الجمرك في أحكام النقض والدستورية والادارية

الجمرك في قضاء المحاكم

مبادئ الجمرك في أحكام النقض والدستورية والادارية ويتضمن أحكام نقض و إدارية و دستورية عن الضرائب الجمركية و الاعفاءات الجمركية مع عرض مواد القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك و اللائحة التنفيذية للقانون كاملا

أحكام الجمرك في النقض والدستورية والادارية

الجمرك في النقض والدستورية

تطبيقات من أحكام النقض المدني والجنائي وأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا علي الضرائب الجمركية :

*  الرسوم الجمركية ليست إلا ضريبة ترتكن في أساسها الي رباط غير عقدي بين مصلحة الجمارك والتاجر وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة علي ما دفع وذلك ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

( نقض مدني في 21 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 142 ص 894 )

* الإفراج عن البضاعة من الجمرك وإن جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وأن الرسوم الجمركية المقررة علي البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة – المادة الثامنة من اللائحة الجمركية إلا أن هذا الفرض ليس قطعياً ويجوز إثبات عكسه بجميع الطرق وغاية ما في الأمر أن مصلحة الجمارك هي التي يقع عليها عبء هذا الاثبات .

( نقض مدني في 21 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 142 ص 894 )

* لما كانت المادة الثامنة من اللائحة الجمركية تقضي بألا يفرج عن أية بضاعة قبل سداد الرسوم المقررة عليها فقد دلت علي أن أساس إستحقاق الرسوم الجمركية هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها الي داخل البلاد للإستهلاك المحلي . وينبني علي ذلك أن واقعة البيع والشراء بذاتها داخل الدائرة الجمركية ليست منشئة للرسم الجمركي سواء كان من صدر منه هذا التصرف يتمتع بالإعفاء من هذا الرسم أو لا يتمتع به

ذلك أن البضائع تعتبر – بالمعني الجمركي – خارج حدود الدولة طالما لم تسحب من مكان ايداعها للتصرف فيها داخل البلاد إذ قد يعاد تصديرها للخارج قبل إدخالها البلاد فلا تستحق عنها الرسوم الجمركية ، وإنما تعتبر البضاعة أنها قد دخلت حدود الدولة وتستحق بالتالي عنها الرسوم الجمركية ، عند الإفراج عنها لتخصيصها للإستهلاك الداخلي .

وعلي ذلك فإن مجرد تخلي الجيش الأمريكي أو البريطاني عن طائرات وبيعها للشركة الطاعنة لا يجعل الرسم الجمركي مستحقاً عليها إلا إذا كانت هذه الطائرات قد تخطت حدود الدائرة الجمركية – عند استيرادها معفاة من الرسوم – الي داخل البلاد للإستهلاك المحلي .

( نقض مدني في 31 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 749 )

*  مبدأ عدم الإعتداد بالجهل بالقوانين يفترض علم الكافة بها ومنهم – بالنسبة لقوانين الرسوم الجمركية المستورد للبضاعة المدين بالرسوم ، مما يحول دون قبول الاحتجاج منه بهذا الدفع في مواجهة مصلحة الجمارك .

( نقض مدني في 31 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 13 ص 749 )

*  تنص الفقرة الثانية من المادة الأولي من المرسوم الصادر في 13 / 5 / 1954 بتعديل الرسوم الجمركية علي أن كل بضاعة لم تكن قد دفعت عنها الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل به ( وهو تاريخ صدوره ) تفرض عليها الرسوم المقررة به .

ولما كان أداء الرسوم الجمركية لا يكون الا بعد تحديد مصير البضاعة سواء بتحصيل الرسوم عليها أو الإعفاء منها وبعد تسوية هذه الرسوم في حالة استحقاقها فإن قيام الطاعن بدفع مبلغ بصفة أمانة مقابل الافراج عن البضاعة وضماناً لإستيفاء مصلحة الجمارك الرسوم التي يثبت لديها استحقاقها ، لا يعد اداء للرسوم بالمعني الذي تقصده الفقرة الثانية من المادة الاولي من المرسوم سالف الذكر

( نقض مدني في 18 اكتوبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 14 )

*  تقضي المادة الثانية من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ 2 / 4 / 1884 بأن ” تحصل رسوم الوارد والصادر طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات المرعية ” ومفاد هذا النص هو البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية علي المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات ، أما الحالات التي لا تنظمها معاهدات فإنها تخضع لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات .

( نقض مدني في 4 مارس سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 ص 285 )

* حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص – وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقع فيه أحد موظفيها بعدم إقتضاء الرسم الواجب لها قبل الإفراج عن البضاعة

وإذا جاز إعتبار تصرف موظفي مصلحة الجمارك علي هذا النحو خطأ في حق المصلحة ذاتها قد يؤدي الي الأضرار بالخزانة العامة إلا أنه لا يعتبر خطأ في حق المستورد فليس له أن يتذرع به لإقامة المسئولية التقصيرية علي عاتق مصلحة الجمارك والفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به .

( نقض مدني في 16 نوفمبر سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 ص 89 )

* لما كانت الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة فلا تلازم بينهما ، إذ الرسوم الجمركية تستحق ولو كانت البضاعة مطابقة لبيانات المانيفستو وكان اقرار الربان بوجود الزيادة بعد كشفها بواسطة عمال الجمارك ومواجهته بها لا يمكن أو يؤدي عقلاً الي حسن نيته التي تنتفي بها مظنة التهريب . فإن استخلاص الحكم المطعون فيه إنتفاء قرينة التهريب التي إفترضها المشرع في جانب الربان من إمكان الحصول علي الرسم الجمركي المستحق علي الطرود الزائدة ومن إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها يكون إستخلاصاً غير سائغ ويكون الحكم مشوباً بفساد الاستدلال .

( نقض مدني في 28 نوفمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 ص 1426 )

*  تقضي المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بأنه لا يجوز الافراج عن أية بضاعة قبل إتمام الاجراءات الجمركية ، وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ، ومفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معلومة المقدار منذ إستحقاقها

وبالتالي فإنها تكون معلومة المقدار وقت الطلب في المعني المقصود في المادة 226 من القانون المدني ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً علي أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . – ليس من شأن المنازعة في إستحقاق الطاعنة – مصلحة الجمارك – للمبلغ المطالب به – الرسوم الجمركية – دون مقداره وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – ما يصح معه القول بأن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب

ما دام أنه ثبت إستحقاق الطاعنة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ الفوائد الي تاريخ الحكم النهائي مخالفاً في ذلك نص المادة 226 من القانون المدني ، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون .

( نقض مدني في 19 ديسمبر سنة 1972 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 23 رقم222 ص 1425 )

*  من المقرر عملاً بأحكام المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 في فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها الي داخل البلاد للإستهلاك المحلي .

( نقض مدني في 7 مايو سنة 1984 طعن  رقم 1837 سنة 50 قضائية )

*  لما كان مفاد نص المادتين 11 / 1 ، 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن تؤدي الضريبة القيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها وأن القيمة الواجب الاقرار عنها هي الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عليها فإن تحصيل الضريبة الذي يعتد به والذي يمنع الجمارك من إعادة النظر بشأنه هو التحصيل الذي يقوم علي سلامة الإجراءات المتعلقة بربط الضريبة من حيث قيمة البضاعة وبند التعريفة الخاصة بها

أما إذا كانت الضريبة المحصلة غير صحيحة نتيجة خطأ في إجراءات الربط بتطبيق البند الجمركي علي نحو غير سليم أو إذا ثبت أن القيمة المقدرة للبضاعة والتي إحتسبت علي أساسها الضريبة – تخالف القيمة الحقيقية فإن من حق مصلحة الجمارك إعادة الربط طبقاً للأساس الصحيح علي الرغم من الافراج عن البضائع من الدائرة الجمركية والمطالبة بالضريبة المستحقة طالما أن الحق فيها لم يسقط بالتقادم .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بالرسوم الجمركية الاضافية موضوع الدعوي تأسيساً علي أنه ليس لمصلحة الجمارك بعد الافراج عن البضاعة أن تطالب بتكملة الضرائب والرسوم بدعوي أن الثمن الذي احتسبت عليه الضريبة يقل عن الثمن الحقيقي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

( نقض مدني في 30 أبريل سنة 1989 طعن رقم 288 سنة 51 قضائية )

* أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً – وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .

( نقض مدني في 29 يناير سنة  1990 طعن رقم 2123 سنة 54 قضائية )

*  المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها ، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك الخطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .

( نقض جنائي في 24 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 1877 لسنه 60 قضائية)

* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.

( الطعن رقم 273 – لسنة 70 ” مدني” – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2005 )

متي تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد في شأن الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو منها فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحي نهائياً وباتاً

فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخري بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.

( الطعن رقم 273 – لسنة 70 “مدني” – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2005  )

* إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن تاريخ وصول السفينة هو 20 نوفمبر سنة 1980، وأنه تبين من الإطلاع علي إذن الإفراج الجمركي الموجود بملف الرسالة بمصلحة الجمارك أن المعاينة كانت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1980، وأن تسليم الرسالة بدء بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1980 وانتهي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1980 بعجز مقداره 7079 قطعة أخشاب تقدر قيمتها بمبلغ 43526.87 جنيه

بما مفاده أن إيصال استلام الموقع من وكيل المرسل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1980 كان سابقاً علي تسليم الرسالة إلي المرسل إليه تسليماً فعلياً فلا تنقضي مسئولية الناقل عما يثبت عن عجز بمحتوي الرسالة،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي بمقولة أن إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز لا يحاج به الناقل لصدوره في تاريخ لاحق علي استلام الطاعن للرسالة بموجب إيصال الاستلام المذكور في حين أن هذا الإيصال قد حرر قبل تسليم الرسالة تسليماً فعلياً،

وأن إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز هو الدليل الوحيد لإثبات حالة الرسالة وقت تسليمها، ولم يقدم الناقل ما ينال من هذا الدليل أو يصلح رداً علي ما ورد به، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

( الطعن رقم 2389 – لسنة 56 “مدني” – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2005  )

* إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وما تضمنه تقرير الخبير المندوب في الدعوي أن رسائل التداعي قد وردت في تواريخ مختلفة من عام 1979 حتي 1983 قد أفرج عنها نهائيا في حينه بعد إتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول كل رسالة ومعاينة البضائع علي الطبيعة وفواتيرها الأصلية الرسمية الصادرة من البلد المصدر ومستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها نهائيا بعد أداء تلك الرسوم وبيعها في الأسواق حيث تدخل قيمة رسوم كل رسالة ضمن تكلفة السلعة

ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن هذه الرسائل نهائيا دون تحفظ وأن الأوراق قد خلت من ادعاء مصلحة .. المطعون ضدها بأن تقديرها للرسوم المستحقة علي رسائل التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو، كما لا يجوز لهذه المصلحة تجميع تلك الرسائل التي وردت في تواريخ مختلفة منذ عام 1979 وحتي 1983

وإضافة نسبة إلي قيمة فواتير كل رسالة تفوق في بعضها أضعاف قيمتها تحت مسمي تحسين سعر بحجة مسايرتها للأسعار العالمية دون أن تقدم ثمة دليل علي صحة ذلك لخبير الدعوي الذي طالبها بتقديمها دون جدوي فهو قول مرسل مفتقر لسنده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضي برفض الدعوي واستجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع.

( الطعن رقم 2233 – لسنة 59 “مدني” – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2006  )

* المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك في الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متي تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد، فإن إفراجها عن البضاعة مع التحفظ لا يسقط حقها في اقتضاء تلك الضريبة.

( الطعن رقم 17 – لسنة  71 “مدني” – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2009  )

الجمارك في النقض والدستورية

* لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والقرائن المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متي كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً علي كل قول أو حجة أو مستند قدمه الخصوم في الدعوي، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها

ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد استند في قضائه برفض الدعوي إلي أن عدم الإفراج عن الرسالتين – موضوع الدعوي – وسحبها من مخازن المطعون ضدها تعلق بأمر يرجع إلي الطاعن وهو تقديمه فواتير مصطنعة مما استوجب ضبط جنحة ثم إلزامه بأداء القيمة الحقيقية للرسالة، وهو ما يترتب عليه انحصار إعمال التخفيض الوارد في القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1988 والقرار رقم 90 لسنة 1991 نقل بحري

وكان ذلك بأسباب سائغة تكفي لحمله، ولها أصلها الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه من أن حجز البضائع بمعرفة مصلحة الجمارك لا دخل له فيه

وأن سداده للرسوم علي أساس القيمة الحقيقية للبضائع استهدف به الإفراج عنها وليس رضاء بالتقدير، وأن الخبير المنتدب في الدعوي انتهي إلي توافر إحدي حالات تخفيض رسوم التخزين المعينة بالبند ح من المادة 8 من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1988، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحي الطعن – برمته – غير مقبول.

( الطعن رقم 2340 – لسنة 67 “مدني” – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2009 )

* أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الضرائب الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة

إلا أنه متي تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحي نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاق لفروق أخري بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة لها لمساسها بحقوق الغير

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد ارتضت ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة موضوع الرسالة تمهيداً لتحديد الضريبة الجمركية الواجبة عليها وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بعد معاينتها

فقبلها الطاعن وقام بسدادها وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ ، وكانت الأوراق قد خلت من إدعاء للمطعون ضده الأول بصفته بأن هذا التقدير كان نتيجة لخطأ أو سهو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

( الطعن رقم 10139 – لسنة 64 “مدني” – تاريخ الجلسة 26 /  4 /  2011  )

تطبيقات من أحكام النقض المدني والجنائي وأحكام المحكمة الإدارية العليا على تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها:

*  المقرر  فى قضاء هذه المحكمة  أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية وأن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار بالجمهورى

ومن ثم فليس من شأن هذه المنشورات  باعتبارها مجرد قرار تفسيرى لأحكام التعريفة الجمركية قصد بها تحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع له السلعة  أن تعدل  تحت ستار التفسير  الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرر رسماً جديداً لم تتضمنه.

( الطعن رقم 2966 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2005  )

*  المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلي موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية علي تلك السلع تفادياً لما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضي هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه.

( الطعن رقم 273 – لسنة 70 ” مدني ” – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2005  )

أحكام الإعفاءات الجمركية

الجمارك في النقض والدستورية

تطبيقات من أحكام النقض المدني والجنائي وأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا علي الإعفاءات الجمركية:

* الإعفاء من الرسوم عند إعادة التصدير مشروط – عملاً بالمادة 12 من اللائحة الجمركية – بتقديم الكشف المحكي عنه في المادة 11 من تلك اللائحة ، وهذا الكشف لا يعطي إلا لمن بيده وصل بدفع رسوم الوارد ، ويكون به بيان مفصل للبضائع ، ومتي كان القانون قد أوجب شرطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية

فلا مناص من تحقق هذا الشرط بكيفه الذي رسمه القانون ، واذن فإن كان الحكم قد إستعاض عن الكشف الذي تستلزمه اللائحة الجمركية بشهادتين منسوبة احداهما الي جمعية تعاونية في فلسطين والأخري الي ضباط جمرك بفلسطين ، وهما لا تقومان مقام الكشف الذي عينته اللائحة الجمركية لرد الرسم ، وبناء علي ذلك قضي علي مصلحة الجمارك برد الرسم ، فقضاؤه بهذا يكون مبنياً علي مخالفة للقانون .

( نقض مدني في 30 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 151 سنة 17 قضائية )

* القول بأن آلات التصوير المطالب برسومها غير خالصة الرسوم الجمركية استناداً الي أن من ضبطت لديه – المطعون عليه – قد اشتراها من جنود بريطانيين ، لا يعدو أن يكون مجرد قرينة موضوعية وليست قرينة قانونية مما يدخل في نطاق سلطة المحكمة الموضوعية ، فلا تثريب عليها إن هي لم تأخذ بهذه القرينة

وإذن فمتي كان الحكم إذ قضي بإلغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد أقام قضاءه علي أن ادعاء مصلحة الجمارك – الطاعنة – أن الآلات المضبوطة غير خالصة الرسوم الجمركية يعوزه الدليل وأن هذا الدليل يقع علي عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ولا يكفي للإثبات مجرد أن البائع من الجنود البريطانيين ، فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .

( نقض مدني في 23 فبراير سنة 1951 طعن رقم 58 سنة 19 قضائية )

* إن القانون رقم 24 لسنة 1941 الذي قرر إعفاء الجيوش البريطانية من أداء الرسوم الجمركية انما جعل هذا الاعفاء مقصوراً علي ما تستورده هذه الجيوش لحاجتها أما ما يملكه افرادها ملكاً خاصاً وما خرج عن حاجة الجيش وحصل التصرف فيه للغير فلا يسري عليه الاعفاء ويكون واجباً تحصيل الرسم الجمركي عنه

فإذا وصل الي يد فرد من الافراد كان عليه المبادرة الي دفع الرسوم الجمركية عنه فإن لم يفعل وأطلقه للتداول في السوق خفية اعتبر مهرباً وفقاً للمادة 33 من اللائحة الجمركية وصح تعقبه وضبط البضاعة اينما وجدت سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها وإستحقت عليه الرسوم سواء ضبطت البضاعة المهربة مادياً أو لم تضبط متي قام علي تهريبها وكمياتها الدليل من مستندات أو شهادة الشهود .

( نقض مدني في 16 ابريل سنة 1953 طعن رقم 623 سنة 20 قضائية )

* جري قضاء هذه المحكمة بأن القانون رقم 24 لسنة 1941 الذي قرر إعفاء الجيوش البريطانية من سداد الرسوم الجمركية انما جعل هذا الاعفاء مقصوراً علي ما تستورده هذه الجيوش لحاجتها أو تشتريه من الداخل وترد منه الرسوم الجمركية لبائعه – وما خرج عن حاجتها ويملكه افرادها ملكاً خاصاً فلا يسري عليه الاعفاء اذا حصل التصرف فيه ، فإذا وصل ليد فرد من الأفراد كان عليه المبادرة الي سداد الرسوم ، فإن لم يفعل وأطلقه خفية للتداول في السوق اعتبر مهرباً وفقاً للمادة 33 من لائحة الجمارك وصح تعقبه وضبط البضاعة أينما وجدت .

 ( نقض مدني في 25 اكتوبر سنة 1956 طعن رقم 328 سنة 23 قضائية )

* إن الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة في 12 من أبريل سنة 1884 نصها ما يأتي “ تعفي من إجراءات التحقيق ورسوم الصادر والوارد الأشياء الآتي بيانها ( أولاً ) …… ( ثانياً ) …… وتعفي أيضاً من رسـوم الصادر والوارد ولكن يجري عليها الكشـف والتحقيق فقــط …… ( سابعاً ) البضاعة الخاصة بمصالح الحكومة وأفراد الناس الذين لهم الحق بالمسموحات بموجب أوامر خصوصية أو إتفاقات

( والمقصود بأفراد الناس هم جميع الاشخاص الذين لهم الشخصية القانونية ، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً إعتباريين كالشركات والجمعيات وغيرها . وغني عن القول أن قصر هذه السلطة علي إصدار قرارات لصالح الاشخاص الطبيعيين دون غيرهم هو تخصيص بغير مخصص وتمييز دون مقتضي

يتنافي بداهة مع الحكمة التي قام عليها النص ، وهي حكمة تستلزم المساواة في المعاملة بين الاشخاص جميعاً الطبيعيين وغيرهم ، ما دامت قد قامت بهم علة الاعفاء التي من اجلها شرعت هذه السلطة

كما أن تلك القرارات انما يصدرها المجلس بسلطته التقديرية حسبما يراه متفقاً مع الصالح العام ، فلا يحدها الا عيب إساءة استعمال السلطة إن وجد وقام الدليل عليه ، فإذا برئت من هذا العيب فلا معقب للقضاء علي تلك القرارات وليس له ان يتدخل في وزن اسباب تلك الملاءمة وإلا جاوز القضاء حدود رقابته القانونية

(حكم المحكمة الإدارية العليا في 9 مايو سنة 1959 – المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم سنة 58 ص 21 رقم 131 )

* إن المساواة في فرض الضريبة شيء والإعفاء أو عدمه في حالات فردية ناطها القانون بتقدير الإدارة شيء آخر وإذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانوناً إلا أن ذلك لا يستلزم حتماً المساواة بينهم أيضاً في الإعفاءات إذ أن الإعفاء من الضريبة جد مختلف فليس ما يمنع الجهة الإدارية من الإعفاء من الضريبة علي أن يتم ذلك في حدود القانون أو بناء علي قانون وقد يكون الإعفاء وجوبياً أي بنص خاص في القانون وفي هذه الحالة

يستوي في الإعفاء كل من توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون وقد يكون الإعفاء جوازياً كما إذا ترك القانون للسلطة الإدارية حق تقرير الإعفاء أو عدم تقريره ، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1884

وقد ردد هذا الحكم أيضاً البند 9 من الفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون رقم 507 لسنة 1955 بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، إذ نص علي أن تعفي من رسوم الوارد والصادر والرسم القيمي والإضافي ورسم الاستهلاك وعوائد الرصف والرسوم البلدية ولكنها تكشف وتراجع البضائع والأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من مجلس الوزارء

وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1914 بفرض رسم ايلولة من التركات إذ أجازت لمجلس الوزراء إعفاء المعاهد والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية من الرسم كله أو بعضه وإذ كان الإعفاء في مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الإدارة لصاحب الشأن تقررها بناء علي تفويض من القانون

فإن الإدارة والحالة هذه تترخص في منحها بسلطتها التقديرية وليس لممول أن يجبرها علي منحه هذا الإعفاء مادام المشرع قد ترك الأمر لمطلق تقديرها ، ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .

( حكم المحكمة الادارية العليا في 9 مايو سنة 1959 –  المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم سنة 58 ص 37 رقم 154 )

* إن القانون إذا أولي جهة الإدارة سلطة الترخيص في الإعفاء أو عدم الإعفاء من الرسوم الجمركية في حالات فردية فليس من شك من أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها في كل حالة علي حدتها بحسب الظروف والأحوال ، ومما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناء علي إدعاء من يدعي ذلك

ويطالب بالإعفاءبحجة التماثل بين حالة فردية وأخري والزعم بأن في غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة في فرض الضريبة وتمييزاً بغير مقتض ، مادام القانون ذاته هو الذي يسمح بالترخيص في الإعفاء أو عدمه في الحالات الفردية ، والترخيص علي هذا الاساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول كما لا وجه للتحدي بأن إصدار مرسوم بتقرير الإعفاء عاماً مطلقاً يدل علي أحقية من لم يعف من الأصل في الإعفاء

ذلك أن تغيير نظرة الشارع من وضع سابق كان مناط الترخيص في تقرير الإعفاء أو عدمه فيه بحسب كل حالة فردية علي حدتها الي نظرة موضوعية شاملة مناطها الإعفاء العام بقاعدة عامة مجردة متي توافرت شروطها إنما يمثل تماماً كيفية التطور التشريعي في مثل هذه الظروف وكيف بدأ الوضع عادة بحالات فردية فإذا عمت الأسباب فتعددت الحالات إتجه التفكير بعد ذلك الي نقل الحكم من نطاق الحالات الفردية الي التعميم بقاعدة عامة مجردة

وهذا هو ما تم في هذا الشأن ، إذ بعد أن صدرت قرارات فردية بإعفاء بعض شركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية في 23 و 30 يوليو و 6 و 13 من أغسطس سنة 1950 وتقدمت بعد ذلك سائر الشركات بطلبات الإعفاء إسوة بالشركات الأولي رأت الحكومة أن الأمر لم يعد مقصوراً علي حالات فردية وإنما أصبح الأمر يحتاج علاجاً عاماً أي تقرير سياسة عامة بتعميم الإعفاء

فلجأت الي الأداة القانونية التي يقتضيها الحال وهي إصدار مرسوم بالإعفاء بالتطبيق للمادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 1930 وغني عن القول أن إتخاذ هذا السبيل كان يقتضي من الحكومة وقتاً كافياً للبحث والدراسة

فلا تثريب والحال هذه علي الحكومة في المسلك الذي تسلكه من أن إستعملت سلطتها في الحالات الفردية الاولي ، فلما نبهها تكرار الطلبات الي وجوب تقرير سياسة عامة نحو تعميم الإعفاء إتجهت هذه الوجهة وقامت بالفحص والدراسة ثم إنتهت الي ما إنتهت اليه من وجوب إستصدار مرسوم عام بالإعفاء وهو مسلك ينم عن الإستواء والسواء في المقصد والإتجاه للصالح العام . والسواء في المقصد والإتجاه للصالح العام .

( حكم المحكمة الادارية العليا في 9 مايو سنة 1959 – المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم سنة 58 ص 31 رقم 132 )

* أصدر المشرع القانون رقم 507 لسنة 1955 ونص بالمادة الأولي منه علي أن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية النص الآتي :

“ ومع ذلك فالزيادة التي لا تتجاوز 10 والنقص الذي لا يتجاوز 5 من البضائع المشحونة صبا لا يستوجبان تقرير الغرامة ولا تستحق الرسوم الجمركية علي ما نقص من البضائع في حدود النسبة المشار إليها “

وهذا القانون – وفقا لما تراه محكمة النقض – قانون تفسيري كشف به المشرع عن حقيقة المراد بالنص الوارد في القانون المفسر فأوضح أن الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور علي البضائع المشحونة صبا دون تلك التي تشحن في طرود

وقد أصدره المشرع بمقتضي ما له من الحق الدستوري في إصدار تشريع تفسيري – هذا الحق الذي لاتؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين – ولا استقرار أحكام القضاء الإبتدائي والإستئنافي فيما فصلت فيه من قضايا مماثلة علي وجهة نظر واحدة غير متعارضة – ذلك أن قيام التعارض في الأحكام ليس بشرط يلزم توفره قبل أن يعمد المشرع إلي إصدار التشريع التفسيري

بل يكفي في هذا الخصوص أن يري المشرع أن المحاكم لم تستبن قصده الحقيقي من التشريع المفسر – ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق حكم الاعفاء علي البضائع المشحونة في طرود مخالفا بذلك ما أستهدفه الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركيـة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 7 مايو سنة 1959 طعن رقم 337 لسنة 24 قضائية)

* أراد المشرع بالفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية أن يقصر الاعفاء الوارد بها علي البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة وهي البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود كما هو مستفاد من المادة الأولي من القانون رقم 705 لسنة 1955 الذي صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة إرادة المشرع من الفقرة المذكورة منذ تقنينها .

( نقض مدني في 12 مايو سنة 1959 طعن رقم 334 لسنة24 قضائية )

* قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية هو قصر الإعفاء الوارد بها علي البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من تلك المادة التي تتحدث عن البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونه في طرود .

( نقض مدني في 22 أكتوبر سنة 1959 طعن رقم 298 لسنة 25 قضائية )

* حكم الإعفاء بالنسبه لمقادير الطرود و جنسها و أوزانها مقرر في المادة 38 من اللائحة الجمركية .

( نقض مدني في 22 أكتوبر سنة 1959 طعن رقم298 لسنة 25 قضائية )

* نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية – علي ما جري به قضاء محكمة النقض – مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولي و الثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة في طرود و قد أراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة أن يقصر الإعفاء الوارد علي البضائع المشحونة صبا المنوه عنها في الفقرة السابقة عليها و هي الفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنصوص عنها في الفقرتين الأولي و الثانية

و قد كشف المشرع عن غرضه هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذي صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه الفقرة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد .

( نقض مدني في 29 ديسمبر سنة 1960 طعن رقم574 لسنة 25 قضائية )

* الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور علي البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولي و الثانية .

( نقض مدني في 12 ديسمبر سنة 1963 طعن رقم107 لسنة 29 قضائية )

* حددت تعريفة الرسوم الجمركية الصادر بها مرسوم 24 / 2 / 1930 نطاق الإعفاء الذي تتمتع به السفن المصرية لأعالي البحار بأنه يرتفع عنها هذا الوصف الذي أسبغه الشارع – وبالتالي تستحق الرسوم الجمركية – إذا غيرت من طريقة إستخدامها وبقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة مجرداً من جميع الأسباب علي إختلافها – يفيد مطلق تغيير عملها ويجعلها هي وجميع أجزائها سلعاً مستوردة مستحق عليها الرسوم الجمركية

مما يوجب سريان هذه القاعدة علي عمومها أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء أكان لعدم صلاحيتها للعمل أو لأي سبب آخر . وإذا إشترط الحكم المطعون فيه لإستحقاق الرسوم علي السفينة التي تبقي بغير عمل لأكثر من سنة في إحدي المواني المصرية . أن تكون سفينة صالحة للملاحة خلافاً لنص الشارع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 26 اكتوبر سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 ص 911 )

* وصف البضاعة بأنها مما تشحن صباً أو طروداً إنما يرجع إلي طريقة شحن البضاعة لا إلي نوعها فيجوز شحن السوائل صباً كما يجوزشحنها في طرود ، و كذلك فإن الجوامد كما تشحن في طرود يجوز شحنها صباً ، و هو ما أفصح عنه المشرع في المادة 37 من قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 من أن البضائع الصب هي البضائع المنفرطة .

و إذ كان الثابت من الأوراق أن رسالة الأخشاب تم شحنها علي الباخرة منفرطة ، و كان قضاء الحكم بأن هذه الأخشاب شحنت صباً قام علي ما حصله من فهم لهذا الواقع الذي يتفق و الثابت بالأوراق ، فلا معقب عليه في ذلك .

( نقض مدني في 2 يونية سنة 1974 طعن رقم 292 لسنة 25 قضائية )

* لما كان مفاد نص المادة 9 / 5 من البند الثاني من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 / 4 / 1884 والتي تحكم واقعة الدعوي – أن السفن الحاملة لشهادة من مصلحة المواني والمنائر علي أنها من سفن أعالي البحار تبقي معتبرة كذلك وتعفي من الرسوم الجمركية مادام لم يحصل تغيير في طريقة استخدامها أو تظل راسية في ميناء مصري لمدة أكثر من سنة

وكان يبين من الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بندب الخبير انه عرض لبحث مدي إستمرار إعفاء سفن أعالي البحار من الرسوم الجمركية ، وإنتهي إلي إعتبار قيام السفن موضوع الدعوي برحلات بين المواني المصرية بدلاً من المواني الأجنبية تغييراً لطريقة استخدامها موجباً لإستحقاق الرسم وحدد مهمة الخبير إحتساب الرسوم علي هذا الأساس وبذلك يكون قد حسم النزاع حول إستحقاق الرسم

وإذ كان ذلك وكان الحكم قد إنتهي في قضائه إستناداً الي تقرير الخبير إلي أن قيام السفن الثلاث موضوع الدعوي برحلات ساحلية بين المواني المصرية بدلاً من القيام برحلات الي المواني الأجنبية لا يعتبر تغييراً لطريقة إستخدامها إذ أن تغيير طريقة استخدام السفينة إنما يكون بتغيير نوع العمل الذي تقوم به لا بتغيير طريقة تسييرها ورتب علي ذلك عدم إستحقاق الرسم علي هذه السفن ، فإنه يكون بذلك قد خالف القضاء القطعي الذي تضمنه الحكم السابق صدوره من ذات المحكمة والذي حاز قوة الأمر المقضي ويتعين لذلك نقضه .

( نقض مدني في 22 ديسمبر سنة 1975 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 26 ص 1636 )

* نص القانون رقم 76 لسنة 1968 في شأن إعفاء أشخاص معينين من الرسوم الجمركية في المادتين الأولي والثانية منه علي أن يعفي من الضرائب الجمركية وخلافها من الضرائب والرسوم والأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة للمعارين والمنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة بشرط ألا تقل مدة عملهم بالخارج عن سنة واحدة وألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام أمضاه المعار في الخارج بحد أقصي

أما مرتب ثمانية أشهر أو مبلغ 150 جنيهاً في الشهر علي ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء 800 جنيه مصرياً ومفاد ذلك أن الإعفاء الجمركي الذي قرره القانون إنما ينصب علي قيمة ما يحضره المعار من أمتعة وأثاث و سيارات  لدي عودته النهائية الي وطنه بعد إنتهاء مدة إعارته بالخارج وذلك في حدود المبلغ الذي يتمتع بالإعفاء منه وما جاوزه تفرض عليه الرسوم الجمركية المقررة

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من خصم مبلغ الاعفاء من قيمة الرسوم الجمركية علي السيارة التي أحضرها المطعون ضده معه عند عودته من الاعارة رغم نعي الطاعن في السبب الثاني من أسباب الاستئناف علي الحكم الابتدائي بأنه خلط بين قيمة الاشياء التي يحضرها المعار وينصب عليها الاعفاء في حدود معينة ، وبين الرسوم الجمركية المقررة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( نقض مدني في أول يناير سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س30 ص 96 )

* لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 لسنة 1971 ومذكرته الايضاحية أنه صدر لعلاج وتقرير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة علي صدوره ، ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر سنة 1964 لغلق بعض المكاتب بالخارج أو تخفيض عدد العاملين بها

وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتي يصدر القانون المنظم لحالاتهم وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 لسنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثين من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطة المختصة بحث هذه الحالات

وتبين لها أن عدم إنطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع الي أمور لا يد لهم فيها وجاء علي غير توقع منه مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقاً لما تضمته المذكرة الايضاحية للقانون 111 لسنة 1974 والتي خففت شروط المادة الثانية من القانون 71 لسنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الايضاحية من أنه

خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملافاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك بإستحداث هذا التيسير الذي تضمنه تعديل نص المادة الثانية المشار اليها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فطبق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1974 علي السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25 / 4 / 1965 إثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( نقض مدني في 9 أبريل سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س30 ص 176 )

الجمارك في النقض والدستورية

* نص القانون رقم 76 سنة 1968 في شأن إعفاء أشخاص معينين من الرسوم الجمركية في المادتين الأولي و الثالثه منه علي أنه يعفي من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و الأمتعة الشخصية و الأثاث و سيارة واحدة للمعارين و المنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة بشرط ألا تقل مدة عملهم بالخارج عن سنة واحدة

و ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام أمضاه المعار في الخارج بحد أقصي أما مرتب ثمانية أشهر أو مبلغ 150 جنيهاً في الشهر علي ألا يتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفا ء 800 جنيها مصرياً و مفاد ذلك أن الإعفاء الجمركي الذي قرره القانون المشار إليه إنما ينصب علي قيمة ما يحضره المعار من أمتعة وأثاث وسيارة لدي عودته النهائية إلي وطنه بعد إنتهاء مدة إعارته بالخارج

وذلك في حدود المبلغ الذي يتمتع بالإعفاء منه ما جاوزه تفرض عليه الرسوم الجمركية المقررة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه تفرض علية الرسوم الجمركية المقررة

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ساير الحكم الإبتدائي فيما ذهب إليه من خصم مبلغ الإعفاء من قيمة الرسوم الجمركية علي السيارة التي أحضرها المطعون ضده معه عند عودته من الإعارة رغم نعي الطاعن في السبب الثاني من أسباب الإستئناف علي الحكم الإبتدائي بأنه خلط بين قيمة الأشياء التي يحضرها المعار و ينصب عليها الإعفاء في حدود معينة و بين الرسوم الجمركية المقررة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( نقض مدني في 1 يناير سنة 1979 طعن رقم 695 لسنة 30 قضائية )

* إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك علي أنه ” تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة وذلك إلا ما أستثني بنص خاص ” وفي المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 1973 علي أن ” يعفي ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية ، كما تعفي من الضرائب والرسوم المستلزمات التي تستورد لبناء وتجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية

ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء علي إقتراح وزير السياحة ، ولا يجوز التصرف في الأشياء المستوردة طبقاً للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة ” يدل علي أن المشرع قد خول وزير الخزانة وحده سلطة تحديد البضائع التي تعفي من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 إستثناءاً من القاعدة العامة التي أوردتها المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 ،

ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخري وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدني في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلي أو أن تضيف اليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، وكان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك أمــر تحديد البضائــع التي تتمتع بالإعفاء في هذه الحالة لمصلحة الجمارك .

لما كـان ذلك وكــان الحكـم المطعون فيه رغم ما أورده من مدوناته من تمسك المطعون ضده بصدور قرار وزير الخزانة ( المالية ) رقم 89 لسنة 1977 بإعفاء بعض الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية إلا أنه ذهب دون ذلك الي الإعتداد بالقواعد الجمركية التي قررتها مصلحة الجمارك بالإتفاق مع وزير السياحة وإتخذ منها وحدها سنداً لقضائه برد الرسوم فإنه يكون علي خطئه في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن بحث مدي صدور قرار بالإعفاء من وزير المالية إنطباقه علي واقعة الدعوي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 22 نوفمبر سنة 1983 طعن رقم 1005 سنة 53 قضائية )

* إن النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 علي إعفاء بعض المواد الغذائية التي تستورد من الخارج من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين والتي تحدد بقرار من وزير التموين

يدل علي أن المشرع خروجاً عن الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رُخص لوزير التموين بقرار يصدره إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب والرسوم الواردة في الجدول المرافق وما ورد بهذا الجدول من النص علي ” اللحوم المحفوظة والمجمدة والمثلجة  “

يخضع لذلك القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين ، لما كان ذلك وكان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين

فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بقرار وزير التموين المشار اليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 29 نوفمبر سنة 1984 طعن رقم 40 سنة 54 قضائية )

* النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير و الأستيراد علي أن ” لوزير التجارة أو من يفوضه و قبل رفع الدعوي الجنائية الأفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة “1” أو القرارات المنفذه لها علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة “

و في المادة الأولي من القرار الجمهوري 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية بأن ” تعفي من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المواد الغذائية التي تستورد من الخارج فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين و التي تحدد بقرار من وزير التموين “

يدل علي أن التعويض المشار إليه ليس من قبيل الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و من ثم فلا يسري عليه هذا الأعفاء .

( نقض مدني في 30 يونية سنة 1986 طعن رقم 337 سنة 52 قضائية )

* إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها إستناداً علي ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية التي حددها كتاب وزير المالية الصادر في 28 / 8 / 1968 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية في شأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور .

( نقض مدني في 29 ديسمبر سنة 1986 طعن رقم 1259 سنة 50 قضائية )

* النص في المادة الاولي والسادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علي أن المشرع تشجيعاً منه علي التوسع في حركة إقامة المنشآت السياحية والفندقية أعفي ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية والمستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية علي أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء

وجعل مناط إعفاء المستلزمات المشار اليها من تلك الضرائب والرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية وهو ما حرص علي وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت السياحية من الفنادق والبنسيونات والإستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها في إستقبال السياح ، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التي تستخدم لنقلهم في الرحلات البحرية او النيلية وإقامتهم

كما حصر المنشآت السياحية في الأماكن المعدة أساساً لإستقبال السائحين وتقديم المأكولات والمشروبات اليهم لإستهلاكها في ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات بحرية أو نيلية أو برية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة

لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب بإعتبارها من وسائل النقل للركاب المخصصة لنقل السياح لا تعفي من الضرائب والرسوم الجمركية بإعتبارها منشأة سياحية مستقلة ولكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة علي النحو السالف البيان .

( نقض مدني في 29 ديسمبر سنة 1986 طعن رقم 1259 سنة 50 قضائية )
*  المادتان 61 و 119 من الدستور الدائم – القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1980 اشترط المشرع لاعفاء أعضاء البعثات العامة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأمتعة الشخصية عدة شروط:
  • 1 – أن يكون المستفيد من أعضاء البعثات أو الاجازات الدراسية أو الدارسين تحت الاشراف العلمي سواء كان الايفاد علي نفقة الدولة أو علي منح أجنبية أوعلي نفقته الخاصة.
  • 2 – أن يكون قد انتهي من دراسته و حصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
  • 3 – أن تكون عودته نهائية بعد الانتهاء من الدارسة والحصول علي الدرجة العلمية –

يستفاد من صريح عبارة النص أن يكون الحصول علي الدرجة العلمية من الخارج – أساس ذلك : ما ورد بالمذكرة الايضاحية للنص من أن الغرض من الاعفاء هو تشجيع أبناء الوطن علي العودة للاسهام في التقدم العلمي للبلاد

مؤدي ذلك أنه لا إعفاء لمن حصل علي شهادته العلمية من الداخل – لا وجه للقياس أو الاستحسان في مثل هذه الحالات .

(الطعن رقم 783 لسنة 31 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 16 /5/ 1987)

*  ضريبة جمركية – الاعفاء الضريبي – المواد 34و 35و 36 من نظام استثمار راس المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 – المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والاجنبي – المادتان 11 و13 من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية – اعفي المشرع المشروعات التي تخضع لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب المقررة قانونا وفقا لقواعد محددة .

اعفي المشرع المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا للاحكام التي تضمنها القانون رقم 43 لسنة 1974 – عاد المشرع مرة أخري وأصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية ونص في المادة 13 منه علي الغاء كل ما يخالف ماهو منصوص عليه فيه من اعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والقرارات التي من بينها القانون رقم 43 لسنة 1974

اثر ذلك عند النظر في اعفاءات المشروعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم علي النحو الذي حددته المادة الاولي من القانون رقم 91 لسنة 1983 فانه يتبع في ذلك الاحكام التي تضمنها هذا القانون الاخير بحيث أن الاعفاءات الواردة به هي التي تجد مجالها في التطبيق علي المشروعات والمناطق الحرة لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974

وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 الذي اسقط عند العمل به الاحكام الواردة رقم 43 لسنة 1974 بشأن الاعفاءات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم –

نتيجة ذلك لايجوز للشركة المطعون ضدها التمسك بالاعفاءات التي كانت تتمتع بها عند مباشرة نشاطها قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1983 بحجة ان ثمة حقة مكتسبا لايجوز المساس به

اساس ذلك ان الاعفاء المقرر للشركة تم تقريره بقانون فإذا ماصدر قانون لاحق ينسخ السابق أو يعدل من احكامه فإن قاعدة سريان القانون باثر فوري تجد مجالا لانطباقها بدون الاحتجاج بالحق المكتسب لن القانون الجديد لايسري باثر رجعي وانما يسري اعتبارا من تاريخ العمل به وعلي الوقائع اللاحقة لصدوره.

( الطعن رقم 3623 لسنة 32 ق – تاريخ الجلسة 7 / 2/ 1993)

* لما كانت الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1983 تنص علي أنه ” تخضع البضائع التي تدخل لأراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخري المقررة وذلك 1) إلا ما يستثني بنص خاص “

وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفــاق الجمركي المبرم في 30 /1/ 1965 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع في الاسكندرية بتاريخ 29 /6/ 1978 والذي تمت الموافقة عليه بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنه 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوي بإعفاء جمركي بنسبة 100

وكانت عبارة الإعفاء الجمركي قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفادة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية،

فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الإحصاء والقول بقصر مدلول الاعفاء الجمركي علي رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومة بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، وذلك أنه متي كان هذا النص عاما صريحا في الدلالة علي المراد منه فلا محل لتعييبه، أو تأويله.

( نقض مدني في 15 مايو سنة 1995 طعن رقم 1322 سنة 58 قضائية )

* يدل النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم147لسنة1960علي أن ” تعفي من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التلفزيون سواء كان للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة المذكورة” علي أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الاذاعة التلفزيونية ولحسابها

ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلي البضاعة التي لم تصل ويفترض تهريبها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفي المطعون ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيسا علي أن الرسالة معفاه أصلا من الضرائب والرسوم الجمركية، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

( نقض مدني في 6 نوفمير سنة 1995 طعن رقم 1869 سنة 58 قضائية )

* يدل النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 والجدول المرفق لهذا القرار علي ان المشرع قد أطلق بيان مواد البناء علي كافة الأصناف المدرجة بذلك الجدول ومن بينها الخشب الوارد تحت البند الجمركي رقم 44 / 5 كذلك متي توافرت فيها الأصناف المنصوص عليها به وليس من بينها بالنسبة لهذا البند جنس الخشب أو نوعيته وبعض النظر عن امكان استخدامها في أغراض أخري غير أغراض البناء

وإذ كان الثابت في الدعوي أن الرسائل موضوعها هي من خشب الزان وتتوافر فيها الأوصاف المنوه عنها سلفا فإنها تعتبر من مواد البناء التي تتمتع بالإعفاء إعمالا لعموم النص وإطلاقه ولا وجه للقول بخروج هذا النوع من الأخشاب من حظيرة الإعفاء استنادا إلي استخدامه في غير أغراض البناء إذ أن ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

( نقض مدني في 11 أبريل سنة 1996 طعن رقم 994 سنة 56 قضائية )

* لما كان الشارع قد نص في المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصدار بقرار الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 علي أن تعفي من الضرائب الجمركية ويشرط المعاينة : 1 – ما تستورده المنشأت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والالات ووسائل النقل ……………… اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة

وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخري المنصوص عليها في المادتين 36 ، 37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي  والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974

وفي المادة 1/9 منه علي أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للاحكام الاتية :

  • أ – يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحلتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد

ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك …………

وكان مفاد النص الأخير أن الشارع وإن كان حظر التصرف في الأشياء المعفاه في غير الأغراض المعفاه من أجلها أو استعمالها في غير هذه الأغراض

إلا أنه اعتبر التصرف فيها وحده دون استعمالها علي هذا النحو دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركيا ، وهو ما يتأدي منه أن استعمال الأشياء المعفاة في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها دون سداد الضرائب الجمركية عنها وإن كان أمراً محظوراً إلا أنه ليس بجريمة معاقب عليها .

( نقض جنائي في 30 سبتمبر سنة 1998 طعن رقم 24420 لسنة 63 قضائية)

* المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 – إعفؤها جزئيا علي ما تستورده من من الآلات والمعدات والأجهزة اللزمة لإنشائها بإخضاعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5 من قيمة السلعة المستوردة – مناطه – كون الأجهزة والمعدات لازمة لإقامة المنشأ وإعداده للتشغيل – تخلف ذلك – أثره عدم تمتعها بالإعفاء – م 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

( نقض مدني في 14 مارس سنة 2002 طعن رقم 233 سنة 64 قضائية )

* المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه وبأن الأصل في النص التشريعي أيا كانت صورته قانون أو لائحة أو قرار أن يسري علي جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها، وكان النص في المادة 16 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة … “

مفاده – وقد وردت عبارة” وغيرها من الضرائب والرسوم” – أن الإعفاء منها متي ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها علي صور معينة من الضرائب والرسوم واستبعاد صور أخري لما في ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص

وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1984 بناء علي التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 305 لسنة 1984 موردا ذات الإعفاء المطلق

إذ جاء بالمادة الأولي منه “تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم……” وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بضريبة الاستهلاك – محل النزاع

وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع اقتضاءا لها تأسيسا علي أن الإعفاء الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر يقتصر علي الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا يمتد إلي ضريبة الاستهلاك لما لها من ذاتية واستقلال عن غيرها من الضرائب والرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال.

( الطعن رقم 6237 – لسنة 65 “مدني” – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2006 )

القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك

الجمارك في النقض والدستورية

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قـــرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

المـادة رقم ١ إصدار

يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلـــك دون الإخلال بالآتي :

  • ١ – أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصــر العــربية طــرفًا فيها ، وكذا أحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين .
  • ٢ – الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى .
  • ٣ – أحكام قـــانون المنــاطق الاقتصادية ذات الطبيعـــة الخــاصة الصادر بالقــــانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢
  • ٤ – أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ .

المـادة رقم ٢ إصدار

تستبدل عبارة “قانون الجمارك” بعبارة “قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦” أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

المـادة رقم ٣ إصدار

تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تحديد موقفها من الضريبة الجمركية ، وذلك وفقًا للقواعد التي كان معمولاً بها وقت الإفراج عنها علي أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

المـادة رقم ٤ إصدار

يُصدر وزير المـالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقـانون المـرافق خـلال ستـة أشـهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم ٥ إصدار

يُلغي قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ ، كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم ٦ إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ

( الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢٠م ) .

عبد الفتـاح السيسـي 

قانون الجمارك المصري

الباب الأول التعاريف

مادة رقم ١

في تطبيــق أحكــام هــذا القانون ، يقـصــد بالكلمات والعبــارات التالية المعاني المبينـة قـرين كـل منهـا :
  • ١ – الـوزيـر : وزيـر المـالية .
  • ٢ – المصلحة : مصلحة الجمارك .
  • ٣ – الإقليم الجمركي : الأراضي والمياه الخاضعة لسيادة الدولة .
  • ٤ – الخط الجمركي : الحــدود السياسية الفـاصلة بــين جمهــورية مصـر العربية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر خطـًا جمركيًا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات والممرات التي تمر بها هذه القناة .
  • ٥ – نطاق الرقابة الجمركية : جـزء من الأراضي والبحـار ، يخول فيه موظفو الجمارك مباشرة الاختصاصات المقررة لهم قانونًا ..
  • ٦ – الدائرة الجمركية : النطاق المحدد في كل ميناء بحري أو بري أو جوي أو جاف أو أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك ويرخص فيه بإتمــام الإجــراءات الجمركية كلها أو بعضهـا .
  • ٧ – النقاط الجمركية : نقـــاط تنشأ بصـفــة مؤقتــــة أو دائمــــة لاتخـــاذ الإجــــراءات الجمـركية اللازمـة .
  • ٨ – النـاقـل : مالك وسيلة النقل ، أو المنوط به تشغيلها أو إدارتها .
  • ٩ – الوكيل الملاحي : كل شخص طبيعي أو اعتباري ينوب عن مـــالك أو مستـــأجر أو مشغل وسيلة النقل في التعامل في كل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في جمهورية مصر العربية .
  • ١٠ – سند الشحن (بوليصة الشحن) : عقد نقل يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع إلي وجهة محددة .
  • ١١ – قـائمة الشحـن (المـانيفست) : البيان المقدم من الناقل أو من يمثله إلي الجمارك الذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة علي وسائل النقل المختلفة .
  • ١٢ – البضـاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تكنولوجي أو غيرها من البضائع الواردة بجداول التعريفة الجمركية .
  • ١٣ – منشـأ البضـاعة : بلد إنتاج البضاعة ، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يـد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأول .
  • ١٤ – مصدر البضاعة : البلد الذي استوردت منه البضاعة .
  • ١٥ – البضائع الممنوعة : البضائع التي تمنـع القـوانين أو القـرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أو استيرادها وكذا المرفوضة رقابيًا .
  • ١٦ – البضـائع الصـب : البضائع التي تشحن دون أن يحتويها أي غلاف .
  • ١٧ – التعـريفة الجمـركية : جــدول يعـد طبقـًا لوصـف وتبويب السـلع يتضمـن فئـات الضريبة الجمركية المقررة عليها والقواعد العامة لتفسيره .
  • ١٨ – البيـان الجمـركي : الإقرار المقدم ورقيًا أو إلكترونيًا من ذوي الشأن أو من يمثلهم عن البضائع وفق النماذج المعدة لذلك .
  • ١٩ – المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من المصلحة بالقيام بإعـــداد البيـــان الجمركي وتوقيعـــه وتقـــديمه للجمارك ، وإتمـــام الإجـــراءات نائبًا عن صـاحب البضـاعة .
  • ٢٠ – معاينة البضائع : التحقق من نوع البضاعة ومنشئها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدي مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به .
  • ٢١ – الضريبة الجمركية : المبــالغ التي تحصـل علي البضائع عند إدخـالها إلي البلاد أو إخراجها منها وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة .
  • ٢٢ – الضـريبة الإضـافية : ضـريبة تحصـل بواقـع نسـبـة (١.٥%) من قيمــة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد .
  • ٢٣ – المستودع الجمركي : المكــان الــذي يرخـص فيــه بتخــزين البضــائع غير خالصة كامل الضرائب والرسوم أو بإجراء بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع .
  • ٢٤ – المخازن الجمركية المؤقتة : الأماكن المرخص بها من المصلحة داخل الموانئ لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة لحين تقديم البيان الجمركي وإتمام الإجراءات الجمركية .
  • ٢٥ – التدقيق والمراجعة اللاحقة : التدابير التي تتخذها المصلحة للتثبت من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات عن طــريق فحـــص الدفاتر والسجــلات ونظم الأعمال التي بحوزة المتعاملين مع المصلحة وغيرهم بما يتفق مع القوانين واللوائح الجمركية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذا معاينة البضائع (إن وجدت) .
  • ٢٦ – الميناء الجاف : مكـان في أي موقع بالدولـة يصدر بإنشائه قرار من رئيـس مجلس الوزراء وفقـًا لأحكــام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن المـوانئ الجافة والتخصصية ويعتبر نقطة انطلاق أو وصول نهائية للبضائع .
  • ٢٧ – الأسـواق الحـرة : الأماكن التي تعرض وتباع فيها البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة المصلحة ومسئولية الجهة المستغلة لتلك الأماكن .
  • ٢٨ – المنطقـة الحـرة : جـزء من إقليم الدولة يدخل ضمــن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة .
  • ٢٩ – النـافذة الواحـدة : هي منصة إلكترونية متكـاملة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما في ذلك المعاملات التي تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن .
  • ٣٠ – الاستعلام المسبق : خدمة تؤديها المصلحة بمقابل للمتعاملين معها تمكنهم من الاستيضاح المسبق لبعض عناصر العمليات الجمركية أو بعض العمليات ذات الصلة .
  • ٣١ – الجعــالة : مبلغ يؤديه المرخص له بمستــودع جمــركي أو مخــزن جمركي مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص له
  • ٣٢ – البضائع العابرة (الترانزيت) : البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلي ميناء مصري لشحنها مباشرة علي وسيلة نقل أخري إلي دولة أجنبيـة (الترانزيت المباشر/ الأقطرمة) ، أو التي يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابة المصلحة من دائرة أو نقطة جمركية إلي أخري مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمان مقبول جمركيًا (الترانزيت غير المباشر) .
  • ٣٣ – التهــريب : إدخال البضائع إلي أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عنها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
  • ٣٤ – النقـل متعـدد الوسـائط : نقـل البضـائع بأكثر من وسيلة نقــل بموجب عقــد نقــل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما إلي مكان تسليمها للمرسل إليه في بـلـد آخـر .
  • ٣٥ – التتبع الإلكتروني : عمليات تتبع البضائع بجميع الوسائل الإلكترونية المتاحة .

الباب الثاني مصلحة الجمارك وموظفيها

الفصل الأول مصلحة الجمارك

مادة رقم ٢

تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .

كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .

وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المـادة .

مادة رقم ٣

يكون نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلي المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقـًا للقوانين والاتفاقيات الدولية النــافذة ، وتحدد اللائحــة التنفـــيذية لهذا القانون نطاق الرقابة الجمركية البري وفقًا لمقتضيات هذه الرقابة .

ويكون إنشاء الدوائــر والنقــاط الجـمــركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقـــرار من الوزيــر أو مـن يفوضـه .

الفصل الثاني موظفو المصلحة

مادة رقم ٤

لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم ، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة .

مادة رقم ٥

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية .

مادة رقم ٦

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمــركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن ( المـانيفست ) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .

مادة رقم ٧

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية .

ولهم في جميع الأحــوال ، حــق ضبــط البضائع المهــربة ووســائل النقــل المستخــدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية .

مادة رقم ٨

يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها .

مادة رقم ٩

مع عــدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المـادة (٨) من هذا القانون ، بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائــــــع

وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة ، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا .

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون ، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً علي غش أو تدليس وذلك وفقًا للأحكام العامة في هـذا الشـأن .

مادة رقم ١٠

في غير حالات التلبـس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .

مادة رقم ١١

للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقــاعد بنسبــة لا تجاوز (١٠%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمـادة (٨٢) من هذا القانون .

الجمارك في النقض والدستورية

الباب الثالث الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات

الفصل الأول الضريبة الجمركية

مادة رقم ١٢

تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص .

أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص .

ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة رقم ١٣

يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرار من رئيس الجمهورية ، ويعرض علي مجلس النواب فور صدوره ، ولا يكون نافذًا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه

فإذا لم يكن المجلس منعقدًا ، يجوز لرئيس الجمهورية دعوته إلي الانعقاد في اجتماع طارئ لنظر الموضوع وتسري قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أي منها من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية .

أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلي الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .

مادة رقم ١٤

تؤدي الضريبة الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محــددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها .

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .

ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجــراءات والضوابط الخــاصة بتطبيق أحكام تـلك المـادة .

مادة رقم ١٥

يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط .

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط .

الفصل الثاني وعاء الضريبة

مادة رقم ١٦

مع مراعـة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتي ميناء الوصول في أراضي الجمهورية ، علي أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية

وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي ، فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المـادة .

مادة رقم ١٧

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتي ميناء التصدير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب ورسوم أخري ، علي أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقـــة بتحــديد قيمة تلك البضائع .

الفصل الثالث مقابل الخدمات

مادة رقم ١٨

تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبــق والأعمـال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .

وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد ، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة ، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير ، علي أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر .

الباب الرابع الإعفاءات الجمركية

مادة رقم ١٩

يعفي من الضريبة الجمركية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :

  • ١ – ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها ، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، والمخابرات العامة ، ووزارة الداخلية ، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمي بوزارة الدفاع ، ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم هذه الجهات أو لحسابها ، وذلك كله لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن ، ودون شرط المعاينة .
  • ٢ – ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
  • ٣ – ما تستورده وزارة الخــارجية من بضــائع للاستعمال الرســمي والتي يحــددها وزيـر الخـارجية .
  • ٤ – ما يستورده مجلس الدفاع الوطني من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطني .
  • ٥ – ما يستورده مجلس الأمن القومي من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الأمن القومي .
  • ٦ – ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيـس الهيئـة .

مادة رقم ٢٠

تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :

  • ١ – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .
  • ٢ – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .
  • ٣ – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
  • ٤ – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها .
  • ٥ – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .
  • ٦ – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
  • ٧ – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .
  • ٨ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .
  • ٩ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .
  • ١٠ – ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .
  • ١١ – ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص .
  • ١٢ – الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .

وفي جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً علي طلب الجهة وموافقة الوزير .

مادة رقم ٢١

تعفي من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الحالتان الآتيتان :

١ – ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية ، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر .

٢ – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي ، وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية ، وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

كما يعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية وبشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (١) من هذه المـادة .

وفي جميع الأحوال ، تسري علي الأصناف المعفاة بموجب هذه المـادة أحكام التصرف المنصوص عليها في المـادة (٢٤) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المـادة .

مادة رقم ٢٢

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥%) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية ، أيهما أقل ، وذلك علي ما يستورد مما يأتي :

١ – الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجــزاؤها التي يقتضيها النشاط ، ممـا يلزم لإنشاء المشروعات ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها .

٢ – الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ، عدا سيارات الركوب ، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .

٣ – الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية .

مادة رقم ٢٣

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥%) من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، علي أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليها

مادة رقم ٢٤

تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية :

١ – يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نــوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

٢ – يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج ، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله ، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب .

٣ – يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة .

٤ – لا تشمل عبــارة وســائل النقــل الــواردة في هــذا القــانون سيارات الركـوب ، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة .

٥ – تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن . ولا تسري أحكام هذه المـادة علي البنود من ١ إلي ١٠ من المـادة رقم (٢٠) من هذا القانون .

الباب الخامس النظم الجمركية الخاصة

الفصل الأول البضائع العابرة (الترانزيت)

مادة رقم ٢٥

يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلي فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التي تقبلها المصلحة .

ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ، ويكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها ، وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة

وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هـذا النظـام .

الفصل الثاني المستودعات الجمركية

مادة رقم ٢٦

يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه ، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات علي البضائع  المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكيـة البضـائـــــع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات ، والشروط الواجب توافرها بها ، والعمليات التي تتم بداخلها ، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة ، ومدة بقائها ، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخرى المتعلقة بها .

مادة رقم ٢٧

تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة علي البضائع المودعة في المستودعات عند الإفـــراج النهـــائي عنهــا عـلي أسـاس أوزانهـا أو أعـــدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع .

ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة ، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصـــوص عليهـــا في الباب التاسع مـن هـذا القـانون .

ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقــص والتغيـــير في البضـــائع بعد الرجوع للجهات المختصة .

الفصل الثالث التخزين المؤقت

مادة رقم ٢٨

يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها والعمليات التي تتم بداخلها والبضائع التي تودع فيها ومدة بقائها وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخرى المتعلقة بها .

الجمارك في النقض والدستورية

الفصل الرابع المناطق الحرة

مادة رقم ٢٩

يتعين علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأي المصلحة في الشروط والمواصفات المطلوبة ، ويعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها علي السير في إجراءات الترخيص ، وفي جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية .

وللمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة ، علي أن توافي الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة ، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية .

الفصل الخامس المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

مادة رقم ٣٠

يتعين علي الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، ولا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائـرة جمـركية .

وللمصلحة الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة علي الأرصدة ، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية .

الفصل السادس الأسواق الحرة

مادة رقم ٣١

يرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه .

ولا يجـــوز إصـدار تراخيص جــديدة بهذا النظـام في غير صالات الركاب بالمــوانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون ، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد العمل بهذا النظام ، والبضائع التي تعرض وتباع في الأسواق الحرة ، ومدة بقائها ، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخرى المتعلقة بهـا .

مادة رقم ٣٢

تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة علي البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلي داخل البلاد وفقًا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع .

وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق ، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصــوص عليهــا في البــاب التــاسع مـن هـذا القـانون .

ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميــع الضــرائب والرســوم الأخرى إذا كان النقـــص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقًا لمـا تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة .

الفصل السابع السماح المؤقت

مادة رقم ٣٣

تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة ، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها ، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدي المصلحة ضمانًا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة

علي أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مـد هذه المـدة لمـدة أو لمـدد أخري بما لا يجاوز سنة ، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء .

كما تعفي مؤقتًا هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد

ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتي تاريخ السداد .

ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلي خارج البلاد أو بيعها إلي جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المـادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة ، وما إذا كانت لها قيمة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون القواعد والإجراءات المنظمــة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه .

الفصل الثامن الإفراج المؤقت

مادة رقم ٣٤

يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها

ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتحصل ضريبة جمركية بواقع (١%) من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (١٠%) سنويًا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (٥%) من قيمــة الضــريبة عن كل شهــر أو جـــزء منــه ، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام .

وفي جميع الأحوال ، يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه .

مادة رقم ٣٥

تخضع البضائع المنصوص عليها في المـادتين (٣٣ ، ٣٤) من هذا القانون للضريبة النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي بنظام السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت ، وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج النهائي عنها إلا بعد استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة .

الفصل التاسع رد الضريبة

مادة رقم ٣٦

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها علي المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجـــات المحليــة المصدرة إلي الخارج ، أو التي تم نقلها إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخري .

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .

وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلي المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير .

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة .

مادة رقم ٣٧

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها ، وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها .

كما ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيًا لأي سبب من الأسباب ، وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المـادة .

مادة رقم ٣٨

ترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عند تصدير البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو سحبها من منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة ، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب السادس الإجراءات الجمركية

الفصل الأول التخليص المسبق

مادة رقم ٣٩

يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلي المصلحة قبل شحنها إلي البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي ، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة .

ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلي خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله .

ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية ، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج .

وذلك كله وفقًا للشروط والضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثاني نقل البضائع

مادة رقم ٤٠

لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها بضائع ممنــوعة أو خاضعة لضرائب باهظــة أو أن تتجـــول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .

مادة رقم ٤١

لا يجوز للجهــات المختصـة بالنقل البحري أو النهـري الترخيـص للسفــن أن ترســو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقـرير بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحــالات والشروط التي يجـــوز فيهـــا شـحــن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري .

مادة رقم ٤٢

لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدني الترخيص للطـــائرات أن تقلــع أو تهبـــط في غير المطارات التي بها دائرة أو نقطــة جمـــركية أو أن تلقي بحمــولتها أو بعضها إلا في حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من هبوط الطائرة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات .

مادة رقم ٤٣

يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية علي أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود ، وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلي هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها ،.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البري أو السكك الحديدية .

مادة رقم ٤٤

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية ، وعلي هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض علي المصلحة الطرود والبضائع والمـلفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن .

مادة رقم ٤٥

ينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يُقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردي البضائع للاستعمال الشخصي ، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن .

الفصل الثالث قائمة الشحن

مادة رقم ٤٦

كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل . ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي ، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشـــاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحــنت منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخري .

ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدي المصلحة .

ومع مراعاة حكم المـادة (٦٦) من هذا القانون ، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلي خارج البلاد أو إعدامها علي نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشــأن لإتمـــام الإجراءات الجمركية  ، علي أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وذلك كله وفقًا للإجراءات والضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم ٤٧

يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلي المصلحة يدويًا أو إلكترونيًا وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة علي الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلي الموانئ داخل البلاد موضحًا بها البيانات المطلوبة ، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل ، وكشوفًا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة الجمركية .

ومع الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص .

ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقًا للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم ٤٨

لا يجوز خروج السفن و الطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بموافقة المصلحة وبعد تقديم قائمة الشحن .

مادة رقم ٤٩

يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلي أصحاب الشأن .

ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولي من هذه المـادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية :

  • ١ – إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن .
  • ٢ – إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها .
  • ٣ – إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .
  • ٤ – إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن .
  • ٥ – إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن . ويتعـين أن يكون تبرير النقــص في الحـالتين المنصوص عليهما في البنـــدين (١ ، ٢) من الفقرة الثانية من هذه المـادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ اكتشاف النقص .

وتحدد اللائحـــة التنفـــيذية لهذا القـــانون نسب التسامح في البضـــائع الصــب زيـــادة أو نقصًا ، وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها ، ويجوز للمصلحة الاستعانة بآراء الجهات المختصة أو ذوي الخبرة عند الضرورة .

الفصل الرابع البيان الجمركي

مادة رقم ٥٠

يلتزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلي البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه .

ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .

ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية علي المصلحة من جراء تسليمها إليه .

ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقــًا لمـا تحدده اللائحــة التنفيذية لهذا القانون .

الجمارك في النقض والدستورية

الفصل الخامس المخلص الجمركي

مادة رقم ٥١

لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحــة ، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد ، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك .

ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم ٥٢

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المـادة (٥١) من هذا القانون ما يأتي :

  • ١ – أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
  • ٢ – أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
  • ٣ – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها .
  • ٤ – ألا تقل سنه عن ٢١ سنة .
  • ٥ – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .
  • ٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جنــاية أو جنحــة مخــلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
  • ٧ – ألا يكون عــاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحـــداتها أو الهيئـــات العــامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
  • ٨ – أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
  • ٩ – اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
  • ١٠ – أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
  • ١١ – تقديم بطاقة ضريبية .
ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية :
  • ١ – تقديم السجل التجاري .
  • ٢ – أن يكون للشركة مقر مستقل .
  • ٣ – ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة .

ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلي الشروط الأخرى المقررة قانونًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة رقم ٥٣

يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه ، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم ، علي أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات .

مادة رقم ٥٤

يلتزم المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليها ، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته ، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لمـا جاء به لمدة خمس سنوات .

مادة رقم ٥٥

يجوز للـوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطــاع العام وقطــاع الأعمــال العـــام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها ، وذلك بناءً علي تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعـدها المصلحـة .

مادة رقم ٥٦

تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولي مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون ، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :

  1.  مدير عام الشئون القانونية المختص .
  2.  مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة .

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة .

وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الوجه الآتي :

١ – الإنـــذار .

٢- الإيقاف لمدة لا تزيد علي سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .

٣ – إلغـاء الترخيـص .

ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها .

مادة رقم ٥٧

للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمـادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار .

وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمـات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصــين الجمركيين المختصة علي ألا يكون ممــن سبق توقيع جــزاء تأديبي عليه ، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه .

وتتولي اللجنة البت في التظلمـات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم .

وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ .

الفصل السادس معاينة البضائع وسحبها

مادة رقم ٥٨

إذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

مادة رقم ٥٩

للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها ، ولها عدم معـــاينتها . وتتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية ،

ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً علي طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة ، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية ، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم ٦٠

لا يجوز فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم ، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية ، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض .

مادة رقم ٦١

للمصلحة ولملاك البضائــــع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية ، علي نفقة ملاكها .

ولهم أن يعترضوا علي نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا ، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة ، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المـادة .

مادة رقم ٦٢

تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام علي نفقة مالك البضاعة .

وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها .

الباب السابع التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية

مادة رقم ٦٣

يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه ، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة ، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .

فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .

مادة رقم ٦٤

مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم في المواد المدنية والتجــارية الصادر بالقـــانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه ، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل ، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء ، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم ، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .

مادة رقم ٦٥

يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمـادتين (٦٣، ٦٤) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثامن إجراءات بيع البضائع

مادة رقم ٦٦

للمصلحة بيع ما يأتي :

١ – البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .

٢ – البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

٣ – البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .

٤ – البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا .

٥ – الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة (٣٨) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

مادة رقم ٦٧

للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال ، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط . ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة .

فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلي أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة ، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المـادة (٦٩) من هذا القانون .

مادة رقم ٦٨

تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة وذلك بعد استيفاء القيود الرقابية ، وتكون معفاة من القيود الاستيرادية .

وتباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة .

مادة رقم ٦٩

توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي :

١ – نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت .

٢ – الضريبة الجمركية .

٣ – الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .

٤ – مقابل التخزين .

٥ – أجرة النقل (النولون) ..

ويـودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة ، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع . وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة .

مادة رقم ٧٠

إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (٢ ، ٣) من المـادة (٦٦) من هذا القانون للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر ، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار .

ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفــع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية .

وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .

كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المـادة .

الجمارك في النقض والدستورية

الباب التاسع الجرائم والعقوبات

مادة رقم ٧١

مع عدم الإخلال بأي عقــوبة أشــد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية :

١ – عـــدم تقــديم قــــائمة الشحـــن أو مــلاحقهــا أو الكشــوف المنصــوص عليهــــا في المـادتين (٤٦ ، ٤٧) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد .

٢ – إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها .

٣ – نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

٤ – رسو السفن في غير الموانئ المعـــدة لذلك أو في قنــاة الســـويس أو بحـــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

٥ – هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .

٦ – مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة مـن المصلحـة .

٧ – تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

٨ – شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضـور موظفيهـا .

مادة رقم ٧٢

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

١ – إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب علي ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع .

٢ – عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية .

٣ – عدم المحافظة علي الأختام الموضوعة علي الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلي نقص أو تغيير في البضائع .

٤ – عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية .

٥ – مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه .

مادة رقم ٧٣

يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي .

وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات ، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة .

مادة رقم ٧٤

يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعـال الآتيـة :

١ – تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها .

٢ – مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .

كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز (٢٠%) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .

مادة رقم ٧٥

يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية كل من خـــالف أحكام المـادة (٨) والبندين (٢ ، ٥) من المـادة (٢٤) من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها ، فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقــة لمنع صاحب الشــأن تنفيذ الإذن المشار إليه بالمـادة (٩) من هذا القانون ، فرضت غرامة مقدارها عشرون ألف جنيها عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة .

مادة رقم ٧٦

توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي ، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بنـاءً علي طـلب كتــابي من رئيس المصلحة أو من يفـوضه .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه أو نيابة عنه .

ويجوز لرئيــس المصلحــة أو من يفــوضه التصالح في المخـــالفات المنصــوص عليها في المواد (٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد ، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية .

وفي جميع الأحوال ، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله .

مادة رقم ٧٧

يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

١ – إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها .

٢ – تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

٣ – تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

٤ – الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

٥ – إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

٦ – تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

٧ – إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

٨ – حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

٩ – التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

١٠ – التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

١١ – حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

١٢ – التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

١٣ – التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .

مادة رقم ٧٨

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال ، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها .

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال .

وفي جميع الأحوال ، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

مادة رقم ٧٩

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المـادة (٧٨) من هذا القانون علي كل من استرد أو شرع في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادلاً مثلي المبلغ موضوع الجريمة .

مادة رقم ٨٠

للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال ، بناء علي طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير الأمر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوي .

كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوي الجنـائية بالتصـالح .

مادة رقم ٨١

لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .

ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلي ما بعد صدور حكم نهائي بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً .

وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها علي نفقته وذلك وفقًا لمـا تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .

ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم ، بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفــيذ العقـــوبة الجنـــائية إذا تم التصالح أثنـاء تنفـيذها .

مادة رقم ٨٢

تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة ، وتكون البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو من يمثله .

ويجوز الإفراج عن البضائع الواردة في الفقرة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى ، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة ، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل علي الجريمة .

وتخصص نسبة من الحصيلة المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز (١٠%) من هذه الحصيـــلة توزع علي المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركي أو من عاونهم في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها .

الجمارك في النقض والدستورية

الباب العاشر أحكام ختامية

مادة رقم ٨٣

يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك .

ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع الإلكتروني .

وللمصلحة الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الأثبات .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات والمدد المقررة لحفظها .

مادة رقم ٨٤

تلتزم المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون بنظام إدارة المخاطر الذي تضعه ويتمثل في جميع الإجراءات التي تمكنها من الحصول علي المعلومات المسبقة واللازمة لتحديد الأخطار لمعالجة تحركات البضائع استيراد أو تصديرًا أو عبورًا لتحديد الإجراءات الجمركية واجبة الاتباع ، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم ٨٥

يكون لمبالغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى التي تستحق للخزانة العامة طبقًا لأحكام هذا القانون ، امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو المـلتزمين بأدائها ، وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا بحق عيني تبعي ، عدا المصاريف القضائية .

مادة رقم ٨٦

يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية :
  • إذا قضي نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة .
  • إذا قضي نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها .
  • إذا توفي المدين عن غير تركة .
  • الديون الضئيلة التي مضي علي استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير .
  • وفي جميع الأحوال ، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني علي غش أو تدليس .

مادة رقم ٨٧

تخضع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة رقم ٨٨

تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة .

كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفي من خلال نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة .

وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم ٨٩

يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة ، ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلي وجهتها النهائية طبقًا لمـا يرد بسند الشحن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط 

مادة رقم ٩٠

يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد باعتبــاره طرفًا في سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلاً أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام ، كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة .

مادة رقم ٩١

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الجمركية الخاصة بالموانئ الجافة .

مادة رقم ٩٢

للوزير بناءً علي عرض رئيس المصلحة وضع إجراءات خاصة وفق ضوابط محددة للبضائع التي ترد للبلاد أو تخرج منها ولا تخضع لأي من النظم الجمركية المنصوص عليها في هـذا القـانون .

قانون الجمارك واللائحة التنفيذية 2020

الجمرك في النقض والدستورية

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }