بحث عن سماع شاهد الاثبات في الجرائم علي ضوء النقض فالأدلة في الجرائم هي المعلومات أو العناصر التي تقدم أمام المحكمة لدعم اتهام أحد الأشخاص بارتكاب جريمة

أنواع أدلة الاثبات الجنائية بشكل عام

شاهد الاثبات في الجرائم

تنقسم الأدلة إلى نوعين :
  1. الأدلة المادية :

وهي الأشياء المادية التي ترتبط بالجريمة المزعومة مثل :

  • الأسلحة
  • أدوات الجريمة
  • العينات البيولوجية مثل البصمات والحمض النووي (DNA)
  • الأشياء المسروقة أو التالفة.
  1. الأدلة غير المادية:
  • وهي المعلومات أو الشهادات التي تقدمها الشهود
  • والتسجيلات الصوتية أو المرئية
  • والتقارير الطبية والتحاليل المعملية
  • والوثائق والتوثيق الرسمي
  • وأي معلومات أخرى تساهم في دعم الدعوى الجنائية.
وتتعدد أشكال الأدلة المقدمة في المحكمة
  • مثل الإفادات الشفوية والشهادات والتقارير الرسمية والتسجيلات والمستندات . ولكل منها قواعد محددة لقبولها أمام المحكمة وتعتبر ملزمة بناءً على تقييم القاضي.
  • ومن المهم أن تكون الأدلة موثوقة ولا تحتوي على مفتريات أو تلاعب ، وعند استبعاد أو تجاهل أدلة مهمة أو إدخال أدلة مزيفة في المحاكمة ، يمكن أن يؤثر ذلك على صحة الحكم النهائي ويؤدي إلى إلغائه بواسطة محكمة النقض

الاثبات بالشهود في الجرائم على ضوء النقض

  • الاثبات في الجرائم على ضوء النقض يهدف إلى التأكد من صحة الحكم الصادر في قضية معينة،
  • وقد يتم التحقق من ذلك عن طريق النظر في الأدلة المقدمة وكيف تم جمعها وتقديمها أثناء المحاكمة.
  • ويتمتع المتهم بحق الطعن في الحكم الصادر ضده بواسطة محكمة النقض وهي المرحلة الأخيرة للطعن في اجراءات المحاكمة الجنائية.
  • وفي هذه المرحلة يتم تقييم الأدلة المقدمة في المحاكمة الأصلية ويتحقق من صحتها وقانونيتها
  • ويركز النقض على مراجعة التشريعات والإجراءات القانونية وتطبيقها بشكل صحيح
  • وإذا تبين أن هناك أخطاء تؤثر في صحة الحكم فإن المحكمة العليا يمكنها تعديل الحكم أو إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهم.

سماع شهود الاثبات علي ضوء النقض الجنائي

شاهد الاثبات في الجرائم

* أقوال شاهد متوفى – عدم ذكرها وعدم تلاوتها – اعتماد المحكمة عليها وحدها – إخلال بحق الدفاع.

نص المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات ” قانون ملغي ” صريح في أن تلاوة شهادة من لم يحضر جوازية علي أنه إذا لم يكن من دليل علي نسبة الجريمة للمتهم سوي أقوال شاهد متوفي وكانت النيابة لم تعتمد علي أقواله ولم تذكرها في مرافعتها وكان الدفاع أيضاً لم يذكرها ولم يفندها وكانت المحكمة – رغم هذا السكوت من طرفي الخصومة لم تأمر هي أيضاً بتلاوتها ولكنها اعتمدت عليها وحدها في الحكم ، ففي هذه الصورة فقط يكون الحكم باطلا لإبتنائه علي نقص في الإجراءات ماس بشفوية المرافعات الجنائية وضار ضررا ظاهراً بحقوق الدفاع.

( النقض الجنائى 20 ديسمبر سنة 1928 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 66 ص 87 )

* حق المحكمة فى رفض طلب التأجيل لإعلان شهود ما دامت قد ذكرت الأسباب التي بنت عليها هذا الرفض.

لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل لإعلان شهود للمتهم مع ذكر الاسباب التي بني عليها هذا الرفض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3405 – لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1932 )

* للمحكمة الإستئنافية أن تسمع من الشهود من تري سماعهم ، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفي. و هي صاحبة السلطة المطلقة في الأمر بإستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء ، بلا حاجة لإصدار حكم بالإحالة علي التحقيق لسماع شهود الإثبات و النفي معاً كما هو الشأن في الدعاوي المدنية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7 – لسنة 3ق – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1932 )

* طلب المتهم سماع شهود غير من حضروا مع بيانه العذر فى عدم إعلانهم يوجب علي المحكمة أن تقول كلمتها في صدد هذا العذر.

أنه وإن كان من الواجب علي المتهم المحال الي محكمة الجنايات أن يعلن شهود النفي قبل جلسة المرافعة ، وليس علي المحكمة أن ترد علي طلب التأجيل لإعلان الشهود، فإنه متي كان طلب المتهم سماع شهودا غير من حضروا مقرونا ببيان العذر في عدم إعلانهم يكون من المتعين علي المحكمة أن تقول كلمتها في صدد العذر الذي لو كان صحيحا لأوجب عليها التأجيل، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 197 – لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1946 )

* عدم إجابة أو الرد علي طلب المتهم مناقشة الضابط فى الاعتراف الذي أنكره وأخذه بهذا الاعتراف – قصور.

إذا كان المتهم قد انكر الاعتراف المقول بصدوره منه أمام ضابط البوليس وتمسك الدفاع عنه أمام محكمة الدرجة الاولي ثم أمام محكمة الدرجة الثانية باستدعاء هذا الضابط لسؤاله ومناقشته بالجلسة في صدد هذا الاعتراف ، ومع ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم بناء عليه وأيدت حكمها المحكمة الاستئنافية دون أن تسأل أيتهما الضابط أو ترد علي طلب استدعائه بما يبرر عدم اجابته فهذا قصور يستوجب نقض الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1813 – لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1946 )
* عدم الرد علي دفاع المتهم الذي قامت المحكمة بتحقيقه وجاءت أقوال شاهد مؤيدة له – قصور.

إن إيجاب وضع الاثمان علي السلع محله أن تكون السلع معروضة للبيع ، فإذا كان المتهم قد تمسك بأن الاحذية المقول بأن السعر لم يكن موضوعا عليها لم تكن معروضة للبيع بل كانت موجودة بمحله علي ذمة أصحابها ، وطلب تحقيق هذا الدفاع فأجابته المحكمة الي طلبه واستدعت مفتش التموين فجاءت أقواله مؤيدة له ، ومع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد علي هذا الدفاع أو تشير الي شهادة هذا الشاهد فهذا قصور في البيان يستوجب نقض الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1630 – لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1948 )

* خطأ المحكمة إذا لم تجب الدفاع الي سماع شهود الحادث لطول الزمن.

إن عدم إجابة المحكمة الدفاع الي سماع من عاين محل الحادث من الشهود بمقولة أنه لا يصح التعويل علي ما سيقولونه لأنهم إذا ما سئلوا أمامها فما يدلون به لا يكون إلا اعتمادا علي الذاكرة وهذا مما لا يصح التعويل عليه – ذلك غير سديد، إذ هذا القول لا يصح أن يصدر عنها إلا بعد سماع الشهود بالفعل ، كما هي الحال بالنسبة الي سائر الشهود لجواز أن يقنعها الشاهد بصدق روايته في شأن ما شاهده هو بحواسه بالرغم من طول الزمن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 582 – لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 2 / 5 / 1949 )

* التزام المحكمة بإجابة المتهم الي طلب سماع شهادة الشاهد بالجلسة.

إذا كان المتهم قد طلب الي المحكمة الابتدائية ضرورة سماع شاهد في الدعوي فأجيب الي طلبه ولكنه لم يحضر وقضي بالبراءة ثم أمام المحكمة الاستئنافية أعاد المتهم طلب سماع هذا الشاهد فقضت بالإدانة ، ورفضت استدعاءه بمقولة أن طلبه غير مجد لأن أقوال الشاهد ثابتة في محضر التحقيق ولا مطعن عليه

فحكمها يكون قد بني علي خطأ إذ السبب الذي ذكرته لا يكفي للرد علي الطلب لأن ما يثبت في محاضر التحقيق من أقوال لا يمنع قانونا من طلب مناقشة من قالها في الجلسة ما دامت هذه المحاضر لا تلزم المحكمة بالأخذ بما دون فيها ، وما دامت العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحاكم شفها بحضور الخصوم في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 904 – لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 6 / 6 / 1949 )

* عدم تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود الذي قررت محكمة أول درجة سماعهم – لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع.

إذا كانت المحكمة الابتدائية بعد أن حجزت القضية للحكم قررت اعادتها للمرافعة لتسمع شهودا عينتهم ثم بالجلسة المحددة أصدرت قرارا مماثلا ثم نظرت الدعوي بجلسة أخري وسمعت المدعية بالحق المدني وترافع محامي المتهم في الموضوع ولم يطلب سماع أي شاهد ثم لما صدر الحكم بإدانة المتهم استأنف ، وعند نظر الدعوي أمام المحكمة الاستئنافية ترافع كذلك دون أن يطلب سماع أي شاهد ، فلا يكون له أن ينعي علي المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.

( النقض الجنائى 9 أكتوبر سنة 1950 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 2رقم 10 ص 26)

* عدم التزام محكمة الجنايات بسماع شاهد لم يطلب من قاضي الاحالة إعلانه ولم يقم هو بإعلانه.

ما دام المتهم لم يطلب الي قاضي الاحالة إعلان الشاهد الذي يريد أن تسمعه المحكمة ولم يقم هو بإعلانه إذ لم يدرج أسمه بقائمة الشهود عملا بالمادتين 17، 182 من قانون تشكيل محاكم الجنايات – فلا يكون له أن ينعي علي المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذا هي لم تجبه الي طلب سماع هذا الشاهد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1314 – لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1950 )
* رفض المحكمة الاستئنافية طلب التأجيل لإعلان الشاهد بعد أن أجابته الي طلب التأجيل لتقديم مخالصة لم يقدمها لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع.

الاصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم في الدعوي بناء علي أوراق القضية وبدون إجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هي لزوم ذلك. فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد أجابت المتهم الي ما طلبه من تأجيل الدعوي ليقدم لها مخالصة تثبت وفاءه الدين المحجوز من أجله فلم يفعل فلا يكون له أن ينعي عليها أنها أخلت بحقه في الدفـاع إذ هي لم تجبه بعد ذلك الي طلبه التأجيل لإعلان الشاهد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 104 – لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1951 )

* اعتماد المحكمة علي قول شاهد فى التحقيقات دون سماعه – تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع هذا الشاهد – عدم اجابته الي طلبه – إخلال بحق الدفاع .

يجب أن تؤسس الاحكام الجنائية علي التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا ، فإذا كانت محكمة الدرجة الاولي قد استندت فيما استندت اليه في إدانة المتهم الي أقوال شاهد في التحقيقات دون أن تسمعه وتمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بسماع هذا الشاهد في مواجهته فلم تجبه الي طلبه – فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يبطل اجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم ، ولا يغير من حكم القانون في ذلك قول المحكمة أنها لم تستند في إدانة هذا المتهم الي أقوال الشاهد وحده ، إذ الادلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا فإذا ما سقط واحد منها انهارت بسقوط باقي الادلة.

( النقض الجنائى 12 مارس سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 289 ص 663 )

* رفض المحكمة طلب المتهم مناقشة الشاهد الغائب الذي شاهد الحادث استنادا الي وضوح الواقعة – إخلال بحق الدفاع.

متي كان يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أن الشاهد الذي تخلف عن الحضور بالجلسة كان موجودا وقت وقوع الجريمة ، وأنه شهد في التحقيق بأنه رأي المجني عليه والمتهم يتضاربان ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قال أنه كان في حالة دفاع شرعي إذ اعتدي عليه المجني عليه بالضرب

فرد هذا الاعتداء واستدل علي ذلك بأقوال الشاهد الغائب الذي طلب إعلانه لمناقشته ، متي كان ذلك فإن المحكمة إذ رفضت اجابة الدفاع الي طلبه بناء علي أن الواقعة وضحت لديها وضوحا كافيا، وذلك رغم ما أثبتته في حكمها من وجود هذا الشاهد وقت وقوع الجريمة الامر الذي لم يتوافر لغيره من الشهود الذين سمعتهم بالجلسة فيما عدا المجني عليه

ورغم تعلق شهادته بدفاع الطاعن في الدعوي الذي لو صح لترتب عليه هدم التهمة أو تخفيف مسئوليته عنها – إذ رفضت المحكمة هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن دون سماع الشاهد، تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها .

( النقض الجنائى 1 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 129 ص 335 )

* رفض المحكمة الابتدائية والاستئنافية سماع شهود الإثبات الذين تمسك المتهم بسماعهم – إخلال بحق الدفاع.

إذا كان الدفاع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهدي الإثبات فالتفتت المحكمة عن هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن وبالزامه بالتعويض دون أن ترد علي طلبه ، وفي جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع الي تمسكه بسماع هذين الشاهدين ولكن المحكمة رغم ذلك لم تستجيب الي هذا الطلب

وقضت بالتأييد أخذا بأسباب الحكم الابتدائي ، وكان الواضح من الحكم أن المحكمة حين دانت الطاعن قد استندت – فيما استندت الي أقوال الشاهدين المذكورين في التحقيقات التي قدمت صورتها الرسمية اليها وقالت عنهما في حكمها أنهما شاهدا الرؤية علي واقعة الدعوي ، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يبطل اجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم إذ كان عليها أن تسمع الشاهدين المذكورين في مواجهة الطاعن استجابة لطلبـه أو ترد عليه بما يبرر رفضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 798 – لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1953 )

* التزام المحكمة الاستئنافية بسماع الشاهد الذي تمسك المتهم بسماعه وكانت محكمة أول درجة قد عولت علي أقواله دون أن تسمعه .

أنه وإن كان الاصل أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التي ترفع اليها إذا لم تجد هي ضرورة لذلك ، إلا أنه متي كان الحكم الابتدائي قد اعتمد علي شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة ، فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت في قولها أن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الابتدائية

إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة وعولت علي أقواله كدليل من أدلة الدعوي، وإذ كان من حق المتهم أن تحقق الادلة القائمة ضده بالجلسة في مواجهته

وكان القانون يوجب علي المحكمة الاستئنافية أن تستكمل النقص الذي أصاب المحاكمة أمام أول درجة ، فإنه كان يجب علي المحكمة أن تجيب الطاعن الي ما طلب من مناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بحق دفاع الطاعن .

( النقض الجنائي – طعن رقم 826 – لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1953 )

* تكذيب الحكم الشاهد الذي أصر المتهم علي حضوره دون سماعه – إخلال بحق الدفاع

شاهد الاثبات في الجرائم

الاصل في المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوي اثباتا ونفيا وأن تستكمل المحكمة الاستئنافية كل نقص في اجراءات محكمة أول درجة وأن حقها في الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحا كافيا من التحقيق الذي أجرته. وإذن فمتي كانت المحكمة الاستئنافية قد رفضت طلب سماع الشاهدين اللذين استشهد بهما المتهم أمام محكمة أول درجة فلم تسمعهما وبنت المحكمة الاستئنافية رفضها سماعهما علي أنهما سيقرران أقوالا تطابق ما قاله شاهد ثالث في تحقيق البوليس وأن ما قرره ذلك الشاهد غير صحيح ، فإن الحكم يكون منطويا علي الإخلال بحق الطاعن في الدفاع وذلك بالحكم بكذب الشاهدين دون سماعهما.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1051 – لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 13 / 10 / 1953 )

* عدم اعتراض المتهم علي تلاوة أقوال الشاهد الذي أصر علي سماعه ومرافعته فى موضوع الدعوي لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع .

متي كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة لدي نظرها الدعوي في أول جلسة أجلتها لجلسة أخري وكلفت النيابة بإعلان الشاهد الغائب، وفي هذه الجلسة الاخيرة تغيب هذا الشاهد أيضا فأبدي المدافع عن الطاعن ضرورة إعلانه بالحضور لأهمية شهادته ، فردت النيابة بأن هذا الشاهد تعذر إعلانه

ثم نظرت المحكمة موضوع الدعوي وتلت أقوال هذا الشاهد بالجلسة فلم يعترض الدفاع عن الطاعن علي ذلك ولم يصر علي طلب احضاره وترافع في موضوع الدعوي وناقش أقوال الشهود جميعا بما فيهم شهادة هذا الشاهد ثم ختم مرافعته بطلب البراءة دون أن يتمسك بضرورة استدعائه ، متي كان الامر كذلك وكانت شهادة الشاهد قد تليت في الجلسة وطرحت علي بساط البحث – عند المحاكمة وكانت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع من حضر من الشهود، فإن ماينعاه – الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع يكون لا محل له.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1311 – لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 23 / 10 / 1953 )
* عدم اجابة المحكمة الاستئنافية الي طلب سمـاع شاهد لم تسمعه محكمــة أول درجة واستندت اليه فى إدانته – إخلال بحق الدفاع .

إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة الطاعن استنادا الي أقوال المجني عليه وشاهد آخر في التحقيقات دون أن تسمع أحدا منهما بالجلسة ، ورغم تأجيلها الدعوي لحضورهما ، ولما استأنف الطاعن طلب بلسان محاميه أمام المحكمة الاستئنافية سماع شهادة الشاهدين فلم تجبه المحكمة الي طلبه وردت بما قالته من أنها لا تري لزوما لسماع أقوالهما

ولا تستند الي هذه الاقوال اكتفاء بما قرره الطاعن من أنه أعطي شيكين (اللذين لا يقابلهما رصيد قائم) ومن الاطلاع عليهما وعلي اجابة البنك وكان يبين من الاطلاع علي محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن المحكمة لم تسأل الطاعن ولم يدل باعترافه حتي كان يجوز للمحكمة الاكتفاء بهذا الاعتراف والحكم عليه بغير سماع الشهود، فإن رفض المحكمة الاستئنافية طلب الطاعن شهادة الشاهدين للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 521 – لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 3 / 10 / 1955 )

* مدي حق محكمة الموضوع فى التعويل فى حكمها علي أقوال شاهد فى التحقيق الابتدائي ولو لم تسمعه .

للمحكمة بمقتضي القانون أن تعول في حكمها علي أقوال شاهد في التحقيق الابتدائي ولو لم تسمعه في الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماعه أو تلاوة أقواله ، وما دامت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها من حضر من شهود الواقعة في مواجهة المتهم.

( النقض الجنائى 10 ابريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 161 ص 557)

* النعي أمام المحكمة الاستئنافية بعدم سماع المجني عليه – لا محل له ما دامت هذه المحكمة لم تر ما يدعو الي ذلك.

تحكم المحكمة الاستئنافية – بحسب الاصل – علي مقتضي الاوراق في الدعوي دون أن تجري أي تحقيق فيها إلا ما تري هي لزوما لتحقيقه أو ما تستكمل به النقض في اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإذا كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة وسمعت من حضر من شهود الإثبات ولم يطلب منها المتهم استدعاء المجني عليه لسماع أقواله، فليس له أن ينعي علي المحكمة الاستئنافية عدم سماع المجني عليه ما دامت هي لم تر ما يدعو الي ذلك.

( النقض الجنائى 1 مايو سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 189 ص 677 )

* المحكمة إذ لم تجب المتهم الي تأجيل الدعوي لسماع الشاهدين اللذين طلب الدفاع سماعهما – لا تكون قد خالفت القانون .

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوي علي مقتضي الاوراق ما لم تر هي لزوما لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود ، وإذا فإن المحكمة إذ لم تجب المتهم الي تأجيل الدعوي لسماع الشاهدين اللذين طلب الدفاع سماعهما لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق المتهم في الدفاع ما دامت محكمة الدرجة الاولي قد حققت شفوية المرافعة ولم يطلب اليها الدفاع سماع شهود آخرين في الدعوي.

( النقض الجنائى 26 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 251 ص 922 )
* التعويل فى إدانة المتهم ابتدائيا علي أقوال شاهد الإثبات فى التحقيق وفى جلسة المحاكمة الغيابية – التزام المحكمة الاستئنافية باجابة طلب المتهم سماع هذا الشاهد فى حضوره.

الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبني علي ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علني بالجلسة ، فإذا كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي وكان الحكم المذكور قد عول في إدانة المتهم علي أقوال شاهد الإثبات في التحقيق وفي جلسة المحاكمة الغيابية دون أن يسأل في مواجهة المتهم فإنه كان يتعين علي المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الاجراءات بإجابة المتهم الي ما طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات في حضوره.

( النقض الجنائى 8 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7رقم 272 ص 995 )

* فصل المحكمة فى الدعوي دون سماع شهادة المجني عليها بعد عجز النيابة والدفاع عن الاهتداء اليها – لا  عيب.

متي كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لاستدعاء المجني عليها ، وسماع شهادتها وأفسحت المجال للنيابة العامة وللدفاع عن المتهمين لإعلانها والارشاد عنها ولكنهما عجزا عن الاهتداء اليها فصار سماعها غير ممكن فإنه لا تثريب علي المحكمة إذا هي فصلت في الدعوي دون أن تسمع شهادتها ولا تكون قد أخطأت في الاجراءات ، ولا أخلت بحق الدفاع.

( النقض الجنائى 27 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 152 ص 550 )

* تأسيس المحكمة قضاءها بإدانة المتهم علي ما ورد علي لسان المجني عليه دون أن تسمع شهادته – إخلال بحق الدفاع .

الأصل في الاحكام الجنائية انها تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا ، وعلي المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في اجراءات التحقيق عملا بنص المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإذا أسست المحكمة قضاءها بإدانة المتهم علي ما ورد علي لسان المجني عليه دون أن تسمع شهادته في أي من الدرجتين ، فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بحق المتهم في الدفاع.

( النقض الجنائى 7 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 102 ص 754 )

* إصرار المتهم علي حضور الشاهد لمناقشته – عدم اجابة المحكمة هذا الطلب واستنادها الي أقواله فى إدانة المتهم – عيب .

متي كان محامي المتهم قد طلب بجلسة المحاكمة سماع الشاهد الذي تخلف عن الحضور لمرضه فلم تعتد المحكمة بهذا الطلب فأصر الدفاع في مرافعته علي وجوب مناقشته ولكن المحكمة ضربت صفحا عن طلبه وقضت بإدانة المتهم استنادا الي أدلة من بينها شهادة الشاهد المذكور فإن حكمها يكون معيبا مستوجبا للنقض.

( النقض الجنائى 20 يناير سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ص 48 )

* عدم اتباع المتهم الاجراءات التي رسمها قانون الاجراءات الجنائية لإعلان الشهود وسماعهم أمام محكمة الجنايات – عدم استجابة المحكمة الي طلب المتهم سماع شاهد وعدم ردها علي دفاعه المستند الي هذا الاساس – لا عيب.

رسم قانون الاجراءات الجنائية في المواد 185و 186 و187 منه طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق فلا علي المحكمة إذا هي أعرضت عن طلبه سماع شاهد ولم تستجيب اليه ، ولاعليها كذلك إذا هي لم ترد علي دفاعه المستند علي هذا الاساس.

( النقض الجنائى 3 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 38 ص 134)

* عدم تمسك المتهم بطلبه سماع الشاهد فى الجلسة الاخيرة – دلالته – التنازل عنه – لا يغير من هذه الدلالة طلب المدافع عن المتهم فى جلسة سابقة أعمال حكم القانون فى الشاهد المتخلف عن الحضور – علة ذلك.

إذا كان المتهم لم يتمسك بطلبه في الجلسة الاخيرة ، بل ترافع في الدعوي دون اشارة منه الي طلب سماع الشاهد، فإن ذلك يفيد نزوله ضمنا عن هذا الطلب ، ولا يغير من هذا النظر ما أشار اليه المدافع عن المتهم في محضر جلسة سابقة من طلب أعمال حكم القانون في الشاهد المتخلف عن الحضور

ذلك أن القانون قد ترك الامر في هذه الحالة لمطلق تقدير المحكمة ، أن شاءت حكمت علي الشاهد المتخلف بالغرامة المقررة قانونا أو أجلت الدعوي لاعادة تكليفه بالحضور ، أو أمرت بالقبض عليه واحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية ، ومن ثم فالقول بأن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع وشابه بطلان في الاجراءات لا يكون له محل.

( النقض الجنائى 30 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 276 ص 1138)

متي يجوز للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود ؟

شاهد الاثبات في الجرائم

عند قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو دلالة.  صدر القانون رقم 113 سنة 1957 المعمول به من 29 مايو 1957 بتعديل المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، علي ما جاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون.

( النقض الجنائى 5 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 ص 1 )
* متي لا تلتزم المحكمة الاستئنافية بإجراء التحقيق الذي أغفلته محكمة أول درجة – عند تنازل المتهم أمام هذه المحكمة عن سماع شهود الإثبات وانتفاء حاجة محكمة ثاني درجة الي اتخاذ هذا الاجراء.

إذا كانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت في ظل المادة 289 من الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 سنة 1957 ، وقد تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات ، وكانت محكمة ثاني درجة انما تقضي علي مقتضي الأوراق – وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من تري لزوما لسماعهم ، فإنه لا يحق للمتهم أن ينعي ببطلان اجراءات المحاكمة.

( النقض الجنائى 26 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 ص 954 )

* طلب الدفاع سماع شهود معينين – رفضه تأسيسا علي كفاية أدلة الإثبات المطروحة – إخلال بحق الدفاع – وجوب سماع الشهادة أولا ثم أبداء الرأي فيها – علة ذلك.

الأصل في الاحكام الجنائية أنها تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. فإذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم  ” الطاعن ” من سماع أقوال شاهدين عينهما تأسيسا علي أنها لا تري محلا لسماعهما لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين فإن ذلك منها يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع إذ أن القانون انما يوجب سؤال الشاهد أولا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة – التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها – بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي.

( النقض الجنائى 16 ابريل سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 350 )

* طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوي ومتعلقة بموضوعها – يتعين علي المحكمة اجابته إظهارا لوجه الحق في الدعوي – رفضه بمقولة أن هؤلاء الشهود لم يروا شيئا – إخلال بحق الدفاع – علة لذلك .

إذا كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوي وظاهرة التعلق بموضوعها ، وكان سماعهم لازما للفصل فيها فإن هذا الطلب يعد جوهريا ، ويتعين علي المحكمة اجابته لإظهار وجه الحق في الدعوي ولايقبل من المحكمة تعليل رفضه بقولها أن هؤلاء الشهود – الذين كانوا يرافقون الضابط عند انتقاله لإجراءا التفتيش – لم يروا شيئا لأنهم كانوا يقفون خارج البلدة لما ينطوي عليه هذا التعليل من معني القضاء في أمر لم يعرض عليها وهي بذلك تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.

( النقض الجنائى 24 ديسمبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 869 )

* طاعن لم يتمسك أمام درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات ، فإن هذا يعتبر بمثابة تنازل عن سماعهم .

تجيز المادة 289 معدلة من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الإبتدائي أو في محضر جمع الإستدلالات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ومثل هذا التنازل يصح أن يكون ضمنياً كما يكون صريحاً. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات ، فإن هذا يعتبر بمثابة تنازل عن سماعهم. وليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تنل أقوال الشهود الغائبين لأن تلاوة أقوالهم من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2169 – لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1963 )

* عدم التمسك بطلب سماع الشهود مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم – للمحكمة أن تعول علي أقوالهم فى التحقيقات دون سماعهم.

لما كان القانون رقم 113 سنة 1958 المعمول به من 19 مايو 1957 قد صدر بتعديل المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كانت اجراءات المحاكمة قد تمت في ظل هذا القانون

وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع الشهود مما يستفاد منه تنازله الضمني عن سماعهم ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت علي أقوالهم في التحقيقات دون سماعهم ما دام الطاعنان قد قبلا ذلك ضمنا وما دام أن تلك الاقوال كانت مطروحة علي بساط البحث في الجلسة.

( النقض الجنائى 5 فبراير سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 22 ص 97 )

* طاعن لم يتمسك لدي محكمة الموضع بمساع شاهد الإثبات بل تليت أقواله بموافقته – لا يقبل منه أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة به.

أجازت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الإستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. و لما كان الطاعن لم يتمسك لدي محكمة الموضع بمساع شاهد الإثبات بل تليت أقواله بموافقته

فلا يقبل منه أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة به ، ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بإعلان الشاهد ثم عدلت عنه ، ذلك بأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوي وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل علي تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

( النقض الجنائي – طعن رقم 612 – لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1968 )

* طلب سماع الشهود – متي يعد هاما – عدم اجابته – إخلال بحق الدفاع .

الأصل في الاحكام الجنائية أنها تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. ولما كانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقا في الدعوي وعولت في إدانة الطاعن علي ما أثبته شاهد الإثبات في محضره دون أن تسأله في مواجهة الطاعن الذي طلب سماعه فإنه كان يتعين علي المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الاجراءات بإجابة الطاعن الي طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات في حضوره ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

( النقض الجنائى 8 ديسمبر سنة 1969 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 20 ص 1378 )

* سكوت الدفاع عن التمسك باعادة مناقشة الشاهد فى حضرته ومواصلته المرافعة دون اصرار علي طلب سماعه – مفاده : تنازله عنه.

إن سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في حضرته ومواصلته المرافعة دون اصرار علي طلب سماعه إنما يفيد أنه قد تنازل عنه ، ومن ثم فهو لا يستأهل من المحكمة ردا ولا تعقيبا.

( النقض الجنائى 23 مارس سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 ص 450 )
* القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه فى شهادته – محكمة لم تلتزم هذا النظر – تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة و جاء حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني علي المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم و علي التحقيق الشفهي الذي أجراه بنفسه إذ أن أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه

وهو ينصت إليها مما ينبني عليه أن علي المحكمة التي فصلت في الدعوي أن تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً و لم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو إضطرابه و غير ذلك مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها.

ولا يجوز للمحكمة الإفتئات علي هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي إفترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

فإذا تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات ، ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له في حكمها وتبرر سبب إطراحه بأسباب سائغة واعتمدت في حكمها علي التحقيقات التي جرت في جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخري والتي لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوي المعروضة علي المحكمة شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية

وكان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته ، وذلك لإحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي ، ومن حقها بعد ذلك أن تعتمد علي الأقوال والشهادات التي أبديت في محاضر الجلسات أمام هيئة أخري أو في التحقيقات الإبتدائية أو في محاضر جمع الإستدلالات بإعتبارها من عناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث ، و لما كانت المحكمة لم تلتزم هذا النظر فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة و جاء حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1370 – لسنة 41 ق تاريخ الجلسة 14 / 2 / 1972 )
* حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات الأولي بل بما يبين فى جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته – عدم استطاعة الدفاع التنبؤ سلفا بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو الي المداولة .

إن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الاولي بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته بما لا يصح معه مصادرته في ذلك بدعوي أن المحكمة قد أسقطت في حكمها شهادته من عناصر الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفا بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو الي مداولته.

( النقض الجنائى 29 أكتوبر سنة 1972 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 23ص 1087 )

* سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته ومواصلته المرافعة دون الاصرار علي طلب سماعهم يفيد تنازله الضمني عن سماعهم .

من المقرر أن سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلة المرافعة دون اصرار علي طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عنه ضمنا. ولما كان الثابت أن المدافع الموكل عن الطاعن تخلف عن حضور إحدي الجلسات وحضر عنه محام آخر طلب تأجيل نظر الدعوي حتي يحضر المحامي الاصيل

إلا أن المحكمة قررت سماع شهود الإثبات الحاضرين واشترك الطاعن والمحامي الحاضر معه في مناقشتهم وأجلت نظر الدعوي الي اليوم التالي حيث حضر المحامي الموكل وأبدي صراحة اكتفاءه بتلاوة أقوال باقي شهود الإثبات الذين لم تسمعهم المحكمة ولم يتمسك بإعادة مناقشة شهود الإثبات الذين لم تسمعهم المحكمة في غيبته ، بل ترافع في موضوع الدعوي وانتهي الي طلب البراءة – فإن مايثيره الطاعن من تعييب لإجراءات المحاكمة لا يكون سديدا.

( النقض الجنائى 20 نوفمبر سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 ص 1265 )

* طلب سماع محرر المحضر – ابداؤه أمام محكمة أول درجة علي سبيل الاحتياط وعدم الإصرار عليه فى ختام المرافعة أمام محكمة ثاني درجة – الالتفات عنه وعدم الرد عليه لا يعيب الحكم .

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي علي مقتضي الاوراق المطروحة عليها ، وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو إذا ارتأت هي لزوما لإجرائه.

وإذ كان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلبه سماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة إلا علي سبيل الاحتياط

كما أنه وإن تمسك به أمام محكمة ثاني درجة إلا أنه لم يصر عليه في ختام مرافعته فإنه لا علي هذه إن هي التفتت عن ذلك الطلب ولم ترد عليه لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.

( النقض الجنائى 4 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 272 )

* يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود – الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من إكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات – وان يعود فيتمسك بطلب سماع شهود الإثبات .

من المقرر – وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم علي التحقيق الشفوي ، الذي تجريه المحكمة – في مواجهة المتهم – بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، و لا يسوغ الخروج علي هذا الأصل إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عند ذلك – قبولاً صريحاً أو ضمنياً

واذ كان ذلك ، و كان حق الدفاع – الذي يتمتع به المتهم – يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً

و من ثم فإن نزول المدافع عن الطاعن – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه العدول عن هذا النزول و لا يسلبه حقه في العودة إلي التمسك بطلب سماعهم – سواء كان هذا التمسك في دفاعه الشفوي أو في دفاعه المكتوب – طالما كانت المرافعة وقت حصوله ما زالت دائرة لم تتم بعد.

لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي – التي قدمها المدافع عن الطاعن عقب مرافعته واشار إليها الحكم المطعون فيه – إنما قدمت والمرافعة ما زالت دائرة لما هو ثابت من ذلك المحضر من أن محامياً آخر عن الطاعن شرع في إستكمالها بعد تقديم المذكرة المشار إليها.

و من ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود – الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من إكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات – وان يعود فيتمسك في تلك المذكرة بطلب سماع شهود الإثبات.

( النقض الجنائي – طعن رقم 842 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1976 )

* الطلبات الختامية – الطلبات الإحتياطية – متي يعد الطلب جازما تلتزم المحكمة بإجابته .

طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد اثبات أو اجراء تحقيق معين – طلب جازم تلتزم المحكمة باجابته إذا لم تنته الي القضاء بالبراءة.

( النقض الجنائى 23 مايو سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 ص 647)

متي يعد إخلالا بحق الدفاع رفض المحكمة سماع شهادة

شاهد الاثبات في الجرائم

لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها وطلب استدعاء الرائد. .. .. .. .. الذي استصدر أذن النيابة لمناقشته فيما جاء بمحضر تحرياته كما طلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات لبيان عدد أفراد القوة الذين قاموا بتنفيذ مأمورية ضبط المتهم وانتهي في مرافعته الي أنه يطلب أصليا البراءة واحتياطيا يصمم علي طلباته وقد عرض الحكم لهذا الدفع وقضي برفضه استنادا الي جدية التحريات وكفايتها ثم برر عدم استجابته الي طلبات الدفاع بقوله:

( وتري المحكمة الاعراض عن هذين الطلبين متي وضحت الواقعة لديها ولكون الامرين المطلوب تحقيقهما غير منتجين في الدعوي ولا يتجهان الي نفي الفعل المكون للجريمة ولاستحالة حصولها ذلك أن المحكمة قد اطمأنت الي جدية التحريات حسبما سلف الاشارة اليه كما قرر الضابط. .. .. .. .. الذي تطمئن المحكمة الي شهادته أنه شارك رئيس القسم السابق في اجراء تلك التحريات التي صدر الاذن بناء عليها ).

لما كان ذلك ، وكان أساس دفاع الطاعن أن الرائد. .. .. .. .. هو الذي قام بالتحريات التي بناء عليها صدر اذن النيابة وكان سماعه لازما للفصل في الدفع بعدم جدية التحريات فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معني القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجئ أقوال هذا الشاهد التي تسمعها المحكمة ويباح الدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي.

( النقض الجنائى 23 مايو سنة 1977 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 28 ص 647)
* إذ كان محامي الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود صراحة بالجلسة و لم يعدل عن هذا النزول أو يطلب سماعهم قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوي و حجزها للحكم ، فإن منعي الطاعن بدعوي الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.

لئن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية أنها تبني علي التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة و تسمع فيها الشهود متي كان سماعهم ممكناً إلا أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها علي أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث

لما كان ذلك و كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن تنازل عن سماع شهود الإثبات الغائبين و وافق علي تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ، وبعد أن أبدي دفاعه إنتهي إلي طلب الحكم ببراءة الطاعن بأصدرت المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة و بإصدار الحكم بعد المداولة

وقد خلا محضر الجلسة مما يفيد تقديم المدافع عن الطاعن مذكرة تتمة للمرافعة الشفوية قبل إقفال باب المرافعة ، بل أن البين من الإطلاع علي المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المذكرة المقدمة من محامي الطاعن والمعلاة تحت رقم 10 ملف أنها قدمت بعد إقفال باب المرافعة في الدعوي بدليل أنه إنتهي فيها إلي طلب فتح باب المرافعة لمناقشة الشهود وانها غير مؤشر عليها من رئيس المحكمة أو من كاتب الجلسة

ولما كان من المقرر أن المحكمة التي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي و حجزتها للحكم فهي لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها بعد حجز الدعوي للحكم أو الرد عليه ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي

واذ كان محامي الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود صراحة بالجلسة ولم يعدل عن هذا النزول أو يطلب سماعهم قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي وحجزها للحكم فإن منعي الطاعن بدعوي الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1351 – لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1978 )

* سكوت المتهم عن التمسك بسماع شهود الإثبات أمام محكمة أول درجة يسقط حقه فى التمسك بسماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية – أساس ذلك.  لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أحد شهود الإثبات بل أبدي دفاعه في الدعوي

وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الاجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه

وكانت محكمة ثاني درجة انما تحكم في الأصل علي مقتضي الاوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة الي سماعهم وكان الطاعن وان أبدي طلب سماع شهود الإثبات أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ماينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

( النقض الجنائى 10 ابريل سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 ص 393)

* محكمة استئنافية أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الإثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلي طلب سماعهم – حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.

لما كان الأصل المقرر في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً وانما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك

و لا يجوز الإفتئات علي هذا الأصل الذي إفترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً – و هو ما لم يحصل في الدعوي المطروحة – و من ثم فإن سير المحاكمة علي النحو الذي جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعني الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر.

ولا يعترض علي ذلك بأن المحكمة الإستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وانما تبني قضاءها علي ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع

بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق

ولما كانت المحكمة الإستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الإثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلي طلب سماعهم – فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن الأخري.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2143 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1981 )
* حكم مطعون فيه قد عول فى الأدانة علي أقوال الشهود دون الأستجابة إلي طلب سماعهم أو الرد عليه بما يبرر رفضه – إنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة .

الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني علي التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة و تسمع فيها الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، وانما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وكان من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً

فإن نزول المدافع عنه باديء الأمر عن سماع شهود الإثبات واسترساله في المرافعة لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك والعودة إلي التمسك بسماعهم ما دامت المرافعة ما زالت دائرة ، سواء تم هذا التمسك في دفاعه الشفوي أو المكتوب. لما كان ذلك و كان المدافع عن الطاعن قد تمسك في المذكرة المشار إليها بطلب سماع الشهود – مما يعد عدولاً منه عن النزول عن سماعهم الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من الإكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات

وكان يتعين علي المحكمة أن تجيبه إلي هذا الطلب الذي يعتبر بصورته الواردة في أسباب الطعن بمثابة طلب جازم عند الأتجاه إلي القضاء بغير البراءة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول في الأدانة علي أقوال هؤلاء الشهود دون الأستجابة إلي طلب سماعهم أو الرد عليه بما يبرر رفضه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4243 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 4 / 11 / 1982 )

* أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي.

إن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني علي المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم وعلي التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه

و هو ينصت إليها مما ينبني عليه أن علي المحكمة التي فصلت في الدعوي أن تسمع الشهادة من الشاهد نفسه ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و مراوغاته أو إضطرابه وغير ذلك

مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها. و لا يجوز للمحكمة الإفتئات علي هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي إفترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأيه علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً – وهو ما لم يحصل في الدعوي – ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات ، يهدر المعني الذي قصد الشارع إلي تحققه في المادة سالفة الذكر.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1605 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 2 / 10 / 1985 )

* وجوب سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة – إغفال ذلك – إخلال بحق الدفاع .

من المقرر أنه يتعين علي المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في إجتلابه أو اختلاق وجوده

وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً علي شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوي. وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوي بسماع أقوال تباع السيارة الذي وقع الحادث علي مرأي منه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله.

( النقض الجنائى 4 يناير سنة 1987 مجموعة أحكام محكمة النقض س 38 رقم 2 ص 31 )

* نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدي هذا الطلب بصفة إحتياطية.

من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة و لو أبدي هذا الطلب بصفة إحتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10228 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1991 )
* إدانة الطاعن إستنادا إلي أقوال الشهود فى التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن تبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع علي طلب سماعه فى ختام المرافعة فإنه يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع بما يبطله .

إذ كان ذلك ، وكان حق الدفاع – الذي يتمتع به المتهم – يخوله ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا، فإن نزول المافعين عن الطاعن – باديء الأمر – عن سماع الشهود وإسترسالها في المرافعة لا يحرمها من العدول عن هذا النزول ولا يسلبها حقهما في العودة إلي التمسك بطلب سماعهم الذي يعد علي هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابتة عند الإتجاه إلي القضاء بغير البراءة

ولا يقدح في ذلك أن يكون آخر ما اختتم به المدافع الأول دفاعه هو طلب البراءة طالما وأن المدافع الثاني إختتم المرافعة بطلب سماع شاهد الإثبات الأول فإن طلبه علي السياق الذي وردت فيه – بعد أن أنضم إلي زميله في دفوعه – هو التمسك بهذا الطلب الذي اختتم به المرافعة.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانة الطاعن إستنادا إلي أقوال الشهود في التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن تبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع علي طلب سماعه في ختام المرافعة – علي السياق النتقدم – فإنه يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع بما يبطله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 16256 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 4 / 2 / 1992 )
* دفاع قد أصر فى مستهل جلسات مرافعته وفى ختامها علي ضرورة سماع أقوال شهود الإثبات – المحكمة لم تجبه إلي طلبة – ما ساقه الحكم تبريرا لرفض سماع شهود الإثبات غير سائغ – أخلال بحق الدفاع.

 

لما كان الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الاجراءات أن المحاكمة يجب أن تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهود الإثبات في حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكنا وإنما يصح لها الإكتفاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك،

ولا يجوز الافتئات علي هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا لما كان ذلك وكان الدفاع قد أصر في مستهل جلسات مرافعته وفي ختامها علي ضرورة سماع أقوال شهود الإثبات إلا أن المحكمة لم تجبه إلي طلبة

وكان ما ساقه الحكم تبريرا لرفض سماع شهود الإثبات غير سائغ إذ كان علي المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لسماعهم ولو كان ذلك بالأمر بضبطهم وأحضارهم عملا بنص المادة277 من قانون الاجراءات الجنائية لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق فساده في الاستدلال مشوبا علي الاخلال بحق الدفاع، متعينا من ثم – نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6301 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 9 / 6 / 1993 )

أثر نزول المحامي عن طلب سماع الشاهد

شاهد الاثبات في الجرائم

* نزول المدافع عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن هذا النزول والعودة إلي التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة.

من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحا، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلي التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة علي أقوال شاهدي الإثبات دون الإستجابة إلي طلب سماعهما ورفض هذا الطلب بما لا يسوغه ، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهي التي تم ضبط الطاعن بها والعامل الذي كان يعمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20676 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 14 / 10 / 1993 )

* طلب الطاعن سماع شهادة شاهد – سماعها لازما للفصل فى الدعوي – رفض المحكمة طلبه فيه اخلال بحق الدفاع.

من المقرر أن التأخير في الأدلاء بالدفاع لا يدل حتما علي عدم جديته ما دام منتجا ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوي كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجديه ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا” لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل منهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب

ولما كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه اخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معني القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 17097 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 6 / 1 / 1994 )

* المحاكمة الجنائية يجب أن تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها ان تقرر تلاوة أقوال الشهود اذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

من المقرر أنه ولئن كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبني علي التحقيق الشفوى الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها ان تقرر تلاوة أقوال الشهود اذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي ان يكون القبول صريحاً أو ضمنياً يتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه

وكان الثابت من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة ان المدافعين عن الطاعنين وكذلك النيابة العامة لم يتمسكوا بسماع شهود الإثبات وطلباً الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب علي المحكمة أن هي فصلت في الدعوي دون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد اخطأت في الاجراءات ولا اخلت بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5249 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1994 )

* القانون أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين علي سبيل الإستدلال ، ولم يحرم علي القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها علي سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق.

لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين علي سبيل الإستدلال ، ولم يحرم علي القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها علي سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه

وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي علي الحكم آخذه بأقوال ……… كشاهد في الدعوي بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين علي سبيل الاستدلال مادام أن الطاعن لا يماري في قدرة هذا الشاهد علي التمييز وتحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها أنها شهادة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 29348 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 2 / 5 / 1996 )

* محكمة ثاني درجة لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.

من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل علي مقتضي الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلي سماع الشهود الذين طلب الطاعنون – علي فرض صحة ذلك – بمذكرتهم سماعهم، فإن النعي علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له.

( النقض الجنائي – طعن رقم 608 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1997 )

* قانون الاجراءات الجنائية يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوي فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.

لما كان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.

لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني وإن إستهل طلباته بطلب سماع شهود الإثبات وشاهد الواقعة ……….

إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه وترافع في موضوع الدعوي طالباً الحكم ببراءة الطاعن ، ولم يبد هذا الأخير اعتراضاً علي تصرف الدفاع عنه فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت علي أقوالهم في التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة علي بساط البحث في الجلسة. ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5858 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 4 / 5 / 1997 )

* للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها علي أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث.

( النقض الجنائي – طعن رقم 14780 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 1997 )
* الدفاع الحاضر مع الطاعنين قرر أن ليس لديه طلبات فى الدعوي وإختتم المحامون المترافعون مرافعاتهم بطلب البراءة – من ثم فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا علي المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات ولو كانا قد طلبا ذلك فى جلسات سابقة.

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير أن الدفاع الحاضر مع الطاعنين قرر أن ليس لديه طلبات في الدعوي وإختتم المحامون المترافعون مرافعاتهم بطلب البراءة، ومن ثم فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا علي المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات وضم دفتر الأحوال وإجراء معاينة لمكان الضبط ولو كانا قد طلبا ذلك في جلسات سابقة

وذلك لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها علي أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث

ولما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية

ولا كذلك في الدعوي الماثلة طلب الطاعنين بضم دفتر الأحوال وإجراء المعاينة، ومع هذا فإن طلب المعاينة في صورة الدعوي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10967 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 31 / 7 / 1997)

* إذا كان المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهود فإنه يعد نزولا منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.

 

لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولي وأن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ في ذلك ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليهما قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية وأولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والآخر أن لا يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتي لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقوالة في التحقيق. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولا منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7767 – لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1998 )

* للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، وكان الثابت من محضر جلسة ……………….. أن المدافع عن الطاعن استغني صراحة عن سماع شهود الإثبات اكتفاء بمناقشة أقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها

فإن دعوي الإخلال بحق الدفاع لاتكون مقبولة ولاينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطياً علي ذمة الدعوي فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل الدعوي لسماع الشهود ، أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة خشيته أن يظل موكله محبوساً فإنه ليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويضحي النعي علي الحكم بهذا السبب غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4121 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1998 )

* قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها علي أقوالهم مادامت مطروحة علي بساط البحث في الجلسة ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ………… أن الدفاع خلافاً لما ذهب إليه الطاعن في أسباب الطعن قد تمسك بسماع الشاهد …………. واستغني صراحة عن سماع بقية الشهود واجابته المحكمة لذلك فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص بقالة الإخلال بحق الدفاع لايكون له محل .

( النقض الجنائي – طعن رقم 4291 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1998 )

* لا يقبل من الطاعن النعي علي الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلي صحة ما أدلي به وركنت إلي أقواله علي اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيبه.

لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين علي سبيل الاستدلال. ولم يحرم الشارع علي القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها علي سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهي عنصر من عناصر الاثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه

فإنه لا يقبل من الطاعن النعي علي الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلي صحة ما أدلي به وركنت إلي أقواله علي اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيبه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلا ، ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدي توافر التمييز لديه ، بل اقتصر علي تعييب الحكم بدعوي أنه ما كان يصح الاعتماد علي أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 23908 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1998 )

سن الشاهد قانونا في الجنائي

شاهد الاثبات في الجرائم

* المشرع قد أجاز فى قانون الإجراءات الجنائية سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين علي سبيل الاستدلال .

لما كان المشرع قد أجاز في الفقرة الثانية من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين علي سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضي من الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها علي سبيل الاستدلال إذ آنس الصديق فيها عنصر من عناصر الاثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، فإنه لاتثريب علي الحكم إذ أخذ بأقوال الطفل ………… والطفلة …………. كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخري.

( النقض الجنائي – طعن رقم 28462 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1998 )

* قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تنازل عن سماع شهود الإثبات الغائبين واكتفي بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة ، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل علي المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، فإن النعي علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع لايكون مقبولاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20107 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1998 )
* للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها علي أقوالهم التي أدلوا بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث.

لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها علي أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الوارده بالتحقيقات ، وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض علي ذلك فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن سماعهم.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 3919 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 15 / 15 / 1998)

* طلب الدفاع عن الطاعن فى ختام مرافعته سماع شهود الإثبات يعد طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته طالما لم تنته الي البراءة.

إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحا وكان طلب الدفاع عن الطاعن في ختام مرافعته سماع شهود الإثبات اذ يعد طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته طالما لم تنته الي البراءة الا ان المحكمة اطرحت هذا الطلب قولا منها ( فلم تتمكن المحكمة من سماعهم بعد اعلانهم قانونا بجلسة 8 /11 / 1997

وقد ورد الاعلان للشهود الثلاثة انهم تركوا محل اقامتهم بقرية (….) ويقيمون بالقاهرة ولم يستدل علي عنوان ايا منهم بمدينة القاهرة فان ما ذكره الحكم حال رفض طلب الدفاع عن الطاعن لا يسوغ به ذلك اذ كان يتعين عليه ان يدقق النظر فيما حوته ورقة الاعلان وان يعاود مرة اخري الي طلب الشهود بعد التحري عن محل اقامتهم الجديد

وهو امر ليس متعذرا او مستحيلا علي رجال الشرطة اذا قصدوا التعرف علي محل اقامتهم الجديد ان كان ذلك صحيحا اما الارتكان الي اول افادة بعدم الاستدلال علي عنوان ايا منهم بمدينة القاهرة والاعراض عن طلب التحقيق وهو ما يفيد ان المحكمة كانت في عجلة من امرها ولم يسعها ان تتحقق عن يقين ان الشهود قد تعذر اعلانهم للشهادة اذ كان عليها ان تتخذ من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن بإعادة الشهود بعد تكليف النيابة بالبحث عن محل اقامتهم الجديد

فضلا عن ان المحكمة لم تورد شيئا عن الشاهد الرابع رئيس مباحث مركز ……….. وهو من مستخدمي الدولة ولا يتعذر الاهتداء اليه ببذل شئ من العناية واذ كان ذلك فان الحكم – فوق فساده في الاستدلال – يكون قد اخل بالحق في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2057 – لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2000 )

* قانون الاجراءات الجنائية يجيز للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك.

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة 7 من أغسطس سنة 1994 بسماع شهود الاثبات ثم تنازل صراحة عن سماعهم بجلسة 5 من أكتوبر سنة 1994 وكان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك

يستوي ان يكون هذا القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ولا ينال من صحة اجراءات المحاكمة ما امرت به المحكمة من استمرار حبس المتهم الي الجلسة التي تأجلت الدعوي اليها لأن ذلك كان استعمالا لحق مقرر لها بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه ان يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوي لسماع الشهود أما وهو لم يفعل بتعلة غير مقبولة وهي انه أكره علي التنازل عن سماعهم فان نعيه علي الحكم لهذا السبب يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 16771 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2004 )

* لما كان الثابت من محضري جلستي المرافعة أن الدفاع الحاضر مع الطاعنين طلب بجلسة …………. مناقشة شاهد الإثبات …….. – دون الكشف عن الوقائع التى يرغب المناقشة فيها – ثم بجلسة ………. اكتفى بتلاوة أقوال شاهدى الإثبات فأمرت المحكمة بتلاوتها وتليت ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً البراءة دون التمسك بسماع شاهد الإثبات ……..

فليس للطاعنين من بعد النعى على المحكمة قعودها عن سماع هذا الشاهد لما هو مقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية

هذا إلى أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث

ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة حبس الطاعنين احتياطياً ، فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون من الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه فيطلب تأجيل نظر الدعوى لسماع شاهد الإثبات ، أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة وهى أنه أكره على التنازل عن سماعه فيكون نعيه في هذا الخصوص غير سديد .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1011 – لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2013 )

* لما كان البين أن الحكم قد استبعد قيمة 10 مصروفات إدارية لانتفاء ما يوجبها ، وكان من الثابت أن الطاعنين الأول والثالث لم يبينا أسماء الشهود الذين طلبا سماعهم وسبب طلبهم للشهادة ، بل جاء قولهما مرسلاً غير محدد ، فإن نعيهما لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 14934 – لسنة 83 ق تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2014 )

شاهد الاثبات في الجرائم

* لما كان ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن طلبه الاحتياطي بسماع أقوال شاهد الإثبات مردوداً بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن وإن قدم ثلاث حوافظ مستندات أورى بأسباب الطعن أن الدفاع المسطور على إحداها انتهى أصليا إلى طلب البراءة واحتياطياً استدعاء شاهد الإثبات لمناقشته

إلا أن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في ختام مرافعته بطلب سماع شاهد الإثبات ومن ثم فإنه – وعلى فرض أن تلك الحافظة التي كانت معدة سلفاً تضمنت هذا الطلب – لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة عدم إجابته إلى طلب أمسك هو عن المطالبة به.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10227 – لسنة 83 ق تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2014 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }