مراحل الطعن الضريبي: دليل الخطوات والإجراءات (محدث 2024)

مراحل الطعن الضريبي ديسل شامل

يقدم هذا البحث الموجز شرح تفصيلي عن مراحل الطعن الضريبي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد بدءا من التظلم  وصولا إلى اللجان الداخلية والعليا ثم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري . كما يتضمن معلومات حول المواعيد والمستندات المطلوبة في كل مرحلة.

ويشمل المقال معلومات حول:

  • أنواع القرارات الضريبية التي يمكن الطعن فيها.
  • المواعيد المحددة لتقديم الطعن في كل مرحلة.
  • المستندات المطلوبة للطعن.
  • نماذج للطعون في كل مرحلة.
  • نصائح للممولين لزيادة فرصهم في النجاح.

مراحل إدارية للطعن الضريبي

التظلم:

يُعد التظلم أولى مراحل الطعن الضريبي ويتقدم به الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالربط. ويجب أن يتضمن التظلم أوجه الخلاف مع قرار الربط والأدلة والمستندات التي تدعم موقف الممول.

اللجنة الداخلية:

إذا لم يتم قبول التظلم تُحال أوجه الخلاف إلى اللجنة الداخلية المنشأة بمأمورية الضرائب المختصة. وتُشكل هذه اللجنة من رئيس وعضوين، وتتولى فحص أوجه الخلاف والاستماع إلى ملاحظات الممول.

اللجنة العليا:

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أمام اللجنة الداخلية يجوز للممول الطعن في قرارها أمام اللجنة العليا للطعون الضريبية وتُشكل هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء وتتولى فحص أوجه الخلاف والاستماع إلى ملاحظات الممول.

المرحلة القضائية للطعن الضريبي

محكمة القضاء الإداري:

إذا لم يرض الممول بقرار اللجنة العليا، يجوز له الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.

محكمة الاستئناف الإداري:

يجوز للممول الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالحكم.

القرارات الضريبية القابلة للطعن

مراحل الطعن الضريبي

أعلنت وزارة المالية أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وطرحه للحوار المجتمعي وينطوي القانون على مراحل  الطعن الضريبي  والتي نسلط الضوء عليها لمعرفة المراحل الإدارية للطعن الضريبي وإجراءاتها من تشكيل اللجان، واختصاصاتها، وعقد الجلسات وأثر التخلف عنها وكذلك قواعد نظر الطعون لننتقل إلى الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، وننتهي بطلب الصلح في الطعن.

المراحل الإدارية لنظر الطعن الضريبي:

البت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية وفقًا للمادة ٥٦ من القانون: تقوم مصلحة الضرائب بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحةويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة،

وتسلم إحداها للممول أو المكلف ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف علي وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .

وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.

وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونا أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر بملف الممول أو المكلف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف .

وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تضمنها وعلى اللجنة البت في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها،

ويحق للجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخري مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية في شأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونا أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يعرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا .

وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .

ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونًا دون البت في الطعن وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن، أو إحالته إلى لجنة الطعن بحسب الأحوال خلال  المواعيد  المقررة وفي جميع الأحوال تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره وعلى المأمورية حال الاتفاق على تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .

الطعن على ضريبة المرتبات والأجور:

ذكرت المادة ٥٧ من القانون أنه: للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .

كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الاخطار وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة،

أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الاثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الاخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال .

تشكيل اللجان الداخلية المختصة بالبت في الطعون:

تشكل طبقا لقانون اللجان الداخلية المختصة بالبت في الطعون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة، ويجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أي موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .

أثر التخلف عن الجلسة المحددة لنظر الطعن :

بينت المادة ٥٩ أثر  التخلف عن الجلسات فقد تضمنت : إنه على اللجنة الداخلية في حال عدم حضور  الممول  أو المكلف أو من يمثله الجلسة المُحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (٥٦) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك .

سرية الجلسات ومناقشة بنود الخلاف:

تكون جلسات اللجنة الداخلية طبقًا للمادة 60 من القانون سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، والمأمورية ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود .

وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا،

ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة .

تشكيل لجان الطعن الضريبي

تشكيل لجان الطعن كما جاء في المادة ٦١ ضرائب فإنه:

تُشكل اللجان بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد،

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة إداريًا للوزير مباشرة، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

قواعد نظر الطعون الضريبية

حدد القانون مجموعة من القواعد المهمة على اللجنة عند نظرها للطعون مراعاتها وهي كالتالي:

  • أ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
  • ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.
  • ج) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
  • د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة وغير معلقة على شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبةوأسس حسابها على وجه الدقة .

اختصاصات لجان الطعن

المادة رقم ٦٢ من قانون الضرائب تنص علي :

تختص لجان الطعن وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف و المصلحة  بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونا أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

أصول ومبادئ إجراءات التقاضي الضريبي

بينت المادة ٦٣ على مجموعة من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي فنصت علي :

أن جلسات لجان الطعن تكون سرية :

ويُحدد رئيس اللجنة مقررًا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن ،ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .

الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة:

تُصدر اللجنة وفقًا للقانون قراراتها بالأغلبية، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها .

المرحلة القضائية لنظر الطعن

بينت المادة ٦٥ عن المرحلة القضائية للقانون حيث تضمنت :

لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار.

واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢:

يكون الفصل في الدعاوي والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائمًا على وجه السرعة

طلب الصلح في الطعن الضريبي

نصت المادة ٦٦ على أنه: يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .

وفي جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .

دور المحامي والمحاسب في مراحل الطعن الضريبي

مراحل الطعن الضريبي دليل الخطوات والإجراءات

في هذا المبحث من البحث نتعرف علي دور كل من الأستاذ المحامي والأستاذ المحاسب بشأن الطعون الضريبية لأاهمية دور كل منهما في المحاسبة الضريبية والقضائية وننصح باستعانة الممول بكليهما للعمل معا .

دور المحامي في مساعدة الممولين في مراحل الطعن الضريبي:

يؤدي المحامي دورا هاما في مساعدة الممولين في مراحل الطعن الضريبي حيث يقدم له الخبرة القانونية والمساعدة القانونية اللازمة لضمان حقوقهم وتحقيق أفضل النتائج

وإليك بعض الأدوار الرئيسية للمحامي في هذا الصدد :

  1. تقديم الاستشارات القانونية:

تقديم المشورة للممولين حول حقوقهم وواجباتهم في مراحل الطعن الضريبي وتحليل  الاقرارات الضريبية  وتحديد أوجه الخلاف التي يمكن الطعن فيها وتقديم المشورة حول أفضل مسار للطعن في القرارات الضريبية.

  1. إعداد وتقديم الطعون:

صياغة الطعون بشكل قانوني صحيح وجمع الأدلة والمستندات اللازمة لدعم الطعون وتقديم الطعون إلى الجهات المختصة في الوقت المحدد.

  1. تمثيل الممولين أمام الجهات المختصة:

تمثيل الممولين أمام اللجان الداخلية والعليا للطعون الضريبية والدفاع عن حقوق الممولين أمام محكمة القضاء الإداري والرد على ملاحظات ومطالبات الإدارة الضريبية.

  1. متابعة مراحل الطعن الضريبي:

متابعة سير مراحل الطعن الضريبي بشكل دوري وإبلاغ الممولين بالتطورات في مراحل الطعن الضريبي وتقديم المساعدة اللازمة للممولين في جميع مراحل الطعن الضريبي وكذلك تقديم خدمات التدريب والتوعية للممولين حول مراحل الطعن الضريبي ومساعدة الممولين في تسوية النزاعات الضريبية مع الإدارة الضريبية وأى خدمات أخرى ذات صلة بمجال الضرائب.

مميزات الاستعانة بمحامي متخصص في مراحل الطعن الضريبي:

  • ضمان اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
  • تحسين فرص النجاح في مراحل الطعن الضريبي.
  • توفير الوقت والجهد على الممولين.
  • الحصول على أفضل النتائج في مراحل الطعن الضريبي.

نصائح لاختيار محامي متخصص في مراحل الطعن الضريبي:

  • التأكد من خبرة المحامي في مجال الضرائب.
  • التأكد من سجل المحامي في النجاح في مراحل الطعن الضريبي.
  • الحصول على توصيات من أشخاص موثوق بهم.
  • مقابلة المحامي للتأكد من توافقه مع الممول.

دور المحاسب في مساعدة الممولين في مراحل الطعن الضريبي:

يؤدي المحاسب أيضا دور هام في مساعدة الممولين في مراحل الطعن الضريبي حيث يقدم لهم الخبرة المالية والمساعدة اللازمة لضمان حقوقهم وتحقيق أفضل النتائج.

ومن هذه الأدوار الرئيسية للمحاسب في هذا الطعن الضريبي :

  1. مراجعة الدفاتر والسجلات المالية:

مراجعة الدفاتر والسجلات المالية للتأكد من دقتها وسلامتها تحديد الأخطاء والتصحيحات في الدفاتر والسجلات المالية وإعداد تقارير مالية تُظهر الموقف المالي للممول.

  1. تحضير المستندات المالية اللازمة:

جمع المستندات المالية اللازمة لدعم الطعون الضريبية وإعداد التقارير المالية التي تُظهر الضرر الذي لحق بالممول وتحضير المستندات المالية التي تُثبت صحة ادعاءات الممول.

  1. تقديم الاستشارات المالية:

تقديم المشورة للممولين حول أفضل طريقة لإدارة أموالهم خلال مراحل الطعن الضريبي وتقديم المشورة حول أفضل طريقة لتسوية النزاعات الضريبية مع الإدارة الضريبية وتقديم المشورة حول أفضل طريقة لتجنب العقوبات الضريبية.

  1. تمثيل الممولين أمام الجهات المختصة:

مشاركة المحاسب في تمثيل الممولين أمام اللجان الداخلية والعليا للطعون الضريبية وتقديم الشرح والتفسيرات المالية اللازمة للجهات المختصة والرد على ملاحظات ومطالبات الإدارة الضريبية من منظور مالي.

  1. تقديم خدمات أخرى:
  • تقديم خدمات التدريب والتوعية للممولين حول مراحل الطعن الضريبي.
  • مساعدة الممولين في تسوية النزاعات الضريبية مع الإدارة الضريبية.
  • تقديم خدمات أخرى ذات صلة بمجال الضرائب.

مميزات الاستعانة بمحاسب متخصص في مراحل الطعن الضريبي:

  1. ضمان دقة المعلومات والبيانات المالية.
  2. تحسين فرص النجاح في مراحل الطعن الضريبي.
  3. توفير الوقت والجهد على الممولين.
  4. الحصول على أفضل النتائج في مراحل الطعن الضريبي.

نصائح لاختيار محاسب متخصص في مراحل الطعن الضريبي:

  • التأكد من خبرة المحاسب في مجال الضرائب.
  • التأكد من سجل المحاسب في النجاح في مراحل الطعن الضريبي.
  • الحصول على توصيات من أشخاص موثوق بهم.
  • مقابلة المحاسب للتأكد من توافقه مع الممول.

الأسئلة الشائعة عن الطعن الضريبي

ما هي أوجه الخلاف الضريبية التي يمكن الطعن فيها؟

يمكن الطعن في أي قرار يصدر من الإدارة الضريبية يتعلق بتقدير الضريبة أو ربطها أو تحصيلها.

ما هي المواعيد المحددة للطعن في كل مرحلة؟

يجب تقديم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الممول بالربط. ويجب تقديم الطعن أمام اللجنة الداخلية خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الممول بقرار التظلم. ويجب تقديم الطعن أمام اللجنة العليا خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الممول بقرار اللجنة الداخلية. ويجب تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الممول بقرار اللجنة العليا.

ما هي المستندات الضريبية المطلوبة للطعن؟

يجب إرفاق صورة من قرار الربط أو التظلم أو قرار اللجنة الداخلية مع الطعن. كما يجب إرفاق أي مستندات أو أدلة تدعم موقف الممول.

خاتمة مراحل الطعن الضريبي

تعتبر مراحل الطعن الضريبي آلية مهمة لحماية حقوق الممولين وضمان عدالة النظام الضريبي ولذلك يجب على الممولين الاطلاع على هذه المراحل وتوخي الدقة في اتباعها و يُفضل أن يعمل المحاسب مع محامي متخصص في مراحل الطعن الضريبي لتقديم أفضل خدمة للممولين للوصول الى أفضل النتائح لصالح الممول محاسبيا وقضائيا .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }