📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام والبحث يشرح شروط سقوط الاستئناف وفقا للمادة 213 مرافعات مع مذكرة قانونية.
الدفع بسقوط الاستئناف بعد فوات الميعاد وفقًا لقانون المرافعات المصري
يُعد سقوط الاستئناف أحد الدفوع المهمة في القانون المصري، إذ يُشترط لقبول الطعن بالاستئناف الالتزام بموعده القانوني، وإلا سقط الحق في الطعن، خصوصًا إذا ثبت فوات ميعاد الاستئناف دون سبب مشروع.
في هذا البحث ، نقدم شرحًا وافيًا حول شروط سقوط الاستئناف، مع نموذج مذكرة دفاع المستأنف ضده تتضمن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
أبرز ما ستجده في هذا المقال:
- معنى سقوط الحق في الاستئناف وأثره.
- شروط تحقق سقوط الطعن.
- نموذج مذكرة استئناف المستأنف ضده.
- أحكام النقض المرتبطة بسقوط الاستئناف.
- الفرق بين السقوط والبطلان.
ما هو سقوط الحق في الاستئناف؟
سقوط الحق في الاستئناف يعني انتهاء المدة القانونية للطعن دون اتخاذ الإجراء، مما يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً.
ويُعد هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
شروط سقوط الاستئناف وفق المادة 213 مرافعات
- إعلان الحكم إعلانًا صحيحًا إلى المحكوم عليه.
- مرور 40 يومًا من تاريخ الإعلان دون تقديم الاستئناف.
- عدم وجود مانع قانوني يوقف سريان الميعاد.
⚖️ المشرع اشترط في المادة 213 من قانون المرافعات إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
متى يسقط حق الخصم في الاستئناف؟
يسقط حق الخصم إذا:
- ثبت أنه تم إعلان الحكم بشكل صحيح.
- تم تقديم الاستئناف بعد اليوم الأربعين من الإعلان.
- لم يقدم دليلًا على عدم علمه بالإعلان.
الدفع بعدم قبول الاستئناف وفق أحكام النقض
قضت محكمة النقض:
“أن إعلان الحكم وفقًا لقواعد المرافعات يبدأ به ميعاد الطعن، ما لم يثبت المحكوم عليه عدم وصول الإعلان إليه لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره”. ( الطعن رقم 541 لسنة 69 ق، جلسة 2 / 6 / 2010 )
الفرق بين السقوط والبطلان في الاستئناف
| المعيار | السقوط | البطلان |
|---|---|---|
| السبب | فوات الميعاد | مخالفة إجراءات شكلية جوهرية |
| الأثر | عدم قبول الطعن | إعادة النظر في الطعن بعد تصحيح الشكل |
| إمكانية المعالجة | لا يمكن إلا في حالات استثنائية | يمكن بتصحيح الإجراء |
تأسيس مذكرة سقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
قضى فى هذا الاستئناف لصالح المستأنف ضده ما دفع به وهو سقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد من تاريخ الاعلان بالحكم ، واستنادا الى قعود المستأنف عن تقديم ما يفيد عدم وصول الاخطار بالإعلان اليه.
نموذج مذكرة قانونية:
الدفــــاع:
- أولاً: الدفع بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، حيث الثابت من الأوراق إعلان المستأنف في 30/3/2016، وقد أودع استئنافه بتاريخ 10/5/2016، وهو ما يجاوز الأربعين يومًا المقررة.
- ثانيًا: وفقًا لقضاء محكمة النقض، فإن الإعلان الذي يتم وفق المواد 10، 11، 13 مرافعات، يُعد صحيحًا ويُرتب آثاره.
- ثالثًا: لم يقدم المستأنف ما يفيد عدم وصول الإعلان إليه، مما يجعل استئنافه غير مقبول شكلاً.
مذكرة دفاع المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف
مقدمة من السيد / ………………….. مستأنف ضده
ضد السيد / …………………………… مستأنف
الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :
- المستأنف ضده اقام دعواه امام محكمة اول درجة بطلبات حاصلها الزام المستأنف بان يؤدى له قيمة الشيك الصادر منه لصالحه مبلغ وقدره مليون ومائتي الف جنيه ، وبإلزامه بان يؤدى له تعويضا وقدره مائة الف جنيه عما سببه له من اضرار مادية وادبية.
- وقد قضت له محكمة اول درجة بالطلبات ولم يلقى هذا القضاء الصادر بتاريخ 23/2/2016 قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الراهن بالتقرير به فى 10/5/2016 واسند حيثيات استئنافه الى سبب واحد وهو ان الحكم اقام قضاءه دون ان يتحقق من نهائية الحكم الصادر فى الجنحة رقم ….. لسنة 2014 جنح ثان الذى ما زال الطعن عليه قائم ولم يصبح نهائي
- ولما كان هذا القول مناف ومجاف للواقع ومخالف لصحيح القانون وللثابت بالأوراق فان المستأنف ضده يتشرف بتقديم هذه المذكرة لعدالة المحكمة ردا على ما جاء بصحيفة الاستئناف ومساندا لقضاء محكمة اول درجة المصادف لصحيح الواقع والقانون.
تضمن الحكم المستأنف شقين :
- الاول القضاء بقيمة الشيك كمطالبة مدنية
- والثاني تعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى المت به من جراء فعل المستأنف بعدم سداد هذا المبلغ وحبسه لديه طوال عامان
وأسس الحكم قضاءه على اركان المسئولية العقدية سواء فى المطالبة بقيمة الشيك او التعويض بسبب الاخلال بالالتزام ومن ثم
فما أسس المستأنف عليه صحيفة استئنافه من عدم نهائية الحكم الجنائي القاضى حضوريا فى 10/9/2014 بحبس المستأنف ثلاث سنوات وتعويض مؤقت 51 ج عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وارتباط الحكم المستأنف به ..
لا مجال له لاختلاف الأساس بين الدعويين الجنائية والمدنية فالأولى مناطها العقاب جنائيا عن جريمة والثانية محلها مطالبة مدنية بقيمة التزام عقدي
والتعويض عن الاضرار للإخلال بالالتزام بسداد قيمته فى موعد استحقاقه وفقا لأحكام المسئولية العقدية.
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض :
ان حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة
وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة.
لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك
وهو أساسها في حد ذاته ….. فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجنحة عند توافر أركانها …. ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام الحكمة المدنية
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا نظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
نقض مدني رقم 3286 لسنة 55 ق جلسة 25/2/1991 مشار إليه في مؤلف الدكتور / على عوض حسن ، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، دار الفكر الجامعي ــ الإسكندرية ص 88 ــ 89
انظر كذلك نقض 6/2/1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 قاعدة رقم 33 ونقض 25/12/1981 مجموعة أحكام النقض السنة 32 قاعدة 17 ص 974 ، ونقض 11/2/1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 ص 119 قاعدة 28
هذا بخلاف: ان الثابت من مطالعة الحكم الجنائي انه قد صار نهائيا وباتا بتفويت المتهم ” المستأنف ” مواعيد الطعن من تاريخ القضاء به حضوريا فى 14/9/2014
وثابت عدم الطعن ونهائية الحكم من الشهادة الصادرة من جدول جنح ثان الزقازيق بتاريخ 28/10/2015 ، والمعلن له أيضا رغم انه حضوريا فى 24/3/2015
والدعوى محل الحكم المستأنف اودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية فى 19/10/2015
فالمقرر ان:
” الحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض .
مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006 ص 294 ج 1
والمقرر انه ان قام المضرور بإعلان المتهم بالحكم الغيابي زال التلازم بين الشق الجنائي والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى ” قوة الأمر المقضى “
واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائي .
المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011
شكل الاستئناف وسقوط الحق فيه
الثابت من اعلان الحكم المستأنف انه اعلن للمستأنف فى 30/3/2016 مع جهة الادارة لرفض زوجة المستأنف الاستلام واخطر بالمسجل رقم 2909 فى 30/3/2016 والمستأنف اودع استئنافه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/5/2016″
بعد الاربعون يوما المقررة التى تنتهى فى 8/5/2016 ومن ثم يكون استئنافه بعد الميعاد وغير مقبول لسقوط الحق فيه .
ولا ينال من سقوط الاستئناف :
ان الحكم معلن مع جهة الادارة لأن الاعلان تم على الموطن الأصلي لاتباع المحضر القواعد المقررة فى قانون المرافعات وعبء اثبات عدم وصول اختبارات له يقع عليه وهو ما خلت منه الأوراق
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان :
اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان
وانتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى أي من ……… أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الأصلي وفقا لما تنص به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن.
الا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفضه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا
تأسيسا على ان تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة لا يجرى ميعاد الطعن به فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه
نقض 10/1/2004 طعن رقم 467 س 68 ق أحوال
نقض 3/7/1995 طعن رقم 3041 س 60 هيئة عامة
وانه متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المناوب
و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970
فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 26/3/1972
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضده القضاء له بـ : –
- بصفة اصلية : سقوط حق المستأنف فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
- وبصفة احتياطية : تأييد الحكم المستأنف
الدفع بسقوط الحق في الاستئناف
في هذا المبحث نستعرض بالتفصيل الدفع بسقوط الحق في الاستئناف ليكون عونا في للمحامي عند كتابة مذكرة دفاع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
وذلك وفقا لآراء كبار فقهاء قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض.
أولاً : النص القانوني لدفع سقوط الاستئناف
نصت المادة 213 من قانون المرافعات على إنه :
يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب .
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .
ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .
الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999
ثانياً : الشرح والتعليق علي سقوط الاستئناف
مواعيد الطعن في الحكم مقصود بها الآجال التي بانقضائها يمتنع علي المحكوم عليه ان يطعن في الحكم وهي تختلف باختلاف طرق الطعن المختلفة
ولكن هناك احكاما عامة تسري علي المواعيد بالنسبة لمختلف طرق الطعن من حيث بدئها وجريانها ووقفها والقاعدة العامة ان ميعاد الطعن لا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بل يبدأ من تاريخ صدوره
واستثني المشرع حالات لا يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدوره وإنما يبدأ من إعلانه .
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والأستاذ / حامد عكاز
وحالة ما اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي امام المحكمة ولا امام الخبير ولم يقدم مذكرة بدفاعه لأنه في هذه الحالة يكون جاهلا بصدور الحكم
ولا يمنع من ذلك ان يكون قد اعيد إعلانه وينبني علي ذلك انه اذا كان المحكوم عليه هو المدعي فان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم ولو تخلف عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه
كما ينبني علي ذلك اذا وجه المدعي عليه للمدعي طلبات عارضة وحكم فيها وكان المدعي بعد تقديم الطلبات العارضة من المدعي عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة للطلبات العارضة لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم فيها
وانما يبدأ من تاريخ إعلانه ولا يغير من هذا الحكم ان يكون المدعي قد حضر احدي هذه الجلسات او قدم مذكرة بدفاعة مادام كل ذلك قد تم قبل توجيه الطلبات العارضة من المدعي عليه.
ويري البعض انه يشترط لكي لا يسير الميعاد في حق المدعي – الموجه اليه طلبات عارضة والذي تخلف عن الحضور بعد تقديمها – الا من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة ان يصدر الحكم في هذه الطلبات مستقلا عن الحكم في دعواه
اذ لو صدر فيهما حكم واحد افترض علمه بهما ويسري الطعن من تاريخ صدوره حتي بالنسبة للشق المتعلق بالطلبات العارضة .
أبو الوفا في الأحكام بند 451 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 جزء أول ص 1318
الا ان هذا الرأي محل نظر ذلك ان :
المشرع وضع قواعد معينة في شأن مواعيد الاستئناف وإذ كان المدعي عليه وجه طلباً عارضا للمدعي فان هذه تعتبر دعوي جديدة قبل المدعي
فاذا لم يحضر بأي جلسة تالية علي تقديمها لا تسري مواعيد الطعن في حقه الا من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة اما بالنسبة للطلبات الاصلية
فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ولا ينال من ذلك القول بان هناك ميعادين للطعن في حكم واحد من شخص واحد اذ ا المشرع أجاز ذلك عند تعدد الخصوم.
ولا يغير من حكم المادة سبق حضور المحكوم عليه امام المحكمة او امام الخبير او تقديم مذكرة بدفاعه امام احدهما :
ما دام كل ذلك قد تم قبل وقف السير في الدعوي وقبل تعجيلها ويعتبر في مقام وقف الخصومة الذي يترتب عليه ابدأ ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة
مادام ان الخصم لم يحضر أي جلسة من الجلسات التالية لانقطاع تسلسل الجلسات ولو كان قد حضر في الفترة السابقة علي ذلك .
وينبني علي ذلك ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره بالنسبة للخصم الذي عجل الدعوي ولو تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات كذلك
فان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للخصم الذي تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي ولو كان هو المدعي مادام لم يقم بتعجيل السير في الدعوي.
ويعمل بهذا الحكم اذا اعيدت الدعوي المحجوزة للحكم الي المرافعة ولم يحضر المحكوم عليه باي جلسة تالية بعد اعادة الدعوي للمرافعة
ولم يقدم بعدها مذكرة بدفاعه لا امام المحكمة ولا امام الخبير حتي ولو كان قد اعلن اعلانا صحيحا بإعادة الدعوي للمرافعة:
لأن تسلسل الجلسات يكون قد انقطع بحجز الدعوي للحكم واعادتها للمرافعة
ويذهب الدكتور أبو الوفا الي ان اعلان المحكوم عليه الذي كان قد حضر بجلسة سابقة او قدم مذكرة بدفاعة بجلسة سابقة – بإعادة الدعوي للمرافعة
يجعل ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره اما اذا لم يعلن بقرار اعادة الدعوي للمرافعة .
فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يسري الا من تاريخ إعلانه ولكن هذا الرأي محل نظر ذلك ان عدم اعلان المحكوم عليه بقرار اعادة الدعوي للمرافعة يؤدي الي بطلان الحكم
وبالتالي فان ميعاد الطعن فيه يعتبر مفتوحا ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان هذا بالإضافة الي ما سبق ان ذكرناه من ان حجز الدعوي للحكم وإعادتها للمرافعة يعتبر قطعا لتسلسل الجلسات .
واذا انسحب الخصم لغياب خصمه ليترك الدعوي للشطب وقبل صدور قرار بالشطب حضر خصمه واجلت الدعوي فام ميعاد الطعن يسري من تاريخ صدوره
اما اذا قررت المحكمة بالشطب لانسحاب الخصم الحاضر ثم حضر الخصم الغائب فاعتبرت المحكمة حكمها بالشطب كأن لم يكن عملا بالمادة 86 فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان .
كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1314 وأبو الوفا في الأحكام بند 451
واذا توفي احد الخصوم اثناء نظر الدعوي بعد حضوره فيها ثم قضي بانقطاع سير الخصومة لوفاته وعجلت في مواجهة ورثته ولم يحضر احدهما بعد التعجيل فان ميعاد الطعن لا يسري في حقه الا من تاريخ إعلانه بالحكم.
واذا كانت الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها عند وفاة الخصم او زوال صفته او اهليته ولم يقض فيها بالانقطاع فإن ميعاد الطعن لا يسري في حق من يقوم مقام الخصم الذي قام به سبب الانقطاع الا من تاريخ اعلان الحكم.
ويجري ميعاد الطعن في حق من اعلن الحكم من تاريخ الاعلان ولو وقع الاعلان باطلا .
وفي الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم يتعين ان يتم اعلان الحكم بموجب ورقة من أوراق المحضرين تشتمل علي الحكم كاملا بمنطوقة واسبابه فلا يغني عنه اعلان المحكوم عليه بصحيفة استئناف من خصمه.
وتأسيسا علي ما تقدم :
اذا رفع المحكوم عليه طعنا علي الحكم قبل ان يعلن به في الحالات التي يوجب القانون فيها الاعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن فانه يحق له ان يرفع طعنا آخر اذا قضي بعدم قبول طعنه – بسبب شكلي –
كعدم توقيع محام علي صحيفة الاستئناف – فحق له ان يرفع طعنا آخر اذا كان لم يعلن بالحكم او اعلن به ومازال الميعاد مبتدأ.
ويتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للقواعد التي تحكم اعلان اوراق المحضرين ومن ثم يتعين اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات
فإذا وقع الإعلان باطلا وفقا لأحد هذه المواد لم ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم .
مرافعات العشماوي بند 1157 ، 1158 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1323
ويقتصر اثر الاعلان علي الخصوم الذي جري بينهم فاذا تعدد الخصوم وحصل الإعلان من احد المحكوم لهم الي احد المحكوم عليهم اقتصر سريان الميعاد في حقهما وحدهما
فلا يجوز لمن لم يعلن الحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه الي غيره كما لا يجوز لمن اعلن بالحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه به من تاريخ سابق كان قد اعلن غيره فيه بالحكم ذاته
ويلزم ان يتم الاعلان من احد الخصمين الي آخر فلا يسري الميعاد اذا قام بالإعلان قلم الكتاب او محكوم عليه آخر او من محكوم له الي محكوم له آخر.
واذا تعدد المحكوم لهم وكانوا متضامنين في التزام غير قابل للتجزئة استفادوا من الاعلان الذي يقوم به احدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة المعلن اليه .
اما اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين او ملتزمين بالتزام لا يقبل التجزئة اقتصر أثر الإعلان علي من قام به واعلن اليه .
ويبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم – في الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن – لا يمنع المحكوم ضده من الطعن عليه فور صدوره
او بمجرد العلم به حتي ولو لن يعلن به ويكون الطعن في هذه الحالة مقبولا ولا يجوز من خصمه ان يدفع بعدم قبول الطعن لرفعه قبل أوانه.
ومن المقرر ان بدأ سريان مواعيد الطعن بالإعلان تسري أيضا علي القرارات الصادرة من جهات لها اختصاص قضائي
كما هو الشأن في الطعن علي قائمة تقدير الرسوم التي تصدر من الشهر العقاري طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1946 وقرارات لجان تقدير اتعاب المحامين التي كانت تصدر من اللجنة التي تشكل من أعضاء النقابة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 1983 قبل ان تقضي بعدم دستوريتها.
وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة نصاً بأن :
يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه او في موطنه وكنا قد انفردنا بالرأي في الطبعات السبعة الاولي بأن هذا النص فيه خروج علي القواعد المقررة في الإعلان بمعني ان الاعلان الصحيح الذي يبدأ به ميعاد الطعن
يتعين ان يسلم لشخص المحكوم عليه او في موطنه اما الاعلان الذي يسلم في الموطن المختار او لمأمور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذي يقع في موطنه المعلن اليه في حالة غلق مسكنه .
وكذلك الاعلان الذي يسلم للنيابة في حالة المقيم بالخارج الذي ليس له محل معلوم او للنيابة في حالة ما اذا كان المعلن اليه ليس له موطن معلوم بالجمهورية
فان الاعلان الذي يتم علي النحو المتقدم لا يبدأ به ميعاد الطعن وقلنا انه لو أراد المشرع ان يكون اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن هو ذات الاعلان المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 13 مرافعات
لما كان هناك داع للخروج علي احكامه بنص الفقرة الأخيرة من المادة ولا يكفي بذكرة عبارة “يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم.
وكان رائدنا في هذا الرأي الذي انتهينا اليه:
انه يتفق مع النص ووضع ضمانات لإعلان الحكم الذي يترتب عليه نتائج في غاية الخطورة بعد ان لاحظنا ان كثيراً من إعلانات الأحكام كان المحضر يثبت فيها انه اعلن المعلن اليه لجهة الإدارة في حين ان المعلن اليه لا يدري شيئا عن هذا الاعلان .
الا ان الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض أصدرت حكما من احدث احكامها وعلي جانب كبير من الأهمية عدلت فيه عن احكامها السابقة وسنت مبدأ جديدا مؤداه:
ان اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات
وأن المشرع اكتفي بالعلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن اليه في كل حالة تسوغ ذلك .
الا انها اشترطت لذلك توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن اليه بالإعلان مما يجوز معه للمعلن اليه اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع الي فعله او تقصيره .
واضطردت علي ذلك في أحكامها التالية وهذا المبدأ وإن كان قد اخذ بالقواعد المقررة لإعلان أوراق المحضرين علي النحو السالف الا انه وضع ضمانه هامة هي :
انه يجوز للمعلن اليه اثبات ان تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة لم تحقق غايته لسبب يرجع الي فعله او تقصيره
ومؤدي هذا الحكم انه يجوز للمعلن اليه الذي اعلن للحكم لجهة الإدارة ان يطلب من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من مكتب البريد الذي اثبت المحضر في ورقة الاعلان انه سلمه الكتاب المسجل الذي وجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي
او المختار – في الحالات التي يجوز فيها الاعلان في الموطن المختار – والذي يخبره فيها ان الصورة سلمت لجهة الإدارة نزولا علي حكم الفقرة الثانية من المادة 11 مرافعات – عما تم بشأن هذا الخطاب.
فإذا تبين للمحكمة من الشهادة ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمه لمكتب البريد الا انه لم يرسله او ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمة لمكتب البريد
الا انه لم يرسله او ان المحضر وجه الخطاب المسجل الي غير موطن المعلن اليه الأصل او المختار او تسلمه شخص ممن لا يجوز له استلامه
ففي جميع هذه الحالات وأمثالها تكون الإجراءات التي اتبعت في إعلان الحكم لم تحقق غايتها بسبب لا يرجع الي فعل المعلن اليه او تقصيره .
اما اذا تبين ان المحضر قام بالإجراء الذي أوجبه عليه القانون الا ان المعلن اليه لم يصله المسجل بسبب يرجع الي فعله او تقصيره كما اذا امتنع عن استرم الخطاب هو او احد المقيمين معه او كما امتنع من تواجد في محله المختار عن استلامه
او كما اذا وجد عامل البريد مسكنه او موطنه المختار مغلقا ففي جميع هذه الحالات تكون الإجراءات التي اتبعت للإعلان بالحكم وان كانت لم تحقق غايتها الا ان ذلك يرجع الي فعله او تقصيره.
والجدير بالذكر ان إثبات المعلن اليه ان إعلانه لجهة الإدارة لم يحقق غايته بسبب لا يرجع إلي فعله او تقصيره يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات
الا ان الوسيلة الناجحة في ذلك في تقديرنا هي استخراج شهادة من مكتب البريد ومن ثم لا يشترط فيه ان يطعن المعلن اليه علي ورقة الإعلان بالتزوير لأن ورقة الإعلان لا تتضمن غير عبارة أخطر عنه بالبريد المسجل.
اما ما تلا ذلك من الإجراءات فلم تثبت في الورقة وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان ترفض طلب المعلن اليه التصريح له بتقديم الشهادة آنفة البناء بادعاء انه لم يطعن علي ورقة اعلان بالتزوير
كما لا يجوز لها تجاهل هذا الطلب والا كان حكمها قاصر البيان جديراً بالنقض غير انه بتعين علي طالب الإعلان ان يثبت طلبه في محضر الجلسة في صراحة ووضوح علي نحو يقرع آذان المحكمة .
وغني عن البيان انه ليس هناك ما يمنع المعلن اليه من ان ينفي صحة ما سجله عامل البريد علي الخطاب المسجل من انه لم يجد احد بالمنزل او ان من وجده قد امتنع عن استلام الخطاب
غير انه في هذه الحالة لا يجوز له اثبات ذلك الا بالطعن بالتزوير لأن هذه الحالة تختلف عن اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في اعلان الحكم لم تحقق غايتها .
وفي حالة ما اذا اثبت المحضر في ورقة الاعلان التي سلمها لجهة الإدارة انه أخطر عنه بالبريد المسجل وتبين من الشهادة الصادرة من مكتب البريد عدم صحة ذلك
فان المعلن اليه يجب ان يبادر في هذه الحالة بالطعن علي الورقة بالتزوير ولن يعوزه الدليل اذ هو ثابت بورقة رسمية بين يديه ومن ناحية اخري
فانه يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بتزوير الورقة من تلقاء نفسها دون حاجة للطعن عليها بالتزوير من المعلن اليه عملا بنص المادة 85 من قانون الإثبات.
ومن ناحية أخري فان ما اجازه حكم الهيئة للمعلن اليه بأن يثبت ان إعلانه بالحكم عن طريق الادارة لم يحقق غايته لا يصادر حقه في الدفع ببطلان الاعلان
لمخالفة أي اجراء آخر من الإجراءات التي اوجبتها المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات:
كما اذا لم يثبت المحضر اسمه في ورقة الإعلان او لم يثبت اسم وصفة من سلم اليه الاعلان لو لم يوقع الاعلان او غير ذلك من حالات بطلان الاعلان والتي فصلناها في شرح مواد الاعلان . والاصل في اثبات اجراء اعلان الحكم ان يكون ببيانات ورقة الإعلان ،
بحيث اذا لزم الأمر ان تتحقق المحكمة من تاريخ الإعلان او مدوناته وجب عليها الرجوع الي ورقة اعلان الحكم ذاتها ، فلا يجوز التعويل في التثبيت من إجراء الإعلان وتاريخه
او بياناته علي شهادة صادرة من قلم المحضرين من واقع دفتر أوراق المحضرين ورد بها تاريخ استلام قلم المحضرين للورقة وتسليمها الي المحضر وتنفيذه للإعلان ورد الورقة الي المحكوم له.
وإعلان الحكم الصادر في الدعوي المدنية من المحكمة الجنائية يسري عليه قانون المرافعات وبالتالي يتم إعلانه وفقا لإعلان اوراق المحضرين .
ولا يخضع لحكم المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تكتفي لسريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده بالعقوبة بمجرد إتمام إعلانه بالحكم وانما تشترط علاوة علي ذلك علمه لحصول هذا الاعلان
ويترتب علي ذلك ان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوي المدنية يسري من تاريخ إتمام الاعلان صحيحا وفق قانون المرافعات دون التقيد بإعلان الحكم الصادر في الدعوي الجنائية .
ومن المقرر ان نقل المحكمة الي مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات مادام الخصم لم يعلن بالمقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة الا من تاريخ إعلانه به ما لم يثبت حضوره او تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنظر الدعوي في المقر الجديد.
واذا تقدم احد الخصوم بطلب تفسيره للحكم فان ذلك لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الطعن في الحكم المطلوب تفسيره الي حين صدور الحكم في دعوي التفسير
بل يتعين الطعن في الحكم في الموعد المقرر دون انتظار صدور حكم في دعوي التفسير لأن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمما للحكم الذي يفسره ويخضع للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية
وغير العادية للحكم محل التفسير ويكون ميعاد استئناف الحكم التفسيري هو نفس الميعاد المقرر لاستئناف الحكم المطلوب تفسيره.
النص في قوانين خاصة علي مواعيد للطعن تخالف مواعيد المرافعات :
نصت بعد القوانين الخاص علي ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه كما نصت علي مواعيد للطعن تختلف عن تلك المقررة في قانون المرافعات
مثال ذلك ما نصت عليه المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ان لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار اليها بالمادة 58 امام المحكمة المشكلة طبقا للمادة 18 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
وما كانت تنص عليه المادة 394 من قانون التجارة الملغي من ان ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوي الناشئة عن نفس التفليسة خمسة عشر يوما فقط من يوم إعلانه
وما نصت عليه المادة 85 من القانون 17 لسنة 1983 – التي قضي بعدم دستوريتها – من ان استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير اتعاب المحامي يبدأ من تاريخ إعلان القرار.
ومؤدي هذا النص ان الطعن في هذه الحالات لا ينفتح الا بالإعلان ولا يغني عن هذا الاعلان حضور المدعي عليه امام المحكمة او اللجنة التي صدر منها الحكم المطعون عليه فهل تطبق هذه القواعد ام تطبق نص المادة 213.
واستقر الرأي فقها وقضاء علي ان :
نصوص القانون الخاصة هي التي تطبق ذلك ان المادة 213 نصت علي ان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك
مما مؤداه انه يجوز بمقتضي نص في القانون تحديد ميعاد الطعن علي وجه مغاير ، واذا كان قانون المرافعات هو القانون العام.
وكان من المقرر انه لا يجوز اهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من اجلة القانون الخاص
ومن ثم فان القواعد المنصوص عليها في هذه القوانين سواء بالنسبة لتاريخ بدء الطعن اما بالنسبة لميعاد الطعن هي التي تسري في هذه الحالة دون نص المرافعات .
وقد ينص قانون خاص علي ان الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره:
مثال ذلك ما نصت عليه المادة 249 / 2 من القانون التجاري الملغي من ان التظلم في تقدير اتعاب وكيل الدائنين تكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم
وما نصت عليه المادة 656 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 من انه يجوز الطعن امام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدائن او رفضه
وذلك خلال عشرة ايام من صدور القرار ، اذا كانت قيمة الدين تزيد علي النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية.
في هذه الحالات وامثالها يطبق أيضا ما يقضي به القانون الخاص وهذا هو ما استقر عليه قضاء النقض.
ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة لا تغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون علي الاعلان سريان ميعاد الطعن :
من المقرر ان علم المحكوم عليه بالحكم ولو ثبت يقيناً لا يغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون عليه بدأ سريان ميعاد الطعن ومن ثم لا يسري ميعاد الطعن في هذه الحالات الا من تاريخ الاعلان
فاذا لم يعلن الخصم بالحكم الا انه ثبت اطلاعه عليه بقلم الكتاب ووقع علي ملف الدعوي او علي ورقة ارفقت بها بذلك او تقديم الحكم كمستند في دعوي اخري كان مختصماً فيها او رفعه طعناً خاطئاً
فكل هذا لا يغني عن ضرورة إعلانه في الأحوال التي يوجب فيها القانون الاعلان لبدء سريان ميعاد الطعن.
الدفع بسقوط استئناف
مذكرة قانونية عن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف مقدمة من المستأنف ضده في استئناف حكم مدني بصحة ونفاذ عقد ايجار
مستندا الى استئناف الحكم بعد فوات الميعاد من تاريخ اعلان المحكوم عليهم في موطنهم المقيمين به، واستلام أحدهم المقيم معهم اعلان الحكم وفقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات.
سقوط الاستئناف في المادة 213 مرافعات
تنص المادة 213 من قانون المرافعات المصري على:
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة
أو زالت صفته ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم .
والمادة 228 من قانون المرافعات تنص علي:
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم
فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
محكمة استئناف عالي المنصورة
مأمورية الزقازيق
مــذكـــرة
في الاستئناف رقم …. لسنة …. ق
الدائرة ( …. ) مدنى
بجلسة .. / .. / 2024
مقدم من السيد : ………………………. مستأنف ضده
ضد كل من:
- السيدة / ………………………………..
- السيد / …………………………………
- السيدة / …………………………………
- السيدة / …………………………………
الدفـــــاع
يتشرف المستأنف ضده بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة ردا علي استئناف المستأنفين متقدما بدفاعه وأسانيده القانونية والواقعية طالبا فى جزم :
( عدم قبول الاستئناف شكلا وسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد تأسيسا على الفقرة الثانية من المادة 213 من قانون المرافعات ).
أوجه دفاع المستأنف ضده
أولا: ندفع بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا من تاريخ اعلان المستأنفين فى موطنهم الأصلى – المقيمين به – الحاصل فى 16/10/2022
بإعلان صحيح روعيت فيه الاجراءات المقررة وفقا لنص المادة 213/2 من قانون المرافعات:
الثابت من صورة اعلان الحكم محل الاستئناف المقدمة من المستأنفين والمستأنف ضده ، ومن أصل شهادة المحضرين المقدمة من المستأنف ضده تمام اعلان المستأنفين بالحكم بتاريخ 16/10/2022
فى موطنهم الأصلي المقيمين به وهو ذات العنوان المسطر بصحيفة استئنافهم الراهن ( معلنين مع / ……. – المقيم معهم ( نجل المستأنفة الأولى وشقيق باقى المستأنفين ) .
ومن ثم ووفقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 213 مرافعات وصحيح القانون فقد تم الاعلان وفقا الاجراءات القانونية الصحيحة ويكون مرتبا لأثاره القانونية بسريان ميعاد الطعن من تاريخ الاعلان .
فالمقرر:
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات
ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة
باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من هذا القانون فيبدأ به ميعاد الطعن.
[الطعن رقم 288 لسنة 72 ق ، جلسة 23 / 03 / 2003]
ولا ينال مما تقدم ادعاء المستأنفين المرسل ( بلا دليل ) وجود تواطؤ وغش فى استلام الاعلان بين المستأنف ضده وشقيقيه ( …. و ……) ذلك أن عبء اثبات حصول غش فى الاعلان على من يدعيه وهو ما لم يثبته المستأنفين
فضلا عن أن ميعاد الاستئناف يسرى ويبدأ من تاريخ انكشاف الغش لهم وفقا لنص المادة 228 مرافعات وهو ميعاد فوته المستأنفين كذلك ودليل ذلك اليقينى :
دفع المستأنفين بالغش فى اعلان الحكم محل الاستئناف فى الدعوي رقم …. لسنة 2022 مدني كلي المنصورة المرفوعة منهم بطلب ريع وصورية عقد الايجار وقد قضي فيها برفض دعواهم والزامهم بضمان عدم التعرض للمستأنف ضده الراهن .
كذلك دفعوا ذات الدفع في الدعوى رقم …. لسنة 2023 مدني كلي حكومة فاقوس المرفوعة من المستأنف ضده الراهن بطلب نقل الحيازة الزراعية للاستفادة بالخدمات الزراعية المقررة.
( وكما ثابت الدعويين فى عامي 2022 ، 2023 ، بما يتيقن معه من خلال دفعهم بالغش المزعوم – تحقق العلم محل المادة 228 مرافعات من تاريخ الدعويين سالفي الذكر
ومن ذلك التاريخ فى 2022 ، 2023 لم يستأنفوا الحكم خلال 40 يوما مما يكون معه قد سقط حقهم فى الاستئناف وفقا لصحيح القانون .
لا سيما أن الاستئناف الراهن تم التقرير به منهم فى أبريل 2024 بعد صدور الحكم الابتدائي من محكمة المنصورة فى الدعوي رقم …. لسنة 2022 مدني فى 28/3/2024 برفض دعوى الريع والصورية منهم
وبقبول دعوى المستأنف ضده الراهن الفرعية بضمان التعرض فى الانتفاع بالعين
ومن ثم ووفقا للقانون فان: الاعلان بالحكم وفقا لصحيح المادة 213 / 2 مرافعات ، مع قرينة العلم اليقينى بالحكم من خلال دفعهم بغش الاعلان فى الدعويين سالفتي الذكر عام 2022 ، 2023
يسقط حقهم فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا من تاريخ الاعلان .
ثالثا : ندفع بعدم جواز سماع دفع الصورية من المستأنفين لحجية الأمر المقضي بحكمين ابتدائيين صادرين قبل التقرير بالاستئناف الراهن والمنظورين استئنافيا حاليا فى الاستئنافين رقمى …، … لسنة 76 ق – س عالي مأمورية المنصورة
فانه وان كان الحكمين ابتدائيين الا أنه لهما حجية الأمر المقضي لكنها – حجية موقوفة لحين الفصل في الاستئناف عنهما المنظورين حاليا فى الاستئناف رقم …، …لسنة 76 ق – س عالي مأمورية المنصورة
و الاستئناف رقم ….لسنة 67 ق – س عالي مأمورية الزقازيق ومن ثم لا يجوز معه سماع دفع الصورية لما تقدم .
فالمستقر عليه فقها:
أنه تثبت حجية الأمر المقضى للحكم القطعي فور صدوره ولكن هذه الحجية تقف مؤقتا اذا طعن فيه بالاستئناف وتكون الدعوى الجديدة محلا للدفع ( بعدم سماعها ) أو بوقفها تعليقيا على صيرورة الحكم السابق نهائيا وليس الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.
مشار اليه – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 465 – جزء 2 – طبعة نادى القضاة 2011
هذا ونتقدم لعدالة المحكمة لتتمة دفاع المستأنف ضده بما يثبت صحة عقد الايجار وانتفاء صوريته فيما يلى
عدم جواز اثبات صورية عقد الايجار سواء الصورية المطلقة أو النسبية الا بالكتابة كون المستأنفين خلف عام للمؤجر :
طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة . وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.
الطعن 729 لسنة 41 ق جلسة 22 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 265 ص 1391جلسة 22 /5/1976
إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة
الطعن رقم 443 لسنة 36 ق جلسة 16/ 3/ 1972
دفع المستأنفين عقد الايجار سند المستأنف ضده بالصورية المطلقة وهو ما لا يجوز الا بالكتابة وفقا للقانون وللمستقر عليه قضاء لا سيما وأننا بصدد عقد ايجار محدد المدة
وليس عقد بيع لوارث بقصد الاضرار بالورثة بل ان القانون والقضاء قرر أن بيع المورث لوارث بيعا منجزا صحيح ولو كان بغرض حرمان باقي الورثة من الميراث .
ومن ثم لو كان هناك نية حرمان لباع المورث للمستأنف ضده بدلا من التأجير الذي لديه القدرة المالية علي الشراء ، ومن ثم ولما كان العقد سنده هو عقد ايجار محدد المدة فهو مقصور علي حق الانتفاع دون الرقبة ولمدة محددة
و لا يعد من قبيل التصرف فى الملكية أضراراً بالورثة ومن ثم فلا يحق لهم إثبات الصورية المطلقة الا بالكتابة فالتصرف هنا هو عمل من أعمال الإدارة بحق التأجير والانتفاع دون ملكية الرقبة .
فقد قد قضت محكمة النقض بأنه :
وأما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صوري صورية مطلقة فإن حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثة وليس من القانون ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق .
نقض جلسة 9/4/1964 لسنة 15 س 530
صحة عقد الايجار وانتفاء صوريته بالمستندات المؤيدة بصحته ونفاذه :
- ( 1 ) وضع يد المستأنف ضده وحيازته للأرض المؤجرة وزراعتها لصالحه والتعامل مع كافة الجهات المعنية بشأنها باسمه وسداد كافة المصروفات والرسوم عنها منذ استئجاره بعقود الايجار السابقة من عام 2014 التى تنتهي
- وتجدد حتى العقد الراهن محل الطعن والثابت فيه أن عقود الايجار السابقة جزء لا يتجزأ عن العقد ( وهذا المبلغ تم سداده مقدما بموجب عقود ايجار محررة عن ذات المدة وصدر بشأنها أحكام صحة توقيع وهذه العقود جزء لا يتجزأ من هذا العقد )
- ( 2 ) عدم وجود أي حيازة للمورث علي الأرض حتى وفاته سواء عقود الايجار السابقة أو عقد الايجار الراهن محل الطعن بالصورية
- ( 3 ) حيازة المستأنف ضده للأرض كما ثابت من معاينات الجمعية والزراعية والمجلس القروي وايصال سداد مديونية الأرض بالجمعية الزراعية في 7/9/2023 المقدمة بالمستندات بأنه القائم بالزراعة وواضع اليد منفردا
و المستندات المؤيدة لهذا الواقع هي:
( أ ) عقد القسمة الصادر من المورث حال حياته بتقسيم أملاكه المؤرخ 23 / 2 / 2017 المذيل بتوقيع جميع الورثة والثابت فيه ( ص 2 منه بند أولا – لا يجوز للورثة استلام الأرض
أو بيعها لأى طرف الا بعد انتهاء المدة الايجارية الى / …… ( المدعي عليه الأول
وبعد ذلك يتم تأجير المساحة كلها للإخوة الذكور كوحدة واحدة منفردين أو مجتمعين ولهم الأولوية في الايجار ولا يجوز تأجيرها لأى شخص أخر وذلك للحفاظ علي الأرض وعلي الآلات الزراعية المركبة عليها) .
وفي نهاية العقد بالصفحة الثالثة بند 15 – يعتبر التوقيع علي هذا العقد بمثابة تراض من جميع الأطراف وقرينة علي المعرفة النافية للجهالة بما حواة هذا العقد ولا يجوز الطعن علي هذا العقد امام جميع المحاكم
من هذا يتبين حقيقتين هما أن المستأنف ضده مستأجرا للأرض فعليا من عام 2014 ويجدد حتى العقد الأخير محل التداعي الذي تضمن أنه ( يشمل العقود السابقة أيضا ) وان المستأنفين – وهم بعض الورثة – علي علم بالإيجار .
ومن ثم قولهم بأنهم ليس علي علم بعقد الايجار الصادر من مورثهم الى المستأنف ضده قول مناف للحقيقة والواقع والمستندات.
( ب ) تعامل المستأنف ضده بشأن الأرض كمستأجر مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالزراعة وزراعتها لصالحه وشراء كافة الخدمات الزراعية من ماله الخاص وسداد كافة المديونيات والرسوم الأميرية عن الأرض للجهات المختصة كذلك من ماله الخاص
( 3 ) و بشأن قول المستأنفين بعدم قدرة المستأنف ضده علي سداد القيمة الايجارية بالكامل فهو قول مناف للواقع ذلك أنه ثري ولديه أموال بالبنوك والبورصة
كما ثابت من كشف حساب البورصة المصرية باسم المدعي عليه الأول أصلياً قبل بدء الإيجار خلال الفترة من 5/1/2014 وحتى 16/7/2014 خلاف أنه كان يعمل بدولة كندا ( مقدم ما يثبت ذلك بحافظة ).
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضده من عدالة المحكمة القضاء:
- عدم قبول الاستئناف شكلا لسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من تاريخ الاعلان بالحكم .
- احتياطيا : رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي .
مقدم من وكيل المستأنف ضده
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
مذكرة بعدم قبول الاستئناف لرفعه في اليوم الـ 41
محكمة السويس الابتدائية
مــذكـــرة
في الاستئناف رقم لسنة 2024
الدائرة ( ) مدني مستأنف
مقدم من السيد : ………………… ( المستأنف ضده)
ضد السيد : ………………… ( المستأنف)
مقدمة بجلسة .. / .. / 2024
بدفع جازم موافق لصحيح الواقع والقانون
بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه في 1/9/2024 – اليوم الواحد والأربعون – بعد الميعاد المقرر قانونا من تاريخ صدور الحكم 22/7/2024
وقائع الاستئناف
اقام المستأنف دعواه أمام محكمة أول درجة مختصما المستأنف ضده طالبا التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي علي سندمن القول:
أنه شقيق المدعي عليه وعلي أثر خلافات بينهما قام شقيقه بتحرير محضر سرقة ضده المقيد برقم …. لسنة 2019 جنح السويس وقد قضي فيها عليه غيابيا بالحبس سنتين فعارض
وقضي في المعارضة بتعديل الحكم الى الحبس ستة أشهر ، فاستأنف بالاستئناف رقم …. لسنة 2021 وقضت المحكمة الاستئنافية بالبراءة بعد أن كان قد قيدت حريته 14 يوما .
وأسند دعواه الى ( البلاغ الكاذب الكيدي ) علي حد قوله بصحيفة دعواه طالبا التعويض بمبلغ ستون الف جنيه استنادا الى المواد 4 ، 5 ، 163 ، 164/1 من القانون المدني علي زعم من القول بتوافر أركان المسئولية ( الخطأ والضرر والسببية ) .
وقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 22/7/2024 برفض الدعوي والزامه بالمصاريف والأتعاب
ولم يرتضي المستأنف هذا القضاء فأقام استئنافه الراهن في 1/9/2024 – اليوم الواحد والأربعون – من تاريخ الحكم الصادر في 22/7/2024.
هذا ويتشرف المستأنف ضده بالتقدم لعدالة المحكمة بمذكرة الدفاع هذه ردا علي أسباب الاستئناف المخالفة لصحيح الواقع والقانون طالبا :
- عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد
- احتياطيا: رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي.
الدفـــــاع
أولا: عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد
حيث أقام المستأنف استئنافه بإيداعه قلم كتاب محكمة الاستئناف في 1/9/2024 ، اليوم الواحد والأربعون ولم يصادف اليوم الأربعون عطلة رسمية ليمتد ، كما أنه ينتفي كذلك ميعاد المسافة كون مقيما بمدينة السويس.
وبيان ذلك
- صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 22/7/2024
- فيكون المتبقي من شهر يوليو : 9 يوم
- شهر أغسطس : 31 يوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيكون 31/8/2024 هو اليوم الأربعون وهو يوم عمل لم يصادف عطلة رسمية .
والثابت من ملف الاستئناف أن المستأنف أودع استئنافه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/9/2024 وهو اليوم الواحد والأربعون
مما يكون معه الاستئناف غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا
وهو دفع متعلق بالنظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها
ثانيا: علي سبيل الاحتياط يدفع المستأنف ضده موضوع الاستئناف الراهن طالبا رفضه وتأييد الحكم المستأنف بالدفاع الآتى:
- ( 1 ) نعي المستأنف بقول مخالف لصحيح الواقع والمستندات والقانون أن المستأنف ضده ليس مالكا للمنقولات محل محضر السرقة – بيد أن هذا النعي خالف المستند المقدم من المستأنف ضده لمحكمة أول درجة الثابت منه ملكيته للمنقولات ( فاتورة من المصنع البائع للمستأنف ضده )
- ( 2 ) يدفع المستأنف ضده موضوع الدعوي والاستئناف بالآتي:
- انتفاء إساءة استخدام حق التقاضي باستخدام حق مشروع بالإبلاغ عن وقائع صحيحة حيث ان تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مساءلة المبلغ عنها
- فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.
- القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ، والقضاء بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها
- ومن ثم استناد المدعي في دعوي التعويض الى قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة لا يكفي لتوافر أركان المسئولية المدنية ولا يثبت منه العلم اليقيني بكذب الواقعة .
- عدم اثبات المستأنف المكلف بالإثبات لخطا المستأنف ضده- ذلك أن عبء إثبات الخطأ سواء كان هذا الخطأ إيجابيا أو سلبيا ومهما كانت درجة جسامته – يسيرا أم جسيما– يكون علي المدعي ( المستأنف ) .
الهيئة الموقرة: الثابت من حيثيات قضاء الحكم الاستئنافي في جنحة السرقة بالبراءة أنه لم يسنده الى ( كذب البلاغ وعدم صدق المبلغ – المدعي عليه )
وانما الاسناد الى ( التشكك في نسبة الاتهام بعد موازنتها لأدلة الاثبات وأدلة النفي ) .
وهو ما يعني ووفقا للمستقر عليه من أن عجز المجني عليه عن اثبات الواقعة المبلغ عنها لا يعني أنه كاذبا فيما أبلغ عنه ، سيما وأن المدعي لم ( يثبت كذب البلاغ وتعمد المدعي عليه الإبلاغ عن واقعة كاذبة )
ولا يكفي لإثبات الخطأ الموجب للمسئولية استناده الى قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة التى سندها التشكك في أدلة الاثبات.
فقد قضت محكمة النقض بأن:
أن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”
نقض 13/7/1999 س 2667 لسنة 68 ق
كذلك أن:
تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب التعويض إلا إذا كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن ابلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط
فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.
الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29/6/1997
وأيضا قضت:
أن قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها .
الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29/6/1997
ومن المقرر أن المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات الخطأ سواء كان هذا الخطأ إيجابيا أو سلبيا ومهما كانت درجته أى سواء كان يسيرا أم جسيما
ومهما بلغت درجة جسامته لأن المسئولية عن الأعمال الشخصية تقوم على خطأ واجب الإثبات فيكلف المضرور في هذه الحالة بإثبات أن المسئول قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي .
نقض 26/1/1967 سنة 27 الجزء الأول ص 297
وبأن : مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب
يعتبر حقا مقررا لكل شخص، ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد
ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها ، وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد.
الطعن رقم 4 لسنة 45 ق جلسة 24/11/1979
وأنه : يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذبا عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدي الى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه.
نقض 11/3/1980 طعن 283 لسنة 47 ق
ومن ثم وهديا بما تقدم وبالبناء عليه
وحيث أن المستأنف (المدعي) يستند في اثبات الخطأ الى قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة للتشكك في نسبة الاتهام بعد موازنة أدلة الاثبات وأدلة النفي
وهو ما لا يكفي في اثبات الخطأ والمسئولية المدنية وفقا للمستقر عليه فقها وقضاء أن تشكك المحكمة الجنائية في نسبة الاتهام لا ينهض دليلا علي كذب البلاغ ،
سيما وأنه لم يثبت كذب البلاغ وعلم المدعي عليه بعدم صحة الواقعة المبلغ عنها ، وتعمده الإبلاغ كذبا ، فانه وبالبناء علي ذلك تكون دعواه قد افتقرت الى السند الواقعي والقانوني مما يتعين معه القضاء برفضها .
ثانيا: رفض الدعوي لتوافر الحق المشروع والمصلحة في الإبلاغ لحماية منقولاته ( المادة 4 ، 5 مدني)
تنص المادة 4 من القانون المدني على أن
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر
من هذا النص : يتضح أن استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يوقع بصاحب الحق أية مسئولية ، ولا يتقيد بأية قيود ، ولا يتدخل القانون ليرتب مسئولية صاحب الحق مهما كانت النتائج طالما كان استعماله في النطاق المشرع.
وقد نصت المادة (5) من القانون المدني على أنه
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
- (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
- (ب) إذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
- (جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة.
ويتبين من هذا النص:
أن المشرع لم يضع حكما عاما في صدد التعسف ، ولكنه حدد الحالات التي يعتبر فيها الشخص متعسفا في استعمال حقه عن طريق المعايير الثلاثة التي وضعها وهى
- غيبة المصلحة في استعمال الحق
- تفاهة المصلحة في استعمال الحق
- عدم مشروعية المصلحة في استعمال الحق
الدكتور توفيق فرج – النظرية العامة للالتزام
وهو ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للمادتين 4 , 5 مدني :
القضاء جري علي استخلاص نية إساءة حق التقاضي من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير
المذكرة الايضاحية – المستشار عبدالمنعم الشربيني – ج 1- شرح القانون المدني – ص 276
وبإنزال ما تقدم من نصوص قانونية علي واقعات الدعوي بالتعويض الراهنة
يتبين أن المستأنف ضده ( المدعي عليه ) قد استعمل حقه في التبليغ والشكوى للجهة المختصة عن سرقة المنقولات المملوكة له
وهو حق مشروع يبتغي منه مصلحة مشروعة هي الحماية القانونية للحفاظ علي أملاكه وأمواله واستردادها ولم ينحرف بشكواه .
ومن ثم تحريك النيابة العامة الشكوى بجنحة السرقة هو حق أصيل لها بصفتها القانونية لما تراءى لها من أدلة
فضلا عن أن قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة للتشكك لا ينفي صحة ما تم الإبلاغ عنه وهو ما يستخلص منه توافر المصلحة المشروعة للمستأنف ضده (المدعي عليه) في الإبلاغ واستعمال حق التقاضي ومن ثم لا يساءل عنه مدنيا .
فضلا عن : عجز المستأنف (المدعي) عن اثبات انتفاء المصلحة المشروعة للمدعي عليه في البلاغ كما عجز عن اثبات انتفاء الحق المشروع له بأساء استخدام حق التقاضي
ولا يكفي استناده مجردا للحكم بالبراءة في الاستئناف وأنه قضي 14 يوما بالحبس بعد قضاء المحكمة الجزئية بتعديل الحبس الى 6 أشهر .
فهذا حق للمحكمة لما تراءى لها وما استقر في وجدانها وعقيدتها في المحاكمات الجنائية ، وهو ذات الحق المقرر لمحكمة الجنح المستأنفة التى قضت بالبراءة للتشكك في نسبة الاتهام بعد موازنة أدلة الاثبات وأدلة النفي
وهو ذات الحق المقرر للنيابة العامة التى حركت الجنحة بموجب سلطتها الوظيفية لما تراءي لها من أدلة ، وما تقدم – لا يكفي بذاته لثبوت الخطأ في حق المدعي عليه طالما لم يثبت كذب البلاغ .
ولا ينال مما تقدم أنه قضي 14 يوما بمحبسه – علي حد قوله بصحيفة دعواه – لأن المستأنف ضده ( المدعي عليه) لا يسأل – كمبلغ – عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار
حتى وان كان الضرر جسيم طالما لم يثبت كذب البلاغ وتعمد الاضرار بالإبلاغ عن واقعة كاذبة.
( فلو كان هذا هو المعيار للمضرور – لحق – لكل فرد تم حبسه ثم قضي ببراءاته الرجوع علي الدولة والجهات المختصة بالتعويض لتحريك الدعوي الجنائية ضده وحبسه عن جريمة قضي فيها فيما بعد ببراءته !!؟ ).
وهو ما لم ينص عليه المشرع صراحة أو ضمنا.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض:
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير
وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .
30/12/1982 طعون 1834 ، 1849 ، 1949 ، 1999 لسنة 51 ق
وبأنه: الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة ما يبلغ به
فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار
إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسما برعونة وتهور
عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها .
الطعن رقم 696 لسنة 54 ق جلسة 29/5/1986
ومن ثم وهديا بما تقدم يكون الحكم الابتدائى محل الاستئناف قد أصاب صحيح الواقع والقانون في قضائه برفض الدعوي ، سيما وأن المستأنف لم يأتي بجديد في أسباب الاستئناف
وقد تناولت محكمة أول درجة هذه الأوجه بالرد الكافي ، وهو ما يطلب معه المستأنف ضده رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضده من عدالة المحكمة القضاء:
- أصليا: عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه في اليوم الواحد والأربعون بعد الميعاد المقرر قانونا
- احتياطيا: رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي
مقدم من المستأنف ضده
أراء فقهاء قانون المرافعات انفتاح ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم
مواعيد الطعن في الحكم مقصود بها الآجال التي بانقضائها يمتنع علي المحكوم عليه ان يطعن في الحكم وهي تختلف باختلاف طرق الطعن المختلفة ولكن هناك احكاما عامة تسري علي المواعيد بالنسبة لمختلف طرق الطعن
من حيث بدئها وجريانها ووقفها والقاعدة العامة ان ميعاد الطعن لا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بل يبدأ من تاريخ صدوره واستثني المشرع حالات لا يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدوره وإنما يبدأ من إعلانه .
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز
وحالة ما اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي امام المحكمة ولا امام الخبير ولم يقدم مذكرة بدفاعه لأنه في هذه الحالة يكون جاهلا بصدور الحكم ولا يمنع من ذلك ان يكون قد اعيد إعلانه وينبني علي ذلك انه اذا كان المحكوم عليه هو المدعي .
فان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم ولو تخلف عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما ينبني علي ذلك اذا وجه المدعي عليه للمدعي طلبات عارضة
وحكم فيها وكان المدعي بعد تقديم الطلبات العارضة من المدعي عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة للطلبات العارضة لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم فيها
وانما يبدأ من تاريخ إعلانه ولا يغير من هذا الحكم ان يكون المدعي قد حضر احدي هذه الجلسات او قدم مذكرة بدفاعة مادام كل ذلك قد تم قبل توجيه الطلبات العارضة من المدعي عليه.
ويري البعض انه يشترط لكي لا يسير الميعاد في حق المدعي – الموجه اليه طلبات عارضة والذي تخلف عن الحضور بعد تقديمها – الا من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة ان يصدر الحكم في هذه الطلبات مستقلا عن الحكم في دعواه
اذ لو صدر فيهما حكم واحد افترض علمه بهما ويسري الطعن من تاريخ صدوره حتي بالنسبة للشق المتعلق بالطلبات العارضة .
أبو الوفا في الأحكام بند 451 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 جزء أول ص 1318
الا ان هذا الرأي محل نظر ذلك ان المشرع وضع قواعد معينة في شأن مواعيد الاستئناف وإذ كان المدعي عليه وجه طلباً عارضا للمدعي فان هذه تعتبر دعوي جديدة قبل المدعي
فاذا لم يحضر بأي جلسة تالية علي تقديمها لا تسري مواعيد الطعن في حقه الا من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة اما بالنسبة للطلبات الاصلية
فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ولا ينال من ذلك القول بان هناك ميعادين للطعن في حكم واحد من شخص واحد اذ ا المشرع أجاز ذلك عند تعدد الخصوم.
ولا يغير من حكم المادة سبق حضور المحكوم عليه امام المحكمة او امام الخبير او تقديم مذكرة بدفاعه امام احدهما ما دام كل ذلك قد تم قبل وقف السير في الدعوي وقبل تعجيلها ويعتبر في مقام وقف الخصومة
الذي يترتب عليه ابدأ ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة
مادام ان الخصم لم يحضر أي جلسة من الجلسات التالية لانقطاع تسلسل الجلسات ولو كان قد حضر في الفترة السابقة علي ذلك.
وينبني علي ذلك ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره بالنسبة للخصم الذي عجل الدعوي ولو تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات
كذلك فان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للخصم الذي تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي ولو كان هو المدعي مادام لم يقم بتعجيل السير في الدعوي.
ويعمل بهذا الحكم اذا اعيدت الدعوي المحجوزة للحكم الي المرافعة ولم يحضر المحكوم عليه باي جلسة تالية بعد اعادة الدعوي للمرافعة ولم يقدم بعدها مذكرة بدفاعه لا امام المحكمة
ولا امام الخبير حتي ولو كان قد اعلن اعلانا صحيحا بإعادة الدعوي للمرافعة لأن تسلسل الجلسات يكون قد انقطع بحجز الدعوي للحكم واعادتها للمرافعة .
ويذهب الدكتور أبو الوفا الي ان اعلان المحكوم عليه الذي كان قد حضر بجلسة سابقة او قدم مذكرة بدفاعة بجلسة سابقة – بإعادة الدعوي للمرافعة
يجعل ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره اما اذا لم يعلن بقرار اعادة الدعوي للمرافعة فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يسري الا من تاريخ إعلانه .
ولكن هذا الرأي محل نظر ذلك ان عدم اعلان المحكوم عليه بقرار اعادة الدعوي للمرافعة يؤدي الي بطلان الحكم وبالتالي فان ميعاد الطعن فيه يعتبر مفتوحا
ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان هذا بالإضافة الي ما سبق ان ذكرناه من ان حجز الدعوي للحكم وإعادتها للمرافعة يعتبر قطعا لتسلسل الجلسات .
واذا انسحب الخصم لغياب خصمه ليترك الدعوي للشطب وقبل صدور قرار بالشطب حضر خصمه واجلت الدعوي فام ميعاد الطعن يسري من تاريخ صدوره اما اذا قررت المحكمة بالشطب لانسحاب الخصم الحاضر
ثم حضر الخصم الغائب فاعتبرت المحكمة حكمها بالشطب كأن لم يكن عملا بالمادة 86 فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان .
كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1314 وابو الوفا في الأحكام بند 451
واذا توفي احد الخصوم اثناء نظر الدعوي بعد حضوره فيها ثم قضي بانقطاع سير الخصومة لوفاته وعجلت في مواجهة ورثته ولم يحضر احدهما بعد التعجيل فان ميعاد الطعن لا يسري في حقه الا من تاريخ إعلانه بالحكم.
واذا كانت الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها عند وفاة الخصم او زوال صفته او اهليته ولم يقض فيها بالانقطاع فإن ميعاد الطعن لا يسري في حق من يقوم مقام الخصم
الذي قام به سبب الانقطاع الا من تاريخ اعلان الحكم ويجري ميعاد الطعن في حق من اعلن الحكم من تاريخ الاعلان ولو وقع الاعلان باطلا .
وفي الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم يتعين ان يتم اعلان الحكم بموجب ورقة من أوراق المحضرين تشتمل علي الحكم كاملا بمنطوقة واسبابه فلا يغني عنه اعلان المحكوم عليه بصحيفة استئناف من خصمه.
وتأسيسا علي ما تقدم اذا رفع المحكوم عليه طعنا علي الحكم قبل ان يعلن به في الحالات التي يوجب القانون فيها الاعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن فانه يحق له ان يرفع طعنا آخر
اذا قضي بعدم قبول طعنه – بسبب شكلي – كعدم توقيع محام علي صحيفة الاستئناف – فحق له ان يرفع طعنا آخر اذا كان لم يعلن بالحكم او اعلن به ومازال الميعاد مبتدأ.
ويتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للقواعد التي تحكم اعلان اوراق المحضرين ومن ثم يتعين اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات ، فإذا وقع الإعلان باطلا وفقا لأحد هذه المواد لم ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم .
مرافعات العشماوي بند 1157 ، 1158 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1323
ويقتصر اثر الاعلان علي الخصوم الذي جري بينهم فاذا تعدد الخصوم وحصل الإعلان من احد المحكوم لهم الي احد المحكوم عليهم اقتصر سريان الميعاد في حقهما وحدهما
فلا يجوز لمن لم يعلن الحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه الي غيره كما لا يجوز لمن اعلن بالحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه به من تاريخ سابق كان قد اعلن غيره فيه بالحكم ذاته
ويلزم ان يتم الاعلان من احد الخصمين الي آخر فلا يسري الميعاد اذا قام بالإعلان قلم الكتاب او محكوم عليه آخر او من محكوم له الي محكوم له آخر.
واذا تعدد المحكوم لهم وكانوا متضامنين في التزام غير قابل للتجزئة استفادوا من الاعلان الذي يقوم به احدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة المعلن اليه .
اما اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين او ملتزمين بالتزام لا يقبل التجزئة اقتصر أثر الإعلان علي من قام به واعلن اليه .
ويبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم – في الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن – لا يمنع المحكوم ضده من الطعن عليه فور صدوره او بمجرد العلم به حتي
ولو لن يعلن به ويكون الطعن في هذه الحالة مقبولا ولا يجوز من خصمه ان يدفع بعدم قبول الطعن لرفعه قبل أوانه.
ومن المقرر ان بدأ سريان مواعيد الطعن بالإعلان تسري أيضا علي القرارات الصادرة من جهات لها اختصاص قضائي كما هو الشأن في الطعن علي قائمة تقدير الرسوم التي تصدر من الشهر العقاري طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1946
وقرارات لجان تقدير اتعاب المحامين التي كانت تصدر من اللجنة التي تشكل من أعضاء النقابة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 1983 قبل ان تقضي بعدم دستوريتها.
وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة نصاً بأن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه او في موطنه وكنا قد انفردنا بالرأي في الطبعات السبعة الاولي بأن هذا النص فيه خروج علي القواعد المقررة في الإعلان
بمعني ان الاعلان الصحيح الذي يبدأ به ميعاد الطعن يتعين ان يسلم لشخص المحكوم عليه او في موطنه اما الاعلان الذي يسلم في الموطن المختار او لمأمور القسم او المركز او العمدة
او شيخ البلد الذي يقع في موطنه المعلن اليه في حالة غلق مسكنه .
وكذلك الاعلان الذي يسلم للنيابة في حالة المقيم بالخارج الذي ليس له محل معلوم او للنيابة في حالة ما اذا كان المعلن اليه ليس له موطن معلوم بالجمهورية فان الاعلان الذي يتم علي النحو المتقدم
لا يبدأ به ميعاد الطعن وقلنا انه لو أراد المشرع ان يكون اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن هو ذات الاعلان المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 13 مرافعات
لما كان هناك داع للخروج علي احكامه بنص الفقرة الأخيرة من المادة ولا يكفي بذكرة عبارة “يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم”
وكان رائدنا في هذا الرأي ، الذي انتهينا اليه انه يتفق مع النص ووضع ضمانات لإعلان الحكم الذي يترتب عليه نتائج في غاية الخطورة
بعد ان لاحظنا ان كثيراً من إعلانات الأحكام كان المحضر يثبت فيها انه اعلن المعلن اليه لجهة الإدارة في حين ان المعلن اليه لا يدري شيئا عن هذا الاعلان .
الا ان الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض أصدرت حكما من احدث احكامها وعلي جانب كبير من الأهمية عدلت فيه عن احكامها السابقة وسنت مبدأ جديدا
مؤداه ان اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات.
وأن المشرع اكتفي بالعلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن اليه في كل حالة تسوغ ذلك
الا انها اشترطت لذلك توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن اليه بالإعلان مما يجوز معه للمعلن اليه اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع الي فعله او تقصيره .
واضطردت علي ذلك في أحكامها التالي وهذا المبدأ وإن كان قد اخذ بالقواعد المقررة لاعلان أوراق المحضرين علي النحو السالف
الا انه وضع ضمانه هامة هي انه يجوز للمعلن اليه اثبات ان تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة لم تحقق غايته لسبب يرجع الي فعله او تقصيره .
ومؤدي هذا الحكم انه يجوز للمعلن اليه الذي اعلن للحكم لجهة الإدارة ان يطلب من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من مكتب البريد الذي اثبت المحضر في ورقة الاعلان انه سلمه الكتاب المسجل الذي وجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي
او المختار – في الحالات التي يجوز فيها الاعلان في الموطن المختار – والذي يخبره فيها ان الصورة سلمت لجهة الإدارة نزولا علي حكم الفقرة الثانية من المادة 11 مرافعات
عما تم بشأن هذا الخطاب فإذا تبين للمحكمة من الشهادة ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمه لمكتب البريد.
الا انه لم يرسله او ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمة لمكتب البريد الا انه لم يرسله او ان المحضر وجه الخطاب المسجل الي غير موطن المعلن اليه الأصل او المختار
او تسلمه شخص ممن لا يجوز له استلامه ففي جميع هذه الحالات وأمثالها تكون الإجراءات التي اتبعت في إعلان الحكم لم تحقق غايتها بسبب لا يرجع الي فعل المعلن اليه او تقصيره .
اما اذا تبين ان المحضر قام بالإجراء الذي أوجبه عليه القانون الا ان المعلن اليه لم يصله المسجل بسبب يرجع الي فعله او تقصيره كما اذا امتنع عن استرم الخطاب هو او احد المقيمين معه او كما امتنع من تواجد في محله المختار عن استلامه
او كما اذا وجد عامل البريد مسكنه او موطنه المختار مغلقا ففي جميع هذه الحالات تكون الإجراءات التي اتبعت للإعلان بالحكم وان كانت لم تحقق غايتها الا ان ذلك يرجع الي فعله او تقصيره.
والجدير بالذكر ان إثبات المعلن اليه ان إعلانه لجهة الإدارة لم يحقق غايته بسبب لا يرجع إلي فعله او تقصيره يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات
الا ان الوسيلة الناجحة في ذلك في تقديرنا هي استخراج شهادة من مكتب البريد ومن ثم لا يشترط فيه ان يطعن المعلن اليه علي ورقة الإعلان بالتزوير .
لأن ورقة الإعلان لا تتضمن غير عبارة أخطر عنه بالبريد المسجل اما ما تلا ذلك من الإجراءات فلم تثبت في الورقة وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان ترفض طلب المعلن اليه التصريح له بتقديم الشهادة آنفة البناء
بادعاء انه لم يطعن علي ورقة اعلان بالتزوير كما لا يجوز لها تجاهل هذا الطلب والا كان حكمها قاصر البيان جديراً بالنقض غير انه بتعين علي طالب الإعلان ان يثبت طلبه في محضر الجلسة في صراحة ووضوح علي نحو يقرع آذان المحكمة .
وغني عن البيان انه ليس هناك ما يمنع المعلن اليه من ان ينفي صحة ما سجله عامل البريد علي الخطاب المسجل من انه لم يجد احد بالمنزل او ان من وجده قد امتنع عن استلام الخطاب
غير انه في هذه الحالة لا يجوز له اثبات ذلك الا بالطعن بالتزوير لأن هذه الحالة تختلف عن اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في اعلان الحكم لم تحقق غايتها .
وفي حالة ما اذا اثبت المحضر في ورقة الاعلان التي سلمها لجهة الإدارة انه أخطر عنه بالبريد المسجل وتبين من الشهادة الصادرة من مكتب البريد عدم صحة ذلك فان المعلن اليه يجب ان يبادر في هذه الحالة بالطعن علي الورقة بالتزوير
ولن يعوزه الدليل اذ هو ثابت بورقة رسمية بين يديه ومن ناحية اخري فانه يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بتزوير الورقة من تلقاء نفسها دون حاجة للطعن عليها بالتزوير من المعلن اليه عملا بنص المادة 85 من قانون الإثبات.
ومن ناحية أخري فان ما اجازه حكم الهيئة للمعلن اليه بأن يثبت ان إعلانه بالحكم عن طريق الادارة لم يحقق غايته لا يصادر حقه في الدفع ببطلان الاعلان لمخالفة أي اجراء آخر من الإجراءات التي اوجبتها المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات
كما اذا لم يثبت المحضر اسمه في ورقة الإعلان او لم يثبت اسم وصفة من سلم اليه الاعلان لو لم يوقع الاعلان او غير ذلك من حالات بطلان الاعلان والتي فصلناها في شرح مواد الاعلان .
والاصل في اثبات اجراء اعلان الحكم ان يكون ببيانات ورقة الإعلان ، بحيث اذا لزم الأمر ان تتحقق المحكمة من تاريخ الإعلان او مدوناته وجب عليها الرجوع الي ورقة اعلان الحكم ذاتها
فلا يجوز التعويل في التثبيت من إجراء الإعلان وتاريخه او بياناته علي شهادة صادرة من قلم المحضرين من واقع دفتر أوراق المحضرين ورد بها تاريخ استلام قلم المحضرين للورقة وتسليمها الي المحضر وتنفيذه للإعلان ورد الورقة الي المحكوم له.
وإعلان الحكم الصادر في الدعوي المدنية من المحكمة الجنائية يسري عليه قانون المرافعات وبالتالي يتم إعلانه وفقا لإعلان اوراق المحضرين
ولا يخضع لحكم المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تكتفي لسريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده بالعقوبة بمجرد إتمام إعلانه بالحكم
وانما تشترط علاوة علي ذلك علمه لحصول هذا الاعلان ويترتب علي ذلك ان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوي المدنية يسري من تاريخ إتمام الاعلان صحيحا وفق قانون المرافعات دون التقيد بإعلان الحكم الصادر في الدعوي الجنائية .
ومن المقرر ان نقل المحكمة الي مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات مادام الخصم لم يعلن بالمقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة
الا من تاريخ إعلانه به ما لم يثبت حضوره او تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنظر الدعوي في المقر الجديد.
واذا تقدم احد الخصوم بطلب تفسيره للحكم فان ذلك لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الطعن في الحكم المطلوب تفسيره الي حين صدور الحكم في دعوي التفسير
بل يتعين الطعن في الحكم في الموعد المقرر دون انتظار صدور حكم في دعوي التفسير لأن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمما للحكم الذي يفسره
ويخضع للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية وغير العادية للحكم محل التفسير ويكون ميعاد استئناف الحكم التفسيري هو نفس الميعاد المقرر لاستئناف الحكم المطلوب تفسيره.
النص في قوانين خاصة علي مواعيد للطعن تخالف مواعيد المرافعات :
وقد نصت بعد القوانين الخاص علي ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه كما نصت علي مواعيد للطعن تختلف عن تلك المقررة في قانون المرافعات
مثال ذلك ما نصت عليه المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ان لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار اليها بالمادة 58 امام المحكمة المشكلة
طبقا للمادة 18 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه .
وما كانت تنص عليه المادة 394 من قانون التجارة الملغي من ان ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوي الناشئة عن نفس التفليسة خمسة عشر يوما فقط من يوم إعلانه
وما نصت عليه المادة 85 من القانون 17 لسنة 1983 – التي قضي بعدم دستوريتها – من ان استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير اتعاب المحامي يبدأ من تاريخ إعلان القرار.
ومؤدي هذا النص ان الطعن في هذه الحالات لا ينفتح الا بالإعلان ولا يغني عن هذا الاعلان حضور المدعي عليه امام المحكمة او اللجنة التي صدر منها الحكم المطعون عليه فهل تطبق هذه القواعد ام تطبق نص المادة 213.
واستقر الرأي فقها وقضاء علي ان نصوص القانون الخاصة هي التي تطبق ذلك ان المادة 213 نصت علي ان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك
مما مؤداه انه يجوز بمقتضي نص في القانون تحديد ميعاد الطعن علي وجه مغاير ، واذا كان قانون المرافعات هو القانون العام .
وكان من المقرر انه لا يجوز اهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من آجلة القانون الخاص
ومن ثم فان القواعد المنصوص عليها في هذه القوانين سواء بالنسبة لتاريخ بدء الطعن اما بالنسبة لميعاد الطعن هي التي تسري في هذه الحالة دون نص المرافعات .
وقد ينص قانون خاص علي ان الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره مثال ذلك ما نصت عليه المادة 249/2 من القانون التجاري الملغي من ان التظلم في تقدير اتعاب وكيل الدائنين تكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم
وما نصت عليه المادة 656 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 من انه يجوز الطعن امام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدائن
او رفضه وذلك خلال عشرة ايام من صدور القرار ، اذا كانت قيمة الدين تزيد علي النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية.
في هذه الحالات وامثالها يطبق أيضا ما يقضي به القانون الخاص وهذا هو ما استقر عليه قضاء النقض.
ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة لا تغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون علي الاعلان سريان ميعاد الطعن
من المقرر ان علم المحكوم عليه بالحكم ولو ثبت يقيناً لا يغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون عليه بدأ سريان ميعاد الطعن
ومن ثم لا يسري ميعاد الطعن في هذه الحالات الا من تاريخ الاعلان فاذا لم يعلن الخصم بالحكم الا انه ثبت اطلاعه عليه بقلم الكتاب ووقع علي ملف الدعوي او علي ورقة ارفقت بها بذلك او تقديم الحكم كمستند في دعوي اخري
كان مختصماً فيها او رفعه طعناً خاطئاً فكل هذا لا يغني عن ضرورة إعلانه في الأحوال التي يوجب فيها القانون الاعلان لبدء سريان ميعاد الطعن.
اذا: اعلان المحكوم عليه في موطنه الذي يقيم به وتسلم أحد المقيمين معه الاعلان ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف ، لأنه اعلان صحيح تم وفق نص قانون المرافعات،
وعلي من يدعي عدم صحة الاجراءات التى اتخذها المحضر في الاعلان يقع علي من يدعى ذلك، كذلك الغش لفتح الميعاد يقع علي من يدعيه.
شرح النص القانوني لسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
نصت المادة 213 من قانون المرافعات على إنه :
- يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك
- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير
- وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب
- كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
- ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي .
- ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .
الشرح والتعليق علي السقوط
مواعيد الطعن في الحكم مقصود بها الآجال التي بانقضائها يمتنع علي المحكوم عليه ان يطعن في الحكم وهي تختلف باختلاف طرق الطعن المختلفة.
ولكن هناك احكاما عامة تسري علي المواعيد بالنسبة لمختلف طرق الطعن من حيث بدئها وجريانها ووقفها والقاعدة العامة ان ميعاد الطعن لا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بل يبدأ من تاريخ صدوره واستثني المشرع حالات لا يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدوره وإنما يبدأ من إعلانه .
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز
وحالة ما اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي امام المحكمة ولا امام الخبير ولم يقدم مذكرة بدفاعه لأنه في هذه الحالة يكون جاهلا بصدور الحكم
ولا يمنع من ذلك ان يكون قد اعيد إعلانه وينبني علي ذلك انه اذا كان المحكوم عليه هو المدعي فان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم ولو تخلف عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما ينبني علي ذلك اذا وجه المدعي عليه للمدعي طلبات عارضة وحكم فيها
وكان المدعي بعد تقديم الطلبات العارضة من المدعي عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة للطلبات العارضة لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم فيها وانما يبدأ من تاريخ إعلانه ولا يغير من هذا الحكم ان يكون المدعي قد حضر احدي هذه الجلسات او قدم مذكرة بدفاعة مادام كل ذلك قد تم قبل توجيه الطلبات العارضة من المدعي عليه.
ويري البعض:
انه يشترط لكي لا يسير الميعاد في حق المدعي – الموجه اليه طلبات عارضة والذي تخلف عن الحضور بعد تقديمها – الا من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة
ان يصدر الحكم في هذه الطلبات مستقلا عن الحكم في دعواه اذ لو صدر فيهما حكم واحد افترض علمه بهما ويسري الطعن من تاريخ صدوره حتي بالنسبة للشق المتعلق بالطلبات العارضة .
ابو الوفا في الأحكام بند 451 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 جزء أول ص 1318.
الا ان هذا الرأي محل نظر:
ذلك ان المشرع وضع قواعد معينة في شأن مواعيد الاستئناف وإذ كان المدعي عليه وجه طلباً عارضا للمدعي فان هذه تعتبر دعوي جديدة قبل المدعي.
فاذا لم يحضر بأي جلسة تالية علي تقديمها لا تسري مواعيد الطعن في حقه الا من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة اما بالنسبة للطلبات الاصلية .
فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ولا ينال من ذلك القول بان هناك ميعادين للطعن في حكم واحد من شخص واحد اذ ا المشرع أجاز ذلك عند تعدد الخصوم.
ولا يغير من حكم المادة:
سبق حضور المحكوم عليه امام المحكمة او امام الخبير او تقديم مذكرة بدفاعه امام احدهما ما دام كل ذلك قد تم قبل وقف السير في الدعوي وقبل تعجيلها ويعتبر في مقام وقف الخصومة الذي يترتب عليه ابدأ ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم انقطاع تسلسل الجلسات .
لأي سبب من الأسباب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة مادام ان الخصم لم يحضر أي جلسة من الجلسات التالية لانقطاع تسلسل الجلسات ولو كان قد حضر في الفترة السابقة علي ذلك.
وينبني علي ذلك ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره بالنسبة للخصم الذي عجل الدعوي ولو تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات
كذلك فان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للخصم الذي تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي ولو كان هو المدعي مادام لم يقم بتعجيل السير في الدعوي.
ويعمل بهذا الحكم اذا اعيدت الدعوي المحجوزة للحكم الي المرافعة ولم يحضر المحكوم عليه باي جلسة تالية بعد اعادة الدعوي للمرافعة ولم يقدم بعدها مذكرة بدفاعه لا امام المحكمة ولا امام الخبير .
حتي ولو كان قد اعلن اعلانا صحيحا بإعادة الدعوي للمرافعة لأن تسلسل الجلسات يكون قد انقطع بحجز الدعوي للحكم واعادتها للمرافعة
ويذهب الدكتور أبو الوفا الي ان:
اعلان المحكوم عليه الذي كان قد حضر بجلسة سابقة او قدم مذكرة بدفاعة بجلسة سابقة – بإعادة الدعوي للمرافعة – يجعل ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره اما اذا لم يعلن بقرار اعادة الدعوي للمرافعة فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يسري الا من تاريخ إعلانه
ولكن هذا الرأي محل نظر:
ذلك ان عدم اعلان المحكوم عليه بقرار اعادة الدعوي للمرافعة يؤدي الي بطلان الحكم وبالتالي فان ميعاد الطعن فيه يعتبر مفتوحا
ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان هذا بالإضافة الي ما سبق ان ذكرناه من ان حجز الدعوي للحكم وإعادتها للمرافعة يعتبر قطعا لتسلسل الجلسات .
واذا انسحب الخصم لغياب خصمه ليترك الدعوي للشطب وقبل صدور قرار بالشطب حضر خصمه واجلت الدعوي فام ميعاد الطعن يسري من تاريخ صدوره
اما اذا قررت المحكمة بالشطب لانسحاب الخصم الحاضر ثم حضر الخصم الغائب فاعتبرت المحكمة حكمها بالشطب كأن لم يكن عملا بالمادة 86 فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان .
كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1314 وأبو الوفا في الأحكام بند 451
واذا توفي احد الخصوم اثناء نظر الدعوي وبعد حضوره فيها ثم قضي بانقطاع سير الخصومة لوفاته وعجلت في مواجهة ورثته ولم يحضر احدهما بعد التعجيل فان ميعاد الطعن لا يسري في حقه الا من تاريخ إعلانه بالحكم.
واذا كانت الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها عند وفاة الخصم او زوال صفته او اهليته ولم يقض فيها بالانقطاع فإن ميعاد الطعن لا يسري في حق من يقوم مقام الخصم الذي قام به سبب الانقطاع الا من تاريخ اعلان الحكم.
ويجري ميعاد الطعن في حق من اعلن الحكم من تاريخ الاعلان ولو وقع الاعلان باطلا .
وفي الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم يتعين ان يتم اعلان الحكم بموجب ورقة من أوراق المحضرين تشتمل علي الحكم كاملا بمنطوقة واسبابه فلا يغني عنه اعلان المحكوم عليه بصحيفة استئناف من خصمه.
وتأسيسا علي ما تقدم اذا رفع المحكوم عليه طعنا علي الحكم قبل ان يعلن به في الحالات التي يوجب القانون فيها الاعلان لبدء سريان ميعاد الطعن
فانه يحق له ان يرفع طعنا آخر اذا قضي بعدم قبول طعنه – بسبب شكلي – كعدم توقيع محام علي صحيفة الاستئناف – فحق له ان يرفع طعنا آخر اذا كان لم يعلن بالحكم او اعلن به ومازال الميعاد مبتدأ.
ويتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للقواعد التي تحكم اعلان اوراق المحضرين ومن ثم يتعين اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات ، فإذا وقع الإعلان باطلا وفقا لأحد هذه المواد لم ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم .
مرافعات العشماوي بند 1157 ، 1158 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1323
ويقتصر اثر الاعلان علي الخصوم الذي جري بينهم فاذا تعدد الخصوم وحصل الإعلان من احد المحكوم لهم الي احد المحكوم عليهم اقتصر سريان الميعاد في حقهما وحدهما
فلا يجوز لمن لم يعلن الحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه الي غيره كما لا يجوز لمن اعلن بالحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه به من تاريخ سابق كان قد اعلن غيره فيه بالحكم ذاته
ويلزم ان يتم الاعلان من احد الخصمين الي آخر فلا يسري الميعاد اذا قام بالإعلان قلم الكتاب او محكوم عليه آخر او من محكوم له الي محكوم له آخر.
واذا تعدد المحكوم لهم وكانوا متضامنين في التزام غير قابل للتجزئة استفادوا من الاعلان الذي يقوم به احدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة المعلن اليه .
اما اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين او ملتزمين بالتزام لا يقبل التجزئة اقتصر أثر الإعلان علي من قام به واعلن اليه .
ويبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم – في الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن – لا يمنع المحكوم ضده من الطعن عليه فور صدوره او بمجرد العلم به
حتي ولو لن يعلن به ويكون الطعن في هذه الحالة مقبولا ولا يجوز من خصمه ان يدفع بعدم قبول الطعن لرفعه قبل أوانه.
ومن المقرر ان بدأ سريان مواعيد الطعن بالإعلان تسري أيضا علي القرارات الصادرة من جهات لها اختصاص قضائي كما هو الشأن في الطعن علي قائمة تقدير الرسوم التي تصدر من الشهر العقاري طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1946
وقرارات لجان تقدير اتعاب المحامين التي كانت تصدر من اللجنة التي تشكل من أعضاء النقابة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 1983 قبل ان تقضي بعدم دستوريتها.
وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة نصاً بأن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه او في موطنه وهذا النص فيه خروج علي القواعد المقررة في الإعلان بمعني ان الاعلان الصحيح الذي يبدأ به ميعاد الطعن يتعين ان يسلم لشخص المحكوم عليه او في موطنه
اما الاعلان الذي يسلم في الموطن المختار او لمأمور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذي يقع في موطنه المعلن اليه في حالة غلق مسكنه
وكذلك الاعلان الذي يسلم للنيابة في حالة المقيم بالخارج الذي ليس له محل معلوم او للنيابة في حالة ما اذا كان المعلن اليه ليس له موطن معلوم بالجمهورية فان الاعلان الذي يتم علي النحو المتقدم لا يبدأ به ميعاد الطعن
وقلنا انه لو أراد المشرع ان يكون اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن هو ذات الاعلان المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 13 مرافعات لما كان هناك داع للخروج علي احكامه بنص الفقرة الأخيرة من المادة ولا يكفي بذكرة عبارة “يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم”
وكان رائدنا في هذا الرأي ، الذي انتهينا اليه انه يتفق مع النص ووضع ضمانات لإعلان الحكم الذي يترتب عليه نتائج في غاية الخطورة
بعد ان لاحظنا ان كثيراً من إعلانات الأحكام كان المحضر يثبت فيها انه اعلن المعلن اليه لجهة الإدارة في حين ان المعلن اليه لا يدري شيئا عن هذا الاعلان
الا ان الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض أصدرت حكما من احدث احكامها وعلي جانب كبير من الأهمية عدلت فيه عن احكامها السابقة وسنت مبدأ جديدا مؤداه :
ان اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات وأن المشرع اكتفي بالعلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن اليه في كل حالة تسوغ ذلك
الا انها اشترطت لذلك توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن اليه بالإعلان مما يجوز معه للمعلن اليه اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع الي فعله او تقصيره.
وأضطردت علي ذلك في أحكامها التالي وهذا المبدأ وإن كان قد اخذ بالقواعد المقررة لإعلان أوراق المحضرين علي النحو السالف الا انه وضع ضمانه هامة هي انه يجوز للمعلن اليه اثبات ان تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة لم تحقق غايته لسبب يرجع الي فعله او تقصيره
ومؤدي هذا الحكم انه يجوز للمعلن اليه الذي اعلن للحكم لجهة الإدارة ان يطلب من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من مكتب البريد الذي اثبت المحضر في ورقة الاعلان انه سلمه الكتاب المسجل الذي وجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي او المختار
في الحالات التي يجوز فيها الاعلان في الموطن المختار – والذي يخبره فيها ان الصورة سلمت لجهة الإدارة نزولا علي حكم الفقرة الثانية من المادة 11 مرافعات – عما تم بشأن هذا الخطاب
فإذا تبين للمحكمة من الشهادة ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمه لمكتب البريد الا انه لم يرسله او ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمة لمكتب البريد الا انه لم يرسله او ان المحضر وجه الخطاب المسجل الي غير موطن المعلن اليه الأصل او المختار
او تسلمه شخص ممن لا يجوز له استلامه ففي جميع هذه الحالات وأمثالها تكون الإجراءات التي اتبعت في إعلان الحكم لم تحقق غايتها بسبب لا يرجع الي فعل المعلن اليه او تقصيره
اما اذا تبين ان المحضر قام بالإجراء الذي أوجبه عليه القانون الا ان المعلن اليه لم يصله المسجل بسبب يرجع الي فعله او تقصيره كما اذا امتنع عن استلام الخطاب هو او احد المقيمين معه
او كما امتنع من تواجد في محله المختار عن استلامه او كما اذا وجد عامل البريد مسكنه او موطنه المختار مغلقا ففي جميع هذه الحالات تكون الإجراءات التي اتبعت للإعلان بالحكم وان كانت لم تحقق غايتها الا ان ذلك يرجع الي فعله او تقصيره.
والجدير بالذكر ان إثبات المعلن اليه ان إعلانه لجهة الإدارة لم يحقق غايته بسبب لا يرجع إلي فعله او تقصيره يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات.
الا ان الوسيلة الناجحة في ذلك في تقديرنا هي استخراج شهادة من مكتب البريد ومن ثم لا يشترط فيه ان يطعن المعلن اليه علي ورقة الإعلان بالتزوير .
لأن ورقة الإعلان لا تتضمن غير عبارة أخطر عنه بالبريد المسجل اما ما تلا ذلك من الإجراءات فلم تثبت في الورقة
وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان ترفض طلب المعلن اليه التصريح له بتقديم الشهادة آنفة البناء بادعاء انه لم يطعن علي ورقة اعلان بالتزوير كما لا يجوز لها تجاهل هذا الطلب
والا كان حكمها قاصر البيان جديراً بالنقض غير انه بيعتين علي طالب الإعلان ان يثبت طلبه في محضر الجلسة في صراحة ووضوح علي نحو يقرع آذان المحكمة .
وغني عن البيان انه ليس هناك ما يمنع المعلن اليه من ان ينفي صحة ما سجله عامل البريد علي الخطاب المسجل من انه لم يجد احد بالمنزل او ان من وجده قد امتنع عن استلام الخطاب
غير انه في هذه الحالة لا يجوز له اثبات ذلك الا بالطعن بالتزوير لأن هذه الحالة تختلف عن اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في اعلان الحكم لم تحقق غايتها .
وفي حالة ما اذا اثبت المحضر في ورقة الاعلان التي سلمها لجهة الإدارة انه أخطر عنه بالبريد المسجل وتبين من الشهادة الصادرة من مكتب البريد عدم صحة ذلك
فان المعلن اليه يجب ان يبادر في هذه الحالة بالطعن علي الورقة بالتزوير ولن يعوزه الدليل اذ هو ثابت بورقة رسمية بين يديه ومن ناحية اخري
فانه يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بتزوير الورقة من تلقاء نفسها دون حاجة للطعن عليها بالتزوير من المعلن اليه عملا بنص المادة 85 من قانون الإثبات.
ومن ناحية أخري فان ما اجازه حكم الهيئة للمعلن اليه بأن يثبت ان إعلانه بالحكم عن طريق الادارة لم يحقق غايته لا يصادر حقه في الدفع ببطلان الاعلان لمخالفة أي اجراء آخر من الإجراءات التي اوجبتها المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات
كما اذا لم يثبت المحضر اسمه في ورقة الإعلان او لم يثبت اسم وصفة من سلم اليه الاعلان لو لم يوقع الاعلان او غير ذلك من حالات بطلان الاعلان والتي فصلناها في شرح مواد الاعلان
والاصل في اثبات اجراء اعلان الحكم ان يكون ببيانات ورقة الإعلان ، بحيث اذا لزم الأمر ان تتحقق المحكمة من تاريخ الإعلان او مدوناته وجب عليها الرجوع الي ورقة اعلان الحكم ذاتها
فلا يجوز التعويل في التثبيت من إجراء الإعلان وتاريخه او بياناته علي شهادة صادرة من قلم المحضرين من واقع دفتر أوراق المحضرين ورد بها تاريخ استلام قلم المحضرين للورقة وتسليمها الي المحضر وتنفيذه للإعلان ورد الورقة الي المحكوم له.
وإعلان الحكم الصادر في الدعوي المدنية من المحكمة الجنائية يسري عليه قانون المرافعات وبالتالي يتم إعلانه وفقا لإعلان اوراق المحضرين
ولا يخضع لحكم المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تكتفي لسريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده بالعقوبة بمجرد إتمام إعلانه بالحكم
وانما تشترط علاوة علي ذلك علمه لحصول هذا الاعلان ويترتب علي ذلك ان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوي المدنية يسري من تاريخ إتمام الاعلان صحيحا وفق قانون المرافعات دون التقيد بإعلان الحكم الصادر في الدعوي الجنائية .
ومن المقرر ان نقل المحكمة الي مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات مادام الخصم لم يعلن بالمقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة الا من تاريخ إعلانه به ما لم يثبت حضوره او تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنظر الدعوي في المقر الجديد.
واذا تقدم احد الخصوم بطلب تفسيره للحكم فان ذلك لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الطعن في الحكم المطلوب تفسيره الي حين صدور الحكم في دعوي التفسير
بل يتعين الطعن في الحكم في الموعد المقرر دون انتظار صدور حكم في دعوي التفسير لأن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمما للحكم الذي يفسره
ويخضع للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية وغير العادية للحكم محل التفسير ويكون ميعاد استئناف الحكم التفسيري هو نفس الميعاد المقرر لاستئناف الحكم المطلوب تفسيره.
النص في قوانين خاصة علي مواعيد للطعن تخالف مواعيد المرافعات
وقد نصت بعد القوانين الخاص علي ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه كما نصت علي مواعيد للطعن تختلف عن تلك المقررة في قانون المرافعات
مثال ذلك ما نصت عليه المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ان لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار اليها بالمادة 58 امام المحكمة المشكلة
طبقا للمادة 18 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وما كانت تنص عليه المادة 394 من قانون التجارة الملغي من ان ميعاد استئناف
أي حكم صدر في الدعاوي الناشئة عن نفس التفليسة خمسة عشر يوما فقط من يوم إعلانه ، وما نصت عليه المادة 85 من القانون 17 لسنة 1983 – التي قضي بعدم دستوريتها – من ان استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير اتعاب المحامي يبدأ من تاريخ إعلان القرار.
ومؤدي هذا النص ان الطعن في هذه الحالات لا ينفتح الا بالإعلان ولا يغني عن هذا الاعلان حضور المدعي عليه امام المحكمة او اللجنة التي صدر منها الحكم المطعون عليه فهل تطبق هذه القواعد ام تطبق نص المادة 213.
واستقر الرأي فقها وقضاء علي ان نصوص القانون الخاصة هي التي تطبق ذلك ان المادة 213 نصت علي ان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك
مما مؤداه انه يجوز بمقتضي نص في القانون تحديد ميعاد الطعن علي وجه مغاير ، واذا كان قانون المرافعات هو القانون العام
وكان من المقرر انه لا يجوز اهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من آجلة القانون الخاص
ومن ثم فان القواعد المنصوص عليها في هذه القوانين سواء بالنسبة لتاريخ بدء الطعن اما بالنسبة لميعاد الطعن هي التي تسري في هذه الحالة دون نص المرافعات .
وقد ينص قانون خاص علي ان الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره مثال ذلك ما نصت عليه المادة 249/2 من القانون التجاري الملغي من ان التظلم في تقدير اتعاب وكيل الدائنين تكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم وما نصت عليه المادة 656 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 من انه
يجوز الطعن امام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدائن او رفضه وذلك خلال عشرة ايام من صدور القرار ، اذا كانت قيمة الدين تزيد علي النصاب الأنتهائى للمحكمة الجزئية.
في هذه الحالات وامثالها يطبق أيضا ما يقضي به القانون الخاص وهذا هو ما استقر عليه قضاء النقض.
ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة لا تغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون علي الاعلان سريان ميعاد الطعن :
من المقرر ان علم المحكوم عليه بالحكم ولو ثبت يقينا لا يغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون عليه بدأ سريان ميعاد الطعن ومن ثم لا يسري ميعاد الطعن في هذه الحالات الا من تاريخ الاعلان
فاذا لم يعلن الخصم بالحكم الا انه ثبت اطلاعه عليه بقلم الكتاب ووقع علي ملف الدعوي او علي ورقة ارفقت بها بذلك او تقديم الحكم كمستند في دعوي اخري كان مختصماً فيها او رفعه طعناً خاطئا
فكل هذا لا يغني عن ضرورة إعلانه في الأحوال التي يوجب فيها القانون الاعلان لبدء سريان ميعاد الطعن.
أحكام النقض عن اعلان الحكم في المادة 213 مرافعات
النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه
في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه…” .
يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية
والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم.
ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم
ويشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها ولهذا فإذا وقع إعلان الحكم الابتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف.
[الطعن رقم 2025 لسنة 67 ق ، جلسة 16 / 06 / 2010]
المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن
استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم .
الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي
ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة
أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة
فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 541 لسنة 69 ق ، جلسة 02 / 06 / 2010]
إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي
لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
[الطعن رقم 2405 لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 05 / 2010]
إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه،
يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات
التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ـ لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
[الطعن رقم 2884 لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 05 / 2010]
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن ميعاد الطعن في الحكم كأصل عام يسري من تاريخ النطق به
واستثنى المشرع من ذلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو عدم تقديم مذكرة بدفاعه فجعل الميعاد في هذه الحالات لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الطاعن لم يمثل بأي من جلساتها ولم يقدم ثمة مذكرات
ولا يغير من ذلك أن المشرع قد اعتبر حضور المحكوم عليه أمام الخبير أو تقديم مذكرة بدفاعه معادلا للحضور في الجلسات بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المعمول به بتاريخ 16/7/1999
طالما أن الحكم قد صدر قبل هذا التاريخ ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة للطاعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانه
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بحساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم المستأنف
فإنه يكون قد خالف القانون مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه.
[الطعن رقم 2395 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى مثول الطاعنين أمام المحكمة الابتدائية بوكيل عنهم بجلسة 26/12/1995
فاحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد
في حين أن الثابت من سند الوكالة رقم 120ب/1994 عام فاقوس المدون بمحضر الجلسة المشار إليها أنه لم يشمل الطاعن الثالث.
ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن الأخير لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا يبدأ سريانه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات
وهو ما لم يثبت حصوله فيكون الاستئناف المرفوع منه ومن الطاعنين (الأول والثاني) المحكوم عليهما معه بالتضامن مرفوعا في ميعاده المقرر بالقانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 2393 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]
النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها
واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا يسري إلا من تاريخ إعلانها.
[الطعن رقم 2393 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]
المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية النصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه .
فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم .
الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي
ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم
أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات
وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 2005 لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 11 / 2009]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 252، 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة استئناف المنصورة – مأمورية …………….. – بتاريخ 24/ 5/ 2004
ولم يطعن الطاعنون عليه بطريق النقض إلا في 14/ 11/ 2005 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد.
[الطعن رقم 17378 لسنة 75 ق ، جلسة 12 / 11 / 2009]
ميعاد استئناف حكم صدر بالغش المادة 228 مرافعات في قضاء محكمة النقض: الطعن رقم 5081 لسنة 65 بتاريخ 17/04/1996
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5323 لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى .
وقال بيانا لها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/5/1962 استأجر الطاعن من مورثه عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 4.850 ج شاملة رسم النظافة
وقد تأخر في سداد الأجرة المدة من 1/5/1991 حتى 31/11/1993 وجملتها مبلغ 150.35 ج رغم تكليفه بالوفاء بالإنذار المعلن له في 13/11/1993 ومن ثم فقد أقام الدعوى.
حكمت المحكمة بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036 لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 15/3/1995 بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إعلان الحكم المستأنف الذي يبدأ به ميعاد الاستئناف صدر بناء على غش – من المطعون ضده
الذي استغل إقامته بذات العقار وسخر من قررت أمام المحضر القائم بالإعلان أنها زوجته ورفضت الاستلام كما أنه حال دون وصول إخطار البريد إليه
حتى يكتمل للإعلان شكله القانوني إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 213 من قانون على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته”
وفي المادة 228 على أنه ” إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة … فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …” .
يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر
وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .
وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف
وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفاءها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستعانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الإعلان
وهو دفاع – إن صح – يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه “.
من أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف في موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه في مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن”
دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى
فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 2946 لسنة 60 بتاريخ 26/01/1995
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاث الأول أقاموا الدعوى رقم 1081 لسنة 1987 مدني بنها الابتدائية “مأمورية قليوب”
على الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضدها الرابعة ومورث الطاعنتين والمطعون ضدهم جميعا على العقد المؤرخ 1/1/1976 المتضمن بيعهما إليهم العين المبينة فيه مقابل ثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه.
وبعد أن حكمت المحكمة باستجواب الخصوم عادت وحكمت للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلباتهم.
استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 577 لسنة 21ق “مأمورية بنها”
وفيه حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة أحكامه والفساد في الاستدلال مع الإخلال بحق الدفاع
ذلك بأنهما تمسكتا في صحيفة الاستئناف أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول المحكوم لهم إذ عمدوا إلى إعلانهما بصحيفة الدعوى في غير موطنهما الأصلي توصلا إلى عدم تمثيلهما فيها تمثيلا صحيحا .
ثم تمادوا في هذا الغش بأن كلفوا محاميا للحضور عنهما – لم يوكلاه – وأقر زورا بصحة توقيعهما على محضر صلح يفيد إقرارهما بصحة البيع محل التداعي
ومن ثم يبدأ استئنافهما لهذا الحكم – طبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات – من وقت ظهور هذا الغش إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع
وحكم بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا بدئه طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة 213 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته…..” .
وفي المادة 228 على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة……… فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته…….”
يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر.
وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته
وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنتين أقامتا استئنافهما على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول بأن استهدفوا عدم علمهما بقيام الخصومة.
فعمدوا إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليهما في غير موطنهما للحيلولة دون تمثيلهما فيها تمثيلا صحيحا يمكنهما بمقتضاه من إبداء دفاعهما وكلفوا محاميا نسب حضوره عنهما زورا دون توكيل منهما
وأقر بصحة توقيعهما على محضر صلح قدم في الدعوى وقد تمسكتا بناء على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمهما بالغش والذي لم يظهر لهما إلا عند استئنافهما الحكم.
فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه “أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 7/6/1988
وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 5/12/1988 أي بعد أربعين يوما مما يسقط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
ويتعين الحكم بذلك” فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى أو في تمثيلهما فيها وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
الطعن رقم 3274 لسنة 58 بتاريخ 31/12/1992
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 236 سنة 1977 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع
بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1963/5/15 المتضمن بيع مورثهما ومورث الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع لهما مناصفة الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 2 س، 1 ط، 2 ف
المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 800 جنيه. وبتاريخ 1977/12/25 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج” بالاستئناف رقم 230 سنة 55 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 1980/4/5
وطعنت بالتزوير على ورقة إعلانها بالحكم المستأنف وبصدوره بناء على الغش، بتاريخ 1982/12/15 قضت محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير وبسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15 لسنة 53 ق، وبتاريخ 1986/1/10 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف
وبعد أن عُجل الاستئناف أمامها قضت بتاريخ 1988/5/22 – بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل
أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني
إذ عمدا إلى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن عمها المتواطئ معهما فأعلنت مخاطبة مع عمها المذكور لعدم وجودها وقت الإعلان رغم إقامتها في موطن آخر منذ زواجها.
وقد استهدفا بذلك عدم علمها بقيام الخصومة وحرمانها من إبداء دفاعها وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش في غيبتها فلا يبدأ استئنافها إعمالاً للمادة 228 من قانون المرافعات
إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه،
وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ….”.
وفي المادة 228 على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة …… فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …”
يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر
وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله
فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف
وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1982/12/15 بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناءً على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة
فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطئ معهما بزعم أنها تقيم معه في منزله في حين أنها تقيم في موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها.
كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه “بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذي سبق القضاء برفض ادعائها بتزويره.
وعدم تقديمها ثمة مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذي قضى بصحته بجلسة 1982/12/15″ وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى
وبالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.
أحدث أحكام النقض 2025
تم تحديث هذا المقال في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض لعام 2025
اقرأ تفاصيل حكم النقض 14140 لسنة 93 ق
قضا أيضا محكمة النقض أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن:
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه…”
يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم .
ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم ويشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن
أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها ولهذا فإذا وقع إعلان الحكم الابتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف.
[الطعن رقم 2025 لسنة 67 ق ، جلسة 16 / 06 / 2010]
المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن
استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي
ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم
أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 541 لسنة 69 ق ، جلسة 02 / 06 / 2010]
إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ـ لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
[الطعن رقم 2884 لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 05 / 2010]
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن ميعاد الطعن في الحكم كأصل عام يسري من تاريخ النطق به
واستثنى المشرع من ذلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو عدم تقديم مذكرة بدفاعه
فجعل الميعاد في هذه الحالات لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم. لما كان ذلك, وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الطاعن لم يمثل بأي من جلساتها ولم يقدم ثمة مذكرات
ولا يغير من ذلك أن المشرع قد اعتبر حضور المحكوم عليه أمام الخبير أو تقديم مذكرة بدفاعه معادلا للحضور في الجلسات بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المعمول به بتاريخ 16/7/1999
طالما أن الحكم قد صدر قبل هذا التاريخ ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة للطاعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بحساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه.
[الطعن رقم 2395 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى مثول الطاعنين أمام المحكمة الابتدائية بوكيل عنهم بجلسة 26/12/1995 فاحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد
في حين أن الثابت من سند الوكالة رقم 120 ب / 1994 عام فاقوس المدون بمحضر الجلسة المشار إليها أنه لم يشمل الطاعن الثالث, ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن الأخير لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا يبدأ سريانه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات
وهو ما لم يثبت حصوله فيكون الاستئناف المرفوع منه ومن الطاعنين (الأول والثاني) المحكوم عليهما معه بالتضامن مرفوعا في ميعاده المقرر بالقانون
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 2393 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]
النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها
واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا يسري إلا من تاريخ إعلانها.
[الطعن رقم 2393 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]
المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية النصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه
في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات
أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم
الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة
وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم
أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 2005 لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 11 / 2009]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 252، 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة استئناف المنصورة – مأمورية …………….. – بتاريخ 24/ 5/ 2004 ولم يطعن الطاعنون عليه بطريق النقض إلا في 14/ 11/ 2005 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد.
[الطعن رقم 17378 لسنة 75 ق ، جلسة 12 / 11 / 2009]
المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين – إنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون –
هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات
وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً –
حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة
وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن
استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً
دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …. تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو إن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية
إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات
ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الإغلاق
الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من المتساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار
لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم
أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 2023 لسنة 68 ق ، جلسة 06 / 05 / 2009]
أن المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن
استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي
ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم
أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 1473 لسنة 68 ق ، جلسة 15 / 04 / 2009]
إنه لما كانت المادة 213 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أن
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . وبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير …..”.
وكانت عبارة – من تاريخ إعلان الحكم – الوارد في هذا النص قد جاءت في صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية باعتبار أن الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية
على ما تقضى به المادة 181 من قانون المرافعات وكان يشترط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين مشتملا على صورة كاملة مطابقة للحكم . وأن الأصل في إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان .
[الطعن رقم 222 لسنة 75 ق ، جلسة 14 / 02 / 2006]
إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار
وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني .
أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة
إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو موطنه الأصلي
وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن –
مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ….. – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية
إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات , ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.
[الطعن رقم 529 لسنة 74 ق ، جلسة 22 / 06 / 2005]
إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها
سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمون معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات –
وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه
بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً- حسبما يستفاد من نصل المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن غليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة –
وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
فاستوجبت المادة 213/2 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم –
الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ….
تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.
[الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق ، جلسة 18 / 05 / 2005]
إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 يناير سنة 1996
في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها
حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.
[الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق ، جلسة 18 / 05 / 2005]
مؤدى نص المادة 213 مرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصلٍ عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها
ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته
ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاًَ خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.
[الطعن رقم 419 لسنة 74 ق ، جلسة 14 / 03 / 2005]
مواعيد الطعن فى الأحكام . سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء . م 213 مرافعات . تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم لا يغنى عن الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . علة ذلك .
[الطعن رقم 419 لسنة 74 ق ، جلسة 14 / 03 / 2005]
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 المنطبقة أحكامه الإجرائية بأثر فورى على إجراءات الطعن بالاستئناف وفقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات – وقد نص فى المادة 565/3 منه على أن يسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس
وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية )
فقد دل على أن تطبق فى شأن ميعاد الاستئناف القواعد الواردة فى المادة 213 من قانون المرافعات التى تقضى بأن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم ولو ثبت علمه به بأى طريق آخر.
[الطعن رقم 393 لسنة 73 ق ، جلسة 25 / 01 / 2005]
مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى دعوى الإفلاس والدعاوى الناشئة عن التفليسة . التزامها بالقواعد المقررة بالمادة 213 من قانون المرافعات . علة ذلك . م 565/3 ق 17 لسنة 1999 .
[الطعن رقم 393 لسنة 73 ق ، جلسة 25 / 01 / 2005]
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن القانون وان جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام
إلا انه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من قانون المرافعات والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة
وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم
ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب
متى ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أي جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك – وتلك التي يصدر فيها الحكم بعد حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة
دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع فعلا او لم تنقطع قانونا – لحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها.
[الطعن رقم 401 لسنة 72 ق ، جلسة 10 / 01 / 2005]
حيث إن الطعن استوفى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر الدعوى رقم 2554 لسنة 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 وتسليمه الحجرة المبينة بالصحيفة خالية
وقال بيانا لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر منه مورثها الحجرة محل النزاع كاستراحة مؤقتة له خلال تواجده بالقاهرة وإذ توفى دون أن يقيم احد من ورثته معه فيها
الأمر الذي انتهى معه عقد الإيجار فقد أقام الدعوى قضت المحكمة بطلبات الطاعن استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 10808 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 19/11/1996
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضدها بتاريخ 7/2/1996 بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا صحيحا – في مواجهة الإدارة لفلق محل إقامتها الموجه لها فيه الإعلان
وان الأخيرة قامت باستئناف هذا الحكم بتاريخ 3/6/1996 – بعد الميعاد المقرر قانونا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون معيبا مما يستوجبا نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن
وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره
إلا أن المشرع استثنى من هذا اصل الأحكام التي اقترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من الإجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها
وكان إعلان الأحكام التي تبدأ بها ميعاد الطعن فيها – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – يخضع للقواعد لإعلان سائر أوراق المحضرين عليها.
في المواد 11، 10، 13 من قانون المرافعات، والتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات
فيبدأ به ميعاد الطعن إلا انه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضدها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في مواجهة الإدارة بتاريخ 7/2/1996 بسبب غلق مسكنها
وإنها أقامت استئنافها بتاريخ 3/6/1996 بعد فوات الأربعين يوما المقررة لرفع الاستئناف تطبيقا لنص المادة 227 / 1 من قانون المرافعات وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الاستئناف شكلا – على سند من أن إعلان المذكورة بالحكم المستأنف مخاطبة مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن
دون أن يستظهر ما إذا كانت المطعون ضدها لم يتصل علمها بواقع إعلان الحكم المستأنف لسبب لا يرجع إلي فعلها أو تقصيرها فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص ويستتبع ذلك فيما قضى به في موضوع الاستئناف إعمالا لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات.
[الطعن رقم 11512 لسنة 66 ق ، جلسة 02 / 01 / 2005]
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً لحكم المادتين 213 ، 252 من قانون المرافعات
وأن للطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد مسافة بين المكان الذى يجب الانتقال منه وهو موطنه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وهو مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 من ذلك القانون .
وأن العبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول فى الطعن الحالى أعلن الطاعن بصحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بإدارته القانونية بطريق صلاح سالم رقم 26 قسم شرطة العطارين بالإسكندرية
وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1202 لسنة 57 ق الإسكندرية الذى أقامه الطاعن أنه اتخذ من مقر الإدارة القانونية له فى الإسكندرية موطناً مختاراً فى هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الإسكندرية .
وكانت المسافة بين مدينة الإسكندرية و مقر محكمة النقض بالقاهرة التى أوُدعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتى كيلو متر ، فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات.
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2001 وأودعت صحيفة الطعن قلم الكتاب بتاريخ 14 فبراير سنة 2002 فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى بعد إضافة ميعاد المسافة إليه .
[الطعن رقم 62 لسنة 62 ق ، جلسة 22 / 06 / 2004]
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنه 1999 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على ان يبدا ميعاد اطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويبدا هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب .
يدل على ان القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى من تاريخ النطق بها كأصل عالم واستثنى من هذا الأصل الأحكام المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر
والتى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ إعلانها وليس من بين هذه الحالات الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى
ولا تنتهى بها الخصومة المطروحة على المحكمة فيها ومنها الحكم باستجواب الخصوم وذلك على تقدير ان الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات طالما ثبت حضوره بالجلسات السابقة على صدور تلك الأحكام .
[الطعن رقم 4556 لسنة 64 ق ، جلسة 08 / 02 / 2004]
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان
وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من هذا القانون فيبدأ به ميعاد الطعن.
غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره
ومن المقرر أيضا أن ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه
لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل , فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه
لم تصل إليه لأنها إما فقدت أو وردت لإيضاح العنوان أو لسبب لا يرجع إلى فعل المعلن إليه وقع الإعلان باطلا .
[الطعن رقم 288 لسنة 72 ق ، جلسة 23 / 03 / 2003]
النص فى الفقرة الأولى من المادة 213 من القانون المذكور – قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على ان ميعاد الطعن فى الحكم كأصل عام يسرى من تاريخ النطق به
واستثنى من تلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه
فيجعل الميعاد فى هذه الحالات لا يبدأ الا من تاريخ إعلان الحكم وكان ما اضافه القانون رقم 18 لسنة 1999 من اعتبار الحضور امام الخبير مجريا لميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره لا يعمل به الا من تاريخ نفاذه 16/7/1999 .
[الطعن رقم 4753 لسنة 71 ق ، جلسة 12 / 03 / 2003]
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة
باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من ذات القانون، فيبدأ به ميعاد الطعن.
غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة
أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره، وأن ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة
إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلي المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه
فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها إما فقدت أو وردت لإيضاح العنوان، أو لأي سبب لا يرجع إلي المعلن إليه وقع الإعلان باطلا.
[الطعن رقم 445 لسنة 72 ق ، جلسة 26 / 01 / 2003]
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها – وعلي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
فإذا تم الإعلان علي النحو المبين بالمادة 11 من ذلك القانون وسلم إلي جهة الإدارة فإنه يعتبر قد تم في الموطن الأصلي للمعلن إليه وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات
فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإعلان لم يتصل بعلمه لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره، ففي هذه الحالة لا يجري ميعاد الطعن في حقه لثبوت عدم تحقق الغاية من الإعلان.
[الطعن رقم 65 لسنة 66 ق ، جلسة 20 / 11 / 2002]
مواعيد المسافة – المواد 252،213،16 من قانون المرافعات لا محل لإضافة ميعاد مسافة الى الميعاد الاصلى اذا كان موطن المحكوم عليه القاهرة ، والمحكمة بالقاهرة – علة ذلك .
[الطعن رقم 990 لسنة 63 ق ، جلسة 10 / 06 / 2002]
إن مفاد نص المادتين 213, 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوما وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999.
[الطعن رقم 4369 لسنة 70 ق ، جلسة 28 / 11 / 2001]
مفاد نص المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أن للطاعن متى كان موطنه في الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ستون يوماً، ويقصد بالموطن – إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً – في حساب ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن
الموطن الأصلي المبين في نصوص القانون المدني، سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة40 أو موطن أعماله المنصوص عليه في المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه في المادة 42، ولا يقصد به موطن الطاعن المختار
لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملا ً فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي
حيث يقيم الطاعن فعلاً – إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن، ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام، فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات، فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطناً مختاراً
كما أوجب المشرع في المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجرى لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار، وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان في الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن
فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة، ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت في فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج عادت
فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي “ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها
وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج “
فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو لآخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان
وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها
وحتى في هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه، فالعبرة دائماً هي بالموطن الأصلي
ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل
وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.
[الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق ، جلسة 26 / 11 / 2001]
أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن:
“يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي” وفى المادة 40 من القانون المدني على أن:
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ……….” وفى المادة 41 من ذات القانون على أنه:
“يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الإعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة فكل ذلك يدل على أن المشرع قد أعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن الإقامة المستقرة
بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإضافة للموطن الأصلي أعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك
فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدلل عليه بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر به شرط الاعتياد
ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي كالمخازن وأشباهها – التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال
وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو مكان إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الاعتياد.
[الطعن رقم 300 لسنة 70 ق ، جلسة 08 / 01 / 2001]
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن
يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
وفي المادة 40 من القانون المدني على أن
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة …
وفي المادة 41 من ذات القانون علي أنه
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة” فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن بالإقامة المستقرة.
بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد, وإضافة للموطن الأصلي اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر
أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل عليه
بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي
كالمخازن وأشباهها – التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الاعتياد.
[الطعن رقم 300 لسنة 70 ق ، جلسة 08 / 01 / 2001]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن
( يبدأ ميعاد الطعن في الحكم منن تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير…. )
وفي المادة 228 من ذات القانون على أنه
(إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة … فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …. )
يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكمة عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر
وذلك ما لم يكن هذا الإعلان صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
[الطعن رقم 406 لسنة 63 ق ، جلسة 29 / 02 / 2000]
اذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعنة الأولى مثلت عن نفسها وبصفتها وكيله عن باقى الطاعنات امام محكمة الاستئناف بجلسة 11/10/1990 وهى الجلسة السابقة على قضائها بندب خبير بجلسة 9/1/1991 وقرارها بنقل عبء أداء امانة الخبير وكان هذا وذلك لم ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى
ولا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات ومن ثم يكون ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره .لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/5/1992
وكانت الطاعنات لم يودعن صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض الا بتاريخ 15/11/1992 بعد انقضاء ميعاد الطعن فانه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه وفقا لنص المادة 215 من قانون المرافعات .
[الطعن رقم 6591 لسنة 62 ق ، جلسة 11 / 01 / 2000]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض في مواد الأحوال الشخصية يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات، وكان ميعاد الطعن فيه ستين يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من القانون المذكور
إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً فيبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه، وكان الطاعن قد أعلن به لشخصه بتاريخ 4/5/1995.
فقرر بالطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا في 25/5/1995 ووردت أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 29/5/1995، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا ويكون الدفع على غير أساس.
[الطعن رقم 320 لسنة 65 ق ، جلسة 21 / 12 / 1999]
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة
باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة
أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وقضي برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/12/1988
لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995 – سالف البيان – والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل
حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم
وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه – بكافة طرق الإثبات القانونية – أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
[الطعن رقم 1131 لسنة 62 ق ، جلسة 08 / 07 / 1999]
النص في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله – قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
الذي رفعت الدعوى بعد سريانه – على أن “لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور….”
مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجنة المعارضات أو تخلف عن الحضور،
ولا يغني ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات…….
ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – مؤيداً لحكم محكمة أول درجة – قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره استناداً إلي القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان
ورتب علي ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً مهدراً الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
[الطعن رقم 5372 لسنة 62 ق ، جلسة 18 / 04 / 1999]
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلا
وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن، ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة الذي كانت قد تمسكت به لدي محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوبا من إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة
فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله.
[الطعن رقم 2393 لسنة 63 ق ، جلسة 15 / 04 / 1999]
المقرر – أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة 213/2، 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين
إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.
[الطعن رقم 2393 لسنة 63 ق ، جلسة 15 / 04 / 1999]
النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب”
وكان المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن
الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظرا لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 3759 لسنة 62 ق ، جلسة 14 / 01 / 1999]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الستين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به من المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات
وأن للطاعن أن يضيف إلي ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه ، وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتي يجب عليه الانتقال إليها
وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسة في مراحل التقاضي السابقة علي الطعن ولو كان له موطن آخر في مقر المحكمة المودع بها الطعن .
[الطعن رقم 2514 لسنة 59 ق ، جلسة 13 / 12 / 1998]
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً فى الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته إبتداء بالبطلان
إلا أن حضور زوجته ….. جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائى بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه فى شخص القيم.
باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالى يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى
ومن ثم ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها فى حقه من تاريخ صدوره الحاصل فى 16/5/1983 عملاً بالمادة 1/213 من قانون المرافعات.
وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 227 من ذات القانون
فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائى على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
[الطعن رقم 1792 لسنة 55 ق ، جلسة 27 / 11 / 1997]
النص فى المادتين 213، 228 من قانون المرافعات ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر
وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة ـ حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير ـ بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته.
[الطعن رقم 5081 لسنة 65 ق ، جلسة 17 / 04 / 1996]
إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة
باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن
إلا أنه يجوز للمعلن إليه ـ وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ إذا لم تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
[الطعن رقم 5170 لسنة 62 ق ، جلسة 25 / 01 / 1996]
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها
فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد10،11،13من قانون المرافعات
وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان على النحو المبين بالمادة11من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا
يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره إذا اثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذى تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.
[الطعن رقم 774 لسنة 60 ق ، جلسة 07 / 12 / 1995]
أسئلة شائعة حول سقوط الاستئناف
ما هو ميعاد الاستئناف في القانون المصري؟
هل يجوز الطعن بعد فوات ميعاد الاستئناف؟
ما أثر عدم توقيع محامٍ على صحيفة الاستئناف؟
متى يعتبر الحكم نهائيًا؟
هل يجوز الدفع بسقوط الاستئناف من تلقاء المحكمة؟
هل يشترط إعلان الحكم شخصيًا؟
في ختام البحث ، أقول أن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف دفع هام لحسم النزاع قبل الدخول في موضوع الدعوى، ويشترط فيه تحقق فوات ميعاد الطعن بالاستئناف وفقًا لقانون المرافعات.
لذلك على المحامين الانتباه إلى ميعاد تقديم الاستئناف وصحة الإعلان بالحكم.
تاريخ النشر: 2022-05-27
- استرداد قيمة شيكات الضمان: كيف رجعنا 484,960 جنيه؟ (04/01/2026)
- استمرار شركة التضامن بعد وفاة الشريك: ما الشروط؟ (04/01/2026)
- شرح كتاب الشرط الصريح الفاسخ للدكتور محمد حسين منصور (03/01/2026)
- فسخ الإيجار للشرط الفاسخ وتأخر الأجرة: تحليل حكم 2025 (02/01/2026)
- تقرير إنجازات عبدالعزيز حسين عمار 2025: ريادة قانونية رقمية (31/12/2025)
- حجية الأحكام: متى لا يحاج المشتري بحكم صورية ضد بائعه؟ (30/12/2025)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/05/سقوط-الحق-فى-الاستئناف.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-05-27.



