تعلم : كتابة مذكرات الدفاع القانونية في الشفعة

موضوع قانوني بشأن كتابة مذكرات الدفاع القانونية في الشفعة من المدعي من حيث ثبوت الحق في الشفعة ونفيها وكذلك صورية العقد محل الشفعة وأسباب حق الشفعة ومستنداتها واجراءاتها الأولية وايداع مبلغ الشفعة خزينة المحكمة كل هذا وأكثر داخل البحث الذي يتضمن الأحكام والقواعد ونموذج مذكرة

كتابة مذكرات الشفعة بالسند القانوني

كتابة مذكرات الدفاع في الشفعة

وفقا للقانون المدني فان حق الشفعة يثبت لكل من :

  • (أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
  • (ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
  • (ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
  • (د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
  • (هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية :
  1. إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
  2.  إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار
  3. أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
  4. إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأرض .

كتابة مذكرات الدفاع مؤيدة بالمستندات

  1. إعلان رغبة الأخذ بالشفعة .
  2. إيصال سداد المبلغ خزينة المحكمة .
  3. سند ملكية العقار المملوك للمدعى .

مذكرة من المدعي في دعوي الشفعة

بدفاع / ……………….                                 المدعي

ضد

…………………..                                  المدعى عليهما

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

طلبات المدعي في دعوي الشفعة

  • أولا : أحقية المدعى أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى بالشفعة مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً من نقل ملكية هذا المبيع للمدعى وشهر هذا الحكم والتأشير بما يفيد محو البيع الصادر من المدعى عليها الأولى إلى الثانى واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار .
  • ثانيا : الحكم بتسليم العقار للمدعى مقابل ما أودعه المدعى خزينة المحكمة وهو مبلغ قدره ….. جنيه بتاريخ   /   /   بالقسيمة رقم ……

دفاع المدعي في الشفعة

أولاً : أحقية المدعى فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة :

باع المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثانى العقار رقم …… بشارع … ومساحته ……. متر  مربع

وحدود ومعالم العقار المبيع كالآتي :
  • الحد البحري : ……………
  • الحد الشرقي : ………..
  • الحد القبلي : …………….
  • الحد الغربي : ………….

وحيث أن المدعى يحق  له أخذ هذا العقار بالشفعة بصفته جارا أو شريكا أو  ….. بمقتضى عقد البيع الابتدائي المؤرخ ……….  والمشهر تحت رقم   ……

وحيث أنه وطبقاً لما انتظمته المادة 936 من القانون المدني والتي تنص على أن :
يثبت الحق في الشفعة :
  • ‌أ-لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضها .
  • ‌ب-للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي .
  • ‌ج-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة اللابسة لهذا الحق أوبعضها .
  • ‌د-لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذ بيعت الرقبة .
  • ‌ه-للجار المالك فى الأحوال الآتية :

1-إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .

2-إذا كان للأرض حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .

3-إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأرض .

ولما كان حق الشفعة ثابت للمدعى

  • إذ أن عقاره المملوك له بموجب العقد المسجل رقم ….. بتاريخ    /   /   مكتب توثيق …. وهذا العقار مجاور للعقار المطلوب أخذه بالشفعة من ناحية تنطبق عليه نص المادة 936 من القانون المدني سالفة الذكر .
  • كما أن المدعى قد أنذر المدعى عليهما بالإنذار الرسمي المؤرخ   /  /  والمعلن إليهما بتاريخ   /  /   وأبلغهما برغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة والمحدد حدوده ومعالمه بصدر صحيفة الدعوى وأبدى استعداده لدفع الثمن وقدره ….. شاملاً مبلغ أساسي قدره ……
ومصاريف أخرى عبارة عن :
  1.  …………………
  2.  ………………..
  3.  ………………..
  4.  ……………….

فيكون إجمالي مبلغ وقدره ……… إلا أن المدعى عليهما لم يستجيبا للإنذار سالف الذكر وقاما بإتمام البيع .

ولما كان الأمر كذلك

فإن المدعى قد أنذر المدعى عليهما بإعلان برغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بموجب إنذار على يد محضر ولكن المدعى عليهما لم يحركا ساكنا بموجب القسيمة رقم ………..

وقد قضت محكمة النقض عن حق الأخذ بالشفعة بأنه :

متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع باعتباره من الغير في هذا العقد أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعبء الإثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلا من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة

فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معا

كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصا أي مخالفا لما أوجبته المادة 942 /2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحا قانوناً.

الطعن رقم 5737 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 118

بناء علي ما تقدم

يلتمس المدعي القضاء له بطلباته المبينة بصدر هذه المذكرة وصحيفة الدعوي الافتتاحية

أحكام النقض عن حق الشفعة

كتابة مذكرات الدفاع في الشفعة

تدخل الطاعن فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المشفوع فيه طالبا رفضها واقامة الدعوى رقم 9247 لسنة 1981 مدنى محكمة جنوب القاهرة على المطعون ضده الاول ومورث المطعون ضدهم طالبا بطلان ذات العقد فيما جاوز نصيب البائعين ويخص نصيب المحجوز عليه الذى يمثله – لا يفيد حتما انه اعتبرهما مالكين نهائيين للأرض المبيعة ونزل بذلك عن حقه فى طلب الشفعة 

فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستدل من هذه التصرفات على نزول الطاعن ضمنا عن حقه فى اخذ العقار المبيع بالشفعة يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .

[الطعن رقم 1311 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1998]

اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى الزام الطاعن بقيمة الريع المطالب به على سند مما انتهى اليه تقرير الخبير المندوب فى الدعوى من ان الارض موضوع النزاع مملوكة لمورث المطعون ضدهما بوضع اليد المكسب الطويل الذى استمر هادئا ظاهرا بنية التملك مدة تزيد على ثلاثين عاما دون ان يواجه دفاع الطاعن الذى جرى بأن انذار الشفعة – الموجه من المطعون ضده لمالك الارض بتاريخ 29/7/1985 – يتضمن اقرارا منه بملكية هذا الاخير لتلك الارض مما تنتفى معه نية التملك – بما يصلح ردا عليه – فانه يكون مشوبا بقصور يبطله .

[الطعن رقم 5215 –  لسنــة 61 ق  –  تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1998]

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 26/11/1987 ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 813/1987 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 4/12/1988 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائما ومنتجا كافة آثاره القانونية إذ من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة

وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 27/1/1989 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوما من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلي سقوط حقه في الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني ….

ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 31/12/1988 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوما ذلك أنه متي كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء مازال قائما ومنتجا لآثاره – على النحو السالف البيان – فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه في الشفعة.

 الطعن رقم 4173 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 05 / 1999 –  مكتب فني 50 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 655

 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به، ومن ثم لم تنتقل إليها ملكيته، كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسبة لها بل افتراضها الحكم لها افتراضا دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإن قضاءه لها – مع ذلك – بأحقيتها في الشفعة استنادا إلى هذا العقد والتقادم المتملك يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد ران عليه القصور.

الطعن رقم 254 –  لسنــة 69 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1999 –  مكتب فني 50 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1255

إذ كان البين من الأوراق أن أيا من المطعون ضدهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك.

فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذا الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقي عليه تبعا لذلك عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في العقد المسجل وهو ما أدى به إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

[الطعن رقم 5737 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 118]

 متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع – باعتباره من الغير في هذا العقد – أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعبء الإثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلا من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة

فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معا كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصا أي مخالفا لما أوجبته المادة 942 /2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحا قانوناً.

 [الطعن رقم 5737 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 118]

لما كان الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلا لان الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشترى في عقد البيع فان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد (المقامة من الشفيع قبل المشترى) على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون.

[الطعن رقم 669 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 02 / 05 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 637]

لما كان البين من الأوراق ومن عقد البيع المسجل رقم ……….. ، سند ملكية طالب الأخذ بالشفعة بصفته أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول هي إحدى شركات الاستثمار التي تكونت طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الذي حل محله القانون 230 لسنة 1989

فإنه يتعين لقبول دعوى الشفعة منها أن تقدم ما يفيد حصولها على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على التوسع في ملكية الأرض الزراعية اللازمة لنشاطها ذلك أن الحكم بثبوت حق الشفيع في أخذ العقار المشفوع فيه يكون هو مصدر ملكيته المنشئ لحقه فيه وهو الأمر الممتنع على الشركة سالفة البيان طالما لم تستبق إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمة الاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذه الأرض

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة طالبة الأخذ بالشفعة هي إحدى شركات الاستثمار ورد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 سالف البيان بأنه “لم يثبت أن المطعون ضده الأول أجنبي”

فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن التحقق من حصول موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول للأرض المشفوع فيها مما يعيبه.

الطعن رقم 6839 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1998 –  مكتب فني 49 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 413

تابع أحكام نقض عن حق الشفعة

كتابة مذكرات الدفاع في الشفعة

إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه.

الطعن رقم 6908 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 –  مكتب فني 48 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1374

إذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة – وفقا لحكم المادة 945 من القانون المدني – حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه ويتحمل المشترى فيها غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه ولا تستقيم خصومة الشفعة في جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة – المشترى والبائع والشفيع – كيما يفصل في حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى ولو كان العقار خرج عن ملك المشترى بأي وجه من وجوه التصرف.

[الطعن رقم 6908 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997]

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء ـ والمنطبق على واقعة الدعوى ـ قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أيا كان سببه عدا الميراث  فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية

وكذلك الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها شروط معينة. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن من غير المصريين “سوداني الجنسية” ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها باعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهي ممنوعة عليه مادام لم يستبق إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار.

الطعن رقم 113 –  لسنــة 61 ق  –  تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1997 –  مكتب فني 48 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 840

لما كان الواقع في الطعن أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه ونازع كل منهما الآخر في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزماً له بحلول المطعون عليه الأول محله في العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثاني فإنه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن فيه ولا يغير من هذا أن يكون الطاعن قد تصرف في العقار المشفوع فيه إذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشتر له.

الطعن رقم 6908 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 –  مكتب فني 48 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1374

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشتري الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صوريا فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل في دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثاني مما يوجب نقضه.

الطعن رقم 830 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 02 / 1998 –  مكتب فني 49 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 188

متى تحقق للشفيع ان يأخذ بالشفعة عند اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة ما توافرت له فيه اسبابها فان الثمن الحقيقي الواجب عليه ايداعه هو ثمن الجزء الذى توافرت له فيه اسباب الاخذ بالشفعة دون باقى الاجزاء .

[الطعن رقم 9060 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 05 / 1998]

لما كان النص في المادة 948 من القانون المدني علي أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة………… إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع

مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنيا وذلك بإثبات الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول

وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجه إليه البائع أو المشترى وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعي

وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله :

أن ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحق الشفيعفي إعلان رغبته في الشفعة ببدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى بوقوع البيع وأن علمه بذلك بأي طريق آخر يغنى عن الإنذار عملاً بالمادتين 940 ، 941 من القانون المدني

ومن ثم فإن النعي على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإداري في 28/2/1981 يكون على غير أساس من القانون فإنه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ عن تمحيص دفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن رقم 391 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1989 –  مكتب فني 40 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 298

خاتمة مذكرات الشفعة

كتابة مذكرات الدفاع في الشفعة

في الختام نقول أن ثبوت الحق في الشفعة يعني صلاحية الحق لشخص معين يكون له الأولوية في الشراء أو الشراكة في شيء معين و عادة تكون الشفعة متعلقة بصفقات الشراء والبيع في العقارات  كالأراضي والشقق بحيث يكون الشخص الشافع الحق في الشراء قبل آخرين إذا كان لديه أولوية في ذلك الصفقة.

و هناك أسباب مختلفة لثبوت الحق في الشفعة مثل علاقة القرابة بين الشافع والبائع أو المشتري أو الاتفاقات السابقة التي تمت بينهما بشأن الشفعة أو الاتفاقيات المالية أو التجارية أو العقدية التي تنص على أحقية الشفعة وكما تقدم تكون أيضا بنص القانون المدني.

وعندما يكون لشخص ما حق الشفعة ف تكون له أولوية في الاستحواذ على العقار وفي حالة عدم استغلاله لحقه في الشفعة خال المدة المحددة يسقط حقه في الشفعة.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }