دليل تعيين المعيد والمدرس بالجامعة: مبادئ مجلس الدولة (2024)

تعيين المعيد والمدرس بالجامعات

تعرف علي شروط تعيين المعيد والمدرس بالجامعة علي ضوء مبادئ مجلس الدولة ذلك أن تعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات المصرية من أهم الأمور التي تُعنى بها الدولة المصرية لما له من أثر كبير على العملية التعليمية برمتها.

الأحكام والمبادئ:

حدد القانون المصري شروط تعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات منها:

  • الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة.
  • اجتياز اختبارات القبول والشخصية.
  • الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعيين المعيد في فتاوى مجلس الدولة

أصدر مجلس الدولة العديد من الفتاوى التي تُنظم عملية تعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات منها:

  • فتوى مجلس الدولة رقم 429 لسنة 52 قضائية، والتي نصت على أنّه:

لا يجوز تعيين من لم يحصل على المؤهلات العلمية المطلوبة.

  • فتوى مجلس الدولة رقم 238 لسنة 62 قضائية، والتي نصت على أنّه:

لا يجوز تعيين من لم يجتاز اختبارات القبول والشخصية.

  • فتوى مجلس الدولة رقم 175 لسنة 72 قضائية، والتي نصت على أنّه:

لا يجوز تعيين من لم يحصل على موافقة الجهات المختصة.

الاستثناءات:

يُمكن تعيين بعض الأشخاص دون استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه ومن هذه الاستثناءات:

  1. تعيين المعيدين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات المصرية دون اجتياز اختبارات القبول.
  2. تعيين المدرسين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات المصرية دون اجتياز اختبارات القبول.

الخلاصة:

يُحدد القانون المصري شروط تعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات ونذكر منها الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة واجتياز اختبارات القبول والشخصية والحصول على موافقة الجهات المختصة.

مبادئ تعيين المعيد والمدرس في مجلس الدولة

تعيين المعيد والمدرس بالجامعة

في هذا المبحث نعرض بالتفصيل أحكام ومبادئ وفتاوى  مجلس الدولة بشأن تعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات وهي :-

  • أولا: كيفية اختيار المعيدين بطريق التعيين بالتكليف ,و الاشتراطات الواجب توافرها  وكيفية المفاضلة بينهم فى الاختيار
  • ثانيا : موافقة الجهات الأمينة ليست من الشروط المحددة للتعيين علي سبيل الحصر ولا تصلح بذاتها أن تكون دليلا لإصدار قرار إداري دون أدلة وقرائن تدعمه
  • ثالثا: عند دمج دفعتين لا يجوز المفاضلة بين كل دفعة على حده للتعيين بوظيفة معيد وإنما يوضع خريجي السنتين الأخيرتين في قائمة واحدة لتتم المفاضلة بينهم وفق قواعد الأفضلية المقررة قانونا
  • رابعا : لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين علي خريجي كلية معينة أو سنة محددة  ولا يجوز إضافة شرط ( عدم تجاوز سن محددة ) أو ( عدم مضي مدة معينة على التخرج ) إلى شروط التكليف في وظائف المعيدين
  • خامسا :  فقد حاسة الابصار لا يمنع من التعيين في وظيفة معيد بالجامعة. .
  • سادسا:  لا يجوز  إلغاء الإعلان عن الوظيفة  ,وإلا كان الإلغاء مستهدفا تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام
  • سابعا: التعيين في وظائف المدرسين  يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية نفسها أو المعهد نفسه إلا أنه في حالة خلو هذه الوظائف ممن يكون مؤهلا لشغل وظائف المدرسين،
  • ثامنا: قاعدة عدم جواز ان يتقدم المرشح  مرة أخرى لشغل الوظيفة قبل مرور سنة كاملة على تاريخ رفض طلبه لا نتطبق على المدرسين بل هي خاصه بالأساتذة والمدرسين المساعدين

أولا : كيفية اختيار المعيدين بطريق التعيين بالتكليف ,و الاشتراطات الواجب توافرها و وكيفية المفاضلة بينهم فى الاختيار:

تُجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص وعند التساوي في التقديرين يُفضل الحاصل على درجة علمية أعلى. وفي جميع الأحوال تُجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام.

وعند التساوي في هذا التقدير يُفضل الأعلى تقديراً في  مجموع الدرجات  وعند التساوي في هذا المجموع يُفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص وعند التساوي في هذا التقدير يُفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يُفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.

ونصت المادة 137 منه و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 على انه:

مع مراعاة حكم المادتين 135،132 من هذا القانون يجوز ان: يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية فى السنتين الاخيرتين الحاصلين على  تقدير جيد جدا على الاقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الاولى وفى تقدير مادة التخصص او ما يقوم مقامها وعند التساوي وفى التقدير العام تعطى الافضلية لمن هو اعلى فى مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون .

مفاد نص المادتين 136 ،137 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدلتين بالقانون رقم 142 لسنة 1994 :

قد رسمت الطريق فى كيفية اختيار المعيدين بطريق التعيين بالتكليف وكذلك الاشتراطات الواجب توافرها فى المعينين وكيفية المفاضلة بينهم فى الاختيار فالجميع امام القانون سواء  لا افضلية لمعين عن اخر واعطى القانون الافضلية  للأعلى فى الدرجات العلمية وتكون الافضلية  للأعلى فى التقدير العام وعند التساوي فى هذا التقدير العام فيفضل الترتيب الاعلى فى مجموع درجات هذا التقدير وعند التساوي يفضل الاعلى فى تقدير مادة التخصص ثم الاعلى فى مجموع درجات مادة التخصص .

 المحكمة الإدارية العليا  فى الطعن رقم 4521 لسنة 42 ق .ع جلسة 20/4/2002

كنا ان  المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها قد اوجبت ان :

يتم حساب تقدير الطالب فى درجة الليسانس والبكالوريوس على اساس المجموع التراكمي للدرجات الحاصل عليها فى جميع السنوات الدراسة المتعارف عليها اصطلاحها بالمجموع التراكمي  واوجبت ان يتم ترتيب  الطلاب وفقا لهذا المجموع

ثانيا :- موافقة الجهات الأمينة ليست من الشروط المحددة للتعيين علي سبيل الحصر ولا تصلح بذاتها أن تكون دليلا لإصدار قرار إداري دون أدلة وقرائن تدعمه

 المقرر قضاء أن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلا لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخري  كما جري قضاؤها على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب.

وإنه يتعين طرحها جانبا إذا لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها ولما كان المدعي حاصل علي بكالوريوس في العلاج الطبيعي من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة دور سبتمبر 2007 بتقرير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وأنه قد جاء علي رأس المرشحين للتكيف لشغل وظيفة معيد بالكلية وآخرين.

وبتاريخ 9/6/2009 أصدر رئيس الجامعة القرار المطعون فيه قم 1347 لسنة 2009 بتعيين زملائه معيدين بطريق التكليف ، ولم يتضمن القرار تعيينه لحين ورود موافقة الأمن وانه لما كان الثابت أن مكتب الأمن الملحق بمكتب وزير التعليم العالي أفاد بتوافر مبررات للاعتراض علي ترشيحه في الوظيفة المشار إليها الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد أفصحت عن سبب عدم تعيينه بطريق التكليف بتلك الوظيفة وهو اعتراض الجهات الأمينة.

وأنه لما كانت موافقة الجهات الأمينة ليست من الشروط المحددة قانونا للتعيين علي سبيل الحصر ولا تصلح بذاتها أن تكون دليلا لإصدار قرار إداري دون أدلة وقرائن تدعمه سميا وان الأوراق خلت من أية أفعال أو أقوال يمكن نسبتها إليه تبرر موقف الجهات الأمنية من رفض تعيينه بهذه الوظيفة وتدل علي خطورته علي الأمن أو تسئ إلي سمعته أو توحي بعدم صلاحيته للعمل بها بل علي العكس .

وان صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدعي قد جاءت خالية من آية اتهامات وإذ لم تذكر جهة الإدارة أسبابا أخري لقرارها المطعون فيه ومن ثم فإن القرار الصادر برفض تعيين المدعي بوظيفة معيد بالقسم المذكور غير قائم علي سبب صحيح في الواقع والقانون وبالتالي يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 2686 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2014-12-25

وبأن تقدير توافر شرط حسن السيرة والسمعة أو عدم توافرها فيمن يتولى الوظيفة العامة من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أنه يتعين أن تكون النتيجة التي تصل إليها مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع صحيحة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ، وإلا عد قرارها فاقدا لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون

المحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1467 لسنة 49 ق . ع بجلسة 3 / 5 / 1966 ، الطعن رقم791 لسنه49 ق . ع جلسة 20/6/2007

ثالثا: عند دمج دفعتين لا يجوز المفاضلة بين كل دفعة على حده للتعيين بوظيفة معيد وإنما يوضع خريجي السنتين الأخيرتين في قائمة واحدة لتتم المفاضلة بينهم وفق قواعد الأفضلية المقررة قانونا

تطبيقا لذلك قضى بانه اذا كان أن الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2009 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بمجموع تراكمي مقداره 5490/6350 ، وبتاريخ 3/6/2013 صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه رقم 477 لسنة 2013 بتعيين معيدين بطريق التكليف بالأقسام الأكاديمية المختلفة من بينها قسم  الطب الشرعي  والسموم بكلية طب القصر العيني من خريجي دور ديسمبر2010 (دور أول وثاني) وذلك بالتخطي للمدعية.

واستنادا إلى ما انتهى إليه رأى المستشار القانوني للجامعة عدم الدمج بين خريجي دفعتي 2009، 2010 عند المفاضلة في التعيين بوظيفة طبيب مقيم وكذا عند التعيين في وظائف المعيدين على أن تتم المفاضلة بين كل دفعة على حده بمراعاة ضوابط الأفضلية المقررة لكل دفعة من هاتين الدفعتين على حده.

ومن ثم صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه بالتعيين في قسم الطب الشرعي والسموم بعد المفاضلة بين كل دفعة على حده وكان ما قررته الجامعة للمفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة معيد بالأقسام الأكاديمية المختلفة بكلية طب القصر العيني والمفاضلة بين كل من دفعتي 2009 ، 2010 على حده والمتقدم ذكرها مخالفة لصحيح حكم المادة (137) من قانون الجامعات والتي قررت صراحة عند الأخذ بطريق التكليف في تعيين المعيدين أن:

يكون التعين من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات.

فلا يجوز المفاضلة بين كل دفعة على حده وإنما يوضع خريجي السنتين الأخيرتين في قائمة واحدة لتتم المفاضلة بينهم وفق قواعد الأفضلية المقررة قانونا ووفقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن من أنه يتعين عند إعمال المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف بصفة عامة ووظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها الالتزام بوضع هؤلاء المتقدمين المستوفين للشروط في قائمة واحدة ثم يتم إعمال قواعد المفاضلة بينهم دون النظر لدفعة التخرج.

بحسبان أن وضع قائمة لكل دفعة وتطبيق قواعد المفاضلة لكل دفعة على حده يشكل إخلالا بمبدأ المساواة المصون بمقتضى الدستور والقانون، ولا يغير في ذلك ما استندت إليه الجامعة المدعى عليها من اختلاف المقررات الدراسية عدد ساعات الدراسة ونظام توزيع الدرجات لكل دفعة عن الأخرى وفقا للنظام المعمول به لائحيا بالجامعة لكل منهما وهو ما ارتأت معه الجامعة  في ضوء رأى المستشار القانوني  اختلاف المراكز القانونية لخريجي الدفعتين وصعوبة تطبيق قواعد المفاضلة على الدفعتين معا.

فذلك مردود عليه أن:

المعيار الموضوعي الذي عنى به المشرع كمعيار ثابت لا يتغير هو مجموع الدرجات التراكمي في درجة البكالوريوس وهذا المعيار معيار منضبط وواضح يتسم بالمساواة والعدالة وأن تغير نظام الدراسة بين الدفعتين وإن كان قد يؤدى لاختلاف مجموع الدرجات الكلى بين خريجي الدفعتين  وفقا لما تدعيه الجامعة  إلا أنه من ناحية فمجموع الدرجات التراكمي الإجمالي للدفعتين واحد وهو (6350 درجة) .

ومن ناحية أخرى فإن المعول عليه في جميع الأحوال هو مجموع الدرجات التراكمي الحاصل عليه كل من خريجي الدفعتين بصرف النظر عن النظام المطبق خلال مدة الدراسة لكل دفعة إذ أن الاستناد إلى نظام الدراسة وجعل ذلك معيار للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة لا يعد في جوهره معيار موضوعي يتفق مع صحيح حكم القانون بمعناه الواسع.

لأن هذه القاعدة قاعدة بطبيعتها مؤقتة ومتغيرة من عام إلى عام ومن كلية إلى أخرى وسيؤدى الأخذ بها إلى تغيير قواعد المفاضلة المنصوص عليها قانونا  على النحو السالف ذكره  وإضافة قاعدة أخرى لم ينص عليها المشرع تتعلق بنظام الدراسة وتوزيع الدرجات وتخصيص التعيين لكل دفعة على حده وهى قاعدة لا تتسم بالعمومية والتجريد وتقع في حمأة عدم المشروعية الظاهرة وهو ما يأباه المشرع لمخالفة الدستور والقانون.

ومما يؤيد ذلك ما قرره المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المعقودة بتاريخ 27/4/2014 في شأن كيفية المفاضلة في تعيين الأطباء المقيمين دفعتي 2010، 2011 في الكليات الجامعية وما نتج عن اختلاف طرق تعيين هاتين الدفعتين نتيجة لتغيير اللوائح.

قرر تعديل قراره السابق بجلسة 23/3/2013 ليكون الاعتداد بتوحيد قواعد المفاضلة في تعيين الأطباء المقيمين لتكون في إعلان واحد طبقا للقواعد القانونية المتبعة في هذا الشأن والمقررة سلفا تأسيسا على الإفتاء المستقر للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في وقائع مشابهة.

وعلى أن تكون المفاضلة طبقا للنسبة المئوية للمجموع التراكمي. ويتعين إهدار قاعدة المفاضلة بين كل من خريجي دفعتي 2009، 2010 على حدة واستبعادها من التطبيق عند المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة معيد بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية طب القصر العيني لمخالفتها للقانون، الأمر الذي يستتبع المفاضلة بين المدعية وبين باقي المعينين بطري التكليف وفقا للمجموع التراكمي للدرجات.

ولما كانت المدعية حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2009 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ومجموع درجتها 5490/6350 درجة وأن المستشهد بها الطبيبة / هبة محمد أبو بكر محمد حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة دور ديسمبر 2010 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ومجموع درجاتها 5433/6350 درجة.

من ثم تفضل المدعية في التعيين بوظيفة معيد بالتكليف على المستشهد بها المطعون في تعيينها لكونها أعلى في مجموع الدرجات التراكمي وإذ قامت الجامعة المدعى عليها بإصدار قرارها المطعون فيه رقم 477 لسنة 2013 بتعيين المذكورة بالتكليف في وظيفة معيد بقسم الطب الشرعي وبالتخطي للمدعية فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا والحال كذلك القضاء بإلغائه.

محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 2389 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2019-07-04
محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 2624 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2018-03-19

رابعا : لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين علي خريجي كلية معينة أو سنة محددة

لا يجوز إضافة شرط ( عدم تجاوز سن محددة ) أو ( عدم مضي مدة معينة على التخرج ) إلى شروط التكليف في وظائف المعيدين :

دأبت بعض الجامعات على أن يتضمن الاعلان الخاص بحاجتها لتعيين اعضاء هيئة التدريس او المعيدين بها ان يكون المتقدمين من خريجي جامعة معينة او سنة محدده  وقد استقر  قضاء مجلس الدولة  على انه لا  يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين علي خريجي كلية معينة أو سنة محددة لما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اللذين التزم بهما المشرع في الشروط التي حددها .

وفيه قضت المحكمة الادارية العليا بانه :

المشرع تغيا من التعيين عن طريق الإعلان كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين، كإطار لا يجوز تجاوزه، وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية أجاز المشرع المجلس الجامعة أن يتضمن الإعلان عن شغل وظائف المعيدين شروطا أخرى بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون على أن تكون من جنسها وأن تكون متصفة بالعمومية والتجريد غير منطوية على تمييز منهي عنه، أو إخلال بالمساواة، أو بتكافؤ الفرص لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجي كلية معينة، أو سنة محددة؛ لما في ذلك من خروج عن قصد المشرع

المحكمة الادارية العليا  الطعن  رقم 10323 لسنة 56 بتاريخ 24/11/2013

استقر افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  على انه ومن حيث إن المشرع بعد أن فصل شروط وقواعد التعيين في وظيفة مدرس علي النحو المتقدم أحال في كيفية الإعلان إلى الفقرة الأولي من المادة (72) من القانون التى أجازت لمجلس الجامعة أن يضمن الإعلان عن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس شروطا أخري بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون .

هذه الشروط – حسبما استقر عليه  إفتاء الجمعية العمومية  – يتعين أن تكون من جنس الشروط التى أجملها القانون بأن تكون متصفة بالعمومية والتجريد لا أن تكون شروطا منطوية علي تمييز منهي عنه أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص المكفولين بنص الدستور للمواطنين جميعا عند شغل الوظائف العامة وعلي ذلك فلا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين علي خريجي كلية معينة أو سنة محددة لما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اللذين التزم بهما المشرع في الشروط التي حددها .

فتوي رقم 437 بتاريخ 22/6/2003 ملف رقم 86/3/1023 [الفتوى رقم 89 – سنة 62 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2008 –  رقم الصفحة 333 – تاريخ الفتوى 20 / 2 / 2008 – رقم الملف 635/6/86 ]
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الادارية العليا بانه :

لئن أجاز القانون لمجلس الجامعة أن يتضمن إعلانه عن شغل وظائف هيئة التدريس (فيما عدا وظائف الأساتذة) شروطا أخرى بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون إلا أنه يتعين أن تكون هذه الشروط من جنس الشروط التي أجملها القانون، فتكون متصف بالعمومية والتجريد، دون إخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص – لا يجوز تضمين الإعلان شرطا بقصر التعيين على خريجي كلية معينة أو جامعة معينة؛ لأنه شرط يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وينطوي على تمييز في عنه المشرع.

الطعن رقم 11444 لسنة 58 بتاريخ 27/12/2015
وفى ذات الطعن رقم 10323 لسنة 56 بتاريخ 24/11/2013 قالت المحكمة الادارية العليا ان:

التعيين بطريق التكليف هو الطريق الاستثنائي للتعيين في هذه الوظيفة وقد أجازه المشرع بشروط أربعة:

  • الأول: أن يكون المكلف متخرجا في الكلية نفسها
  • الثاني: أن يكون من خريجي السنتين السابقتين مباشرة على سنة التعيين.
  • الثالث: أن يكون حاصلا على جيد جدا في التقدير العام،
  • الرابع: أن يكون حاصلا في مادة التخصص على تقدير جيد جدا

ولا يجوز لجهة الإدارة أن تضيف شروطا أخرى إلى الشروط المبينة في القانون للتكليف في وظائف المعيدين – شروط التكليف وضوابطه أوردها المشرع حصرا دون أن يجيز الإضافة إليها

وهذا على خلاف ما أجازه بالنسبة للتعيين في تلك الوظائف بطريق الإعلان ترتيبا على ذلك:

لا يجوز إضافة شرط ( عدم تجاوز سن محددة ) أو ( عدم مضي مدة معينة على التخرج ) إلى شروط التكليف في وظائف المعيدين

ومن تطبيقات  محكمة القضاء الإداري

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعي عليها قد أعلنت بتاريخ 9 ، 10 /7/2005 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف منها وظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبية بكلية التربية الفنية وتقدمت المدعية بالأوراق اللازمة لشغل الوظيفة وبتاريخ 26/6/2006 وافق مجلس القسم علي تعيين منى مدحت بتلك الوظيفة وبتاريخ 10/7/2006 وافق مجلس الكلية علي تعيينها أيضا.

كما وافق مجلس الجامعة بتاريخ 27/8/2006 ولما كانت الجامعة قد أفصحت عن سبب تخطي المدعية في شغل تلك الوظيفة وهي أنها ليست من خريجي كلية التربية الفنية جامعة حلوان وهي من الشروط التى وافق عليها مجلس الجامعة بقرار رقم 311 بتاريخ 22/5/2005 .

ولما كان المشرع قد أجاز للجامعة أن تضيف شروط أخري غير تلك التى وردت في القانون بالنسبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس إلا أنه يجب أن تتسم تلك الشروط بالعمومية والتجريد دون أن تنطوي علي تمييز منهي عنه أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص التى حرص الدستور على تأكيدها .

ولا شك أن اشتراط شغل الوظائف بالجامعات لأعضاء هيئة التدريس من خريجي نفس الجامعات يخل بمبدأ التكافؤ والمساواة وينطوي علي تمييز نهي عنه الشارع الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا مع ما يترتب علي ذلك من آثار

محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 20404 لسنة 61 قضائية بتاريخ 2012-01-22
محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 6780 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2017-03-23
وذات المعنى حكم محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 6451 لسنة 46 قضائية

خامسا : فقد حاسة الابصار لا يمنع من التعيين في وظيفة معيد بالجامعة:

وفيه تقول الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ : 13/7/2009

ولما كانت المعروضة حالتها قد تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دور مايو 2008 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وكان ترتيبها الخامس على قسم الاقتصاد بالكلية, وإذ قررت الجامعة تكليف ستة معيدين بالقسم المشار إليه من ضمن خريجي الدور المشار إليه فمن ثم يكون من حق المعروضة حالتها التعيين فى وظيفة معيد فى هذا القسم باعتبار أن ترتيبها الخامس من بين الستة الذين وقع عليهم الاختيار .

ولا ينال من ذلك أن المعروضة حالتها فاقدة لحاسة الإبصار إذ أن إعاقتها البصرية لم تحل دون تفوقها العلمي على مدار سنوات الدراسة المتعاقبة , وحصولها على أعلى التقديرات متفوقة فى ذلك على أقرانها المبصرين بما يؤهلها لشغل وظيفة معيد .

فضلا عن أن استبعاد المعروضة حالتها من التعيين فى تلك الوظيفة استنادا إلى إعاقتها البصرية يعد منافيا لمبدأ المساواة فى تولى الوظائف العامة , وتمييزا غير مبرر ضدها بالرغم من توافر شروط شغل الوظيفة فيها .

وغنى عن البيان أن الإعاقة البصرية لم تكن حائلا دون التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس منذ إنشاء الجامعة المصرية فى بدايات القرن الماضي بل والوصول إلى أعلى المناصب الجامعية حيث تم تعيين الدكتور / طه حسين عضوا بهيئة الدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة بالرغم من إعاقته البصرية وتم تعيينه عميدا للكلية ,ثم عين فيما بعد رئيسا لإحدى الجامعات المصرية فى بداية الأربعينيات من القرن الماضي

الفتوى رقم 392 لسنة 2009 بتاريخ فتوى : 13/07/2009 و تاريخ جلسة : 17/06/2009

سادسا : لا يجوز  إلغاء الإعلان عن الوظيفة إلا لأسباب جدية وإلا كان الإلغاء مستهدفا تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام:

قرار التعيين فى إحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعة هو قرار مركب يمر بمرحل متعددة تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها فى شغل الوظيفة وذلك بإعلانها عنها طبقا لشروط موضوعية وقانونية تؤكد حرصها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفة وارتضاها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقا للشروط والإجراءات التى رسمتها أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية بدءا من فحص الإنتاج العلمي للمرشح وقبوله طبقا للمعايير العلمية القانونية المنصوص عليها فى القانون مرورا بمجلس القسم ومجلس الكلية حتى يصدر قرار التعيين بموافقة مجلس الجامعة بحسبانه صاحب الاختصاص الأصلى فى البت فى أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقا للإجراءات المتقدمة،

وإذا كان الأصل فى التعيين فى وظائف المدرسين يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين فى ذات الكلية أو المعهد إلا أنه فى حالة خلو هذه الوظائف ممن يكون مؤهلا لشغل وظائف المدرسين فلا مناص من الإعلان عنها وإتباع الإجراءات المقررة قانونا لشغلها على الوجه المتقدم ذكره.

ويعد الإعلان فى حد ذاته طبقا للشروط الواردة به إفصاحا من الجهة الإدارية عن إرادتها نحو تعيين من تقرره الإجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها فى الوظيفة المعلن عنها فإذا مر المرشحون بالمراحل والسنن المشار إليها للمفاضلة بينهم وانتهت تلك الإجراءات إلى الكشف عن شخصية أفضل المرشحين لشغل الوظيفة فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءات إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تخضع لرقابة القضاء الإداري وإلا كان الإلغاء مستهدفا تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة.

ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم :

فإذا كان الثابت من الأوراق أن الجامعة الطاعنة أعلنت بجريدة ” الأهرام ” بتاريخ 8/ 3/ 1996 عن حاجة كلية العلوم بدمياط لشغل عدد (1) وظيفة مدرس كيمياء حيوية بقسم الكيمياء ويفضل أن يكون المتقدمون من أبناء محافظتي دمياط والدقهلية، وقد تقدم المطعون ضده لشغل هذه الوظيفة وضمن أرواقه الشهادات العلمية اللازمة وقد تولى مجلس قسم كلية العلوم مهمة اللجنة العلمية لفحص أوراق المطعون ضده وقرر بتاريخ 28/ 9/ 1996 عدم صلاحيته لشغل الوظيفة لذات الأسباب التى قام عليها قرار اللجنة العلمية التى سبق تشكيلها لفحص أوراق المتقدمين لهذه الوظيفة السابق الإعلان عنها فى إعلان الجامعة الصادر فى 7/ 11/ 1994.

وكان المطعون ضده ضمن المتقدمين لشغلها والتي ارتأت عدم صلاحيته على أساس أنه تقديراته فى مادة الكيمياء طوال سنوات دراسته لا تزيد على تقدير جيد فقط وأنه حاصل على درجة بكالوريوس العلوم فى تخصص كيمياء خاصة وليست كيمياء حيوية أو كيمياء حيوية خاصة وعلى هذا ولما كان القانون يشترط للتعيين فى وظائف هيئ التدريس ومن بينها وظيفة مدرس الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة.

وعلى ذلك فإن مادة التخصص فى رسالة الدكتوراه هى المعول عليها أساسا للتعيين فى وظيفة مدرس دون غيرها من الشهادات العلمية التى حصل عليها المتقدم فى السنوات الدراسية السابقة على شهادة الدكتوراه ما لم يشترط مجلس الجامعة غير ذلك،

ولما كان الإعلان الذى أعلنته الجامعة المطعون ضدها لشغل وظيفة مدرس بكلية العلوم بدمياط لم يتضمن شروطا معينة تتعلق بالتخصص فى درجة البكالوريوس أو بشأن تقديرات النجاح فى سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس فإن المطعون ضده وهو حاصل على الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية يكون قد تحقق فى شأنه المؤهل الدراسي اللازم للتعيين فى الوظيفة المطلوبة فى الإعلان الصادر فى 8/ 3/ 1996 وبذلك يكون صالحا من حيث التأهيل للتعيين فى وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط المعلن عنها.

ومن ثم يضحى قرار مجلس قسم كلية العلوم الصادر فى 28/ 9/ 1996 فيما قرره من عدم صلاحية المطعون ضده لشغل الوظيفية المعلن عنها ومن ثم قرار مجلس الجامعة الصادر فى 25/ 11/ 1996 المطعون فيه بإلغاء الإعلان لهذا السبب غير قائم على سند من القانون واجب  الإلغاء  وما يترتب على ذلك من آثار أهمها المضي قدما فى الإجراءات الخاصة بتعيين المطعون ضده

الطعن رقم 6312 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2004-01-18
وقضت أيضا المحكمة الإدارية العليا بانه :-

وحيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها أعلنت بجريدة الأهرام بتاريخ 5/12/2007 عن حاجة كلية الآداب (قسم علم النفس) لشغل وظائف مدرسين علم نفس سلوكي، وعلم نفس إكلينيكي، وعلم نفس صناعي تنظيمي، وقد تقدم الطاعن لشغل وظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي، وضمن أوراقه الشهادات العلمية اللازمة، وقد شكلت لجنة علمية لفحص أوراق المتقدمين للوظيفة.

وبعد فحص الأوراق قدمت اللجنة تقريرا، انتهت فيه إلى ترشيح الطاعن كمرشح أساسي للوظيفة التي تقدم لشغلها، ثم شكلت لجنة استماع للمتقدمين لشغل الوظيفة نفسها وكذا وظيفة مدرس علم نفس صناعي تنظيمي المعلن عنهما، بناء على موافقة رئيس الجامعة بتاريخ 7/4/2008.

علما بأن مجلس الكلية سبق له الموافقة على التشكيل المقترح لهذه اللجنة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2008، وقد ارتأت اللجنة أن الطاعن حاصل على درجة الليسانس من كلية الآداب قسم علم النفس بتقدير تراكمي “جيد” بنسبة مئوية 75,6%.

وكان تقديره في مادة التخصص (علم نفس إكلينيكي) جيد جدا، وحصل على درجة الماجستير في الآداب بتقدير “ممتاز” في التخصص نفسه، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف الأولى عام 2006 في نفس التخصص، وأنها عند النظر في شهادات الخبرة المقدمة وجدت أن لديه خبرة في المجال الإكلينيكي.

حيث انتهت اللجنة – بعد أن قام الطاعن بعرض موضوع “تطبيقات علم النفس الإيجابي في المجال الإكلينيكي” ومناقشته فيه- إلى التوصية بتعيينه في وظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي، إلا أن مجلس الجامعة قرر بجلسته رقم (40) المنعقدة في 28/4/2009 إلغاء الإعلان المنشور بتاريخ 5/12/2007 لشغل عدة وظائف، ومن بينها وظائف قسم علم النفس بكلية الآداب؛ لمزيد من الدراسة في ضوء الاحتياجات الفعلية للكلية.

وحيث إن السبب الذي ارتكن إليه مجلس الجامعة المطعون ضدها لإلغاء الإعلان المذكور يتنافى عقلا ومنطقا مع الإجراءات التي اتخذت، بدءا من الإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها حتى اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف التي أعلن عنها قسم علم النفس بكلية الآداب بالجامعة.

فقد تم الوصول بالإجراءات إلى اختيار مرشح أساسي وآخر احتياطي لكل من وظيفتي مدرس علم نفس صناعي تنظيمي، ومدرس علم نفس إكلينيكي.

ومن ثم فإن الزعم بأن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة في ضوء الاحتياجات الفعلية للكلية غير مستساغ بعد الوصول إلى هذه المرحلة من الاختيار بين المرشحين، فلا يستقيم في هذه الحالة التنصل من استكمال إجراءات التعيين استنادا إلى أسباب غير جدية أو مفتقدة لمبررها القانوني.

ومن ناحية أخرى فإنه قد استبان للمحكمة من كتاب وزارة التعليم العالي ( الإدارة العامة لخدمة المواطنين ) ردا على تظلم الطاعن من إلغاء الإعلان أن السبب في الإلغاء يكمن في أن إعلان قسم النفس بكلية الآداب تضمن تخصصا غير موجود باللائحة، وهو علم نفس سلوكي مما أدى إلى التشكك في قدرة لجنتي الفحص والاستماع على الاختيار الصحيح والتوصية بإعادة الإعلان، ومن ثم عدم تعيين أي متقدم.

وهو ما يكشف عن أن السبب المذكور لإلغاء الإعلان يعد قائما على غير سند يبرره واقعا أو قانونا، باعتبار أن الخطأ الذي شاب الإعلان -وبفرض صحته- كان يستلزم  إلغاء الإعلان  عن وظيفة مدرس علم نفس سلوكي فقط، دون المساس بوظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي، فضلا عن أن البين من الأوراق أن لجنة الاستماع شكلت لفحص المتقدمين لشغل وظيفتي “مدرس” تخصص علم نفس إكلينيكي وتخصص علم نفس صناعي تنظيمي بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الفيوم.

ولم تستمع هذه اللجنة لأي مترشح متقدم لوظيفة مدرس تخصص علم نفس سلوكي، ومن ثم فإن قرار مجلس الجامعة الصادر في 28/4/2009 بإلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة في 5/12/2007 بشأن شغل وظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي بكلية الآداب بالفيوم يكون قد صدر مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

أخصها استكمال إجراءات تعيين الطاعن في الوظيفة المتقدم إليها طبقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

وحيث إنه في ضوء ما سلف، وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه.

الطعن رقم 6852 لسنة 59 قضائية بتاريخ 2016-01-17

سابعا : التعيين في وظائف المدرسين أنه يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية نفسها أو المعهد نفسه، ولا يكون بالإعلان  إلا أنه في حالة خلو هذه الوظائف ممن يكون مؤهلا لشغل وظائف المدرسين،

من المقرر أن قرار التعيين في إحدى وظائف هيئة التدريس بالجامعة هو قرار مركب، يمر بمراحل متعددة، تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها في شغل الوظيفة، وذلك بإعلانها عنها طبقا لشروط موضوعية وقانونية، تؤكد حرصها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفة، وارتضاها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقا للشروط والإجراءات التي رسمتها أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

بدءا من فحص الإنتاج العلمي للمرشح وقبوله طبقا للمعايير العلمية القانونية المنصوص عليها في القانون، مرورا بمجلس القسم ومجلس الكلية، حتى يصدر قرار التعيين بعد موافقة مجلس الجامعة بحسبانه صاحب الاختصاص الأصلي في البت في أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقا للإجراءات المتقدمة، وإذا كان الأصل في التعيين في وظائف المدرسين أنه يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية نفسها أو المعهد نفسه.

إلا أنه في حالة خلو هذه الوظائف ممن يكون مؤهلا لشغل وظائف المدرسين فلا مناص من الإعلان عنها، واتباع الإجراءات المقررة قانونا لشغلها على الوجه المتقدم ذكره.

ويعد الإعلان في حد ذاته طبقا للشروط الواردة به إفصاحا من الجهة الإدارية عن إرادتها نحو تعيين من تقرره الإجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها في الوظيفة المعلن عنها، فإذا مر المرشحون بالمراحل والإجراءات المشار إليها للمفاضلة بينهم.

وانتهت تلك الإجراءات إلى الكشف عن شخصية أفضل المرشحين لشغل الوظيفة فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءات، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تخضع لرقابة القضاء الإداري، وإلا كان الإلغاء مستهدفا تحقيق أغراض شخصية، تنصرف بالقرار عن تحقيق المصلحة العامة وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6312 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 18/1/2004.

ثامنا : قاعدة عدم جواز ان يتقدم المرشح  مرة أخرى لشغل الوظيفة قبل مرور سنة كاملة على تاريخ رفض طلبه لا نتطبق على المدرسين بل هي خاصه بالأساتذة والمدرسين المساعدين

من المستقر عليه إنه لا يسوغ التحدي بما ادعته الجامعة الطاعنة من أنه يمتنع على المطعون ضده قانونا أن يتقدم مرة أخرى لشغل الوظيفة قبل مرور سنة كاملة على تاريخ رفض طلبه لشغلها تطبيقا للمادة (75) من قانون تنظيم الجامعات التى تقضى بأنه إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو للقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم إلى الوظيفة إلا بعد مضى سنة من تاريخ تقرير عدم أهليته.

وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد ذلك أن حكم المادة المشار إليها إنما يخاطب – بحسب وضعه بين النصوص – المرشحين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين تتطلب وظائفهم تقييم إنتاجهم العلمي من البحوث المبتكرة والأعمال الإنشائية الممتازة فهؤلاء وحدهم هم الذين يتطلب المشرع فى حقهم تحقيقا للجدية فى تقديم الطلبات مرور فترة كافية ممكن أن يتحقق فيها شرط إضافة إنتاج علمي جديد ممكن تقييمه مما يسمح بتغير مركز المتقدم الذى سبق أنم تقرر عدم صلاحيته لشغل الوظيفة.

أما بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس فإن الأمر لا يستدعى بالنسبة لهم سوى فحص أوراق تعيينهم طبقا لشروط الإعلان عن الوظيفة والاستماع إلى المحاضرات التى يلقيها المرشح والتي قد يخفق فيها مرة ويوفق فى المرة الأخرى بما يؤهله لشغل  الوظيفة  دون حاجة إلى مرور الوقت الذى نصت عليه المادة ( 75 ) المستند إليها لتحقيق تلك الغاية الأمر الذى يجعل المطعون ضده وهو غير مخاطب بأحكام المادة المذكورة صالحا للتعيين فى وظيفة مدرس المعلن عنها.

ومن حيث إنه ومن كل ما تقدم وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار مجلس الجامعة الطاعنة الصادر فى 25/ 11/ 1996 بإلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة فى 8/ 3/ 1996 بشأن شغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها المضي فى الإجراءات الخاصة بتعيين المطعون ضده فى الوظيفة المعلن عنها فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ويضحى الطعن عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.

الطعن رقم 6312 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2004-01-18

خاتمة تعيين المعيد والمدرس بالجامعة

تعيين المعيد والمدرس

في ختام البحث نقدم خطوات تعيين المعيد والمدرس بالجامعة وهي تخلص فيما يلي :

أولاً: التأكد من استيفاء الشروط:
  • التخرج من كلية ذات صلة بالتخصص المطلوب.
  • الحصول على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
  • الحصول على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
  • إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  • الحصول على شهادة صحية تثبت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة.
  • الحصول على موافقة الجهات الأمنية.
ثانياً: متابعة إعلانات الجامعة:
  • تتبع إعلانات الجامعة على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
  • التواصل مع قسم التعيينات بالجامعة للاستفسار عن الوظائف الشاغرة.
  • الحرص على التقديم في أقرب وقت ممكن من تاريخ نشر الإعلان.

ثالثاً: تجهيز ملف التقديم:

  1. الاستمارة الخاصة بالتقديم.
  2. صورة من المؤهلات العلمية.
  3. صورة من بطاقة الرقم القومي.
  4. صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  5. صورة من الشهادة الصحية.
  6. أي مستندات أخرى تدعم ملف التقديم.
رابعاً: حضور اختبارات القبول:

النجاح في اختبارات القبول التي تجريها الجامعة واختبارات القبول تشمل اختبارات علمية في التخصص، واختبارات في اللغة الإنجليزية، واختبارات شخصية.

خامساً: المقابلة الشخصية:

النجاح في المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة مختصة من أعضاء هيئة التدريس وتهيئة نفسك جيدًا للمقابلة الشخصية من خلال البحث عن معلومات عن الجامعة والتخصص.

نصائح لزيادة فرص التعيين:

  • الحصول على درجات عالية في اختبارات القبول.
  • إظهار مهارات جيدة في التواصل والتعبير.
  • إظهار الشغف والاهتمام بالتخصص.
  • الحصول على توصيات من أساتذة الجامعة.
  • المشاركة في الأنشطة العلمية والبحثية.
  • نشر أوراق علمية في مجلات علمية محكمة.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }