بيع الشريك مشاعا: هل يجوز تجاوز حصته؟ إجابة القانون! 2024

حدود بيع الشريك في المال المشاع

صحيفة دعوي فرعية مدني موضوعها بيع الشريك مشاعا ما يزيد عن حصته بيع غير نافذ في حق باقي الشركاء علي المشاع ومن ثم نناقش مدى صحة بيع الشريك لحصته في مال مشاع تفوق حصته القانونية ونوضح بالتفصيل أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية السارية في هذا الشأن ، مع شرح الخطوات القانونية اللازمة لحماية حقوق جميع الشركاء في الأموال المشاعة.

بيع الشريك لحصته المشاع وشروط صحة البيع

يتضمن هذا البحث عدة موضوعات قانونية هامة هي:

  • الدعوي الفرعية عن الدعوي الأصلية وفقا لقانون المرافعات
  • تصرف الشريك مشاعا فى مقدار شائع يزيد على حصته
  • الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده
  • التقادم الطويل المكسب لملكية
  • حجية الحكم للفصل في مسألة أساسية
  • عدم جواز رفع دعوي التسليم علي مشاع
  • سقوط الحق في رفع الدعوي بالتقادم الطويل المسقط 15 سنة

,سنناقش كل موضوع منها بشي من التفصيل داخل طيات هذا البحث القانوني.

كل ما تودّ معرفته عن بيع الشريك لحصته الميراثية!

صحيفة دعوي فرعية من المدعي عليه أصليا

في الدعوي رقم …. لسنة 2021  مدني كلي ….

بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 15/7/1984

المتضمن بيع مساحة ( 1 فدان و 9 قيراط و 23 سهم )

وذلك فيما زاد عن حصة البائعة به المشاع

 التى لا تملك الا ( واحد قيراط و 21 سهم فقط )

ولملكية المدعي فرعيا للقدر الزائد البالغ ( 1 فدان و 8 قيراط)

حدود بيع الشريك في المال المشاع

انه في يوم       الموافق      /     /2024

بناء علي طلب السيد / ………….. المقيم …. – مركز …. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

انا          محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد/ …………………….. المقيم … – مركز …….     مخاطبا مع ،،،

الموضـــــوع

أقام المدعي عليه فرعيا الدعوي رقم …. لسنة 2021 مدني كلي ….. طالبا القضاء له بطرد المدعي عليه من العين المبينة بصحيفة الدعوي وذلك علي سند من القول :

أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 15/7/1984 اشتري من المرحومة / …….. أرض زراعية تبلغ مساحتها ( 23 سهم , 9 قيراط , 1 فدان ) التى ألت اليها بالميراث عن والدها ( علي حد قوله ) الكائنة زمام … مركز … حوض … نمرة … قطعة رقم … ، وقد تحصل علي الحكم رقم … لسنة 2002 مدني كلي …. بصحة ونفاذ العقد .

وادعي المدعي عليه فرعيا خلاف للحقيقة بصحيفة دعواه انه تسلم المساحة المبيعة ويضع اليد عليها من تاريخ الشراء في 15/7/1984 ، في حين الثابت من الحكم رقم …. – …. لسنة 50 ق استئناف عالي مأمورية …. ، القاضي منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2016 مدني كلي ….. والقضاء مجددا برفض طلب التسليم .

وأسند هذا القضاء أسباب رفض  تسليم  المساحة محل العقد سند المدعي أصليا الى أن الثابت للمحكمة أن البائعة له ( …… ) لا تمتلك كامل المساحة المبيعة بالعقد وانما تمتلك فقط حصة شائعة قدرها فقط واحد قيراط وواحد عشرون سهما من اجمالي المساحة مع باقي الورثة وأنه لا يجوز التسليم مشاعا .

ومن ثم يتبين أن المدعي أصليا – المدعي عليه فرعيا لم يتسلم المساحة محل العقد سنده بتاتا من تاريخ التعاقد في ../../1984 ولم يضع اليد عليها وهو يناف ما قرره بصحيفة دعواه الأصلية من أنه يضع اليد علي المساحة محل العقد من تاريخ الشراء.

هذا وقد حضر المدعي عليه أصليا أمام عدالة المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الدعوي الأصلية .. / .. /2024 ووجه دعوي فرعية بعدم نفاذ عقد البيع سند المدعي المؤرخ ../../1984 فيما زاد عن ملكية البائعة للمدعي التى تمتلك حصة مشاع قدرها واحد قيراط و 21 سهما فقط من اجمالي المساحة الواردة بالعقد ( حيث أن المساحة الزائدة بالعقد وقدرها واحد فدان و 8 قيراط مملوكا له عن والده المرحوم / ….. بالشراء منه والتى الت لوالده بالميراث شرعا.

( لطفا / البائعة للمدعي أصليا المرحومة / ….. و المرحوم / …… والد المدعي عليه أصليا – شقيقان وتملكا المساحة محل العقد بالميراث عن والدهما مشاعا )

هذا وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة .. / .. / 2024 للإعلان بالدعوي الفرعية وسداد الرسم ، ومن ثم كان هذا الاعلان بصحيفة الدعوي الفرعية متضمنة أسانيد المدعي فرعيا الواقعية والقانونية التى هي بذاتها دفاعا برفض الدعوي الأصلية بالطرد .

السند القانوني والواقعي للدعوي الفرعية

( 1 ) : عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1984 سند المدعي عليه فرعيا فيما زاد عن ملكية البائعة اليه البالغ قدرها واحد قيراط وواحد وعشرون سهما مشاعا وذلك في حق المدعي فرعيا المالك للمساحة الزائدة البالغ قدرها واحد فدان و ثمانية قيراط بالشراء من والده المالك لها مشاعا بالميراث عن والده وتفصيل ذلك الدفاع الجوهري ما يلي :

والد المدعي فرعيا المرحوم / ….. وشقيقته المرحومة / …… تملكا بالميراث الشرعي عن والدهما المساحة المبينة بعقد المدعي عليه فرعيا الباغ قدرها واحد فدان و تسعة قيراط و 23 سهما وشقيقته البائعة للمدعي عليه فرعيا تمتلك من تلك المساحة حصة مشاع قدرها فقط واحد قيراط وواحد عشرون سهما ، وباقي المساحة البلغ قدرها واحد فدان وثمانية قيراط مملوكة لشقيقها والد المدعي فرعيا مشاع .

ومن ثم فقد باعت البائعة للمدعي عليه فرعيا حصة مشاع مملوكة لوالد المدعي فرعيا بالميراث الشرعي ومن ثم ووفقا للمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء ووفقا لأحكام الشيوع يكون هذا البيع غير نافذ في حق والد المدعي فرعيا فيما يخص حصته وينتقل منه الى خلفه العام وحلفه الخاص .

فالمقرر في  قضاء محكمة النقض  أن :

تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم، وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة .

نقض 11/11/1975 س ٢٦ ص ١٣٨٨ ، نقض ۱۹۷۹/۳/۲/۱۹۲ طعن ٤٠١ س ٤٣ ق

والمقرر كذلك في قضاء النقض

لما كان الحق الذى ينتقل من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى تحكمه القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فإذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقودا

 فالملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده بل هى تنتقل – وعـلـى ما جـرى به قـضـاء هـــذه المحكمة –  بأمرين :
  • أحدهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح
  • وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل

فإذا أنعدم الأصل فلا يغنى عنه مجرد التسجيل ولا يغير من ذلك تسجيل تلك التصرفات لأن التسجيل – على النحو السالف بيانه – لا ينشئ بمجرده حقوقاً مادام لا يستند إلى عقد صحيح فلا أثر له على العيب الذى يلحق التصرف منذ نشوئه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على بطلان الحكم السالف البيان بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ عدم نفاذ هذا العقد وكافة التصرفات اللاحقة عليه فى حق المطعون ضدهم الأول يكون قد التزم صحيح القانون فإن النعي عليه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 /12/ 1995

وحيث أن والد المدعي فرعيا قد باع الى المدعي فرعيا بعقد البيع المؤرخ  ../ ../ 2003 حصته المشاع التى الت اليه بالميراث فانه وبالتبعية يكون عقد المدعي عليه فرعيا غير نافذ في حقه فيما زاد عن ملكية البائعة وبالأخص في حصة والد المدعي فرعيا لا سيما وأن المدعي عليه فرعيا لم يتسلم المساحة المبيعة له البته من تاريخ العقد سنده المؤرخ ../../1984 ولم يضع اليد عليها وانما في حيازة ووضع يد المدعي فرعيا ومن قبله حيازة ووضع يد والده.

( ولا ينال من ذلك تحصل المدعي عليه حكم بعدم الاعتداد بالعقد في مواجهته حيث ان الحكم سببه أنه غير ممثل في العقد وليس لأنه مالكا للفدان محل البيع بالعقد حيث الثابت أنه البائعة له قد باعت له ما يزيد عن حصتها المشاع وبالأخص حصة والد المدعي فرعيا وهو بيع غير نافذ في حقه وفقا لأحكام المال الشائع ).

تصرف الشريك مشاعا في مقدار شائع يزيد على حصته

في عالم الأعمال والشراكات التجارية، تبرز أهمية تنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد حقوقهم وواجباتهم بدقة. ومن بين القضايا الهامة التي قد تطرأ في هذا السياق هي مسألة تصرف أحد الشركاء في مقدار شائع يزيد على حصته المحددة في عقد الشراكة. يثير هذا التصرف تساؤلات قانونية هامة حول مدى صحة التصرف وتبعاته على الشركاء والشركة.

بيع الشريك مشاعا

ويتناول هذا المبحث تحليلًا قانونيًا لمسألة تصرف الشريك مشاعًا في مقدار شائع يزيد على حصته، مع تسليط الضوء على الجوانب القانونية المختلفة ذات الصلة. سنستعرض الأحكام القانونية المتعلقة بهذا التصرف، ونناقش الآثار المترتبة عليه، ونستعرض الحلول القانونية المتاحة للشركاء المتضررين.

الإطار القانوني لتصرف الشريك

تختلف التشريعات القانونية في تنظيم مسألة تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته. ومع ذلك، فإن معظم التشريعات تتفق على مبدأ أساسي وهو أن الشريك يملك التصرف في حصته في الشركة، ولكن لا يحق له التصرف في مقدار شائع يزيد على حصته إلا بموافقة الشركاء الآخرين.

  1. مبدأ حق الشريك في التصرف في حصته 📌 يعترف القانون للشريك بحق التصرف في حصته في الشركة، سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات القانونية. ويعتبر هذا الحق أحد المظاهر الرئيسية لملكية الشريك لحصته في الشركة.
  2. مبدأ عدم جواز تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته 📌 يستند هذا المبدأ إلى مفهوم الملكية المشتركة، حيث يملك كل شريك حصة محددة في الشركة، ولا يحق له التصرف في حصص الشركاء الآخرين إلا بموافقتهم الصريحة.

وبالتالي، فإن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته يعتبر تصرفًا غير صحيح من الناحية القانونية، ويترتب عليه آثار قانونية هامة.

الآثار المترتبة على تصرف الشريك

يترتب على تصرف الشريك مشاعًا في مقدار شائع يزيد على حصته آثار قانونية هامة، سواء على الشركاء المتضررين أو على الشركة نفسها. من أبرز هذه الآثار:

  • بطلان التصرف يعتبر تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته باطلاً بطلانًا مطلقًا، وذلك لعدم توافر شرط أساسي من شروط صحة التصرف وهو موافقة الشركاء الآخرين.
  • حق الشركاء المتضررين في طلب إبطال التصرف يحق للشركاء المتضررين من تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته رفع دعوى قضائية لطلب إبطال التصرف واسترداد ما تم التصرف فيه.
  • مسؤولية الشريك المتصرف عن الأضرار يكون الشريك المتصرف مسؤولًا عن الأضرار التي لحقت بالشركاء الآخرين أو بالشركة نتيجة تصرفه غير الصحيح.

وبالتالي، فإن تصرف الشريك مشاعًا في مقدار شائع يزيد على حصته يعتبر تصرفًا خطيرًا من الناحية القانونية، ويتعين على الشركاء توخي الحذر الشديد عند التعامل مع هذه المسألة.

بيع أحد الورثة حصته المشاع لأجنبي (462 مدني)

المادة  462 من القانون المدنى – القديم – منقولة عن المادة 841  من القانون المدنى الفرنسي لحالة خاصة ، وهى حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة فى تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقي الورثة أو لأحدهم لحين القسمة أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة فى حدود المادة 462 سالفة الذكر . وهذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة أو الشركة ، ولا يغير من ذلك أن تكـون العين التى باع أحد الورثة حصته شائعة فيها للغير هى كل ما تركه المورث متى كان المبيع هو جزء من عين معينة وليس هو حصة البائع الميراثية فى مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة .

( الطعن رقم 153 لسنة 19 ق ، جلسة 29/3/1951 )

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى أقامها بطلب اسـترداد الجـزء الذى باعه أخواه – المطعون عليهما الثانى والثالث – من حصتهما فى الماكينة موضوع النزاع المخلفة لهم جميعا عن المورث إلى الغير – المطعون عليه الأول – قد أقام قضاءه على أن المادة  462 من القانون المدنى – القديم – وهى التى استند إليها الطاعن فى دعواه – لا تنطبق متى كان المبيع جزءا شائعا فى عين معينة

فإن ذلك يكفى لصحته دون حاجة إلى التحدث عما إذا كان حكم هذه المادة مقصورا على الشركاء الأصليين فى شركة أو تركة أو يتناول الشركاء الأصليين وغير الأصليين ودون حاجة إلى مناقشة هل الطاعن يعتبر أولا يعتبر من الشركاء الأصليين ، ومن ثم فانه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه قرر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثانى والثالث ، وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب ورتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين .

( الطعن رقم 153 لسنة 19 ق ، جلسة 29/3/1951 )

جرى قضاء محكمة النقض بأن نص المادة 462 من القانون المدنى ” القديم ” بشأن الاسترداد العقارى لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة ، ذلك بأن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق .

( الطعن رقم 177 سنة 20 ق ، جلسة 12/6/1952 )

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الطاعن استرداد الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم إمكان قسمته عيناً أقام قضاءه على أن دعوى استرداد الحصة الشائعة المبيعة لا توجه إلا إلى مشترى هذه الحصة متى كان أجنبيا عن الشركاء الأصليين ، ومن ثم لا يجوز رفعها على المطعون عليه لأنه من جهة ليس مشترياً ومن جهة أخرى لم يصدر بيع بعد

وأنه لا يغير من هذا النظر أن يطلب حق الاسترداد أثناء إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عيناً لأن الحكمة فى تخويل هذا الحق للشركاء هى منع تدخل الأجنبي فى الملكية الشائعة وهذه الحكمة تتوفر بطبيعتها فى البيع بالمزاد إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصة المعروضة للبيع ويمنعوا الأجنبي من التدخل فى الشركة .

كما أن طلب المطعون عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد وتحديد ثمن أساسي لهذا البيع لا يعتبر عرضاً ملزماً له ببيع حصته بالثمن الذى حدده إذا طلب منه الشريك الآخر الشراء استناداً إلى أن له أفضلية على الغير باسترداد الحصة الشائعة وذلك لأن هذا الحق لا يكون إلا فى حالة البيع التام وهو لم يتم ولأن تحديد ثمن للبيع عند عدم إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة وليس مؤداه أن يتخلى طالب القسمة عنها وهى حق من حقوقه وليس معناه أن يجبر على بيع حصته لأحد الشركاء . فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه قصور .

( الطعن رقم 200 لسنة 20 ق ، جلسة 30/10/1952 )

المادة 462 من القانون المدنى [ القديم ] هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك ، ذلك أن حلول أجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع التركة هو وحده الذى قرر فيه الشارع مظنة اذاعة أسرار التركة وإفساد محيطها .

( الطعن رقم 213 سنة 20 ق ، جلسة 4/12/1952 )

متى كانت الحصة الشائعة التى باعها الوارث هى حصة فى عين معينة وليست حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات فإنه لا يكون لباقي الورثة حق فى طلب الاسترداد استناداً إلى المادة 462 مدنى قديم والمادة 833 مدنى جديد ولو كانت العين المبيعة هى كل ما تركه المورث – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

( الطعن رقم 65 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/16 )

إن المادة 462 من القانون المدنى إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه . فيدخل فى مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع ، وسواء أكانت فى مجموع الأموال المشتركة أم فى عقار معين منها ، إلا أنه لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية .

من الأجنبي الدخيل عليهم تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة لما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها – لما كانت هذه هى الحكمة من تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار المعين التى يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك ودون احتمال اشتراكه فى القسمة.

فإذا كان الحكم قد رفض طلب استرداد الحصص المبيعة الشائعة فى عقارات معينة لا لانتفاء تلك الحكمة بل على أساس قصر حق الاسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة فى عموم أموال الشركة فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون فى قضائه هذا .

( الطعن رقم 132 لسنة 13 ق ، جلسة 8/6/1944 )

إذا كان عقد بيع الحصة الشائعة فى عقارات التركة قد صدر فى ظل القانون المدنى القديم وسكت الشركاء فى الملك عن مباشرة الرخصة المخولة لهم فى المادة 462 من ذلك القانون حتى صدور القانون المدنى الجديد ولم يرفعوا دعواهم إلا بعد نفاذه فإن أحكام هذا القانون الخاصة بالمدة التى يجب فيها رفع الدعوى تصبح هى الواجبة الاتباع دون القانون القديم .

( الطعن رقم 65 لسنة 22 ق ، جلسة 16/2/1956 )

من المقرر أن النص فى المادة 833 من القانون المدنى أن ” الشريك فى المنقول الشائع أوفى مجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة … ” مؤداه أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء فى الشيوع إلى أجنبي عنهم حتى لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم .

( الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق ، جلسة 22/4/1985 )

إن حكمة المادة 462 من القانون المدنى هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية من الأجنبي الدخيل عليهم ، تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة ولما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها .

وإذ كانت هذه هى الحكمة فى تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار أو العقارات المعينة التى يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك ، ودون احتمال اشتراكه فى قسمة عموم أموال التركة أو الشركة ، بل هذه تكون مستثناة من حق الاسترداد .

فإذا كان الحكم قد أثبت أن البيع وقع على حصة فى أعيان معينة ، وأنه يسهل تسليمها دون إطلاع على أوراق الشركة وأسرارها ، ولم تعترض الطاعنة على ذلك فى طعنها فى الحكم بطريق النقض ففيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لاعتبارها غير محقة فى المطالبة بالاسترداد عملاً بالمادة 462 سالفة الذكر .

( الطعن رقم 133 لسنة 14 ق ، جلسة 24/5/1945 )

إن القانون المصري يسوى فى حق الاسترداد بين الشركاء فى الإرث والشركاء فى غير الإرث ، ولم يقصر – كما فعل القانون الفرنسي – هذا الحق على الشيوع الناشئ عن الإرث . على أن الحصة الشائعة التى يجيز نص المادة 462 مدنى استردادها هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك .

( الطعن رقم 79 لسنة 15 ق ، جلسة 21/11/1946 )

إن مناط ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه . وذلك لأن حلول أجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها . فإذا كان الثابت فى الحكم أن القدر المبيع هو حصة شائعة فى عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل فى صفقة البيع وقضى الحكم برفض طلب الاسترداد فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 44 لسنة 16 ق ، جلسة 13/3/1947 )

إن محل ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه . وذلك لأن حلول أجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها .

( الطعن رقم 113 لسنة 16 ق ، جلسة 22/5/1947 )

إن محل حق الاسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك .

( الطعن رقم 49 لسنة 17 ق ، جلسة 19/2/1948 )

إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه ولا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع ولم يقع المبيع فى نصيبهم – هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز وتجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .

( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 15/12/1949 )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، ولا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .

( الطعن رقم 111 سنة 22 ق ، جلسة 30/6/1955 )

الشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا وصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة .

ولا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع – والمشترى دون البائع – هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة .

( الطعن رقم 154 سنة 22 ق ، جلسة 20/10/1955 )

ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية ويصبح شريكاً لباقي الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده .

وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيبة هؤلاء فى نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالي فى المادة 826 منه .

( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق ، جلسة 28/6/1956 )

لا يجوز لمدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .

( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق ، جلسة 28/6/1956 )

تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة .

( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق ، جلسة 11/11/1975)

تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى

( الطعن رقم 190 لسنة 32 ق ، جلسة 24/3/1966 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه “إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزاء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة “

ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع فى نصيب المطعون عليه عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز فى نصيب المطعون عليه خلص للطاعن ، وأن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العيني من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة.

ومن ثم كان للوالد أن يبيع لابنه مفرزاً أو شائعاً وأن يبيع أبنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه – بأن البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة – يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم910 لسنة 45 ق ، جلسة 25/3/1980 )

الثابت فى الدعوى أن التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع المال الشائع ولا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع وشركائه على الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول العيني عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع وهو ما ليس شأن التصرف موضوع النزاع والذى أصاب – وعلى ما سلف بيانه – حصة شائعة فيه .

( الطعن رقم 367 لسنة 45 ق ، جلسة 27/1/1981 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً ، على خلاف مقتضى سنده ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو12 ط مفرز ، وقد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصة ونفاذ هذا العقد عن قدر شائع فى مساحة أكبر هى 15 س 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب وقضى له على خلاف مقتضى سنده ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 767 لسنة 45 ق ، جلسة 5/5/1981 )

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –  أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء ، فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى – حتى  ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة – شريكاً فى العقار الشائع ولا يكون له أى حق من حقوق الشركاء وبالتالي لا يلزم تمثيله فى القسمة ، ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء .

فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها ، ويترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه ، فإذا وقع القدر المبيع المفرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة .

( الطعن رقم 1409 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/1/20 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف بالبيع فى حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة .

( الطعن رقم 1920 لسنة 50 ق ، جلسة 24/1/1982 )

النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أن ” إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المنصرف بطريق القسمة ” يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع فى نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً .

( الطعن رقم 2382 لسنة 51 ق ، جلسة 4/11/1982 )

إذا كانت العين المبيعة حصة شائعة فى عقار وثبت أن أحد البائعين يسـتأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة فى حقهم جميعاً – وخاضعة للتشريع الاستثنائي – سرت إجارته فى حق المشترى ما لم يكن قد التزم فى عقد البيع أوفى اتفاق لاحق عليه بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً وارتضى بذلك إنهاء إجارته .

وكان مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده التزم فى عقد البيع والصلح بالتسليم الفعلي وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن المطعون ضده يستند فى وضع يده على المحل موضوع النزاع إلى إيجار مؤرخ 1/11/1952 ولا يجوز طرده إلا بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى التشريع الاستثنائي للإيجار وهو ما يتضمن رداً على دفاع الطاعن المشار إليه – وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 66 لسنة 57 ق ، جلسة 28/3/1989)

بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى – بالتطليق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى – شريكاً فى العقار الشائع ولا يكون له أى حق من حقوق الشركاء ولا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة .

( الطعن رقم 2132 لسنة 51 ق ، جلسة 25/11/1984 )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع إن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل ويظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ، ويحق للمشترى طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه . ومن يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير .

( الطعن رقم 650 لسنة 55 ق ، جلسة 17/1/1991 )

إنه إن اختلف الفقهاء والقضاة فى حكم بيع الشريك جزءاً مفروزاً من مال مشاع هل يقع صحيحاً فى حصة البائع منه وباطلاً فى حصص شركائه ، أم يقع موقوفاً على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء ، فإنما وقع اختلافهم هذا فى تقرير حكم العقد بين عاقديه . فمن ذهب إلى اعتباره باطلاً جعل للمشترى حق إبطاله من يوم العقد لما فيه من تفريق الصفقة عليه . ومن رأى أنه بيع موقوف لم يجعل للمشترى سبيلاً على البائع إلا عند خروج المبيع من حصة بائعة بالقسمة .

أما فى تقرير حكم العقد فى علاقة المشترى مع من يدعى استحقاق المبيع لنفسه – سواء أكان هذا المدعى شريكاً فى المال المشاع أم متلقياً ملكه عن شريك فيه على المشاع – فلا خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد قسمة المال الشائع ، ووقوع البيع فى نصيبه هو، لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . وإذن فكل ادعاء منه قبل ذلك يكون سابقاً لأوانه خليقاً بأن تحكم المحكمة فيه بعدم قبوله أو برفضه .

( الطعن رقم 18 لسنة 2 ق ، جلسة 16/6/1932 )

لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منه . والشركاء فى هذا سواء ، لا تفضيل لواحد على واحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالإجارة مثلاً . فإذا أجر الشريك حصته ، ووضع المستأجر يده على جزء من الأرض المشاعة معادل لها ، فلا يقبل من الشريك الآخر أن يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر ، أو أن يطلب استرداد حيازته منه ، فإن النزاع فى هذه الصورة لا يكون إلا على طريقة الانتفاع ، وهذا محله دعوى محاسبة أو قسمة .

( الطعن رقم 28 لسنة 9 ق ، جلسة 7/3/1940 )

إذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً فى الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية .

( الطعن رقم 58 لسنة 11 ق ، جلسة 23/4/1942 )

إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، وبنت حكمها على أن كلا منهم قد استقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضي المدة مستدله على ذلك بالبينة والقرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، ولذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابي على القسمة

( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 4/4/1946 )

الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه اعتمد فعل شريكه ، ومن ثم يكون الشريك الباني فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل .

( الطعن رقم 97 لسنة 17 ق ، جلسة 30/12/1948 )

الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده: مبدأ “فاقد الشيء لا يُعطيه”

يعتبر مبدأ “فاقد الشيء لا يُعطيه” أحد المبادئ الأساسية في القانون المدني، وينص على أن الشخص الذي لا يملك شيئًا لا يستطيع نقله أو بيعه للغير. بمعنى آخر، فإن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده، بل يجب أن يكون البائع مالكًا حقيقيًا للشيء المبيع حتى يتمكن من نقله بشكل قانوني. يلعب هذا المبدأ دورًا حاسمًا في حماية حقوق المشترين وضمان صحة المعاملات التجارية والعقارية.

الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده

وتطبيقات مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه” تمتد إلى مجالات قانونية عديدة، بما في ذلك البيع والشراء، الإيجار، الهبة، الرهن، وغيرها من التصرفات القانونية التي تنطوي على نقل الملكية. وتبرز أهمية هذا المبدأ بشكل خاص في المعاملات العقارية، حيث يتم التأكد من ملكية البائع للعقار قبل إتمام عملية البيع ونقل الملكية للمشتري.

أركان مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه”

يتكون مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه” من عدة أركان أساسية:

  • **عدم ملكية البائع:** يجب أن يكون البائع غير مالك للشيء المبيع وقت التعاقد.
  • **حسن نية المشتري:** يشترط أن يكون المشتري حسن النية، أي أنه لا يعلم بأن البائع ليس المالك الحقيقي.
  • **التعاقد على نقل الملكية:** يجب أن يكون العقد المبرم بين الطرفين يهدف إلى نقل ملكية الشيء المبيع.

إذا توافرت هذه الأركان، يصبح العقد باطلًا ولا تنتقل الملكية إلى المشتري، حتى لو تم تسجيل العقد أو تم الاستلام والتسليم. ويحق للمشتري استرداد الثمن الذي دفعه، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لبطلان العقد.

الاستثناءات على مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه”

على الرغم من أهمية مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه” في  حماية حقوق المشترين ، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي ترد عليه، ومنها:

  • **حالة الحيازة الظاهرة:** إذا كان البائع حائزًا للشيء المبيع حيازة ظاهرة، أي أنه يتصرف فيه تصرف المالك، ويبين للمشتري أنه المالك الحقيقي، فإن الملكية تنتقل إلى المشتري حسن النية، حتى لو كان البائع ليس المالك الحقيقي.
  • **حالة التفويض:** إذا فوض المالك شخصًا آخر لبيع الشيء المبيع نيابة عنه، فإن البيع يكون صحيحًا وتنتقل الملكية إلى المشتري، حتى لو لم يكن البائع هو المالك الأصلي.
  • **حالة البيع الجبري:** في حالة البيع الجبري الذي يتم تنفيذه بموجب حكم قضائي، فإن الملكية تنتقل إلى المشتري حتى لو لم يكن المنفذ عليه هو المالك الحقيقي.

وتهدف هذه الاستثناءات إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشترين وضمان استقرار المعاملات التجارية.

أهمية مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه”

لمبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه” دورًا حاسمًا في العديد من الجوانب القانونية والاقتصادية:

**حماية حقوق المشترين:** يضمن المبدأ حماية حقوق المشترين من عمليات النصب والاحتيال، ويمنع انتقال ملكية الأشياء من أشخاص ليسوا مالكين لها.

**ضمان استقرار المعاملات:** يساهم المبدأ في استقرار المعاملات التجارية والعقارية، حيث يمنح المشترين الثقة في صحة العقود المبرمة.

**تشجيع على التوثيق:** يحث المبدأ الأطراف على توثيق عقود البيع والشراء والتأكد من ملكية البائع قبل إتمام الصفقة.

**تحديد المسؤولية:** يساعد المبدأ في تحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن بطلان عقد البيع، وتحديد الطرف الذي يتحملها.

التطبيقات العملية لمبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه”

يمتد تطبيق مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه” إلى العديد من المجالات العملية، ومن أبرزها:

**المعاملات العقارية:** يعتبر هذا المبدأ أساسيًا في صفقات البيع والشراء العقاري، حيث يتم التحقق من ملكية البائع للعقار قبل إتمام الصفقة وتسجيلها.

**بيع المنقولات:** ينطبق المبدأ أيضًا على بيع المنقولات، مثل السيارات والسلع التجارية، حيث يجب التأكد من ملكية البائع قبل الشراء.

**الإيجار:** يلزم أن يكون المؤجر مالكًا للعين المؤجرة حتى يتمكن من إبرام عقد إيجار صحيح.

**الهبة:** يشترط أن يكون الواهب مالكًا للموهوب حتى تنتقل ملكيته إلى الموهوب له.

**الرهن:** يجب أن يكون الراهن مالكًا للمرهون حتى يتمكن من رهنه ضمانًا لدين.

الآثار المترتبة على مخالفة مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه”

يترتب على مخالفة مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه” العديد من الآثار القانونية، ومن أهمها:

**بطلان العقد:** يعتبر العقد المبرم بين البائع غير المالك والمشتري حسن النية باطلًا، ولا تنتقل الملكية إلى المشتري.

**استرداد الثمن:** يحق للمشتري حسن النية استرداد الثمن الذي دفعه للبائع غير المالك.

**المطالبة بالتعويض:** يمكن للمشتري المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لبطلان العقد، مثل تكاليف التسجيل والرسوم القانونية.

**المساءلة الجنائية:** في بعض الحالات، قد يتعرض البائع غير المالك للمساءلة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال.

كيفية التحقق من ملكية البائع

لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال، يجب على المشترين اتخاذ بعض الاحتياطات للتحقق من ملكية البائع قبل إتمام الصفقة، ومن أهمها:

**طلب سند الملكية:** يجب على المشتري طلب سند الملكية من البائع، والتأكد من صحته ومطابقته للشيء المبيع.

**الاستعانة بخبير قانوني:** يمكن الاستعانة بخبير قانوني لمراجعة سند الملكية والتأكد من صحة الإجراءات القانونية.

**تسجيل العقد:** ينصح بتسجيل عقد البيع في الجهات المختصة لضمان حقوق المشتري.

**التحقق من هوية البائع:** يجب التأكد من هوية البائع ومطابقتها للبيانات الموجودة في سند الملكية.

باتباع هذه الاحتياطات، يمكن للمشترين حماية أنفسهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب وضمان صحة المعاملات التجارية والعقارية.

وفي ختام هذا المبحث نؤكد أن مبدأ “ففاقد الشيء لا يُعطيه” ركيزة أساسية في القانون المدني، حيث يحمي حقوق المشترين ويضمن استقرار المعاملات التجارية والعقارية. يلزم أن يكون البائع مالكًا حقيقيًا للشيء المبيع حتى يتمكن من نقله بشكل قانوني، والتسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية.

وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات على هذا المبدأ، إلا أنه يظل قاعدة عامة تحكم صحة عقود البيع والشراء. ويجب على المشترين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحقق من ملكية البائع قبل إتمام الصفقة، لضمان حماية حقوقهم وتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.

( 2 ) تملك المدعي فرعيا للمساحة محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ( أكثر من أربعون عاما ) خلف عن سلف و انتفاء أى وضع يد وحيازة للمدعي أصليا ( المدعي عليه فرعيا )  علي المساحة محل العقد من تاريخ عقده المؤرخ ../../1984 :

حيث الثابت من الحكم رقم … – ….. لسنة 50 ق استئناف عالي مأمورية … برفض دعواه بطلب التسليم المرفوعة منه علي ورثة البائعة له وهو ما يتأكد معه عدم وجود حيازة ووضع يد له من تاريخ عقده عام 1984 ، وهو ما لا يحق معه طلب طرد المدعي عليه أصليا ( المدعي فرعيا ) وتسلم المساحة  محل العقد منه بعد مرور أكثر من أربعين عاما وتملك المدعي عليه أصليا للمساحة بوضع اليد المكسب خلف عن سلف حيث كانت وضع يد والده الذي باع له وانتقلت منه الحيازة بصفاتها اليه .

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها.

الطعن رقم 136 لسنه 57 ق هيئه عامه جلسة 2/1/1996 س 43 ص 1045

وأنه متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة  التقادم الطويل المكسب  لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه .

نقض مدنى 7/2/1967 – مج محكمة النقض 18- 1- 306 – 47

التقادم الطويل المكسب للملكية

التقادم الطويل المكسب للملكية أحد أهم أسباب كسب الملكية في القانون المدني. وهو وسيلة لاكتساب ملكية العقار أو المنقول بمضي مدة زمنية معينة، بشرط أن تتوافر شروط معينة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات والحد من النزاعات حول ملكية العقارات والمنقولات. ويعتبر التقادم الطويل من وسائل كسب الملكية الأصلية، أي أنه لا يعتمد على حق سابق للمالك.

التقادم الطويل المكسب للملكية

شروط التقادم الطويل المكسب للملكية

لكي يتمكن الشخص من كسب ملكية عقار أو منقول بالتقادم الطويل، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

  • حيازة هادئة ومستمرة: يجب أن تكون حيازة الشخص للعقار أو المنقول هادئة، أي غير منازعة، ومستمرة، أي بدون انقطاع، لمدة زمنية معينة.
  • حسن النية: يجب أن يكون  الحائز حسن النية ، أي أنه يعتقد أنه المالك الحقيقي للعقار أو المنقول.
  • مدة الحيازة: تختلف مدة الحيازة المطلوبة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل باختلاف نوع العقار أو المنقول، وحسن نية الحائز، والقانون المطبق.

باختصار، يجب عليك استكشاف كل الفرص المتاحة والعمل بجدية واتفانٍ لتحقيق النجاح في مجال التدوين الإلكتروني، والتطور والتحسين المستمرين سيساعدانك في بناء مدونة قوية وناجحة.

أنواع التقادم الطويل المكسب للملكية

يقسم التقادم الطويل المكسب للملكية إلى نوعين رئيسيين:

  1. التقادم الطويل العادي 📌يتطلب هذا النوع من التقادم حيازة العقار أو المنقول لمدة 15 سنة إذا كان الحائز حسن النية، ولمدة 20 سنة إذا كان سيء النية. ويطبق هذا النوع من التقادم على جميع أنواع العقارات والمنقولات.
  2. التقادم الطويل الاستثنائي 📌يتطلب هذا النوع من التقادم حيازة العقار أو المنقول لمدة 5 سنوات فقط، بشرط أن يكون الحائز حسن النية وأن يكون لديه سند مكتوب، ولو كان باطلًا، يثبت حقه في العقار أو المنقول. ويطبق هذا النوع من التقادم على العقارات المسجلة فقط.

باعتبار هذه الاستراتيجيات وخطط المحتوى، يمكن أن تزيد من فرص نجاحك في مجال التدوين الإلكتروني وزيادة تأثيرك على الجمهور المستهدف.

آثار التقادم الطويل المكسب للملكية

يترتب على التقادم الطويل المكسب للملكية العديد من الآثار القانونية، ومن أهمها:

  • كسب الملكية يصبح الحائز مالكًا للعقار أو المنقول بمجرد انقضاء مدة التقادم المطلوبة، ويكتسب جميع الحقوق المتعلقة بالملكية، مثل حق التصرف والاستغلال والانتفاع.
  • انقضاء حق المالك الأصلي ينقضي حق المالك الأصلي في استرداد العقار أو المنقول بمجرد اكتساب الحائز للملكية بالتقادم.
  • حماية الملكية المكتسبة بالتقادم تحمي القوانين الملكية المكتسبة بالتقادم، ولا يجوز الطعن فيها إلا في حالات محددة، مثل الغش أو التدليس.

أهمية التقادم الطويل المكسب للملكية

يُعَدّ التقادم الطويل المكسب للملكية نظامًا قانونيًا هامًا، حيث يحقق العديد من الفوائد والمزايا، ومن أهمها:

تحقيق الاستقرار في المعاملات

يساهم التقادم الطويل في تحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية والمنقولة، حيث يحد من النزاعات حول ملكية العقارات والمنقولات بعد مضي فترة زمنية معينة. وهذا يساهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري والاقتصادي بشكل عام.

حماية حقوق الحائزين

يحمي التقادم الطويل حقوق الحائزين حسن النية الذين يعتقدون أنهم الملاك الحقيقيين للعقارات أو المنقولات، ويمنحهم فرصة اكتساب الملكية بشكل قانوني بعد مضي فترة زمنية معينة. وهذا يحقق العدالة ويحمي مصالح الأفراد الذين يعتمدون على العقارات أو المنقولات في حياتهم ومعيشتهم.

تشجيع على استغلال العقارات والمنقولات

يشجع التقادم الطويل على استغلال العقارات والمنقولات بشكل أفضل، حيث يمنح الحائزين حافزًا للحفاظ على العقارات والمنقولات وتطويرها، بدلاً من تركها مهملة ومعرضة للتدهور. وهذا يساهم في تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية.

الحد من النزاعات القضائية

يساهم التقادم الطويل في الحد من النزاعات القضائية حول ملكية العقارات والمنقولات، حيث يحدد فترة زمنية واضحة لاكتساب الملكية، مما يقلل من احتمالية رفع دعاوى قضائية بعد انقضاء هذه الفترة.

ومن خلال تبني هذه الاستراتيجيات والتفاعل الفعّال مع جمهورك، يمكنك بناء مجتمع قوي حول مدونتك وتحقيق النجاح المستدام في مجال التدوين الإلكتروني.

التقادم الطويل في التشريعات العربية

تتضمن التشريعات العربية أحكامًا خاصة بالتقادم الطويل المكسب للملكية، وتختلف هذه الأحكام من دولة إلى أخرى. وعلى سبيل المثال:

  • ينص القانون المدني المصري على أن التقادم الطويل العادي يتطلب حيازة العقار لمدة 15 سنة إذا كان الحائز حسن النية، ولمدة 20 سنة إذا كان سيء النية.
  • بينما ينص القانون المدني الإماراتي على أن التقادم الطويل العادي يتطلب حيازة العقار لمدة 10 سنوات إذا كان الحائز حسن النية، ولمدة 15 سنة إذا كان سيء النية.

ومن ثم يجب على الأفراد الراغبين في الاستفادة من التقادم الطويل المكسب للملكية الرجوع إلى التشريعات المعمول بها في دولهم لمعرفة الشروط والإجراءات المطلوبة.

التقادم الطويل في الفقه الإسلامي

يعترف الفقه الإسلامي بالتقادم الطويل كوسيلة لاكتساب الملكية، ويطلق عليه اسم “التقادم المكسب”. ويشترط الفقه الإسلامي لثبوت التقادم المكسب توافر الشروط التالية:

  • حيازة هادئة ومستمرة: يجب أن تكون حيازة الشخص للعقار أو المنقول هادئة، أي غير منازعة، ومستمرة، أي بدون انقطاع، لمدة زمنية معينة.
  • حسن النية: يجب أن يكون الحائز حسن النية، أي أنه يعتقد أنه المالك الحقيقي للعقار أو المنقول.
  • مدة الحيازة: يشترط الفقه الإسلامي أن تكون مدة الحيازة طويلة، وتختلف المدة المطلوبة باختلاف المذاهب الفقهية.

ويعتبر التقادم المكسب في الفقه الإسلامي وسيلة لاكتساب ملكية العقارات والأراضي الموات التي لا مالك لها، ولا يطبق على الأموال المغصوبة أو المختلسة.

التقادم الطويل في القانون الدولي الخاص

في حالة النزاعات الدولية حول ملكية العقارات أو المنقولات، يطبق القانون الدولي الخاص قواعد تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق على مسألة التقادم الطويل. وعادة ما يتم تطبيق قانون موقع العقار أو المنقول على مسألة التقادم.

باختصار، يمكن أن يكون التواصل مع العلامات التجارية استراتيجية فعّالة لتحقيق النجاح في مجال التدوين الإلكتروني. من خلال الشراكات والتعاون، يمكن لمدونتك أن تصل إلى جمهور أوسع وتحقق نموًا مستدامًا، حيث يمكن أن يفتح الأبواب للفرص الجديدة ويعزز مصداقية وتأثير مدونتك بشكل كبير. استغل هذه الفرص بشكل إيجابي واستمتع بالنمو والتطور في مجال التدوين الإلكتروني.

الخلاصة: يعتبر التقادم الطويل المكسب للملكية نظامًا قانونيًا هامًا يساهم في تحقيق الاستقرار في المعاملات وحماية حقوق الحائزين. ويشترط لثبوت التقادم الطويل توافر شروط معينة، مثل الحيازة الهادئة والمستمرة وحسن النية ومدة الحيازة المطلوبة. وتختلف أحكام التقادم الطويل باختلاف التشريعات المعمول بها في كل دولة.

ويجب على الأفراد الراغبين في الاستفادة من التقادم الطويل المكسب للملكية الرجوع إلى التشريعات المعمول بها في دولهم لمعرفة الشروط والإجراءات المطلوبة. كما يجب عليهم توثيق حيازتهم للعقار أو المنقول، والاحتفاظ بالأدلة التي تثبت حسن نيتهم ومدة حيازتهم.

( 3 ) حجية الحكم رقم الحكم رقم … – … لسنة 50 ق استئناف عالي مأمورية ….، القاضي منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي رقم … لسنة 2016 مدني كلي ….  والقضاء مجددا برفض طلب التسليم المقام من المدعي عليه فرعيا الراهن:

وذلك لفصل الحكم في مسألة أساسية استقرت حقيقتها وهي:

 ( عدم ملكية البائعة للمدعي عليه فرعيا الراهن كامل المساحة المبيعة بالعقد حيث أنها تمتلك فقط حصة مشاع قدرها واحد قيراط وواحد عشرون سهما )

وتضمنت حيثيات وأسباب ذلك القضاء التى لا تنفصل عن المنطوق الآتي :

[ الثابت للمحكمة من التقرير المرفق بالدعوي أن البائعة / …. التى باعت كامل المساحة للمستأنف / ….. ( المدعي عليه فرعيا الراهن ) لا تملك في تلك المساحة المباعة سوي ( 1 قيراط و 21 سهم ) فقط ومن ثم تكون البائعة ثد باعت كشريكة علي الشيوع .

ومثل هذا التصرف وفقا للمستقر عليه في أحكام محكمة النقض لا ينفذ في حق الشركاء الأخرين فيما يتعلق بالجزء الزائد علي حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوي بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد علي حصة الشريك دون انتظار القسمة .

ومن ثم فان دعوي التسليم المستندة لعقد البيع لكامل المساحة محل النزاع الصادر من البائعة (…) التى لا تملك الا قدر بسيط منها تكون قد افتقرت لسند صحيح من القانون والواقع لأنه لا يصح اقامتها علي مال مشاع ]

( مقدم صورة من الحكم بحافظة مستندات )

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ إن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه.

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ ق الدوائر التجارية – جلسة 26/6/2018

والمقرر كذلك:

أن حجية الحكم . تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط به من أسباب ولا يقوم بدونها.

الطعن رقم 9559 لسنة 65 القضائية جلسة 8 من يونيه سنة 2008

حجية الحكم السابق للفصل في مسألة أساسية

يعتبر مبدأ حجية الأحكام من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، حيث يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع التناقض في الأحكام القضائية. وتعتبر حجية الحكم السابق للفصل في مسألة أساسية أحد تطبيقات هذا المبدأ، حيث يُلزم القاضي بالتقيد بالحكم السابق الذي فصل في مسألة أساسية في نزاع سابق، وذلك في حال توافر شروط معينة.

مذكرة في العقد شريعة المتعاقدين

تعتبر  حجية الحكم السابق  من الموضوعات الهامة في علم القانون، حيث تتعلق بمدى إلزامية الأحكام القضائية السابقة على القضاة في القضايا اللاحقة. وتثير هذه المسألة العديد من التساؤلات حول شروط تطبيق الحجية، وحدودها، واستثناءاتها.

شروط حجية الحكم السابق

لتطبيق مبدأ حجية الحكم السابق للفصل في مسألة أساسية، يجب توافر مجموعة من الشروط، أهمها:

  1. صدور الحكم السابق من محكمة مختصة: يجب أن يكون الحكم السابق صادرًا من محكمة مختصة بنظر النزاع، وأن يكون قد صدر وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.
  2. أن يكون الحكم السابق نهائيًا: يجب أن يكون الحكم السابق قد استنفذ جميع طرق الطعن فيه، وأصبح نهائيًا وباتًا.
  3. وحدة أطراف النزاع: يشترط لتطبيق الحجية أن يكون أطراف النزاع في القضية الحالية هم نفسهم أطراف النزاع في القضية السابقة، أو خلفائهم القانونيين.
  4. وحدة السبب والمحل: يجب أن يكون سبب النزاع ومحله في القضية الحالية هو نفس سبب النزاع ومحله في القضية السابقة.
  5. أن يكون الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية: يجب أن يكون الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية ومؤثرة في النزاع، وليست مسألة ثانوية أو فرعية.

الآثار المترتبة على حجية الحكم السابق:

يترتب على تطبيق مبدأ حجية الحكم السابق للفصل في مسألة أساسية مجموعة من الآثار القانونية، أهمها:

  1. إلزام القاضي بالتقيد بالحكم السابق  📌 يلتزم القاضي في القضية الحالية بالتقيد بما قضى به الحكم السابق في المسألة الأساسية، ولا يجوز له مخالفة ذلك الحكم أو إعادة النظر فيه.
  2. منع الخصوم من إعادة طرح المسألة الأساسية  📌 لا يجوز للخصوم في القضية الحالية إعادة طرح المسألة الأساسية التي فصل فيها الحكم السابق، ويعتبر ذلك طرحًا غير مقبول.
  3. تحقيق الاستقرار القانوني  📌 يسهم مبدأ حجية الحكم السابق في تحقيق الاستقرار القانوني ومنع التناقض في الأحكام القضائية، ويحمي حقوق المتقاضين.

وبالتالي، يعتبر مبدأ حجية الحكم السابق للفصل في مسألة أساسية من المبادئ الهامة التي تسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

حدود حجية الحكم السابق

على الرغم من أهمية مبدأ حجية الحكم السابق، إلا أن هناك بعض الحدود التي تحكم تطبيقه، أهمها:

  • عدم سريان الحجية على المسائل الفرعية تقتصر حجية الحكم السابق على المسألة الأساسية التي فصل فيها، ولا تمتد إلى المسائل الفرعية أو الثانوية التي لم يفصل فيها الحكم بشكل صريح.
  • عدم سريان الحجية على الأحكام الباطلة لا تسري حجية الحكم السابق على الأحكام الباطلة التي شابها عيب في الشكل أو الموضوع، أو التي صدرت من محكمة غير مختصة.
  • إمكانية تغيير الحكم السابق في حالات استثنائية في بعض الحالات الاستثنائية، يجوز للقاضي تغيير الحكم السابق في المسألة الأساسية، وذلك في حال حدوث تغيير في التشريع أو في الظروف الواقعية التي بني عليها الحكم السابق.

وتلك الحدود تضمن تطبيق مبدأ حجية الحكم السابق بشكل عادل ومنصف، وتحمي حقوق المتقاضين من التعسف في تطبيق هذا المبدأ.

الاستثناءات من حجية الحكم السابق

هناك بعض الاستثناءات التي تخرج عن مبدأ حجية الحكم السابق، ولا يلتزم القاضي فيها بالتقيد بالحكم السابق، أهمها:

  • تغيير التشريع إذا طرأ تغيير على التشريع بعد صدور الحكم السابق، بحيث أصبح الحكم السابق مخالفًا للتشريع الجديد، فلا يلتزم القاضي بتطبيقه بشرط أن ينص علي تطبيقه بأثر رجعي أو صدر حكم بعدم دستورية النص.
  • ظهور مستندات جديدة إذا ظهرت مستندات جديدة بعد صدور الحكم السابق، وكان من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى، فلا يلتزم القاضي بتطبيق الحكم السابق بشرط أن يكون ذلك وفقا لطعن الالتماس باعادة النظر بشأن ظهور مستند جديد 
  • الغش والتدليس إذا ثبت أن الحكم السابق صدر بناءً على غش أو تدليس من أحد الخصوم، فلا يلتزم القاضي بتطبيقه بشرط الالتماس أولا لهذا السبب وفي الميعاد خلال 40 يوما من انكشاف الغش .

تلك الاستثناءات تضمن تحقيق العدالة في الحالات التي يتعارض فيها تطبيق مبدأ حجية الحكم السابق مع مصلحة العدالة.

أهمية حجية الحكم السابق في النظام القضائي

تعتبر حجية الحكم السابق ركيزة أساسية في النظام القضائي، ولها أهمية كبيرة في تحقيق العدالة والاستقرار القانوني. إليك بعض أهم جوانبها:

👈  منع التناقض في الأحكام : تضمن حجية الحكم السابق عدم صدور أحكام متناقضة في نفس المسألة، مما يحافظ على هيبة القضاء ويزيد من ثقة الجمهور فيه.

👈  حماية حقوق المتقاضين : تسهم حجية الحكم السابق في حماية حقوق المتقاضين، حيث تمنع إعادة الخصومة في نفس المسألة، وتضمن استقرار المراكز القانونية.

👈  تحقيق العدالة الناجزة : يساعد مبدأ حجية الحكم السابق في تحقيق العدالة الناجزة، حيث يمنع إطالة أمد التقاضي وتكرار الخصومة في نفس المسألة.

👈  تعزيز كفاءة النظام القضائي : يساهم مبدأ حجية الحكم السابق في تعزيز كفاءة النظام القضائي، حيث يقلل من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، ويتيح للقضاة التركيز على القضايا الجديدة.

وبالتالي، فإن حجية الحكم السابق ليست مجرد قاعدة قانونية، بل هي مبدأ أساسي يحقق التوازن بين مصلحة الفرد في التقاضي ومصلحة المجتمع في تحقيق الاستقرار القانوني.

تطبيقات عملية لحجية الحكم السابق

تتعدد تطبيقات مبدأ حجية الحكم السابق في مختلف فروع القانون، إليك بعض الأمثلة:

  1. في قانون الأحوال الشخصية : إذا صدر حكم بالطلاق بين زوجين، فلا يجوز لهما الزواج مرة أخرى إلا بعد انقضاء عدّة المطلقة، حتى لو أرادا الرجوع عن الطلاق.
  2. في قانون المعاملات المدنية : إذا صدر حكم نهائي بثبوت ملكية عقار لشخص معين، فلا يجوز لأي شخص آخر الادعاء بملكية هذا العقار، إلا إذا طرأت مستجدات تستدعي إعادة النظر في الحكم.
  3. في قانون العقوبات : إذا صدر حكم ببراءة متهم من جريمة معينة، فلا يجوز محاكمته مرة أخرى عن نفس الجريمة، ولو ظهرت أدلة جديدة ضده.

تلك الأمثلة توضح أهمية مبدأ حجية الحكم السابق في تحقيق الاستقرار القانوني ومنع التناقض في الأحكام القضائية.

التحديات المعاصرة لحجية الحكم السابق

على الرغم من أهمية مبدأ حجية الحكم السابق، إلا أنه يواجه بعض التحديات في العصر الحديث، أهمها:

  • تطور التشريعات والقوانين : تطور التشريعات والقوانين بشكل مستمر قد يؤدي إلى تعارض الأحكام السابقة مع التشريعات الجديدة، مما يثير إشكالية تطبيق مبدأ الحجية.
  • التطور التكنولوجي : التطور التكنولوجي السريع قد يؤدي إلى ظهور أدلة جديدة أو تغيير في الظروف الواقعية، مما يستدعي إعادة النظر في الأحكام السابقة.
  • تعدد جهات القضاء : تعدد جهات القضاء وتخصصها قد يؤدي إلى صدور أحكام متعارضة في نفس المسألة، مما يثير إشكالية تطبيق مبدأ الحجية.

تلك التحديات تستدعي إعادة النظر في مبدأ حجية الحكم السابق وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، مع الحفاظ على جوهره في تحقيق الاستقرار القانوني وحماية حقوق المتقاضين.

وفي ختام هذا المبحث يعتبر مبدأ حجية الحكم السابق للفصل في مسألة أساسية من المبادئ الأساسية التي تسهم في تحقيق العدالة والاستقرار القانوني. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها هذا المبدأ في العصر الحديث، إلا أنه يظل ركيزة أساسية في النظام القضائي، ويستدعي تطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر مع الحفاظ على جوهره في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

( 4 ) رفض الدعوي الأصلية بطرد المدعي عليه :

من المستقر عليه أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة و هو لا يغير بذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سبب قانوني له شكله في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع، وقد قضت محكمة النقض أن الغصب مقصودة تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني يبرر يد الحائز على العقار ، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها،

الطعن رقم 3700 لسنة 59 ق

وحيث الثابت أنه بيد المدعي عليه أصليا ( المدعي فرعيا ) سند مشروع فلا يجوز طرده للغصب وبيان ذلك  :

  1. المدعي عليه يمتلك مساحة قدرها واحد فدان و ثمانية قيراط ضمن المساحة محل عقد المدعي بالشراء من والده الذي تملكها مشاع بالميراث و البائعة للمدعي أصليا باعت له ما يزيد عن حصتها المشاع البالغ قدرها فقط واحد قيراط وواحد عشرون سهما من اجمالي المساحة محل العقد ومن ثم باعت ما لا تملك ويكون هذا البيع غير نافذ في حق والد المدعي عليه وفقا لأحكام المشاع في حصة والده فان طلب المدعي أصليا بطرده يكون علي غير سند في تلك المساحة.
  2. تملك المدعي عليه أصليا المساحة بالعقد البالغ بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ( أربعون عاما ) خلف عن سلف بعناصر الحيازة الهادئة الظاهرة المستمرة دون انقطاع لا سيما وان المدعي أصليا وكما ثابت بالمستندات لم يتسلم المساحة محل عقده ولم يحوزها ولم يضع اليد عليها من تاريخ العقد المؤرخ ../../1984 .

الأمر الذي يتبين منه ووفقا للواقع والقانون انتفاء سبب الدعوي بالطرد للمساحة محل التداعي البلغ قدرها ( واحد فدان و تسعة قيراط و ثلاثة وعشرون سهم ) ووجود سبب مشروع وصحيح للمدعي عليه أصليا في حيازة المساحة ووضع اليد عليها مما يتعين معه رفض الدعوي الأصلية .

ذلك أنه من المستقر عليه :

أن مقصود الغصب هو  انعدام سند الحيازة  و هو لا يغير بذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سبب قانوني له شكله في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع.

( 5 ) سقوط حق المدعي أصليا في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني لإقامتها بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ عقده المؤرخ 15/7/1984:

المقرر في قضاء محكمة النقض :

أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى ، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله.

الطعن رقم 8618 لسنة 83 جلسة 5 /3/2023

ومن ثم وحيث أن المدعي أصليا اقام دعواه الأصلية الراهنة بالطرد واستلام محل عقد البيع سنده بعد مرور  أربعون عاما من تاريخ عقده المؤرخ 15/7/1984 ولم ينقطع التقادم فان دعواه تكون قد سقطت بالتقادم المسقط .

سقوط الحق في رفع الدعوي بالتقادم المسقط 15 سنة

يعتبر التقادم المسقط أحد أهم الدفوع القانونية التي لها دور حاسم في استقرار المعاملات القانونية وحماية الحقوق ، ويُقصد بالتقادم المسقط انقضاء الحق بانقضاء مدة معينة، بحيث يسقط الحق ويصبح غير قابل للتنفيذ قضائيًا بمضي تلك المدة، ويكون  التقادم المسقط  طويلًا إذا كانت المدة المحددة لانقضاء الحق 15 سنة.

سقوط الحق في رفع الدعوي بالتقادم المسقط

يهدف التقادم المسقط إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية وحماية الحقوق من الضياع بسبب مرور الزمن، فعندما يمضي وقت طويل على نشوء الحق دون أن يطالب به صاحبه، فإن ذلك يُفقد الحق مشروعيته ويصبح غير قابل للتنفيذ، ويضمن التقادم المسقط أيضًا عدم بقاء الحقوق معلقة إلى أجل غير مسمى، مما يسهل على الأفراد والمؤسسات تنظيم شؤونهم القانونية والمالية.

أساس التقادم المسقط

يستند التقادم المسقط إلى مبدأين أساسيين هما:

مبدأ استقرار المعاملات القانونية: يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية وحماية الحقوق من عدم اليقين والتذبذب، فبمرور الزمن، تصبح الأدلة والبراهين أقل وضوحًا، مما يجعل من الصعب إثبات الحقوق والبت في النزاعات بشكل عادل.

مبدأ حماية المدين من التقاضي المتأخر: يهدف هذا المبدأ إلى حماية المدين من التقاضي المتأخر والمفاجئ، فبمرور الزمن، قد يتعرض المدين لضياع الأدلة أو نسيان التفاصيل المتعلقة بالدين، مما يجعله في موقف ضعيف عند مواجهة الدعوى القضائية.

بالإضافة إلى هذين المبدأين، فإن التقادم المسقط يرتبط أيضًا بمفهوم “الحيازة” في القانون، حيث إن الحيازة المستمرة للشيء لمدة معينة، دون اعتراض من أحد، تُكسِب الحائز ملكية ذلك الشيء.

شروط التقادم المسقط

حتى يقع الحق بالتقادم المسقط، يجب توافر شروط معينة، وهي:

  1. وجود حق قابل للتقادم 📌لا تسقط بالتقادم الحقوق غير القابلة للتصرف، مثل حق الملكية وحقوق الشخصية.
  2. انقضاء المدة المحددة قانونًا 📌يجب أن تنقضي المدة المحددة قانونًا لسقوط الحق بالتقادم، وفي حالة التقادم الطويل المسقط، تكون هذه المدة 15 سنة.
  3. عدم المطالبة بالحق خلال المدة المحددة 📌يجب ألا يطالب صاحب الحق بحقه خلال المدة المحددة قانونًا، فإذا طالب به، ولو مرة واحدة، فإن التقادم يتوقف ويبدأ من جديد.

إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة، فإن الحق يسقط بالتقادم المسقط ويصبح غير قابل للتنفيذ قضائيًا.

آثار التقادم المسقط

يترتب على سقوط الحق بالتقادم المسقط آثار قانونية هامة، وهي:

  • انقضاء الحق يفقد صاحب الحق حقه في المطالبة به قضائيًا، ويصبح الحق غير قابل للتنفيذ.
  • تحرير المدين يتحرر المدين من التزامه تجاه الدائن، ولا يكون ملزمًا بأداء الدين أو الوفاء بالالتزام.
  • كسب الحيازة إذا كان الحق يتعلق بملك شيء مادي، فإن الحائز له لمدة 15 سنة يكسب ملكيته بالتقادم المسقط.

وتعتبر هذه الآثار ملزمة لجميع الأطراف، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بالحق الذي سقط بالتقادم المسقط، حتى ولو أقر به المدين.

تطبيقات التقادم المسقط الطويل

يسري التقادم المسقط الطويل على العديد من الحقوق، ومن أهم تطبيقاته:

حقوق الملكية: يسقط الحق في استرداد ملكية العقار أو المنقول الذي تم الاستيلاء عليه بغير حق، بالتقادم المسقط الطويل، إذا انقضت مدة 15 سنة من تاريخ الاستيلاء، دون أن يطالب المالك باسترداد ملكيته.

الدعاوى العينية العقارية: تسقط الدعاوى العينية العقارية، مثل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ودعوى استحقاق العقار، ودعوى رفع اليد، بالتقادم المسقط الطويل، إذا انقضت مدة 15 سنة من تاريخ نشوء الحق.

الدعاوى الشخصية: تسقط الدعاوى الشخصية، مثل دعوى المطالبة بدين، ودعوى التعويض عن الضرر، بالتقادم المسقط الطويل، إذا انقضت مدة 15 سنة من تاريخ نشوء الحق.

وتجدر الإشارة إلى أن التقادم المسقط الطويل لا يسري على الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الحق في النسب والنفقة والولاية، ولا يسري أيضًا على الحقوق المتعلقة بالنظام العام والآداب.

وقف وانقطاع التقادم المسقط

يمكن أن يتوقف أو ينقطع سريان التقادم المسقط في حالات معينة، مما يؤدي إلى عدم انقضاء الحق، ومن أهم أسباب وقف وانقطاع التقادم:

  1. القوة القاهرة: إذا حال مانع قهري، مثل الكوارث الطبيعية والحروب، دون صاحب الحق من المطالبة بحقه، فإن التقادم يتوقف.
  2. طلب الحق: إذا طالب صاحب الحق بحقه، ولو مرة واحدة، خلال مدة التقادم، فإن التقادم ينقطع ويبدأ من جديد.
  3. الإقرار بالحق: إذا أقر المدين بالحق، ولو مرة واحدة، خلال مدة التقادم، فإن التقادم ينقطع ويبدأ من جديد.
  4. رفع الدعوى: إذا رفع صاحب الحق دعوى قضائية للمطالبة بحقه، فإن التقادم ينقطع ويبدأ من جديد.

وعندما يتوقف أو ينقطع سريان التقادم، فإن المدة السابقة لا تُحتسب، وتبدأ مدة التقادم الجديدة من تاريخ زوال سبب الوقف أو الانقطاع.

أهمية التقادم المسقط في النظام القانوني

يؤدي التقادم المسقط دورًا هامًا في النظام القانوني، حيث يسهم في تحقيق العديد من الأهداف، ومن أهمها:

  • استقرار المعاملات القانونية: يضمن التقادم المسقط استقرار المعاملات القانونية، ويمنع إعادة فتح النزاعات القديمة بعد مرور الزمن، مما يحمي الحقوق ويحقق الأمن القانوني.
  • حماية المدين: يحمي التقادم المسقط المدين من التقاضي المتأخر والمفاجئ، ويضمن عدم بقاء الدين معلقًا إلى أجل غير مسمى.
  • تحقيق العدالة: يسهم التقادم المسقط في تحقيق العدالة، حيث يمنع إقامة الدعاوى التي يصعب إثباتها بسبب مرور الزمن وتلاشي الأدلة.
  • تشجيع على المطالبة بالحقوق: يشجع التقادم المسقط الأفراد على المطالبة بحقوقهم في الوقت المناسب، ويمنع تراكم الديون والنزاعات.

وبفضل هذه الأهداف، يعتبر التقادم المسقط ركيزة أساسية في النظام القانوني، ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية.

وفي ختام هذا المبحث: يُعتبر التقادم المسقط الطويل أداة قانونية هامة تسهم في تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية وحماية الحقوق من الضياع بسبب مرور الزمن. من خلال فهم شروط وآثار التقادم المسقط، يمكن للأفراد والمؤسسات تنظيم شؤونهم القانونية والمالية بكفاءة، وضمان عدم تعرضهم للتقاضي المتأخر أو فقدان حقوقهم المشروعة.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة …….. الابتدائية الدائرة (   ) مدني كلي الكائن مقرها شارع ….. بمدينة ….. وذلك بالجلسة المنعقدة علنا يوم … الموافق .. / .. / 2024 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

  • أولا : قبول الدعوي الفرعية شكلا
  • ثانيا: في موضوع الدعوي الفرعية:

بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1984 فيما زاد عن حصة البائعة البالغ قدرها ( واحد قيراط و واحد عشرون سهما مشاع ) وذلك في حصة والد المدعي فرعيا البالغ قدرها ( واحد فدان وثانية قراريط مشاع )

  • ثالثا : في الدعوي الأصلية :

1- برفضها لوجود سند مشروع للمدعي عليه في وضع اليد علي مساحة التداعي بالشراء من والده بعقد البيع المؤرخ ../ .. / 2003 التى الت له بالميراث مشاع و بتملك المدعي عليه أصليا المساحة محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلف عن سلف أكثر من اربعون عاما وانتفاء أى حيازة ووضع يد للمدعي أصليا طوال تلك المدة .

2- سقوط حق المدعي أصليا في إقامة الدعوى الأصلية بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني لإقامتها بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ عقده المؤرخ ../../1984 ، مع الزام المدعي أصليا المدعي عليه فرعيا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدعويين الأصلية والفرعية .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

الدعوي الفرعية عن الدعوي الأصلية وفقا لقانون المرافعات

نص قانون المرافعات علي  الطلب العارض  أثناء نظر الدعوي الأصلية وهذا الطلب العارض حينما يوجه من المدعي يكون طلبا مضافا الى الطلبات الأصلية ، وحينما يوجه من المدعي عليه يكون دعوي فرعية عن الدعوي الأصلية.

في إطار سير الدعاوى القضائية، تظهر أحياناً دعاوى تتفرع عن الدعوى الأصلية، ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، وتُعرف هذه الدعاوى بالدعاوى الفرعية.

وتأتي هذه الدعاوى كنتيجة لظروف معينة تطرأ أثناء سير الدعوى الأصلية، مما يستدعي إقامة دعوى جديدة تتعلق بها وتتفرع منها. وتنظيم آلية إقامة الدعاوى الفرعية وضمان سيرها بشكل عادل ومنظم وفقاً لقانون المرافعات، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

الدعوي الفرعية عن الدعوي الأصلية

تعتبر الدعوى الفرعية أداة قانونية هامة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين، حيث تسمح للأطراف بإثارة مسائل جديدة ذات صلة بالدعوى الأصلية دون الحاجة لبدء إجراءات قضائية منفصلة. وتساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف على أطراف الدعوى، بالإضافة إلى ضمان توحيد الإجراءات القضائية وتجنب التضارب في الأحكام. وتختلف طبيعة الدعاوى الفرعية وفقاً للظروف والمسائل التي تثيرها، وتشمل أنواعاً مختلفة، مثل دعاوى الضمان ودعاوى التدخل ودعاوى  المقاصة .

شروط إقامة الدعوى الفرعية

تخضع إقامة الدعوى الفرعية لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة. وتتنوع هذه الشروط وفقاً لنوع الدعوى الفرعية، وتشمل بشكل عام ما يلي:

  • وجود دعوى أصلية قائمة: يجب أن تكون هناك دعوى أصلية منظورة أمام المحكمة، وتكون الدعوى الفرعية مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً.
    الارتباط بالدعوى الأصلية: يجب أن يكون موضوع الدعوى الفرعية متصلاً بموضوع الدعوى الأصلية، وأن يكون له تأثير على سيرها أو على الحكم فيها.
  • الأهلية والمصلحة: يجب أن يكون لرافع الدعوى الفرعية الأهلية والمصلحة في إقامتها، وأن يكون له حق قانوني في المطالبة بالحقوق التي يطالب بها في الدعوى الفرعية.
  • الاختصاص: يجب أن تكون المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية مختصة بنظر الدعوى الفرعية، وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي.

بالإضافة إلى هذه الشروط العامة، قد توجد شروط خاصة بكل نوع من أنواع الدعاوى الفرعية، مثل شروط دعاوى الضمان وشروط دعاوى التدخل وشروط دعاوى المقاصة.

أنواع الدعاوى الفرعية

تتنوع الدعاوى الفرعية وفقاً للظروف والمسائل التي تثيرها، ويمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية:

  1. دعوى الضمان 📌تُقام دعوى الضمان عندما يطلب المدعى عليه من شخص آخر أن يضمنه في حالة خسارته الدعوى الأصلية  ويحدث ذلك عادةً عندما يكون الشخص الذي يُطلب منه الضمان مسؤولاً عن الضرر الذي لحق بالمدعي، أو عندما يكون ملتزماً بتعويض المدعى عليه في حالة خسارته.
  2. دعوى التدخل 📌تُقام دعوى التدخل عندما يرغب شخص ليس طرفاً في الدعوى الأصلية في التدخل فيها، وذلك للدفاع عن مصلحة ذات صلة بموضوع الدعوى. ويحدث ذلك عادةً عندما يكون للشخص مصلحة قانونية أو مادية في نتيجة الدعوى الأصلية.
  3. دعوى المقاصة 📌تُقام دعوى المقاصة عندما يكون للمدعى عليه دين على المدعي، ويرغب في مقاصة هذا الدين بالدين الذي يطالبه به المدعي في الدعوى الأصلية. ويحدث ذلك عادةً عندما يكون الدينان متماثلين في النوع والجودة والاستحقاق.

وتختلف إجراءات كل نوع من أنواع الدعاوى الفرعية وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في كل دولة، ولكنها جميعاً تهدف إلى ضمان سير الدعاوى بشكل عادل ومنظم، وتحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

إجراءات رفع الدعوى الفرعية

تتبع إجراءات رفع الدعوى الفرعية نفس الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى الأصلية، مع بعض الاختلافات البسيطة. وتشمل هذه الإجراءات بشكل عام ما يلي:

  • تقديم صحيفة الدعوى يجب على رافع الدعوى الفرعية تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، وتتضمن الصحيفة بيانات رافع الدعوى والخصوم وموضوع الدعوى وأسانيدها.
  • إعلان الخصوم يتم إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى، وذلك لإعلامهم بموضوع الدعوى وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم.
  • جلسات المحاكمة تعقد المحكمة جلسات للنظر في الدعوى الفرعية، وتستمع إلى أقوال الشهود ومرافعات الخصوم، وتقوم بإصدار حكم فيها.

ويجب على رافع الدعوى الفرعية الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، وتقديم المستندات والأدلة التي تثبت صحة دعواه، وذلك لضمان نجاح دعواه وحصوله على حقوقه.

أثر الحكم في الدعوى الفرعية

يختلف أثر الحكم في الدعوى الفرعية وفقاً لنوع الدعوى والمسائل التي تم الفصل فيها. وبشكل عام، يمكن أن يكون للحكم في الدعوى الفرعية الآثار التالية:

  1. تأثير على الحكم في الدعوى الأصلية 📌قد يؤثر الحكم في الدعوى الفرعية على الحكم في الدعوى الأصلية، خاصةً إذا كان موضوع الدعوى الفرعية مرتبطاً بشكل وثيق بموضوع الدعوى الأصلية.
  2. إنشاء حقوق والتزامات جديدة 📌قد يؤدي الحكم في الدعوى الفرعية إلى إنشاء حقوق والتزامات جديدة للأطراف، خاصةً في دعاوى الضمان ودعاوى التدخل.
  3. حجية الأمر المقضي به 📌يعتبر الحكم في الدعوى الفرعية حجة على أطراف الدعوى في أي نزاع مستقبلي يتعلق بنفس الموضوع.

ويجب على أطراف الدعوى الفرعية احترام الحكم الصادر فيها، والتقيد بما جاء فيه من حقوق والتزامات، وذلك لضمان تحقيق العدالة واستقرار المراكز القانونية.

أمثلة على الدعاوى الفرعية

لتوضيح مفهوم الدعاوى الفرعية بشكل عملي، إليك بعض الأمثلة الشائعة:

  • مثال على دعوى الضمان يقوم شخص بشراء سيارة مستعملة من معرض سيارات، وبعد فترة يكتشف أن السيارة مسروقة، فيقوم مالك السيارة الأصلي برفع دعوى عليه لاسترداد السيارة. في هذه الحالة، يمكن لمشتري السيارة أن يرفع دعوى ضمان ضد معرض السيارات، يطالبه فيها بتعويضه في حالة خسارته الدعوى الأصلية.
  • مثال على دعوى التدخل يقوم شخص برفع دعوى ضد شركة تأمين للحصول على تعويض عن حادث سيارة، وفي هذه الحالة، يمكن لشركة التأمين التي قامت بتأمين الطرف الآخر في الحادث أن تتدخل في الدعوى للدفاع عن مصالحها، وذلك لأنها قد تكون ملزمة بدفع التعويض في حالة خسارة شركة التأمين الأولى للدعوى.
  • مثال على دعوى المقاصة يقوم شخص برفع دعوى ضد آخر يطالبه فيها بمبلغ مالي، وفي هذه الحالة، يمكن للمدعى عليه أن يرفع دعوى مقاصة ضد المدعي، إذا كان للمدعى عليه دين على المدعي يماثل الدين الذي يطالبه به المدعي في الدعوى الأصلية.

مزايا وعيوب الدعاوى الفرعية

تتميز الدعاوى الفرعية بمجموعة من المزايا، منها:

  1. توحيد الإجراءات القضائية 📌تساهم الدعاوى الفرعية في توحيد الإجراءات القضائية، وتجنب التضارب في الأحكام، حيث يتم الفصل في جميع المسائل ذات الصلة بالدعوى الأصلية في إجراء واحد.
  2. توفير الوقت والجهد 📌تتيح الدعاوى الفرعية للأطراف إثارة مسائل جديدة ذات صلة بالدعوى الأصلية دون الحاجة لبدء إجراءات قضائية منفصلة، مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف.
  3. تحقيق العدالة 📌تساعد الدعاوى الفرعية في تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، حيث تتيح لهم فرصة الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها.

وعلى الرغم من هذه المزايا، إلا أن الدعاوى الفرعية قد تعاني من بعض العيوب، منها:

  1. تعقيد الإجراءات 📌قد تؤدي الدعاوى الفرعية إلى تعقيد الإجراءات القضائية، خاصةً إذا كانت الدعوى الأصلية معقدة أو إذا كان هناك عدد كبير من الأطراف.
  2. إطالة أمد التقاضي 📌قد تؤدي الدعاوى الفرعية إلى إطالة أمد التقاضي، خاصةً إذا كانت الدعوى الفرعية تتطلب إجراءات إضافية.

وفي ختام هذا المبحث تعتبر الدعاوى الفرعية أداة قانونية هامة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين، وهي تساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف على أطراف الدعوى، بالإضافة إلى ضمان توحيد الإجراءات القضائية وتجنب التضارب في الأحكام. ولكن يجب استخدام هذه الأداة بحذر، وذلك لتجنب تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي.

عدم جواز رفع دعوي التسليم علي عقار مشاع

ورد في صحيفة الدعوي بهذا البحث قاعدة قانونية وهي عدم جواز رفع دعوي التسليم علي عقار مشاع فاذا رفع المدعي دعوي التسليم علي مشاع اشتراه فمصيرها الرفض حيث ان التسليم لا ينصب الا علي مفرز ، ومن ثم نتعرض بشئ من التفصيل لهذه القاعدة القانونية.

دعوى التسليم من الدعاوى الشائعة في المنازعات العقارية

تعتبر  دعوى التسليم  من الدعاوى الشائعة في المنازعات العقارية، حيث يلجأ إليها المدعي عندما يطالب بتسليمه عقارًا يعتقد أنه يمتلكه أو له حق فيه. إلا أن هذه الدعوى قد تواجه عقبة قانونية في حالة العقارات المشاعة، أي العقارات التي يملكها أكثر من شخص بنسب مختلفة. ففي هذه الحالة، يثار التساؤل حول جواز رفع دعوى التسليم على عقار مشاع، وما هي الشروط والضوابط التي تحكم هذه المسألة.

عدم جواز رفع دعوي التسليم علي عقار مشاع

تتعلق إشكالية جواز رفع دعوى التسليم على عقار مشاع بجوهر مفهوم الشيوع ذاته، حيث يشير إلى حالة الملكية المشتركة لعقار بين عدة أشخاص، بحيث يكون لكل منهم حصة شائعة في العقار. ويعني هذا أن لكل شريك الحق في الانتفاع بالعقار كله بنسبة حصته، وليس له الحق في تخصيص جزء معين من العقار لنفسه دون موافقة باقي الشركاء.

مفهوم الشيوع وأثره على دعوى التسليم

يتمثل مفهوم الشيوع في حالة الملكية المشتركة لعقار بين عدة أشخاص، بحيث يكون لكل منهم حصة شائعة في العقار، أي نسبة مئوية محددة. ويعني هذا أن لكل شريك الحق في الانتفاع بالعقار كله بنسبة حصته، وليس له الحق في تخصيص جزء معين من العقار لنفسه دون موافقة باقي الشركاء.

وينتج عن هذا المفهوم أثر كبير على دعوى التسليم، حيث لا يجوز لأحد الشركاء أن يرفع دعوى تسليم على كامل العقار المشاع، لأنه ليس المالك الوحيد للعقار. فلكل شريك الحق في البقاء في العقار بنسبة حصته، ولا يمكن إجباره على الخروج منه إلا بموجب اتفاق أو حكم قضائي.

شروط رفع دعوى التسليم على جزء من العقار المشاع

على الرغم من عدم جواز رفع دعوى التسليم على كامل العقار المشاع، إلا أنه يجوز للشريك رفع دعوى تسليم على جزء محدد من العقار المشاع، وذلك وفقًا لشروط وضوابط معينة:

  1. تحديد الجزء المراد تسليمه 📌 يجب على المدعي تحديد الجزء المراد تسليمه بشكل واضح ودقيق، بحيث يكون هذا الجزء متناسبًا مع حصته الشائعة في العقار.
  2. عدم الإضرار بباقي الشركاء 📌 يجب أن يكون الجزء المراد تسليمه لا يضر بحقوق باقي الشركاء في الانتفاع بالعقار، ولا يعوقهم عن استخدامه بنسبة حصصهم.
  3. موافقة باقي الشركاء 📌 في بعض الحالات، قد يشترط القانون موافقة باقي الشركاء على تسليم جزء من العقار المشاع، خاصة إذا كان هذا الجزء يحتوي على منافع مشتركة لجميع الشركاء.

وفي حالة استيفاء الشروط السابقة، يمكن للمحكمة أن تحكم بتسليم الجزء المحدد من العقار المشاع للمدعي، مع مراعاة حقوق باقي الشركاء وحصصهم في العقار.

دعوى القسمة كبديل لدعوى التسليم

في حالة رغبة أحد الشركاء في إنهاء حالة الشيوع وتملك جزء محدد من العقار، يمكنه اللجوء إلى دعوى القسمة. وتعتبر دعوى القسمة الوسيلة القانونية لإنهاء الشيوع وتقسيم العقار المشاع بين الشركاء وفقًا لحصصهم الشائعة.

الاتفاق الودي يمكن للشركاء الاتفاق فيما بينهم على كيفية قسمة العقار وتوزيع الحصص، ويكون هذا الاتفاق ملزمًا لجميع الأطراف.

القسمة القضائية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودي، يمكن اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قسمة، وتقوم المحكمة بتعيين خبير لتقييم العقار وتحديد كيفية قسمته بشكل عادل بين الشركاء.

بعد صدور حكم القسمة، يصبح لكل شريك ملكية مستقلة على الجزء المخصص له من العقار، ويمكنه التصرف فيه بحرية دون الحاجة إلى موافقة باقي الشركاء.

الآثار المترتبة على عدم جواز رفع دعوى التسليم

يترتب على عدم جواز رفع دعوى التسليم على عقار مشاع آثارًا قانونية واجتماعية هامة، من بينها:

  1. حماية حقوق الشركاء 📌 يضمن عدم جواز رفع دعوى التسليم حماية حقوق جميع الشركاء في الانتفاع بالعقار المشاع بنسبة حصصهم، ويمنع أي شريك من الاستحواذ على العقار بأكمله دون وجه حق.
  2. استقرار العلاقات الاجتماعية 📌 يسهم عدم جواز رفع دعوى التسليم في استقرار العلاقات الاجتماعية بين الشركاء، ويمنع نشوء النزاعات والخلافات حول ملكية العقار واستخدامه.
  3. تشجيع التوافق والتعاون 📌 يدفع عدم جواز رفع دعوى التسليم الشركاء إلى التوافق والتعاون فيما بينهم لإدارة العقار المشاع والانتفاع به بشكل يحقق مصالح الجميع.

بالتالي، يعد عدم جواز رفع دعوى التسليم على عقار مشاع مبدأ قانوني هام يحقق التوازن بين حقوق الشركاء ويحافظ على استقرار العلاقات الاجتماعية.

الاستثناءات على عدم جواز رفع دعوى التسليم

على الرغم من المبدأ العام بعدم جواز رفع دعوى التسليم على عقار مشاع، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تسمح برفع هذه الدعوى في حالات خاصة، ومن أبرز هذه الاستثناءات:

  1. وجود اتفاق بين الشركاء 📌 إذا اتفق جميع الشركاء على تسليم العقار المشاع لأحد الشركاء أو لجهة خارجية، فيجوز رفع دعوى التسليم لتنفيذ هذا الاتفاق.
  2. صدور حكم قضائي 📌 إذا صدر حكم قضائي بتسليم العقار المشاع لأحد الشركاء أو لجهة خارجية، فيجوز رفع دعوى التسليم لتنفيذ هذا الحكم.
  3. حالات الضرورة القصوى 📌 في حالات الضرورة القصوى، مثل تهدم العقار أو تعرضه لخطر جسيم، يجوز رفع دعوى التسليم لحماية العقار والحفاظ عليه.

وتخضع هذه الاستثناءات لتقدير القاضي، ويجب أن يكون هناك مبرر قوي وضرورة ملحة لتجاوز المبدأ العام بعدم جواز رفع دعوى التسليم على عقار مشاع.

الخلاصة والتوصيات

في الختام لهذا المبحث يمكن القول بأن دعوى التسليم على عقار مشاع مسألة قانونية دقيقة تتطلب فهمًا عميقًا لمفهوم الشيوع والضوابط القانونية التي تحكمه. وعلى الرغم من عدم جواز رفع هذه الدعوى بشكل عام، إلا أن هناك استثناءات تسمح برفعها في حالات خاصة.

ولضمان حقوق الشركاء وتجنب النزاعات، يُوصى بالآتي:

  • تحديد الحصص الشائعة بدقة يجب تحديد الحصص الشائعة لكل شريك في العقار المشاع بشكل دقيق وواضح، وتوثيقها في سندات الملكية أو العقود الرسمية.
  • الاتفاق على قواعد الانتفاع يُفضل أن يتفق الشركاء على قواعد واضحة لانتفاعهم بالعقار المشاع، بما في ذلك كيفية توزيع النفقات والصيانة والتصرف في العقار.
  • اللجوء إلى القسمة عند الضرورة في حالة رغبة أحد الشركاء في إنهاء الشيوع وتملك جزء محدد من العقار، يمكن اللجوء إلى دعوى القسمة لتوزيع العقار بين الشركاء بشكل عادل.
  • الاستعانة بمحامٍ مختص في حالة وجود نزاع حول العقار المشاع أو الرغبة في رفع دعوى قضائية، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.

باتباع هذه التوصيات، يمكن التعامل مع العقارات المشاعة بشكل يحفظ حقوق الشركاء ويضمن استقرار العلاقات الاجتماعية.

خاتمة بيع الشريك ما يزيد عن حصته

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

في ختام  هذه الدراسة ( بحث بيع الشريك ما يزيد عن حصته ) نؤكد على سيادة حكم القانون في معالجة تصرفات الشريك في المال المشاع ، فلا يجوز للشريك التصرف في حصة تزيد عن حصته دون موافقة باقي الشركاء ، وإلا كان تصرفه باطلا غير نافذ في حقهم فلا يحق له التعدي علي حصة أى شريك معه في المال الشائع وذلك حمايةً لحقوق الشركاء الآخرين ومنعاً لتعدي أحدهم على حقوقهم.

ويُمكن للشريك المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بعدم نفاذ تصرف الشريك الآخر من حصة تفوق حصته ، كما أنّ للقضاء سلطة تقسيم المال المشاع بناءً على طلب أحد الشركاء، وذلك لإنهاء حالة الشيوع وضمان حصول كل شريك على حصته المستحقة.

وإنّ احترام القانون وحماية الملكية الخاصة هما أساسان لضمان استقرار المجتمع وتقدمه وبفضل القوانين العادلة والضامنة لحقوق الجميع، تُصبح مشاركة الشركاء في المال المشاع أمراً آمناً ومثمراً.

وفي الأخير أتمني أن أكون قد وفقت في بيان حكم القانون عن بيع الشريك مشاعا لحصة تزيد عن حصته القانونية ، ومع خالص تحياتي وتقديري / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.


  • انتهي البحث القانوني عن بيع الشريك مشاعا ما يزيد عن حصته ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }