مأخذ قضاء النقض عن التحقيق الجنائي فالتحقيق حق للمتهم ولا يجوز رفض طلبه ويحق لدفاع المتهم الدفع ببطلان التحقيق الجنائي في الجريمة ان وجد سبب من أسباب البطلان

مأخذ النقض في التحقيق الجنائي

التحقيق الجنائي

* طلب التحقيق حق للمتهم وكل مطالبة بحق يرفضها القاضي لابد من بيان سبب رفضه إياها .

إن القانون كما إهتم بحقوق الإتهام فإنه قدس حقوق الدفاع ورتب للمتهمين ضمانات لا يجوز الإخلال بها أولاها أنه أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه وهذه الضمانة فوق كونها قاعدة أساسية عامة مستفادة من حق الدفاع ذاته تلازمه في كل مواطن إستعماله فهي قد نص عليها في الفقرة الثالثة من المادة  35 من قانون تحقيق الجنايات في الباب الخاص بالتحقيق بالنيابة العامة.

وهي وإن لم تتكرر في القانون بصيغتها تلك الشاملة إلا أن لها فيه تطبيقات منها ما ورد بالمواد 75 و 135 و 160 من قانون تحقيق الجنايات وبالمادة 44 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وهذه القاعدة العامة لا يحد منها إلا أحد أمرين :

  • الأول : أن يكون وجه الدفاع الذي يبديه المتهم ويطلب من المحكمة تحقيقه غير متعلق بالموضوع ولا جائز القبول.
  • الثاني : أن يكون القاضي قد وضحت لديه الواقعة المبحوث فيها وضوحاً كافياً.

ففي هاتين الحالتين يجوز للقاضي أن لا يستمع لوجه الدفاع وأن لا يحققه غير أنه إذا كان للقاضي ألا يستمع لوجه الدفاع وأن لا يحققه في هاتين الصورتين فإن من واجبه أن يبين لماذا هو يرفض الطلب وعلة ذلك أن طلب التحقيق حق للمتهم. وكل مطالبة بحق يرفضها القاضي لابد من بيان سبب رفضه إياها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 90 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1928 )

* حرية المحكمة فى اجراء تحقيق أو انتقال.

ليس بواجب علي محكمة الموضوع إجراء تحقيق أو انتقال لا تري هي أنها في حاجة اليه لتكوين عقيدتها في الدعوي.

( النقض الجنائى 17 يناير سنة 1929 مجموعة  القواعد القانونية ج 1 رقم 120 ص 145 )

* سلطة محكمة الموضوع فى تقدير طلبات التحقيق.

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي ، كما أنها في حل من أن ترفض أي طلب معين من طلبات التحقيق ما دام رفضها إياه يكون معللاً بعلة مقبولة.

( النقض الجنائى 17 أكتوبر سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 300 ص 352 )

* التزام المحكمة إذا لم تر اجابة المتهم الي طلب جوهري من طلبات التحقيق أن تبين علة ذلك .

إن القانون لم يحدد للقاضي المدني ولا للقاضي الجنائي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الادلة القانونية من كتابات وشهادة شهود كلها يجوز للقاضي الاعتماد عليها في تكوين اعتقاده. وليست المضاهاة شرطا ضروريا يجب توفر حصوله للقول بوجود التزوير أو عدم

وجوده بحسب ما يظهر من نتيجتها ، إذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل في شأن ورقة ضاعت بعد تزويرها أو وجدت ولكن لا توجد أوراق لمضاهاتها عليها. وإذا كان من المستحسن لدي القاضي الجنائي أن تقع المضاهاة تحت مباشرته في حالة ما إذا رأي محلا للمضاهاة

فإنه غير محظور عليه أن يعتمد عند الضرورة علي مضاهاة يكون أجراها غيره ما دام هذا الغير شهد بها أمامه أو كانت تتضمنها ورقة رسمية لاشك في صحة صدورها.

وكل ما هنالك هو أن المتهم إذا كان قد طلب من القاضي التحقيق بالمضاهاة أمامه وأهمل القاضي الفصل في طلبه بالاجابة أو الرفض كان قضاؤه محلا للنقض لمساسه بحقوق الدفاع.

( النقض الجنائى 16 مايو سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 350 ص 540 )
* أن يبدي المتهم دفاعاً عادياً منصباً علي نفي ما أسند إليه من الأفعال و مستنتجاً مما تم فى القضية من التحقيقات فلا تقره المحكمة عليه ولا تأخذ به ، فليس فيه أدني إخلال بحق الدفاع .

عدم الرد علي الدفاع في مناحيه المختلفة لا يمكن قطعاً إعتباره إخلالاً بحق الدفاع ، إذ الإخلال بهذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية ، أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق ، أو في الدفوع الفرعية التي يبديها ، أو في دفاع صريح خاص بعذر قانوني من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب.

أما أن يبدي المتهم دفاعاً عادياً منصباً علي نفي ما أسند إليه من الأفعال و مستنتجاً مما تم في القضية من التحقيقات فلا تقره المحكمة عليه ولا تأخذ به ، فليس فيه أدني إخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10 – لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1932 )

* محكمة الموضوع – غير ملزمة بأن تناقش كل الأدلة الإستنتاجية التي يتمسك بها الدفاع عن المتهم .

محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تناقش كل الأدلة الإستنتاجية التي يتمسك بها الدفاع عن المتهم ، ولا بأن ترد صراحة علي الأوجه التي يتقدم بها ، إلا ما كان منها معتبراً من قبيل الدفوع الفرعية و طلبات التحقيق المعينة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 409 – لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1932 )
* طلب تحقيق مقدار الأرض المحجوز علي زراعتها المقول بتبديدها هو طلب صريح من طلبات التحقيق التي يتعين قانوناً علي المحكمة الفصل فيها ، والتي يترتب علي إغفالها وعدم الرد عليها سلباً أو إيجاباً بطلان الحكم.

طلب تحقيق مقدار الأرض المحجوز علي زراعتها المقول بتبديدها هو طلب صريح من طلبات التحقيق التي يتعين قانوناً علي المحكمة الفصل فيها ، والتي يترتب علي إغفالها وعدم الرد عليها سلباً أو إيجاباً بطلان الحكم ونقضه متي كـان تعيين هذا المقدار من الأمور الجوهرية التي تؤثر في الفصل في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1119 – لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 6 / 3 / 1933 )
* إذا كان الحكم الإبتدائي قد صدر بدون تحقيق بالجلسة إعتماداً علي أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية فإن من حق المتهم المستأنف – تصحيحاً لإجراءات المحاكمة – أن يطلب إلي محكمة الدرجة الثانية أن تسمع شهود الدعوي.

إنه وان كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق التي ترفع إليها ما لم تجد هي ضرورة لذلك ، إلا أنه إذا كان الحكم الإبتدائي قد صدر بدون تحقيق بالجلسة إعتماداً علي أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإن من حق المتهم المستأنف – تصحيحاً لإجراءات المحاكمة – أن يطلب إلي محكمة الدرجة الثانية أن تسمع شهود الدعوي ، وعلي المحكمة في هذه الحالة أن تجيب هذا الطلب أو تبين سبب رفضه ، فإذا هي لم تفعل كان حكمها باطلاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 241 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 10 / 1 / 1938 )

* حق المحكمة فى اغفال طلب التحقيق الذي يستند اليه المتهم إذا كانت إدانته لا تتأثر به.

إذا كان طلب التحقيق الذي يستند اليه المتهم في دفاعه لا يتأثر به إدانته لثبوتها من دلائل أخري فلا تثريب علي المحكمة إذا هي أغفلته ، فإذا كانت لم تعتمد في الادانة علي وجود فتحة في السور طلب الدفاع عن المتهم معاينتها بل اعتمدت علي أدلـة أخري فلا مأخذ عليها إذا هي لم تجب الدفاع الي طلب المعاينة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1004 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1938 )

* طلب تحقيق أمر لا يتجه مباشرة الي نفي الفعل المكون للجريمة – عدم اجابته – لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ردا صريحا.  ما دام الامر المراد اثباته لايتجه مباشرة الي نفي الفعل المكون للجريمة فلا تكون المحكمة ملزمة إذا هي لم تجب طلب تحقيق هذا الامر بأن ترد علي هذا الطلب ردا صريحا.

( النقض الجنائى 28 يناير سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 72 ص 68 )

* تحقيق بدأت فيه المحكمة للوصول الي الحقيقة – عدم اتمامه مع عدم بيان السبب الذي دعا الي ذلك – يعيب الحكم – مثال .

يجب علي المحكمة أن تعمل علي إتمام التحقيق الذي بدأت فيه للتوصل الي الحقيقة. فإذا هي لم تتمه ولم تبين السبب الذي دعاها الي العدول عنه فان حكمها يكون معيبا.

وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن الدليل علي ملكية العربة التي وجدت بمحل الحادث لا أصل له ، فقررت المحكمة فتح باب المرافعة لسؤال الشاهدين المقول بأن المتهم تلقي ملكية العربة عنهما

وفي الجلسة التي حددت لذلك تبين أن أحد الحاضرين لم يكن هو الشاهد المقصود سؤاله ، فوقفت المحكمة عند هذا الحد، وحكمت في الدعوي بإدانة المتهم معتمدة في ذلك علي أن تلك العربة ملكه دون أن تبين السبب الذي دعاها الي عدم إتمام التحقيق فإن حكمها يكون معيبا متعينا نقضه.

( النقض الجنائى 25 مارس سنة 1946 مجموعة القواعد  القانونية ج 7 رقم 120 ص 113 )

* حق المحكمة فى اغفال طلب التحقيق الذي يستند اليه المتهم إذا كانت إدانته لا تتأثر به.

إن تحقيق المحكمة لدليل في الدعوي وعدم إيرادها شيئا عنهي في حكمها رغم ثبوت عدم صحته لايؤثر في سلامة الحكم ما دام ذلك غير منتج في نفي التهمة عن المتهم وما دامت الادلة التي اعتمدت عليها من شأنها أن تؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها، إذ أن ذلك مفاده أنها أطرحت ذلك الدليل من بين أدلة الثبوت.

( النقض الجنائى أول نوفمبر سنة 1949 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 1 رقم 8 ص 23 )

* طلب تحقيق جوهري – رفضه – وجوب بيان علة ذلك – علة غير سائغة – بطلان الحكم – مثال فى دعوي تبديد.

من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً – إذا لم تر إجابة المتهم إلي طلب جوهري من طلبات التحقيق – أن تبين علة ذلك ، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم.

واذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكي تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر وانه أوفي بإلتزاماته

قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أي شك في أن الشركة لا يمكن أن تثبت في دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها

فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها وقضاء في أمر لم يعرض لنظرها ، وقد يكون الواقع فيه غير هذا الذي سبقت إلي تقريره و توكيده ، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه.

( النقض الجنائى 8 نوفمبر سنة 1949 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 20 ص 56 )

* الدفع بأن عقد الوديعة مزور – اطراحه لأسباب مؤدية اليه – عدم تحقيق التزوير – لا يؤثر فى سلامة الحكم.

اذا كان المتهم في هذه الدعوي قد تمسك في دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور ، إذ المجني عليه يعمل معه وقد دس عليه ورقته فيما قدمه اليه من الاوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته وطلب تحقيق هذا التزوير فأطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدي الي مارتبته عليها

فإن طلبه تحقيق التزوير لايكون له وجه ، إذ يكفي أن المحكمة قدرت دفاعه و قالت كلمتها فيه ، وهي في سبيل دلك وفي سبيل الحكم بالادانة أو البراءة غير مقيدة بأي قيد من القيود الخاصة بالادلة الموضوعة في القانون للمواد المدنية.

( النقض الجنائى 2 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 73 ص 208 )

* متي كانت المحكمة قد إستخلصت من الأدلة التي بينتها في حكمها أن المتهم إشتري الشيء المسروق الذي أدانته في إخفائه بثمن يقل عن قيمته الحقيقية ، وإستندت إلي ذلك – ضمن ما إستندت إليه – في إثبات علمه بالسرقة وكان المتهم لم يتقدم إلي المحكمة بطلب التحقيق في تقدير قيمة هذا الشئ ، فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تطلب منه أن يثبت أنه اشتري الشيء المسروق بقيمته الحقيقية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1738 – لسنة 19ق تاريخ الجلسة 13 / 2 / 1950)
* القانون يوجب علي المحكمة الإستئنافية أن تستكمل النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة – علي المحكمة أن تجيب الطاعن إلي ما طلب من مناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق دفاع الطاعن .

إنه وان كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التي ترفع إليها إذا لم تجد هي ضرورة لذلك ، إلا أنه متي كان الحكم الإبتدائي قد إعتمد علي شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة ، فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت في قولها إن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الإبتدائية ، إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة ، وعولت علي أقواله كدليل من أدلة الدعوي ، واذ كان من حق المتهم أن تحقق الأدلة القائمة ضده بالجلسة في مواجهته

وكان القانون يوجب علي المحكمة الإستئنافية أن تستكمل النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يجب علي المحكمة أن تجيب الطاعن إلي ما طلب من مناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم ، أما وهي لم تفعـل ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق دفاع الطاعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 826 – لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1953)
* الدفع ببطلان التحقيق وما تلاه من اجراءات لعدم تمكين النيابة لمحامي المتهم قبل التصرف فى التحقيق من الاطلاع علي ملف الدعوي وعدم السماح له بالإتصال بالمتهم – لا محل له – الحالات التي يرتب القانون البطلان فيها.

دفع محامي المتهم ببطلان التحقيق وما تلاه من اجراءات استنادا الي عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف في التحقيق من الاطلاع علي ملف الدعوي وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم. هذا الدفع لامحل له أذ أن القانون لا يرتب البطلان إلا علي عدم السماح بغير مقتض لمحامي المتهم بالاطلاع علي التحقيق في اليوم السابق علي استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالاطلاع علي التحقيق أو الاجراءات التي أجريت في غيبته.

( النقض الجنائى 15مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 107 ص 361 )

* الأصل فى الإجراءات الصحة – عدم التزام المحكمة بتحري صفة الضابط الذي أجري التفتيش وأنه كان منتدبا رئيسا لمكتب المخدرات أو معاونا له لمجرد قول المتهم ذلك دون تقديم الدليل عليه.

الأصل في الاجراءات الصحة ، فمتي باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحري حقيقة صفة الضابط الذي أجري التفتيش بتحقيق تجريه ، وذلك بإرفاق ما يدل علي انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات ، أو معاونا منتدبا له لمجرد قول المتهم ذلك ودون أن يقوم الدليل عليه.

( النقض الجنائى 11 مايو سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 113 ص 517 )

* طلبات التحقيق المعينة – متي تلتزم المحكمة بإجابتها ? عند الإصرار عليها من المتهم من بعد تنازله عنها ما دامت المرافعة ما زالت دائرة – مثال فى طلب سماع شهود.

تنازل المتهمة في أول الامر عن تحقيق طلب معين لايسلبها حقها في العدول عن هذا التنازل والتمسك بتحقيق هذا الطلب ما دامت المرافعة ما زالت دائرة ، فتنازل المتهمة في مستهل المرافعة عن طلب التأجيل لسماع شهود النفي لايحول دون أن تتوجه الي المحكمة من جديد بهذا الطلب بلسان محاميها الذي يمثلها والذي أصر علي التمسك به وأكده في ختام مرافعته وهو لاشك أدري بمصلحة موكلته.

( النقض الجنائى أول ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س10 رقم 198 ص 968 )

* ما يوفر الإخلال بحقوق الدفاع – عند رفض طلب تحقيق لمجرد تقديمه من المحامي المنتدب دون المحامي الموكل.

لا فرق بين طلبات المحامي المنتدب والمحامي الموكل ما دامت تتعلق بحق الدفاع وما دام المحامي المنتدب ظل يقوم بواجبه ولم يتنح عنه – فيكون الحكم الذي بني علي رفض طلب التحقيق علي أنه صادر من محام منتدب وهو يقوم بواجب الدفاع معيبا بالاخلال بحق الدفاع ، ويتعين لذلك نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1298 – لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1960)
* ادانة الحكم المتهم دون أن يعني بتحقيق ما يثيره من أن الجمعية التي يرأسها كان لها وقت أصدار الشيك رصيد قائم وقابل للسحب وأن البنك المسحوب عليه امتنع خطأ عن الصرف وبدون وجه حق – قصور.

اذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما يثيره من أن الجمعية التي يرأسها كان لها وقت إصدار الشيك رصيد قائم وقابل للسحب ، وهو دفاع هام – لو صح لتغير به مصير الدعوي – مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل مكتفية بقولها أن الجريمة المسندة الي المتهم قد أكتملت أركانها في جانبه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مستوجبا للنقض.

( النقض الجنائى 10 أكتوبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 126 ص 667 )

* طلب التحقيق – شرط اجابته أو الرد عليه : أثارته أمام الهيئة التي سمعت المرافعة وحكمت فى الدعوي – إبداء الطلب أمام هيئة أخري – لا يغني .

إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بطلب كان قد تمسك به أمام هيئة أخري فإنه لايكون له أن يطالب بالرد علي طلب لم يبده أمام الهيئة التي حكمت في الدعوي.

( النقض الجنائى 24 أكتوبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 135 ص 715 )

التحقيق الجنائي

* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له – إذا لم يسبقها إستيفاء دفاعه الشفهي – أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجه فى الدعوي والمتعلقة بها.

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له – إذا لم يسبقها إستيفاء دفاعه الشفهي – أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجه في الدعوي والمتعلقة بها ولا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متي حجزت الدعوي للحكم لا يكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدي دفاعه شفهياً

واذ كانت منازعة الطاعن في صحة التوقيع المسند إليه بعقد الإشتراك الخاص بتركيب عداد المياه – محل جريمة خيانة الأمانة – الذي إتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته ، وإصراره علي إنقطاع صلته به يعد دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية ، مما كان من المتعين معه علي محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع وان تستظهر مدي صدقه وان ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت الإلتفات عنه. أما وقد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1626 – لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1964 )
* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها . من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.

ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له – إذا لم يسبقها إستبقاء دفاعه الشفوي – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها

ولما كان طلب الطاعنين سماع شهود الإثبات هو من هذا القبيل ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من طلب سماع الشهود ، فقد كان متعيناً علي محكمة الموضوع أن تجيبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1753 – لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1966 )

* طلب ضم شكوي إعترف فيها آخر بإرتكاب التزوير المنسوب إلي الطاعن الإشتراك فيه – هو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين علي المحكمة أن تجيبها قبل الفصل فى الدعوي.

لما كان الطلب الذي تقدم به الطاعن – يضم شكوي إعترف فيها آخر بإرتكاب التزوير المنسوب إليه الإشتراك فيه – هو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين علي المحكمة أن تجيبها قبل الفصل في الدعوي لتعلق الإشتراك في الجريمة  بالفعل الأصلي المسند إلي مقارفه ، وكان ما قال به الحكم من إنتفاء مصلحة الطاعن من ضم الشكوي إنما هو إستباق إلي الحكم علي أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها ، مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو إطلعت عليها. وكان لا يجوز القضاء المسبق علي دليل لم يطرح ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2011 – لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 20 / 2/ 1967)

ما يترتب علي رفض طلب التحقيق

إن المحكمة فيما إتخذته سبباً لرفض طلب التحقيق من أن الحقيبة قد تداولتها عدة أياد قد أقحمت نفسها في مسألة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأي فيها دون الإستعانة بالخبير الفني وهو الذي يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات الموجودة علي الحقيبة صالحة لرفعها ويبين عن صاحبها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 893 – لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 29 / 5 / 1967 )

* مثال لطلبات التحقيق الهامة التي يتعين علي المحكمة أن تجيب الطاعن اليه قبل الفصل فى الدعوي . لا يجوز القضاء المسبق علي دليل لم يطرح.

ولما كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه علي تحريات غير جدية وطلباً ضم أوراق التحريات السابقة المودعة بوزارة الإقتصاد وادارة التسويق التعاوني والتي تمت بمناسبة تعيينهما في وظيفتيهما

وهو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين علي المحكمة – في واقعة هذه الدعوي – أن تجيبها قبل الفصل فيها. وما قاله الحكم المطعون فيه من عدم جدوي ضم تلك الأوراق إنما هو إستباق إلي الحكم علي أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو إطلعت عليها – مما يصمه بالعيب ويوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 578 – لسنة 38 ق تاريخ  الجلسة 13 /5 / 1968)

* أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة فى الدعوي – وجوب اجابتها أو الرد عليها .

أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة واجابته أو الرد عليها.

( النقض الجنائى 20 أكتوبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 ص 1129 )
* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع

بل له – إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها. ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إستند في إدانة الطاعن إلي ما شهدت به الشاهدة من أن الجرار الذي كان يقوده الطاعن قد صدم المجني عليها الأولي التي كانت تحمل إبنها ” المجني عليه الثاني “

ثم مرت عليهما عجلات المقطورة دون أن يعني بالرد علي ما طلبه الطاعن بمذكرتيه المقدمتين لمحكمتي أول وثاني درجة من إستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما إذا كان يمكن حدوث إصابات المجني عليهما بالصورة التي جاءت علي لسان الشاهدة ، وكان هذا الدفاع الذي ضمنه الطاعن مذكرتيه سالفتي الذكر يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوي لإظهار الحقيقة فيها

مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له وان تمحص عناصره ، وان ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1647 – لسنة 39 ق تاريخ  الجلسة 18 /1 /1970 )

المحكمة غير ملزمة بتحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوي

لا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تحقق الدفاع غير المنتج في الدعوي أو أغفلت الرد عليه.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 250 – لسنة 40 ق تاريخ الجلسة 22 / 3 / 1970 )
* إذا ما تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة – يتعين علي المحكمة أن تسمعه – إذا لم تجبه إلي طلبه دون أن تبين سبب ذلك فى حكمها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع.

يتعين علي المحكمة إذا ما تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود ، أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في إجتلابه أو إختلاف وجوده والا كان الإعراض عن سماعه حكم مسبقاً علي شهادته التي لم تسمع وانكاراً لكل حق المتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد

مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوي. ولما كانت محكمة الدرجة الأولي قد صرحت للطاعن بإعلان شرطي المرور الذي وقع الحادث علي مرأي منه ، ولكنه يحضر و تمسك الدفاع بدفاعه مبدياً في مرافعته أهمية أقواله بالنسبة لمركز موكله في الدعوي ، فإن المحكمة إذ لم تجبه إلي طلبه دون أن تبين سبب ذلك في حكمها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.

  ( النقض الجنائي – طعن رقم 536 – لسنة 40 ق تاريخ الجلسة 25 / 5/ 1970)

* حكم مطعون فيه قضي بإدانة الطاعن إستناداً إلي أقوال الشاهد الغائب بغير أن يسمع شهادته علي الرغم من إصرار الدفاع علي طلب مناقشته في ختام مرافعته – يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يستوجب نقضه.

إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم ، يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة.

واذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانة الطاعن إستناداً إلي أقوال الشاهد الغائب، بغير أن يسمع شهادته علي الرغم من إصرار الدفاع علي طلب مناقشته في ختام مرافعته ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يستوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 863 – لسنة 40 ق تاريخ الجلسة 4 / 10/ 1970 )
* طلب المعاينة  – لكي تتحقق المحكمة من إستحالة نسبة الخطأ إلي الطاعن – وكان هذا الطلب – فى خصوص الدعوي المطروحة – هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها مما يوجب علي المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده – الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري أصلاً – يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذي يعيبه.

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها.

ولما كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من إستحالة نسبة الخطأ إلي الطاعن المتمثل في عدم إعطاء إشارة للترام بالوقوف لبعد المسافة بين مكان التحويلة و بين محطة هذا الترام ، وقد قدرتها النيابة في محضر المعاينة بتسعين خطوة

وكان هذا الطلب – في خصوص الدعوي المطروحة – هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها مما يوجب علي المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري أصلاً ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذي يعيبه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1034 – لسنة 41 ق تاريخ الجلسة 19 / 12/1971 )
* طاعن ينعي علي المحكمة أنها أجلت نظر الدعوي إلي اليوم التالي وامرت بحجزه ففوت ذلك عليه فرصة تقديم مستند يبرر به سبب وجوده بمكان الحادث – هو دفاع غير منتج فى الدعوي.

لا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تحقق الدفاع غير المنتج في الدعوي أو أغفلت الرد عليه. فإذا كان الطاعن ينعي علي المحكمة أنها أجلت نظر الدعوي إلي اليوم التالي وامرت بحجزه ففوت ذلك عليه فرصة تقديم مستند يبرر به سبب وجوده بمكان الحادث.

وكان ما أمرت به المحكمة من حجز الطاعن حتي الجلسة التالية لنظر الدعوي إنما أجرته إستعمالاً لحقها المقرر بمقتضي المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية وكان ما يثيره الطاعن من أن ظروفه لم تمكنه من تقديم الدليل علي سبب وجوده بمكان الحادث هو دفاع غير منتج في الدعوي فلا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تحقق هذا الدفاع أو أغفلت الرد عليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 118 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1972 )

لا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه.

لا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد حصلت دفاع الطاعن الوارد بمذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة بشأن طلب التصريح له بإعلان شهود نفي ليشهدوا بأن مفتش التموين أجبره علي إنتاج الخبز المضبوط والفرن بارداً وانتهت إلي عدم جدواه فيما قررت من أن العجز في وزن الرغيف كبير لا يبرره ما يقوله الطاعن من أن الفرن كان بارداً فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 57 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 20 / 3 / 1972 )
* المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوي وحجزتها للحكم ، فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه فى مذكرته التي يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة فى الدعوي.

من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزتها للحكم ، فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي. ولما كان يبين من الإطلاع علي أوراق الطعن والمفردات المضمومة إليها أن الطاعنة لم تطلب ضم دفتر تحركات سيارات مكتب الآداب إلا في المذكرة التي قدمتها إلي المحكمة الإستئنافية بعد حجز الدعوي للحكم ، فلا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1117 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1972 )

* حق المتهم فى ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا .

حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحا.

( النقض الجنائى أول أبريل سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 456 )

* سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصلة المرافعة دون إصرار علي سماعهم ، إنما يفيد نزوله عن هذا الطلب ضمنياً ، ومن ثم فهو لا يستأهل رداً ولا تعقيبا.

ما يثيره الطاعن من إعراض محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات الذين طالبا في المذكرة المقدمة في فترة حجز الدعوي للحكم مناقشتهم ، وإلتفات محكمة الدرجة الثانية عن هذا الطلب ، مردود بأنه لما كان الثابت من الإطلاع علي محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع الشهود

وأن المحكمة بعد أن سمعت مرافعة الدفاع الشفوية أمرت بإقفال بابها و حجزت القضية للحكم ، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه من بعد حجز الدعوي للحكم و لو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها ، ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة

ذلك بأن سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصلة المرافعة دون إصرار علي سماعهم ، إنما يفيد نزوله عن هذا الطلب ضمنياً ، ومن ثم فهو لا يستأهل رداً ولا تعقيباً ، وإذ كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية ، تحكم علي مقتضي الأوراق ولا تجري تحقيقاً إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه ، وكان الطاعنان لم يتمسكا أمامها بطلب سماع شهود الإثبات ولم تر هي من جانبها حاجة إلي سماعهم ، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 477 – لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 10 / 6 / 1974 )
* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها – إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها – من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع – بل وله – إن لم يسبقها دفاعه الشفوي – أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها.

إن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل وله – إن لم يسبقها دفاعه الشفوي – أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها.

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب إجراء تجربة اللحام الذي صمم عليه الدفاع عن الطاعنين في مذكرته المقدمة في الميعاد بتصريح منها بعد حجز الدعوي للحكم ، والذي سبق التمسك به أمام محكمة أول درجة ولم تقل كلمتها فيه

مع أن هذه المذكرة لم يسبقها أي دفاع شفوي ، وعلي الرغم من أن الخبير المنتدب ذاته قد صرح بأنه ليس خبيراً في اللحام وان الخطأ في اللحام الذي قال به هذا الخبير هو الدعامة الوحيدة التي إستندت إليها المحكمة – في حكمها المطعون فيه – في إثبات الخطأ في حق الطاعنين جميعاً. “

ولا يغير من ذلك ما أسنده الحكم إلي الطاعن الثاني من خطأ آخر يتمثل في أنه قاد السيارة دون أن تزود مقطورتها بسلاسل – أي رباط إضافي – إذ أن هذا الربط الإضافي ” جنزير أو سلسلة حديد “

علي ما يبين من المادتين 55 و 57 من قول وزير الداخلية الصادر بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور – الذي وقع الحادث في ظله – وان كان الأصل فيه أنه ليس وسيلة إلزامية في هذا القرار بالنسبة لمثل المقطورة سالفة الذكر – التي أثبت الحكم المطعون فيه أن وزنها فارغاً 5.750 طناً – وانما كان يكتفي به كبديل الوسيلة الفرملية الإضافية التي يجب توافرها لتكفل إيقاف المقطورة في حالة حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير ، إذا كان وزن المقطورة أقل من 250 كيلوجراماً

إلا أن الحكم قد قام – علي ما كشف عنه منطقه في مدوناته سالفة البيان – علي أن الخطأ في لحام رؤوس المسامير المستخدمة في جهاز الربط كان يفرض علي الطاعن الثاني عدم قيادة السيارة إلا إذا زودت مقطورتها بالرباط الإضافي المشار إليه ، مما مفاده أن مساءلته عن تخلف هذا الرباط إنما جاءت نتيجة مترتبة علي الخطأ في اللحام

لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض للرد علي طلب إجراء تجربة اللحام بما يفيد أنه قد قام بالموازنة بين تقرير الخبير المنتدب الذي أخذ به و بين التقرير المقدم من الخبير الإستشاري – في خصوص هذه المسألة الفنية البحث – وبما يوفق بين ما أقام عليه قضاءه من الخطأ في اللحام وبين ما صرح به الخبير المنتدب الذي قال بهذا الخطأ من أنه ليس خبيراً في اللحام ، فإن الحكم – فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب – يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1306 – لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 26 / 1/ 1976)

* نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدي هذا الطلب بصفة إحتياطية.

حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدي هذا الطلب بصفة إحتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1198 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 14 /2 /1977 )

* لا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه.

لا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه بعد أن إطمأنت المحكمة إلي التقرير الطبي الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها ، ولا يعدو ما يثيره الدفاع في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 680 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1977 )

* القانون كفل لكل متهم حقه فى أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلي الصواب.

لما كان الثابت من الإطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن دفاع الطاعنين قام علي إنكارهما لتقديم المحررين المشار إليهما لإدارة الرخص لعدم حاجتهما إلي إتخاذ هذا الإجراء إذ أن الترخيص قد صرف لهما بناء علي حكم مثبت لحقهما في الإنتفاع بالمحل موضوع الترخيص وانه تحقيقاً لهذا الدفاع تمسك المدافع عنهما في مرحلتي التقاضي بطلب ضم الملف – رقم 15151 /24/2421 سجل رقم 289 رقم مسلسل 277 المتضمن الحكم المشار إليه وسماع أقوال الموظف المختص بالرخص.

وكان القانون كفل لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلي الصواب ، ولما كان الدفاع المسوق من الطاعنين – يعد في صورة الدعوي المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقة بالدليل المقدم في الدعوي و يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأي فيها

واذ لم تقسطه المحكمة حقه و تعني بتحقيقه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، واقتصرت في هذا الشأن علي ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلي النتيجة التي رتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 992 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 21 /3 /1977 )

* محكمة ثاني درجة لا تلتزم بإجابة طلبات التحقيق الواردة فى فترة حجز الدعوي للحكم سواء بتصريح منها أو بغير تصريح ما دامت لم تثر بجلسة المحاكمة .

إن محكمة ثاني درجة لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه وكان الثابت من الإطلاع علي محاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمتي الموضوع سماع أقوال المجني عليه و شهود الإثبات فليس له أن ينعي علي المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع لقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به

ولا يغير من ذلك أن وكيل الطاعن قدم طلباته بذلك للمحكمة الإستئنافية في فترة حجز الدعوي للحكم لأن الطاعن لم يطلب سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولي ولأن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلبات التحقيق الواردة في فترة حجز الدعوي للحكم سواء بتصريح منها أو بغير تصريح ما دامت لم تثر بجلسة المحاكمة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1285 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 28 /3 /1977)

* محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم فى مذكرة أثناء حجز القضية للحكم أو الرد عليه .

من المقرر أن المحكمة متي أمرت باقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدم بتصريح أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل قفل باب المرافعة في الدعوي

فإن النعي بالتفات المحكمة عن طلب عرض الطلقات المضبوطة علي كبير الاطباء الشرعيين المبدي بالمذكرة المقدمة خلال فترة حجز الدعوي للحكم والتي سبقها استيفاء الدفاع الشفوي يكون غير سديد، ولايقدح في ذلك أن الدفاع أحال في مرافعته بالجلسة الأخيرة الي مرافعاته بالجلسة السابقة والتي أبدي هذا الطلب في إحداها ذلك أنه تنازل عنه صراحة في جلسة تالية

كما أن رئيس قسم طب شرعي طنطا مثل أمام المحكمة بالجلسة الاخيرة ونوقش في إمكان وقوع الحادث وفقا لتصوير الشهود تحقيقا لطلب الدفاع الذي اشترك في المناقشة وقد كان في مكنته لو أراد أن يطلب عرض الطلقات عليه أو مناقشته في أمرها إلا أنه قعد عن ذلك مما يفيد عدم عدوله عن تنازله السابق عن هذا الطلب

كما أنه لم يكن هناك ثمة ما يمنعه من معاودة إثارته صراحة بين طلباته الختامية بمرافعته الشفوية بالجلسة الاخيرة بعد تغير الهيئة التي أبدي هذا الطلب أمامها مع أن عدم تمسكه به أمام الهيئة الجديدة يفقده خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عليه.

( النقض الجنائى 12 فبراير سنة 1978 مجموعة أحكام  النقض س 29 ص 150 )
* بعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات ترافع الحاضر عن الطاعن ولم يطلب ندب خبير أو إعادة إجراء معاينة مكان الحادث أو مناقشة محرر محضر المعاينة – علي فرض أنه أبدي هذه الطلبات في المذكرة التي قدمها للمحكمة – بغير تصريح منها – بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوي للحكم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذه الطلبات أو ترد عليها.

من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي و حجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوي

ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أنه بعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات في جلسة 25 مايو سنة 1976 ترافع الحاضر عن الطاعن ولم يطلب ندب خبير أو إعادة إجراء معاينة مكان الحادث أو مناقشة محرر محضر المعاينة

فإنه علي فرض أنه أبدي هذه الطلبات في المذكرة التي قدمها للمحكمة – بغير تصريح منها – بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوي للحكم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذه الطلبات أو ترد عليها ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1461 – لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1978 )

* لا يجوز للطاعن أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا يقبل منها أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزتها للحكم فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوي

وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن إقتصر علي إنكار التهمة ولم يطلب إلي المحكمة سماع شاهد في الدعوي ، فإنه لا تثريب علي المحكمة إذ هي لم تستجب لطلب إعادة القضية للمرافعة لسماع عامل الجراج الذي أبداه بمذكرته التي صرحت له المحكمة بتقديمها.

لما كان ذلك ، وكان الثابت الذي من الرجوع إلي محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يعد إلي التمسك أمامها بسماع العامل المذكور وكانت محكمة ثاني دجة إنما تحكم في الأصل علي مقتضي الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه

ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلي سماعهم ، وكان المدافع عن الطاعن قد ترافع أمام محكمة ثاني درجة طالباً أصلياً البراءة  وإحتياطياً إستعمال الرأفة دون أن يشير إلي طلب إستدعاء الشاهد فإنه لا يجوز للطاعن أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا يقبل منها أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 147 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 7 / 6 / 1979 )

التحقيق الجنائي

* طاعن لم يطلب أجلاً لتقديم مستندات فى الدعوي فإنه علي فرض إبدائه هذا الطلب في مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوي للحكم ، فلا علي المحكمة أن لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه .

من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزها للحكم ، فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المدعي بالحقوق المدنية في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز الدعوي للحكم ، أو الرد عليها ، سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح

ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوي ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يطلب أجلاً لتقديم مستندات في الدعوي ، فإنه علي فرض إبدائه هذا الطلب في مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوي للحكم ، فلا علي المحكمة أن لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2726 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 27 / 1 / 1982 )

* محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبدي فى مذكرة مقدمه بعد حجز الدعوي للحكم سواء بتصريح منها أو بغير تصريح.

لما كان الثابت من محضر جلسة 8/12/ 1979 التي حجزت فيها محكمة ثاني درجة الدعوي للحكم أن الحاضر عن الطاعن ترافع دون طلب سماع الشهود فإنه لا علي المحكمة إذ هي لم تستجب إلي طلبه إعادة الدعوي إلي المرافعة لهذا الغرض – بفرض صحة ما ذهب من أنه تمسك به في مذكرته المصرح بها – ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبدي في مذكرة مقدمه بعد حجز الدعوي للحكم سواء بتصريح منها أو بغير تصريح – ما دام قد سبقهما دفاع شفوي بجلسة المحاكمة لم يتمسك فيه الطاعن بهذا الطلب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5724 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1982 )

* حكم مطعون فيه قد عول فى الأدانة علي أقوال الشهود دون الإستجابة إلي طلب سماعهم أو الرد عليه بما يبرر رفضه – يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة .

الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني علي التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة و تسمع فيها الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، وانما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وكان من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً

فإن نزول المدافع عنه باديء الأمر عن سماع شهود الإثبات واسترساله في المرافعة لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك والعودة إلي التمسك بسماعهم ما دامت المرافعة ما زالت دائرة ، سواء تم هذا التمسك في دفاعه الشفوي أو المكتوب.

لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك في المذكرة المشار إليها بطلب سماع الشهود – مما يعد عدولاً منه عن النزول عن سماعهم الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من الإكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات – وكان يتعين علي المحكمة أن تجيبه إلي هذا الطلب الذي يعتبر بصورته الواردة في أسباب الطعن بمثابة طلب جازم عند الأتجاه إلي القضاء بغير البراءة

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الأدانة علي أقوال هؤلاء الشهود دون الأستجابة إلي طلب سماعهم أو الرد عليه بما يبرر رفضه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4243 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 4 /11 /1982 )

* نزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن هذا النزول والعودة إلي التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة.

لما كان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً إستدعاء الشاهدة لمناقشتها أمام الهيئة الجديدة التي فصلت في الدعوي يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الإستجابة لهذا الطلب بسبق سماع الشاهدة أمام هيئة سابقة و قيام الدفاع بمناقشتها ، وبسبق إكتفائه بتلاوة أقوالها بجلسة لاحقة فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور

لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهدة ، لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلي التمسك بسماعه ، ما دامت المرافعة دائرة

ولأن التحقيقات التي جرت في جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخري ، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوي المعروضة علي المحكمة شأنها من ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شاهدة الإثبات بما لا يسوغه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 735 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 18 /5 / 1983)

* من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون فى مذكرتهم التي قدموها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه.

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلي المحكمة إستدعاء شهود لمناقشتهم ، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة

إذ أنه من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6903 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 22 / 5 / 1984 )

* من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم فى مذكرته التي قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه.

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إستدعاء الخبير لمناقشته وإنما إقتصرت مرافعته علي شرح ظروف الدعوي ومناقشة أدلة الإثبات ومنها تقرير الخبير ، ومن ثم فليس أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل باب المرافعة

إذ أنه من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوي ويكون النعي لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5724 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1985 )

* طلب الإستعلام من قلم المرور عن مالك السيارة التي ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج في الدعوي – لا يعيب الحكم عدم تحقيق هذا الدفاع .

لما كان طلب الإستعلام من قلم المرور عن مالك السيارة التي ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج في الدعوي بعد أن ثبت حيازة المتهم لها علي ما سلف بسطه – ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1432 – لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1987 )

* طلبات التحقيق – يجوز أبدائها ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً حتي ولو أبدي هذا الطلب بصفة إحتياطية .

حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً حتي ولو أبدي هذا الطلب بصفة إحتياطية لأنه يعتبر جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4749 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 28 / 1/ 1987 )
* يتعين علي المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة – الإعراض عن سماعه – يعتبر حكماً مسبقاً علي شهادته التي لم تسمع.

من المقرر أنه يتعين علي المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في إجتلابه أو إختلاق وجوده

والا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً علي شهادته التي لم تسمع وانكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوي. وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوي بسماع أقوال تباع السيارة الذي وقع الحادث علي مرأي منه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5636 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 4/1 / 1987)

* عدم تحقيق الدفاع غير المنتج والرد عليه – لا يعيب الحكم .

لما كان طلب الإستعلام من قلم المرور عن مالك السيارة التي ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج في الدعوي بعد أن ثبتت حيازة المتهم لها علي ما سلف بسطه – ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه.

( النقض الجنائى 22 أكتوبر سنة 1987 مجموعة أحكام محكمة النقض س 38 رقم 151 ص 835 )
* طلب الدفاع سماع أقوال الشاهدين الموقعين علي الخطاب المقدم من الطاعن بشأنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهما لازماً للفصل فيها – رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته – يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع

لما كان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، وكانت الواقعة التي طلب الدفاع سماع أقوال الشاهدين الموقعين علي الخطاب المقدم من الطاعن بشأنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها

وكان سماعهما لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معني القضاء في أمر لم يعرض عليها واحتمال أن تجئ هذه الأقوال التي تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 253 – لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 14 /4 / 1988)

* المحاكمة هي الوقت المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق واوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه.

لما كان ذلك ، وكان الدفع بتزوير الشيك هو دفاع جوهري بتحقيق الدليل المقدم في الدعوي بحيث إذ صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها ، فكان علي المحكمة أن تحققه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه. فإن هي إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ

وكان رد الحكم بأن التأخير في الطعن بالتزوير يجعل الدفع به غير جدي لا يصلح رداً علي هذا الدفع ولا يسوغ إطراحه لما هو مقرر من أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً علي عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوي

كما أن إستعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق واوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلي الصواب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3539 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 11 / 10 / 1989 )

أثر اففال باب المرافعة الجنائية

التحقيق الجنائي

* المحكمة غير ملزمة بإجابه طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه من بعد حجز الدعوي للحكم ولو طلب ذلك فى مذكرة مصرح له بتقديمها ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة.

إن ما يثيره الطاعن بشأن إعراض محكمة الموضوع بدرجتيها عن طلب سماع شاهد نفي فإنه لما كان الثابت من الإطلاع علي محاضر الجلسات و علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا النعي أن محكمة الدرجة الأولي بعد أن إستمعت بجلسة ….. لشاهد نفي – في حضور الطاعن ومحاميه ودون أن يطلب أي منهما سماع شهود آخرين – أمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت القضية للحكم

ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابه طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه من بعد حجز الدعوي للحكم ولو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة ، هذا إلي أن الطاعن بعد أن أشار في مذكرته المقدمة بعد إقفال باب المرافعة إلي الشاهد …… أردف بقوله

” ويمكن سماع شهادته إذا ما رأت عدالة المحكمة ذلك حتي تزداد إطمئناناً لصحة ما ذكرناه ” وهي عبارة لا تفيد معني الطلب الصريح الجازم مما لا تكون معه المحكمة ملزمه بإجابته لمثل هذا الطلب أو الرد عليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3488 – لسنة 57ق تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1989 )
* من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوي وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم فى مذكرته التي يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوي.

من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي

وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن وإن طلب من محكمة أول درجة سماع شهود نفي إلا أنه لم يعاود هذا الطلب أمام محكمة ثاني درجة ، فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذا الطلب ما دام أنه لم يطلبه منها أثناء المرافعة وإقتصر علي إبدائه في مذكرته التي قدمها بعد إقفال باب المرافعة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4595 – لسنة 58ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1989 )

الدفاع المكتوب كالدفاع الشفوي

* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها – مثال .

لما كان البين من المفردات – والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها علي طلب وقف الدعوي لحين الفصل في الجنحة رقم ……………. الموسكي والدعاوي المضمومة إليها. لما كان ذلك ، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه

” إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف علي نتيجة الفصل في دعوي جنائية أخري وجب وقف الأولي حتي يتم الفصل في الثانية “. لما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها

ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وكان طلب الطاعنة وقف الدعوي لحين الفصل في أخري ، هو في خصوص الدعوي المطروحة – دفاع جوهري لما يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوي ، فإنه كان لزاماً علي المحكمة أن تستجيب له أو ترد عليه في حكمها بما يدفعه – أما وانها لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7807 – لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 29 /1 /1991 )

* طلبات التحقيق – ملاك الأمر فيها يرجع إلي المتهم وحده يختار منها – هو أو المدافع عنه – ما يناسبه ويتسق مع خطته فى الدفاع ويترك منها ما قد يري أنه ليس كذلك.

لما كان نقض الحكم واعادة المحاكمة وان كان يعيد الدعوي أمام محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن ذلك لا يتناهي إلي طلبات التحقيق التي لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع إلي المتهم وحده يختار منها – هو أو المدافع عنه – ما يناسبه و يتسق مع خطته في الدفاع و يترك منها ما قد يري أنه ليس كذلك

واذ كان الدفاع عن الطاعن قد طلب في المحاكمة السابقة علي الطعن بالنقض لأول مرة إجراء معاينة لمسكن الطاعن إلا أنه لا يبين من الأوراق أنه عاد إلي التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الإعادة ، فلا يكون له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 194 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 7 / 3/ 1991)

* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه دفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 12681 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 7 / 11/ 1991 )
* نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدي هذا الطلب بصفة إحتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة.

من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدي هذا الطلب بصفة إحتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10228 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 3 /12 /1991 )

* القانون أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة واجابته أو الرد عليه.

إن القانون أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة واجابته أو الرد عليه ولم يتجه مراده حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يري مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات إلي الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التي تقوم أساساً علي شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذي تحاكمه لا إلي الإفتئات علي حقه في الدفاع ومن ثم لا تجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماع شهود النفي إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم هو المطل والنكاية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10228 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 3 /12 /1991 )

* من المقرر أن المحكمة متي أمرت باقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزتها للحكم فهي من بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه – سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح – ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل أقفال باب المرافعة في الدعوي، ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 22291 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 23 / 4 / 1992)

* لا يعيب الحكم عدم تحقيقه الدفاع غير المنتج – بل عدم الرد عليه – بعد أن اطمأنت المحكمة إلي التقرير الطبي الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها.

لا يعيب الحكم عدم تحقيقه الدفاع غير المنتج – بل عدم الرد عليه – بعد أن اطمأنت المحكمة إلي التقرير الطبي الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون من قالة القصور أو الإخلال بحق الدفاع – أن يكون جدلا موضوعيا ، فضلا عن أن هذا الوجه من الدفاع لم يكن يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة باجابتها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3813 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1992 )

* نزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن هذا النزول والعودة إلي التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة.

من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحا ، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلي التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة علي أقوال شاهدي الإثبات دون الإستجابة إلي طلب سماعهما ورفض هذا الطلب بما لا يسوغه، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهي التي تم ضبط الطاعن بها والعامل الذي كان يعمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20676 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 14 / 10/ 1993)

* المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوي وحجزها للحكـم فهي بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذي يبدية المتهم.

من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذي يبدية المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد علية سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 19172 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1993 )
* المحاكمة هي الوقت المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمـة النظر فيه وتحقيقة مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب .

من المقرر أن استعمال المتهم حقة المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقة مادام فيه تجليه للحقيقة وهداية للصواب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3943 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 10 /1 / 1996)

* المحاكمة هي الوقت المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم فى أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه.

استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للتحقيقة وهداية للصواب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 9463 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 10 / 4 / 1996 )

* حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا .

من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 17463 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 29 /9 /1996 )

* المحاكمة هي الوقت المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم فى أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه.

لما كان التأخير في الادلاء بالدفاع لا يدل حتماً علي عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية الي الصواب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 50161 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1996 )

* أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون فى مذكرتهم التي قدموها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه.

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلي المحكمة إستدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة

إذ أنه من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 608 – لسنة 60ق تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1997 )

* لكل متهم حقه فى أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه.

لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجليه للحقيقة وهداية للصواب ، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه علي ما سلف بيانه – قد خالف هذا النظر في الرد علي الدفع المشار إليه وإكتفاء بقضائه بمنطوقه علي رفض الدفع فكأنه خلا من الرد ، فإنه يكون معيباً بالقصور.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15 – لسنة 63ق تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1997 )

التحقيق الجنائي

* طلبات التحقيق التي تفتقد صفه الطلب الجازم – لا علي المحكمة ان التفتت عن اجابتها او الرد عليها .

اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن الاول وان طلب في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة …… ضم دفتر احوال قسم مكافحة المخدرات وسؤال باقي افراد القوة المرافقة لضابط الواقعة وسؤال العاملين بالمحل الذي وقع الضبط امامه ، الا انه لم يصر في جلسة المرافعة الاخيرة المنعقدة بتاريخ …….. علي اجراء هذا التحقيق

وكان من المقرر ان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في الطلبات الختامية ، واذ كانت طلبات التحقيق المشار اليها قد افتقدت صفه الطلب الجازم – فلا علي المحكمة ان التفتت عن اجابتها او الرد عليها .

( النقض الجنائي – طعن رقم 18823 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 12 / 11/ 1997 )

* لا ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

لما كان الثابت من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5042 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 12 /4 /1998 )

* الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به الإصرار عليه فى طلباته الختامية .

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن قد اختتم كل منهم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما اسند اليه دون التمسك بسماع شهود أو أي من طلبات التحقيق التي أثارها في طعنه ، فلا علي المحكمة إن هي التفتت عنها. لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به الإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاه في هذا الصدد لايكون سديداً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 11682 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 2/12 /1998 )

* حق الدفاع يخول ابداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحا.

ان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحا وكان طلب الدفاع عن الطاعن في ختام مرافعته سماع شهود الاثبات اذ يعد طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته طالما لم تنته الي البراءة الا ان المحكمة اطرحت هذا الطلب قولا منها

( فلم تتمكن المحكمة من سماعهم بعد اعلانهم قانونا بجلسة 8 / 11 / 1997 وقد ورد الاعلان للشهود الثلاثة انهم تركوا محل اقامتهم بقرية (….) ويقيمون بالقاهرة ولم يستدل علي عنوان ايا منهم بمدينة القاهرة فان ما ذكره الحكم حال رفض طلب الدفاع عن الطاعن لا يسوغ به ذلك

اذ كان يتعين عليه ان يدقق النظر فيما حوته ورقة الاعلان وان يعاود مرة اخري الي طلب الشهود بعد التحري عن محل اقامتهم الجديد وهو امر ليس متعذرا او مستحيلا علي رجال الشرطة اذا قصدوا التعرف علي محل اقامتهم الجديد ان كان ذلك صحيحا اما الارتكان الي اول افادة بعدم الاستدلال علي عنوان ايا منهم بمدينة القاهرة

والاعراض عن طلب التحقيق وهو ما يفيد ان المحكمة كانت في عجلة من امرها ولم يسعها ان تتحقق عن يقين ان الشهود قد تعذر اعلانهم للشهادة

اذ كان عليها ان تتخذ من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن بإعادة الشهود بعد تكليف النيابة بالبحث عن محل اقامتهم الجديد فضلا عن ان المحكمة لم تورد شيئا عن الشاهد الرابع رئيس مباحث مركز ……….. وهو من مستخدمي الدولة ولا يتعذر الاهتداء اليه ببذل شئ من العناية واذ كان ذلك فان الحكم – فوق فساده في الاستدلال – يكون قد اخل بالحق في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2057 – لسنة 68ق تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2000 )
* طاعن طلب احالة الدعوي الي التحقيق لإثبات ان المتهم هو الموقع علي الشيك مثار الإتهام – طلب الطاعن المار ذكره هو فى خصوصية هذه الدعوي دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه لو ثبت ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوي – لما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا الي غاية الامر فيه – فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .

من حيث انه يبين من محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة الموضوع بدرجتيها ان الطاعن طلب احالة الدعوي الي التحقيق لاثبات ان المتهم هو الموقع علي الشيك مثار الاتهام.

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة اصدار شيك لا يقابله رصيد وقابل للسحب ورفض الدعوي المدنية قبله علي قوله

” ان البصمة للمتهم وتختلف عن بصمات اصابعه كما انه بالنسبة للتوقيع بالامضاء تعذر المضاهاة ولما كان المدعي لم يقرر امام من قام المتهم بالتوقيع علي الشيك فان المحكمة تتشكك في صحة التهام وتقضي لذلك ببراءة المتهم عملا بنص المادة 304 / 1 أ. ج فان طلب الطاعن المار ذكره هو في خصوصية هذه الدعوي

دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه لو ثبت ان يتغير به وجه الرأي في الدعوي ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا الي غاية الامر فيه فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10592 – لسنة 66ق تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2003 )

* التمسك بمناقشة وكيل النيابة المحقق – المحكمة قررت استمرار المرافعة – الحكم يكون مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع .

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعنة تمسك في مستهل مرافعته بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في خصوص تزوير اقوالها وضم حرز سروالها المضبوط لاثبات تمزيقه دليلا علي الاكراه الا ان المحكمة قررت استمرار المرافعة بما يعني عدم قبول طلبات الدفاع المار بيانها فيما انها فصلت في الدعوي في ختام المرافعة مما احاط دفاع الطاعنة بالحرج الذي يجعله معذورا ان هو ترافع في الدعوي مما اصبح به المدافع عن الطاعنة مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوي رغم التفاتها عن طلباته. لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 12015 – لسنة 64ق تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2004 )

* لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن دفاعهما المار ذكره ، كما أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، أو سماع شهود الإثبات الذين تنازل الطاعنان عن سماعهم ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 6475 – لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2014 )

* لما كان الطاعن لــم يطلـب مـن محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما في شأن ما أثاره بوجه الطعن ، فليس له من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1310 – لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2014 )

* لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10227- لسنة 83 ق تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2014 )

التحقيق الجنائي

* لما كان البين من محضر جلستي المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استدعاء مالك المنزل الذي ادعاه محلاً لضبط السلاح والذخيرة المضبوطين أو السيدة التي ادعى ضابط الواقعة قيامها بفتح المنزل محل الضبط له لمناقشتهما فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3072- لسنة 85 ق تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2014 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }