المعاينة في الاثبات المدني ( مادة 131 – 132 اثبات )

شرح المعاينة في الاثبات المدني وفقا للمادة 131 و المادة 132 من قانون الاثبات المدني والتجاري وحق المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب من أحد الخصوم أن تنتقل بكامل هيئتها أو بأحد أعضائها أو بندب خبير من وزارة العدل لمعاينة  العقار  أو المنقول محل النزاع

نصوص المعاينة في قانون الاثبات

المعاينة في الاثبات

تنص المادة 131 اثبات علي

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا.

وتنص المادة 132 اثبات علي

للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة, ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.

المادة 131 إثبات تجيز الانتقال لمعاينة الحق المتنازع عليه

المادة 131 إثبات تجيز الانتقال لمعاينة الحق المتنازع عليه ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد خصوم الدعوى

شرح المعاينة

المعاينة في اللغة :

تعني رؤية الشّيء المتنازع عليه في مكان وجوده من كلّ أوجهه ، فيقال عايَن الموقِعَ أي رآه أو شاهده بعينه ، تحقَّق منه بنفسه بنظرة عامَّة أو شاملة عليه ، ويقال عَايَنَ الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ أي فَحَصَهُ بِالْمِجَسِّ لِيَقِفَ عَلَى مَرَضِهِ ، ويقال رآه عِيانًا أي رآه مشاهدة ووقف عليه  .

المعاينة إصطلاحا :

فهي انتقال محكمة الموضوع أو القاضي للكشف على محل النزاع بمكان وجوده سواء مالاً منقولاً أو غير منقول، بغرض التأكد من صحة ما يدعيه أحد الخصوم في الشئ المتنازع فيه  .

المعاينة من أهم الأدلة فى المسائل المادية

وعلي ذلك تعد المعاينة من أهم الأدلة فى المسائل المادية ، وقد تكون فى بعض الأحوال الدليل القاطع الذي لا يغنى عنه دليل سواها ،

من ذلك وكمثال إدعاء صاحب منزل أن المقاول خالف الرسم المتفق عليه فليس أسهل فلا اقطع فى هذه الدعوى من معاينة المنزل لمعرفة ما إذا كان مطابقا للرسم أم لا ، وقد قيل أن الأدلة المادية لا تكذب

د . عبد الحكم فوده – المرجع السابق – المجلد الثالث

إعلان الخصوم بالانتقال للمعاينة

المعاينة في الاثبات

المعاينة إجراء من إجراءات الإثبات التي أوردها ونظم أحكامها قانون الإثبات ، سواء بنصوص أوردها خصيصاً بالباب السابع الذي خصصه المشرع للمعاينة ، وسواء بالنصوص التي أوردها بباب الأحكام العامة وهو الباب الأول من قانون الإثبات ،

لذا يجب إعلان الخصم الغائب بالانتقال للمعاينة إعمالاً للمادة رقم 5 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

والغاية من الإعلان غير خافية وهي دعوة الخصم بل وتمكينه من إبداء دفاعه هكذا يتحقق  مبدأ المواجهة في الخصومة  حقاً ، وإمعاناً في الحيادية ألزم النص قلم كتاب المحكمة بتنفيذ هذا الإعلان ليكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب .

والنص بصياغته يوجب الإعلان سواء أكان استجابة المحكمة لإجراء الإثبات ونعني هنا الانتقال للمعاينة بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه ،

فلا يوجد ما يمنع أي منهم من طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ، فكما يتصور أن يقدم طلب الانتقال للمعاينة من أحد أخصام الدعوى ، يتصور أن تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها

راجع الشروح الخاصة  بالمادة 5  فقرة 2 من قانون الإثبات

طلب المعاينة إجراء من إجراءات الإثبات

  • طلب إجراء المعاينة إجراء من إجراءات الإثبات يشمل معاينة المنقول والعقار معا
  • يسود اعتقاد غير صحيح بأن موضوع طلب المعاينة خاص بالعقارات دون المنقولات
والصحيح هو

جواز أن يكون موضوع طلب المعاينة منقول أو عقار ، فنص المادة 131 من قانون الإثبات لم يشترط أن يكون موضوع المعاينة عقاراً وإن كان الواقع العملي يؤكد أن طلبات المعاينة دائماً ما يكون محلها عقار متنازع عليه.

يؤكد هذا أن المشرع سبق أن تصدي بالمواد من 20 إلي 27 من قانون الإثبات للأحكام الخاصة بإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده وكذا عرض المحررات والمنقولات تحت يد الخصم أو غيره

راجع الشروح الخاصة بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون الإثبات والتي أوردها المشرع تحت عنوان  طلب إلزام الخصم  بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

وقد خصص المشرع المواد من 20 إلي 26 لبيان الأحكام الخاصة بتقديم المحررات ، حين خصص المادة 27 لطلب عرض المحررات والمستندات وعرض المنقولات

وقد قرر المشرع بالفقرة الأخير من المادة 27 من قانون الإثبات : ويكون عرض الشئ فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر ،

وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً وللقاضي أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

وعبارة ” ويكون عرض الشيء ” التي أوردها المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون الإثبات يقصد بها عرض المنقولات .

شروط قبول المحكمة لطلب المعاينة

المعاينة في الاثبات

من حق كل خصم من خصوم الدعوى أن يطلب الانتقال للمعاينة وهذا الطلب درب من دروب الدفاع التي يملكها الخصم :

فالخصوم مخولون هذا الحق صراحة بنص الماد 131 من قانون الإثبات ، وكما أن الانتقال للمعاينة حق لخصوم الدعوى فإنه ووفق صريح نص المادة 131 إثبات المشار إليها حق للمحكمة تعمله ولو لم يطلبه الخصوم  ويندر ذلك في الواقع العملي لكن النص موجود ويجيز  والإعمال خير من الإهمال .

ولما كان طلب الخصوم الانتقال للمعاينة هو الشغل الشاغل لنا لارتباطه الوثيق بالحق في الدفاع فإننا نورد الضوابط والشروط التي تحكم الاستجابة له وهي :

الضابط الأول

طلب الانتقال للمعاينة كغيره من الطلبات التي تقدم للمحاكم لذا يجب أن يكون طلباً جدياً مصمم عليه ولصاحبه فيه مصلحة قانونية وفائدة عملية وإلا صار من حق محكمة الموضوع أن تقضي بعدم قبول الطلب

فتنص 3 من قانون المرافعات 

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

و  المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي الخصم من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق فحيث لا يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه

الدفوع في قانون المرافعات – المستشار محمد عزمي البكري  – الطبعة الثانية  – ص 974
قضت محكمة النقض

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الحكم  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه

الطعن  2297 لسنة 55  مكتب فنى 41  ص 606 جلسة 26-02-1990
كما قضت محكمة النقض

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج فى الدعوى و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع  إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركـة المطعون ضدها و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب

الطعن 460 لسنة 36  مكتب فنى 22  ص 940 جلسة 30-11-1971

كما قضت محكمة النقض

الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم – و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه

الطعن 549 لسنة 52  مكتب فنى 36  ص 1067جلسة  28-11-1985
الضابط الثاني

 طلب الانتقال للمعاينة يجب أن يكون مسبباً والتسبيب في هذا المقام يعني بيان أوجه الاستفادة من طلب الانتقال للمعاينة ، كأن يدعي طالب الانتقال للمعاينة أن دليلاً مادياً دامغاً يترتب علي القيام بالمعاينة وتتضح أهمية ذلك حال الإقرار أن لمحكمة الموضوع سلطة في الاستجابة لطلب الانتقال للمعاينة أو رفضه .

الضابط الثالث

 تبقي دائماً سلطة محكمة الموضوع في قبول أو رفض طلب الانتقال للمعاينة ، فطلب الانتقال للمعاينة انتهاء يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقدير مبرراته والنتيجة المرجوة منه ،

قضت محكمة النقض

إن قرار المحكمة بالانتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد إذ هو مجرد قرار تحضيري لا يقيد المحكمة ولا ينبيء عن رأى لها و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها

 الطعن رقم 119 لسنة 18 ق جلسة 15-6- 1950
كما قضت محكمة النقض

طلب الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها

الطعن 143 لسنة 29  مكتب فنى 18  ص 636 جلسة  15-03-1967
كما قضت محكمة النقض

انتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير  الخبير  المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء

الطعن 150 لسنة 34  مكتب فنى 18  ص 1366جلسة  22-06-1967
كما قضت محكمة النقض

الانتقال للمعاينة من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها

الطعن 118 لسنة 36  مكتب فنى 21 ص 653 جلسة  16-04-1970

أثر المعاينة في الاثبات

المعاينة في الاثبات

إذا قررت المحكمة الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه

القاعدة أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب الانتقال إلى المعاينة فهي من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها ،

ولكن إذا قررت المحكمة الانتقال للمعاينة – سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها وهو نادر أو استجابة لطلب خصم الدعوى فمن المؤكد أن المعاينة قد تسفر عن حقائق بمعني أدق أدلة يجب أن تلتزمها المحكمة ،

في هذا الصدد قضت محكمة النقض

انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، ويجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه غير أنه متى قررت الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه

الطعن 35لسنة 45  مكتب فنى 29  ص 163 جلسة 11-01-1978

ندب خبير بدل انتقال الهيئة بنفسها للمعاينة

المادة 131 إثبات تجيز للمحكمة انتداب أحد قضاتها للمعاينة

المادة 131 إثبات تجيز للشمحكمة انتداب أحد قضاتها للمعاينة ولها ندب قاضي المحكمة الجزئية إذا كان مكان المعاينة بعيداً إعمالاً للمادة رقم 4 من قانون الإثبات

تحدثت المادة 131 من قانون الإثبات عن جواز ندب المحكمة أحد قضاتها للانتقال والمعاينة ولم تشير هذه المادة صراحة إلي جواز ندب قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع في دائرته المطلوب معاينته

والتساؤل

هل يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتدب أحد قضاتها للانتقال والمعاينة أن تنتدب ندب قاضي محكمة المواد الجزئية المشار إليها بالمادة 4 من قانون الإثبات ؟

الإجابة

تبدأ بعرض نص المادة 4 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

والإجابة بعد العرض السابق

لا يوجد ما يمنع من ندب قاضي محكمة الجزئية المختص إذ أن نص المادة 131 إثبات لم يمنع ذلك يضاف إلي ذلك أن نص المادة 4 من قانون الإثبات وردت بالباب الأول قانون الإثبات والذي خصصه المشرع للأحكام العامة في قانون الإثبات والمواد الواردة الباب الأول المشار إليه تنطبق علي جميع الإجراءات الثبوتية الواردة بقانون الإثبات.

رفض طلب الانتقال للمعاينة

المعاينة في الاثبات

حق المحكمة في رفض طلب الانتقال للمعاينة ليس مطلقاً

يسود اعتقاد خاطيء بأن الموافقة علي الانتقال للمعاينة من الرخص المطلقة التي منحها المشرع للمحكمة والقول علي إطلاقه خطأ .

صحيح أن المحكمة تكون عقيدتها مما يعرض عليها من وقائع ومستندات وقد تري هذه المحكمة أن الدعوى بحالتها كافية للحكم فيها لكن من قال أن قرار المحكمة صحيح ثم ما فائدة قانون الإثبات في عمومه إذا حرم الخصم الحق في الإثبات وكان طلب الانتقال للمعاينة هو السبيل الوحيد أمام الخصم إثبات حقه .

محكمة النقض تعرضت في حكم حديث لذلك وقررت بأن

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه .

فطلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر .

إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة

والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز  إثبات ما هو ثابت بالكتابة  إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة –

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى  فانه يكون معيباً مما يوجب نقضه

طعن 6993 لسنة 77ق جلسة 3/12/2009

ما سبق يعني أن حق المحكمة في رفض طلب الانتقال للمعاينة ليس مطلقاً أو أنه من الرخص البحتة لتعلقه في جانب منه بحق الدفاع

قضت محكمة النقض

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه

الطعن  2297 لسنة 55  مكتب فنى 41  ص 606 جلسة 26-02-1990 ،
كما قضت محكمة النقض

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه

الطعن رقم 1845 لسنة 49 ق جلسة 12-4- 1983

البطلان الذي رتبه نص المادة 131 من قانون الإثبات

المعاينة في الاثبات

رتب المشرع الفقرة الثانية من المادة 131 إثبات جزاء البطلان إذا لم تقم المحكمة أو القاضى المنتدب للانتقال والمعانة بتحرير محضر يُبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

وهنا يجب التوقف للإشارة إلي مجموعة من الضوابط التي تحكم البطلان الذي قرره المشرع وهي علي النحو التالي :-

  • 1- أن البطلان الذي قرره المشرع بنص المادة 131 فقرة 2 من قانون الإثبات ليس متعلقاً بالنظام العام ، وهو ما يعني أن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها بل لا بد أن يدفع به الخصم المضار منه
قارب . م عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني ص 1198
  • 2- أن البطلان الذي قرره المشرع بالمادة المشار إليها ليس قاصراً علي عدم تحرير محضر أعمال بهذه المعاينة بل يمتد ليشمل مخالفة المحكمة لقواعد تحرير محضر المعاينة وهو ما عبر عنه نص المادة 131 محل البحث بعبارة ” جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ” .

المادة 132 إثبات تجيز للمحكمة وللقاضي المنتدب الاستعانة بخبير بتعينه

المادة 132 إثبات تجيز للمحكمة وللقاضي المنتدب الاستعانة بخبير بتعينه

إذا كانت المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى فإن ذلك لا يمنعها من اللجوء إلي أهل الخبرة فيما لا قدرة لها وحدها علي خوض غمار البحث فيه ،

لذا أجاز المشرع بالمادة 132 من قانون الإثبات للمحكمة وللقاضي المنتدب إذا كانت المحكمة قد انتدبت للمعاينة أحد قضاتها أو قاضي المحكمة الجزئية الكائن بدائرته الشيء المطلوب معاينة الاستعانة بخبير .

ويراعي دقة اختيار المشرع لعبارة ” تعين خبير للاستعانة به في المعاينة ” فالخبير هنا لا ينتدب بل يعين ، فقد تعينه المحكمة بكامل هيئتها ، كما قد يعينه القاضي الذي انتدبته المحكمة ،

كما قد يعنيه القاضي قاضي المحكمة الجزئية المنتدب إذا كان مكان إجراء المعاينة بعيداً . والغالب أن ينص في الحكم الصادر بالانتداب للانتقال والمعاينة علي منح هذا الحق ، وهو ما يؤكد أن الخبير هنا لا يباشر إجراء من إجراءات الإثبات بل يعاون من يباشر إجراء المعاينة  .

يؤكد ما انتهينا إليه أن المشرع بنص بالفقرة الثانية من المادة 133 من قانون الإثبات علي إتباع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

ويقرر د . عبد الحكم فودة :

تحصل المعاينة بمعرفة محكمة الموضوع بكامل هيئتها – تشكيلها – أو بندب أحد قضاتها أو بندب قاضي محكمة الأمور الجزئية إذا بعد محل المعاينة بما لا يتيسر للمحكمة إجرائه فى المسائل البسيطة التى لا تحتاج إلى كفاءات فنية خاصة ، فإذا احتاج الأمر الي معرفة فنية وعلمية متخصصة فتحصل بمعرفة خبير فنى ،

كما فى الحال فى مسح الاراضى ومقاسها ، ومعاينة المنازل عند حصول نزاع بين المقاولين وبين ملاكها فى متانة البناء ومركباته وما أشبه ، وفى تحقيق الخطوط عند الادعاء بتزوير ، وفى التحليلات الكيماوية ،

وفى تقدير الضرر والتلف عند حصول جنحة او شبه جنحة فيما لا يسهل على القاضى تقديره ، ولمحكمة الموضوع ان تعين خبيرا او ثلاثة عند الاقتضاء طبقا للمادة 135 من قانون الإثبات و تراعى المحكمة فى ذلك أهمية المسالة وظروفها فمثلا إذا أرادت فحص حسابات دائرة كبيرة فإنها قد ترى تعيين ثلاثة خبراء

د . عبد الحكم فوده – المرجع السابق

حق سماع الشهود وفقا للمادة 132 اثبات

المعاينة في الاثبات

المادة 132 إثبات تجيز للمحكمة وللقاضي المنتدب سماع من تري سماعه من شهود حال إجراء المعاينة

قد تقتضي المعاينة سماع شهود للوقوف علي حقائق متعلقة بالشيء المطلوب معاينته كتاريخ بناء المبني وكتاريخ تخصيصها للمنفعة العامة … الخ ،

لذا أجاز نص المادة 133 لمن انتدب للمعاينة الاستماع إلي الشهود ، بل أنه أجاز دعوة هؤلاء الشهود بطلب ولو شفوياً ، وهو ما يعني أن سماع شهادة الشهود هنا لا تخضع للأحكام المقررة لسماع  شهادة الشهود  كإجراء من إجراءات الإثبات للأسباب التالية :

1- أن شهادة الشهود كإجراء من إجراءات الإثبات نظم المشرع أحكامها علي نحو تفصيلي بالباب الثاني من قانون الإثبات ، وجوهر الشهادة طبقاً لأحكام هذا الباب يمين يليه ما علمه الشاهد وهنا لا يحلف الشاهد يميناً ولو أرد المشرع إخضاع شهادة الشهود هنا لأحكام شهادة الشهود لأقر ذلك صراحة .

2- أن سماع شهادة الشهود كإجراء من إجراءات الإثبات لا بد أن يصدر بها حكم والحكم الصادر هنا هو حكم بالانتقال للمعاينة وليس لسماع الشهود .

خلاصة القول وكما يقرر المستشار عز الدين الدناصوري :

إذا كان الشاهد موجوداً في محل النزاع جاز استدعائه فوراً لسؤاله أما إذا لم يكن موجوداً فيجوز استدعاؤه بطلب شفوي من كاتب المحكمة ، ويصح الاتصال به تليفونياً إذا كان ممكناً أو استدعاؤه بمعرفة الإدارة للحضور في محل النزاع لسماع شهادته

د . عبد الحكم فوده – المرجع السابق – المجلد الثاني ص 1200

وإن كان الغالب أن الخصوم يسعون إلي إحضار شهودهم ويطلبون من القائم علي إجراء المعاينة سماع شهادتهم .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status