرعا عنه، والفرع يأخذ حكم الأصل،
فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أما وأن المحكمة قد اتصلت بالنزاع بالفعل وأصبح في حوزها، فلا محل للتمسك بعرض الطلب المقترن بطلب الإلغاء وهو طلب التعويض على اللجنة المذكورة
طعن رقم 12509 لسنة 57 بتاريخ 20/12/2015 الدائرة السابعة
إذا لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق بطلب التوصية بإلغاء قرار إداري، ثم لجأ إلى المحكمة طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار والتعويض عنه، فإنه لا محل للقول بعدم قبول طلب التعويض لعدم عرضه على لجنة التوفيق.
ذلك أنه قد أبدي أمام المحكمة مقترنا بطلب الإلغاء، فيطبق عليه ما يطبق على الطلب الأصلي؛ أخذا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل.
طعن رقم 15452 لسنة 52 بتاريخ 15/04/2012
اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص طلب إلغاء القرار المطعون فيه قبل إقامة الدعوى يغني عن اللجوء إليها بشأن طلب التعويض عنه- طلب الإلغاء يعد وجها من أوجه الطعن المباشرة في مشروعية القرار المطعون فيه.
ويستلزم البث فيه التعرض لما إذا كان هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة من عدمه، ويعد طلب التعويض طلبا فرعا لطلب الإلغاء الذي هو الأصل، ومن المعلوم أن الفرع يأخذ حكم الأصل.
طعن رقم 11795 لسنة 60 بتاريخ 15/03/2015
إذا لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق بطلب التوصية بالتعويض عن قرار إداري، ثم لجأ إلى المحكمة طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار والتعويض عنه.
فإنه لا محل للقول بعدم قبول طلب الإلغاء لعدم عرضه على لجنة التوفيق – طلب التعويض (الذي عرض على اللجنة) يعد وجها من أوجه الطعن غير المباشر في مشروعية القرار.
ويستلزم البت فيه التعرض لمدى مشروعية هذا القرار، فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أما وأن المحكمة قد اتصلت بالنزاع بالفعل، فلا محل للتمسك بعرض طلب الإلغاء المقترن بطلب التعويض عليها.
طعن رقم 9433 لسنة 55 بتاريخ 22/03/2014 الدائرة الأولي
لجان التوفيق فى بعض المنازعات – لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية تخضع الأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000.
لطعن رقم 25630 لسنة 54 بتاريخ : 2010/05/23
تتعين إضافة مدة السبعة الأيام المقررة لعرض التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق على طرفي النزاع، وكذلك مدة الخمسة عشر يوما المقررة لقبول أيهما للتوصية، إلى المدة المقررة قانونا لإقامة دعوى الإلغاء.
أي إنه تضاف إلى مدة الستين يوما المقررة لإقامة دعوى الإلغاء مدة اثنين وعشرين يوما، ويكون لصاحب الشأن الحق في إقامة دعواه خلال اثنين وثمانين يوما من تاريخ صدور التوصية، وليس ستين يوما فقط .
طعن رقم 4312 لسنة 49 بتاريخ 20/04/2013، طعن رقم 7927 لسنة 53 بتاريخ 27/04/2013
میعاد دعوى الإلغاء لا ينقطع إلا بالتظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به، فإذا أخطر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم تظلمه بنتيجة بحث التظلم، كان له أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره.
أما إذا مضت الستون يوما المقررة للبت في التظلم دون أن يتلقى أي رد عليه، كان له أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية –
إذا لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء.
فإنه يترتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجنة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ صدور توصية اللجنة ومن هذا التاريخ يستأنف الميعاد الموقوف سريانه
وتضاف إليه المدد المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه.
ومجموعها اثنان وعشرون يوما منها سبعة أيام الإخطار الطرفين بالتوصية، وخمسة عشر يوما ليقررا قبولها أو رفضها، فإذا اكتمل میعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه مضافا إليه مدة الاثنين وعشرين يوما المذكورة
وأقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد، كانت غير مقبولة شكلا؛ لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.
طعن رقم 15772 لسنة 57 بتاريخ 16/04/2016 الدائرة الثانية
لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد تم فعلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه، فإذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى.
فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب.
طعن رقم 62853 لسنة 64 بتاريخ 20/03/2021 الدائرة الرابعة
إذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفي وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.
الطعن رقم 35979 لسنة 52 بتاريخ : 2010/06/1، طعن رقم 25443 لسنة 54 بتاريخ 23/09/2012 الدائرة السابعة
المواعيد المقررة لإصدار التوصية هي مواعيد تنظيمية – لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية – رفع الدعوى قبل انتهاء الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، لا يترتب عليه عدم قبولها لجان التوفيق فى بعض المنازعات – لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية .
الطعن رقم 25630 لسنة 54 بتاريخ 2010/05/23، طعن رقم 34069 لسنة 52 بتاريخ 28/03/2010
أن المشرع أوجب على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو الترقية في الوظائف العامة أن يتظلموا منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم .
وهذا التظلم الوجوبي ليس مقصورا لذاته بحيث يتحقق أثره بمجرد تقديمه أيا كان وجه الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته وإنما هو افتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى ينبغي للاعتداد به كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه
بحيث يتسنى للإدارة أن تستقي منه عناصر المنازعة في هذه المرحلة على نحو يمكنها من فحصه والبت فيه .
وهو ما لا يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقص من شأنه أن يجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلا كليا أو تجهيلا يوقع الإدارة في حيرة جدية في شأن هذا القرار .
فالتظلم وإن كان لا يشترط فيه أن يرد في صيغة خاصة أو يتضمن رقم القرار أو تاريخه إذ قد يتعذر على صاحب الشأن معرفة ذلك أو أوجه العيب في القرار إلا أنه يجب لكى يحدث أثره أن يشير المتظلم فيه إلى القرار إشارة واضحة تنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه .
بما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد في حقه ومن ثم فلا يعد تظلما إذا جاءت عباراته عامة لا تشير إلى طعن على قرار أو قرارات معينة بذاتها.
ولا تنبئ عن علن المتظلم بها وبمحتوياتها خاصة إذا لم يثبت سبق إعلانه أو علمه اليقيني به علما شاملا نافيا للجهالة .
وغنى عن البيان أن مدى التجهيل في التظلم وأثره إما هى مسألة تقديرية مردها إلى المحكمة في كل حالة بخصوصها .
(الطعن رقم 3111 لسنة 32 ق جلسة 18/12/1993)
ومن حيث أنه ن الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديم التظلم من القرار المطعون فيه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة وليس إلى رئيس مجلس الوزراء مصدره أو إلى وزير الحكم المحلي المختص أو محافظ القاهرة .
فإن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يقضي في المادة 12 بوجوب التظلم من مثل القرار المطعون فيه إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية .
وعبارة النص عن الهيئات الرئاسية من العموم بحيث تشمل الهيئات الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل المتظلم .
ومن ثم فلا يسوغ الادعاء بأن التظلم المقدم من العامل لرئيس الهيئة التي يتبعها من تخطيه في الترقية بهذه الجهة هو تظلم مقدم إلى جهة غير مختصة.
بل أنه يصح في مقامه وينتج أثره بحسبان ما تقدم ويؤدي إليه من اتصال علم الهيئة الرئاسية بالتظلم وبإتاحة الفرصة لها لفحص واتخاذ قراراها فيه بالقبول أو بالرفض واستكمال ما يقتضيه الأمر من إجراء .
(الطعنان رقما 1316 ، 1483 لسنة 36 ق جلسة 26/6/1993)
من المقرر أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات إلغائها ويكفي لذلك أن تكون محكومة بالقواعد أو الإجراءات والمواعيد التي تحكم دعوى الإلغاء ذاتها .
وأن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عيها في البنود ثالثا ، ورابعا ، وتاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحة الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة .
ومن ثم وقد ثبت من الأوراق وهو ما لا يجادل فيه الطاعن أنه التجأ إلى القضاء الإداري مطالبا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قبل التظلم من هذا القرار الأمر الذي يضحى معه طلبه غير مقبول شكلا.
ويكون ذلك الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه ومتفقا وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ولا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى حكم المادة 68 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
ذلك أن هذا النص لا يعني بحال من إتاحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى .
وقد فرض قانون مجلس الدولة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المشار إليها حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار .
فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي هذا .
وليس صحيحا أن الجامعة قد استنفذت ولايتها بإصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه في حالة التظلم منه.
كما لا عبرة بالشكوى التي قدمها الطاعن إلى الجامعة في 25 أبريل سنة 1982 إذ أنها ليست تظلما من قرار معين وهى سابقة على إصدار القرار المطعون فيه .
بل سابقة على تاريخ موافقة مجلس الكلية على إنهاء خدمته للانقطاع .
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون، ويكون الطعن عليه دون سند من القانون جديرا بالرفض .
(الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1987)
تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده فى السجل المعد لذلك بها – تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً – إقامة الدعوى و انقضاء ميعاد البت فى التظلم قبل الفصل فى الدعوى .
الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون .
الطعن رقم 641 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 473 جلسة 31-01-1981
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية إعتباراً من 1980/10/6 قبل الحصول على الدكتوراه .
علم المدعى بالقرار و تظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره .
إقامة المدعى لدعواه فى 1983/2/19 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها – الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة و الأجهزة المعاونة لها
قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الاستجابة إلى تظلم المدعى و طلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها .
و من ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم – أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ريثما يتبين ما ينبئ عن العدول عن هذا المسلك
و يعلم به صاحب الشأن طلب المكتب الثقافي بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو – استجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب
و تكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982
طلب الجامعة الموفدة الاستجابة لمظلمة المدعى – مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980 – قبول الدعوى .
الطعن رقم 2109 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1138جلسة 19-05-1984
التظلم من القرار الإداري يتطلب بيان العيب الذى شاب القرار المطعون عليه – من بين هذه العيوب الانحراف بالسلطة و إساءة إستعمالها
قوام هذا العيب هو استعمال السلطة للانتقام و التنكيل بالموظف
لا جناح على المتظلم و هو بصدد إختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب – استعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة
و لا يصح سبباً يستوجب المساءلة – أساس ذلك إن استخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك فى جهة الإدارة .
الطعن رقم 680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521 جلسة 07-12-1985
إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – أن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به .
إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا افتراضيا ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار
و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه و لا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه .
فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها – حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة – قد توافر لديها العلم اليقيني الشامل
إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزارى و رقمه و اسم إحدى الزميلات اللاتي تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة ، و هى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها .
فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمي بالرفض
حتى و لو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك
وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد .
الطعن رقم 1694 لسنة 2 مكتب فنى 3 صفحة رقم 302 جلسة 14-12-1957
فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم
و هى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها ، و أن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة ، التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمي بالرفض يجرى سريان الميعاد منه.
فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً ، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمي اللاحق بالرفض
و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد ، أما إذا كان القرار الحكمي بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم .
فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ حتى و لو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمي بالرفض .
هذا و إذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون اعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة .
فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955 فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955
و هو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955 و ما دام انه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد
و لم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى .
الطعن رقم 1699 لسنة 2 مكتب فنى 3 صفحة رقم 330 جلسة 14-12-1957
خلاصة هامة:
التظلم الإداري الاختياري ليس واجبا على صاحب الشأن تقديمه حتى أن قدمه الأخير فإنه لا يكون ملتزما بانتظار البت فيه ، وإنما يحق له أن يقم دعوى الإلغاء مباشرة .
أما التظلم الإداري الوجوبي فإنه مفروض على صاحب الشأن تقديمه في الحالات المحددة قانونا ، بحيث إذا أقام الدعوى قبل تقديم ذلك التظلم أو انتظار البت في اعتبرت الدعوى غير مقبولة .
والحالات التي يستلزم فيها قانون مجلس الدولة الحالي تقديم تظلم إداري وجوبي تنص عليها المادة 12 منه .
(الدكتور سعد عصفور)
وإذا مرت الستون يوما على تاريخ التظلم من القرار الإداري دون أن يخطر من الجهة الإدارية بما تم في تظلمه سواء بالقبول أو بالرفض .
أو اتخاذ أى إجراء جدي نحو الاستجابة إلى مطالبة الواردة في التظلم تعين عليه اعتبار هذا السكوت من جانبها رفضا تبدأ منه مواعيد الستين يوما لرفع دعوى الإلغاء.
فإذا مضت تلك المدة دون أن يلجأ إلى القضاء استغفلت عليه أسباب الطعن القضائي – وأضحت دعواه التي ترفع في تاريخ تال للتاريخ المذكور غير مقبولة شكلا .
(الطعن رقم 1623 لسنة 37 ق جلسة 23/1/1994)
الأسئلة الشائعة حول التظلم الادارى من القرارات في مصر
هل يمكن رفع الدعوى قبل انقضاء مدة البت في التظلم؟
هل التظلم يوقف تنفيذ القرار الإداري؟
ماذا لو رُفض التظلم صراحة قبل انقضاء الـ 60 يومًا؟
هل يجوز التظلم شفويًا؟
هل يمكن تقديم أكثر من تظلم لنفس القرار؟
هل يُشترط الاستعانة بمحامٍ في التظلم الإداري؟
🎯 الخاتمة: احمِ حقوقك بالتظلم الصحيح
⚠️ تذكّر دائمًا:
الميعاد القانوني (60 يومًا) حتمي وسقوطه يُسقط حقك نهائيًا. لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة –
تواصل الآن
لحماية حقوقك الوظيفية!
📚 المراجع والمصادر القانونية
يستند هذا المقال إلى مصادر قانونية موثقة من التشريعات المصرية وأحكام المحكمة الإدارية العليا:
⚖️ أولاً: التشريعات والقوانين
- 1قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972المادة 10: تحديد اختصاصات محاكم مجلس الدولة (البنود ثالثًا، رابعًا، تاسعًا)
- 2قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972المادة 12: شروط قبول الطعون والتظلم الإداري الوجوبي (الفقرة ب)
📋 ثانيًا: أحكام المحكمة الإدارية العليا
ℹ️ ملاحظة: جميع الأحكام التالية منشورة بمجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا الرسمية
- 1الطعن رقم 3111 لسنة 32 قتاريخ الجلسة:
18 ديسمبر 1993المبدأ القانوني:
التظلم الوجوبي يجب أن يكون واضحًا غير مُجهّل للقرار المطعون فيه، وإلا لم يُنتج أثره القانوني في تحقيق الغرض من تقديمه للإدارة.
- 1
- 2الطعنان رقما 1316، 1483 لسنة 36 قتاريخ الجلسة:
26 يونيو 1993المبدأ القانوني:
عبارة “الهيئات الرئاسية” في المادة 12 من قانون مجلس الدولة عامة وتشمل جميع الهيئات الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل المتظلم.
- 2
- 3الطعن رقم 2984 لسنة 29 قتاريخ الجلسة:
12 مايو 1987المبدأ القانوني الأول:
التظلم الوجوبي شرط لازم لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وتقديم الطلب قبل التظلم يجعله غير مقبول شكلاً.المبدأ القانوني الثاني:
التظلم يُتيح للإدارة فحص القرار وسحبه إن ثبت بطلانه، والإدارة لا تستنفد ولايتها بإصدار القرار بحيث يمتنع عليها إعادة النظر فيه.
- 3
- 4الطعن رقم 1623 لسنة 37 قتاريخ الجلسة:
23 يناير 1994المبدأ القانوني:
إذا مرت 60 يومًا على التظلم دون رد تعين اعتبار السكوت رفضًا ضمنيًا، وتبدأ مدة 60 يومًا لرفع دعوى الإلغاء، وبعدها تُصبح الدعوى غير مقبولة شكلاً.
📖 ثالثًا: المراجع الفقهية
✅ تنويه:
جميع المراجع والأحكام الواردة في هذا المقال مستمدة من مصادر رسمية موثقة ومعتمدة قانونيًا في جمهورية مصر العربية.
تاريخ النشر: 2021-11-08
- التعويض عن الضرر الاحتمالي لا يصلح أساسا للتعويض – حكم محكمة النقض (13 أبريل 2006) (31/01/2026)
- شرح قرار وزير العمل 272 لسنة 2025 لتنظيم التشغيل بالداخل والخارج وأهم أحكامه (25/01/2026)
- إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد: لماذا رفض الإشكال وكيف تبنى أسباب الاستئناف؟ (23/01/2026)
- زيادة نفقة الصغير وأجر المسكن في مصر: حكم الزقازيق ونموذج استئناف المدعية (22/01/2026)
- دراسة حالة: حكم إيجار مدفوع مقدما وحجيته ضد الورثة (20/01/2026)
- حكم قضائي عن الريع بسبب غصب الحيازة: دليل عملي (17/01/2026)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/11/التظلم-الادارى-من-القرار-للموظف.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-11-08.











