استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة 43 لسنة 1974

نصوص مواد قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ( ٤٣ /١٩٧٤) في مصر باصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وبإلغاء القانون ٦٥

نصوص مواد قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ( ٤٣ /١٩٧٤) في مصر باصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وبإلغاء القانون ٦٥ لسنة ١٩٧١ بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٧ يونيه سنة ١٩٧٤ – العدد ٢٦ و المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤

استثمار المال قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤

استثمار المال العربي والأجنبي

  • تاريخ النشر : ٢٧ – ٠٦ – ١٩٧٤
  • نوع الجريدة : الجريدة الرسمية فى ٢٧ يونيه سنة ١٩٧٤ – العدد ٢٦
  • مضمون التشريع : بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وبإلغاء القانون ٦٥ لسنة ١٩٧١ بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة.

نص التشريع قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤

بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق

الحرة وبإلغاء القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ بشأن استثمار المالي العربي والمناطق الحرة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

مادة ٢

تطبق أحكم القوانين واللوائح المعمول بها فى كل ما لم يرد فيه نصه خاص فى القانون المرافق.

مادة ٣

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

مادة ٤

يلغى القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ فى شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة كما يلغى أي نص آخر يخالف ما ورد بهذا القانون ويستمر تمتع المشروعات التى سبق إقرارها فى ظله بما تقرر لها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون. أما المشروعات التى سبق إقرارها قبل العمل بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ المشار اليه فيستمر تمتعها بالمزايا والضمانات التى كانت مقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار اليه.

مادة ٥

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٣٩٤ (١٩ يونيه سنة ١٩٤٧)

نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة

الفصل الأول فى استثمار رأس المال العربي والأجنبي

مادة ١

يقصد بالمشروع فى تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل فى أي من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

مادة ٢

يعتبر مالا مستثمرا فى تطبيق أحكام هذا القانون:

  1.  النقد الأجنبي الحر المحول لجمهورية مصر العربية بالسعر الرسمي عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري لاستخدامه فى تنفيذ أحد المشروعات أو التوسع فيها.
  2.  الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية المستوردة من الخارج واللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها، بشرط أن تكون متفقة مع التطورات الفنية الحديثة ولم يسبق استعمالها ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة الاستثناء من هذا الشرط.
  3.  الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة فى دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية أو وفقا لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة فى هذا الشأن والمملوكة للمقيمين فى الخارج والتي تتعلق بالمشروعات.
  4.  النقد الأجنبي الحر الذى ينفق، كمصروفات الدراسات الأولية والبحوث والتأسيس التى تكبدها المستثمر فى الحدود التى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
  5. الأرباح التى يحققها المشروع إذا زيد بها رأسماله أو إذا استثمرت فى مشروع آخر بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فى الحالين.
  6.  النقد الأجنبي الحر المحول بالسعر الرسمي إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذى يستخدم فى الاكتتاب فى الأوراق المالية المصرية أو شرائها من أسواق الأوراق المالية فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
  7.  النقد الأجنبي الحر المحول بالسعر الرسمي إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والمستخدم فى شراء أرض فضاء أو عليها مبان لتشييد عقارات عليها طبقا لأحكام هذا القانون ولو كان شراؤها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة متى كان الشراء قد تم طبقا للقوانين النافذة وفى تاريخ لاحق على سريان القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١

ويكون تقويم المال المستثمر المشار اليه فى البنود ٢ و٣ و٤ بموافقة مجلس إدارة الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٣

يكون استثمار المال العربي والأجنبي فى جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية على أن يكون ذلك فى المشروعات التى تتطلب خبرات عالمية فى مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية وفى نطاق القوائم التى تعدها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء، وذلك فى المجالات الآتية:

  • (١) التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها من المجالات.
  • (٢) استصلاح الأراضي البور والصحراوية واستزراعها، ومشروعات تنمية الإنتاج الحيواني والثروة المائيةويكون استصلاح الأراضى البور والصحراوية واستزراعها بطريق الإيجار طويل الأجل الذى لا يجاوز خمسين عاما، يجوز مدها إلى مدة أو مدد لا تجاوز خمسين عاما أخرى، وذلك، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.
  • (٣) مشروعات الاسكان، ومشروعات الامتداد العمرانى، ويقصد بها الاستثمارات فى تقسيم الأراضى وتشييد مبانى جديدة وإقامة المرافق المتعلقة بها ولا يعتبر شراء مبنى قائم فعلا أو أرض فضاء مشروعا فى مفهوم أحكام هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد البناء أو إعادة البناء وليس بقصد إعادة البيع للاستفادة من الزيادة فى القيمة السوقية وذلك دون إخلال بقواعد التصرف فى المال المستثمر وإعادة تصديره المنصوص عليها فى هذا القانون، ويشترط أن يتم البناء فعلا خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ودون التزم من الدولة بإخلاء تلك العقارات.
  • (٤) شركات الاستثمار التى تهدف إلى توظيف الأموال فى المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون.
  • (٥) بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين التى يقتصر نشاطها على العمليات التى تتم بالعملات الحرة، ولها أن تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية بنفسها سواء تعلقت بمشروعات فى المناطق الحرة أو بمشروعات محلية أو مشتركة أو أجنبية مقامة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية.
  • (٦) البنوك التى تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت فى صورة مشروعات مشتركة مع رأسمال محلى مملوك لمصريين لا تقل نسبته فى جميع الأحوال عن ٥١%.
  • وتمنح أولوية خاصة للمشروعات التى تهدف إلى التصدير أو تنشيط السياحة أو التى تؤدى إلى خفض الحاجة إلى استيراد السلع الأساسية، وكذلك المشروعات التى تحتاج إلى خبرات فنية متقدمة أو إلى الاستفادة من براءات اختراع أو علامات تجارية ذات شهرة خاصة.

مادة ٤

يتم توظيف المال المستثمر فى جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام هذا القانون فى صورة مشاركة مع رأس المال المصرى العام أو الخاص فى المجالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين ٢ و٣ من هذا القانون.

واستثناء مما تقدم
  • ( أ ) تقصر مشروعات الإسكان التى تقام بغرض الاستثمار على رأس المال العربى، دون الأجنبى منفردا أو بالاشتراك مع رأس المال المصرىويقصد بالمال العربى المستثمر المال المملوك لشخص طبيعى يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو لشخص اعتبارى يكون أغلبية ملكية رأسماله لمواطنى دولة عربية أو أكثر.
  • (ب) تجوز أن ينفرد رأس المال العربى أو الأجنبى فى مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التى يقتصر نشاطها على العمليات التى تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعا تابعة لمؤسسات مركزها الرئيسى بالخارج.
  • (ج) يجوز أن ينفرد رأس المال العربى أو الأجنبى فى المجالات الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثالثة التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثى أصوات أعضائه.

مادة ٥

لا يجوز نزع ملكية عقارات لإقامة مشروعات استثمارية عليها إلا إذا تقرر اعتبار تلك المشروعات من أعمال المنفعة العامة طبقا للقانون.

مادة ٦

يتمتع المال المستثمر فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت جنسية مالكه أو محل إقامته بالضمانات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة ٧

لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق الفضائى.

مادة ٨

تتم تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطنى الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧١ فى الأحوال التى تسرى فيها.

ويجوز الاتفاق على أن تتم تسوية المنازعات بطريق التحكيم، وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل من طرفى النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان المذكوران، فإذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوما من تعيين آخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب أى من الطرفين بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية من بين المستشارين بالهيئات القضائية بجمهورية مصر العربية.

وتضع لجنة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى، على أن تراعى اللجنة سرعة البت فى المنازعة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الأحكام النهائية وتحدد لجنة التحكيم من يتحمل مصاريف التحكم.

مادة ٩

تعتبر الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.

مادة ١٠

لا تخضع المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارة المشروع.

مادة ١١

يسرى على المشروعات، أيا كان شكلها القانونى، الأحكام الخاصة بالعمال والمستخدمين المنصوص عليها فى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. كما يسرى فى شأن العاملين بهذه المشروعات أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى العاملون بهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٦١

استثمار المال العربي والأجنبي

مادة ١٢

تستثنى الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من حكم البند (٥) من المادة ١٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على أن يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذا الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التى يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية.

كما تستثنى هذا الشركات من أحكام المادة ٢ فقرة ١، والمادة ٢١ فقرة ١ بالنسبة للحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة، والمادتين ٢٩ و٣١ بالنسبة لغير المصريين، والمادتين ٣٣ و٤١ فقرة ٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه.

وتتمتع الشركات بالاستثناءات المنصوص عليها فى المادة ١١ فقرة (٣) والمادة ٢٨ فقرة (٣) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤

مادة ١٣

مع مراعاة حكم البند (٦) من المادة الثالثة، تستثنى البنوك المنتفعة بأحكام هذا القانون من شرط تملك المصريين لجميع أسهمها الوارد فى الفقرة ( أ ) من المادة ٢١ من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧، كما تستثنى من حكم الفقرة (جـ) من ذات المادة.

وكذلك تستثنى بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين المشار إليها فى البند (٥) من المادة الثالثة من هذا القانون، من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للرقابة على عمليات النقد.

مادة ١٤

استثناء من أحكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد يكون للمشروع حق فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى جمهورية مصر العربية

ويقيد بالجانب الدائن من هذا الحساب أو الحسابات رصيد رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية والقروض الخارجية، وغير ذلك من أموال المشروع متى كانت محوّلة من الخارج بالعملات الحرة، وكذلك حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة فى الحدود التى توافق عليها الهيئة.

وللمشروع دون إذن أو ترخيص خاص الحق فى استخدام الحساب المذكور فى تحويل المبالغ المصرح بها طبقا لأحكام هذا القانون فى سداد قيمة الواردات السلعية والاستثمارية اللازمة لتشغيل المشروع وفى مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد وفى سداد ما يستحق على المشروع من أقساط القروض الخارجية وفوائدها وفى أداء غير ذلك من المصروفات اللازمة للمشروع.

ويلتزم المشروع بأن يقدم إلى الهيئة بيانا كل ثلاثة شهور بحركة هذا الحساب وبالمستندات والتفاصيل التى تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة فى هذا القانون.

مادة ١٥

استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يسمح للمشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن تستورد – بشرط المعاينة – دون ترخيص،

بذاتها أو عن طريق الغير، ما يحتاج اليه إقامتها ثم تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت دون التزام من جانب الحكومة بتوفير النقد الأجنبى اللازم لعمليات الاستيراد خارج الحسابات المصرفية المذكورة فى المادة السابقة.

مادة ١٦

مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبة أفضل مقررة فى قانون آخر، تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها، كما تعفى الأسهم من الدمغة النسبية ومن الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها، لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها فى المشروع.

ويشترط لسريان الإعفاء ألا يترتب عليه أن تصبح أرباح هذا المشروعات خاضعة فعلا للضرائب فى دولة المستثمر الأجنبى أو فى غيرها من الدول.

وتكون مدة الإعفاء ثمانى سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقا لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافى ومدى أهميته فى التنمية الاقتصادية وحجم رأسماله ومدى مساهمته فى استغلال الموارد الطبيعية وفى زيادة الصادرات، طبقا لما يقترحه مجلس إدارة الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء.

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الهيئة، إعفاء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة فى نطاق أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

مادة ١٧

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٦ تعفى من الضريبة العامة على الإيراد الأرباح التى يوزعها كل مشروع وذلك بحد أقصى قدره ٥% من قيمة حصة الممول فى المال المستثمر.

مادة ١٨

تعفى الفوائد المستحقة على القروض الخارجية – ولو اتخذت شكل ودائع – التى يعقدها المشروع من جميع الضرائب والرسوم، يسرى ذلك الإعفاء على فوائد القروض الخارجية التى يموّل بها الجانب المصرى نصيبه فى المشروع.

مادة ١٩

لا تخضع مبانى الإسكان الإدارى وفوق المتوسط المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن.

مادة ٢٠

يسمح للخبراء والعاملين الاجانب القادمين من الخارج للعمل فى إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن يحولوا إلى الخارج حصة من الأجور والمرتبات والمكافآت التى يحصلون عليها فى جمهورية مصر العربية على ألا تجاوز خمسين فى المائة من مجموع ما يتقاضونه.

مادة ٢١ –

لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المنتفع بأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه بموافقة مجلس إدارة الهيئة بشرط أن يكون قد مضى على ورود المال المستثمر خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الثابت فى شهادة التسجيل، ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن هذا الشرط إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحوّل من أجله المال أو الاستمرار فيه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو لظروف غير عادية أخرى يقدرها مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله مع مراعاة الآتى:

  • (١) يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج على خمسة أقساط سنوية متساوية وبذات العملة الوارد بها وبسعر الصرف المعمول به وقت التحويل، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله محسوبا طبقا لأحكام هذه المادة إذا كان المستثمر قد تصرف فيه مقابل نقد أجنبى حر تم تحويله إلى جمهورية مصر العربية.
  • (٢) يجوز التصرف فى أموال المستثمر المسجلة لدى الهيئة إلى آخر بعد موافقة الهيئة فى كل حالة على حدة بنقد أجنبى حر يحول إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، ويحل المتصرف إليه محل المستثمر الأصلى فى الانتفاع بأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة يتم تحويل المال المستثمر كله طبقا لأحكام هذه المادة.
  • ومع ذلك يجوز للمستثمر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التصرف فى أمواله المسجلة لدى الهيئة أو فى جزء منها إلى آخر بعملة محلية وفى هذه الحالة لا ينتفع المتصرف إليه بأحكام هذا القانون.
  • (٣) يكون تحويل المال المستثمر فى حدود قيمة الاستثمار عند التصفية أو التصرف فيه وبحد أقصى لا يجاوز القيمة المسجل بها المال المستثمر عند وروده مضافا اليها نسبة يحددها مجلس إدارة الهيئة مقابل الارتفاع الذى يكون قد طرأ على قيمة المال المستثمر.
  • (٤) إذا كان المال فد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عينا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة ٢٢

تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر إلى الخارج – إذا رغب المستثمر فى ذلك – وفقا لما يأتى:
  • (١) بالنسبة للمشروع الذى يحقق اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاته من النقد الأجنبى وتغطى حصيلة ما يحققه من صادرات منظورة أو غير منظورة جميع عناصر احتياجاته من استيراد آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج ومواد، ومن سداد للقروض الخارجية وفوائدها، يسمح بتحويل صافى الأرباح السنوية للمال المستثمر فى حدود رصيد حصيلة صادرات المشروع.
  • (٢) بالنسبة للمشروعات الأساسية ذات الأهمية الرئيسية الاقتصاد القومى والتى لا تكون موجهة للتصدير يسمح بتحويل صافى الأرباح السنوية للمال المستثمر بالكامل.
  • (٣) يحول بالكامل صافى العائد بالنسبة للمساكن التى تدفع أجرتها بالنقد الأجنبى الحر، كما يتم تحويل صافى العائد بالنسبة للمساكن التى تدفع أجرتها بالعملة المحلية فى حدود نسبة ٦% سنويا من المال المستثمر ومع السماح بإعادة استثمار مالا يتم تحويله من صافى العائد فى حدود ٦% أخرى سنويا، مع اعتبار ما يعاد استثماره، وفقا لهذا الحكم فى المجالات الأخرى مالا مستثمرا فى مفهوم أحكام هذا القانون.
  • (٤) لا تلتزم الدولة بتحويل عائد الاستثمار بالنسبة للمال المستثمر الذى تقل قيمته الكلية عن خمسين ألف جنيه.

الفصل الثانى المشروعات المشتركة

استثمار المال العربي والأجنبي

مادة ٢٣

المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون فى شكل شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة يحدد فى عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانونى واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسبة مشاركة الأطراف الوطنية والعربية والأجنبية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وغير ذلك من أحكام.

ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك مع مراعاة المزايا والضمانات والاستثناءات المقررة فى هذا القانون.

وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة ٢٤

يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.

الفصل الثالث فى الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة

مادة ٢٥

تنشأ هيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها رئيس جهاز التعاون الاقتصادى العربى والدولى تسمى “الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة” يشار إليها فى هذا القانون باسم “الهيئة” ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز أن يكون لها مكاتب خارج جمهورية مصر العربية.

وتحل هذه الهيئة محل الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة. ويكون للهيئة شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. ومجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة.

ويعين بقرار من رئيس الجمهورية نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة يكون مديرها العام ويرأس الجهاز التنفيذى للهيئة الذى يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للهيكل التنظيمى الذى يعتمده مجلس الإدارة.

ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير.

وفيما عدا ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون يجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته. ويكون لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس والموظفين الرئيسيين الذين يعتمدهم المجلس حق التوقيع نيابة التوقيع نيابة عن الهيئة.

مادة ٢٦

تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:
  • (١) دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار العربى والأجنبى داخل جمهورية مصر العربية وبالمناطق الحرة المنشأة بها وتقديم ما تراه من اقتراحات فى هذا الصدد.
  • (٢) إعداد قوائم بأنواع النشاط والمشروعات التى يدعى المال العربى والأجنبى إلى الاستثمار فيها وتعتمد هذا القوائم من مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
  • (٣) طرح المشروعات للاستثمار العربى والأجنبى وتقديم المشورة بشأنها وإعلام السوق الدولى لرأس المال والدول المصدرة لرأس المال بالقوائم المعتمدة والمشروعات المطروحة للاستثمار العربى والأجنبى وكذلك كافة الأوضاع والمزايا التى يتمتع بها رأس المال الوارد عند استثماره فى داخل الدولة وبالمناطق الحرة التى يتقرر إقامتها.
  • (٤) دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها.
  • (٥) تسجيل المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التى ورد بها إذا ورد نقدا وتسجيل وتقويم الحصص العينية والحقوق المعنوية فى ضوء المستندات المقدمة والأسعار العالمية وأراء الخبراء المتخصصين ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج.
  • (٦) الموافقة على تحويل صافى الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التى تنص عليها القوانين والأصول الفنية المحاسبية المعتادة وسداد الضرائب بعد انقضاء فترة الإعفاء المنصوص عليها فى هذا القانون.
  • (٧) تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمار المال العربى والأجنبى بما فى ذلك الحصول على جميع التراخيص الإدارية اللازمة وعلى الأخص تراخيص الإقامة لرجال الأعمال والخبراء ورؤساء العمال القادمين من الخارج للعمل فى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تبين طريقة ممارسة الهيئة للاختصاصات المشار إليها.

مادة ٢٧

تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح فى الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التى من شأنها إيضاح كيان المشروع المقدم بشأنه الطلب. ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التى تقدم إليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة شهور من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها لمدة أخرى لا تجاوز ستة شهور.

مادة ٢٨

تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات المؤسسات العامة والهيئات العامة.

مادة ٢٩

تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
  • (١) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
  • (٢) إيراداتها الناتجة من نشاطها.
  • (٣) مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة ولها أن تتقاضى هذا المقابل بالنقد الأجنبى الحر وفقا للأحكام والأوضاع التى يقررها مجلس الإدارة.
  • (٤) القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقا للقانون.

الفصل الرابع فى المناطق الحرة

مادة ٣٠

لمجلس إدارة الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون.

  • وتكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية.
  • ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة خاصة تكون مقصورة على مشروع واحد.
  • ويتضمن القرار فى جميع الأحوال بيانا بموقع المنطقة وحدودها.
  • ويكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون.

مادة ٣١

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ويضع السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ من أجله هذه المناطق، وذلك فى حدود هذا القانون وله على الأخص:

  • (١) تنسيق السياسات ووضع التخطيط العام للمناطق الحرة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة.
  • (٢) تملك العقارات وتخصيصها لمناطق حرة عامة أو خاصة.
  • (٣) اعتماد ميزانيات المناطق الحرة وحساباتها الختامية.
  • (٤) القيام باختصاصات مجلس الإدارة المسئول عن كل منطقة حرة عامة والمبينة فى المادة (٣٣) من هذا القانون وذلك إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة.
  • (٥) الإشراف على المناطق الحرة الخاصة إلى أن يقرر المجلس تبعية المنطقة الحرة الخاصة لإحدى المناطق الحرة العامة.

مادة ٣٢

يضع مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل المناطق الحرة من النواحى المالية والإدارية والفنية وخاصة فيما يتعلق بالقواعد التى تسرى على نشاط الشركات والمشروعات التى تعمل فى المناطق الحرة.

وكذلك قواعد إدخال البضائع وإخراجها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المنطقة وحراساتها وتحصيل الرسوم المستحقة.

مادة ٣٣

يتولى إدارة كل منطقة حرة عامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وتعيين قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويختصر مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية فى كل ما يتعلق بهذه المنطقة وله على الأخص ما يلى:

(١) الترخيص فى شغل الأراضى والعقارات أو استئجار عقارات مملوكة للغير بالمنطقة الحرة.

  • (٢) البت فى العروض التى يتقدم بها أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
  • (٣) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين.
  • (٤) توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التى تقام فى المنطقة الحرة.
  • (٥) تقديم الخدمات اللازمة للمشروعات المقامة بالمنطقة الحرة وذلك نظير المقابل الذى يحدده المجلس.
  • (٦) الإشراف على المناطق الحرة الخاصة التى يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتبعيتها له.

مادة ٣٤

يجب أن يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان الأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له.

ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه.

ويكون الترخيص بشغل المنطقة الحرة شخصيا ولا يجوز لمن صدر له الترخيص التنازل عنه كليا أو جزئيا أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة الجهة التى أصدرت الترخيص.

مادة ٣٥

يجوز الترخيص فى المناطق الحرة بما يأتى:
  • (١) تخزين البضائع وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة، المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى شأن البضائع الممنوع تداولها.
  • (٢) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج، ولو لبضائع محلية، وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق.
  • (٣) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافى.
  • (٤) مزاولة أى مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المنطقة.

مادة ٣٦

مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح فى شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع التى تصدر أو تستورد من وإلى المنطقة الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم

وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون، كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة للمنشآت المرخص بها فى هذه المنطقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة إجراءات نقل البضائع مع بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس.

وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بالتصدير.

ولنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضهم من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة، أن يسمح بإدخال بضائع محلية إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات تكميلية عليها على أن تحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح أو استكمال الصنع وذلك وفقا لأحكام التعريفة الجمركية.

ولنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضهم أو من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة أن يسمح كذلك بإدخال بضائع المنطقة الحرة إلى البلاد بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات تكميلية عليها.

مادة ٣٧

تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع، مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد، وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مواد محلية بنسبة المواد الأجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المواد.

واستثناء من إجراءات الاستيراد يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضهم من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة، أن يسمح بسحب المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة لداخل البلاد بعد أداء الضرائب والرسوم الجمركية عليها.

ويكون له التصرف فى هذه الأصناف على نفقة صاحب الشأن إذا ترتب على بقائها فى المنطقة الحرة إضرار بالصحة أو بالنظام داخل المنطقة.

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضهم من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة، التصريح بإدخال المنتجات غير الصالحة للتصدير أو العوارية المتخلفة من عمليات التصنيع بالمنطقة الحرة، على أن تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية، بشرط ألا يترتب على ذلك منافسة للصناعات الوطنية.

مادة ٣٨

لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.

مادة ٣٩

يكون للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصاتهم.

ولنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن يفوضه أن يطلب من النيابة العامة الإذن بقيام مأمورى الضبط القضائى بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما تبين وجود أسباب موجبة لذلك.

مادة ٤٠

استثناء من أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة.

ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة ٤١

يلتزم المرخص له وفقا لأحكام هذا الفصل بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه ما لم تطلب إدارة المنطقة الحرة شراءها منه.

مادة ٤٢

يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها، كما يكون إخراج النقد المصرى من المنطقة وإدخاله إليها، وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تحدد اللائحة مقابل إشغال الأماكن التى تودع بها البضائع.

مادة ٤٣

تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرى وفى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية كما تستثنى من أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.

مادة ٤٤

تسرى على المناطق الحرة أحكام التشريع المصرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبوجه خاص التشريعات المنظمة لإجراءات الحجر الصحى والرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى والزراعى ولحماية المشروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج.

ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة فى المناطق الحرة بالاتفاق مع الوزارات المختصة.

مادة ٤٥

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التى تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الهيئة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط معمل بالمنطقة بطريق التحكيم.

وتشكل لجنة التحكيم وتفصل فى النزاع وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٨ من هذا القانون.

كما يجوز للجنة التحكيم أن تنظر أيضا المنازعات التى تقع بين المشروعات المقامة بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع إلى لجنة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.

مادة ٤٦

مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب فى جمهورية مصر العربية ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى موحد قدره واحد فى المائة من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع

كما تخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وذلك بما لا يجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا.

مادة ٤٧

تعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما فى حكمها التى تؤديها المشروعات المقامة بالمناطق الحرة للعاملين بها من الأجانب.

مادة ٤٨

تسرى أحكام المادتين ٦ و٧ من هذا القانون على رؤوس الأموال المرخص لها بالعمل فى المنطقة الحرة.

مادة ٤٩

لا تخضع العمليات التى تتم فى المناطق الحرة وفيما بينها وبين الدول الأخرى لأحكام قوانين الرقابة على عمليات النقد.

مادة ٥٠

لا تخضع الشراكات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ المشار إليهما.

ويعد النظام الأساسى للشركات التى تنشأ فى المناطق الحرة وفقا للنموذج الذى يضعه مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بالنظام الأساسى لهذه الشركات قرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها.

وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.

مادة ٥١

لا تسرى أحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة على العاملين المصريين فى المشروعات والمنشآت المنتفعة بأحكام هذا الفصل.

مادة ٥٢

لا يجوز مزاولة أى مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنويا.

مادة ٥٣

يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ كل طرف بنسخة منه، وتودع النسخة الثالثة لدى إدارة المنطقة الحرة على أن يبين فى العقد نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه.

ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمة لنصوصه بلغة أجنبية.

كما يجب على صاحب العمل أن يودع لدى إدارة المنطقة الحرة نسخة من عقود العمل التى يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه العمل.

مادة ٥٤

تعمل المشروعات المقامة فى المنطقة الحرة على تهيئة الفرص ووضع البرامج المناسبة لتدريب العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية ليصبحوا عمالا مهرة.

مادة ٥٥

تضع اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة الحد الأدنى للقواعد المنظمة للعاملين فى المشروعات المرخص بها فى المناطق الحرة وعلى الأخص :
  • (١) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية.
  • (٢) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبق خارج المنطقة الحرة فى الجمهورية.
  • (٣) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على ٤٢ ساعة فى الأسبوع.
  • (٤) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها.
  • (٥) الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها المنشآت للعاملين بها والاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل.
  • (٦) مدد الأجازات بأنواعها المختلفة والأجور التى تمنح عنها.
  • (٧) الأسس العامة لتأديب العاملين وفصلهم وتعويضهم.

مادة ٥٦

تسرى على العاملين بالمشروعات التى تمارس نشاطها بالمناطق الحرة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مادة ٥٧

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادتين ٤٢ و٥١ من هذا القانون بالجبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أحكام اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة.

ولا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها فى الفقرتين السابقتين إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه فى ذلك.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يجرى التصالح على الغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء نظر الدعوى.

وتؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التى يدفعها المخالف بطريق التصالح.

المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤

استثمار المال العربي والأجنبي

بدأت جمهورية مصر العربية مرحلة جديدة من تاريخها بعد حرب أكتوبر العظيمة وكانت الانتصارات التى حققتها تلك الأيام الخالدة ايذانا باستعادة مصر حريتها فى التحرك الى الأمام على مدارج النمو الاقتصادى. وهو تحرك يستند الى الثقة بالنفس، والاطمئنان إلى أن جميع القرارات والسياسات قد أصبحت بأيد مصرية صميمة،

والاعتداد بأن ضمان العدالة الاجتماعية ركن أساسى من أركان نظامنا الاقتصادى والاجتماعى، والادراك الواعى لطبيعة المتغيرات الدولية والاقتصادية التى طرأت وتطرأ على المجتمع الدولى

والتحقق من ضرورة السير مع التقدم التكنولوجى العالمى، والايمان بأن التقدم الاقتصادى للمجتمع الانسانى فى مختلف أنحاء العالم مرتبط ببعضه البعض مع التأكيد بصفة خاصة على أهمية وضرورة تهيئة المناخ المناسب لتوثيق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية.

وايمانا بذلك كله عبر الشعب المصرى عن تأييده الكامل لورقة أكتوبر ولسياسة الانفتاح الاقتصادى. وتنفيذا لهذه الارادة يتعين على الحكومة أن تتقدم بالسياسات والقوانين التى تكفل تحقيق هذه الأهداف، وأن تتخذ كل الخطوات اللازمة لزيادة حجم الاستثمارات المنفذة فى اطار اقتصادنا القومى.

ومن أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق فى شأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة. وكان قد صدر فى ٢٣ سبتمبر ١٩٧١ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة

وقد أسفرت تجربة التنفيذ العملى للقانون المشار اليه منذ سنة ١٩٧١ حتى الآن عن وجود قصور فى صياغته وفى مضمونه ومن ثم أعد مشروع القانون المرافق بعد اجراء دراسات ومشاورات واسعة ليحل محل القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ المشار إليه

ويستهدف مشروع القانون الجديد المبادئ الرئيسية التالية:

(أولا)

ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومى والمستثمر العربى والأجنبى.

(ثانيا)

افساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى العام والخاص مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

(ثالثا)

تهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية.

(رابعا)

تهيئة المناخ المناسب لقيام مركز مالى ونقدى فى جمهورية مصر العربية يتمشى واحتياجات المنطقة العربية لهذه النوع من النشاط، ويساعد على توفير فرص توظيف الأموال العربية فى المنطقة العربية ذاتها.

(خامسا)

تقديم ضمانات كافية ضد المخاطر غير التجارية، وحوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار.

(سادسا)

تخطى المعوقات الادارية والاجرائية التى تؤثر على نمو حجم الاستثمار.

(سابعا)

منح الأولوية للمشروعات التى تساعد على زيادة موارد البلاد من العملات الأجنبية وكذلك المشروعات التى تجلب معها تكنولوجية متقدمة.

ويتكون مشروع القانون المرافق من أربعة فصول
  • فيتناول الفصل الأول الأحكام المتعلقة باستثمار رأس المال العربى والاجنبى داخل البلاد
  • ويتناول الفصل الثانى الأحكام المتعلقة باجراءات انشاء مشروعات مشتركة
  • ويتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة
  • ويتناول الفصل الرابع المناطق الحرة.

ونورد فيما يلى تفصيلا لأهم الأحكام التى يتضمنها مشروع القانون المرافق فى الفصول الأربعة المشار اليها.

استثمار رأس المال العربى والأجنبى

تنص المادة الأولى على تعريف المشروع والمادة الثانية على تعريف المال المستثمر فى مفهوم أحكام القانون، وأهم الأركان التى يشتمل عليها هذا التعريف أن تكون المشروعات فى المجالات المحددة طبقا لأحكام القانون

وأنه يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى فى كل حالة، وأن المال المستثمر يتكون من نقد أجنبى حر أو من أصول عينية مستوردة من الخارج، أو من أصول مشتراة بنقد أجنبى حر، أو من أرباح يعاد استثمارها بموافقة مجلس ادارة الهيئة.

وتنص المادة الثالثة على المجالات المفتوحة للاستثمار العربى والأجنبى بقصد تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى اطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية. وقد أخذت الفقرة الأولى من هذه المادة بما ذهب اليه القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ السابق الاشارة اليه من أن يكون تحديد المجالات التى تضم بطبيعتها فروعا متعددة من الأنشطة الفرعية وفقا لقائمة معتمدة من مجلس الوزراء

ضمانا لأن يكون ذلك التحديد متفقا فعلا مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونصت باقى فقرات هذه المادة على المجالات الأخرى المحددة، وقد راعت النص على أن يكون الاستثمار فى استصلاح الأراضى البور واستزراعها بطريق الايجار وليس الامتلاك

وأن الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى والاسكان فوق المتوسط فى صورة اضافة جديدة للثروة القومية ومع استبعاد صور المضاربة التى لا تعتبر استثمارا فى مفهوم أحكام هذا القانون.

واستهدافا لقيام مركز مالى ونقدى فى جمهورية مصر العربية نصت المادة على شركات الاستثمار، وكذلك على بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات اعادة التأمين التى تعمل بالعملات الحرة، وأخيرا على البنوك التى تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت فى صورة مشروعات مشتركة مع رأس مال مصرى محلى لا تقل نسبته عن ٥١%.

ونصت المادة الرابعة على أن الأصل فى قبول الاستثمارات العربية والأجنبية أن تكون فى صورة مشاركة مع رأس مال عربى أو أجنبى. ولم يكن هذا النص واردا فى القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ المشار اليه. وحددت المادة الأحوال التى يجوز فيها الاستثناء من هذا الشرط، كما نصت على قصر الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى والاسكان فوق المتوسط بغرض الاستثمار، على رأس المال العربى دون الأجنبى منفردا أو بالاشتراك مع رأس المال المصرى.

ونصت المادة السادسة على أن يتمتع المال المستثمر فى جمهورية مصر العربية بجميع المزايا والضمانات المنصوص عليها فى مشروع القانون أيا كانت جنسية المالك أو محل اقامته، أى أنها تسرى على مواطنى جمهورية مصر العربية حتى ولو نقلوا محل اقامتهم من خارج القطر الى داخله.

ونصت المادة السابعة بشكل واضح على عدم جواز تأميم المال المستثمر أو تجميده كما نصت على عدم جواز مصادرة تلك الأموال أو الحجز عليها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائى اذا ما اقتضى ذلك قيام منازعات مدنية أو تجارية بين ذوى الشأن.

ونصت المادة الثامنة على وسائل تسوية منازعات الاستثمار فيما يتعلق بتنفيذ أحكام مشروع القانون.

وأما المواد من التاسعة حتى الخامسة عشرة فتضمن استثناء المشروعات المنتفعة بأحكام القانون من عدد من المعوقات الادارية التى أثبتت التجربة العملية منذ بداية تطبيق القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ السابق الاشارة اليه أنه من الضرورى الاستثناء منها.

ونصت المادة السادسة عشرة على اعفاء المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية وملحقاتها والدمغة النسبية على أسهم رأس المال ومن الضريبة على ايرادات القيم المنقولة وملحقاتها لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية الانتاج أو من مزاولة النشاط.

وأجازت المادة لمجلس الوزراء أن يمد الاعفاء الى ثمانى سنوات لاعتبارات تتصل بالرغبة فى تشجيع بعض أنواع من المشروعات أو بعض مناطق جغرافية. كما أجازت لوزير المالية أن يعفى بعض المشروعات بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة من الضرائب والرسوم الجمركية وملحقاتها فيما يتعلق بالآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لاقامة تلك المشروعات.

ونصت المادة السابعة عشرة على أن تعفى من الضريبة العامة على الايراد الأرباح التى يوزعها كل مشروع بحد أقصى قدره ٥% من قيمة المال المستثمر، وذلك تجنبا لما أسفرت عنه تجربة السنوات الماضية من أن المستثمرين يفضلون انشاء شركات استثمارية تسجل فى الخارج وتتولى نيابة عنهم الاستثمار فى جمهورية مصر العربية حتى لا يكون دخلهم كأفراد خاضعا للضريبة العامة على الايراد

وقد تحدد الحد الأقصى بـ ٥% على أساس أن حوافز تشجيع المدخرات المقررة حاليا فى جمهورية مصر العربية بالنسبة لشهادات الاستثمار تعفى فعلا الفوائد المستحقة على هذه الشهادات ونسبتها ٥% من جميع الضرائب بما فى ذلك الضريبة العامة على الايراد.

ونصت المادة ١٨ على اعفاء الفوائد المستحقة على القروض الخارجية التى يعقدها المشروع من جميع الضرائب والرسوم، وهو اجراء مطبق فعلا فى الوقت الحاضر اذ يصدر قرار خاص بذلك فى كل حالة، وحكمة الاعفاء أن هذه الفوائد تتحدد فى الأسواق الدولية.

ونصت المادة الحادية والعشرون على أحكام اعادة تصدير المال الى الخارج أو التصرف فيه، وراعت فى ذلك أن تضمن أن يكون الاستثمار لمدة زمنية معقولة مع الاحتفاظ بمرونة الاستثناء من هذه المدة اذا تبين قيام أسباب استثنائية تستدعى ذلك.

ونصت المادة الثانية والعشرون على أربعة أنواع من الموافقات على الاستثمار تختلف فيما بينها بالنسبة لتحديد مدى الالتزام بتحويل صافى الأرباح، وتهدف هذه المادة الى توجيه الجانب الأكبر من الاستثمارات الى مشروعات تحقق على الأقل اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاتها من النقد الأجنبى.

وتضمن الفصلان الثانى والثالث النواحى الاجرائية والتنظيمية الخاصة بالمشروعات المشتركة وبالهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

وأما الفصل الرابع فقد تناول أحكام المناطق الحرة فى اطار القواعد المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بتنظيم وادارة المناطق الحرة

ونورد فيما يلى ابرز التعديلات التى أدخلت على هذه الأحكام بالمقارنة مع الأحكام الواردة فى القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ المشار اليه:

استثمار المال العربي والأجنبي

(أولا)

أخذ مشروع القانون باللامركزية فى ادارة المناطق الحرة العامة فنص على أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومجلس ادارة بصرف شئونها فى اطار أحكام القانون ولائحة تنفيذية للمناطق الحرة يصدرها مجلس ادارة الهيئة.

(ثانيا)

تحديد رسم تسجيل سنوى تتحمل به المشروعات المصرح باقامتها فى المناطق الحرة

هذه هى أهم الأحكام والقواعد التى ينظمها مشروع القانون المرافق.

مشروعات الاستثمار المباشر في مصر

مشروعات مجموعة الدكتور أحمد بهجت

  • المصرية لصناعة الرخام
  • المصرية للأجهزة المنزلية
  • المصرية لصناعة البلاستيك
  • المصرية لصناعة التبريد و التكيف
  • العالمية للأجهزة المنزلية
  • الشركة العالمية للإلكترونيات
  • العالمية للأجهزة الكهربائية
  • شركة دريم للملاهي
  • دريم لاند لبيراميدز للجولف
  • مدينة الفرسان دريم لاند
  • اسواق دريم لاند
  • شركة دريم لاند للمؤتمرات
  • منتجع دريم لاند الصحي
  • دريم لاند للتنمية العمرانية
  • المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة
  • مشروعات خدمية عامة
  • الدولية المصرية للتأمين الطبي
  • H.M لأنظمة الخدمات الصحية
  • المصرية مصر للسينما
  • المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
  • التحرير للجراجات
  • مصاعد الترا ( تحت التصفية )
  • الدولية المصرية للتامين الطبي
  • E.H.M. لأنظمة الخدمات الصحية
  • المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي
  • المصرية للأقمار الصناعية ( نايل سات )
  • المصرية لدعم الصناعات

مشروعات خدمات النقل

  • الملاحة الوطنية
  • بورسعيد الوطنية لنقل السيارات
  • شركة سيتادل كابيتال ترانسبوتيشن
  • اير كايرو للطيران
  • شركة سيروكو العالمية للطيران
  • مصر ادكو للنقل البحري
  • الملاحة الوطنية
  • بورسعيد الوطنية لنقل السيارات
  • شركة سيتادل كابيتال ترانسبوتيشن
  • مصر ادكو للنقل البحري

مشروعات سكنية

استثمار المال العربي والأجنبي

  • مصر أبو ظبي للاستثمارات العقارية
  • مصر للاستثمار
  • الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
  • المصرية الصينية المشتركة للاستثمار
  • مجموعة التعمير و التنمية
  • مصر العامرية للاستثمار العقاري
  • شركة تنمية خليج السويس
  • التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
  • المصرية العربية الكبرى للتنمية و الاستثمار العمراني
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }