
حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك
نستعرض حيثيات حكم الضريبة العقارية لأهميته، حيث أن منازعات الضريبة العقارية من أكثر النزاعات انتشارًا بين الملاك ومصلحة الضرائب العقارية، خاصة عند صدور تقديرات جزافية لا تعكس القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار.
وفي هذا السياق صدر حكم الضريبة العقارية محل هذا المقال كأحد الأحكام القضائية القوية التي أعادت التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين.
فقد قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الربط الضريبي العقاري الذي فرض ضريبة سنوية قدرها 164,200 جنيه، وتخفيضها إلى 1,518.04 جنيه فقط بعد ثبوت مخالفة التقدير لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
ولا تقتصر أهمية هذا الحكم على تخفيض الضريبة فحسب، بل تكمن في كونه نموذجًا عمليًا لكيفية الطعن على الضريبة العقارية وإلغاء القرارات الإدارية المعيبة أمام القضاء الإداري، وهو ما يجعله مرجعًا مهمًا لكل مالك عقار يواجه مغالاة في تقدير الضريبة.
كما يوضح الحكم الدور الحاسم لتقرير الخبير في الدعوى الضريبية، وضرورة الالتزام بالحد الأقصى للزيادة عند إعادة التقدير الخمسي، وهو ما يغفل عنه كثير من الممولين قبل اللجوء إلى محامي ضرائب عقارية متخصص.

الإجابة السريعة: حكم الضريبة العقارية في هذه القضية
قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الربط الجزافي للضريبة العقارية على عقار موكلي، وتخفيض الضريبة السنوية من 164,200 جنيه إلى 1,518.04 جنيه فقط بعد ثبوت مخالفة التقدير لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وخاصة قواعد إعادة التقدير الخمسي والحد الأقصى للزيادة.
🔹 هذا حكم الضريبة العقارية يُعد سابقة عملية قوية تؤكد إمكانية إلغاء ربط الضريبة العقارية إذا ثبتت المغالاة أو مخالفة القانون، كما يوضح أهمية اللجوء إلى محامي ضرائب عقارية متخصص في منازعات القضاء الإداري.
ملخص الحكم وأهم نتائجه للملاك
- إلغاء التقدير الجزافي للقيمة الإيجارية للعقار.
- تخفيض الضريبة السنوية بنسبة تزيد على 99٪.
- تأكيد خضوع التقدير لضوابط قانونية وليس لتقدير إداري مطلق.
- اعتماد المحكمة على تقرير خبير ملتزم بالقانون.
- مكانية الطعن القضائي على قرارات الضرائب العقارية.
- إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ويؤكد هذا الحكم أن الطعن على الضريبة العقارية ليس إجراءً شكليًا، بل وسيلة قانونية فعالة لاسترداد الحقوق المالية للملاك إذا تم وفق أسس صحيحة ومستندات قوية.
ومن ثم، يتضمن مقالنا الموضوعات الهامة الأتية:
- ملخص القضية ولماذا يُعد الحكم تاريخياً
- الأرقام: قبل وبعد الطعن
- السند القانوني الذي اعتمدته المحكمة
- أهمية تقرير الخبير في منازعات الضرائب العقارية
- كيف تستفيد كمُلاك من هذا الحكم؟
- خطوات تنفيذ الحكم أمام مأمورية الضرائب
- المستندات المطلوبة للتظلم/الطعن
أهم ما يسأل عنه الناس حول حكم الضريبة العقارية
هل يمكن إلغاء ربط الضريبة العقارية بالكامل؟ نعم، إذا ثبت أن التقدير مخالف للقانون أو مبالغ فيه أو لم يلتزم بضوابط إعادة التقدير الخمسي، يجوز الطعن عليه أمام لجان الطعن ثم القضاء الإداري لإلغائه أو تخفيضه.
متى يحق الطعن على تقدير الضريبة العقارية؟ يحق للممول الطعن خلال المدة القانونية من تاريخ إخطاره بالتقدير، وذلك بطلب يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية، ثم إلى لجنة الطعن، وقد يمتد النزاع إلى الدعوى الضريبية أمام القضاء الإداري.
ما دور الخبير في منازعات الضريبة العقارية؟ يمثل تقرير الخبير عنصرًا أساسيًا في إثبات القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار، وغالبًا ما تعتمد المحكمة عليه إذا كان قائمًا على أسس فنية وقانونية سليمة.
هل يلزم الاستعانة بمحامٍ متخصص في الضرائب العقارية؟ يفضل ذلك بشدة، لأن منازعات الضريبة العقارية تتطلب خبرة قانونية وفنية في الطعن الضريبي والإجراءات الإدارية والقضائية، وهو ما يزيد فرص إلغاء الربط أو تخفيضه بشكل كبير.
ماذا أفعل إذا امتنعت المأمورية عن تنفيذ الحكم؟ يتم تقديم طلب تنفيذ رسمي، ثم شكوى للمديرية أو مصلحة الضرائب العقارية، وقد يلزم توجيه إنذار قانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال أثر الحكم.
ما الذي قمنا به كمحامٍ ضرائب عقارية في هذه القضية؟
اعتمدت صحيفة الطعن في حكم الضريبة العقارية محل هذا المقال على مجموعة من الدفوع القانونية والفنية الحاسمة التي أثبتت عدم مشروعية التقدير الجزافي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية.
🔹 جوهر الدفاع كان إثبات أن العقار محل التقدير لا يدر أي ريع فعلي ولا يصلح للتأجير في حالته الراهنة، ومن ثم فإن تقدير قيمة إيجارية مرتفعة يعد مخالفًا للواقع والقانون.
أولاً: إثبات عدم صلاحية العقار للانتفاع أو التأجير
تمسكنا في الدعوى بأن المكان محل النزاع غير مستغل فعليًا ولا يحقق عائداً اقتصادياً، ويحتاج إلى إصلاحات جوهرية قبل أن يصبح صالحاً للاستعمال أو التأجير، وهو ما ينفي الأساس الذي بني عليه التقدير المرتفع للقيمة الإيجارية.
ثانياً: تقديم معاينة هندسية رسمية من مجلس المدينة
دعماً لهذا الدفاع، قُدمت معاينة هندسية رسمية صادرة عن القسم الهندسي بمجلس المدينة المختص، بناءً على طلب الترخيص بأعمال الإصلاح المقدم من المدعين، وقد أثبتت هذه المعاينة أن العقار يحتاج إلى إصلاحات كبيرة قبل إمكانية استغلاله.
ويُعد هذا النوع من الأدلة الفنية من أهم وسائل الإثبات في منازعات الضريبة العقارية، لأنه يقدم دليلاً موضوعياً محايداً على الحالة الفعلية للعقار بعيداً عن التقديرات النظرية.
ثالثاً: إثبات التقدير الجزافي المخالف للتقدير السابق
قدمنا كذلك شهادة رسمية تفيد قيمة الضريبة العقارية المربوطة على العقار قبل التقدير المطعون عليه، والتي كانت تبلغ نحو 1,517 جنيهاً سنوياً فقط، وهو ما يكشف القفزة غير المبررة في التقدير الجديد ويؤكد مخالفته لضوابط إعادة التقدير الخمسي المنصوص عليها قانوناً.
🔹 هذه المستندات مجتمعة أثبتت للمحكمة أن قرار الربط الجديد قائم على تقدير جزافي لا يستند إلى واقع الانتفاع بالعقار، وهو ما أدى إلى إلغائه وتخفيض الضريبة إلى القيمة القانونية الصحيحة.
رابعاً: الأساس القانوني للدفاع أمام القضاء الإداري
استندت المرافعة إلى أن الضريبة العقارية تُبنى على القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار، وليس على افتراضات نظرية أو تقديرات مبالغ فيها، وأن تجاهل الحالة الفعلية للعقار يمثل مخالفة للقانون توجب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
ويؤكد ذلك أن اللجوء إلى محامي ضرائب عقارية متخصص في الطعن على قرارات الضرائب أمام القضاء الإداري قد يكون العامل الحاسم في تخفيض الضريبة أو إلغاء الربط غير المشروع.
ملخص القضية ولماذا يُعد الحكم تاريخياً
صدر حكم الضريبة العقارية محل هذا المقال في دعوى أقامها ملاك عقار (وحدتان: بدروم ودور أرضي) طعناً على مغالاة مأمورية الضرائب العقارية في تقدير القيمة الإيجارية السنوية، وما ترتب على ذلك من ربط ضريبة عقارية باهظة لا تعكس الحالة الفعلية للعقار.
وقد انتهت المحكمة — بعد فحص الأوراق وتقرير الخبير المنتدب — إلى إلغاء قرار الربط فيما جاوز التقدير القانوني الصحيح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، تأسيساً على مخالفة التقدير المطعون فيه لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وضوابط إعادة التقدير.
لماذا يُعد هذا الحكم قويًا للملاك عملياً؟
- لأنه يثبت أن الربط الجزافي للضريبة العقارية ليس محصناً من الرقابة القضائية.
- لأنه يؤكد ضرورة التزام جهة الإدارة بضوابط التقدير القانونية لا التقديرات الافتراضية.
- لأنه يفعّل قاعدة الحد الأقصى للزيادة عند إعادة التقدير الخمسي.
- لأنه يُبرز أن تقرير الخبير متى قام على أسس فنية وقانونية سليمة يصبح سنداً كافياً للحكم.
- لأنه يقدم نموذجاً عملياً لكيفية استرداد الممول لحقوقه المالية عبر الطعن القضائي.
ولمن يرغب في التوسع حول الإطار العام للطعن الضريبي ومراحله، يمكن الرجوع إلى: الدعوى الضريبية والطعن الضريبي في النظام الضريبي المصري
الأرقام قبل وبعد الطعن — الفارق الذي يصنعه القانون
كشف حكم الضريبة العقارية عن فجوة هائلة بين التقدير الجزافي الصادر من المأمورية والتقدير القانوني الصحيح الذي انتهى إليه تقرير الخبير واعتمدته المحكمة.
| البند | تقدير المأمورية (المُلغى) | تقرير الخبير/الحكم (النهائي) |
|---|---|---|
| القيمة الإيجارية السنوية | 2,400,000 جنيه | 22,324.2 جنيه |
| الضريبة السنوية | 164,200 جنيه | 1,518.04 جنيه |
| النتيجة | عبء ضريبي جزافي | ضريبة محسوبة وفق القانون |
وهذا التخفيض الجذري لم يكن نتيجة تخفيف تقديري، بل نتيجة تطبيق صحيح لنصوص القانون، وعلى رأسها ضوابط إعادة التقدير والحد الأقصى للزيادة، مما يؤكد أن العدالة الضريبية تتحقق عند الالتزام بالقانون لا بالتقديرات الجزافية.
وبالتالي، جوهر المسألة أن الخبير (ومن بعده المحكمة) التزم بتطبيق ضوابط القانون، وعلى رأسها الحد الأقصى للزيادة عند إعادة التقدير الخمسي، بدلاً من وضع تقدير جديد منفلت من الضوابط.

الأساس القانوني للحكم (كما ورد في حيثياته)
استندت المحكمة في حكم الضريبة العقارية إلى مجموعة متكاملة من النصوص القانونية الواردة بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، فضلاً عن المبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وقد قررت المحكمة — في ضوء هذه النصوص — أن:
1) الضريبة تُبنى على القيمة الإيجارية الحقيقية
أوضحت المحكمة أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية السنوية المقدرة قانوناً، وليس على تقديرات افتراضية أو جزافية.
كما حدد القانون سعر الضريبة بنسبة 10% من هذه القيمة بعد خصم النسب المقررة مقابل المصروفات، وهو ما يجعل تحديد القيمة الإيجارية بدقة أساساً جوهرياً لصحة الربط.
2) الطعن على تقدير القيمة الإيجارية ومواعيده
- حق المكلف في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار بالتقديرات (المادة 16).
- تشكيل لجان الطعن وآلية الفصل (المادة 17) مع جواز اللجوء للقضاء الإداري وفق القواعد المنظمة.
إذا أردت مساراً عملياً للخطوات الإدارية ومراحل الطعن، فهذا الدليل سيختصر عليك الطريق: مراحل الطعن الضريبي: دليل الخطوات والإجراءات .
3) التقدير الخمسي يخضع لقيود قانونية صارمة
أكدت المحكمة أن إعادة التقدير كل خمس سنوات لا تعني إطلاق يد جهة الإدارة في تحديد قيمة جديدة كيفما شاءت، بل يجب أن تظل الزيادة في حدود النسب القانونية المقررة مقارنة بالتقدير السابق.
وقد تبين للمحكمة أن التقدير المطعون عليه تجاوز هذه الحدود بصورة فادحة، مما أفقد القرار الإداري سنده القانوني.
4) وجوب إعلان المكلف وتمكينه من الطعن
أشارت المحكمة إلى أن القانون كفل للممول حق الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال المواعيد المحددة، سواء أمام لجان الطعن أو أمام القضاء الإداري، بما يضمن خضوع القرارات الضريبية للرقابة القضائية.
5) تقرير الخبير عنصر إثبات جوهري
استقرت المحكمة — استناداً إلى قضاء الإدارية العليا — على أن تقدير عمل الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع، ولها الأخذ به متى اطمأنت إلى سلامة أسبابه وكفايته لتكوين عقيدتها.
وبما أن تقرير الخبير في الدعوى:
- قام على معاينة فعلية
- استند إلى مستندات رسمية
- التزم بضوابط القانون
- طبق الحد الأقصى للزيادة
- فقد اعتبرته المحكمة أساساً لقضائها.
6) مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
خلصت المحكمة إلى أن القرار الصادر من مأمورية الضرائب العقارية — فيما جاوز القيمة الإيجارية الصحيحة — فاقد لسنده القانوني، ومن ثم يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تخفيض الضريبة إلى القيمة المستحقة قانوناً.

لماذا كان تقرير الخبير “قلب الحكم”؟
في منازعات الضريبة العقارية، يكون النزاع غالباً فنياً بقدر ما هو قانوني، لأن تحديد القيمة الإيجارية يتأثر بعوامل عديدة مثل الموقع، الحالة الإنشائية، درجة الانتفاع، وطبيعة الاستعمال.
ولهذا فإن تقرير الخبير — متى استند إلى معاينة واقعية وأسس موضوعية — يصبح المرجع الرئيسي للمحكمة في تقدير القيمة الحقيقية للعقار.
وقد أكدت المحكمة أن مجرد الادعاء بالمغالاة لا يكفي، بل يجب أن يكون الطعن مدعوماً بأدلة فنية ومستندات رسمية، وهو ما تحقق في هذه القضية.
ولتعميق الفهم حول “الدعوى الضريبية” كضمان للعدالة، راجع: الدعوى الضريبة: ضمان العدالة الضريبية بالطعن الضريبي
نص الحكم القضائي كاملًا
فيما يلي نص حكم الضريبة العقارية الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (34568 لسنة 46 ق)، والذي قضى بإلغاء قرار الربط الضريبي فيما جاوز التقدير القانوني الصحيح، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم نشر الحكم كاملًا — بعد تنقيحه من البيانات الشخصية — لإبراز الأساس الذي استندت إليه المحكمة في تقدير القيمة الإيجارية الصحيحة وتخفيض الضريبة، بما يمثل مرجعًا عمليًا لكل من يواجه مغالاة في تقدير الضريبة العقارية.
أولاً: من حيث شكل الدعوى
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلاً.
ثانياً: من حيث الأسانيد القانونية لموضوع الدعوى
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة الأولى من مواد إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه: “يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق”.
وتنص المادة (٢) من ذات القانون – والمعدلة بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٢ – على أنه: “المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، وإن كان سند حقه غير مشهر”.
وتنص المادة (٤) من القانون المذكور على أنه: “تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها…”.
وتنص المادة (٥) من القانون المذكور على أنه: “لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (٣٠٪) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (٤٥٪) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن”.
وتنص المادة (٨) من ذات القانون على أنه: “تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد”.
وتنص المادة (٩) من القانون المذكور على أن: *”يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:
- أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للمنتفعين أو المستغلين أو المالكين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
- ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
- ج- التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر”*.
وتنص المادة (١٢) من ذات القانون على أنه: “يكون سعر الضريبة (١٠٪) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (٣٠٪) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و (٣٢٪) بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن.
وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة، ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (١) بعد تعديله، و (٢) المرفقين بهذا القرار بقانون”.
وتنص المادة (١٣) منه والمعدلة بالقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤ على أن: “ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه… ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها… من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص…”.
وتنص المادة (١٤) من ذات القانون على أن: “على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية… وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار”.
وتنص المادة (١٥) من القانون المذكور على أن: “تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (١٣) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات. ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية… إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه”.
وتنص المادة (١٦) من ذات القانون على أنه: “للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان…
وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها… على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه… إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية…”.
وتنص المادة (١٧) من ذات القانون على أنه: “تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة… ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائياً…”.
وتنص المادة (١٨) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤ على أنه: *”مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
- أ- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- ب- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
- ج- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
- د- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن أربعة وعشرين ألف جنيه…
- هـ- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل…
- و- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
- ز- أندية وفنادق القوات المسلحة… وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة… لدواعي اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة يجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء للإعفاء…”*.
ومن حيث إن المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٠٩… تنص على أن “للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة (١٧) من القانون، وذلك خلال ستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار…”.
ثالثاً: المبادئ القانونية المستقرة لمحكمة الإدارية العليا
وحيث إن مفاد ما تقدم – في ضوء قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية… وأنشأ في كل محافظة لجاناً تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية…
وأجاز المشرع لكل من المكلف بأداء الضريبة ومديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه… (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٨٩٨ لسنة ٦٦ ق.ع، بجلسة ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٤).
وحيث إن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن “تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما أنها اعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها في الدعوى وكفايته لتكوين عقيدتها.
كما أنها ليست ملزمة بتعقب كل ما يبديه الطاعن من مثالب بالرد عليها كل على استقلال، متى استظهرت من هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها وتثبيت اقتناعها بصحة أسبابه…”
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣١٤١ لسنة ٤٣ ق.ع جلسة ٤ / ٧ / ٢٠٠١، وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٤٨ ق.ع جلسة ٧ / ٣ / ٢٠٠٦).
رابعاً: تطبيق القانون على وقائع الدعوى
وحيث إنه إعمالاً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يمتلكون الوحدتين رقمي (١) و (٢) بالعقار رقم … الكائن بشارع … بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية (بدروم ودور أرضي على مساحة ٦٠٠ متر).
وقامت لجنة الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية بالدقهلية بإخطارهم بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار – محل التداعي – بمبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠) جنيه سنوياً اعتباراً من عام ٢٠٢٤، وربط الضريبة العقارية عليهم بمبلغ ١٦٤,٢٠٠ جنيه سنوياً فلم يرتضوا بهذا التقدير، الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير وتجعله ضمن أسباب حكمها؛ لقيامه على أسباب سائغة، واستخلاصه من أصول ثابتة بالأوراق، وكفاية ما بذله من جهد وبحث توصلاً إلى تلك النتيجة، والذي خلص في تقريره إلى أن:
القيمة الإيجارية السنوية للوحدتين محل التداعي تقدر بمبلغ (٢٢,٣٢٤.٢) جنيه سنوياً، والضريبة العقارية السنوية المستحقة عليهما – قبل حد الإعفاء الضريبي المقرر بالقانون ١١٧ لسنة ٢٠١٤ – تقدر بمبلغ (١,٥١٨.٠٤) جنيه سنوياً.
وذلك تقيداً بالحد الأقصى لزيادة القيمة الإيجارية على التقدير الخمسي السابق الذي كانت تبلغ القيمة الإيجارية السنوية للوحدتين وفقاً له مبلغ (١٥,٣٩٦) جنيهاً.
وذلك نفاذاً لحكم المادة الخامسة من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨. ولما كانت تلك النتيجة تخالف ما انتهى إليه القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه فيما زاد عن القيمة الإيجارية السنوية المشار إليها على العقار محل التداعي فاقداً لسنده القانوني.
ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تخفيض قيمة الضريبة العقارية السنوية المستحقة على المدعي على النحو المبين سلفاً، وهو ما تقضي به المحكمة.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت وزير المالية بصفته بالمصروفات.
كيف تستفيد كمُلاك من هذا الحكم؟ (خارطة طريق)
يوفر حكم الضريبة العقارية نموذجاً عملياً يمكن لكل مالك عقار الاستفادة منه عند مواجهة تقدير مبالغ فيه.
أهم الخطوات:
- الحصول على ملف التقدير وإخطار القيمة الإيجارية.
- مقارنة التقدير الجديد بالتقدير الخمسي السابق.
- التحقق من الالتزام بالحد الأقصى للزيادة.
- تقديم الطعن في الميعاد القانوني.
- إعداد دفوع فنية ومستندات تثبت الحالة الحقيقية للعقار.
- اللجوء للقضاء الإداري عند استمرار التعنت.
ولمن يريد فهم “إجراءات الطعن الضريبي” وآثاره القانونية بصورة أوسع: إجراءات الطعن الضريبي: أثر المخالفة جنائيا

خطوات تنفيذ الحكم أمام مأمورية الضرائب العقارية
لا تكتمل فائدة الحكم إلا بتنفيذه فعلياً، ويهدف التنفيذ إلى:
- تعديل الربط الضريبي على الحاسب الآلي للمأمورية
- إلغاء المديونية السابقة غير المشروعة
- استخراج كشف حساب نهائي بالمستحقات الصحيحة
الإجراءات العملية تشمل:
- استخراج صورة رسمية من الحكم (ويفضل الصيغة التنفيذية).
- تقديم طلب تنفيذ رسمي للمأمورية المختصة.
- متابعة تعديل البيانات الضريبية.
- تقديم شكوى إدارية عند الامتناع.
- توجيه إنذار قانوني عند استمرار التعنت.
- اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حسب كل حالة.
ما المستندات التي تقوي موقفك في الطعن؟
نجاح الطعن على الضريبة العقارية يعتمد بدرجة كبيرة على قوة الأدلة المقدمة، ومن أهمها:
- إخطار تقدير القيمة الإيجارية أو ما يفيد إعلان الربط
- سند الملكية أو ما يثبت الحق في الانتفاع
- بيانات المساحة ومكونات العقار
- ما يثبت الاستعمال الفعلي أو عدم الانتفاع
- تقارير فنية أو معاينات رسمية
- صور حديثة لحالة العقار
- مستندات مقارنة لعقارات مماثلة
- ما يفيد سداد التأمين أو الرسوم القانونية.
صيغ تنفيذ حكم الضريبة العقارية (نماذج رسمية جاهزة)
لا تكتمل الاستفادة من الحكم القضائي إلا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه فعليًا أمام جهة الإدارة. وفيما يلي نماذج رسمية حقيقية للصيغ القانونية المستخدمة في تنفيذ حكم الضريبة العقارية عند امتناع المأمورية عن التنفيذ، بدءًا من طلب إعمال أثر الحكم، مرورًا بالشكوى الإدارية، وانتهاءً بالإنذار الرسمي.
وتُعد هذه النماذج دليلًا عمليًا يمكن الاسترشاد به لتسوية الملف الضريبي وإلزام الجهة المختصة باحترام حجية الأحكام القضائية.
الخطاب الرسمي الموجه من العميل الى الضرائب نفاذا للحكم
السيد الأستاذ / مأمور مأمورية الضرائب العقارية …..
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، بصفتي وكيلاً عن السيد/ [اسم الموكل رباعياً]، بصفته المالك للوحدتين رقمي (1) و (2) بالعقار رقم … الكائن بشارع بمركز ميت غمر – محافظة الدقهلية (بدروم ودور أرضى على مساحة 600 متر).
الموضوع: طلب إعمال أثر حكم قضائي وتسوية الملف الضريبي
نحيط سيادتكم علماً بأنه قد صدر لصالح موكلي حكم من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 34568 لسنة 46 ق ، والذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد استند الحكم في حيثياته إلى تقرير السيد الخبير المنتدب في الدعوى ، والذي انتهى إلى الآتي:
- أن القيمة الإيجارية السنوية للوحدتين محل التداعي تقدر بمبلغ (22324.2) جنيهاً سنوياً.
- أن الضريبة العقارية السنوية المستحقة عليهما – قبل حد الإعفاء الضريبي المقرر بالقانون 117 لسنة 2014 – تقدر بمبلغ (1518.04) جنيهاً سنوياً.
- بطلان التقدير السابق المربوط من قبل مأموريتكم الموقرة والذي كان يقدر الضريبة بمبلغ 164,200 جنيهاً سنوياً.
لـذلـك
نلتمس من سيادتكم التفضل بالاطلاع والموافقة على اتخاذ الإجراءات الآتية:
- إعمال أثر الحكم القضائي الصادر في الدعوى المذكورة وتعديل الربط الضريبي للوحدتين ليصبح مبلغ (1518.04) جنيهاً سنوياً.
- تسوية الملف الضريبي الخاص بموكلي على الحاسب الآلي للمأمورية بناءً على هذا التعديل وإلغاء المديونية السابقة.
- استخراج كشف حساب رسمي يوضح الموقف الضريبي النهائي للموكل بعد التسوية تمهيداً لسداد المستحق (إن وجد).
مرفق لسيادتكم:
- صورة رسمية من الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 34568 لسنة 46 ق.
- صورة من التوكيل الرسمي.
- صورة بطاقة الرقم القومي للموكل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مقدمه لسيادتكم
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الزقازيق
شكوي لوكيل اول الوزارة ضد الجهة الضريبية
السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الضرائب العقارية (وكيل أول وزارة المالية)
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، بصفتي وكيلاً عن السيد/ [اسم الموكل رباعياً]، بصفته المالك للوحدتين رقمي (١) و (٢) بالعقار رقم …الكائن بشارع …بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية (بدروم ودور أرضى على مساحة ٦٠٠ متر).
الموضوع: شكوى عاجلة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من محكمة القضاء الإداري وتسوية ملف ضريبي بمأمورية ميت غمر.
الوقائع والتفاصيل: قامت مأمورية الضرائب العقارية بميت غمر بمغالاة غير مبررة في تقدير القيمة الإيجارية السنوية لعقار موكلي، حيث قدرتها بمبلغ (٢٤٠٠٠٠٠) جنيهاً سنوياً، وربطت بناءً على ذلك ضريبة عقارية جزافية بمبلغ ١٦٤,٢٠٠ جنيهاً سنوياً.
ولما كان هذا القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون، فقد أقمنا الدعوى رقم ٣٤٥٦٨ لسنة ٤٦ ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة.
وقد أنصفتنا عدالة المحكمة بحكمها الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام وزير المالية بصفته بالمصروفات.
وقد استند الحكم بوضوح إلى تقرير السيد الخبير المنتدب، الذي انتهى إلى الآتي:
- تقدير القيمة الإيجارية السنوية للوحدتين محل التداعي بمبلغ (٢٢٣٢٤.٢) جنيهاً سنوياً.
- تقدير الضريبة العقارية السنوية المستحقة عليهما – قبل حد الإعفاء – بمبلغ (١٥١٨.٠٤) جنيهاً سنوياً.
أسباب الشكوى: رغم حصولنا على هذا الحكم القضائي المشمول بالصيغة التنفيذية، ورغم تقدمنا بطلبات رسمية وإنذارات قانونية لمأمورية الضرائب العقارية بميت غمر لإعمال أثر الحكم وتسوية الملف الضريبي للعميل وتخفيض الضريبة إلى (١٥١٨.٠٤) جنيهاً بدلاً من التقدير الملغي.
إلا أن المأمورية تتعنت وتتقاعس عن التنفيذ دون أي مسوغ قانوني. إن هذا الامتناع يمثل إهداراً لحجية الأحكام القضائية، ويعطل سير العدالة، ويخالف صراحة التوجيهات المستمرة بتيسير الإجراءات على الممولين واحترام أحكام القضاء.
لــذلــك
نلتمس من سيادتكم التفضل بالتوجيه نحو:
- أولاً: إصدار أوامركم العاجلة لمديرية الضرائب العقارية بالدقهلية ومأمورية ميت غمر بسرعة إعمال أثر الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٤٥٦٨ لسنة ٤٦ ق.
- ثانياً: تعديل الربط الضريبي للوحدتين المذكورتين ليصبح (١٥١٨.٠٤) جنيهاً سنوياً وفقاً لمنطوق الحكم وحيثياته. ثالثاً: تسوية الملف الضريبي لموكلي واستخراج كشف حساب نهائي خالٍ من المديونية الجزافية الملغاة.
مرفقات:
- صورة رسمية من الحكم القضائي.
- صورة من الإنذار الموجه للمأمورية.
- صورة التوكيل وبطاقة الموكل.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مقدمه لسيادتكم
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الزقازيق
انذار للامتناع عن التنفيذ
إنه في يوم ……………. الموافق …./ …./ 2026
بناءً على طلب السيد/ …………………………………. – المقيم في: …………………………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، الكائن بمدينة الزقازيق.
أنا ……………. محضر محكمة ……………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من:
- السيد/ وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية بالدقهلية (مدير عام المديرية) بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية.
- السيد/ مأمور مأمورية الضرائب العقارية بميت غمر بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بمأمورية الضرائب العقارية بمركز ميت غمر.
الموضــــــوع
يمتلك الطالب الوحدتين رقمي (1) و (2) بالعقار رقم .. الكائن بشارع ..بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية (بدروم ودور أرضى على مساحة 600 متر).
وقد قامت مأمورية الضرائب العقارية بميت غمر بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار بمبلغ 2,400,000 جنيه، وربط ضريبة عقارية سنوية قدرها 164,200 جنيه.
ولما كان هذا التقدير قد شابه المغالاة والتعسف ومخالفة صحيح القانون، فقد أقام الطالب الدعوى رقم 34568 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة.
وبجلسة سابقة، أصدرت المحكمة الموقرة حكمها العادل الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد استند هذا الحكم النهائي إلى تقرير السيد الخبير المنتدب في الدعوى، والذي انتهى بشكل قاطع إلى أن القيمة الإيجارية السنوية الصحيحة للوحدتين تقدر بمبلغ 22,324.2 جنيه.
وبناءً عليه، تكون الضريبة العقارية السنوية المستحقة هي مبلغ 1518.04 جنيه سنوياً.
وحيث أن الطالب قد تقدم بطلبات رسمية للمنذر إليهما لتنفيذ مقتضى هذا الحكم القضائي وتسوية الملف الضريبي وفقاً لمنطوقه وحيثياته، إلا أنهما تقاعسا وامتنعا عن التنفيذ دون مسوغ قانوني، متجاهلين حجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
وحيث أن المادة (123) من قانون العقوبات تنص على أنه:
“يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة”.
لذلك
يوجه الطالب هذا الإنذار الرسمي للمنذر إليهما، محذراً من مغبة الاستمرار في الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، ومحملاً إياهما المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية كاملة بشخصيهما وبصفتيهما.
بنــــاءً عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى حيث مقر عمل المنذر إليهما، وسلمت كل منهما صورة من هذا الإنذار، ونبهت عليهما بضرورة سرعة إعمال أثر الحكم الصادر في الدعوى رقم 34568 لسنة 46 ق .
وتعديل الربط الضريبي للوحدتين ليصبح 1518.04 جنيه سنوياً ، مع تسوية الملف الضريبي للطالب واستخراج كشف حساب نهائي بالمديونية الحقيقية، وذلك خلال (ثمانية أيام) من تاريخ استلام هذا الإنذار.
وفي حالة الامتناع أو التقاعس، سيضطر الطالب آسفاً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، ومنها تحريك الدعوى الجنائية ضدهما بشخصيهما لتطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات، فضلاً عن الرجوع عليهما بالتعويضات الجابرة للضرر.
ولأجل العلم،
تنويه: أُعدَّت هذه الشكوى والإنذار بصياغة قانونية جاهزة للاستخدام عند امتناع الجهة المختصة عن تنفيذ الحكم القضائي وتعديل الربط الضريبي وفقًا لمنطوقه وآثاره.
الأسئلة الشائعة حول الضريبة العقارية في مصر (إجابات قانونية دقيقة)
ما هي الضريبة العقارية في مصر؟
متى تسقط الضريبة العقارية؟
من هو الملزم بدفع الضريبة العقارية؟
متى يُستثنى العقار من الضريبة العقارية؟
ما هي شروط الإعفاء من الضريبة العقارية؟
كيف أعرف هل عليّ ضريبة عقارية أم لا؟
هل يمكن الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي؟
كيف يتم حساب الضريبة العقارية؟
كيفية حساب الضريبة العقارية للشقق السكنية؟
متى يمكن الطعن على الضريبة العقارية؟
ما هي تعديلات قانون الضريبة العقارية؟
كيف يمكنني الحصول على كشف رسمي من الضرائب العقارية؟
ماذا يحدث إذا لم يتم سداد الضريبة العقارية؟
كيف أعرف إذا كنت معفياً من ضريبة التصرفات العقارية؟
الخاتمة
في ضوء ما تقدم، يتضح أن حكم الضريبة العقارية محل هذا المقال يؤكد أن التقديرات الجزافية ليست نهائية، وأن القانون يكفل لكل مالك عقار الحق في الاعتراض والطعن على أي ربط ضريبي غير عادل متى ثبتت مخالفته للواقع أو للقانون.
وقد يؤدي الطعن الصحيح — المدعوم بالأدلة الفنية والقانونية — إلى تخفيض الضريبة بصورة جوهرية أو إلغاء القرار الإداري بالكامل.
وإذا كنت تواجه تقديراً مبالغاً فيه للضريبة العقارية، أو امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحك، فإن اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة في الوقت المناسب قد يوفر عليك أعباء مالية كبيرة سنوياً ويحمي حقوقك القانونية.
يمكنك طلب تقييم مبدئي لحالتك من خلال عرض المستندات الأساسية للعقار وإخطار التقدير أو الحكم الصادر، لتحديد مدى إمكانية الطعن أو التنفيذ والإجراءات الأنسب وفقاً لظروف كل حالة.
للاستفسار أو طلب استشارة قانونية متخصصة في منازعات الضرائب العقارية، يمكنك التواصل مع مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار — محامٍ بالنقض والإدارية العليا — لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
تاريخ النشر: 2026-02-22
- حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك (22/02/2026)
- قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا (17/02/2026)
- الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري: شرح المادة 60 مرافعات وطلب الضمان (15/02/2026)
- دعوى تثبيت الملكية سجل عيني: شروط القبول وأقوى الدفوع العملية وفق المادة 32 (14/02/2026)
- عدم قبول دعوى تثبيت الملكية بالتقادم: خطأ شهادة التأشير (14/02/2026)
- تقادم دعوى التزوير الأصلية: متى لا يسقط الحق بالتقادم؟ (13/02/2026)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2026/02/حكم-الضريبة-العقارية-إلغاء-ربط.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2026-02-22.











