بحث جنائي عن قائمة شهود الإثبات في قضاء محكمة النقض حيث تكون قائمة شهود الإثبات عادة جزءًا من الأدلة التي يقدمها كل طرف في القضية قبل البدء في المحاكمة ويتم توجيه طلبات استدعاء الشهود من قبل المحكمة أو المحامي عن المتهم و ويعتبر شهادة شاهد الإثبات دليلاً قوياً في المحاكمة وقد يكون لها تأثير كبير على نتائج القضية.

تعريف قائمة الاثبات

قائمة شهود الإثبات

  • قائمة شهود الإثبات هي قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص الذين يمكنهم تقديم شهاداتهم أو الإدلاء بمعلومات أو رؤية شخصية داخل قاعة المحكمة أو أمام السلطة التي تطلب الإثبات. يتم استدعاء شهود الإثبات للإدلاء بشهاداتهم أو رؤيتهم المباشرة لدعم الأدلة المقدمة في القضية.
  • وتتضمن قائمة شهود الإثبات عادةً معلومات الاتصال لكل شاهد والعنوان والرقم الهاتفي إلى جانب اسم الشاهد

أحكام النقض على قائمة شهود الإثبات

* لا يترتب البطلان علي عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات

لم توجب المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية البطلان جزاء علي عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات وانما أجازت فقط لصاحب الشأن الاعتراض علي سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود. ومتي كان الطاعن أو محاميه لم يعترض علي سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم أمام محكمة الموضوع ، ولم يستأجل الدعوي لإعلانهم ، فإن الحق في الدفع ببطلان الإجراءات – بفرض وقوعه – يكون قد سقط لحصول الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من القانون المذكور.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1422 – لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1966 )

* قعود الطاعنين عن سلوك الطريق الذي رسمه قانون الاجراءات لسماع الشهود الذين يدعون أنهم طلبوا الي المحكمة سماعهم ولم يدرج مستشار الإحالة أسماءهم فى قائمة الشهود.

متي كان الطاعنون لم يسلكوا من جانبهم بالنسبة الي الشهود الذين يدعون أنهم طلبوا الي المحكمة سماعهم – ولم يدرج مستشار الاحالة أسماءهم في قائمة الشهود – الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185، 186، 187 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإنه لا تثريب علي المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماعهم بجلسة المحاكمة.

( النقض الجنائي أول ابريل سنة 1968 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 19 ص 385 )

* شاهدين لم يرد لهما ذكر فى قائمة شهود الإثبات – يجب علي الطاعن إعلانهما وفقاً للمواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية.

إن الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة ، وتسمع فيه شهود الإثبات في حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكناً ، وانما يصح لها الإكفتاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه ، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و لا يجوز الإفتئات علي هذا الأصل الذي إفترضه الشارع لأية علة مهما كانت ، إلا بتناول الخصوم صراحة أو ضمناً.

واذ كان ما تقدم و كان الدفاع قد أصر في مستهل مرافعته وفي ختامها علي ضرورة سماع الشاهدين إذا رأت المحكمة الإستناد إلي شهادتهما في إدانة الطاعن إلا أنه لم تجبه إلي طلبه أو ترد عليه  لإبتنائه علي إجراءات باطلة ، و لا يعترض علي ذلك بأن الشاهدين لم يرد لهما ذكر في قائمة شهود الإثبات و بالتالي كان لزاماً علي الطاعن إعلانهما وفقاً للمواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذا التنظيم الإجرائي متعلق بشهود النفي ، والواقع من الأمر أن الشاهدين سمعا في التحقيق كشاهدي إثبات و عول الحكم علي أقوالهما بهذه المثابة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1392 – لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1969 )

* يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة ، و لو لم يرد لهم ذلك فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم.  إنه يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة ، ولو لم يرد لهم ذلك في قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفي بمعني الكلمة ، حتي يلتزم بإعلانهم

ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح ، غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، والا إنتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقيه ، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. واذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع في هذا الخصوص ، فلم يجبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 124 – لسنة 40 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 1970 )
* المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة .

من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها والا إنتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء.

( النقض الجنائي – طعن رقم 18 – لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 18 / 2 / 1974 )

* حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق – طالما كان باب المرافعة مفتوحاً – و لا يسلبه نزوله بادئ الأمر عن طلب معين منها ، حقه فى العدول عن ذلك النزول والعودة إلي التمسك بهذا الطلب ما دامت المرافعة لم تزل دائرة.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إنه يتعين إجابة الدفاع إلي طلب سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم ، وان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق – طالما كان باب المرافعة مفتوحاً – ولا يسلبه نزوله بادئ الأمر عن طلب معين منها ، حقه في العدول عن ذلك النزول والعودة إلي التمسك بهذا الطلب ما دامت المرافعة لم تزل دائرة.

واذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة إنه وان تنازل المحامي المنتدب – بعد سماع إثنين من الشهود بجلسة المرافعة الأخيرة – عن سماع باقي الشهود الحاضرين بالجلسة ، إلا أن محامياً حضر بعد ذلك بتلك الجلسة عن أحد المحامين الموكلين عن الطاعن وترافع في الدعوي علي أساس تمسكه بالدفاع المبدي بجلسة سابقة ممن هو حاضر عنه

وهو يحوي فيما يحويه طلب سماع ثلاثة شهود هم شرطيان وخفير من قوة النقطة ، التي شاهد رئيسها و شرطي آخر الواقعة إثر إنتقالهما إلي مكانهما – ولقد سبق للمحكمة أن إستجابت بالجلسة السابقة إلي ذلك الطلب ، بعد ما تبينت أنه أثبت في دفتر أحوال النقطة إنتقال هؤلاء الشهود الثلاثة كذلك إلي مكان الحادث في الوقت ذاته وان لم يسألوا من قبل ، فأمرت بإعلانهم ، لما كان ذلك و كانت المحكمة – رغم حضورهم بجلسة المرافعة الأخيرة – قد أصدرت حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن دون سماعهم ، فإن حكمها يكون مقاماً علي إجراءات باطلة لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 289 – لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 12 / 6 / 1977 )

* رفض المحكمة نظر الدعوي إستناداً إلي أنها لم تتبين وجود تقرير الإتهام وقائمة شهود الإثبات من بين مرافقات الدعوي – خطأ فى القانون.

قائمة شهود الإثبات

متي كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مستشار الإحالة أحال المطعون ضده إلي محكمة جنايات السويس بتقرير إتهام و قائمة شهود لمحاكمته بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية إستيلاء بغير حق علي مال مملوك لشركة ………. مع علمه بذلك. وقد رفضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوي إستناداً إلي أنها لم تتبين وجود تقرير الإتهام و قائمة شهود الإثبات من بين مرافقات الدعوي. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم إختصاص المحكمة رغم إختصاصها بنظر الدعوي طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة من الفصل في موضوع الدعوي ، فإنه يكون متعيناً مع النقض والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2389 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 21 / 4 / 1980 )

* عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وانما يجيز فقط لصاحب الشأن الإعتراض علي سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود.

من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وانما يجيز فقط – طبقاً لما تقضي به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية – لصاحب الشأن الإعتراض علي سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود.

ولما كان محامي الطاعنة قد تنازل بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في الدفع ببطلان الإجراءات ، لما كان ذلك و كان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلي محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه

وكانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وانما له – طبقاً لما تنص عليه المادة 334 إجراءات – أن يطلب تصحيح التكليف إو إستيفاء أي نقص فيه واعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوي ، وكان الدفاع عن الطاعنة لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوي لإعلان الطاعنة بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً لأعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه ، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 831 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 1982 )

* المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة.

إن القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يري مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلي الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخري في الدعوي المطروحة علي بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوي

وكان يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها والا إنتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق

و هو ما تأباه العدالة أشد الأباء ، و لما كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معني القضاء في أمر لم يعرض عليها لإحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي. لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2466 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1982 )

* اذا كانت الواقعة التي طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

لما كان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يري مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلي الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخري في الدعوي المطروحة علي بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوي

فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلي طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها

والا إنتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق ، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ذلك و كانت الواقعة التي طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها ، وكان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

( النقض الجنائي  – طعن رقم 5228 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1982 )
* إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا فى قائمة شهود الإثبات التي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها فى المادة 185 يجب أن يتم قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام علي الأقل .

متي كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين لم يطلب إلي المحكمة مناقشه مأمور ……. بوصفه أحد شهود الواقعة الذين لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات و تتصل معلوماتهم بواقعة الدعوي و ظاهرة التعلق بموضوعها أو بدافع جوهري بها و لكن بإعتباره أحد المشتركين في إجراءات التفتيش لتنفيذ الإذن فحسب. لما كان ذلك فلا يعيب الحكم إن قضي في الدعوي دون الإستجابة إلي هذا الطلب بإعتبار أن هذا الشاهد هو في حقيقته شاهد نفي

و من المقرر في المادة 187 من قانون الإجراءات أن إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة شهود الإثبات التي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 يجب أن يتم قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام علي الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم علي تصريح من المحكمة والطاعنتين لم تسلكا السبيل الذي رسمه القانون في المواد 185 ، 186 ، 187 من ذلك القانون بالنسبة إلي هذا الشاهد الذي طلبتا إلي المحكمة سماعه لعدم إدراج إسمه في قائمة الشهود .

( النقض الجنائي – طعن رقم 6304 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1983 )
* يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يلتزم بإعلانهم.

لما كان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يري مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلي الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الإستدلال الأخري في الدعوى المطروحة علي بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوي

فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يلتزم بإعلانهم و لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة و تقصيها علي الوجه الصحيح أغير مقيدة في ذلك يتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تقسطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها والا إنتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء.

لما كان ذلك وكانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعليق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإدانة الطاعن دون الإستجابة إلي طلب سماع المزارعين الذين نسب إليهم تزوير توقيعاتهم يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1517 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1983 )

قائمة شهود الإثبات

* العبرة فى الأدلة – ومنها أقوال شهود الإثبات – هي بما يرد بشأنها فى التحقيقات و ليس فيما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.

لما كانت العبرة في الأدلة – ومنها أقوال شهود الإثبات – هي بما يرد بشأنها في التحقيقات وليس فيما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم لمؤدي أقوال شهود الإثبات له صلة الثابت في التحقيقات ، فإنه لا جدوي مما يثيره من مخالفة قائمة شهود الإثبات ولأقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات ، وبفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2659 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1983 )

* إذا كانت واقعة الضبط التي طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين علي المحكمة أن تسمع شهادتهم أولاً ثم تبدي ما تراه فى خصوص هذه الأقوال.

لما كانت المحاكمات الجنائية والتي تقوم علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الإستدلال الأخري في الدعوي المطروحة علي بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوي ، و كان يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يقوم بإعلانهم

و لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح وكانت واقعة الضبط التي طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين علي المحكمة أن تسمع شهادتهم أولاً ثم تبدي ما تراه في خصوص هذه الأقوال و ذلك الإحتمال أن تجئ شهادتهم التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي

كما أنه لا يصح في أصول الإستدلال القضاء المسبق علي دليل لم يطرح. ولما كان حق الدفاع في سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه في جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته واظهاراً لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته في ذلك بدعوي خلو الأوراق مما يفيد أن لشهادتهم تأثيراً في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2575 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1985 )
* لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة.

لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدنة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 701 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 1 / 10 / 1986 )

* يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة.  من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يلتزم بإعلانهم

و لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها والا إنتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء.

واذ كان يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة أن الشاهد المطلوب سماع أقواله قرر في التحقيقات أن الطاعن و زميله إعترفا له بأنهما قتلا سيدة و سرقا ما معها من نقود فكة واسورتين ذهبيتين و عرضا عليه بيعهما وانه تمكن بعد عدة محاولات من بيع الذهب لأحد الصياغ وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول علي هذه الأقوال إذا أثبت في بيانه لواقعة الدعوي أن المتهمين بعد أن أجهزا عليها سلما الشاهد المذكور المسروقات لبيعها

فإن الواقعة التي طلب سماع شهادة الشاهد عنها تكون متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها و يكون سماعه لازماً للفصل فيها ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الدفاع إلي طلبه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطاعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة و ذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4071 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1986 )

* المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها علي وجهها الصحيح دون التقيد فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة.

من المقرر أنه يتعين علي المحكمة إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يلتزم بإعلانهم

ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي وجهها الصحيح دون التقيد في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، والا إنتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق ، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4355 – لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 9 / 2 / 1988 )

* يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يقوم بإعلانهم.

من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يقوم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20676 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 14 / 10 / 1993 )

* حق محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.

لما كان من حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، وهو الحال في الدعوي المطروحة – فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد بفرض صحته. يكون علي غير سند.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15943 – لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1995 )
* إذا كانت المجني عليها – والتي تمسك المدافع عن الطاعن بسماعها – هي التي قامت بفتح بابا شقتها للمتهمين الذين اندفعوا نحوها لارتكاب الحادث فإنها بهذه المثابة تكون من شهود الواقعة ويكون سماعها لازماً للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجب الدفاع الي طلبه – فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه.

لما كان من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع الي طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد ذكر لهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لايعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتي يلتزم بإعلانهم

ولان المحكمة هي الملاذ الاخير الذي يتعين ان ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونا عاينوها والا انتقت الجدية في المحكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقة بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الاباء.

وإذ كان البين معا أورده الحكم في تحصيله لواقعة الدعوي أن المجني عليها – والتي تمسك المدافع عن الطاعن بسماعها – هي التي قامت بفتح بابا شقتها للمتهمين الذين اندفعوا نحوها لارتكاب الحادث  فإنها بهذه المثابة تكون من شهود الواقعة ويكون سماعها لازماً للفصل فيها

ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجب الدفاع الي طلبه – فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه – بالنسبة للطاعنين معاً طبقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليه الاخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2957 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 15 / 2 / 1998 )

قائمة شهود الإثبات

* إذا كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعه لازماً للفصل فيها – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإدانة الطاعن دون الاستجابة الي طلب سماع الشاهد الذي ورد بمحضر الضبط يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع.

إذ كانت الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية تقوم علي التحقيق الشفوي الذي اجرته المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما استخلصة من شهادتهم وبين عناصر الإستدلال الأخري في الدعوي المطروحة علي بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوي

فقد كان يتعين إجابة الدفاع الي طلبه سماع الشاهد الذي استجابت لطلب دعوته أو ترد علي طلبه أو تسوغ عدولها عن الاستجابة لطلب سماعه ولو لم يرد له ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقيم المتهم باعلانه لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكون عاينوها

وإلا أنتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقة بغير حق وهو ما تأباه العادلة أشد الإيباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعه لازماً للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإدانة الطاعن دون الاستجابة الي طلب سماع الشاهد الذي ورد بمحضر الضبط أن الطاعن قد اتفق معه علي قتل المجني عليها لسرقتها يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 8086 – لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998 )

* يتعين إجابة الدفاع الي طلبه سماع الشاهد الذي استجابت لطلب دعوته أو ترد علي طلبه أو تسوغ عدولها عن الاستجابة لطلب سماعه ولو لم يرد له ذكر فى قائمة شهود الإثبات.

إذ كانت الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية تقوم علي التحقيق الشفوي الذي اجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما استخلصة من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخري في الدعوي المطروحة علي بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوي

فقد كان يتعين إجابة الدفاع الي طلبه سماع الشاهد الذي استجابت لطلب دعوته أو ترد علي طلبه أو تسوغ عدولها عن الاستجابة لطلب سماعه ولو لم يرد له ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقيم المتهم باعلانه لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكون عاينوها

وإلا أنتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقة بغير حق وهو ما تأباه العادلة أشد الإيباء لما كان ذلك وكانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعه لازماً للفصل فيها فإن الحكم المطون فيه إذ قضي بإدانة الطاعن دون الاستجابة الي طلب سماع الشاهد الذي ورد بمحضر الضبط أن الطاعن قد اتفق معه علي قتل المجني عليها لسرقتها يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 8086 – لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998 )

* لما كان من المقرر ان حق الدفاع في سماع الشاهد لايتعلق بما في التحقيقات بما يطابق او يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته اظهارا لوجه الحقيقة فانه علي المحكمة ان تسمع الشاهد اولا وبعد ذلك يحق لها ان تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال ان تجئ الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي

ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بدعوي انه كان برفقته شاهد اخر لم يتمكن من التوجه لمكان الواقعة لمنع الاهالي له مما ينفي مشاهدته للواقعة ولايقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوي عليه من معني القضاء المسبق علي دليل لم يطرح وهو ما لايصح في اصول الاستدلال ولأن الدفاع لايستطيع ان يتنبأ سلفا بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو الي مداولته.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23578 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2003)

قائمة شهود الإثبات

* لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة …… مناقشة الشهود ، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة لاحقة ثم ترافع المدافع عن الطاعن دون أن يصر بصدر مرافعته أو بختامها على هذا الطلب ، مما مفاده أنه عدل عنه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة التفاتها عن طلبه .

( النقض الجنائي – طعن رقم 9592 – لسنة 81 ق تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2012)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }