دخول بيت مسكون أو معد للسكن: 370 الى 373 عقوبات

دخول بيت وقيد حرمة المسكن

تعرف علي أركان وعقوبة دخول بيت مسكون أو معد للسكن أو الاختفاء به المنصوص عليها في المواد من 370  الي 373 من قانون العقوبات المصري.

  • فالمستقر عليه دستوريا أن حرمة المسكن من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون المصري، حيث يحظر دخول أي مكان مسكون أو معد للسكن أو الاختباء به دون إذن صاحبه.
  • وتنص المواد من 370 إلى 373 من قانون العقوبات المصري على تجريم هذا الفعل وفرض عقوبات على من يخالف ذلك.
  • وتأتي هذه الحماية القانونية للمسكن من منطلق أهمية توفير الأمن والطمأنينة للأفراد داخل مساكنهم وحمايتهم من أي انتهاك لخصوصيتهم.

دخول بيت مسكون في قانون العقوبات

المادة 370 عقوبات تنص علي

  1. كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني ، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
  2. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
  3. وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
  4. ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها ، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه
استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937  الجريدة الرسمية – العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019

دخول بيت مسكون أو معد للسكن

أركان الجريمة

 جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة ما فيه

 أركان هذه الجريمة ثلاثة هى :

  1.  الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه.
  2.  كون ذلك المكان فى حيازة شخص آخر .
  3.  القصد الجنائي.
(دكتور/ حسن صادق المرصفاوى – قانون العقوبات –  ط 1975 ص620 وما بعدها)

الركن الأول : الدخول أو البقاء فى مكان

يتكون هذا الركن من شطرين :

  • الأول الدخول
  • الآخر أن يكون فى مكان مما تناولته المادة.

1) الدخول : يقصد بدخول المكان الولوج إليه من أى طريق فيستوى أن يكون ذلك الدخول من باب المكان أو من نافذة فيه كما أنه لا فرق بين أن يكون الدخول خلسة بغير علم من الحائز للمكان أو كان برضاء منه ثم بقى فيه بغير موافقته إذ يمتد الأمر إلى الدخول ذاته .

فتتوافر الحماية التى أرادها الشارع للمكان وليس فى هذا توسعه للتجريم وإنما تمشيا مع الحكمة التى رأها المشرع.. وكذلك لا أهمية لكون الدخول قد تم باستعمال وسيلة غير طبيعية أى إذا كان بتسور أو كسر أو استعمال مفتاح مصطنع..

وفى حكم حديث  لمحكمة النقض  فى صدد جريمة الدخول فى عقار (مادة 269) قالت أن :

الدخول المكون للركن المادى فى جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أم لم تكن .

وسواء كان الحائز للعقار مالكا أو غير ذلك تقديرا من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع الحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .

ولا يكفى لتوافر الركن المادى أن يكون المتهم قد تصرف فى العقار ببيعه إلى الغير أو أن يكون قد رفع دعوى بأحقيته فى وضع يده أو أن يكون قد اعترض على قرار النيابة فى شأن تمكين خصمه من وضع يده مهما كان فى ذلك من الافتئات على الملك أو وضع اليد ؛ مادام هو لم يصدر منه فعل يعتبر تعرضا ماديا أو غصبا للحيازة الثابتة لغيره ولو بسند باطل..

ويتعين أن يكون الدخول تاما  فمحاولة الدخول وضبط الفاعل قبل تمامه لا يجعل هذا الركن متوافرا حتى ولو كان قد ابتغى الدخول بالقوة ولم يمكنه الحائز أو غيره من الدخول ؛ وأن عد الفعل شروعا إلا أنه لا عقاب عليه لعدم النص على ذلك.. ولقد قضى بأنه إذا لم يكن المتهم قد دخل العقار بل كان كل ما عمله أن كسر السور المحيط به فإن مجرد كسر السور ولو بالقوة لا يقع تحت نص المادة 323 ع (  369 ).

والأصل فى الدخول أن يكون بغير وجه قانوني .. أى بغير علم أو بغير رضاء من حائز المكان فيتم فى غفلة منه أو كرها عنه.. ومع هذا يصح أن يقوم هذا الركن من أركان الجريمة ولو كان الدخول بوجه قانونى أصلا .. وذلك إذا بقى الشخص داخل المكان بعد الدخول المشروع لارتكاب أمر مما ذكر فى النص على ما سيأتى .

إذ أن الحائز للمكان لو كان يدرى بهذا الغرض من أول الأمر لما سمح له بالدخول.. ومثال هذا من يأذن له صاحب المنزل فى الدخول بوصفه ضيفا ثم يبقى فيه رغما عن إرادته لارتكاب جريمة أو لمنع الحيازة بالقوة.. وقد قضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعن قصد إلى ارتكاب جريمة فى المنزل .

فلا يجوز البحث فيما إذا كان قد دخله برضاء من أصحابه أو بغير رضاء منهم ؛ لأن نص المادة 370 يعاقب من كان دخل المنزل بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب جريمة..

وقد لا تقوم الجريمة رغم توافر القصد سالف الذكر لدى من دخل المكان كحالة ما إذا كان على اتفاق مع حائزه على ارتكاب جريمة فيه كقتل مثلا..

2) المكان : يجب أن يكون الدخول أو البقاء فى مكان من الأمكنة التى عددتها المادة 370ع أى بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال..

ولقد سبق أن تكلمنا عن تلك الأمكنة عند بحث جريمة السرقة ؛ عدا السفينة المسكونة أو المحل المعد لحفظ المال.. والسفينة المسكونة يقصد بها كل عائمة فى الماء وتكون مسكونة فعلا فلا يكفى أن تكون معدة للسكنى .

فلقد اقتصر المشرع على ذكر السفينة المسكونة حين أنه قد تناول فى صدد البيت ما كان منه مسكونا أو معدا للسكنى وهى تفرقة غير مفهومة إذ حكمة التشريع واحدة فى الصورتين فالعائمة فى النيل المعدة للسكنى شانها شأن البيت وهى بلا شك تعد سفينة.

وقد كان المشرع فى غنى عن هذه العبارة تأسيسا على أن عبارة البيت المسكون تنصرف إلى كل ما تتوفر فيه شروط المسكن بصرف النظر عن شكله منزلا أو سفينة عائمة وتنصرف عبارة المحل المعد لحفظ المال إلى كل مكان يحفظ فيه المال ولا تنطبق عليه عبارة البيت المسكون أو المعد للسكنى فتدخل فيه المخازن والشون المعدة لحفظ المحصولات الزراعية كتلك التى تعدها البنوك الزراعية..

(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق ط 1975 ص620 وما بعدها)

الركن الثانى: كون المكان فى حيازة شخص آخر

أراد المشرع حماية حيازة الأفراد للأمكنة المشار إليها آنفا فاشترط لقيام الجريمة أن تكون فى حيازة آخر.. ويجب أن تكون تلك الحيازة فعلية أى أن تكون للحائز عليها يد يستوى فى هذا أى سبب من أسباب وضع اليد ملكية أو غيره كإجارة أو رهن..

ومادامت الحيازة فعلية فلا يؤثر فى هذا بطلان سندها وإنما إن كان مبناها الغصب فإنها لا تعتبر حيازة يعتد بها إلا إذا تخلى الحائز الأصلى عنها وتركها وإثبات حيازة الشخص للمكان مسألة مردها وقائع الدعوى وما يستخلصه قاضى الموضوع.

فتسليم المكان لشخص بناء على محضر رسمى يجعل له حيازة فعلية عليه وإذا فرض أن المكان فى يد الحائز بموجب عقد إيجار فإن انتهاء مدته لا تنفى أن له يد فعلية عليه ولذلك إن حاول المؤجر دخول المكان حق عليه العقاب بموجب المادة 370 ع متى توافرت شروطها..

(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق ط 1975 ص620 وما بعدها)

الركــن الثالث : القصد الجنائي

حدد المشرع صورتين ينبغى أن يقصد الجانى من الدخول تحقيق إحداهما حتى يصح العقاب بمقتضى المادة 370 فاشترط أن يكون القصد منع حيازة المكان بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه وهذا هو القصد الجنائى فى الجريمة فيجب إذن توافر علم الجانى أن المكان الذى يدخله فى الحيازة الفعلية لشخص آخر وإن يرمى إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما..

وهذا الركن هو أدق أركان الجريمة إذ يثير عدة صور تدعو للتردد بين ما إذا كانت الجريمة تعد متوافرة من عدمه ذلك أن الدخول إلى أحد الأمكنة السابقة البيان أن عد جريمة تنطوى تحت المادة 370ع فإنه فى ذات الوقت قد يعتبر جريمة منطوية تحت نص آخر من نصوص قانون العقوبات كشروع فى سرقة أو قتل أو هتك عرض وكل من الجريمتين تعتبر مرتبطة بالأخرى فهل تطبق بصددهما المادة 32 من قانون العقوبات وفقا للقواعد العامة أم لا !!

يقول الدكتور المرصفاوى :

إننا فى الواقع لو أعملنا حكم تلك المادة أى أن فعل المتهم يكون جريمتين مرتبطتين لانتهى بنا الأمر إلى تطبيق المادة 370ع غالبا إلى جوار تلك الخاصة بالجريمة التى ارتكبها المتهم فعلا أو شرع فى ارتكابها شروعا معاقبا عليه.. وهذه نتيجة بلا شك لا تدخل فى ذهن المشرع.

فنطاق تطبيق المادة 370 عقوبات محدد بصورة خاصة ومعرفة هذا النطاق المرجع فيه لحكمة التشريع التى أبانتها تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 والتى جاء بها – إن الغرض الأصلى من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن فى حيازة الغير .

فإذا ابتدئ بالفعل فى تنفيذ القصد الجنائى كان الشخص فى الغالب مرتكبا لشروع فى جريمة معينة ؛ غير أنه يحصل غالبا أن العثور على شخص قبل بدئه فى أى تنفيذ يخليه من كل عقاب كما هو الحال مثلا إذا دخل شخص فى منزل بقصد السرقة .

والذى يؤخذ من هذا أن المشرع قد هدف بذلك النص العقاب على الصورة التى لا يكون فيها فعل الجانى جريمة معينة أو شروعا معاقبا ًعليه.

فإذا كان الفعل منطويا تحت نص قانونى كجريمة تامة أو شروع معاقب عليه فلا محل لإعمال نص المادة 370 من قانون العقوبات ؛ كما إذا اعتبر الفعل سرقة أو شروعا فيه

ومع ذلك فقد قضى بأن المادة 324 ع (370) تنطبق حتى فى حالة ما إذا وقعت فعلا الجريمة التىكان الدخول فى البيت سبيلا لارتكابها ؛ أو كانت قد شرع فيها سواء أكان الشروع معاقبا عليه أم لا.

قصد منع الحيازة بالقوة : يقصد بمنع حيازة المكان بالقوة حرمان الغير من الحيازة بأى وسيلة مادام فيها تهديد باستعمال القوة.. فتتوافر تلك الصورة متى دخل الجانى المكان وأغلقه بكيفية تمنع من دخول الحائز الفعلى له مهددا إياه باستعمال القوة إذا ما حاول الدخول.. ولقد قضى بأن القانون لا يتطلب استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة بل يكفى أن يكون المتعرض قد قصد استعمالها.. والقوة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء..

قصد ارتكاب جريمة : ولقد أثير البحث حول الصورة التى يكون فيها الدخول بقصد ارتكاب جريمة هل يشترط أن تكون الجريمة معينة بالذات أم ليس بشرط أن تتعين تلك الجريمة !!

لقد ذهب قضاء النقض إلى أن هذه الجريمة تتوافر حتى ولو لم تتحدد التى انتوى الفاعل ارتكابها .

فالقانون لم يشترط تعيين هذه الجريمة بل أراد العقاب فى الصورة التى تقوم الدلائل على أن قصد الداخل هو الإجرام ويكون مستحيلا أو متعذرا تعيين الجريمة التى اقترفها وتتحقق جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه حتى ولو كانت الجريمة التى قصد الفاعل ارتكابها قد تعينت فيكفى إذا وجود الفاعل فى داخل المكان لغرض إجرامي .

ولكن يراعى ما سلف ذكره فى رأينا من أن هذه الجريمة قصد بها العقاب فى الحالة التى لا يكون فعل الجانى جريمة تامة أو شروعا معاقبا عليه..

وتحديد ما إذا كان الفاعل قد هدف بدخوله إلى ارتكاب جريمة من عدمه مسألة مرجعها وقائع الدعوى تستخلصها المحكمة من مختلف الظروف المحيطة بدخول الفاعل إلى المكان وإن زعم المتهم أن دخوله إلى المكان بسبب مشروع كلقاء امرأة باتفاق سابق فعليه أن يقيم الدليل على صحة دفاعه.

ولقد جاء بتعليقات الحقانية أنه – ليس من الضرورى بناء على نصوص المادة 324ع قديمة (370 حاليا) إثبات نية ارتكاب جريمة معينة إذ كان يؤخذ من كل الظروف أنه كان عند الشخص نية أكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت وربما استنتج الإثبات على هذه النية من مجرد وجود شخص غريب عن المنزل فيه متى لم يستطع هذا الشخص أن يعلل وجوده تعليلا كافيا وتكون القرينة عليه أقوى إذا حصلت الواقعة ليلا .

(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق ط 1975 ص620 وما بعدها)

تحريك الدعوى الجنائية والعقوبة

إذا وقعت الجريمة بأركانها سالفة البيان جاز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عنها بغير قيد حتى ولو كانت الجريمة التى ينتوى الفاعل ارتكابها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه لأن القول بغير هذا يؤدى إلى أن تسبغ على المتهم حماية عن بعض الجرائم التى يرتكبها بغير موجب.

ولذا يجوز رفع الدعوى عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة إذا كانت الجريمة الأخرى هى السرقة من أصول وفروع دون حاجة لشكوى المجنى عليه.

وتثور الصعوبة فى الصورة التى يكون فيها دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة الزنا :

فإن القول بمحاكمة المتهم عن تلك الجريمة قد يؤدى إلى تناول جريمة الزنا من قريب أو بعيد.. ولقد قررت محكمة النقض أنه – إذا امتنع على النيابة رفع دعوى الزنا فلا تقبل إثارة موضوعها بطريق غير مباشر ؛ فلا يجوز رفع الدعوى على الشريك بالمادتين 370 و 371 من قانون العقوبات لدخول المحل الذى ارتكب فيه الزنا واختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ؛ لأن ذلك لابد متناول البحث فى مسألة الزنا .

والمادة 370 إنما تعاقب من يدخل ملك آخر بقصد ارتكاب جريمة ؛ وقد تعين هنا أن الجريمة هى الزنا وقد امتنع رفع الدعوى العمومية فيها فمن غير المعقول أن تثار بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده بل أن حكمة التشريع تقضى بأن يقال أن عدم التجزئة الذى يقضى بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك مادام رفعها على الزوجة قد استحال يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ؛ فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل.

على أنه مما ينبغى ملاحظته أن عدم جواز رفع الدعوى بمقتضى المادتين 370 و 376 مشروط بأن تكون جريمة الزنا قد وقعت ؛ أما إذا تبين أن الدخول كان بقصد ارتكاب جريمة الزنا لما تقع فما حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين ؛ وذلك لأن القانون لم يشترط شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا..

ولكن هل يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ضد الشريك فى جريمة الزنا ولو لم ترفع عليه الدعوى عن جريمة الزنا !!

إن جريمة الزنا لها وضع خاص فى القانون وحينما علق المشرع رفع الدعوى فيها على شكوى من الزوج فقد ابتغى بهذا أن يصون للعائلة شرفها ويبعدها عما يترتب على اتخاذ الإجراءات الجنائية من فضيحة ؛ وتحريك الدعوى الجنائية قبل الشريك عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه لابد أن يتناول بالضرورة زنا الزوج .

فكأننا بذلك فوتنا على المشرع قصده ؛ ولم نحفظ للمجنى عليه فى الزنا شرفه المجروح الذى أراد التستر عليه ؛ ولذا فالمنطق والذى يتسق مع حكمة التشريع أنه ما لم يطلب الزوج تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة ؛ فإنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء قبل الشريك سواء بالنسبة لجريمة الزنا أو بالنسبة لجريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..

وقد قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.. ولم يقرر عقوبة على الشروع فى هذه الجريمة ولقد شدد المشرع العقوبة فى حالتين نص عليهما فى المادة 372 عقوبات..

(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق ص 626 وما بعدها)

جريمة الاختفاء داخل مسكن

المادة 370 عقوبات تنص علي

كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة (370) من هذا القانون مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .

استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937  الجريدة الرسمية – العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019

وجود شخص فى بيت مسكون مختفيا عن الأعين

نصت على هذه الجريمة المادة 371 وقد أبانت تعليقات الحقانية على وجه تطبيق هذه المادة فقالت – وهناك تعليل يمكن لمن يظن أنه سارق أن يعلل وجوده عند عدم وجود كسر أو نقب فيدعى أنه إنما وجد بنية ارتكاب أمر مناف للآداب لا بنية الإجرام إن كان لاشك فى أنه يسهل تفنيد مثل هذا الادعاء إلا أنــه مجرد الجهر به علانية لا يصح السكوت عنه .

وقد وضعت المادة 325ع (371) فأصبح غير ضرورى بناء على نصوص هذه المادة لدحض مثل هذا الادعاء أن يثبت نية الجريمة إذا وجد المتهم فى بيت …… الخ محتاطا لإخفاء نفسه ممن لو رأوه لكان لهم الحق فى إخراجه منه .

والذى يلاحظ بالنسبة لتعليقات الحقانية على مواد الباب الخاص بانتهاك حرمة ملك الغير ؛ أنها تعتبر دخول الشخص فى منزل معين بغير تسور أو كسر بقصد السرقة لا يعد شروعا فى هذه الجريمة .

وهى بذلك تأخذ بالمذهب المادى فى الشروع مع أن الذى عليه الفقه وجرى به القضاء فى مصر هو الأخذ بالمذهب الشخصى ويعتبر الفصل فى الصورتين سالفتى الذكر مكونا للشروع فى السرقة.

فتعليقات  الحقانية  إذن فى تعليقها لنص المادة 371 من قانون العقوبات بأن الغرض توقيع العقاب على من يظن أنه سارق ولا يعد فعله عند ضبطه داخل المنزل جريمة إذ لم يوجد كسر أو نقب هو أمر لم يصادفها فيه التوفيق .

وإنما تنطبق المادة قبل كل من يوجد داخل البيت مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه مهما كان مدعاة ؛ إلا إذا كان الفعل يكون جريمة شــروع فــى ســرقة بتــوافر القصــد الجنائى فحيــنئذ تطبق عليــه نصوص هذه الجريمة..

(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق ص 629 وما بعدها)

دخول عقار في حيازة الغير جريمة شرح للمادة 369 عقوبات

أركان الجريمة

أركان الجريمة ثلاثة :

  •  1- وجود الشخص فى مكان مما نص عليه فى المادة 370 ع
  •  2- الاختفاء
  •  3- القصد من الاختفاء وهو الحجب عمن له الحق فى إخراجه.. ولقد سبق الكلام على الركن الأول فى التعليق على المادة 370ع.

ويقصد بالاختفاء البعد عن أعين من يكون له الحق فى إخراج الشخص من المكان ؛ فكل فعل يوصل إلى هذا الغرض يكون الركن المادي.

(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق ص 629 وما بعدها)
من له الحق فى إخراج الشخص

هل هو صاحب المكان فقط كالأب أو الزوج ؛ أم يعتبر أى فرد من المقيمين فيه له الحق فى الإخراج !! ويدق الأمر فى الصورة العكسية أى تعرف من له حق إدخال الشخص فى البيت ؛ ذلك لاحتمال أن تكون رغبة أحد الموجودين بالمنزل بقاء الشخص فيه حين يريد الآخر إخراجه منه ؛ مثلا ابن صاحب المنزل له صديق لا يرضى الوالد عن دخوله فى المنزل .

فإذا دخله بناء على دعوى الابن ثم حضر الأب فاختفى الصديق فى مكان من المنزل حتى يستطيع مبارحته ؛ ولكن عثر عليه الأب هل يقال أن الصديق قد اختفى عمن له الحق فى إخراجه وهو الوالد ؛ أو أنه مادام قد دخل برضاء الابن فلا تنطبق المادة تأسيسا على أن الأب ليس له حق الإخراج فى هذه الصورة !! ويدق الفرض إذا كان المختفى فتاة أو رجل دخل فى غفلة من الزوج وبرضاء الزوجة..

لقد جرى قضاء النقض على أن :

المقصود من عبارة – من لهم الحق فى إخراجه – الواردة بالمادة 371 من قانون العقوبات هو رب الدار ؛ ودخول شخص منزلا بدعوى من سيدات بالمنزل لا تكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار ؛ فوجود مثل هذا الشخص مختفيا عن عين رب الدار يجعله مقارفا الجريمة المنصوص عليها فى المادة السالفة الذكر

(نقض 23/11/1931 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 ق 291)

ومن حكم لها أيدت فيه محكمة الموضوع أنه – يتعين لمعاقبة المتهم أن يكون مختفيا عمن لو رأوه لكان لهم الحق فى إخراجه أى بالتالى يجب أن يعرف من هو صاحب الحق فى إخراج المتهم ؛ ومن هو رب البيت فى هذه الحالة.. كان طبيعيا أن يكون الزوج هو صاحب الشأن فى هذا كله لو كان موجودا بداره ولكن الثابت أنه كان متغيبا عن منزله وكان يبيت لدى زوجته الثانية ؛ فأصبح الشأن فى غيابه لزوجته .

وقد جرى القضاء على أنه:

لا يعتبر من قبيل الاختفاء المعاقب عليه دخول رجل منزل آخر لغرض مغاير للآداب بناء على دعوة زوجة صاحب المنزل حال غيابه ؛ لأنه لا يكون حينئذ قد اختفى عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ؛ إذ الزوجة تعتبر ربة الدار إذا كان الزوج غائبا عن منزله ومقيما فى جهة أخرى ولها فى غيبة زوجها ما له من الحقوق والسلطان فى منزله .

وأضافت محكمة النقض إلى ما تقدم أن:

الواقعة التى أثبتتها المحكمة على المتهم ليس فيها ما يفيد أنه حين دخل المنزل قد اتخذ أى احتياط خاص لاختفائه فيه عن صاحب البيت ورب الأسرة بل كان همه ارتكاب فعلته التى اتفق مع الزوجة عليها دون أن يشعر به أحد من الناس كافة ولولا اختفائه فى الدولاب لما جاز التفكير فى وصف وجوده بالمنزل مع الزوجة بهذا الوصف مع أن هذا الاختفاء – على ما هو واضح بالحكم – لم يكن ملحوظا فيه ابتعاده عن أن يراه أحـد ممن يهمهم أمر المنزل بل قصد بــه الاختفاء عن أعين الناس جميعا

(نقض 22/3/1949 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 ق 845)
ويقول الدكتور/ المرصفاوى :

ونحن وإن كنا نتفق مع قضاء النقض فى أن المراد من عبارة من لهم الحق فى إخراجه يقصد بها رب الدار ؛ إلا أننا نرى أن وجود رب الدار أو غيابه لا يؤثر فى قيام جريمة ؛ وفى أن له الحق فى إخراج مثل هذا الشخص.

لأن رب الدار تقوم له هذه الصفة سواء أكان موجودا أو غائبا ؛ وليس فى غيابه لفترة طالت أم قصرت أن يكون لغيره الحق فى إدخال من لا رغبة لرب الدار فى بقائه فيها .

بل إن الغالب أن دخول الشخص إنما يكون بناء على اتفاق أحد الموجودين بالبيت فى غيبة رب الدار وهذا أمر قد يؤدى إلى عدم العقاب فى صور كثيرة كانت هدف المشرع عند تقريره العقاب على هذه الجريمة..

والعقوبة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سواء فى وصفها البسيط أو إذا اقترنت بظروف مشددة..

(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق ص 629 وما بعدها)

ارتكاب الجريمة بالمادة 371  ليلا

المادة 372 عقوبات تنص علي

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه .

أما لو ارتكبت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .

استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الجريدة الرسمية – العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019

الظروف المشددة للجريمة

الظروف المشددة لجريمتي المادة 370 ؛ 371 عقوبات

1- ظرف الليل :

تناول المشرع فى المادة 372 ظروف إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 ، 371 فى هذه الظروف تشدد العقوبة فإذا ارتكبت جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة ما فيه (مادة 370ع) ليلا (مادة 373).

وكذلك إذا ارتكبت جريمة وجود شخص فى بيت مسكون مختفيا عن الأعين (مادة 371) ليلا (مادة 373).. تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

والليل ظرف من الظروف التى تشدد فيه عقوبة الجريمة التى ترتكب ليلا

المصلحة المحمية 

المصلحة المحمية فى نص المادة 372 مكررا عقوبات هى حماية أملاك الدولة أو الأموال العامة وقد عددت المادة محل التعليق هذه الأموال ومنها الأراضي الزراعية والأراضى الفضاء والمباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

ماهية المال العام

حرص الشارع على تحديد مدلول – المال العام – ؛ فنصت المادة 119 من قانون العقوبات على أنه -: يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :

  • أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية..
  • ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام..
  • جـ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له..
  • د) النقابات والاتحادات..
  • هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام..
  • و) الجمعيات التعاونية..
  • ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة..
  • ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .

ويلاحظ على هذا البيان التشريعى توسعه البالغ فى تحديد مدلول – المال العام – بما يجاوز العلة من تقرير الحماية المغلظة للأموال المخصصة للنفع العام..

لقد افتتح الشارع هذا النص بتقريره أنه – يقصد بالأموال العامة – ما يكون كل أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.

وهذا التحديد قد جانب المستقر عليه فقها فى تحديد مدلول المال العام ؛ إذ هو المال المرصود للنفع العام ؛ أى المخصص لمرفق عام تمكينا له من القيام بدوره فى إشباع حاجة عامة أو توفير خدمة عامة أو مجرد تحقيق إيراد الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة.

وهذا المعنى ينصرف إلى الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو من شبهتم بها المادة 119 من قانون العقوبات أما مجرد خضوع المال لإشراف هذه الأشخاص أو الهيئات ؛ أو مجرد خضوعه لإدارتها فلا يصلحان ضابطا لتحديد فكرة المال العام.. فقد يكون الإشراف على المال مجرد رقابة على إنفاقه ؛ وقد تكون إدارته محض محافظة عليه أو تنظيم لاستعماله..

وما ورد النص عليه فى الفقرتين (أ) ، (ب) يعتبر مالا عاما وفقا للمبادئ العامة فى القانون الإداري.. ومن ثم لم يضف النص عليه جديدا.

وما ورد فى الفقرة (جـ) من الإشارة إلى – الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له – لم يعد له محل فى الوقت الحاضر ؛ فقد اختفى ذلك الاتحاد من النظام القانونى المصرى المعاصر وما كان يجوز النص فى قانون العقوبات ؛ ونصوصه تتصف بالثبات والاستقرار النسبيين على تنظيم له بطبيعته – صفة مرحلية .

ونلاحظ كذلك أن اعتبار أموال جميع النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية أيا كان نوعها أموالا عامة أمر محل نظر من حيث السياسة التشريعية..

(دكتور/ محمود نجيب حسني – قانون العقوبات ص 84 ، 85 )
الركن المادي

يتحقق الركن المادى لجريمة المادة 372 مكررا عقوبات بفعل التعدى وصور هذا التعدى هى (زراعة الأرض أو غرسها بالأشجار أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة كتأجيرها مثلا حيث أن المعتدى فى هذه الحالة يعتدى على أملاك الدولة بلا سند قانوني..

الركن المعنوى – القصد الجنائى

وهو انصراف إرادة الجانى إلى الفعل الذى يأتيه وإلى النتيجة المقصودة بالعقاب وذلك عن علم الجانى بأن يقوم به من أفعال يجرمها القانون .

وبتطبيق ذلك على نص المادة 372 مكررا عقوبات هو انصراف إرادة الجانى إلى زراعة الأرض أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغل مبان والانتفاع بها وذلك عن علم بأن الأرض المعتدى عليها سواء كانت زراعية أو فضاء أو مبانى ونص القانونى على اعتبارها من الأموال العامة وفى حالة حسن نية الجانى واعتقاده بأن محل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 372 مكررا ملكا له فلا تقوم فى حقه هذه الجريمة وذلك لتخلف القصد الجنائى لديه.

عقوبة جريمة المادة 373 مكررا عقوبات

العقوبة فى صورتها البسيطة:

هى الحبس أو غرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين..

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة..

العقوبة فى صورتها المشددة :

فى حالة وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 372 مكررا عقوبات بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك شدد المشرع العقوبة فى هذه الحالة فجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..

فى حالة العود :

تتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى (الصورة البسيطة للعقوبة) وكذلك تتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية (الصورة المشددة للعقوبة) والمضاعفة هنا إجبارية بنص القانون خلافا لنص المادة 50 من قانون العقوبات التى تجعل المضاعفة فى حالة العود جوازية للقاضي..

جريمة دخول أرض زراعية أو فضاء ملك وحيازة الغير

المادة 372 مكرر عقوبات

كل من تعدى على  أرض زراعية  ، أو أرض فضاء ، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى بنص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها ، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة .

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته ، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع  العلم بذلك ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937  الجريدة الرسمية – العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019

والمادة 373 عقوبات تنص علي

كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

تعليقات الحقانية

قد جاء فى تعليقات الحقانية :

 هذه المادة  ترمى إلى المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها فى ذلك شأن المادتين 369 و 370 غير أنه لا ينظر فى هذه الجريمة إلى كيفية دخول الجانى المنزل ولا يشترط فيها أن يكون الجانى قد دخل بقصد ارتكاب جريمة فالعقاب قد بنى على ما لصاحب البيت المسكون …….. الخ من الحق المطلق فى إخراج من لا يرى وجها لبقائه بمنزله فإن امتنع عن الخروج عد امتناعه انتهاكا لحرمة المكان ؛ ووجب عقابه بمقتضى المادة 373 من قانون العقوبات.

أركان الجريمة

  أركان جريمة المادة 373 عقوبات :

1- الركن المادي :

هو دخول الجانى لمكان من الأماكن الواردة فى المادة 373 وعدم خروجه منه وذلك عند طلب الحائز للمكان إلى من وجد فيه الخروج منه ثم يمتنع عن ذلك وصاحب الحق فى التكليف بالخروج هو الحائز للمكان ذلك لأن نصوص هذا الباب تحمى الحيازة الفعلية للأمكنة .

2- الركن المعنوي :

وهو القصد الجنائي حيث تنصرف إرادة الجانى إلى عدم الخروج من المكان وذلك عن علم حيث أن عنصر العلم يتوافر فى حالة صدور التكليف له من صاحب الحق فيه (حائز المكان).

(دكتور/ حسن صادق المرصفاوى – المرجع السابق ص 633)

  العقوبة :

الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ؛ وللقاضي الخيرة بين توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة.

خلاصة جرائم الحيازة بصفة عامة

المواد من 369 الى 373 من قانون العقوبات المصري تهدف إلى حماية حق الأفراد في الشعور بالأمان والخصوصية داخل مساكنهم، وتوفير بيئة مستقرة لهم. وتشمل الحماية القانونية جميع أنواع المساكن، سواء كانت بيوتًا، شققًا، غرفًا في فنادق، أو حتى أماكن مؤقتة مثل الخيام.
دخول بيت مسكون أو معد للسكن
شروط جريمة دخول المسكن

لتطبيق أحكام المواد من 370 إلى 373 من قانون العقوبات، يجب أن تتوافر عدة شروط في الفعل المرتكب ليتم اعتباره جريمة دخول مسكن:

  1. دخول مكان مسكون أو معد للسكن 📌 يشترط أن يكون المكان الذي تم دخوله مسكونًا بالفعل أو معدًا للسكن، حتى لو كان خاليًا وقت الدخول.
  2. دخول بغير رضا صاحب الشأن 📌 يجب أن يكون الدخول بدون إذن أو موافقة صاحب المسكن أو من له الحق في إعطاء الإذن.
  3. القصد الجنائي 📌 يلزم توافر القصد الجنائي لدى الجاني، أي أن يكون على علم بأنه يدخل مكانًا مسكونًا بدون إذن، وأنه يرتكب فعلًا غير مشروع.
عقوبة جريمة دخول المسكن

تختلف عقوبة جريمة دخول المسكن باختلاف ظروف الجريمة وطريقة ارتكابها، وتتراوح بين الحبس والغرامة. وتنص المواد من 370 إلى 373 من قانون العقوبات على التفاصيل التالية:

  • المادة 370 تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه كل من دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكنى أو ملحقاته أو أحد المحلات المخصصة للعبادة أو لاجتماع الجمهور أو لغير ذلك من الأغراض العامة، بغير رضا من له الحق في منع الدخول”.
  • المادة 371 تشير إلى أنه “إذا كان الدخول ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين”.
  • المادة 372 تزيد العقوبة في حالة استخدام العنف أو التهديد، حيث تنص على أنه “إذا اقترن الدخول المنصوص عليه في المادتين السابقتين باستعمال العنف أو التهديد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات”.
  • المادة 373 تشدد العقوبة في حالة حمل الجاني سلاحًا، حيث تنص على أنه “إذا كان الفاعل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة”.
أمثلة على تطبيق المواد من 370 إلى 373

يمكن تطبيق المواد من 370 إلى 373 من قانون العقوبات على العديد من الحالات، منها:

  • دخول منزل شخص آخر بدون إذنه، سواء كان بغرض السرقة أو لأي غرض آخر.
  • دخول غرفة في فندق غير مخصصة للشخص.
  • دخول مكتب أو محل تجاري خارج أوقات العمل الرسمية وبدون إذن.
  • الاختباء في مكان مسكون أو معد للسكن بدون علم صاحبه.
أهمية حماية حرمة المسكن

تعتبر حماية حرمة المسكن من الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان، حيث تساهم في:

  • توفير الأمن والاستقرار للأفراد داخل مساكنهم.
  • حماية الخصوصية الشخصية والعائلية.
  • تعزيز الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية.
  • منع حدوث جرائم السرقة والاعتداء.

جنح دخول عقار ومسكن الغير قضاء محكمة النقض

المنازعات المدنية بين حائزي المسكن الواحد أو المشاركين فيه خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.

  • الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مناط تحققها؟
  • المنازعات المدنية بين حائزي المسكن الواحد أو المشاركين فيه خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.
  • إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا تجعلها حائزة له ولا يرتب لها حق الإقامة فيه بغير إرادته.
  • منع الطاعن زوجته المطعون ضدها من دخول مسكن الزوجية. لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.
  • لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
  • التنازل الوارد فى باب السرقة. امتداده إلى جريمة التبديد. أساس ذلك وعلته؟
  • إقرار الزوجة بتنازلها عن دعواها واستلامها لمنقولات الزوجية. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادتان 312 عقوبات، 10 إجراءات.
  • لمحكمة النقض الأخذ بأسباب انقضاء الدعوى الجنائية لصالح المتهم من تلقاء نفسها. ما دامت مقوماتها ثابتة بالحكم.

1 – لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن (كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معد للسكن أو فى أحدى ملحقاته، أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكابه شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري).

وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذى نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلى من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونًا فى أماكن فى حيازة الغير أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل.

مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجنى عليه وأن يكون الجانى من غير حائزي المكان أو المشاركين فى حيازته وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه.

2 – لما كانت الزوجة تستمد حيازتها  لمسكن الزوجية  من حيازة زوجها سواء كان مالكًا له أو مستأجرًا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التى تجمع بينهما وهى ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده،

فإن إقامة المطعون ضدها مع زوجها الطاعن بمسكن الزوجية مهما طال أمدهما لا تجعل منها قوة حائزة له ولا ترتب لها حقًا فى الإقامة فيه معه على غير إرادته لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنًا للزوجية

فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانونى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون.

مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضى بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به فى جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة.

3 – لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قدم رفقة أسباب الطعن إقرارًا من المطعون ضدها بتنازلها عن دعواها واستلامها منقولاتها الزوجية ووثيقة زواج تفيد عودتها إلى عصمة الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه (لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه.

وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجانى فى أى وقت شاء) وكانت هذه المادة تضع قيدًا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفًا على طلب المجنى عليه كما تجيز للمجنى عليه التنازل عن دعواه فتنقضي الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية.

وإذ كانت الغاية من هذا التنازل الوارد فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة لوقوعها كالسرقة إضرارًا بمال من ذكرهم بالنص ولما كانت المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية – قد تنازلت عن دعواها واستلمت منقولاتها وعادت الحياة الزوجية بينها وبين الطاعن بعد انفصام عراها.

فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 من قانون العقوبات والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية.

لما كان ذلك

وكانت أسباب انقضاء الدعوى الجنائية تتعلق بالنظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم – الطاعن – ما دامت مقوماتها واضحة فى مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر القضاء بها ثابتة بالأوراق – كما فى الطعن الراهن – بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.

أحكام النقض – الطعن رقم 20135 لسنة 61 ق – المكتب الفنى – جنائي – السنة 53 – الجزء 2 – ص 1002 – جلسة 27 من أكتوبر سنة 2002

وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من حيازته المادة 369 عقوبات والقوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع وضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم أنه فى غضون عام 1984 بدائرة قسم دخل الجراج حيازة…….. بقصد منع حيازته له بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات.

ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره بتحقيقات الشرطة من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى سنة 1997 يحوز الشقة رقم… بالعقار محل النزاع وبموجب البند 18 من ذات العقد يحوز الجراج أسفل العقار ويخصص لسيارته الخاصة، إلا أنه وفى عام 1982 وأثناء وجوده بالخارج قام المشكو فى حقه والذى آلت إليه ملكية العقار بمحاولة غصب حيازة العقار .

مما حدا بزوجته إلى تحرير المحضر الإداري رقم …. لسنة… إداري والذى أقر به المشكو فى حقه بحقه فى حيازة الجراج وتعهد بعدم التعرض له بعد ما استبان من المعاينة أنه يحوزه حيازة كاملة إلا أنه وفى عام 1984 عاد المشكو فى حقه واقتحم الجراج ونزع أبوابه وحوله إلى معرض سيارات.

وبسؤال المتهم المشكو فى حقه نفى غصبه لعين النزاع وقرر أنه تسلم العقار بعد شرائه وكانت تلك العين خالية فقام باستغلالها كجراج ومخزن وأن عقد ايجار الثانى لا يرتب له حقا فى استغلال العين كجراج وبسؤل كل من…، … جيران الجراج عين النزاع قررا أن الشاكي كان يستعمل عين النزاع لمبيت سيارته كما ورد بمذكرة السيد المستشار أن الشاكي كان يحوز تلك العين ويستعملها لمبيت سيارته على سبيل التسامح فقط.

وحيث إنه بتاريخ 13 فبراير سنة 1985 صدر قرار النيابة العامة بالإسكندرية بتمكين… من العين محل النزاع ومنع تعرض الغير له فى تلك الحيازة وبعرض الأوراق على السيد قاضى الحيازة وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1985 صدر قرار قاضى الحيازة بتمكين الشاكي من عين النزاع ومنع تعرض الغير له فيها

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع وضع اليد بالقوة من الحيازة والقوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء

لما كان ما تقدم

وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة فى الدعوى وكذلك من أقوال وكيلي الشاكي بمحضر الجلسة أمام محكمة النقض عند نظرها لموضوع التهمة أنه لم يثبت وقوع ثمة أفعال من جانب المشكو فى حقه عند دخوله عين النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول فإن جريمة سلب الحيازة بالقوة تكون غير متوافرة الأركان .

ويتعين لذلك إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وحكم أول درجة الصادر بالإدانة والقضاء فى الدعوى ببراءة المتهم… مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضى الحيازة الصادرة فى 16/ 11/ 1985.

الطعن رقم 13572 لسنة 61 ق – أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائي – السنة 53 – الجزء 1 – صـ 218 – جلسة 5 /2/ 2002

ماهية الحيازة ومناط التأثيم محل المادة 369 عقوبات

المراد بالحيازة المنصوص عليها في مفهوم المادة 369 عقوبات. هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد. على ذلك؟

  • مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات.
  • القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
  • عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها.

1 – المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم.

2 – إن مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة السابقة هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه.

وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

3 – لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن اختصاص النيابة العامة باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة فإنه لا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض.

4 – لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه وما قدمه من مستندات تدليلاً على أنه لم يرتكب الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها، اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها.

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق.

لما كان ذلك

وكان المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد  والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم.

وكان مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة السابقة هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه ، وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما.

كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات في حق الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك

وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن اختصاص النيابة العامة باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة فإنه لا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك

وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه وما قدمه من مستندات تدليلاً على أنه لم يرتكب الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها، اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 2112 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 107 ص 637

الخاتمة

دخول بيت مسكون أو معد للسكن

تكفل المواد من 370 إلى 373 وكذلك المادة 369 من قانون العقوبات المصري حماية حرمة المسكن وتجريم أي اعتداء عليها. وتتنوع العقوبات المقررة لهذه الجريمة باختلاف ظروفها، وتتراوح بين الحبس والغرامة، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة في حالة حمل الجاني سلاحًا. وتأتي هذه الحماية القانونية انطلاقًا من أهمية توفير الأمن والخصوصية للأفراد داخل مساكنهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان الأساسية.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }