ما هى أعمال حفظ المال الشائع ( محل المادة 830 مدنى )

للشريك على المشاع حق حفظ المال الشائع منفردا ، فما هى أعمال حفظ المال الشائع هذه ؟ حيث نصت المادة 830 مدنى على هذا الحق بلفظ ( حفظ ) ، والأعمال محل الحفظ عديدة ، ومنها رفع الدعاوى منفردا دون القضاء بعدم القبول لرفع الدعوى من غير ذي كامل صفة

ومن ذلك طرد الغاصب واستلام العين المشاع ، واسترداد الحيازة ، والكثير من الأمثلة الأخرى بين سطور بحث حفظ المال الشائع ، مصحوبا بصيغة دعوى من شريط على المشاع منفردا بطلب الطرد للغصب ، مدعما بأراء الفقهاء ومحكمة النقض

 أعمال حفظ المال الشائع

النص القانونى لأعمال الحفظ حق الشريك على المشاع

تنص المادة 830 من القانون المدنى على انه

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

الأعمال التحضيرية للمادة 830 مدني وأعمال الحفظ

اما حفظ المال الشائع , فهو من حق كل شريك , وله ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لذلك , كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة

والشريك فى هذا فضولي يتصرف فى حدود قواعد الفضالة اذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله

ونفقات الادارة والحفظ , وسائر التكاليف كالضرائب , يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته , الا اذا اتفق الشركاء جميعا على غير ذلك

ولا تكفى الأغلبية مهما علت . ولكل شريك ان يتخلص من الالتزام بالنفقات اذا هو تخلى عن حصته , كما هو شأن لكل صاحب حق عيني

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص95

الشرح والتعليق للمادة 830 مدنى – أعمال الحفظ

1- اعمال الحفظ التى يصح ان يقوم بها كل شريك فى الشيوع منفردا دون حاجة الى موافقة باقى الشركاء قد تكون أعمالا مادية

مثل ذلك صيانة المال الشائع , وترميمه اذا احتاج الى ترميم , وتحويطه بسياج او بسور اذا كان حفظه يقتضى ذلك , وتسجيل سند ملكيته اذا كان هذا السند فى حاجة الى التسجيل , وجنى الثمار قبل ان تتلف .

وقد تكون تصرفات قانونية او اتخاذ اجراءات او رفع دعاوى , مثل ذلك قطع التقادم اذا كان المال الشائع فى يد حائز آخر , ودعوى تعيين الحدود اذا قامت الحاجة الى تعيين حدود المال الشائع , ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة حتى لا يتعرض المال الشائع للحجز عليه , وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن او باختصاص او بامتياز ودفع فوائد هذه الديون حتى لا يكون المال الشائع عرضه للتنفيذ عليه تنفيذا جبريا .

والشريك فى الشيوع , فى قيامه بأعمال الحفظ على النحو المتقدم , يعتبر اصيلا عن نفسه . ثم هو وكيل عن سائر الشركاء , اذا لم يعترض احد منهم على عمله , فيرجع عليهم بدعوى الوكالة

فاذا تمت اعمال الحفظ دون علم من سائر الشركاء اعتبر فضوليا بالنسبة اليهم , لأن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي فى اثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غير لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الاخر (م 189 مدنى) , فيرجع الشريك بدعوى الفضالة .

اما اذا اعترض باقى الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ بالرغم من اعتراضهم , فانه يرجع عليهم بدعوى الاثراء بلا سبب . وهناك رأى يقول بان الشريك يعتبر فى جميع هذه الاحوال نائبا عن شركائه نيابة قانونية فى القيام بأعمال الحفظ , فيرجع عليهم دائما بدعوى النيابة

2- ومن امثلة اعمال الحفظ – التى عنتها المادة 830 مدنى – الترميمات الضرورية , وجنى الثمار التى يسارع اليها التلف , وقطع التقادم , ورفع دعاوى الحيازة …الخ .

وقد جاء بالمذكرة المطولة لمشروع اللجنة التحضيرية (جزء4 – ص 60) فى صدد تبرير هذا الحق المقرر لكل شريك ما يأتي :

“والشريك فى هذا فضولي  يتصرف فى حدود قواعد اذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله”.

وهذا التفسير لا يستقيم الا على ضوء المادة 189 من التقنين المدنى الجديد التى نصها “تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي , فى اثناء توليته شأنا لنفسه , قد تولى شأن غيره , لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الاخر “.

وهذا الوضع منطبق تماما على حالة الشريك الذى يجرى بعض الاعمال اللازمة لحفظ المال المشترك دون موافقة شركائه , فهو يتولى فى هذه الحالة شئون غيره لارتباطها بشأنه ارتباطا لا يمكن معه القيام بأحدهما دون الآخر.

اما القضاء الفرنسي فقد جرى – نظرا لعدم وجود نص – على افتراض قيام وكالة ضمنية لمصلحة الشريك الذى باشر هذه , استنادا الى انها تتمحص دائما لمصلحة جميع الشركاء .

بل ذهب الفقه الى حد تخويل الشريك سلطة مباشرة اعمال الحفظ والصيانة دون حاجة الى الاستعانة بفكرة الوكالة الضمنية , وذلك لسبب واضح هو ان لكل شريك مصلحة جدية فى المحافظة على حقه  .

3- فأعمال الحفظ يجوز لكل شريك ان يقوم بها دون اشتراط موافقة سائر الشركاء (830 مدنى) , بل وحتى رغم معارضتهم , ويدخل فى اعمال الحفظ الاعمال المادية اللازمة لصيانة الشيء وحفظه

كالترميمات الضرورية وجنى الثمار قبل فوات موعد جنيها ويدخل فيها أيضا الاعمال القانونية والإجراءات اللازمة للمحافظة على الحق نفسه كرفع دعاوى الحيازة ضد المتعرض او المغتصب , وكذلك قطع التقادم الساري لصالح اجنبي عن الشركاء والمطالبة بوضع الحدود  .

4- ينص القانون المدنى – فى المادة 830 منه , على حق الشريك منفردا فى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لصيانة الشيء المملوك على الشيوع .

والاعمال اللازمة للحفظ قد تكون اعمالا مادية , كترميم المبنى المملوك على الشيوع او جنى الثمار او جمع المحصول وقت وجوب ذلك . وقد تكون تصرفات او اجراءات قانونية كقطع مدة التقادم المكسب الساري لمصلحة الغير ورفع دعاوى الحيازة ضد من يعتدى على حيازة الشركاء , والوفاء بالضرائب المستحقة على العقار .

والشريك فى قيامه بها . وقد جعل القانون للشريك الانفراد فيها لما تحققه من مصلحة الشركاء جميعا ولما فى ارسائها حتى الحصول على موافقة الشركاء او اغلبيتهم من خطورة

5- قد يقتضى الحال القيام بأعمال معينة لحفظ الشيء الشائع , سواء كانت هذه الاعمال مادية كالترميم والصيانة وجنى الثمار فى موعدها قبل ان تتلف , او كانت اجراءات او تصرفات قانونية كرفع دعاوى الحيازة ضد من يعتدى على حيازة الشركاء , او قطع التقادم الساري لمصلحة من يحوز المال بنية تملكه والوفاء بالضرائب المفروضة على العين والوفاء بدين الدائن المرتهن للعين توقيا للتنفيذ عليها

ونظرا الى ان هذه الاعمال ضرورية للمحافظة على الشيء محل حق كل شريك , وهى اعمال لا تحتمل التأخير , فلم يخضعها المشرع للقواعد الخاصة بأعمال الادارة بوجه عام من حيث ضرورة توفر اغلبية للقيام بها , وانما يكون المشرع قد اعطى كل شريك سلطات المدير فيما يتعلق بهذه الاعمال.

وقد ثار الخلاف حول أساس سلطة الشريك فى القيام بأعمال الحفظ , فجاء بالمذكرة الايضاحية للنص :

“والشريك فى هذا فضولي يتصرف فى حدود قواعد الفضالة اذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله”

(مجموعة الاعمال التحضيرية – الجزء 6 – ص 95)

واخذ بعض الشراع بفكرة الفضالة

(دكتور محمد على عرفة – 1-  ص 394)

بينما ذهب اكثرهم الى ان الشريك يعتبر نائبا قانونيا عن باقى الشركاء

( الدكاترة -شفيق شحاته – ص 168 وعبد المنعم البدراوي – ص 151 , وحسن كيره , ص 357 , وعبد المنعم الصده – ص 194

6- ان حفظ الشيء الشائع حق لكل شريك , ومن هنا يكون لأى شريك ان يستقل بالقيام بالأعمال اللازمة لحفظ الشيء , ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء الآخرين . واعمال الحفظ قد تكون اعمالا مادية كالقيام بالترميمات الضرورية وجنى الثمار قبل تلفها , وقد تكون تصرفات او اجراءات قانونية كالوفاء بالضرائب المفروضة على العين

وقطع التقادم ضد من يحوز العين بنية كسب ملكيتها . والشريك بمقتضى ما له من حق فى ان ينفرد بالقيام بهذه الاعمال , ينوب نيابة قانونية عن بقية الشركاء . ويكون له الرجوع على كل منهم بقدر نصيبه فى النفقات التى تكبدها لحفظ الشيء

7- تقضى المادة 1063/3 من القانون المدنى العراقي على ان يد الشريك على المال المشترك هي بالنسبة الى الشركاء الاخرين يد امانة . ونصت المادة 1066 منه على ان لكل شريك فى الشيوع الحق فى ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء . لهذا كان الأولي الجمع بين النصين .

وقد تجنب القانون المصري والسوري النص على الحكم الاول .

وحق الشريك فى حفظ المال الشائع او أي جزء منه كحقه فى حفظ ماله المفرز , اذ ان الحصة الشائع لا يمكن حفظها الا بحفظ المال كله .

لهذا يكون له أيضا ان يتخذ الوسائل التى يصون بها المال من التلف والضياع , فله ان ينفق عليه للصيانة والترميم وله ان يتتبعه فى أيدى الآخرين وان يقيم الدعوى من أجل استرداد حيازته

ولكنه فى كل ذلك مقيد بقواعد الفضالة اذا اعترض الشركاء الآخرون على اعمال الحفظ والنفقات التى انفقها فى سبيل ذلك , ورأى بعض الشراح ان يكون الشريك فى هذا وكيلا بحكم القانون  .

النص فى المشروع التمهيدي

 ورد هذا النص فى المادة 1198 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما أستقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 901 فى المشروع النهائي

ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 899 فمجلس الشيوخ تحت رقم 830

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6ص 90 – ص91)

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أن

 ” أما حفظ المال الشائع فهو من حق كل شريك وله أن يتخذ من الوسائل ما يلزم ذلك ، كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة والشريك فى هذا فضولي  يتصرف فى حدود قواعد الفضالة إذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6ص 95)

ماهية وتعريف أعمال الحفظ  محل المادة 830 مدنى

ما هى أعمال حفظ المال الشائع ( محل المادة 830 مدنى )

لقد منح المشرع لك شريك الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الشيء ، دون حاجة لموافقة باقى الشركاء .

فتنص فى المادة 830 مدنى على أن

” لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء

ومن أعمال الحفظ
  • ترميم المال الشائع وإجراء الإصلاحات الضرورية سواء كانت عاجلة أو غير عاجلة ومن تلقاء نفسه وتحويط بسور
  • وتسجيل سند الملكية
  • وجنى الثمار قبل أن تتلف
  • واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعاوى وقطع التقادم
  • ورفع دعاوى الحيازة ودعوى الاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض إذا كان المال فى حيازة أحد غير الشركاء كمغتصب أو مستأجر من شريك بدون موافقة الأغلبية وفقا للأنصباء
  • ورفع دعوى تعيين الحدود
  • ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة حتى لا تحجز على المال الشائع
  • وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن أو باختصاص أو بامتياز ودفع فوائدها حتى لا ينفذ جبريا على المال ، ويلتزم جميع الشركاء بالمبالغ التى يقترضها الشريك لا نفاقها على حفظ المال الشائع مما يجيز للمقرض توقيع الحجز على المال الشائع أو على المحصول قبل جنيه .

( أنور طلبه ص444)

والشريك فى الشيوع ، فى قيامه بأعمال الحفظ على النحو المتقدم ، يعتبر أصيلاً عن نفسه ، ثم هو وكيل عن سائر الشركاء ، إذا لم يعترض أحد منهم على عمله ، فيرجع عليهم بدعوى الوكالة

فإذا تمت أعمال الحفظ دون علم من سائر الشركاء أعتبر فضولياً بالنسبة إليهم لأن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي فى أثناء تولية شأناً لنفسه تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر ( م189 مدنى ) فيرجع الشريك بدعوى الفضالة

أما إذا اعترض باقى الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ بالرغم من اعتراضهم ، فإنه يرجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب

وهناك رأى يقول بأن الشريك يعتبر فى جميع هذه الأحوال نائباً عن شركائه نيابة قانونيا فى القيام بأعمال الحفظ ، فيرجع عليهم دائماً بدعوى النيابة .

(محمد كامل مرسى فقرة 65 ، محمد على عرفة فقرة 297 ، حسن كيرة فقرة 108 ، السنهوري ص759 ، شفيق شحاته فقرة 46 ص168 ، عبد المنعم البدراوي ص151)

وقد قضت محكمة النقض بأن

 ” المادة 830 من القانون المدنى تعطى الحق لكل شريك فى الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء ، وأعمال الحفظ التى يصح أن يقوم بها كل شريك فى الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء قد تكون أعمالاً مادية وقد تكون تصرفات قانونية أو اتخاذ إجراءات أو دفع دعاوى

 ( جلسة 29/11/1989 الطعن رقم 1045 لسنة 52ق)

وبأن ” دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التى يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء عملاً بنص المادة 830 من القانون المدنى .

( جلسة 15/1/1981 مجموعة أحكام النقض السنة 22ص 207)

وبأنه ” من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة واستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، ويعد الشريك على الشيوع فى هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .

( جلسة 22/2/2205 الطعن رقم 4862 لسنة 73ق)

 ( جلسة 16/6/1987 مجموعة الكتب الفهرس 38ع1 ص387)

وبأنه ” انفراد بعض المطعون ضدهم الملاك على الشيوع بإقامة دعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض الشائعة المشروع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعه دون اعتراض باقى الملاك المتنازعين كفايته بذاته لاكتمال صفة الأولين فى الدعوى ، اندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها صحيح .

( جلسة 22/2/2005 الطعن رقم 4862 لسنة 73ق)

كما قضت بأن ” من المقرر وفقاً لنص المادتين 880 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو مجن التصرفات القانونية ، ويلتزم جميع الشركاء فى ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته فى الملكية “

 (جلسة 15/12/1988 الطعن رقم 110 لسنة 56ق)

وبأنه ” النص فى المادة 830 من القانون المدنى على أنه ” لكل شريك على الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء ” يدل على ان لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ وهو فى ذلك يعتبر أصلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعينة بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض

 ( الطعن 1323 لسنة 59 ق جلسة  30/3/1994) .

المراجع والموسوعات القانونية محل البحث

  1. الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص804 وما بعدها .
  2. حق الملكية – 1 – للدكتور محمد على عرفه – المرجع السابق – ص391 .
  3. الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم البدراوي – المرجع السابق – ص150 .
  4. حق الملكية – للدكتور جميل الشرقاوي – المرجع السابق – ص123 ,124 .
  5. حق الملكية – للدكتور منصور مصطفى منصور – المرجع السابق – ص145 .
  6. الملكية في قوانين البلاد العربية – 2 – للدكتور عبد المنعم فرج الصده – المرجع السابق – ص21 و22 .
  7. الملكية العقارية في العراق – للأستاذ حامد مصطفى المرجع السابق – ص116 .

دعوى من الشريك مشاعا بالطرد والتسليم لمال شائع

 استئناف حكم طرد من حانوت للغصب لانتهاء مدة عقد الإيجار للمحل من المؤجر مشاعا

الطرد والاخلاء مسمى واحد ودعوى الطرد من أعمال الحفظ

  • لفظ الطرد ولفظ الاخلاء كليهما بمعنى واحد لان المقصود هو انتفاء سند وجود واضع اليد على العين محل التداعي ، ودعوى الطرد هي من دعاوى حفظ المال الشائع وفقا للمادة 830 مدنى ويحق للشريك مشاعا رفعها منفردا دون الأخرين
  • فاذا كان أحده الشركاء مشاعا قد أجر وانتهى عقد الايجار ولم يخرج المستأجر الذى أضحت يده وضع يد غاصب ، فانه يحق لأى من الشركاء طلب طرده للغصب لانتفاء السند المشروع استنادا الى حق الانتفاع والاستعمال كمالك مشاعا وعدم جواز حرمانه من ملكه ، وليس استنادا الى عقد الايجار الذى ليس طرفا فيه ولم يوقع عليه ، لأن هذا العقد أضحى لا وجود له

أعمال حفظ المال الشائع

ملخص وقائع للدعوى

بعقد ايجار مؤرخ عام 2018 وينتهى عام 2019 أجر المستأنف محل للمدعوة / ص ، ولم تخرج من المحل المؤجر رغم انتهاء مدة عقد الإيجار فى عام 2019 ، ومن قبل كان شقيق المستأجر قد أجر لزوج المدعوة ص ذات المحل بعقد ايجار مؤرخ 2012 انتهى فى عام 2018 ، مما دعا المستأنف الراهن الى التأجير لزوجة المستأجر السابق

الا أن كليهما وضع اليد على المحل المؤجر ورفضا الخروج منه رغم انذارهم  ، وقد أقام المستأنف الدعوى على المستأجر زوج ( ص ) التى انتهى عقده كما سلف القول فى عام 2018 ( المؤجر فيه شقيقة وليس المستأنف الراهن ) ، وتدخلت المستأجرة ( ص ) فى الدعوى تدخلا هجوميا وطلبت امتداد عقد الإيجار المحرر لها من المستأنف

وقد قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الأصلية بإخلاء المحل المؤجر وتسليمة المدعى ( المستأنف الراهن ) على سند من أن عقد الإيجار سند الدعوى محرر بين المدعى عليه ( زوج ص ) وبين شقيق المدعى الراهن والأخير ليس له صفة فى ذلك العقد

هذا الى جانب أن العين بالعقد جاءت مجهلة ومبهمة ، وفى التدخل الهجومي من ( ص ) بقبوله شكلا ورفضه موضوعا لانتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته فى عام 2019 ، وعدم تجديده لأن عبارات عقد الإيجار تضمنت ذلك ، وقد قامت ( ص ) باستئناف الحكم الذى قضى برفض طلب امتداد عقد الايجار لها

وفى الميعاد خلال الأربعون يوما ، ولم يستأنف المدعى دعواه الأصلية قبل زوج ( ص ) التى قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، وإزاء استئناف ( ص ) للحكم فان المدعى أصليا يستأنف فرعيا الحكم فإلى صحيفة الاستئناف بما بها من أسانيد شكلية وموضوعية

 صحيفة استئناف الحكم فى الدعوى الأصلية القاضى بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة

بناء على طلب السيد / ……… المقيم – ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالزقازيق

انا محضر محكمة           قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد / ………….. المقيم ………

2- السيدة /………… – زوجة المعلن اليه الأول – المقيمة………

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم  مدنى كلى شبين الكوم والقاضي منطوقه بجلسة 25/2/2021 :

  • أولا : فى الدعوى الأصلية : بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة
  • ثانيا : فى التدخل الهجومي : قبوله شكلا وفى موضوعه برفضه
واقعات الدعوى والحكم محل الاستئناف

المستأنف وشقيقه ( …………… ) يمتلكان معا المحل الكائن   ……    محل التداعي ، وقد تناوب كلا منهما بتأجيره على النحو الآتي بيانه :

1- قام ………  بتأجير المحل بموجب عقد ايجار مؤرخ    /     / 2012  الى المستأنف ضده الأول انتهى فى    /     / 2018

2- وقام شقيقه ( …….. ) المستأنف الراهن بتأجير المحل بعقد ايجار مؤرخ    /    / 2018 الى زوجة الأول ( لمياء ابو اليزيد ) انتهى فى   /     / 2019 ، وهى المتدخلة هجوميا فى الدعوى والمستأنفة اصليا

وحيث ان المستأنف الراهن هو مالك على المشاع مع شقيقة وكلا العقدين قد انتهيا بانتهاء المدة المبينة بكلا منهما ، وما زال المستأنف ضدهما يضعان اليد على المحل المؤجر بلا صفة أو سند مشروع ( غاصبين ) فقد أقام المستأنف دعواه طالبا طرد المستأنف ضده الأول للغصب لانتفاء سند وضع اليد له وانتهاء العقد المحرر بين شقيقه محمد والمستأنف ضده الأول

وأثناء تداول الدعوى تدخلت المستأنف ضدها الثانية بطلب امتداد عقد الايجار سندها المؤرخ  /    / 2019 بادعاء عدم التنبيه عليها من المدعى المؤجر لها بعدم الرغبة فى التجديد

وقد قضت محكمة أول درجة فى الدعوى الأصلية بالطرد للغصب من قبل المستأنف بعدم القبول لرفعها من غير ذى صفة على سند من ان المدعى ليس طرفا فى العقد محل التداعي وان شقيقه ( ……) هو المؤجر فيه ، اضافة الى أن العين جاءت مبهمة ومجهلة بعقد الإيجار ، وقضى فى التدخل الهجومي من المستأنف ضدها الثانية بالرفض على سند من انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته

وحيث ان المستأنف ضدها الثانية قد بادرت باستئناف الحكم فى الميعاد فان الطالب ووفقا للمقرر قانونا يستأنف فرعيا شق الدعوى الأصلية القاضى بعد القبول لرفعها من غير ذي صفة

الاستئناف من حيث الشكل

الاستئناف مقبول شكلا وفقا لصريح نص المادة 237 من قانون المرافعات

يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله

 أسباب الاستئناف

أخطا الحكم الابتدائي فى تطبيق صحيح القانون حينما قضى بعدم قبول طلب الاخلاء الموجه من المستأنف الى المستأنف ضده الأول لانتهاء مدة عقد الايجار للعين المؤجرة وعدم خروجه منها رغم انذاره الى سند مخالف للواقع والقانون بانتفاء صفة المدعى ( المستأنف ) فى عقد الايجار حيث أنه محرر من شقيقه كمؤجر ولم يبين المدعى صلته بهذا العقد

بيد ان

دعوى الطرد للغصب وكما عرفها القانون والقضاء هي

انتفاء السند المشروع لواضع اليد سواء كان واضعا اليد ابتداء بسند ثم زال هذا السند أو كان بلا سند مشروع من بادئ الأمر ، وان هذه الدعوى تهدف الى اعادة حق الانتفاع لصاحبه

والمقرر أيضا فقها وقانونا وقضاء أن

دعوى الطرد للغصب هي من دعاوى حفظ المال الشائع ، فيحق لأى من الشركاء مشاعا رفعها على الغاصب ولو منفردا

والمقرر كذلك أن

اقامة أحد الشركاء مشاعا دعوى قضائية بشأن المال الشائع على الغير دون اعتراض منهم عد ذلك وكالة ضمنية منهم

وفقا لصريح المادة 828 / 3 مدنى التى تنص على :

 (3 إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .

 فالمقرر في قضاء النقض

 ” إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين ، لا سند له . اعتبار المدعى وكيلاً عن باقي الورثة فى إدارة المال الشائع ، طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك “

 نقض 21/6/1978 ، طعن رقم 570 لسنة 44 ق – المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص 61 ، 62

والمقرر كذلك أن

 طلب اخلاء العين وطلب الطرد للغصب هما مسمى واحد فلا فرق بينهما فقد قضت محكمة النقض أن

 ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العقد المؤرخ … بأنه عقد شركة وكان من المقرر في المادة 526/1 مدني أن الشركة تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها وقد انقضت مدة هذا العقد وبقى الطاعنين بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده

ومن ثم فانه يعد مغتصبا إذ لم يعد له سند في البقاء بها وإذا قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيسا على ما تقدم فانه لا يكون مشوبا بالتناقض .. إذ أن الإخلاء والطرد لفظان بمعنى واحد يفيد أن الطاعن لم يعد له الحق في البقاء بعين النزاع ويكون قد فصل في مصير هذا العقد وأوضح انه غير قائم لانتهاء مدته

الطعن رقم 182 لسنة 48 ق جلسة 7/6/1982 س 33 ص 687

ومن ثم وحيث ان

الطالب ( المستأنف ) هو شريك على المشاع للعين المؤجرة الذى انتهى العقد الخاص بها ، وأضحى المستأنف ضده الأول غاصبا فانه يحق له رفع الدعوى بالطرد للغصب حتى ولو لم يكن طرفا فى عقد الايجار لأنه فى الأصل انتهى ولا وجود له باعتبار أنها من دعاوى الحفظ للمال الشائع المقررة بنص المادة 830 من القانون المدنى ، ومن ثم تتوافر له الصفة الموضوعية والمصلحة القانونية التى يحميها القانون ، ومن ثم تكون دعواه مقبولة ويتعين طرد المستأنف ضده الأول لغصب العين بلا سند مشروع

فقد قضت محكمة النقض ان

النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن  لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع.

 الطعن رقم 613  لسنــة 50 ق جلسة 27 / 12 / 1983 – مكتب فني 34 – الجزء  2 – ص 1936

أما بالنسبة للمستأنف ضدها الثانية

التى تدخلت هجوميا بطلب تجديد عقد الايجار لها المؤرخ    /    / 2019 ، لمدة مماثلة ، فالثابت من بنود عقد الايجار أنه قد انتهى فعليا منذ عامين ولا يجدد الا بعقد جديد ،  ولو فرض وجدد ، فانه يجدد مرة واحدة للمدة المنعقدة لدفع الأجرة ، شهر فشهر ، والامتداد الثاني ينتهى بقوة القانون وبلا انذار أو اعذار

فالمقرر

ان التجديد الضمني لعقود الايجار لا يفترض وتجديده مثل انشائه يتطلب توافر كل الشروط اللازمة لصحة العقد والتجديد لا يكون الا صراحة او باتخاذ موقف لا تدع معه ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه والثابت تمسك المطعون ضدهم قبل وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الرغبة في أي تجديد مع البنك الطاعن بأكثر من انذار بإنذاره بعدم الرغبة في التجديد وتسليم العين وتمسكهم بذلك وبحكم المحكمة الدستورية وانتهاء العقد بقوة القانون

وأيضا  انه متى تم التنبيه في حالة الاتفاق عليه انتهى الايجار فان بقى المستأجر بموافقة المؤجر كان ذلك تجديدا ضمنيا للإيجار لا امتداد اما اذا لم يحصل التنبيه او حصل بعد الميعاد امتد الايجار الى المدة التى حددها المتعاقدان فاذا انقضت هذه المدة الثانية انتهى الايجار دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء

 المطول في شرح القانون المدني – المستشار أنور طلبة – طبعة نادى القضاة 2012 ج 8 ص 738

ومن ثم وهديا بما تقدم من أسباب واقعية وقانونية مؤيدة بالمستندات ، ولما سوف يبدى بالجلسات ، من دفاع سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية وما سيقدم من مستندات كان هذا الاستئناف الفرعي

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة استئناف عالي          مأمورية    الدائرة (   ) مدنى الكائنة     بالجلسة المنعقدة علنا  يوم       الموافق  /   / 2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

أولا : قبول الاستئناف الفرعي شكلا

ثانيا فى موضوعه :

( 1 ) الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة والقضاء مجددا بالزام المدعى عليه الأول بإخلاء العين محل التداعي وتسليمها للمدعى ( المستأنف ) خالية من الشواغل والأشخاص

( 2 ) فى موضوع الاستئناف الأصلي : بتأييد الحكم المستأنف

حكم نقض عن حفظ المال الشائع وصفة الشريك منفردا

ما هى أعمال حفظ المال الشائع ( محل المادة 830 مدنى )

تسبيب الحكم والتبريرات الخاطئة

أعمال الحفظ التى يحق للشريك على الشيوع منفرداً اتخاذها بغير موافقة باقى الشركاء . اعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء . دعوى الإخلاء . اعتبارها من أعمال الحفظ . أثره . للشريك على الشيوع رفعها بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء لرد المال المغتصب . جواز القضاء لذلك الشريك بطلباته لكل المال الشائع . م ٨٣٠ مدنى .

النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدنى على أنه لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقى الشركاء يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء

وإذ كانت دعوى الإخلاء تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته لكل المال الشائع .

الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٦٦ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٠

شرط عدم اعتراض باقى الشركاء على أعمال الحفظ

أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها دون موافقة باقي الشركاء. ماهيتها. المادتان ٨٣٠، ٨٣١ مدني . اعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء . شرطه . عدم اعتراض أحدهم على عمله .

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين (٨٣٠ ،٨٣١ ) من القانون المدنى أن للشريك في الشيوع منفردا ودون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقى الشركاء مالم يعترض أحدهم على عمله .

الطعن رقم ٢٠٥٨٢ لسنة ٧٧ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }