الدفاع في جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية (2024)

الدفاع في جنحة الامتناع عن تسليم ميراث

تعرف علي بعض أوجه الدفاع في جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية التى أضحت وجها للحق وفي بعض الأحيان وسيلة يستغلها أصحاب الضمائر البالية للضغط علي حقوق البعض طمعا فيما ليس لهم وفي هذا المقال نقدم مذكرة دفاع متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث ظلما وعدونا وطمعا .

جنحة الميراث غرض سامي ولكن

عندما أضاف المشرع بمرسوم قانون جنح الميراث الى قانون المواريث كان بغرض الاسرع في انهاء مشاكل التركات المورثة التى مدنيا تطول الى عدة سنوات ولكن كان سن القانون ونشره معيبا بالسرعة غير المبررة بما أصبح معه النص وسيلة غير قويمة للبعض يستغلها للحصول علي ما ليس له وكان يجب علي المشرع وضع أليات واضحة ومحددة لتطبيق النص بما لا يكون معه هناك ظلما واقعا علي وارث من الأخر .

عقوبة جنح الميراث

وفقًا للمادة 49 بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث  أو حجب سندا يؤكد نصيبًا لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

شروط تحقق جنح الميراث

الدفاع في جنح الميراث

يجب توافر الشروط الأتية في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث:

  • وجود تركة مملوكة للموروث وهي الميراث
  • أن تكون التركة للمورث أو حصص الشركاء من الورثة تحت يد أحد الورثة وفي حيازته
  • امتناع واضع اليد علي حصص الميراث من تسليم كل واارث حصته الميراثية وفقا لفروض الإرث 

مذكرة دفاع متهم في جنحة ميراث

محكمة جنح  …..

مذكرة

بدفاع المتهم في الجنحة رقم ……  لسنة 2022

مقدمة لعدالة المحكمة بجلسة ../../2024

من السيد / ………………………                                              ( المتهم )

ضد السيدة / …………………….                                    ( المدعية بالحق المدني )

بطلب البراءة

من الاتهام الموجه للمتهم بالامتناع عن تسليم المدعية بالحق المدني نصيبها في الميراث عن تركة مورثتهم / ………  وذلك للاتي :

  • أولا : انتفاء أركان الجريمة وشروطها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين )
  • ثانيا : انتفاء القصد الجنائي للجريمة ( لحيازة كل وارث عقار ) ( المتهم عقار ) و ( شقيقتيه عقار)
  • ثالثا : انتفاء صفة المجني عليها في الشكوى لتصرفها بالبيع للغير  في .. / ../2010

تفصيل أوجه دفــاع المتهم

الدفع الأول : انتفاء أركان الجريمة وعناصرها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين ):

حيث أن وكيل المدعية بالحق المدني قدم الشكوى

( عن عقار واحد فقط من تركة  المورثة ) و أخفي العقار الثاني من التركة ( وضع يد وحيازة موكلته وشقيقتها ) – حيث أن ورثة المرحومة ………. ذكر وأنثيين وهم :

( ……. ) المتهم   –   والشاكية  ( …… )     –    وشقيقتهما ( ….. )
وتركة المورثة / …..  المتوفية عام 1988 المخلفة عنها عبارة عن عدد ( 2 ) عقار
العقار الأول:

محل الجنحة الكائن شارع …. – …. ( وضع يد وحيازة المتهم ) اختص به بعد وفاة مورثته عام 1988 ، وكان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل وشيد المتهم من ( ماله الخاص ) باقي الدور الأرضي والدورين العلويين ، والمكلفة العقارية والتراخيص والمرافق باسمه .

العقار الثاني:

الكائن ….. – ههيا ( وضع يد الشاكية ( …. ) وشقيقتها ( …. ) –  اختصا به بعد وفاة المورثة عام 1988 ، وكان عبارة عن منزل ثلاث أدوار ، استصدرت عليه المدعية المدني ( …. ) ترخيص هدم برقم .. لسنة 1997 ، وأزالت البناء وصار العقار أرض فضاء ( وهو ما عاينه الخبير )

وهو ما يتبين معه انتفاء ركن الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه في حق المتهم :

  • لوضع المجني عليها وشقيقتها يدهما علي العقار الكائن شارع …. – … من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 واتخاذ اعمال مادية عليه باستصدار ترخيص هدم باسم المجني عليها برقم … لسنة 1997 وازالة المنزل المكون من ثلاث أدوار وأضحي أرض فضاء حاليا كما ثابت من معاينة الخبير ( هذا العقار ملك المورثة بعقد البيع المؤرخ ../ .. / 1962)
  • ولوضع المتهم يده علي ما يعادل حصته العقار الكائن ش …. – … – منذ وفاة المورثة عام1988 وكان عبارة عن دور أرضي غير مكتمل وقام بتشييد باقي الدور الأرضي والدورين العلويين من ماله الخاص وأضحي بالشكل القائم حاليا والذي عاينه الخبير ( هذا العقار مخلف عن المورثة بحكم تثبيت الملكية لها حتى تاريخ وفاتها عام 1988 ) وهو ما يتبين معه وضع كل طرف يده علي حصته منذ أكثر من ثلاثون عاما بقسمة مهايأة مكانية فعلية واقعية وفقا للقانون والواقع .
فعند سؤال وكيل الشاكية في المحضر
س : ما هي تلك الحصة الميراثية ؟
ج : عبارة عن منزل كائن شارع …. مكون من ثلاث طوابق
س : متى حدث ذلك ؟
ج : منذ وفاة والدة موكلتي   ( لطفا /  المورثة متوفاة عام 1988 )

وبالاطلاع علي الشكوى المقدمة المذيلة بتوقيع وكيل المجني عليها يتبين أنه جاء بها :

المشكو في حقه أخ شقيق ولنا ميراث عن والدتنا …. في منزل كائن ناحية بندر …. شارع …

وقال الخبير في النتيجة

( اما بخصوص الارض الفضاء بشارع …. فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )

ويتضح مما تقدم عرضه من حقائق مؤيدة بالمستندات:

ان المتهم لم يضع يده الا علي نصيبه الشرعي وان نصيب المجني عليها وشقيقتها ليس تحت يده وانما تحت يدهما ومن ثم ينتفي ركن الامتناع محل الجريمة

[ دليل ذلك استصدار الشاكية ترخيص هدم برقم .. لسنة 1996 للعقار شارع …. بصفتها مالكة وهدم المنزل المكون من ثلاث أدوار بموجبه وصار أرض فضاء تحت يدهما ودون أي وضع يد أو علامات مادية للمتهم عليها ]

لا سيما مع اخفاء الشاكية ووكيلها محرر المحضر – هذا العقار الثاني ش …. رغم أنه من مفردات تركة المورثة ؟؟؟!!!

الدفع الثاني : الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين ، وبالموازنة بين أدلة الإثبات والنفي :

وفقا لما تقدم عرضه بالمستندات من أن التركة عقارين بيد كل وارث عقار منذ وفاة المورثة عام 1988 واخفاء الشاكية ووكيلها عنها وجود عقار ثاني تحت يدها ويد شقيقتها وتقديم الشكوى علي عقار واحد فقط الذي اختص به المتهم ( ينفي ثبوت الاتهام بالامتناع في حقه )

لا سيما مع خلو الأوراق من ثمة جرد لتركة المتوفية بتحديد نصيب كل وارث فيها ، فضلاَ عن عدم صدور ثمة حكم بفرز وتجنيب نصيب كل وارث وامتناع المتهم عن تنفيذ هذا الحكم ( فضلا عن تداول الدعوي رقم ..  لسنة 2020 مدني كلي …  بشان قسمة المهايأة المكانية الفعلية الواقعية من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 ولم يصدر فيها حكما حتى تاريخه ) .

كذلك خلو الأوراق من أي أفعال مادية اتاها المتهم يقوم بها الركن المادي لجريمة الامتناع عن تسليم نصيب الشاكية فى التركة ، ومن ثم انتفاء ركن القصد الجنائي للجريمة كذلك لوجود عقارين بيد كل طرف عقار

الدفع الثالث : انتفاء صفة المدعية بالحق المدني ( كوارثة ) في شكواها بالجنحة :

حيث ان المدعية المدني ( … ) وشقيقتها ( … ) قد تصرفا ببيع نصف العقار محل الجنحة الى ( الغير ) بعقد بيع مؤرخ   … /  ..  / 2010 صادر عليه حكم صحة ونفاذ برقم ..  لسنة 2011 مدني جزئي .. بتاريخ  .. /.. / 2011

ومن ثم فهذا التصرف ينفي عنها الصفة كوارثة لزوال الحق لها ببيعه الي الغير منذ ثلاثة عشر عاما وهو ما لا يحق معه بعد ذلك وبعد مرور 13 سنة علي التصرف الشكوى بصفتها كوارثة . لا سيما أنها باعت هي وشقيقتها ما لا تملك لاختصاصهما بالعقار الأخر من تركة المورثة

ذلك أن المستقر عليه أن الشكوى تقدم من المجني عليه بصفته في الجريمة محل الشكوى وحيث ان المدعية المدني باعت واستلمت الثمن فقد انتفت صفتها كمجني عليها ووارثة ، فالمضرور من الجريمة ان لم يكن هو المجني عليه فلا يحق له الشكوى

فالمستقر عليه فقها أن :

الشكوى تقدم من المجني عليه وحده فلا يجوز تقديمها من المضرور من الجريمة  اذا لم يكن هو المجني عليه فيها وذلك نجد أن المشرع في قانون الاجراءات الجنائية كان صريحا في أن الشكوى لا تكون الا من المجني عليه .

المستشار / ايهاب عبدالمطلب – موسوعة الاجراءات الجنائية – الجزء الأول – ص 57

سيدي المستشار رئيس المحكمة الموقرة :

الدفاع في جنح الميراث

بعدما طرحنا أمام عدالتكم الحقيقة الثابتة بالمستندات :
  • أن التركة ( عقارين ) وليس عقار واحد فقط كما ادعي وكيل المجني عليها ( خلافا للحقيقة )
  • وتعمد اخفاء العقار الثاني لأنه وضع يد وحيازة المجني عليها وشقيقتها ( ثابت ان التركة عقارين بالعقد المقدم عن العقار الثاني شارع … – ههيا و بترخيص الهدم .. لسنة 1996 الصادر باسم الشاكية )
  • وتعمد عدم تقديم سند المورثة في العقار الثاني وتعمد الشاكية ووكيلها عنها في المحضر اخفاء وجود قسمة واقعية فعلية بمهايأة مكانية مر عليها أكثر من ثلاثون عاما باختصاص كل وارث بعقار من تركة المورثة واتخاذ كل طرف أعمال مادية فعلية علي ما اختص به
فانه نتقدم بتلك الحقائق المؤيدة بالمستندات الى عدلكم :

لتستخلص الهيئة الموقرة الحقيقة الواقعية والقانونية بكافه الطرق و استنباط واستنتاج الحقيقة الدامغة التى تتفق مع العقل والمنطق والقانون وبعدما تستبين الهيئة الموقرة ما يبطن في النفوس فالمتهم البالغ من العمر أرذله – ثلاثة وسبعون عاما – يلوذ بعدلكم لرفع الظلم عنه.

والله سبحانه وتعالي الحكم العدل العالم ببواطن الأمور وما تخفي النفوس

بناء عليه

يلتمس المتهم القضاء :

بالبراءة من الاتهام المسند اليه ورفض الدعوي المدنية

مقدم من وكيل المتهم
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض

جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية وفهم الجوانب القانونية والعملية

تعتبر مسألة الميراث من القضايا الحساسة التي قد تثير خلافات ونزاعات بين الورثة، خاصة في حال وجود تعقيدات في توزيع التركة أو امتناع أحد الورثة عن تسليم الحصص المستحقة للآخرين. في هذا السياق، تبرز جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية كإحدى القضايا القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الورثة وضمان حصولهم على حصصهم الشرعية من التركة.

ويهدف هذا المبحث من المقال إلى تسليط الضوء على جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية، وذلك من خلال استعراض الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بهذه القضية، بما في ذلك تعريف الجنحة، وأركانها، وعقوبتها، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في حال وقوعها. كما ستتناول المقالة بعض النصائح والإرشادات للتعامل مع حالات الامتناع عن تسليم الميراث، بما يضمن حماية حقوق الورثة وتجنب النزاعات والخلافات.

تعريف جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية

تُعرف جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية بأنها امتناع أحد الورثة عن تسليم حصة أحد الورثة الشرعيين من التركة، وذلك بعد ثبوت حق الوارث في الحصول على تلك الحصة إما بموجب حكم قضائي أو اتفاقية موثقة. وتعتبر هذه الجنحة من الجرائم التي تمس بحقوق الملكية،حيث يحمي القانون حق الورثة في الحصول على حصصهم من التركة ويجرم أي فعل يمنعهم من ذلك.

وتختلف جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه عن  جريمة خيانة الأمانة ، حيث تتطلب جريمة خيانة الأمانة أن يكون المتهم قد استولى على المال المنقول الذي هو محل الجريمة بناءً على عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في القانون، مثل عقد الوديعة أو الإجارة أو الوكالة. بينما في جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه، يكون المتهم قد استولى على المال بحكم الميراث وليس بناءً على عقد أمانة.

أركان جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية

تتكون جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية من عدة أركان يجب توافرها لقيام الجريمة، وهي:

  1. الركن المادي 📌 يتمثل الركن المادي في امتناع المتهم عن تسليم حصة الوارث الشرعي من التركة، وذلك بعد ثبوت حق الوارث في الحصول على تلك الحصة.
  2. الركن المعنوي 📌 يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي، أي أن يكون المتهم مدركًا أنه يمتنع عن تسليم حصة الوارث الشرعي، وأنه يعلم بأن هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المال محل الجريمة منقولًا، أي أنه يمكن نقله من مكان إلى آخر، وأن يكون المال مملوكًا للوارث الشرعي الذي يطالب به.

عقوبة جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية

يعاقب القانون على جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية بالحبس والغرامة، وتختلف شدة العقوبة باختلاف قيمة المال محل الجريمة.

خاتمة الدفاع في جنح الميراث

تتعلق جنحة امتناع عن تسليم ميراث بالتركة المملوكة للموروث وامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث وفقًا للمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب توافر شروط معينة لتحقيق جنحة امتناع عن تسليم ميراث بما في ذلك وجود تركة مملوكة للموروث وأن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (في حيازته) وأن يمتنع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ويتطلب دفاع المتهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث إثبات عدم وجود أحد الشروط المذكورة سلفا ويمكن أن يتم ذلك من خلال إثبات عدم وجود تركة مملوكة للموروث أو عدم وجود حق إرث للمستحقين ويمكن للمتهم أيضًا الدفاع بأن كل وارث وضع يده علي ما يعادل حصته الميراثية وكذلك بوجود قسمة واقعية فعلية أضحت نهائية .

صور مذكرة الدفاع في جنحة الميراث

دفاع ميراث 1


دفاع ميراث 2


دفاع ميراث 3


دفاع ميراث 4


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }