استئناف التعويض بالزيادة: قواعد تقدير مبلغ التعويض (2024)

استئناف التعويض لرفع قيمة التعويض

من خلال صيغة استئناف التعويض بالزيادة نتعرف علي قواعد تقدير مبلغ التعويض وأن تقدير التعويض ليس عملية عشوائية بل يخضع لعدة قواعد ومبادئ قانونية تستهدف تحقيق العدالة والإنصاف وتتنوع هذه القواعد بين قواعد عامة تُطبق في جميع حالات التعويض و قواعد خاصة تُطبق في حالات محددة وفقاً لطبيعة الضرر وظروفه والخسارة التى لحقت بالمضرور وتعويضه عنها.

استئناف التعويض بطلب زياددة المبلغ

في الحكم رقم  …..  لسنة 2022 مدني كلي المنصورة

بتعديله بزيادة التعويض المقضي به

انه في يوم          الموافق    /      / 2024

بناء علي طلب الدكتور / ……………… المقيم – …. – قرية … – مركز …. – محافظة الشرقية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

أنا          محضر محكمة  بندر أول المنصورة قد انتقلت الى  شارع .. – عقار رقم .. –  تقسيم  … – المنصورة – واعلنت  ورثة المرحوم / ……………….. وهم :

  1. السيدة / …………………..            مخاطبا مع ،،
  2. السيد / …………………….           مخاطبا مع ،،
  3. السيد / …………………….           مخاطبا مع ،،
  4. السيد / …………………….           مخاطبا مع ،،
  5. السيدة / ……………………          مخاطبا مع ،،
  6. السيدة / ………………………..     مخاطبا مع ،،

وذلك بشأن

استئناف المدعي فرعيا – الصادر له الحكم –  في شقه القاضي بالتعويض مبلغ وقدره عشرة الاف جنيه بطلب تعديله بالزيادة الى ما طلبه أمام محكمة أول درجة مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنيه.

حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة ../../2024 بقضاء منطوقه:

أولا: بقبول الطلب العارض شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهم جميعا به بعدم التعرض للمدعي به في الانتفاع بالعين المؤجرة بموجب عقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 وضمانهم لذلك .

والزام المدعي عليهم الرابع والخامسة والسادسة بالتضامن فيما بينهم – المدعون أصليا – بأن يؤدوا للمدعي اجمالي مبلغ فقط عشرة الاف جنيه مصري لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والادبية التى لحقت به علي النحو سالف البيان بالأسباب بعالية ، والزمت المدعي عليهم الرابع والخامسة والسادسة بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة .

ثانيا : وفي موضوع الدعوي الأصلية برفضها والزمت المدعين المصاريف و مبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

وقائع النزاع

أقام المعلن اليهم الدعوي رقم ….  لسنة 2022 مدني كلي المنصورة- ابتداء – بطلب:

الزام المدعي عليه الأول ( المستأنف الراهن ) بأن يؤدي لهم ما ينتهي اليه الخبير المنتدب في الدعوي قيمة الريع المستحق منذ وفاة مورثهم في 12/9/2021 وحتى تاريخ الفصل في الدعوي .

استئناف التعويض بالزيادة

 علي سند من القول أنهم يمتلكون مشاعا مساحة من إجمالي 35 فدان و 23 قيراط و 22 سهم وأن المدعي عليه الأول – وحده – يضع اليد علي كامل المساحة دونهم ودون باقي المعلن اليهم من الثاني الى الأخير وأنهم قد طالبوه بأن يسلمهم حقهم في الأرض أو دفع قيمة الريع المستحق لهم من تاريخ وفاة والدهم في 12/9/2021 الا أنه رفض – علي حد قولهم .

وأثناء تداول الدعوي أضافوا طلبا جديدا الى دعواهم الأصلية بصورية عقد ايجار المدعي عليه الأول ( المستأنف الراهن ) ( رغم صدور حكم نهائي بات بصحته ونفاذه عليهم مخالفين حجيته)

وقد وجه الطالب المستأنف ( المدعي عليه الأول ) دعوي فرعية بطلب:

أولا : الزام المدعي عليهم فرعيا بضمان عدم التعرض للمدعي فرعيا في الانتفاع بالأرض الزراعية المؤجرة تأسيسا علي المواد 558 و 571 و 574 من القانون المدني

ثانيا : الزام المدعي عليهم فرعيا الرابع والخامس والسادس متضامنين بأن يؤدوا للمدعي فرعيا مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية لإخلالهم بالتزامهم بعدم التعرض له في الانتفاع ، فضلا عن الزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وأسند المدعي فرعيا ( المستأنف الراهن ) دعواه الفرعية الى

تعرض المدعي عليهم فرعيا الرابع والخامس والسادس بالتقدم الى المراقبة العامة للتنمية والتعاون بـ …. [ بطلب عدم التعامل مع المدعي فرعيا – ….. – لحين توفيق أوضاعهم مع جميع الورثة ] ، وبسبب هذا الطلب منهم امتنعت الجمعية الزراعية عن نقل الحيازة الزراعية للمدعي فرعيا واصدار كارت الفلاح والبطاقة الزراعية لصرف حصص التقاوي والكيماوي وغيرها من الخدمات الزراعية المقررة للمزارع قانونا.

مما أضر بالمدعي فرعيا بحرمانه من هذه الخدمات بالمخالفة للقانون ولعقد الايجار سنده المؤرخ 17/5/2021 الصادر من مورث المدعي عليهم فرعيا والصادر عليه في مواجهة المدعي عليهم فرعيا حكم نهائي بات بنفاذه ولم يطعنوا بثمة مطعن رغم حضورهم بتلك الدعوي واعلانهم بالحكم قانونا وهو ما يعد تعرضا له في الانتفاع بالأرض الزراعية ممتنع عليهم قانونا وبقوة القانون وعقد الايجار الذي انتقلت كافة الالتزامات به من مورثهم اليهم باعتبارهم خلفا عاما له كمؤجر.

كذلك تعرضهم له برفعهم الدعوي الأصلية بطلب ريع تأسيسا علي أنهم ورثة علي المشاع ويمتنع المدعي عليه الاول أصليا ( المدعي فرعيا ) عن أداء الريع لهم مخالفين بذلك عقد الايجار الصادر من مورثهم والصادر عليه حكما باتا بصحته نفاذه عليهم كورثة للمؤجر وعدم استنادهم لحق لهم بعقد الايجار .

لا سيما أنهم اقاموا دعوي الريع بعد صدور الحكم بنفاذ عقد الايجار وهو فعل ممتنع عليهم لسريان عقد الايجار في حقهم ببنوده وفقا للقانون ، لا سيما انهم لا يستندون في طلب الريع الى حق مترتب علي عقد الايجار كامتناع المستأجر عن سداد الأجرة ، وانما يستندون الى كونهم ملاك مشاعا عن مورثهم ويطالبون بريع عن حصصهم الميراثية وهو ما لا يجوز ويعد تعرضا بلا سند لأنهم لا يستندون الى حق لهم مصدره عقد الايجار واخلال المستأجر بالتزاماته.

كما دفع المدعي عليه ( المستأنف ) طلبهم المضاف بصورية عقد الايجار بعدم جواز نظره لسابقة الفصل بصحة ونفاذ العقد بحكم نهائي بات وعدم جواز اعادة طرح ذلك لأنه يخالف الحجية.

وطلب رفض دعواهم بالريع مستندا الى عقد الايجار الصحيح المتضمن سداد الأجرة مقدما للمؤجر .

ومن ثم فقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي الأصلية من المستأنف ضدهم بالريع وقضي في الدعوي الفرعية من المستأنف بالزامهم بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالأرض المؤجرة والزامهم بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية قدره عشرة الاف جنيه .

وحيث أن قضاء محكمة أول درجة ( في شق التعويض بمبلغ عشرة الاف جنيه ) لم يلقي قبولا لدي المستأنف وجاء مجحفا لا يتناسب مع الضرر المادي والأدبي الذي لحقه من جراء أفعالهم المخالفة للقانون ومن ثم فانه يتشرف بالتقدم بأسباب استئناف شق الدعوي طالبا تعديله بالزيادة الى مائة وخمسون الف جنيه.

أسباب استئناف شق التعويض بطلب تعديله بالزيادة

ضآلة المبلغ المقضي به كتعويض نظير الأضرار المادية والادبية:

فالنسبة الى الأضرار المادية:

أولا : فات الحكم محل الاستئناف تكلف المستأنف نفقات باهظة وفي ظل ارتفاع الأسعار الجنوني بشراء التقاوي والأسمدة وغيرها من الخدمات الزراعية من السوق والتى حرم بصرفها من الجمعية الزراعية مخفضة طوال المدة من 2022 الى الأن بسبب فعل المدعي عليهم الرابع والخامسة والسادسة بالتقدم بشكوي الى الجمعية الزراعية بعدم التعامل مع المستأنف لحين توفيق أوضاع الميراث بينهم وبسبب ذلك امتنعت الجمعية عن نقل الحيازة له وصرف الخدمات الزراعية المخفضة مثله مثل أقرانه من المزارعين .

مما أجبره الى انفاق نفقات باهظة لشراء الأسمدة والتقاوي غيرها من الخدمات الزراعية للحفاظ علي ماله من الهلاك رغم حقه القانوني وفقا لقانون الزراعة بصرفها مخفضة من الجمعية الزراعية لا سيما أنه يسدد للجمعية كافة المديونيات والمصاريف الحكومية المطلوبة عن الأرض الزراعية .

ثانيا : عدم مراعاة تكليف المستأنف نفقات التقاضي باللجوء الى المحامين و المحاكم وتوجيه انذرات بعدم التعرض والدفاع عن نفسه في الدعوي المرفوعة عليه بالريع وتوجيه دعوي فرعية لإلزامهم بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالأرض المؤجرة

ثالثا : فات الحكم تكلف المستأنف  رفع دعوي قضائية ضد الجمعية الزراعية لنقل الحيازة الزراعية اليه بسبب امتناعها عن نقلها بسبب شكوي المستأنف ضدهم الرابع والخامسة والسادسة الكيدية التى بلا سند من القانون والمخالفة لحقوقه المستندة الى عقد ايجار صحيح ونافذ .

رابعا : كذلك عدم مراعاة انتقال المستأنف أكثر من مرة  من محل اقامته الى مديرية الزراعة بالزقازيق والرقابة بفاقوس ووزارة الزراعة بالقاهرة لتقديم شكاوي ضد مدير الجمعية الزراعية للتعنت بلا سبب قانوني من نقل الحيازة اليه .

ومن جماع ما تقدم ضرر مادي لم يتناسب معه التعويض المقضي به.

وبالنسبة الى  الأضرار الادبية :

الضرر الأدبي المتمثل في القلق والحزن والخشية علي الأرض من التبوير وزرعته من الهلاك فضلا عن ان المستأنف له وضع اجتماعي مرموق فى بلدته – دكتور في الفلسفة – وله مؤلفات في مجاله متداولة بكافة دول العالم وإحساسه وحزنه بالظلم والأسي بسبب أفعال المستأنف ضدهم وحزن باتهام المستأنف ضدهم له بالاستيلاء علي حقوقهم بالمخالفة للحقيقة واشاعة ذلك بين أفراد بلدته ، هي أضرار لا يمحوها التعويض أيا كان مقداره ولكن علي الاقل يخفف منها ويدون ردعا لمن يتسبب فيها حتى لا يعاود الكرة ويضر بغيره نفسيا وأدبيا .

فالمستقر عليه فقها أن:

من أصيب فى شرفه واعتباره جاز ان يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس ومن أصيب فى عاطفته ومشاعره اذا حصل على تعويض مادي يفتح له أبواب المواساة فيخفف من شجنه والألم الذي يصيب النفس يسكن من اوجاعه ما ينال به المضرور اي يرفه عن نفسه.

الوسيط – الدكتور السنهوري س 835 وما بعدها

ومن ثم يتبين بخس التعويض المقضي به علي ما ناله من أضرار مادية وأدبية جمة.

هذا والمقرر بشأن تقدير التعويض طبقا لنص المادة رقم 170 من القانون المدني :

يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 – 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعينا نهائيا فعليه ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينة إعادة النظر فى التقدير .

وتنص المادة 221 من القانون المدنى علي أن

اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضي هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخير في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول .

وتنص المادة 222 من ذات القانون على ان

يشمل التعويض الضرر الأدبي ايضا ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الي الغير إلا اذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء .

و المقرر في قضاء  محكمة النقض :

أن التعويض يشمل كل ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقعا وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته

الطعن رقم 17459 لسنة 76 قضائية جلسة 1/1/2008

والمستقر عليه فقها :

ويقصد بالظروف الملابسة هنا الظروف التي تلابس المضرور لا الظروف التي تلابس المسؤول فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور وما قد أفاده بسبب التعويض كل هذا يدخل فى حساب القاضي عند تقديره للتعويض , أما الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول وجسامة الخطأ الذي صدر منه فلا يدخل في الحساب على خلاف فى الرأي بالنسبة الي جسامة الخطأ

الوسيط فى القانون المدنى – للدكتور عبد الرزاق السنهوري – مصادر الالتزام وما بعدها صفحة 898 وما بعدها

ومن ثم وبإنزال تقدم وهديا به:

يتبين أن الحكم الابتدائي في شق التعويض لم يراع قدر  الأضرار المادية والأدبية  التى المت بالمستأنف فقضي الحكم بمبلغ بخس لا يتناسب معها وغير جابر للأضرار المادية والأدبية.

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب شق التعويض من الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام استئناف عالي محكمة المنصورة مأمورية المنصورة  الدائرة (     ) مدني الكائنة مدينة المنصورة الكائن مقرها مدينة المنصورة –  شارع فريدة حسان –  المختلط سابقا –  بجلستها التى ستنعقد  علنا من  الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  يوم                         الموافق          /          / 2024  لسماع الحكم :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : في موضوعه : بتعديل الحكم فيما قضي به بالزام المستأنف ضدهم ( الرابع والخامس والسادس )  متضامنين بأن يؤدوا للمستأنف وقدره عشرة الاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية الى مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنيه لإخلالهم بالتزامهم بعدم التعرض له في الانتفاع
  • ثالثا :  الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم ،،

تقدير مبلغ التعويض في القانون المدني المصري

يعتبر مبدأ التعويض عن الضرر من المبادئ الأساسية في القانون المدني المصري، حيث يهدف إلى إعادة التوازن المالي الذي اختُرق نتيجة لفعل ضار، سواء كان هذا الفعل عمدياً أو غير عمدي. وفي هذا السياق، يضطلع القاضي المصري بدور حاسم في تقدير مبلغ التعويض المناسب الذي يعيد للمتضرر وضعه إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر.

صورة لميزان العدالة

قواعد تقدير القاضي لمبلغ التعويض في القانون المدني المصري.

في هذا المبحث ، سنستعرض أبرز القواعد التي يستند إليها القاضي المصري في تقدير مبلغ التعويض، مع تسليط الضوء على أهم المبادئ القانونية التي تحكم هذه العملية.

القواعد العامة لتقدير التعويض

توجد مجموعة من القواعد العامة التي يسترشد بها القاضي في جميع حالات تقدير التعويض، بغض النظر عن نوع الضرر أو ظروفه. ومن أهم هذه القواعد:

  1. مبدأ جبر الضرر كاملاً 📌 يجب أن يكون مبلغ التعويض كافياً لجبر الضرر الذي لحق بالمتضرر بشكل كامل، بحيث يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر. ولا يجوز أن يقل مبلغ التعويض عن مقدار الضرر الفعلي، ولا أن يزيد عنه بشكل غير مبرر.
  2. مبدأ شخصية التعويض 📌 يكون التعويض شخصياً للمتضرر، ولا يجوز انتقاله إلى الغير إلا في حالات استثنائية محددة بالقانون، مثل حالة وفاة المتضرر.
  3. مبدأ السببية 📌 لا يُحكم بالتعويض إلا إذا ثبت وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر الذي لحق بالمتضرر. ويجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة ومحتملة للفعل الضار.

بالإضافة إلى هذه القواعد العامة، يستند القاضي أيضاً إلى مجموعة من المبادئ القانونية الأخرى، مثل مبدأ حسن النية، ومبدأ العدالة والإنصاف، ومبدأ مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة.

أنواع التعويض

ينقسم التعويض في القانون المدني المصري إلى نوعين رئيسيين:

  • التعويض المادي: يهدف هذا النوع من التعويض إلى جبر الضرر المادي الذي لحق بالمتضرر، ويُقدر عادةً بناءً على قيمة الخسارة الفعلية التي تكبدها المتضرر، مثل تكاليف العلاج الطبي، أو إصلاح الممتلكات المتضررة، أو تعويض الدخل المفقود.
  • التعويض الأدبي : يهدف هذا النوع من التعويض إلى جبر الضرر غير المادي الذي لحق بالمتضرر، مثل الألم والمعاناة النفسية، وفقدان السمعة الحسنة، والإساءة المعنوية. ويعتبر تقدير التعويض الأدبي أكثر صعوبة من تقدير التعويض المادي، حيث لا توجد معايير واضحة لتحديد قيمته.

معايير تقدير التعويض

يستخدم القاضي المصري مجموعة من المعايير لتقدير مبلغ التعويض المناسب، وتختلف هذه المعايير باختلاف نوع الضرر وظروفه. ومن أهم المعايير المستخدمة:

  • طبيعة الضرر يأخذ القاضي في الاعتبار طبيعة الضرر الذي لحق بالمتضرر، سواء كان ضرراً مادياً أو أدبياً، ومدى جسامة هذا الضرر.
    خطأ المتسبب في الضرر يُراعى مدى خطأ المتسبب في الضرر، سواء كان الخطأ عمدياً أو غير عمدي، ودرجة الإهمال أو التقصير.
  • ظروف المتضرر يأخذ القاضي في الاعتبار الظروف الخاصة بالمتضرر، مثل عمره، وحالته الصحية، ووضعه الاجتماعي والاقتصادي.
  • الظروف الاقتصادية يُراعى الوضع الاقتصادي العام، ومستوى الأسعار، وعوامل  التضخم .

هذا وقد يستعين القاضي بخبراء في مجالات مختلفة لتحديد قيمة الضرر بدقة، مثل خبراء الطب الشرعي، وخبراء التقييم العقاري، وخبراء المحاسبة.

إجراءات المطالبة بالتعويض

للمطالبة بالتعويض، يجب على المتضرر اتباع الإجراءات القانونية التالية:

  • إثبات الضرر يجب على المتضرر إثبات وقوع الضرر، ومدى جسامته، وعلاقته السببية بالفعل الضار.
  • رفع دعوى قضائية يجب على المتضرر تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والمستندات التي تثبت حقه في التعويض.
  • صدور الحكم بعد دراسة الدعوى والأدلة، يصدر القاضي حكماً بتعويض المتضرر بمبلغ محدد، أو برفض الدعوى.

يحق للمتضرر أو للمتسبب في الضرر استئناف الحكم الصادر عن محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف، وفي بعض الحالات يمكن الطعن في الحكم أمام  محكمة النقض .

قواعد خاصة لتقدير التعويض

بالإضافة إلى القواعد العامة، توجد قواعد خاصة لتقدير التعويض في بعض الحالات، مثل:

  • التعويض عن حوادث السيارات في حالة حوادث السيارات، يُقدر التعويض بناءً على تقرير خبير متخصص، ويأخذ في الاعتبار الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة، والإصابات الجسدية التي لحقت بالمصابين، وتكاليف العلاج الطبي.
  • التعويض عن الأخطاء الطبية في حالة الأخطاء الطبية، يُقدر التعويض بناءً على تقرير لجنة طبية متخصصة، ويأخذ في الاعتبار الأضرار الصحية التي لحقت بالمصاب، وتكاليف العلاج الطبي، وفقدان الدخل.
  • التعويض عن الفصل التعسفي في حالة الفصل التعسفي من العمل، يُقدر التعويض بناءً على مدة خدمة العامل، وراتبه، والضرر الذي لحق به نتيجة للفصل.

وتوجد قواعد خاصة أخرى لتقدير التعويض في حالات محددة، مثل التعويض عن الضرر البيئي، والتعويض عن التعدي على الملكية الفكرية.

دور القضاء في دعوي التعويض وتحقيق العدالة

لذلك فان القضاء له دورا حاسم في تحقيق العدالة والإنصاف في قضايا التعويض، حيث يقوم القاضي بتطبيق القواعد والمبادئ القانونية بشكل دقيق وعادل، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة. ويحرص القضاء المصري على تحقيق التوازن بين مصلحة المتضرر ومصلحة المتسبب في الضرر، وضمان حصول المتضرر على تعويض عادل ومنصف يعيد له وضعه إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر.

أسس استئناف حكم التعويض بطلب الزيادة

يعتبر طلب استئناف حكم التعويض بطلب الزيادة إجراءً قانونيًا هامًا يتيح للأفراد أو المؤسسات الذين تضرروا من قرار قضائي بشأن التعويض، فرصة إعادة النظر في الحكم وطلب زيادة قيمة التعويض الممنوح لهم.

وقد تشمل هذه الحالات حوادث السيارات، أو الإصابات الشخصية، أو النزاعات التعاقدية، أو قضايا  المسؤولية التقصيرية  ويحق للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف لتقديم حججه وطلب تعديل الحكم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به.

استئناف التعويض بالزيادة

يخضع استئناف حكم التعويض بطلب الزيادة إلى مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية التي تختلف من بلد إلى آخر. وعادة ما تتطلب هذه العملية تقديم طلب استئناف رسمي إلى محكمة الاستئناف المختصة، مع تحديد الأسباب التي تدفع مقدم الطلب إلى الاعتقاد بأن الحكم الصادر غير عادل أو غير كافٍ.

ويجب أن يقدم مقدم الطلب أدلة دامغة لدعم حججه، بما في ذلك تقارير طبية، أو فواتير، أو شهادات شهود، أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

أسباب طلب استئناف حكم التعويض

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الأفراد أو المؤسسات إلى طلب استئناف حكم التعويض بطلب الزيادة، ومن أهمها:

  1. قيمة التعويض غير كافية 📌 قد يرى مقدم الطلب أن قيمة التعويض التي حكمت بها المحكمة الابتدائية غير كافية لتعويضه عن الضرر الذي لحق به. على سبيل المثال، قد لا تغطي قيمة التعويض التكاليف الطبية الفعلية، أو فقدان الدخل، أو الألم والمعاناة.
  2. خطأ في تطبيق القانون 📌 قد يعتقد مقدم الطلب أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تطبيق القانون على وقائع القضية. على سبيل المثال، قد تكون المحكمة قد أساءت تفسير نص قانوني، أو طبقت مبدأ قانوني غير صحيح.
  3. أدلة جديدة 📌 قد تظهر أدلة جديدة لم تكن متاحة خلال المحاكمة الابتدائية. هذه الأدلة الجديدة قد تكون حاسمة في تغيير نتيجة القضية.
  4. سوء سلوك من جانب الخصم 📌 قد يكون الخصم قد ارتكب سوء سلوك أثناء المحاكمة الابتدائية، مثل تقديم أدلة مزورة أو إخفاء معلومات هامة.

إجراءات استئناف حكم التعويض

تختلف إجراءات استئناف حكم التعويض بطلب الزيادة من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام، تشمل الخطوات التالية:

  • تقديم صحيفة الاستئناف يجب على مقدم الطلب تقديم صحيفة استئناف الحكم إلى محكمة الاستئناف المختصة خلال أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
  • رد الخصم يحق للخصم تقديم رد على مذكرة الاستئناف، وتقديم حججه الخاصة لدعم الحكم الابتدائي.
  • جلسة المرافعة تعقد محكمة الاستئناف جلسة استماع للاستماع إلى حجج الطرفين، ومراجعة الأدلة المقدمة.
  • صدور الحكم بعد النظر في الاستئناف، تصدر محكمة الاستئناف حكمها، والذي قد يكون بتأييد الحكم الابتدائي، أو تعديله، أو إلغائه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة.

معايير النظر في استئناف حكم التعويض

تنظر محكمة الاستئناف في استئناف حكم التعويض بطلب الزيادة بناءً على مجموعة من المعايير، بما في ذلك:

  • صحة تطبيق القانون تتحقق محكمة الاستئناف مما إذا كانت المحكمة الابتدائية قد طبقت القانون بشكل صحيح على وقائع القضية.
  • كفاية الأدلة تراجع محكمة الاستئناف الأدلة المقدمة في القضية وتتأكد مما إذا كانت كافية لدعم الحكم الابتدائي.
  • الإجراءات القانونية تتحقق محكمة الاستئناف مما إذا كانت الإجراءات القانونية قد اتبعت بشكل صحيح خلال المحاكمة الابتدائية.

دور المحامي في استئناف حكم التعويض

يؤدي المحامي دورًا هامًا في استئناف حكم التعويض بطلب الزيادة، حيث يمكنه تقديم المساعدة في:

  • تقييم فرص نجاح الاستئناف.
  • إعداد مذكرة الاستئناف وتقديمها إلى المحكمة.
  • تمثيل موكله أمام محكمة الاستئناف.
  • أيضا وجوب  توقيع صحيفة الاستئناف من محامي  مقيد بالاستئناف العالي علي الاقل وهي مسألة وجوبية ومتعلقة بالنظام العام والا كان مصير الاستئناف عدم القبول.

المدة الزمنية للاستئناف

ليست هناك مدة زمنية محددة لنظر الاستئناف ولكن بالنسبة لميعاد تقديم الاستئناف علي حكم التعويض يجب أن يقدم من الصادر له الحكم خلال أربعون يوما من صدوره لأن الحكم حضوري بالنسبة له أما المحكوم عليه فان الميعاد ا{بعون يوما من تاريخ صدور الحكم ان كان حضوريا له وان كلم يكن فتحسب الأربعون يوما من تاريخ اعلانه بالحكم

تكاليف الاستئناف

تتضمن تكاليف الاستئناف رسوم المحكمة من نسبي وخدمات ، وأتعاب المحامي، وتكاليف الخبراء ان تم ندب خبير .

تسبيب المحكمة لتعديل مقدار التعويض

 يتعين تسبيب الحكم للجزء الذى شمله تعديل التعويض:

تعديل الحكم الاستئنافي فى مقدار التعويض وجوب تسبيب الجزء الذى شمله التعديل . ما عاد ذلك . اعتبار أسباب الحكم الابتدائى بشأنها مؤيدا .

(نقض 31/5/1984 طعن 549 لسنة 50 ق – نقض 28/12/1983 طعن رقم 802 لسنة 50 ق)

وبأنه ” لما كان يبين من الحكم الابتدائى أن عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانونا والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ثم انتهى الى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عنهما جملة ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضى به لا يكون ملزما إلا بذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيدا وتبقى أسباب الحكم الابتدائى قائمة بالنسبة له ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس

(نقض 27/11/1976 سنة 26 العدد الثانى ص 1678)

يجب على المحكمة أن ترد على الدفوع التي يبديها الخصوم وخاصة الجوهري من الدفاع وإلا كان حكمها معيبا وقد قضت محكمة النقض بأن :

لما كانت المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف المعدل بالقانون 39 29 لسنة 1956 تنص على أن:

“أصحاب الأراضي المنتفعة المساقى والمصارف الخاصة يكلفون على نفقتهم بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة “

وتنص المادة 12 منه على أنه

“إذا لم يقم أصحاب الأراضي بإجراء ما هو مبين في المادة السابقة ،جاز لمفتشي الري بنا على تقرير المهندس أو على شكوى من ذي شأن أن يكلفهم بذلك في ميعاد يحدد لهم بحيث إذا امتنعوا تعين على التفتيش أن يقوم بنفسه بهذه الأعمال ويرجع بالنفقات على المنتفعين”

وهو ما صرحت به المادة الثانية عشرة بقولها “

وإلا قام تفتيش الري بإجراء ذلك “ولما كان على تفتيش الري فى حالة قيامه بتطهير المساقى الخاصة أن يراعى الأصول الفنية فيما يقوم به من أعمال”

وكان الطاعن قد طالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضة وزراعته نتيجة لما يدعيه من أن تفتيش الري لم يقم بتطهير المسقاة الخاصة التي يروى منها أرضة التطهير اللازم في الوقت المناسب.

وكان يبين من تقرير الخبير الهندسي المرفق بتقرير الخبير الزراعي أن جهة الري لم تقم بتطهير خليج سو يلم – المسقاة الخاصة التي تروى منها ارض الطاعن – كما يجب أن يطهر فنيا وأنها تقاعست في تطهيره حسب الأورنيك الهندسي المقرر .

ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن تفتيش الري قام بالتطهير وهو “في الأصل غير مكلف به “

وهو على إطلاقه قول خاطئ يخالف نص المادة الثانية عشرة من قانون الري والصرف على ما تقدم ذكره ،

وهذا إلى أن الحكم وأن حصل أن التطهير تم في الموعد المناسب إلا أنه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن في دفاعه من أن التطهير يتم على الوجه اللازم وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(2/3/1976 سنة 27 الجزء الأول ص 528 )

الخطأ المادي الذي لم يتطرق إلى الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا يعيبه  وقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم وقوع أخطاء موضوعية فيه إذا تعلقت هذه الأخطاء بأمر زائد على حاجة الدعوى أو الأساس الذي بنى عليه الحكم قضاءه فيها مما يضحى معه البحث في هذه الأحكام غير منتج ولا أثر له على ما حصله الحكم من وقائع وما استخرجه من نتائج.

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه يتخذ من تقريري الخبيرين المقدمين في الدعوى أساسا لقضائه بل أطرحها وقضى في الدعوى حسبما تراءى له واستخلصه مما عداها من أوراق الدعوى ومستنداتها الأخرى ومن ثم فإن النعي على الحكم بما ورد في الشق الأول من هذا السبب يكون غير منتج على أمر غير متعلق بالدعامة التي بنى عليها الحكم ولا تأثير له بالتالي فيما حصله وانتهى إليه

(نقض 13/6/1981 طعن رقم 176 لسنة 46 ق )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدونات بصدد استخلاص خطأ تابع الشركة الطاعنة وما نتج عنه من ضرر بقوله “وحيث أن الثابت من الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وعلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن التيار الكهربائي انقطع عن المصنع من الشبكة الرئيسية المغذية له يوم الحادث لمدة خمس دقائق ثم عاد بعد ذلك وتبين أن مفتاح الخلية رقم 2 انفصل فحاول رئيس الوردية السيد ….. فتح الباب الخارجي للخلية رقم 2 وحاول تعشيق المفتاح فلم يتمكن من ذلك فاتجه إلى لوحات الوحدات لرفع التيار بقسم الحواجز لاحتياجه لذلك.

وأثناء ذلك سمع الارتطام بالأرض فتبين له أن ذلك نتيجة سقوط المرحوم المهندس …أمام الخلية رقم 1 وأن الباب الداخلي للخلية كان مفتوحا وأن وفاة المهندس كان نتيجة صعقة بالتيار الكهربائي حيث قام بفتح الباب الداخلي لمعرفة أسباب ذلك فلما اقترب منه على مسافة تقل عن مسافة الأمان ظهرت شرارة كهربائية بين يده اليسرى وبطنه وأنه يشتبه أن يكون الحادث نتيجة محاولة تعشيق المفتاح بعد فتح باب الخلية الداخلي.

وكان هذا الذي أوردة الحكم المطعون فيه لا يشوبه التناقص وإنما هو مجرد تسجيل لما انتهت إليه التقريرات المشار إليها بما في ذلك النتيجة  المختلف عليها بينهما فبينما رجح تقرير اللجنة أن الحادث كان نتيجة محاولة المهندس تعشيق المفتاح بمد يده اليسرى داخل الخلية رقم 2 بعد أن قام بفتح الباب الداخلي .

واستبعد تقرير الخبير ذلك صراحة وفى هذه الخصوصية اطمأن الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير دون تقرير اللجنة بقوله أن الخطأ الجسيم الذي أدى إلى وفاة المجني عليه كان “بسبب قيام رئيس الوردية بتوصيل التيار الكهربائي وسريانه في الخلية رقم 2 وصعقه للمجني عليه مما أدى إلى وفاته ولا يمكن القول بأن المجني عليه قد ارتكب خطأ من جانبه.

ذلك أن الثابت من تقرير الخبير أنه لا يمكن تعشيق المفتاح والباب الخارجي للخلية مفتوح وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخذ صراحة بتقرير المذكور – المودعة صورة رسمية منه بحافظة الطاعنة – قد استبعد وقوع الحادث نتيجة محاولة الفقيد تعشيق المفتاح والباب الداخلي مفتوح وكان الحكم المطعون فيه يحيل إلى ذلك التقرير في هذا الصدد فإنه لا يعيبه ذكر عبارة (الباب الخارجي ) بدلا من عبارة (الباب الداخلي ) لأن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ نقليا ماديا ويكون الحكم المطعون فيه قد أثبت خطأ رئيس الوردية تابع الشركة الطاعنة المتمثل في توصيله التيار الكهربائي حال قيام المهندس الفقيد بمحاولة استكشاف الخلل في الخلية .

وأن هذا الخطأ أدى إلى وقوع الحادث ونفى نسبة أي خطأ إلى المهندس الفقيد بما تتوافر معه رابطة السببية بين خطأ إلى المهندس الفقيد بما تتوافر معه رابطة السببية بين خطأ تابع الطاعنة وبين الوفاة ، واستنادا إلى والأدلة السائغة التي ساقها وما اعتمده من تقرير الخبير الذي أشار إليه .

ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس .

(نقض 20/12/1979 سنة 30 الجزء الثالث ص 337 )

وبأنه “النص في المادة 157 من القانون المدني على أنه:

“في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إنذار المدين أن يطالب تنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض “

يدل على أن  الفسخ  إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله:

“وحيث أنه عن التعويض فإن المدعى (المطعون عليه الأول ) يطالب المدعى عليه الأول (الطاعن ) بتعويضه عن فسخ العقد وتفويت الصفقة ولا شك أن المدعى قد أصيب بضرر من جراء فسخ البيع يتمثل فيما تكبده من نفقات على  السيارة  المبيعة وما فاته بسبب فوات الصفقة عليه واحتجاز السيارة عنه وعدم استعماله لها بسبب عدم الترخيص وهذا خطأ عقدي يسأل عنه المدعى الأول “(الطاعن )

وأضاف الحكم المطعون عليه إلى ذلك قوله:

“ومن ناحية أخرى فإن الثابت في هذه الدعوى أن المستأنف (الطاعن ) كان يعلم بما لمصلحة الجمارك من حقوق على السيارة لأنها كانت لديه في  الجراج  المملوك له ولحرمه “

وكان هذا الذي بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسسا على توافر الخطأ في جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وما أصاب المطعون عليه الأول من ضرر وهى الأركان اللازمة لقيام المسئولية  التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ الطاعن بأنه خطأ عقدي ما دام أن ذلك لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها بما يكون معه النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

(نقض 19/1/1978 سنة 29 العدد الأول ص 265 )

 وبأنه “النعي على الحكم بخطأ مادي لم يتطرق إلى الأساس الذي أقام الحكم قضائه .نعى غير منتج “

(نقض 27/3/1983 طعن رقم 1399 لسنة 48 قضائية )

خاتمة استئناف التعويض

في الختام تعتبر قواعد تقدير القاضي لمبلغ التعويض في القانون المدني المصري من أهم الضمانات لحماية حقوق المتضررين وضمان حصولهم على تعويض عادل ومنصف. وتساهم هذه القواعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز سيادة القانون.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }