التحكيم الدولي: متي يكون دوليا في منازعات الاستثمار؟

ضوابط التحكيم الدولي

في عالم الاستثمار العالمي المترابط، يُعد التحكيم الدولي آلية متزايدة الأهمية لتسوية النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة. ويوفر هذا النهج حلاً محايداً وفعالاً للنزاعات مع ضمان الإنصاف والشفافية لكلا الطرفين ولكن تحديد متى يكون التحكيم دولياً في منازعات الاستثمار يتطلب فهمًا عميقًا للعناصر القانونية والواقعية التي تحكم هذه العملية.

التحكيم والمحكمة الفرق بينهما

  • التحكيم : يعنى أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا
  • هيئة التحكيم :تعنى محكما فردا أو فريقا من المحكمين.
  • المحكمة : تعنى هيئة أو جهازا من النظام القضائي لدولة ما.

تعريف اتفاق التحكيم

1- اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم, جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية , ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل .

2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى  وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي و اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر, وتعتبر  الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.

متي يكون التحكيم دوليا

يكون التحكيم دولياً – وفقاً لما نص عليه المشرع بالفقرة الأولي من المادة 3 من قانون التحكيم – إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية ، إذا فمعيار دولية التحكيم هو ارتباطه بالتجارة الدولية ، والملاحظ أم المشرع المصري بعد أن قرر هذا المعيار الذي يتسم بالانضباط والوضوح عاد فقـرر ضوابط إضافية علي هذا المعيار .

التحكيم الدولي متي يكون التحكيم دوليا في منازعات الاستثمار؟

بما يعني أن هذا المعيار وحده لم يعد كافياً لوصف التحكيم بأنه دولي وإنما يجل النظر الي الضوابط التي قررها المشرع وهي :

الضابط الأول لاعتبار التحكيم دولياً : أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم .

قرر المشرع – وفق هذا الضابط – اعتبار  التحكيم  دولياً في كل حالة يقع فيها المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم في دولتين مختلفتين ، فإذا كان مركز الأعمال الرئيسي لأحد طرفي الاتفاق يقع في مصر والآخر في الكويت ، توافر هذا الضابط وكنا بصدد عقد له صفة الدولية ،

وعلي نقيض ذلك إذا كان مركز الأعمال لكليهما واقعاً في دولة واحدة كمصر كان التحكيم داخليا فإذا كان لأحد طرفي التحكيم عدة مراكز للأعمال فإن العبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم ، فإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .

الضابط الثاني لاعتبار التحكيم دولياً : يكون التحكيم دولياً إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

يظهر من هذه الحالة أن المشرع المصري قد أخذ من لجوء الأطراف الي منظمة تحكيم دولية أو مركز للتحكيم إمارة علي اتصال النزاع – المطروح علي التحكيم – بالتجارة الدولية ، لكن من المحقق أن هذا الاتصال لا يتحقق بالفعل إلا إذا كان موضوع النزاع المتعلق به التحكيم متعلقاً بالتجارة الدولية .

أي يترتب عليه حركة لرؤوس الأموال بالمعني الواسع عبر الحدود ، والقول بغير ذلك معناه انه إذا أبرم مصريان مقيمان علاقة وطنية داخل مصر متصلة بكافة عناصرها بالقانون المصري واتفقا علي اللجوء الي التحكيم واختارا مركز القاهرة الإقليمي ، فإن التحكيم يكون دوليا .

ولا شبهة في أن مثل هذا القول فيه قلب لأبسط قواعد المنطق حيث يكون في مقدور الأطراف أن يضفيا علي تحكيمهم – أيا كانت طبيعة المنازعة المتعلقة به – صفة الدولية إذ ما عليهم إلا أن يعهدوا بنظر النزاعات الناشئة عن العلاقات التي تتم بينهم الي منظمة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم خارج مصر أو داخلها  .

الضابط الثالث لاعتبار التحكيم دولياً : يكون التحكيم دولياً إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .

وهذا المعيار معيار موضوعي يقوم علي اتصال موضوع المنازعة محل اتفاق التحكيم بأكثر من دولة ، والواضح من ذلك أن المشرع لم يعول في هذه الحالة علي العناصر الأجنبية – ذات الطابع الشخصي – كجنسية المتعاقدين أو جنسية المحكم ، كما لم يهتم بالعناصر الموضوعية العرضية مثل عنصر محل الإبرام إذا كان قد تم في خارج مصر ، وكانت المنازعة المتعلق بها التحكيم تقع مع ذلك في داخل إطار نظام قانوني واحد .

والمتأمل في هذا المعيار يلحظ أمرين :

  • الأول : أن ارتباط النزاع بأكثر من دولة هو بذاته تجسيد للمعيار الاقتصادي المتمثل في ضرورة أن يكون موضوع التحكيم متعلقاً بالتجارة الدولية .
  • الثاني : أو وصف الدولية ليس مردة وصف الأفراد ، فالمعيـار معيـار موضوعي  .
الضابط الرابع لاعتبار التحكيم دولياً : يكون التحكيم دولياً إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة .

التحكيم في قانون التحكيم التجاري الدولي

التحكيم ومتي يكون دوليا في ضوء القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي :

وفقاً للمادة رقم 1 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي يكون أي تحكيم دوليا :

  • أ- إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين .
  • ب-إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين:
  1. مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاق التحكيم أو طبقا له.
  2. أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به .
  • ج-  إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة .

اتفاق التحكيم

اتفاق التحكيم  conseil d arbitrage – طبقاً للفقرة الأولي من المادة 10 من قانون التحكيم – هو اتفاق الطرفين – أطراف التحكيم – على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .

ويعتبر طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون التحكيم اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد  .

وثيقة التحكيم

وثيقة التحكيم هي في الحقيقة اتفاق شامل لكل متطلبات التحكيم لا يقتصر عادة علي تقرير الالتجاء الي التحكيم في شأن نزاع معين ، وإنما يتولى فوق ذلك تنظيم كل ما يتعلق بهذا التحكيم مما يكون لطرفي التحكيم حرية الاتفاق عليه ، كتشكيل هيئة التحكيم ، ورسم حدود ولايتها ، واختيار الإجراءات التي تتبعها .

وتحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق علي النزاع ، وهي بذلك تتميز في مضمونها عن شرط التحكيم الملحق بعقد معين ، والذي يقتصر عادة علي تقرير مبدأ الالتجاء الي التحكيم لحسم المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد كلها أو بعضها .

ووثيقة التحكيم بهذا المفهوم قد تعقد تنفيذاً لشرط تحكيم سبق الاتفاق عليه قبل قيام النزاع بشرط مدرج في عقد من العقود ، أو بإحالة في هذا العقد الي وثيقة أخري تتضمن شرط تحكيم أو باتفاق مستقل ، وفي هذه الحالة يكون مبدأ الالتجاء الي التحكيم مقرراً من قبل وتكون وظيفة الوثيقة استكمال العناصر اللازمة لإعمال هذا التحكيم الذي سبق أن تقريره ، وسواء كانت وثيقة التحكيم مسبوقة بشرط تحكيم أو لم تكن مسبوقة به ، فالهدف منها يكون دائماً هدف آني هو تحريك إجراءات التحكيم   .

فالتحكيم يقوم أساساً علي اتفاق الطرفين علي الالتجاء الي التحكيم دون القضاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن الي القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين شرطاً أو مشارطة فإرادة الطرفين هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات التي تنشب بين الأطراف وقد أجاز القانون هذا الاتفاق ولو تم في الخارج .

اتفاق التحكيم علي نزاع سابق

يجوز – طبقاً للفقرة الثانية من المادة 10 من قانون التحكيم – أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع .

ويجـوز أن يكـون مستقـلاً بذاته أو يـرد فى عقد معيـن بشأن كـل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين .

إلا أنه إذا ورد الاتفاق علي التحكيم في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين فيجب أن يراعي حكم الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون التحكيم والتي يجري نصها :

يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان .

اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع

يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .

اتفاق التحكيم عمل اداري

الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي مُحَكَّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية .

ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق علي خلافها ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا ، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تَعْرِض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها .

وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم ، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملا وفقا لفحواه فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين ، منهيا للخصومة بينهما ، أو كان عاريا عن القوة الإلزامية ، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية ، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا

الحكم الصادر في قضية رقم 13 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية ” برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض المر

التحكيم طبقا لما استقرت المحكمة الدستورية العليا على تعريفه بأنه :

عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددنها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر  الخصومة  ، وبعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية ، وبذلك يكون التحكيم عملا إرادياً، ركيزته اتفاق خاص، مبناه اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض الخصومات بدلاً من القضاء العادي، ومقتضاه حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها. استثناء من اصل خضوعها لولايتها  .

الدعوى الدستورية 155/ 20 ق دستورية 13/1/ 2002

التحكيم كما غرفته محكمة النقض هو :

محض طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم  .

  نقض 16 / 2 / 1971 سنة ق 22 ص 179

فالواضح إن الإرادة هي أساس للتحكيم:

فهو يستند الي احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما ” فالحريـة هي عماد نظام التحكيم .

اتفاقيات التحكيم الدولية

اتفاقية نيويورك 1958

تنص المادة الثانية من الاتفاقية

  1. تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
  2. يقصد ” باتفاق التحكيم ” شرط التحكيم فى عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذى تضمنته الخطابات المتبادلة  أو البرقيات.
  3. على محكمة الدولة المتعاقدة التى يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد فى هذه المادة _ أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق .

قواعد اليونسترال

  1. اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو صورة اتفاق منفصل.
  2.  يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ـ ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو فى تبادل لبيانات الادعاء والدفاع يقول فيه أحد الطرفين بوجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.

قواعد التحكيم في قضاء محكمة النقض

التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى  عرضه على هيئة التحكيم ، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى اتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل – دون الجمع بينهما – اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف  .

  الطعن رقم 52 سنة قضائية 60 جلسة 27 / 02 / 1994

اتفاق التحكيم في قضاء الدستورية

الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.

ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية او محتملا ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق اذ يحدد طرفاه – وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما واليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم إلي وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة

الطعن رقم 104 سنة قضائية 20 دستورية جلسة 3/7/1999

كما قضي :

الأصل فى التحكيم – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية .

ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك سواء كان موضوع الحكيم نزاعا قائما او محتملا ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق إذ يحدد طرفاه – وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما واليت ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها.

وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم إلي وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد الحكام منه سلطانهم ولا تولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة وبهذه المثابة فان التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان ذلك ان مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من اصل خضوعها لولايتها  .

  الطعن رقم 84 سنة قضائية 19 دستورية الجلسة 06 / 11 / 1999.

 التحكيم في قضاء  محكمة النقض  ليس من قبيل الدعاوى

إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقاري أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم .

و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15،17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط  .

  الطعن رقم  2212 لسنة 51  مكتب فنى 42  صفحة رقم 310  بتاريخ 27-01-1991

متى يكون التحكيم دولياً في منازعات الاستثمار؟

يتناول هذا المبحث من المقال العوامل الرئيسية التي تحدد الطبيعة الدولية للتحكيم في منازعات الاستثمار، بما في ذلك عناصر الاتصال الأجنبي، اتفاقيات التحكيم، ومقاعد التحكيم وسنستكشف أيضًا الإطار القانوني الذي يحكم التحكيم الدولي للاستثمار، مع التركيز على المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية.

التحكيم الدولي متي يكون التحكيم دوليا في منازعات الاستثمار؟

عناصر الاتصال الأجنبي

يعتبر وجود عناصر اتصال أجنبي أحد المؤشرات الرئيسية على الطبيعة الدولية للتحكيم في منازعات الاستثمار. تشمل هذه العناصر ما يلي:

**جنسية أطراف النزاع:** إذا كان أحد أطراف النزاع مستثمرًا أجنبيًا أو دولة مضيفة، فإن هذا يضفي طابعًا دوليًا على النزاع.

**مكان الاستثمار:** إذا كان الاستثمار موجودًا في دولة مختلفة عن جنسية المستثمر، فإن هذا يعتبر عنصرًا من عناصر الاتصال الأجنبي.

**مكان التحكيم:** إذا عُقد التحكيم في دولة مختلفة عن جنسية الأطراف أو مكان الاستثمار، فإن هذا يعزز الطبيعة الدولية للتحكيم.

**القانون المطبق:** إذا كان القانون المطبق على النزاع هو قانون دولة مختلفة عن جنسية الأطراف أو مكان الاستثمار، فإن هذا يعتبر مؤشرًا على الطبيعة الدولية للتحكيم.

اتفاقيات التحكيم

تؤدي اتفاقيات التحكيم دورًا حاسمًا في تحديد نطاق التحكيم الدولي للاستثمار. وتشمل هذه الاتفاقيات:

**معاهدات الاستثمار الثنائية (BITs):** تبرم الدول معاهدات الاستثمار الثنائية لتوفير الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في أراضيها. وتنص هذه المعاهدات عادةً على آليات لتسوية النزاعات، بما في ذلك التحكيم الدولي.

**معاهدات الاستثمار متعددة الأطراف:** توجد أيضًا معاهدات استثمار متعددة الأطراف، مثل اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمواطنين التابعين لدول أخرى (ICSID Convention)، والتي تنشئ إطارًا قانونيًا للتحكيم الدولي للاستثمار.

**عقود الاستثمار:** غالبًا ما تتضمن عقود الاستثمار بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة بنودًا للتحكيم لتسوية أي نزاعات تنشأ عن العقد.

مقاعد التحكيم

يُشير مقعد التحكيم إلى المكان المادي الذي يُعقد فيه التحكيم. ويُمكن أن يكون له تأثير كبير على إجراءات التحكيم والقانون المطبق. وتشمل مقاعد التحكيم الشائعة في منازعات الاستثمار:

**المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID):** يُعد ICSID مؤسسة تابعة للبنك الدولي، ويقدم خدمات التحكيم والتوفيق والوساطة في منازعات الاستثمار الدولي.

**غرفة التجارة الدولية (ICC):** تُعد محكمة التحكيم الدولية التابعة لـ ICC واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال التحكيم الدولي، وتقدم خدماتها لمجموعة واسعة من النزاعات التجارية، بما في ذلك منازعات الاستثمار.

**جمعية التحكيم الأمريكية (AAA):** تُعد AAA مؤسسة غير ربحية توفر خدمات التحكيم والوساطة في مجموعة متنوعة من النزاعات، بما في ذلك منازعات الاستثمار الدولي.

**مؤسسات تحكيم إقليمية:** توجد أيضًا مؤسسات تحكيم إقليمية، مثل  مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، والتي تلعب دورًا متزايد الأهمية في تسوية منازعات الاستثمار في مناطقها.

الإطار القانوني للتحكيم الدولي للاستثمار

يخضع التحكيم الدولي للاستثمار لإطار قانوني معقد يتكون من مصادر مختلفة، بما في ذلك:

**القانون الدولي العام:** تُعد مبادئ القانون الدولي العام، مثل مبدأ حسن النية والعدالة والإنصاف، ذات صلة في منازعات الاستثمار الدولي.

**معاهدات الاستثمار:** كما ذكرنا سابقًا، تُعد معاهدات الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف مصادر رئيسية للقانون في منازعات الاستثمار. وتنص هذه المعاهدات على حقوق والتزامات المستثمرين والدول المضيفة، وتحدد آليات تسوية النزاعات.

**القوانين الوطنية:** قد يكون للقوانين الوطنية للدولة المضيفة أو الدولة التي يُعقد فيها التحكيم دور في تحديد بعض جوانب إجراءات التحكيم.

**قواعد التحكيم المؤسسي:** إذا عُقد التحكيم تحت رعاية مؤسسة تحكيم، فإن قواعد التحكيم الخاصة بتلك المؤسسة ستحكم إجراءات التحكيم.

مزايا التحكيم الدولي للاستثمار

يوفر التحكيم الدولي للاستثمار العديد من المزايا لكل من المستثمرين الأجانب والدول المضيفة، بما في ذلك:

**الحياد:** يسمح التحكيم الدولي للأطراف باختيار محكمين مستقلين ومحايدين، مما يضمن الإنصاف والنزاهة في عملية تسوية النزاعات.

**السرية:** عادةً ما تكون إجراءات التحكيم سرية، مما يحمي المعلومات الحساسة للأطراف.

**الكفاءة:** يمكن أن تكون إجراءات التحكيم أسرع وأقل تكلفة من التقاضي في المحاكم الوطنية.

**النفاذ:** تُنفذ قرارات التحكيم الدولي بموجب اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، مما يضمن أن قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ في معظم دول العالم.

تحديات التحكيم الدولي للاستثمار

على الرغم من مزاياه، يواجه التحكيم الدولي للاستثمار بعض التحديات، بما في ذلك:

**التكلفة:** يمكن أن تكون تكلفة التحكيم الدولي مرتفعة، خاصةً في النزاعات المعقدة.

**الشفافية:** قد يثير الطابع السري لإجراءات التحكيم مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة.

**عدم الاتساق:** يمكن أن تؤدي الاختلافات في تفسير معاهدات الاستثمار وقواعد التحكيم إلى عدم الاتساق في قرارات التحكيم.

الخاتمة

التحكيم الدولي متي يكون التحكيم دوليا في منازعات الاستثمار؟

يُعد التحكيم الدولي آلية حيوية لتسوية منازعات الاستثمار في عالم الاستثمار العالمي. وفهم العوامل التي تحدد متى يكون التحكيم دوليًا أمر بالغ الأهمية للمستثمرين الأجانب والدول المضيفة على حدٍ سواء. وعلى الرغم من التحديات، يظل التحكيم الدولي أداة قيمة لضمان الإنصاف والفعالية في تسوية منازعات الاستثمار.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }