بحث عن طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة في القضايا الجنائي وفقا لأحكام محكمة النقض ويتناول شروط تقديم طلب فتح باب المرافعة واستجابة  المحكمة الجنائية لطلب الدفاع بالتأجيل وطلب فتح باب المرافعة ومدي تعلق الطلبين باخلال المحكمة بحق الدفاع

طلب التأجيل وطلب فتح باب المرافعة

طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة

  • القاعدة في طلبات الدفاع بالتأجيل أنه من حق المحكمة رفض طلب التأجيل اذا ما تبين لها أن الغرض منه هو تعطيل نظر الدعوي ، أو إذا رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدي وأنه لم يقصد به سوي عرقلة الفصل في الدعوي
  • كما ان طلب فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به ، إما من تلقاء نفسها لتتبين بعض أمور غامضة تحتاج إلي جلائها ، و إما بطلب بعض الأخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعو ي.

أحكام نقض في طلب فتح باب المرافعة

* طلب التأجىل – المرض عذر شرعى – تقدىر صحته وعدمها – موضوعى.

المرض من الاعذار الشرعية التى تشفع فى التخلف عن حضور الجلسة وطلب التأجيل. ولكن تقرير صحته وعدم صحته لا شأن لمحكمة النقض به. بل هو من اختصاص قاضي الموضوع ، فمتي ارتأي فيه رأيا مؤيدا بالدليل كان رأيه نهائيا لا مطعن فيه.

( النقض الجنائى 3 يناير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 107 ص 124)

* طلب التأجيل للإستعداد – إجابته – لا إلزام ما دام المتهم قد أعلن به فى الميعاد القانوني.

لا يجوز تأسيس الطعن في الحكم علي أن المتهم طلب من المحكمة الاستئنافية التأجيل ولم تجب طلبه لأن المحكمة غير ملزمة بإجابة هذا الطلب ما دام المتهم قد أعلن في الميعاد القانوني وكان عليه أن يحضر مستعدا للدفاع بنفسه أو بواسطة محاميه ، فتقصيره في حق نفسه لا تعود تبعته إلا عليه ولا يقبل منه بعد الادعاء بالإخلال بحقه في الدفاع.

( النقض الجنائى 5 فبراير سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 179 ص 237)

* إعلان متهم فى الميعاد القانوني – طلب تأجيل – رفضه – لا إخلال بحق الدفاع.

متي اعلن المتهم في الميعاد القانوني فليست المحكمة ملزمة باجابته الي ما يطلب من تأجيل الدعوي ولا يعد رفضها للتأجيل حرمانا له من حق الدفاع.

( النقض الجنائى 31 أكتوبر سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 380 ص 610 )
* إخلال بحق الدفاع – طلب الدفاع تأخير قضيته حتي الانتهاء من قضية أخري – إجابته الي طلبه – انصراف المتهم علي ظن أنها أجلت وعدم حضوره عند النداء عليها – طلب الدفاع تأجيل القضية لغياب المتهم مع بيان علة انصرافه – رفض هذا الطلب – لا إخلال بحق الدفاع.

اذا طلب الدفاع عن المتهم تأخير القضية الخاصة به حتي ينتهي من قضية أخري ، فأخرتها المحكمة ، ولكن المتهم اعتقد أنها أجلت ليوم آخر فانصرف. ولما طلبت القضية ونودي عليه ولم يمثل أمام المحكمة بين المحامي عنه غيابه ، وطلب تأجيل القضية فرفضت المحكمة طلبه ، فذلك من حق المحكمة ولا يمكن أن يعد إخلالا منها بحق الدفاع لان انصراف المتهم من المحكمة قبل التثبت من مصير قضيته رعونة يجب أن يحمل هو تبعتها ولا يصح أن يترتب عليها التزام المحكمة بتأجيل قضيته.

( النقض الجنائى 26 ديسمبر سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 70 ص 102 )

* قبول المحكمة مستندا قدم بجلسة المرافعة ورفض طلب المتهم التأجيل للاطلاع عليه واعتماد المحكمة عليه فى تكوين عقيدتها – إخلال بحق الدفاع.

من الإخلال بحق الدفاع الا تهيئ المحكمة للمتهم فرصة الاطلاع علي مستند قدم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الاطلاع عليه واعترض علي تقديمه في ذلك الظرف وطلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره علي الوجه الذي يراه في مصلحته فلم تجبه المحكمة الي طلبه وقبلت المستند واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها في موضوع الدعوي.

( النقض الجنائى 27 نوفمبر سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 168 ص 217 )

* طلب التأجيل لضم أوراق – حق المحكمة فى رفضه اذا ما تبين لها أن الغرض منه هو تعطيل نظر الدعوي – الغرض من الطلب تعطيل الدعوي – رفضه لا إخلال .

إن لمحكمة الموضوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق اذا ما تبين لها أن الغرض هو تعطيل نظر الدعوي. فإذا رأت أن تجيب المتهم الي ما طلب من تأجيل لضم أوراق يرشد هو عنها لكي يستخلص منها الدفاع الذي يريده. كان علي هذا المتهم أن ينتفع بالمهلة التي منحها بناء علي طلبه. فإذا هو لم يكترث للامر ولم يقم بتنفيذ القرار أو يعاون علي تنفيذه كان للمحكمة كل الحق في أن تضرب صفحا عن طلبه والا تلتفت كذلك الي طلب فتح باب المرافعة المقدم للغرض نفسه دون أن تكون في مسلكها هذا قد أخلت بما للمتهم من حق الدفاع.

( النقض الجنائى 29 يناير سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 193 ص 262 )

* عدم التزام المحكمة اجابة المتهم طلب التأجيل للاستعداد ما دام قد أعلن فى الميعاد القانوني .

لا إخلال بحق الدفاع اذا رفضت المحكمة طلب التأجيل للاستعداد ما دام اعلان المتهم للجلسة قد حصل في الميعاد المبين في القانون. كما أنه لا جناح علي المحكمة اذا هي طلبت الي المتهم بجنحة أن يدافع عن نفسه عند تخلي محاميه عنه بالجلسة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 852 – لسنة 7 ق تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1937 )

* حق المحكمة فى رفض طلب التأجيل اذا ما تبين لها أن الغرض منه هو تعطيل نظر الدعوي.

إذا رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدي وأنه لم يقصد به سوي عرقلة الفصل في الدعوي فان من حقها بل من واجبها أن ترفضه وتنظر الدعوي ، ولا يكون في عملها هذا إخلال بحق دفاع المتهم ، فإذا كان المتهم قد حضر أمام المحكمة وطلب محاميه التأجيل للاستعداد فأجيب الي طلبه ، وفي الجلسة التي أجلت اليها القضية لم يحضر المتهم وحضر محاميه وقدم شهادة مرضية طالبا التأجيل لمرض المتهم فرفضت المحكمة طلبه وفصلت في الدعوي فلا جناح عليها فيما فعلت، خصوصا اذا كان هو لم يدع أن مرضه كان مما يتعذر معه حضور جلسة المحاكمة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 994 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1938 )

تقدير طلبات التأجيل متروك لمحكمة الموضوع

طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة

لمحكمة الموضوع تقدير طلبات التأجيل المقدمة اليها فتجيب ما تري موجبا لاجابته وترفض ما لا تري مسوغا له. فإذا طلب المتهم التأجيل حتي يحضر محاميه من غير أن يبين سبب عدم حضوره فرفضت المحكمة اجابته الي طلبه وكلفته ان يترافع عن نفسه وترافع فعلا فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع ولو كان المتهم ومحاميه معتقدين أن القضية ستؤجل حتما لعدم اعلان أحد المتهمين الذي حضر الجلسة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 571 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1938 )

* حق المحكمة فى رفض طلب التأجيل إذا ما تبين لها أن الغرض منه هو تعطيل نظر الدعوي .

للمحكمة الحق في رفض طلبات التأجيل كلما رأت أن الغرض منه انما هو عرقلة سير الدعوي. وليس للمتهم أن يعترض علي قراراها في هذا الشأن ما دام اعلانه بالحضور قد حصل في الميعاد القانوني.

( النقض الجنائي – طعن رقم 361 – لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1939 )

* التزام المحكمة باجابة طلب التأجيل للمرض الفجائي الذي يعتري المحامي الموكل.

أنه لما كان مقتضي ما نص عليه القانون من وجوب حضور محام عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات أن يكون الدفاع حقيقيا يبديه المحامي بعد أن يكون قد ألم بكل ظروف الدعوي وما تم فيها ، سواء في التحقيقات الابتدائية أو في التحقيقات التي تجريها المحكمة ، ولما كان المتهم هو في الاصل صاحب الحق في اختيار من يقوم بالدفاع عنه من المحامين ، فلا يصح أن يعين له محام الا اذا كان هو لم يوكل محاميا

أو كان الثابت أن المحامي الموكل عن أحد المتهمين في جناية قتل قد اعتراه مرض فجائي في يوم الجلسة فلم يقدر علي القيام بواجب الدفاع عن موكله رغم تأهبه لذلك ، وان محاميا اخر تقدم لمناسبة المناقشة في التأجيل لهذا العذر قائلا انه ينوب عن الوكيل ، ثم سمعت الشهود بحضوره وأجلت الدعوي لليوم التالي لسماع المرافعة

وفي هذا اليوم حضر محام آخر غير الذي حضر في اليوم السابق ولم يبد في سبيل الدفاع عن المتهم الا ما قاله من أن مركز هذا المتهم مثل مركز متهمه ، ثم صدر الحكم في الدعوي بمعاقبة هذا المتهم وبراءة المتهمين اللذين كان موكلا بالدفاع عنهما المحامي الذي ترافع علي الوجه السابق الذكر

فان المحكمة تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع ، اذ كان من المتعين عليها ، وقد طلب منها التأجيل للمرض الفجائي الذي اعتري المحامي الموكل أن تجيب هذا الطلب. ولا يصح أن يتخذ من مسلك هذا المتهم بالجلسة قبوله لانابة احد من المحامين الذين حضروا فإنه وقد صرح كل منهما في الجلسة بأن حضوره انما كان نيابة عن المحامي الموكل يكون في عدم اعتراضه معذورا اذا اعتقد ان وكيله هو الذي اختارهما للنيابة عنه.

( النقض الجنائى 14 ابريل سنة 1941 مجموعة القواعد  القانونية ج 5 رقم 245 ص 445 )

* تأجيل المحكمة نظر الدعوي – صدور أمرها في غيبة المتهم أم حضوره – الرجوع فيه بغير اخطار المتهم – الحكم في موضوع القضية فى غير الجلسة التي أجلت لها – لا يصح – إخلال بحق الدفاع.

إن المحكمة بعد أن تؤجل نظر الدعوي سبب من الاسباب لا يكون لها أن ترجع عن أمرها من غير أن تخطر المتهم ولو كان التأجيل قد حصل في غيبته اذ بغير ذلك لا يجوز ، لاي سبب من الاسباب أن يحكم في موضوع القضية الا في الجلسة التي أجلت لها لانه بمجرد صدور أمر التأجيل الي جلسة معينة يكون للمتهم أن يعتمد عليه، فلا يجوز الرجوع فيه بغير تنبيهه الي ذلك.

واذن فإذا كانت المحكمة بعد أن أصدرت أمرها بالتأجيل قد رجعت فيه ، ونظرت القضية في غيبة المتهم في نفس الجلسة التي أصدرت فيها الامر ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ، ويكون المتهم أن يطعن في حكمها بطريق النقض لهذا السبب اذا لم يكن له طريق آخر للطعن فيه.

( النقض الجنائى 28 ابريل سنة 1941 مجموعة القواعد  القانونية ج 5 رقم 249 ص 453 )

* إعلان المتهم للجلسة إعلاناً قانونيا – طلبه التأجيل للاستعداد – عدم الإستناد فيه الي عذر قهري – رفض التأجيل – لا تثريب فى ذلك علي المحكمة.

متي كان المتهم قد أعلن للجلسة اعلانا قانونيا فإنه يجب عليه أن يحضر مستعدا للدفاع. فإذا هو طلب التأجيل للاستعداد فللمحكمة أن ترفض طلبه ما دام لم يستند فيه الي عذر قهري.

( النقض الجنائى 3 نوفمبر سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 293 ص 564)
* إعلان المتهم لجلسة المحاكمة – طلبه التأجيل للاستعداد – حق المحكمة فى رفضه – محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة – شأنه فى ذلك شأن موكله – عدم تمكنه من الاستعداد لعذر قهري – وجوب ابدائه الي المحكمة – صحة العذر – إمهاله .

إن المتهم متي أعلن اعلانا صحيحا لجلسة المحاكمة فيجب عليه ان يحضر أمام المحكمة مستعدا لابداء أوجه دفاعه ، وللمحكمة ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد اذا ما رأت أنه لا عذر له في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون اعطاءه اياها بين تاريخ الاعلان ويوم الجلسة فإذا هو حضر غير مستعد فتبعه ذلك لا تقع الا عليه اذ لا شأن للمحكمة فيه.

ولافرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه اذا كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب ، كما هي الحال في مواد الجنح والمخالفات. فالمحامي يجب عليه كذلك أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التي أعلن موكله وفقا للقانون بالحضور اليها فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه من القيام بواجبه هذا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ، ويكون علي المحكمة – متي تبينت صحة عذره – أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه والا فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.

( النقض الجنائى 15 ديسمبر سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 324 ص 598 )

* مجرد اعتذار المتهم عن عدم حضور الجلسة وطلبه التأجيل – لا يعد من الطلبات الجدية الواجب الرد عليها عند رفضها .

إن اعتذار المتهم للمحكمة من عدم حضور الجلسة المطلوب اليها لا يكفي وحده لالزامها بأن توجل الدعوي أو بأن تتحدث عنه أو تشير اليه في الحكم اذا هي لم تجب طلب التأجيل ، فان مثل هذا الاعتذار غير المدعم بالدليل لا يعد من الطلبات الجدية التي تقتضي ردا صريحا بل يعتبر عدم اعتداد المحكمة به ردا عليه بأنها لم تأبه له.

( النقض الجنائى 12 أبريل سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 160 ص 226 )

* التزام المحكمة باجابة طلب التأجيل للمرض الفجائي بعذر المحامي الموكل – ترخيص المحكمة في تقديم مذكرات لا يكفي.

أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا الا أنه متي عهد المتهم الي محام بمهمة الدفاع عنه ، فإنه يتعين علي المحكمة أن تسمعه فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه عن القيام بمهمته فيكون علي المحكمة ، متي ثبتت صحة عذره ، أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه

وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع ، فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة ان محامي المتهم اعتذر بمرضه وقدم زميله الي المحكمة شهادة بذلك فإنه يكون علي المحكمة ان تقدر هذا العذر ، فإذا اقتنعت بصحته أجلت القضية الي جلسة أخري حتي يتمكن المحامي من القيام بواجب الدفاع عن المتهم

واذا رأت أنه غير صحيح ورفضت التأجيل كان عليها أن تبين أسباب ذلك، وان تراعي في الوقت نفسه حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر الذي ابداه المحامي حتي اذا ما تبين لها أنها لا علاقة له به وأنه كان معولا في دفاعه علي المحامي اجلت له الدعوي ليستعد هو للدفاع. ولا يقلل من ذلك ترخيصها في تقديم مذكرات لان المذكرات في المواد الجنائية لا يصح ان يجبر الخصوم علي الاكتفاء بها في دفاعهم.

( النقض الجنائى 29 اكتوبر سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 633 ص 788 )

حضور وغياب المحامي في الجنح

* متهم بجنحة – عليه أن يحضر الجلسة مستعدا للمرافعة عن نفسه أو بواسطة محام – عدم حضور المدافع وعدم تقديمه عذراً – لا تلزم المحكمة بتأجيل الدعوي.

إن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين أمام محاكم الجنح والمخالفات ليس بواجب قانونا ، بل علي المتهم أن يحضر الجلسة المحددة لنظر دعواه مستعدا للمرافعة فيها سواء بنفسه أو بواسطة من يختاره من المحامين للمدافعة عنه. فإذا هو حضر الجلسة ولم يحضر معه من يدافع عنه فان المحكمة لا تكون ملزمة بتأجيل الدعوي حتي يحضر محام عنه ما دام المحامي لم يقدم عذره عن عدم الحضور مؤيدا بما يبرره.

( النقض الجنائى 10 ديسمبر سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 31 ص 25 )

* مرافعة المحامي المنتدب دون اعتراض من المتهم عقب رفض طلب التأجيل لحضور المحامي – لا إخلال فيه بحق الدفاع.

إذا كان المحامي الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام أبدي سبب تغيبه وطلب تأجيل الدعوي حتي يحضر، فلم تستجب له المحكمة ونظرت الدعوي وحضر المحامي المنتدب وترافع ، ولم يبد المتهم اعتراضا ولم يصر علي التأجيل لحضور محاميه الموكل ، فلا غبار علي تصرف المحكمة في ذلك.

( النقض الجنائى 3 يناير سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 768 ص 722 )
* متهم بجنحة – تأجيل الجلسة لحضور محاميه – إعتذار المحامي فى الجلسة التالية عن عدم الحضور – رفض التأجيل لحضوره – ترافع المتهم عن نفسه – لا إخلال بحق الدفاع.

إذا كان الثابت أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوي حتي يحضر محامي المتهم ، وفي الجلسة التالية لم يحضر المحامي ورفضت المحكمة التأجيل فدافع المتهم عن نفسه ولم يتمسك أنه في حاجة الي الاستعانة بمحام آخر ، فإنه لا يقبل منه أن ينعي علي المحكمة أنها رفضت التأجيل الي المرة الثانية مع اعتذار محامية من عدم الحضور باشتغاله بالمرافعة أمام محكمة الجنايات في جهة أخري ، وخصوصا أن القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم في مواد الجنح.

( النقض الجنائى 2 مارس سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 833 ص 787 )

* حضور محام عن المتهم – حق للمتهم ولكنه ليس بلازم في الجنح – توكيله محام عنه – يجب سماعه – وجوب تأجيل الدعوي إذا أصر المتهم علي تمكينه من الاستعانة بمحام آخر غير الذي وكله وتخلف عن الحضور.

الاصل هو أن حضور محام عن المتهم ليس بلازم في الجنح ولكنه حق للمتهم فمتي وضع ثقته في محام وجب علي المحكمة أن تسمع دفاعه عنه ، فإذا تخلف المحامي عن الحضور ورأت المحكمة السير في الدعوي في غيابه لعدم أخذها بعذره كان لها ذلك ، الا إذا أصر المتهم علي تمكينه من الاستعانة بمحام آخر غير الذي لم يكن هو ضالعا معه في هذا التخلف ، فعندئذ يجب علي المحكمة أن تؤجل الدعوي ، فإذا لم يطلب المتهم ذلك وسارت المحكمة في الدعوي فلا يحق له أن ينعي عليها أنها لم تمكنه من الاستعانة بمحام.

( النقض الجنائى 28 مارس سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 854 ص 818 )

* عدم التزام المحكمة بتأجيل الدعوي لسماع دفاع المتهم الغائب.

إذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين في غيابه وأدانت الآخر بناء علي ما أوردته في حكمها من أدلة ، فلا وجه للمحكوم عليه للنعي عليها أنها لم تؤجل الدعوي لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث ويقرر أن المحكوم عليه لاشأن له.

( النقض الجنائى 2 نوفمبر سنة 1949 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 13 ص 37 )

* اجابة طلب محامي المتهم التأجيل للاستعداد الي اليوم التالي وترافع أحد المحامين عنه في الجلسة التالية لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع .

متي كانت المحكمة قد أجابت طلب محامي المتهم التأجيل للاستعداد فأجلت الدعوي الي اليوم التالي، ثم ترافع أحد المحامين في الجلسة التالية ولم يطلب أجلا جديدا ولم يتمسك بضرورة حضور محام آخر معه ، فان قضاء المحكمة في الدعوي بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم في الدفاع.

( النقض الجنائى 13 ديسمبر سنة 1949 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 54 ص 161 )
* متهم بجنحة – حضور محام عنه – غير لازم – متهم أعطي مهلة لإبداء دفاعه – اعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوي اعلانا صحيحا – حضوره وترافعه – نعيه بعد ذلك علي المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بدعوي أنها لم تؤجل الدعوى لحضور محاميه – لا يقبل.

إن القانون لا يوجب في مواد الجنح أن يحضر مع المتهم محام يتولي الدفاع عنه ، فإذا كانت المحكمة قد استجابت لما طلبه المتهم في مذكرته التي قدمها في دفع ابداه من اعطائه مهلة لابداء دفاعه في موضوع التهمة وحددت لنظر الموضوع جلسة أخري أعلن المتهم اليها اعلانا صحيحا فحضر ودافع عن نفسه – فلا يكون له من بعد أن ينعي علي المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع اذ هي لم تجبه الي طلبه تأجيل الدعوي حتي يحضر محاميه.

( النقض الجنائى 6 مارس سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 280 ص 741 )
* عدم اصرار المتهم علي طلب التأجيل لتقديم تقرير استشاري وعد بتقديمه – لا إخلال بحق الدفاع إذا لم تؤجل المحكمة الدعوي – طلب استدعاء الطبيب الإستشاري الأول لمناقشته – رفضه – جوازه.

إذا كان محامي المتهم لم يصر عند المرافعة علي طلب التأجيل لتقديم التقرير الإستشاري الثاني الذي وعد بتقديمه ، فلا إخلال بحق الدفاع إذا لم تجبه المحكمة الي طلبه ، كما أن اجابة طلب استدعاء الطبيب الاستشاري الأول لمناقشته في أقواله التي عنيت المحكمة بايرادها ، والرد عليها لا يعيب الحكم اذ ليس في القانون ما يحتم علي المحكمة أن تجيب مثل هذا الطلب بل أن لها أن ترفضه إذا ما رأت أنها في غني عن رأيه بما استخلصته هي من الوقائع التي ثبتت لديها ومن التقارير الأخري الفنية التي أخذت بها لإطمئنانها اليها.

 ( النقض الجنائى 9 ابريل سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 338 ص 916)
* حضور محام عن المتهم وتقديمه شهادة بمرض المتهم يوجب علي المحكمة أن لم تر تأجيل الدعوي أن تقول كلمتها في العذر.

المرض من الاعذار القهرية. فإذا ما حضر عن المتهم محام وقال انه مريض وقدم للمحكمة شهادة بذلك فإنه يكون لزاما علي المحكمة ان لم تر تأجيل الدعوي أن تقول كلمتها في العذر الذي أبداه المحامي وعززه بالشهادة المرضية فان هي لم تفعل كان حكمها معيبا لإخلاله بحق الدفاع.

( النقض الجنائى 7 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 388 ص 1064)
* طلب التأجيل لمرض المتهم – يتعين تأجيل المحاكمة – رفض التأجيل لمجرد تكراره – لا يصح.

المرض عذر قهري ، فيتعين علي المحكمة متي ثبت لديها قيامه أن تؤجل محاكمة المتهم حتي يتمكن من الدفاع عن نفسه. فإذا رفضت المحكمة التأجيل لمجرد تكراره دون أن تقدر العذر الذي ادلي به محامي المتهم فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.

( النقض الجنائى 4 يونية سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 441 ص 1208)

* طلب التأجيل للاستعداد مع اعلان المتهم اعلانا صحيحا للجلسة وعدم قيام عذر قهري منعه من تحضير دفاعه – لا إخلال بحق الدفاع .

إن المتهم متي اعلن اعلانا صحيحا بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعدا لابداء أوجه دفاعه. فإذا طرأ عليه عذر قهري حال بينه وبين هذا الاستعداد – في المدة التي أوجب القانون اعطاءه اياها بين تاريخ الاعلان ويوم الجلسة وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التي يكون

عليها حينئذ متي تبينت صحة عذره أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه ولافرق في هذا الصدد بين المتهم وبين محاميه في مواد الجنح والمخالفات حيث لا يكون وجود المحامي واجبا.

واذن فإذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن اعلان المتهم للجلسة لم يكن حاصلا في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذرا قهريا منعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد

وكانت محاكمة المتهم حاصلة في مادة من مواد الجنح فلا يجوز للمتهم أن ينعي علي المحكمة أنها قد رفضت طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد في أول جلسة محددة لنظر الاستئناف مهما كان عدد القضايا التي كان متهما فيها في تلك الجلسة.

( النقض الجنائى 7 يناير سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 149 ص 392 )

* طلب التأجيل للأستعداد دون ادعاء الطاعن ببطلان إجراء تكليفه بالحضور أو أنه لم يعلن في الميعاد – خضوع هذا الطلب لتقدير المحكمة دون حاجة للرد عليه.

إذا كان محضر الجلسة خلوا مما يفيد أن الطاعن دفع ببطلان اجراء تكليفه بالحضور أو ادعي أنه لم يعلن في الميعاد الذي نص عليه القانون ، فان طلبه التأجيل للاستعداد يكون خاضعا لتقدير المحكمة بلا معقب عليها فيه ، ولا الزام بالرد عليه ، اذ أن القانون يوجب عليه أن يحضر الجلسة مستعدا ما دام أنه أعلن في الميعاد.

( النقض الجنائى 12 اكتوبر سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 3 ص 6 )

* عدم التزام المحكمة اجابة المتهم الي طلب التأجيل للاستعداد ما دام قد اعلن فى الميعاد القانوني.

إن القانون يوجب علي كل من الخصوم أن يحضر بالجلسة مستعدا ما دام قد أعلن في الميعاد ، واذن فإذا كانت المتهمة أعلنت في الميعاد الذي نص عليه القانون فلا يقبل منها القول بأن المحكمة أخلت بحقها في الدفاع إذا رأت المحكمة نظر الدعوي ولم تر حاجة تدعو الي تأجيلها ولم تمنع المتهمة من أن تبدي كافة أوجه الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 121 – لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 26 / 4 / 1955 )

* طلب التأجيل للإستعداد – عدم التزام المحكمة باجابته – شرطه : اعلان المتهم اعلانا صحيحا.

المحكمة غير ملزمة باجابة طلب التأجيل للاستعداد ما دام المتهم قد اعلن اعلانا صحيحا ولم يدع عكس ذلك.

( النقض الجنائى 24 ابريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 186 ص 666 )

* طلب التأجيل – حضور المحامي بالجلسة وطلبه التأجيل لمرض المتهم وتقديمه شهادة مرضية – رفض المحكمة هذا الطلب دون التحقق من صحة هذا العذر – إخلال بحق الدفاع .

متي كان المحامي الحاضر عن المتهم قدم بالجلسة شهادة مرضية للمتهم وطلب تأجيل نظر الدعوي وكانت المحكمة قد رفضت التأجيل من غير أن تقدر صحة ذلك العذر، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.

( النقض الجنائى 22 اكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 286 ص 1045 )

طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة

* طلبات التحقيق الهامة – التفات المحكمة عن طلب المتهم تأجيل نظر الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل واكتفاؤها بحضور المحامي المنتدب دون بيان علة عدم اجابة هذا الطلب وأن الغرض منه عرقلة سير الدعوي يبطل اجراءات المحاكمة للإخلال بحق الدفاع .

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولي الدفاع عنه ، وحقه في ذلك حق أصلي مقدم علي حق القاضي في تعيين محام له – فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسة أنه يعترض علي السير في الدعوي في غيبة محاميه الموكل وأنه يطلب تأجيل نظرها حتي يتسني لمحاميه المذكور أن يحضر الدفاع عنه

فان التفات المحكمة عن طلب التأجيل ومضيها في نظر الدعوي وحكمها عليه بالعقوبة – مكتفية بحضور المحامي المنتدب – دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم اجابته ، أو أن تشير الي اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوي ، يعتبر إخلالا بحق الدفاع مبطلا لاجراءات المحاكمة وموجبا لنقض الحكم.

 ( النقض الجنائى أول ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 242 ص 998 )

* إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً ، و كانت الجريمة المسندة إليه هى جريمة جنحة مما لا يوجب القانون حضور محام عن المتهم فيها ، فليس له أن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلال بحقه فى الدفاع إذا ما رأت المحكمة رفض طلب التأجيل الذى تقدم به محاميه

إذ يلزمه القانون أن يحضر الجلسة مستعداً للدفاع ، ولأن طلب التأجيل للإطلاع و الإستعداد يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب. أما القول بأن حقه أن يستأجل الدعوى و الإستعداد فى أولى جلسات المعارضة بعد أن قضى إستئنافياً فى غيبته بإلغاء الحكم الصادر ببراءته فلا سند له من القانون. فإذا ما رفض المحامى الإطلاع على ملف القضية بالجلسة – حين عرضته المحكمة عليه – و إنسجب فلا تثريب على المحكمة إن هى طلبت من الطاعن أن يدافع عن نفسه ، و كان هو آخر من تكلم فى موضوع الدعوى.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1139 – لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1962)

* المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل لحين الإنتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى ، وهو من بعد لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى تكفى لها ، ولا تكون ملزمة إذ هى لم تجب طلب التأجيل أن ترد عليه رداً صريحاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1708 – لسنة 33 ق – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1964)

* تراخي الدفاع عن التمسك بطلب التأجيل لإعلان شاهد النفي دون إصرار علي طلب سماع الشاهد ، يفيد أن الدفاع قد تنازل عنه ضمناً بالمرافعة فى موضوع الدعوي و من ثم فهو لا يستأهل من المحكمة رداً إن هي أطرحته.

تراخي الدفاع عن التمسك بطلب التأجيل لإعلان شاهد النفي حين بدئ بنظر الدعوي ، وما أعقب إبداء الطلب من مواصلة هيئة الدفاع المرافعة في الموضوع دون إصرار علي طلب سماع الشاهد

إنما يفيد أن الدفاع لم يكن جاداً في هذا الطلب و أنه قد تنازل عنه ضمناً بالمرافعة في موضوع الدعوي دون أن يصر عليه في ختام المرافعة ، ومن ثم فهو لا يستأهل من المحكمة رداً إن هي أطرحته.

( النقض الجنائي – طعن رقم 854 – لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1966 )

* الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً ، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهرى.

لما كانت التهمة التى دين الطاعن بها هى جنحة خيانة أمانة ، و كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامياً حضر مع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية و طلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل فأجيب إلى طلبه و فى الجلسة التالية حضر الطاعن وحده و طلب التأجيل لحضور محاميه

و كانت المحكمة إذ إلتفتت عن هذا الطلب قد دلت على أنها قدرت فى حدود حقها و على ضوء الظروف التى مرت بها الدعوى أن تخلف المحامى لم يكن لعذر قهرى يلزمها بأن تمنحه مهلة أخرى للحضور ، و أفادت أنها لم تطمئن إلى السبب الذى بنى عليه طلب التأجيل. و لما كان الطاعن لم يدع أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه فإن الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1175 – لسنة 40 ق تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1970)

* إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره و إجتهاده وتقاليد مهنته.

إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره و إجتهاده وتقاليد مهنته. و إذ كان يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوي نظرت بإحدي الجلسات و فيها حضر الطاعن ومحاميه الذي طلب التأجيل لليوم التالي تمكيناً له من الإستعداد في الدعوي فأجابته المحكمة إلي طلبه وأمرت بحجز الطاعن وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن ومحاميه الذي لم يبد ما يدل علي أنه لم يتمكن من الإستعداد بل ترافع في موضوع الدعوي ، فإن منعاه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 118 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1972 )

* من المقرر أن نص المادة 187 من ذلك القانون صريح فى وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى قائمة الشهود و التى يضمها مستشار الإحالة و المنصوص عليها فى المادة 185 قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة

وكان المتهم – الطاعن – لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 و 186 و 187 من ذلك القانون بالنسبة إلى الشهود الذى يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم فى قائمة الشهود – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم عند عدم القضاء بالبراءة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 896 – لسنة 46ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1976)

* حق المحكمة فى رفض طلب التأجيل للإستعداد – إذا ما رأت ألا عذر للمتهم أو محاميه فى عدم تحضير دفاعه.

للمحكمة ألا تقبل طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون اعطاءه اياها من تاريخ الاعلان ويوم الجلسة فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه ، إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هي الحال في مواد الجنح والجنايات.

( النقض الجنائى 13 فبراير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 27 ص 159 )
* لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب التأجيل لسماع شاهد الإثبات الغائب ، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدى الإثبات الحاضرين وناقشهما الدفاع ، أشارت النيابة إلى إكتفائها بتلاوة أقوال الشاهد

الغائب وتليت ، ترافع المدافع عن الطاعن دون أن يصر – ضمن طلباته الأخرى – بصدر مرافعته أو بختامها على سماع هذا الشاهد ، مما مفاده أنه عدل عنه ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به

والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، قد خولت المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى فى ذلك أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 301 – لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 19 / 6 / 1978)

* لا يجوز الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض علي إجراءات محكمة أول درجة فى شأن عدم قبول العذر فى طلب التأجيل.

لما كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يوجه مطعناً ما علي إجراءات محكمة أول درجة في شأن عدم قبول عذره في طلب التأجيل – فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 225 – لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 16 / 6 / 1980 )

* طاعن متهم بجنحة حضر بنفسه و لم يبد دفاعاً أو يطلب التأجيل حتي يحضر محاميه – لا يجوز أن ينبني علي سكوته عن المرافعة الطعن علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع ما دام أنه لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة.

لما كانت التهمة التي دين بها الطاعن في الحكمين المطعون فيهما تشكل جنحة التبديد ، و كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية التي أصدرتهما أن الطاعن حضر بنفسه و لم يبد دفاعاً أو يطلب التأجيل حتي يحضر محاميه و كان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة و لا يجوز أن ينبني علي سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع ما دام أنه لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة .

( النقض الجنائي – طعن رقم 256 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1981 )

* من المقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستندات ما دام قد كان فى إستطاعته تقديمهما و إذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامى الحاضر معه قد دفع بان إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات فى هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة أن هى رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد .

( النقض الجنائي – طعن رقم 5708 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1982)

* طاعن طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل – كما طلب طاعن آخر توكيل مدافع عنه – غير أن المحكمة إلتفتت عن طلبهما ومضت فى نظر الدعوي و حكمت عليهما بالعقوبة مكتفية بمثول من إنتدبتهما للدفاع عنهما ، ودون أن تفصح فى حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها للتأجيل – ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.

لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل كما طلب الطاعن الرابع توكيل مدافع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوي وحكمت عليهما بالعقوبة مكتفية بمثول من إنتدبتهما للدفاع عنهما ، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها للتأجيل ، أو تشير إلي إقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوي

فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم والإحالة وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنهما ، وللطاعنين الآخرين حتي من لم يودع منهما أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة – دون حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعنان الثاني والرابع في طعنهما أو بحث وجه طعن الطاعن الأول.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5560 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1983)

* لما كان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحاميين الموكلين عنه إتفقا على المشاركة فى الدفاع وتقسيمه بينهما ، فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بإدانة الطاعن دون إستجابة لطلب التأجيل – على فرض صحة ما يقرره – لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه.

(الطعن رقم 1914 – لسنة 53ق تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1983)
* طاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأصر هو – والمحامى الحاضر – على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه – غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر والمحامى المنتدب ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى – ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل أمام المحكمة و تخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة إلى طلبه و طلبت منه أن يترافع فى الدعوى و إستمرت فى نظرها مهمة المحامى الحاضر والمحامى الآخر الذى سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن فترة للإطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك بحضور محاميه الموكل. وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامى الحاضر والمحامى المنتدب

قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له ، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأصر هو – والمحامى الحاضر – على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه

غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر والمحامى المنتدب ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 263 – لسنة 54ق تاريخ الجلسة 15 / 10 / 1984)

* إذ كان ذلك وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ” أ ” من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشاهد الذى طلب إلى محكمة الجنايات سماعه ولم يدرج إسمه فى قائمة الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعه ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7443 – لسنة 54ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1985)

* طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء.

من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير  الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفعل فيه بنفسها أو الإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها

وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء.

لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث أن صح هذا الدفاع تغير وجه الرأى فيها

فقد كان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه ، أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الإستئنافى لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 968 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1985)

* لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بحجز الدعوى للحكم أن الطاعن لم يطلب التأجيل للإطلاع وإقتصر على طلب ضم المستندات السابق التقرير بضمها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه. وإذ كان الطاعن قد أورد نعيه فى خصوص المستندات التى طلب ضمها فى صيغة التساؤل دون أن يذهب إلى حد القول بأنها لم تكن قد ضمت فإن هذا الشق من النعى يكون غير مقبول.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7326 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1985)

* طاعن لم يطلب التأجيل للإطلاع و إقتصر علي طلب ضم المستندات السابق التقرير بضمها ، فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه.

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي إختتمت بحجز الدعوي للحكم أن الطاعن لم يطلب التأجيل للإطلاع وإقتصر علي طلب ضم المستندات السابق التقرير بضمها ، فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه و إذ كان الطاعن قد أورد نعيه في خصوص المستندات التي طلب ضمها في صيغة التساؤل دون أن يذهب إلي حد القول بأنها لم تكن قد ضمت فإن هذا الشق من النعي يكون غير مقبول.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7326 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1985 )

* من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً علي المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض.

لما كان يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة ….. – التي صدر بها الحكم المطعون فيه – حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه و قدم تدليلاً علي ذلك شهادة مرضية في القضية موضوع الطعن رقم …….. لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذي تنصرف دلالته إلي كافة القضايا التي إتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة

غير أن الحكم المطعون فيه قضي برفض المعارضة دون الإشارة إلي حضور محامي الطاعن و لا إلي ما أبداه من عذر ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً علي المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض و كان إغفال الحكم الإشارة إلي ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 17695 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1990 )

* المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستنداته ما دام قد كان فى إستطاعته تقديمها – لا تثريب علي المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب و يكون النعي علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع غير سديد.

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستنداته ما دام قد كان في إستطاعته تقديمها ، و إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون ، أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع و تجهيز المستندات في هذا الميعاد فلا تثريب علي المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب و يكون النعي علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 28965 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1990)

طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة

* لا تثريب علي المحكمة إن عدلت عن تأجيل الدعوي وفصلت فيها – ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعرض لطلب التأجيل إيراداً ورداً يكون غير سديد.

من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوي و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل علي تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن عدلت عن تأجيل الدعوي للسداد وفصلت فيها – فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعرض لطلب التأجيل إيراداً ورداً يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 11582 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1991 )

* لا تثريب علي المحكمة إن هي لم تستجب إلي طلب التأجيل لسماع الشهود الذين طلب إلي محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج اسماؤهم فى قائمة الشهود.

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ” أ ” من قانون الاجراءت الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي جري نصها بالأتي : وعلي الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم في القائمة سالفة الذكر علي يد محضر بالحضور بالجلية المحددة لنظر الدعوي وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود

فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم تدرج اسمائهم في القائمة سالفة الذكر علي يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود

فإن هذا النص صريح في وجوب قيام قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه – علي يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوي مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل علي تصريح من المحكمة.

وإذ كان ذلك، وكان الطاعن الثالث لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا “أ” من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهود الذي طلب إلي محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج اسماؤهم في قائمة الشهود ، فلا تثريب علي المحكمة أن هي لم تستجب إلي طلب التأجيل لسماعهم ويضحي تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والاخلال بحق الدفاع غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4190 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1994 )

* رفض طلب التأجيل لأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد – لا تثريب علي المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب.

من المقرر أنه لا يجوز أن ينبني علي سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع مادام الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة ، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد ، فلا تثريب علي المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي علي الحكم في هذا الشأن بدعوي الإخلال بحق الدفاع غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23713 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1996 )
* إبداء الدفاع طلب التأجيل حتي يحضر محامي الطاعن الأصيل ، ورأت المحكمة عدم إجابته إلي طلبه ، ولم تندب محامياً آخر يترافع بما يراه محققا لمصلحة المتهم ، بل قضت بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً – هذا التصرف ينطوي علي إخلال بحق الدفاع.

لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، وكانت المحكمة بعد أن أمتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتي يحضر محامي الطاعن الأصيل ، ورأت عدم إجابته إلي طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع علي أوراق الدعوي ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي علي إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 15242 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 1 / 9 / 1996 )

* المحكمة إذ قضت فى الدعوي بإدانة الطاعن دون استجابة لطلب التأجيل علي فرض صحة ما يقرره لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولي الدفاع عنه .

لما كان البين من الاطلاع علي محضر جلسة …….. أن الأستاذ ……… المحامي الموكل حضر مع الطاعن ولم يقل أن هناك محاميا آخر في الدعوي ولم يطلب التأجيل لحضوره بل التأجيل لليوم التالي لاستمرار المرافعة وأجابته المحكمة وفي الجلسة المحددة ترافع في الدعوي حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة

ولم يطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن طلب أمسك عن إبدائه ولما كان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه الي أن المحامين عنه بفرض أن هناك محاميا آخر اتفقا علي المشاركة في الدفاع وتقسيمه بينهما

فإن المحكمة إذ قضت في الدعوي بإدانة الطاعن دون استجابة لطلب التأجيل علي فرض صحة ما يقرره لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولي الدفاع عنه .

( النقض الجنائي – طعن رقم 25649 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1996 )

* إذا طلب الدفاع نظر الدعوي ورأت المحكمة الا تجيبه الي طلبه وجب عليها أن تنبهه الي رفض طلب التأجيل حتي يبدي دفاعه.

من المقرر أنه متي عهد المتهم الي محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين علي المحكمة أن تستمع الي مرافعته وإذا استأجل نظر الدعوي ورأت المحكمة الا تجيبه الي طلبه وجب عليها أن تنبهه الي رفض طلب التأجيل حتي يبدي دفاعه او يتخذ ما يساء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيله بصون حقوق موكله.

لما كان ذلك ، وكان البين من محضر التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة الي إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه الي رفضها طلب التأجيل

فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع وهو أيضاً واجب علي المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة حتي يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه علي الوجه المبسوط قانوناً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 47522 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1996 )

* إذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة فى التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع.

من المقرر أنه وإن كان المتهم حراً في إختيار محاميه وحقه في هذا مقدم علي حق المحكمة في تعيينه، فإذا عهد المتهم إلي محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين علي المحكمة أن تستمع إلي مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، بيد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة علي عدم تعطيل سير الدعاوي، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6610 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1997 )

* للمحكمة الا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه امامها غير مؤيد بدليل ، كمــــا انها لا تلتزم بمنحــــه اجـــلا لتقديمه مـــــــا دام قد كان فى استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله امامها ولم يبد عذرا منعه من ذلك .

لما كان لا يبين من محضر المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن ابدي عذر مرضه في ميعاد الاستئناف واقتصر علي طلب التأجيل ، وكان من المقرر ان للمحكمة الا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه امامها غير مؤيد بدليل ، كما انها لا تلتزم بمنحه اجلا لتقديمه ما دام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله امامها ولم يبد عذرا منعه من ذلك.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2134 – لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 12 / 10 / 1997 )

* المحكمة بالتفاتها عن طلب احد المحامين الموكلين تأجيل نظر الدعوي لحضور زميله والذي اقتصر عليه دون ان يترافع فى موضوع الدعوى وبغير ان تنبهه الي رفض طلب التأجيل حتي يبدي ما قد يعن له من ايضاح او اضافة لوجوه دفاعه وبقضائها فى نهاية الجلسة بإدانة الطاعن تكون قد فوتت علي المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن ، وحالت بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته مما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع.

من المقرر انه من القواعد الاساسية التي يوجبها الدستور والقانون ان يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا بان الاتهام بجناية امر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان الا بحضور محام اثناء المحاكمة ليشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل

ما يري تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، فإن المحكمة بالتفاتها عن طلب احد المحامين الموكلين تأجيل نظر الدعوي لحضور زميله والذي اقتصر عليه دون ان يترافع في موضوع الدعوي وبغير ان تنبهه الي رفض طلب التأجيل حتي يبدي ما قد يعن له من ايضاح او اضافة لوجوه دفاعه التي سبقت اثارتها ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحا لم يوصد ، وبقضائها في نهاية الجلسة بإدانة الطاعن تكون قد فوتت علي المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن ، وحالت بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته مما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15541 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1997 )

* إذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع – كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع.

لما كان تقديم حق المتهم فى اختيار محامية على حق المحكمة فى تعيينة مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى. فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع – وهو الحال فى الدعوى – كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع

فإن المحكمة فى التفاتها عن طلب التأجيل الذى أبدى للمرة الثالثة لذات السبب دون إبداء عذر مانع للمحامى الأصيل من المثول أمام المحكمة وفيما أوردته لتبرير رفضها لهذا الطلب مع ندبها محاميا مكنته من الاطلاع والاستعداد وترافعه مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعن وبغير أن يتمسك بسماع الشهود أو بطلب ضم محضر الأحوال حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى تكون قد وفرت للطاعن دفاعا جديا لا شكليا تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه

ولا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطيا على ذمة الدعوى لأن ذلك استعمالا لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يعد إكراها منها للطاعن على التنازل عن سماع الشهود أو طلب ضم دفتر الأحوال وقد اتخذت المحكمة قرارها به منذ الجلسة الأولى للمحاكمة قبل أن يطلب المحامى الحاضر عن المحامى الأصيل سماع الشاهدين وضم دفتر الأحوال

كما أنه لا تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة لهذا الطلب إذ الطلب الذى تلتزم بإجابته هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 19832 – لسنة 65ق تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1998)
* الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع فى الدعوي ، فإن ذلك لا ينطوي علي بطلان فى الإجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم فى الدفاع مادام لم يبد اعتراضا علي هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل.

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر بأنه ليس لديه محام وطلب الفصل في موضوع الدعوي فندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن علي هذا الإجراء ، كما خلا من أي طلب له بتأجيل الدعوي لحضور محاميه الموكل عنه – علي خلاف ما يزعمه بوجه الطعن

وكان الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع في الدعوي ، فإن ذلك لا ينطوي علي بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبد اعتراضا علي هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل

ولا وجه لما يتحدي به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوي وذلك لما هو مقرر من أن أستعداد المدافع عن المتهم أو عدم أستعداده أمر موكول إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1831 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1998 )

طلب  التأجيل للطعن بالتزوير

طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة

* طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ اجراء بما لايلزم المحكمة بالاستجابة إليه.

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة واطرحه فى قوله كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم عليه باعتباره مدعى التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقة وكان الدفع بالتزوير هو وسائل الدفاع الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمةالموضوع والتى لا تلتزم باجابته

لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ اجراء بما لايلزم المحكمة بالاستجابة إليه مادام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها الى عدم الحاجة إليه وهى متى انتهت إلى أى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بالتزوير سائغاً فى الاعراض عن إجابة هذا الطلب ، فإن دعوى الاخلال بحق الدفاع لاتكون مقبولة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 13349 – لسنة 60ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1998 )

* متهم لم يوكل محامياً للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوي لتوكيل محام – المحكمة ندبت لها محامي -المحكمة تكون قد وفرت لها حقها فى الدفاع.

لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة ……………. حضر محام موكلاً مع المتهم الخامس …………… ولم يوكل أي من باقي المتهمين مدافعاً عنه أو يطلب تأجيل نظر الدعوي لتوكيل محام فندبت المحكمة لهم محامياً للدفاع عنهم واجابته لطلبه التأجيل للاطلاع والاستعداد ، فأجلت نظر الدعوي لجلسة ……… وفيها لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم الخامس فندبت المحكمة المحامي المنتدب ذاته للدفاع عنه أيضاً

وترافع في الدعوي شارحاً ظروفها ونعي علي اعتراف المتهمين بالتحقيقات أنه مغالي فيه وخيالي وصدر منهم بغية استدرار العطف عليهم وأن أمر تقديره متروك للمحكمة وطلب استعمال منتهي الرأفة معهم ، فإن المحكمة بذلك تكون قد وفرت للمتهمين حقهم في الدفاع كما أن المحامي المنتدب للدفاع عنهم وحسبما هو ثابت بمحضر جلسات المحاكمة قد أدي واجبه علي النحو الذي قدره وحسبما أوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وهو ما يحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 26620 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 6 / 5 / 1998 )

* متهم لم يوكل محامياً للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوي لتوكيل محام – المحكمة ندبت لها محامي – المحكمة تكون قد وفرت لها حقها فى الدفاع.

لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه ، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوي لتوكيل محام ، فندبت المحكمة له محامياً ترافع في الدعوي وأبدي ما عن له من أوجه دفاع فيها ، فإن المحكمة تكون قد وفرت للمتهم حقه في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 28462 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1998 )

متهمة لم توكل محامياً للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوي لتوكيل محام – المحكمة ندبت لها محامي – المحكمة تكون قد وفرت لها حقها فى الدفاع.

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهمة لم توكل محامياً للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوي لتوكيل محام فندبت لها المحكمة المحامي ………… الذي ترافع في الدعوي وأبدي ما عن له من أوجه دفاع فيها فإن المحكمة تكون قد وفرت لها حقها في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2353 – لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1998 )

* لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة 7 من أغسطس سنة 1994 بسماع شهود الاثبات ثم تنازل صراحة عن سماعهم بجلسة 5 من أكتوبر سنة 1994 وكان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك

يستوى ان يكون هذا القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ولا ينال من صحة اجراءات المحاكمة ما امرت به المحكمة من استمرار حبس المتهم الى الجلسة التى تأجلت الدعوى اليها لأن ذلك كان استعمالا لحق مقرر لها بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه ان يحول بين الدفاع وبين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود أما وهو لم يفعل بتعلة غير مقبولة وهى انه أكره على التنازل عن سماعهم فان نعيه على الحكم لهذا السبب يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 16771 – لسنة 65ق تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2004 )

* من المقرر أنه إذ لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وهو الحال في الدعوى الماثلة.

( النقض الجنائى – طعن رقم 7877 – لسنة 81  تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2012)

* لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر بأنه ليس لديه محام فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن على هذا الإجراء،

كما خلا من أي طلب له بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه، وكان الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبد اعتراضا على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4085 لسنة 82 ق  تاريخ الجلسة 1/ 1/ 2013 )

* طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه ، فمتى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان ما أورده الحكم من انتهاء المحكمة إلى قناعتها بسلامة بيانات دفاتر قوات الأمن التي شاء الطاعن الطعن عليها بالتزوير وردت على طلبه في هذا الشأن – على السياق المتقدم – رداً سائغاً ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة .

( النقض الجنائي – طعن رقم 14934 – لسنة 83 تاريخ الجلسة 4/ 2/ 2014 )

طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة

طلب فتح باب المرافعة

* طلب فتح باب المرافعة – لا ينشئ حقا ما لطالبه.

إذا أجلت المحكمة قضية الى جلسة ما للحكم ورخصت للمتهم فى تقديم مذكرة بدفاعه فى العشرة الايام الاولى ونبه عليه بذلك وفى يوم الجلسة المحددة للنطق بالحكم لم يحضر المتهم فنطقت المحكمة بالحكم فإن طلب محامى المتهم قبل صدور الحكم فتح باب المرافعة من جديد لا ينشئ له حقا ما

ولا حجة فيه على أحد ولا يلزم المحكمة لا بقوله ولا باعلان المحامى برفضه ، ولا بتنبيهه عند الرفض الى المبادرة الى تقديم المذكرة المرخص له فى تقديمها ، فإن هذا الترخيص هو مكنه خولتها المحكمة للمتهم ان شاء أخذ بها وان شاء لم يأخذ ، ولم يجعل القانون علي المحاكم تنبيه الخصوم الي الاخذ بحقوقهم والانتفاع بمكانتهم واستعمال طرق المرافعات المباحة لهم حتي يصح القول بأن ترك هذا التنبيه يكون إخلالاً بحق الدفاع.

( النقض الجنائى 6 فبراير سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 85 ص 131 )

* إن فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به ، إما من تلقاء نفسها لتتبين بعض أمور غامضة تحتاج إلي جلائها ، و إما بطلب بعض الأخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعو ي.

إن فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به ، إما من تلقاء نفسها لتتبين بعض أمور غامضة تحتاج إلي جلائها ، وإما بطلب بعض الأخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعوي متي رأت أن في إجابة هذا الطلب ما يحقق العدالة بحسب ما تراه هي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1999 – لسنة 3ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1933 )

* إن لمحكمة الموضوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق ، إذا ما تبين لها أن الغرض هو تعطيل نظر الدعوى. فإذا رأت أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل لضم أوراق ، يرشد هو عنها لكى يستخلص منها الدفاع الذى يريده ، كان على هذا المتهم أن ينتفع بالمهلة التى منحها بناء على طلبه. فإذا هو لم يكترث للأمر و لم يقم بتنفيذ القرار أو يعاون على تنفيذه ، كان للمحكمة كل الحق فى أن تضرب صفحاً عن طلبه وألا تلتفت كذلك إلى طلب فتح باب المرافعة المقدم للغرض نفسه ، دون أن تكون فى مسلكها هذا قد أخلت بما للمتـهم من حق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 365 – لسنة 4ق تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1934 )

* عدم التزام المحكمة باجابة الدفاع الي طلب فتح باب المرافعة ما دامت اجراءات المحاكمة قد استوفت قانونا.

متي كانت اجراءات المحاكمة قد استوفيت قانونا فإن المحكمة لا تكون ملزمة باجابة الدفاع عن المتهم الي طلبه من فتح باب المرافعة بعد حجز القضية للحكم لتقديم مستندات لاثبات براءته.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1539 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1938 )
* دفاع – الحرية فى إبدائه – استنفاد الدفاع – إقفال باب المرافعة – عدم تقديم مذكرات أو أقوال بعد ذلك – فتح باب المرافعة – سلطة المحكمة فى تقدير ذلك مطلقة – تقديم مذكرة بطلب فتح باب المرافعة – عدم إجابة هذا الطلب – عدم الرد علي المذكرة فى الحكم – لا يعيب الحكم.

إن ما كفله القانون للدفاع من الحرية في ابداء كل ما يراه مفيدا له من أقوال وطلبات وأوجه مدافعة لدي المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوي ، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تستمع لما يبديه لها من ذلك فتجيبه اليه ان رأت الاخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم اجابته – هذه الحرية علي هذا المعني الذي عناه القانون تنفذ ، ويجب أن تنفذ، عند اقفال باب المرافعة ، أي وقت الانتهاء من عملية عرض الدعوي علي المحكمة

فسماع شهود الاثبات وشهود النفي ، وبادلاء النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن هذه الحقوق والمتهم ، كل منهم بأقواله ودفاعه الختامي بجلسة المحاكمة تنتهي المرافعة في الدعوي وتخلو المحكمة للمداولة. ومن هذا الظرف يمتنع علي الخصوم الحق في تقديم مذكرات أو أقوال الا إذا رأت المحكمة سماع الدعوي من جديد فتفتح حينئذ باب المرافعة ثانيا ، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء علي طلب مقدم اليها

وهي وحدها صاحبة الشأن في هذا تقدره كما يتراءي لها ، ولا يصح علي كل حال أن تسمع المحكمة في أثناء المداولة ، وباب المرافعة مقفل ، أي دفاع مهما كان ، فإن مثل هذا الدفاع يكون مهدرا ولا وزن له لتقديمه في غير ظرفه المناسب فإذا تقدم المتهم الي المحكمة بمذكرة ضمنها طلب فتح باب المرافعة لتحقيق أوجه دفاع لم يكن قد أثارها في الجلسة تجبه المحكمة الي هذا الطلب ولم ترد علي المذكرة فإن ذلك لا يعيب حكمها

إذ ما دامت هي صاحبة السلطة المطلقة في تقدير الظروف التي تستدعي اعادة فتح باب المرافعة ، فإن عدم موافقتها علي هذا الطلب يدل بذاته علي أنها لم تر له محلا ، وما دامت المذكرة قد قدمت وباب المرافعة مقفل فأنها تعتبر بالنسبة لغير ما هو متعلق بطلب فتح باب المرافعة كأنها لم تقدم، ولا يحق مطالبة المحكمة بالرد علي شئ مما ورد فيها.

( النقض الجنائى 29 يناير سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 56 ص 85 )

* دفاع – إقفال باب المرافعة بعد مرافعة المحامي المنتدب – طلب المحامي الموكل فتح باب المرافعة من جديد – لا إلزام – فتح باب المرافعة خاضع لسلطان المحكمة.

يكفي قانونا في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام وتولي المرافعة عنه ، ووجوب سماع المحامي الموكل عند وجود المحامي المنتدب محله أن تكون الدعوي لا تزال منظورة والمرافعة فيها جارية. أما إذا كانت قد انتهي نظرها بعد مرافعة المحامي المنتدب، ثم أقفل باب المرافعة، فإن المحامي الموكل لا حق له – بمقولة أنه موكل- في الزام المحكمة بفتح باب المرافعة لسماع الدعوي من جديد بحضوره ، لان فتح باب المرافعة في القضايا بعد التقرير باقفاله خاضع لسلطة المحكمة المطلق.

( النقض الجنائى 29 مارس سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 149 ص 217 )

* طلب فتح باب المرافعة هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوي لظهور وجه الحق فيها.

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بضم قضية علي أساس أنه ثابت بها بما يفيد في كشف الحقيقة في الدعوي المنظورة ، ومع أن المحكمة أمرت بضم تلك القضية فإنها قد أجلت الدعوي للحكم ورخصت في تقديم مذكرات ، فأصر المتهم في مذكرته علي ضرورة تنفيذ قرار الضم وطلب فتح باب المرافعة ، ولكن المحكمة حكمت بالتأييد دون أن تشير إلي هذا الطلب أو ترد عليه ، فهذا الحكم يكون باطلاً لأن هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوي لظهور وجه الحق فيها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 707 – لسنة 18ق تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1948 )

* دفاع – دعوي – تأجيل نظرها عدة مرات – حجز القضية للحكم – تقديم محامي المتهم طلبا لفتح باب المرافعة – رفضه – لا اخلال بحق الدفاع.

إن تقديم محامي المتهم طلبا لفتح باب المرافعة والاعراض عنه بعد أن أجل نظر الدعوي عدة مرات وبعد اقفال باب المرافعة بحجز القضية للحكم لا يعتبر اخلال بحقوق الدفاع.

( النقض الجنائى 5 فبراير سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 215 ص 569 )

* دفاع – متهم بجنحة – حضور محام عنه – غير لازم – متهم حضر بشخصه واتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه بنفسه – طلبه إعادة القضية للمرافعة لسماع دفاع محاميه – رفضه – لا تثريب علي المحكمة فى ذلك .

إن القانون لا يمنع حضور محام عن المتهم في قضايا الجنح والجنايات المجنحة. فإذا كان الثابت في محضر الجلسة الاستئنافية أن المتهم حضر بشخصه وكانت لديه فرصة الدفاع عن نفسه بنفسه فلا يكون له أن ينعي علي المحكمة أنها لم تجبه الي ما طلبه من اعادة القضية للمرافعة لسماع دفاع محاميه الشفوي سواء أكانت المحكمة قد صرحت له بتقديم مذكرة كما زعم أو لم تصرح كما يستفاد من محضر الجلسة.

( النقض الجنائى 29 فبراير سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 246 ص 646 )

* عدم التزام المحكمة باجابة المتهم فى مذكرته باعادة فتح باب المرافعة لسماع شهود بعد أن طلب فى الجلسة الاخيرة حجز القضية للحكم وإجابته اليه.

إذا كانت المحكمة الاستئنافية – مع أنها في الاصل تحكم علي مقتضي الثابت في الاوراق – قد أجابت الطاعن الي ما طلب من سماع شهود ، ثم لم يحضر ، مما يفيد أنه تنازل ضمنا عن سماعه. فإنه إذا ما حجزت القضية للحكم وصرح له بتقديم مذكرة لا يكون له أن يعود الي ما تنازل عنه ضمنا ويطلب في مذكرته سماع هذا الشاهد بعد أن تم تحقيق الدعوي ، واذن فلا يقبل منه أن يجعل من عدم اجابة المحكمة اياه الي طلبه سماع هذا الشاهد وجها للطعن علي حكمها اذ ذلك مخل بنظام المحاكمات ومعطل للفصل في القضايا.

( النقض الجنائى 10 ابريل سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 345 ص 934 )

* دفاع – انتهاء المرافعة وحجز القضية للحكم – طلب اعادتها بعد ذلك للمرافعة لاجراء تحقيق فيها – اجابته أو الرد عليه – غير لازم.

المحكمة غير ملزمة باجابة طلب اعادة القضية للمرافعة لاجراء تحقيق فيها أو الرد علي هذا الطلب ما دامت المرافعة قد انتهت وحجزت القضية للحكم.

( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 73 ص 243 )

متي لا تلتزم المحكمة بطلب فتح باب المرافعة ؟

طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة

لما كانت المحكمة بعد سماع الدعوي واقفال باب المرافعة فيها وحجز القضية لاصدار الحكم ، غير ملزمة باجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا النعي من الاخلال بحقها في الدفاع يكون غير سديد.

( النقض الجنائى 13 مارس سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 رقم 67 ص 353 )

* كفالة حرية الدفاع مشروطة بإبداء الطلبات وأوجه الدفاع قبل اقفال باب المرافعة .

كفالة حرية الدفاع بوجوب استماع المحكمة الي ما يبديه المتهم من اقوال وطلبات وأوجه دفاع مشروطة بإبدائها قبل اقفال باب المرافعة بما لا يسوغ للمتهم ابداء طلبات جديدة أو أوجه دفاع أخري فما يقدمه بعد ذلك من مذكرات. فإذا كان مما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما أنهما طلبا في مذكراتهما بعد اقفال باب المرافعة سماع الشهود وعرض المجني عليه علي الطبيب الشرعي فإن هذا الطلب لا يكون ملزما للمحكمة باجابـته أو الرد عليه ولا محل للنعي علي الحكم بالقصور.

( النقض الجنائى 7 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 112 ص 443 )

* إذا كانت المحكمة بعد أن سمعت الدعوي أمرت بقفل بابها وحجزتها للحكم فيها ، فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.

من المقرر أنه ما دامت المحكمة بعد أن سمعت الدعوي أمرت بقفل بابها وحجزتها للحكم فيها ، فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة. ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي إلتفتت عن إجابة طلب المدافع عن الطاعن الذي أورده في مذكرته ، بتأجيل الدعوي لتقديم تقرير طبي إستشاري ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين.

( النقض الجنائي – طعن رقم 807 – لسنة 33 ق تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1963 )

* حق الدفاع يخول للمتهم ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا – نزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة لا زالت دائرة .

حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. واذ كان الحكم المطعون فيه قضي بادانة الطاعن استنادا الي أقوال الشاهد الغائب بغير ان يسمع شهادته علي الرغم من اصرار الدفاع علي طلب مناقشته في ختام مرافعته ، فإن الحكم يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والاحالة.

( النقض الجنائى 9 مايو سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 رقم 104 ص 582 )
* حق الدفاع أن يبدي ما شاء من طلبات التحقيق ما دامت المرافعة دائرة – نزول الدفاع عن طلب سماع شاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن هذا التنازل ما ظل باب المرافعة مفتوحا – استنادا الحكم الي أقوال الشاهد الغائب رغم اصرار الدفاع علي سماعه – اخلال بحق الدفاع.

إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم ، يخوله ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. وإذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بادانة الطاعن استنادا الي أقوال الشاهد الغائب، بغير أن يسمع شهادته علي الرغم من اصرار الدفاع علي طلب مناقشته في ختام مرافعته ، فإنه يكون قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

( النقض الجنائى 4 اكتوبر سنة 1970 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 21 رقم 221 ص 939 )

* كفالة حرية الدفاع – بوجوب استماع المحكمة الي ما يبديه المتهم من أقوال وطلبات وأوجه دفاع – مشروطة بأبدائها قبل قفل باب المرافعة.

من المقرر أن كفالة حرية الدفاع بوجوب استماع المحكمة الي ما يبديه المتهم من أقوال وطلبات وأوجه دفاع مشروطة بأبدائها قبل قفل باب المرافعة بما لا يسوغ للمتهم ابداء طلبات جديدة وأوجه دفاع أخري فيما يقدمه بعد ذلك من مذكرات.

( النقض الجنائى 8 مايو سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 149 ص 661 )

* اغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير اذن منها بعد انتهاء المرافعة – لا عيب.

لا تثريب علي المحكمة إن هي أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير اذن منها بعد انتهاء المرافعة في الدعوي وحجزها للحكم فيها.

( النقض الجنائى 4 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 62 ص 284 )

* عدم اجابة المحكمة طلب اعادة الدعوي للمرافعة – بعد حجزها للحكم – لتحقيق دفاع لم يبد به الطالب أمامها بالجلسة – لا إخلال.

من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت باقفال باب المرافعة وحجزت الدعوي للحكم فهي غير ملزمة باجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة أو سماع دفاع من المتهم كان في مقدوره ابداؤه حين حضر أمامها اذ لا يجوز أن يبني علي سكوت المتهم عن المرافعة في الجلسة الطعن علي الحكم بدعوي الاخلالا بحق الدفاع.

( النقض الجنائى 26 مايو سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 110 ص 514 )

* تنازل المتهم عن سماع الشهود – جواز العدول عنه الي ما قبل اقفال باب المرافعة.

إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا ، ومن ثم فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدي الاثبات لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة.

( النقض الجنائى 29 يناير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 ص 120 )

* المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوي وحجزتها للحكم فهي لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن فى مذكرته التي يقدمها بعد حجز الدعوي للحكم أو الرد عليه ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمــة وقبـل إقفال باب المرافعة فى الدعوي .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن تنازل عن سماع شهود الإثبات الغائبين ووافق علي تلاوة أقوالهم بالجلسة و تليت ، وبعد أن أبدي دفاعه إنتهي إلي طلب الحكم ببراءة الطاعن بأصدرت المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة وبإصدار الحكم بعد المداولة ، وقد خلا محضر الجلسة مما يفيد تقديم المدافع عن الطاعن مذكرة تتمة للمرافعة الشفوية قبل إقفال باب المرافعة

بل أن البين من الإطلاع علي المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المذكرة المقدمة من محامي الطاعن والمعلاة تحت رقم 10 ملف أنها قدمت بعد إقفال باب المرافعة في الدعوي بدليل أنه إنتهي فيها إلي طلب فتح باب المرافعة لمناقشة الشهود وأنها غير مؤشر عليها من رئيس المحكمة أو من كاتب الجلسة

ولما كان من المقرر أن المحكمة التي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزتها للحكم فهي لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها بعد حجز الدعوي للحكم أو الرد عليه ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1351 – لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1978 )

طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة

* المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهمون فى مذكرتهم التي قدموها فى فترة حجز القضية للحكم.

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلي المحكمة إستدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة إذ أنه من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 608 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1997 )

* يظل للمتهم الحق فى ان يدلي بما يعن له من أوجه الدفاع قائما ما دامت المرافعة فى الدعوي دائرة لم يقفل بابها.

لما كانت المحاكمة هي وقت المتهم المناسب الذي كفل القانون له فيه الحق في ان يدلي بما يعن له من اوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية امرها ، ويظل هذا الحق قائما ما دامت المرافعة في الدعوي دائرة لم يقفل بابها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15541 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1997 )

* يجوز طلب التأجيل ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحـا لم يوصد.

من المقرر انه من القواعد الاساسية التي يوجبها الدستور والقانون ان يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا بان الاتهام بجناية امر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان الا بحضور محام اثناء المحاكمة ليشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يري تقديمه من وجوه الدفاع عنه

فان المحكمة بالتفاتها عن طلب احد المحامين الموكلين تأجيل نظر الدعوي لحضور زميله والذي اقتصر عليه دون ان يترافع في موضوع الدعوي وبغير ان تنبهه الي رفض طلب التأجيل حتي يبدي ما قد يعن له من ايضاح او اضافة لوجوه دفاعه التي سبقت اثارتها ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحا لم يوصد ، وبقضائها في نهاية الجلسة بإدانة الطاعن تكون قد فوتت علي المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن ، وحالت بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته مما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15541 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1997 )

* علي المتهم إن ادعي أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل علي ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم.

لما كان من المقرر أنه لايعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاًُ ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعي أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل علي ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض علي أساس تقصيرها فيما كان يتعين عليه تسجيله ، فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.

( النقض الجنائي – طعن رقم 16113 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1998 )

* مادمت المحكمة ـ بعد أن سمعت المرافعة ـ أمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم فهى من بعد غير ملزمة بإجابة طلب إعادتها للمرافعة من جديد لتحقيق طلب صحة الدفاع مذكرة فى شأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة وهى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، ومن ثم فإن دعوى إخلال المحكمة بحق الطاعنين فى الدفاع لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2738 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2006 )

طلبات التأجيل وفتح باب المرافعة

* من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 1787 لسنة 82 ق – تاريخ الجلسة 1/ 1/ 2013 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }