العلاج على نفقة الدولة: كيف تلغي قرار إداري رفض طلبك؟ 2024

العلاج حق دستوري

يعرف العلاج على نفقة الدولة بأنه قرار يُصدر من وزارة الصحة المصرية يمنح المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج فرصة الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بالمجان أو بتكلفة مخفضة ويغطي القرار العديد من الأمراض والحالات الصحية بما في ذلك العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وأمراض القلب والكلي والأورام وغيرها الكثير.

العلاج حق لكل مواطن غير قادر

في هذا البحث نتناول العلاج علي نفقة الدولة من منظور قانوني باعتباره قرار اداري يصدر من جهة ادارية ممثلة في وزارة الصحة فان امتنعت الجهة الادارية عن اصدار قرار بعلاج مواطن علي نفقة الدولة يحق له الطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الاداري طالا الغاؤه وبما يترتب عليه من أثار سواء كان قرارا ايجابيا برفض طلبه أو سلبيا بالامتناع عن اصدار قرار العلاج.

مثال ذلك أحقية مريض الفشل الكلوي في صرف مصروفات انتقال لنقله من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته فقد أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما بجلسة 25/6/2022 قالت فيه أن:

  • كفالة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين إذا قامت مبررات وضوابط الالتزام به وامتنعت الدولة عن الوفاء بهذا الالتزام فإن هذا الامتناع يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء،.
  • ولما كان انتقال المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص والمحدد لتلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته يمثل واقعًا لازمًا لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتي يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة.
  • ومن ثم يكون التزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض المستحق بالعلاج بموجب قرار علاجه على نفقة الدولة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته أمرًا حتميًا ولازمًا وإلا كان تقرير أحقية المريض للعلاج دون تحمل الدولة نفقات الانتقال المشار إليها ضربًا من العبث بل قد يحمل تهديدًا بالخطر على حياة المريض.
  • فإذا كان توفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين على نفقة الدولة حال تحقق موجباته وشرائطه هو أمر واجب على الدولة على النحو السالف بيانه فإن تحمل نفقات انتقال المريض لتلقى هذا العلاج على النحو المذكور يعد أيضا أمرا واجبًا على الدولة إذا قرر الطبيب ضرورة انتقال المريض سواء بمفرده أم بصحبة مرافق إلى مكان تلقيه العلاج إلى محل إقامته بوسيلة انتقال خاصة.
  • وذلك طبقًا للقاعدة الأصولية التى تقضى بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذ لا يتم العلاج إلا بهذا الانتقال على نحو يضمن سلامة المريض وجدوى العلاج المقدم له وبدون هذا الانتقال لا يمكن القول بوفاء الدولة بالتزامها بعلاج المريض الصادر بشأنه قرار علاج على نفقة الدولة.
طعن  رقم 30481 لسنة 67 بتاريخ 25/06/2022 الدائرة الأولي

طعن إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال علاج غسيل كلوي

العلاج على نفقة الدولة منظور قانوني

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن رقم ٣٠٤٨١ لسنة ٦٧ ق. عليا

المقام من / ………………….

  • 1- وزير الصحة
  • 2- وكيل وزارة الصحة بالمنيا محافظ المنيا بصفاتهم

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلسة ۲۰۲۰/۱۲/۲۷ في الدعوى رقم ٧٦٥١ لسنة ١٠ق الإجراءات بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱۷ أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل، في الحكم المشار إليه، والذي قضى منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم :

  • بقبول الطعن شكلاً
  • وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال للطاعنة والمرافق من محل إقامتها إلى مكان تلقيها العلاج والعودة بوسيلة انتقال خاصة من ۲۰۱۷/۱/۵ تاريخ بده جلسات الغسيل الكلوي المقررة له بواقع مبلغ ۳۰۰ جنيه عن الجلسة الواحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسيبا بالرأي القانوني في الطعن وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وتم إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة تحددها المحكمة ونظرت هذه المحكمة الطعن وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات.

ثم تم إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى عليا (موضوع) للاختصاص، وبجلسة ۲۰۲۲/۹/۱۸ قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات في يومين وخلال هذا الأجل قدم الطاعن حافظتي مستندات اشتملت الأولى على أصل تقرير طبي صادر عن مستشفى سمالوط العام وأصل إفادة صادرة عن إدارة مرور سمالوط كما اشتملت الثانية على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الطعن رقم ۲۱۱۱۸ لسنة ٥٩ق عليا، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٧ أقام الطاعن الدعوى رقم ٧٦٥١ لسنة ١٠ ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا وطلب في ختامها الحكم:

  • بقبول الدعوى شكلاً
  • وفي الموضوع بإلغاء  قرار جهة الإدارة السلبي  بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال للطاعن والمرافق من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة بوسيلة انتقال خاصة من تاريخ بدء جلسات الغسيل الكلوي المقررة له بواقع مبلغ ۳۰۰ جنيه عن الجلسة الواحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر شرحا لدعواه أنه:

أصيب بمرض الفشل الكلوي، وتقرر له إجراء جلسات غسيل كلوي على نفقة الدولة وفقا للقرارات الصادرة عن المجالس الطبية المتخصصة.

ولما كان إجراء هذه الجلسات يقتضى انتقال المريض من محل إقامته إلى المكان المخصص لإجراء الجلسة ثم العودة مرة أخرى إلى محل إقامته ونظرا للحالة الصحية المتردية للمريض بهذا المرض، فإنه يحتاج إلى وسيلة انتقال خاصة، ونظرًا لعجزه عن تحمل تكاليف العلاج، ومن بينها مصروفات الانتقال التي تعد من مستلزمات العلاج.

فقد طالب الجهة الإدارية بتحمل هذه المصروفات لكن دون جدوى، مما حداه على إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.

وبجلسة ۲۰۲۰/۱۲/۲۷ أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف الذكر وشيدت قضاءها على أن:

المدعي يعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي ثلاث مرات أسبوعيًا، ولا يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، ومن ثم فهو لا ينتمي إلى إحدى الفئات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

كما لم تتضمن القوانين والقرارات الخاصة بعلاج المواطنين على نفقة الدولة ميزة صرف مقابل الانتقال للمريض من محل إقامته إلى المستشفى أو مركز العلاج، وعلى ذلك فإنه لا يوجد إلزام على الجهة الإدارية المدعي عليها أن تؤدي له مصروفات الانتقال المطالب بها.

ومن ثم يضحى ما ينعاه المدعي بوجود أي إلزام على الجهة المدعي عليها صرف تكاليف الانتقال بوسيلة خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقي العلاج ليس له أصل حق من صحيح الواقع وحكم القانون، ومن ثم لا يشكل امتناعها قرارًا سلبيًا يجوز الطعن فيه بالإلغاء، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء  القرار الإداري .

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل بالنعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وصدوره مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفته الثابت من الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة طعنه، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن:

فإن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور عام ۱۹۷۱ حتی دستور مصر الحالي قد تضمنت مبدأ دستوريًا مفاده التزام الدولة بكفالة الرعاية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وقد أكد دستور مصر الحالي الصادر عام ٢٠١٤ على هذا المبدأ، حيث نصت المادة ۱۸ من هذا الدستور على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاء هم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

ومن حيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٩١ لسنة ١٩٧٥ في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة تنص على أن:

يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا لأحكام هذا القرار.

وتنص المادة (۲) من القرار ذاته على أن :

تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والأخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية .

وتنص المادة (٦) من القرار المذكور على أن:

 يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقًا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تتحمل الجهات التي يتبعها المريض بنفقات علاجه في الداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة (۳) من هذا القرار وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل، وفى غير هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن فى الداخل أو في الخارج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته الاجتماعية

وتنص المادة (۷) من القرار المشار إليه على أن:

 يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار

وتنص المادة (1) من قرار وزير الصحة رقم ۲۹۰ لسنة ۲۰۱۰ بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة والمعدل بموجب القرار رقم ٧٧ لسنة ۲۰۱٦ على أن:

 يعمل بالأحكام المبينة بالمواد التالية في شأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة .

وتنص المادة (۲) من القرار ذاته على أن:

 يسرى نظام العلاج على نفقة الدولة على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحى أو علاجي عام أو خاص، وتمنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة في العلاج

 أ-………

 ب- …….

ج – مرضى الفشل الكلوي.

 وتنص المادة (۳) من القرار المشار إليه على أن:

تتبع الإجراءات التالية في شأن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء العديد من القرارات الخاصة بتفويض وزير الصحة في الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٩١ لسنة ١٩٧٥ المشار إليها، ومن بين قرارات التفويض المذكورة القرار رقم ١٦٩٩ لسنة ۱۹۸۷، والقرار رقم ۱۸۸۲ لسنة ۱۹۹۳ ، وكان آخرها القرار رقم ۲۰۷۲ لسنة ۲۰۱٨

ومن حيث إنه من مفاد ما سبق وحسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن:

 كفالة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين إذا قامت مبررات وضوابط الالتزام به وامتنعت الدولة عن الوفاء بهذا الالتزام فإن هذا الامتناع يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء.

 وقد تناول المشرع بالتنظيم قواعد وإجراءات نظام علاج المواطنين على نفقة الدولة بما يضمن سريان هذا النظام على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحى أو علاجي عام أو خاص، وبعد التحقق من عجز المواطن ماليًا عن مواجهة أعباء تكاليف علاجه، ويصدر القرار بعلاج أحد المواطنين على نفقة الدولة بعد التحقق من استحقاق المواطن لهذا العلاج.

 ولما كان انتقال المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص والمحدد لتلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته يمثل واقعا لازمًا لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتي يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة.

 ومن ثم يكون التزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض المستحق بالعلاج بموجب قرار علاجه على نفقة الدولة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته أمرًا حتميًا ولازمًا وإلا كان تقرير أحقية المريض للعلاج دون تحمل الدولة نفقات الانتقال المشار إليها ضربًا من العبث بل قد يحمل تهديدًا بالخطر على حياة المريض.

 فإذا كان  توفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين  على نفقة الدولة حال تحقق موجباته وشرائطه هو أمر واجب على الدولة على النحو السالف بيانه فإن تحمل نفقات انتقال المريض لتلقى هذا العلاج على النحو المذكور يعد أيضا أمرًا واجبًا على الدولة إذا قرر الطبيب ضرورة انتقال المريض سواء بمفرده أم بصحبة مرافق إلى مكان تلقيه العلاج إلى محل إقامته بوسيلة انتقال خاصة،

وذلك طبقا للقاعدة الأصولية التى تقضى بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ لا يتم العلاج إلا بهذا الانتقال على نحو يضمن سلامة المريض وجدوى العلاج المقدم له وبدون هذا الانتقال لا يمكن القول بوفاء الدولة بالتزامها بعلاج المريض الصادر بشأنه قرار علاج على نفقة الدولة.

حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم ٤٤٦٣٦ لسنة ٦٥ ق. عليا – جلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲٠)

 ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم:

 ووفقًا للثابت من الأوراق، فإن الطاعن يعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، ويقوم بإجراء الغسيل الكلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا، وصدر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي المقررة لها بمستشفى المنيا الجامعي بقسم الكلى الصناعية.

وذلك من ۲۰۱۷/۱/۵، وقد أرفق بالأوراق تقريرًا طبيًا صادرًا عن مستشفى سمالوط العام يفيد حاجة الطاعن إلى مرافق واستخدام وسيلة انتقال خاصة للانتقال من محل إقامته الكائن في سمالوط غرب – المنيا إلى مكان تلقيه العلاج وإجراء جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى المنيا الجامعي.

فمن ثم تلتزم الجهة الإدارية المطعون ضدها ( وزارة الصحة المنوط بها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ) بأن تؤدي للطاعن مصروفات انتقاله بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج المشار إليه والعودة إلى محل إقامته، باعتباره أمرًا ضروريًا بدونه لا يستطيع الطاعن الحصول على العلاج المقرر له.

وإذ امتنعت عن صرف هذه المصروفات:

 فإن هذا  الامتناع يمثل قرارا سلبيا  بالمخالفة للدستور والقانون جديرا بالإلغاء. وحيث إنه عن تقدير قيمة مصروفات الانتقال عن كل جلسة من جلسات الغسيل، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٩١ لسنة ١٩٧٥ في شأن علاج المواطنين على نفقة الدولة المشار إليه سالفا، وكذلك قرارات وزير الصحة المنفذة له قد خلت جميعها من هذا التقدير أو وضع ضوابط لهذا التقدير.

 لذلك كان لزاما على المحكمة التصدي لهذا التقدير – بوصفها الخبير الأعلى في الدعوى – بحيث يأتي ملائما لكل حالة على حدة، وذلك من واقع ما تنطق به الأوراق وأخذا بعين الاعتبار المسافة من محل إقامة الطاعن إلى مكان تلقيه العلاج وغير ذلك من الاعتبارات التى يتم على أساسها هذا التقدير، والتي تجعل هذا التقدير في حدود تغطية النفقات الفعلية التى يتحملها المريض عن كل جلسة غسيل كلوى فعلية، دون تبذير أو تقتير في المال العام.

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال الطاعن بوسيلة انتقال خاصة لنقله من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف هذه المصروفات للطاعن والتي تقدرها المحكمة بواقع مبلغ (۸۰) ثمانين جنيها عن الجلسة الواحدة من ۲۰۱۷/۱/٥ تاريخ بداية أول جلسة غسيل كلوى.

ومن حيث إنه عن طلب الطاعن صرف مصروفات انتقال المرافق له، فإن مصروفات انتقال الطاعن التي قدرتها المحكمة على النحو السالف بيانه تستغرق نفقات انتقال مرافقه لاتحادهما في استقلال ذات وسيلة الانتقال الخاصة، مما يتعين معه القضاء برفض طلبه. وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها الجهة الإدارية المطعون ضدها، عملا بحكم المادة (١٨٦) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال للطاعن من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة بوسيلة انتقال خاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات – وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

قرار علاج على نفقة الدولة: دليلك الشامل للحصول على الرعاية الصحية

يُعد الحصول على الرعاية الصحية المناسبة أحد أهم الاحتياجات الأساسية لأي فرد ففي بعض الأحيان، قد تتجاوز تكاليف العلاج قدرات الأفراد المادية، مما يجعل الحصول على العلاج اللازم أمرًا صعبًا. لحسن الحظ، توفر العديد من الدول بما في ذلك مصر، برامج دعم للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، ومن أبرزها “قرار علاج على نفقة الدولة”.

في هذا المبحث سنستعرض بشكل شامل كل ما يتعلق بـ”قرار علاج على نفقة الدولة” في مصر، بدءًا من الشروط والخطوات اللازمة للحصول عليه، وصولًا إلى أنواع العلاج التي يغطيها وأبرز المستشفيات المتعاقدة.

ما هو قرار علاج على نفقة الدولة؟

هو قرار يُصدر من وزارة الصحة المصرية يمنح المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج فرصة الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بالمجان أو بتكلفة مخفضة. ويغطي القرار العديد من الأمراض والحالات الصحية، بما في ذلك العمليات الجراحية، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، وأمراض القلب، والكلى، والأورام، وغيرها الكثير.

شروط الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، يجب استيفاء بعض الشروط، وتشمل:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • أن يكون غير قادر على تحمل تكاليف العلاج.
  • أن تكون الحالة الصحية تستدعي العلاج بشكل ضروري.
  • أن يكون العلاج غير متوفر في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.

خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

  1. التوجه إلى المستشفى الحكومي 📌 أولى الخطوات هي التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة.
  2. الكشف الطبي 📌 سيقوم الطبيب بإجراء الكشف الطبي اللازم لتحديد الحالة الصحية وتشخيص المرض.
  3. تقرير اللجنة الطبية 📌 بعد الكشف الطبي، سيتم عرض الحالة على اللجنة الطبية بالمستشفى لإصدار تقرير يوضح الحالة الصحية والحاجة للعلاج.
  4. تقديم الطلب 📌 يجب تقديم الطلب مرفقًا بالتقرير الطبي وشهادة الفقر إلى مديرية الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة.
  5. المراجعة والاعتماد 📌 تقوم مديرية الشئون الصحية بمراجعة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط، وفي حالة الموافقة، يتم إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة.

أنواع العلاج التي يغطيها القرار

يغطي قرار علاج على نفقة الدولة مجموعة واسعة من أنواع العلاج، بما في ذلك:

  • العمليات الجراحية يشمل ذلك العمليات الجراحية الكبرى والصغرى في مختلف التخصصات الطبية.
  • العلاج الكيميائي والإشعاعي يغطي القرار تكاليف العلاج الكيميائي والإشعاعي لمرضى السرطان.
  • أمراض القلب والكلى يشمل ذلك عمليات القلب المفتوح، وتركيب الدعامات، وزراعة الكلى، وغسيل الكلى.
  • الأورام يغطي القرار تكاليف علاج الأورام بمختلف أنواعها.
  • أمراض العيون يشمل ذلك عمليات تصحيح الإبصار، وعلاج المياه البيضاء، والزرقاء.
    أمراض العظام والمفاصل يشمل ذلك عمليات تغيير المفاصل، وعلاج الكسور، والتشوهات الخلقية.
  • أمراض الجهاز الهضمي يشمل ذلك عمليات استئصال المرارة، وعلاج قرحة المعدة، والتهاب القولون التقرحي.
  • الأمراض النفسية والعصبية يغطي القرار تكاليف علاج بعض الأمراض النفسية والعصبية.

المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة

تتعاقد وزارة الصحة المصرية مع العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية لتقديم العلاج للمرضى الحاصلين على قرار علاج على نفقة الدولة. وتشمل هذه المستشفيات:

  • المستشفيات الجامعية
  • المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي
  • بعض المستشفيات الخاصة
  • يمكن للمريض اختيار المستشفى التي يرغب في تلقي العلاج بها من بين المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة.

نصائح هامة للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

لضمان حصولك على قرار علاج على نفقة الدولة بسهولة ويسر، إليك بعض النصائح الهامة:

  • تجهيز جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.
  • التأكد من صحة البيانات المقدمة في الطلب.
  • متابعة حالة الطلب بشكل دوري مع مديرية الشئون الصحية.
  • الاستفسار عن المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة وأماكن تواجدها.
  • التواصل مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم الدعم للمرضى.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي بعض الأسئلة الشائعة حول قرار علاج على نفقة الدولة:

هل يمكن تجديد قرار علاج على نفقة الدولة؟

نعم، يمكن تجديد القرار في حالة استمرار الحاجة للعلاج، وذلك بعد إعادة الكشف الطبي وتقديم طلب جديد.

هل يغطي القرار تكاليف العلاج خارج مصر؟

في حالات استثنائية، قد يغطي القرار تكاليف العلاج في الخارج، وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية وتوفر العلاج في مصر.

هل يمكن الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة؟

نعم، يغطي القرار تكاليف علاج بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط والقلب.

الخاتمة

العلاج على نفقة الدولة كيف تلغي قرار

يعد قرار علاج على نفقة الدولة مبادرة إنسانية هامة من الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين. ومن خلال هذا القرار يمكن للمرضى الحصول على العلاج اللازم دون تحمل أعباء مالية كبيرة. فإذا كنت تعاني من مرض ما ولا تستطيع تحمل تكاليف العلاج، فلا تتردد في التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي للاستفسار عن إمكانية الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }