بحث عن سماع شهود النفي في القضايا الجنائية ذلك أن سماع شهود النفي في القضايا الجنائية يعد جزءًا هامًا في عملية العدالة الجنائية حيث يُستدعى الشهود الذين يمكنهم تقديم أدلة أو معلومات تدعم الدفاع عن المتهم.

استجواب شهود النفي

سماع شهود النفي

  • عند سماع الشهود، يحق استجوابهم من قبل محامي المتهم ، كما يحق استجوابهم من قاضي المحكمة و يتم طلب شهود النفي لتقديم إفادتهم بشأن الأحداث التي وقعت خلال وقت حدوث الجريمة المزعومة.
  • عند استجواب الشهود، يمكن للطرفين تقديم أدلة ، وتقديم الشهود الآخرين لدعم حججهم. قد يتم تحديد عوامل مثل مصداقية الشهود ، والوقت والمكان الذين وجدوا به ، وعلاقتهم بالشخص المشتبه به في الجريمة.
  • و يتم سماع الشهود في محضر رسمي ، حيث تكون هذه الشهادة دليل قوي قد تؤثر في القرار النهائي للمحكمة  .
  • وفي بعض الأحيان ، يمكن أن يتم توظيف خبراء لتحليل إفادات الشهود والأدلة الأخرى وتقديم تحليلها الخاص . وهذا يساعد في تقييم وزن الأدلة المقدمة وفهم مدى قوة الإفادة المقدمة من قبل شهود النفي .
  • وفي النهاية يجب أن يتم تقييم شهاة الشهود وباقي الأدلة بعناية من المحكمة وعلي ضوء دفاع المتهم لاتخاذ قرار منطقي يتوافق مع عملية العدالة.

النقض الجنائي عن طلب سماع شهود النفى

* عدم سماع شاهد النفي بعد إعلانه وإحضاره – إخلال بحق الدفاع.

للمتهم الحق في أن تسمع شهادة شهود نفيه الذين يحضرهم ، وليس للمحكمة عدم سماعهم إلا لسبب واضح تبينه ، وليست الإحالة علي ما قرره الشاهد في التحقيق من الأسباب القانونية المقبولة لتبرير عدم سماعها شهادته ، فإنه مهما يكن هذا الشاهد قد قرر في التحقيق مما لا يوافق مصلحة المتهم فلعله يقرر أمام المحكمة ما يكون لمصلحته و لعل المحكمة تقتنع بما يقرره.

( النقض الجنائى 6 فبراير سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 391 ص 466 )

* إن لإستدعاء الشهود أمام محكمة الجنايات نظاماً مقرراً بالمواد من 17 إلى 21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.

وليس على المحكمة أن تستدعى أثناء نظر الدعوى شهوداً آخرين إلا من ترى هى ضرورة لسماع أقوالهم فلا يمكن أن يعد إعراضها عن سماع شهود آخرين طلبهم الدفاع أثناء نظر الدعوى إخلالاً بحق الدفاع .

( النقض الجنائي – طعن رقم 561 – لسنة 3ق تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1932 )

* إذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر ، ولم يشك أمام المحكمة الإستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية فى هذا الشأن ، بل كانت المحكمة الإستئنافية ، من تلقاء نفسها و بما لها من الحق المقرر بمقتضى المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات هى التى أمرت بإستدعاء شهود الإثبات والنفى معاً لسماع أقوالهم من جديد

ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت هيئة المحكمة ، ولم تر الهيئة الجديدة داعياً لسماع هؤلاء الشهود ، فقررت الإستغناء عنهم إكتفاء بأقوالهم المدونة بالأوراق ، فلا تقبل من هذا الطاعن دعواه أن هذا العدول قد أخل بحق من حقوقه ، إذ ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية من العدول عن سماع الشهود إذا قدرت أن لا موجب لذلك ، لأنها غير ملزمة فى الأصل بسماع شهود ، الأمر متروك لتقديرها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 662 – لسنة 3ق – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 1933 )

* إن المحكمة الإستئنافية ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت ضرورة ذلك.

و ما دام المتهم لم يسبق له طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الجزئية و رفض طلبه ، فليس له أن يطعن أمام محكمة النقض بأن المحكمة الإستئنافية لم تلتفت إلى ما طلبه من إعلان شاهد أو سماعه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1779 – لسنة 5ق – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1935 )
* عدم التزام المحكمة التأجيل لإعلان شهود نفى ما دام المتهم لم يقم بإعلانهم قبل الجلسة طبقا للقانون.

إذا كان المتهم لم يعلن شهود النفي قبل الجلسة طبقا للقانون ولم يحضروا ، فطلب الدفاع تأجيل القضية لسماعهم ، فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل ، بل يكون لها الحق في إجابة هذا الطلب أو رفضه حسبما تري ، فإذا رفضته فلا يجوز الطعن في حكمها لهذا السبب بدعوى الإخلال بحق الدفاع خصوصا إذا كانت قد بينت في حكمها أسباب الرفض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1773 – لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1936 )

* لا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن سماع شهود النفي الذين طلب إليها سماعهم بحجة تسليمها بما جاء من أقوالهم فى التحقيقات.

إن الأحكام تبني في الأصل علي التحقيقات العلنية التي تحصل شفوياً أمام المحاكم و في مواجهة الخصوم. فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفي ولو كانوا قد سئلوا في التحقيق الإبتدائي لما قد يكون في موقفهم وفي كيفية أدائهم للشهادة من أثر في رأي القاضي في صدد القوة التدليلية للشهادة. واذن فلا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن سماع شهود النفي الذين طلب إليها سماعهم بحجة تسليمها بما جاء من أقوالهم في التحقيقات.

( النقض الجنائي – طعن رقم 295 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1938 )

سماع شهود النفي

* عدم تمسك المتهم بسماع شهود النفي الذين أعلنهم يعتبر تنازلا منه عن سماعهم .

عدم سماع المحكمة شهود النفي الذين أعلنهم المتهم وحضروا جلسة المحاكمة لا يبطل الحكم ما دام الدفاع لم يطلب الي المحكمة أن تسمعهم فإن عدم تمسكه بسماعهم يعتبر تنازلا منه. ومتي كان محضر الجلسة خاليا من الاشارة الي طلب الدفاع سماع شهود نفي لا يقبل القول بحصول إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة لعدم سماعها أولئك الشهود.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1574 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 24 / 10 / 1938 )

* للمحكمة الإستئنافية دائماً أن تأمر بما ترى لزومه من إستيفاء تحقيق أو سماع شهود.

ومفاد ذلك أن إستيفاء التحقيق ليس ممتنعاً عليها بل هو حق خوله إياها القانون كلما رأت ضرورة له ، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على ما يقدمه لها الخصوم من الأدلة الجديدة. وإذن فإذا تمسك المتهم أمامها بشماع شهود الإثبات براءته فيجب عليها أن تعرض لهذا الطلب بالبحث لكى تستبين مبلغ تأثيره فى الدعوى.

فإذا ما رأت أن من ورائه فائدة فى ظهور الحقيقة كان عليها أن تجيبه إليه. ولكن إذا هى رفضت الطلب بمقولة إنها لا تملك إجراء أى تحقيق تكميلى فى الدعوى لأنها مقيدة بما جاء فى أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إثباتـاً أو نفياً ، فإن ذلك منها يكون مخالفاً للقانون ، ويستوجب نقض حكمها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 746 – لسنة 11ق تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1941 )
* على محكمة الدرجة الأولى أن تسمع شهود النفى الذين يطلب المتهم سماعهم ثم تقدر شهادتهم كما ترى فإذا هى وجدت أن لا محل لسماع أولئك الشهود فيجب عليها أن تبين سبب ذلك فى حكمها وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع.

وإذن فإذا كان المتهم قد طلب سماع شهود فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب ، و لم تبين السبب فى ذلك ، ثم كرر طلبه هذا إلى المحكمة الإستئنافية فقضت هذه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تشير هى الأخرى بشئ إلى طلبه فإن حكمها يكون معيباً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 679 – لسنة 12ق تاريخ الجلسة 9 / 2 / 1942 )

* التحقيقات الأولية التى يجريها البوليس أو النيابة لا تصلح فى ذاتها أساساً ينبنى عليه الحكم بل يجب دائماً أن يكون أساس الحكم التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة.

و لذلك يجب على المحكمة ألا تصرف النظر عن سماع شهود الدعوى إثباتاً و نفياً ما دام سماعهم ممكناً. و إذا كان الحكم الإستئنافى قد أيد الحكم الإبتدائى الذى لم يرتكن فى إثبات التهمة إلا على ما قرره الشهود بالتحقيقات الإبتدائية دون أن تسمع المحكمة أى شاهد منهم أو تأمر بتلاوة أقواله فإنه يكون باطلاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1122 – لسنة 12ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1942 )

* عدم التزام المحكمة التأجيل لإعلان شهود نفي ما دام المتهم لم يقم بإعلانهم قبل الجلسة طبقا للقانون.

إن القانون قد أوجب علي الخصوم في مواد الجنايات بمقتضي المادتين 18و 19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يعلنوا شهودهم الذين لم يأمر قاضي الاحالة بإعلانهم بالحضور أمام المحكمة في اليوم المحدد لنظر القضية. واذن فإذا كان المتهم لم يعلن شهوده مكتفيا بأقوالهم في التحقيقات فليس له أن يعيب علي المحكمة أنها لم تؤجل له الدعوى لكي يعلنهم ما دامت هى من جانبها لم تكن في حاجة الي سماعهم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 316 – لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1943 )

* للدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفى و لو كانوا قد سئلوا فى التحقيق الإبتدائي.

إن الأصل أن الأحكام تبني علي التحقيقات التي تحصل شفوياً أمام المحاكم و في مواجهة الخصوم بالجلسة. فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفي ، ولو كانوا قد سئلوا في التحقيق الإبتدائي ، لما قد يكون في موقفهم و في كيفية أدائهم الشهادة من أثر في رأي القاضي في صدد القوة التدليلية للشهادة.

واذن فإذا كان الدفاع قد تمسك أمام المحكمة بوجوب سماع شهود النفي وطلب إلي المحكمة تكليف النيابة بإحضارهم لأنه أعلنهم ولم يحضروا ، فأجلت المحكمة القضية ، وكلفت النيابة بالتنبيه عليهم بالحضور ، ولكنها أصدرت حكمها في الدعوي دون أن تسمعهم ، فإن عدولها عن قرار بمقولة إنهم سمعوا في التحقيقات وان شهادتهم غير منتجة ، وانها مطمئنة إلي أدلة الإثبات القائمة في الدعوي – ذلك غير جائز لما فيه من المساس بحق الدفاع. وخصوصاً إذا كانت هي لم تذكر مؤدى أقوال الشهود ولا وجه عدم إنتاجها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 368 – لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1944 )

* إذا كان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود أو إجراء معاينة بل كانت هى من نفسها التى رأت إعلان الشاهد ليحضر أمامها ، ولكنه لم يحضر على الرغم من تأجيل الدعوى أكثر من مرة لحضوره ، ثم لما إعتذر أخيراً من عدم إمكانه الحضور ولم يبد من النيابة أو المتهم تمسك بضرورة سؤاله

إستغنت المحكمة عنه وفصلت فى الدعوى دون أن تسمعه ، فهذا جائز ولا خطأ فيه ، ما دامت المحكمة هى التى رأت من تلقاء نفسها أن تسمع الشاهد ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعه وما دام الأمر الذى أصدرته مع تلك الملابسات لا يعد حكماً تمهيدياً بل هو قرار تحضيرى فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

( النقض الجنائي – طعن رقم 85 – لسنة 15ق تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1945 )

* حق المحكمة فى الفصل فى الدعوي بدون سماع شهود نفي المتهم والمرخص له بإعلانهم ما داموا لم يحضروا ولم يقدم المتهم ما يثبت إعلانهم.

إذا كانت المحكمة قد رخصت للمتهم في اعلان شهود النفي وأجلت القضية لهذا الغرض، ولكن لم يحضر أمامها شهود علي الرغم من تأجيل القضية عدة مرات ، فإن المحكمة تكون في حل من الفصل في الدعوي بدون سماعهم متي كانت قد رأت أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتما علي سماعهم وكان المتهم لم يقدم لها ما يثبت إعلانهم.

(النقض الجنائي – طعن رقم 19 – لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1945 )
* دفاع قرر أمام المحكمة عند البدء فى نظر الدعوى أنه غير متمسك بسماع شاهدي النفي – ثم طلب سماعهما بعد أن إنتهت المحكمة من سماع شهود الدعوى و مرافعة النيابة – هذا الطلب ليس له ما يبرره.

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع قرر أمام المحكمة عند البدء في نظر الدعوى أنه غير متمسك بسماع شاهدي النفي ، ثم بعد أن إنتهت المحكمة من سماع شهود الدعوى ومرافعة النيابة هو المدعي بالحقوق المدنية قام الدفاع بالمرافعة عن المتهم ، وفي النهاية طلب سماع شهود النفي فلم توافق المحكمة علي سماعهم لسبق تنازله

فإن طعنه في الحكم لعدم إجابته إلي سماعهم لا يصح. لأن هذا الطلب وقد أبدي بعد الفراغ من نظر الدعوي دون أن يكون ثمة جديد يبرره ، لا يصح أن ينقض التنازل السابق صدوره بعد أن تمت كل الآثار المترتبة عليه ، سواء من جانب المحكمة أو بالنسبة لسائر الخصوم ، وسارت إجراءات المحاكمة علي أساسه حتي أوشكت الدعوي علي الإنتهاء.

( النقض الجنائي – طعن رقم 258 – لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1945 )

* متى تلتزم المحكمة بسماع شهود نفى المتهم.  إذا كان قد ورد في أوراق الدعوي ومحاضر الجلسات أن المتهم أعلن شهود نفي له بالحضور أمام المحكمة بجلسة المرافعة ، فحضر واحد منهم الجلسة الأولي التي نظرت بها الدعوى ولم يحضر الباقون وقال المحامي الحاضر معه أنه متنازل عن شهادة من حضر

ثم بعد أن أدي المحامون دفاعهم عن جميع المتهمين في جلسة تالية سألت المحكمة ذلك المتهم عن طلباته فتمسك بطلب سماع شهوده وطلب محاميه سماع أقوال شاهدين ثم عاد فقال أنه متنازل عن طلبه

واعترضت النيابة علي سماع شهود النفي بعد أبداء المرافعة ، فإن المحكمة إذا حكمت بإدانة المتهم دون أن تسمع شهوده تكون قد أخطأت وبنت قضاءها علي إجراءات باطلة. إذ متي أعلن المتهم بجناية شهود نفي له طبقا للقانون فإنه يكون له أن يطلب سماعهم ويكون علي المحكمة أن تجيبه الي طلبه

ولا يؤثر في ذلك عدم التمسك بسماع الشهود قبل المرافعة وابداء أوجه المدافعة ما دامت المحكمة نفسها هي التي رأت بعد سماع مرافعة المحامي في الدعوي أن تسأل المتهم الماثل أمامها عن طلباته وأوجه دفاعه التي يريد هو ابداءاها مما مفاده أنها هي لم تر أن فرصته سماع الشهود قد ضاعت عليه

ولا يهم ما جاء علي لسان المحامي من التنازل عن الشهود إذ المتهم وهو صاحب الشأن في الدعوي المقامة عليه متي أبدي بلسانه طلبا من الطلبات المتعلقة بالدعوي فيجب الفصل فيه بغض النظر عن مسلك المدافع عنه بشأن هذا الطلب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 309 – لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1945 )
* متى كان الثابت أن شهود الإثبات الذين إعتمد الحكم عليهم فى إدانة المتهم لم يسمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية أن تسمعهم إجابة لطلب الدفاع.

متى كان الأمر كذلك ، وكان سماع دليل الإثبات يقتضى حتماً سماع الدليل الذى يقدم من الخصم فى صدد نفيه ، فإن المحكمة إذا قضت برفض طلب سماع شهود الإثبات و شهود النفى تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 43 – لسنة 16ق تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1945 )

* إذا كان الدفاع قد تمسك بطلب ضم قضايا وسماع شهود نفى ، وكان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطلب كان المراد به إثبات وجود خصومة بين المتهم والعمدة الذى ضبطه متلبساً بجريمته ، فمثل هذا الطلب لا يقتضى من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً ما دام الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى.

( النقض الجنائي – طعن رقم 171 – لسنة 16ق تاريخ الجلسة 21 / 1 / 1946 )
* من حق المحكمة أن ترفض سماع شهود النفي الذين لا يعلنون بالحضور أمامها بالطريقة التى رسمها القانون – إلا أن هذا الحق مقرر لها علي أساس أن الرفض يتضمن فى ذاته أنها هى لم تر من جانبها ما يدعو لسماعهم تنويراً للدعوى.

إنه وان كان من حق المحكمة أن ترفض سماع شهود النفي الذين لا يعلنون بالحضور أمامها بالطريقة التي رسمها القانون إلا أن هذا الحق مقرر لها علي أساس أن الرفض يتضمن في ذاته أنها هي لم تر من جانبها ما يدعو لسماعهم تنويراً للدعوي ، وليس علي أساس أن تقضي في شأن شهادتهم وان تقول كلمتها فيها من غير أن تسمعها ، فإن هى فعلت فإن رفضها يكون مبنياً علي تعليل غير جائز قانوناً ، ويكون الحكم الصادر منها علي هذا الأساس حكماً معيباً متعيناً نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 691 – لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1946 )

سماع شهود النفي

* طلب المتهم سماع شهود نفي غير من حضروا مع بيانه العذر – المحكمة أدانته دون أن تجيبه الي طلبه أو ترد عليه – حكمها يكون قاصر البيان.

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الي المحكمة أن تأمر بضم قضية عينها ، وبإعلان شهود نفي له لم يتسع الوقت لإعلانهم قبل الجلسة ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه الي طلبه أو ترد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان ، إذ هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوي في سبيل إظهار الحقيقة فيها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 242 – لسنة 17 ق تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1946 )

متى لا تلتزم المحكمة بسماع شهود النفى

المحكمة غير ملزمة بسماع شهود النفي الذين تنازل الدفاع عنهم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1657 – لسنة 17 ق تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1947 )
* تمسك الدفاع عن المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بوجوب سماع شهود النفي – عدم الإستجابة له دون مبرر – قصور .

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بوجوب سماع شهود النفي فأجابته المحكمة إلي طلبه ورخصت له في إعلان شهوده ثم بالجلسة التالية طلب التأجيل فرفضت المحكمة ، فأصر المحامي عليه فحجزت القضية للحكم ، ثم قضت فيها بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه و لم تتعرض في حكمها لطلب التأجيل و لم ترد عليه فإن ذلك منها يعد قصوراً موجباً لنقض الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 781 – لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1948 )

* ليس للمحكمة أن ترفض طلب سماع شهود النفى و تبدي رأيها فيما سوف يقوله أولئك الشهود إذا ما سمعوا.

الأصل أن لكل من الخصوم الحق في أن تسمع شهوده متي كانت الواقعة المراد الإستشهاد بهم عليها متعلقة بالدعوي ، فليس للمحكمة أن ترفض طلب سماع شهود النفي وتبدي رأيها فيما سوف يقوله أولئك الشهود إذا ما سمعوا ، فإن سلطتها في تقدير الشهادة لا تكون إلا بعد سماعها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1694 – لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1948 )

* إغفال الدفاع طلب سماع شهود النفي – عدم سماعهم – لا يحق للدفاع أن يدعي الإخلال بحقه فى الدفاع.

إذا كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت شاهدي الإثبات في الدعوي ثم أبدي محامي المتهم دفاعه عنه دون أن يطلب سماع شهود النفي فلا يحق له من بعد أن يدعي الإخلال بحقه في الدفاع بحجة أن المحكمة لم تسمع شهود النفي الذين رخصت له في إعلانهم من قبل.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 1099 – لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1950 )

* تبرير المحكمة رفض سماع شاهد نفي المتهم بأنها منقوضة بأقوال الشهود الآخرين – إخلال بحق الدفاع.

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات وإن حرص في المواد 17 الي 21 منه علي بيان الطريق التي يسلكها المتهم في إعلان الشهود الذين يري لنفسه مصلحة في سماعهم أمام المحكمة وذلك بأن يطلب الي قاضي الاحالة الأمر بإعلانهم من قبل النيابة أو يعلنهم هو إذا لم يأمر قاضي الاحالة بإعلانهم بحيث أنه إذا لم يسلك ذلك الطريق فإن المحكمة تكون في حل من إجابة طلبه أو عدم اجابته ، إلا أن ما رسمه القانون من ذلك إن هو إلا من قبيل التنظيم لإجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات لكي يتيسر لها سرعة الفصل في القضايا

ولكي ينال المجرم جزاءه ويتحقق بذلك الردع المقصود من العقاب أو تتضح براءة البرئ دون بقاء الاتهام معلقا عليه بغير مبرر ومع ذلك كله فإن القانون إذ وضع تلك النظم لم يقصد مطلقا الي الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التي تقدس حق المتهم في الدفاع والتي من بينها أن المعول عليه فيها بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود سواء أكانوا لإثبات التهمة أو نفيها

علي أن يكون لها بعدئذ أن تتزود الي جانب ذلك بكافة ما في الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة ، فإذا كان القانون قد خول للمحكمة بمالها من الهيمنة علي الاجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذي لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن تقدر ما إذا كان جادا في طلبه وله مصلحة فيه أو أنه طلب غير جدي كما قد يستفاد من تنكبه ذلك السبيل

وأنه لو كان قد رأي لنفسه مصلحة في سماع المحكمة لهم لقام بإعلانهم قبل الجلسة ما دام هو قد أعلن لها في الوقت الذي حدده القانون

واذن فإن المحكمة إذا بررت رفض طلب المتهم تأجيل الدعوي بأن شهادة الشاهد الذي طلب سماعه لن تجديه شيئا لأنها منقوضة بشهادة الشهود الاخرين الذين لم تبد لها أية شبهة في صحة شهاداتهم

وأنها لذلك لا تطمئن الي ما شهد به في التحقيق ولا تري وجها لإجابة طلب المتهم سماعه – إذا بررت رفضها بذلك فانها تكون قد تجاوزت في تقديرها لوجاهة طلب المتهم الحدود المخولة لها الي الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية بالحكم بكذب الشاهد علي افتراض أنه سيقول ما قاله في التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذي حدث من اطلاعها علي أقواله المدونة ويكون حكمها قد انطوي علي الإخلال بحق الدفاع .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1054 – لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1951 )
* القانون خول المحكمة أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذي لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده – مفاد ذلك أن القانون خولها تقدير ما إذا كان جادا فى طلبه وله مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم يقصد به سوي تعطيل الفصل فى الدعوي.

إن القانون مع وضعه النظم التي يتبعها المتهم في إعلان الشهود الذين يري لنفسه مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد مطلقا الي الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التي تقوم علي أن المعول عليه بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود سواء لأثبات التهمة أو لنفيها علي أن يكون لها بعدئذ أن تتزود الي جانب ذلك بجميع ما في الدعوي من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة

وإذا كان القانون قد خول المحكمة بما لها من الهيمنة علي الاجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذي لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن القانون خولها تقدير ما إذا كان جادا في طلبه وله مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم يقصد به سوي تعطيل الفصل في الدعوي.

فإذا كانت المحكمة قد رفضت طلب الطاعن تأجيل الدعوي وبررت ذلك بأن شهادة الشاهد الذي طلب سماعه لن تجديه شيئا لأنها منقوضة بشهادة الشهود الاخرين فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع

إذ ذلك منها سبق بالحكم بكذب الشاهد علي أنه سيقول ما قاله في التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الاثر الذي حدث من اطلاعها علي أقواله المدونة في حين أنه قد يدلي بغير ما أدلي به في التحقيق وفي حين أن تقرير الشهادة لا يكون بالقول المجرد ولكن أيضا بكيفية أداء الشاهد للشهادة وموقفه ومسلكه أمام المحكمة.

( النقض الجنائى 26 مارس سنة 1951 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 2رقم 323 ص 870 )

* طلب التأجيل لسماع شهود نفى المتهم – على المحكمة أن لم تر إجابته ان تبرر رفضها إياه بعلة مقبولة عقلاً .

إذا كان المتهم قد طلب الي المحكمة التأجيل لإعلان شهود يشهدون بأن والد المجني عليه أقر أمامهم بأنه لا يعرف الفاعل الذي ارتكب الفعل مع ولده فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة أن المجني عليه يعرف المتهم من قبل وأنهما يسكنان منزلين متجاورين وأنه لم يتردد في ذكر أسمه لوالده عندما روي الواقعة فإن ما قالته المحكمة لا يصلح ردا يبرر رفض الطلب ويكون الحكم بذلك مخطئا.

( النقض الجنائى 14 ابريل سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 310 ص 828 )

* طلب محامي المتهم تأجيل الدعوي لإعلان شهود نفي – القضاء بإدانة المتهم دون أن تشير المحكمة الي هذا الطلب وعلة إطراحها له – إخلال بحق الدفاع .

متي كان الثابت من الأوراق أن الحكم صدر غيابياً من محكمة أول درجة ببراءة المتهم ، فاستأنفت النيابة هذا الحكم وحضر المتهم أمام المحكمة الاستئنافية لأول مرة وطلب محاميه – قبل سماع شهود الإثبات – تأجيل الدعوي إلا أن المحكمة مضت في سماع الشهود، فلما انتهت من سماعهم طلب محامي المتهم التأجيل لإعلان شهود نفي فلم تستجب له المحكمة وقضت في الدعوي بالغاء حكم البراءة  وبحبس المتهم، دون أن تشير في حكمها الي الطلب الذي تقدم به الدفاع عنه وعلة اطراحها له – فإن حكمها يكون قد انطوي علي إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

( النقض الجنائى 22 ديسمبر سنة 1952 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 4رقم 106 ص 274)

* إغفال الدفاع طلب سماع شهود النفي – عدم سماعهم – لا يحق للدفاع أن يدعي الإخلال بحقه فى الدفاع.

إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت شهادة المجني عليه في مواجهة المتهم ، واكتفي هو بذلك و بتلاوة أقوال باقي الشهود دون أن يطلب سماع شهود النفي ، ثم أبدي دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية في موضوع التهمة دون أن يطلب سماع شهود ، فإنه لا يكون للمتهم من بعد أن يثير أمام محكمة النقض عدم سماع شهود لم يطلب إلي محكمة الموضوع سماعهم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1122 – لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1952 )

سماع شهود النفي

* لا يجوز للمحكمة إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماع شهود النفي إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم إنما هو المطل أو النكاية.

إنه وان كانت محكمة الموضوع في حل من عدم إجابة المتهم إلي طلب سماع شهود النفي ما دام لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 186 و 187 إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستنادها في الرفض هو الأساس المبين في المادة 185 من القانون المشار إليه

ومن ثم فلا يجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماعهم إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم إنما هو المطل أو النكاية.

واذن فمتي كانت المحكمة إذ رفضت سماع شهود النفي الذين لم يعلنهم المتهم وفقاً للمادتين 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية قد خاضت في الموضوع المراد الإستشهاد بهم عليه وعللت رفض الطلب بما قالته من كذب هؤلاء الشهود علي إفتراض أنهم سوف يرددون ما قالوه في التحقيق – فإن هذا الرفض يكون لغير العلة التي خولها القانون هذا الحق من أجلها و تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 212 – لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1954 )

* متى يجوز للمحكمة الإعراض عن طلب سماع شهود النفي ؟

قانون الإجراءات الجنائية قد رسم في المواد 185 و 186 و 187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق فلا تثريب علي المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة و لم تستجب إليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 583 – لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1955)
* إذا رفضت المحكمة سماع شهود النفي الذين طلب الدفاع سماعهم و حكمت مقدماً بأنها لا تطمئن إطلاقاً إلي ما قد يشهد به هؤلاء الشهود – فإن ذلك منها ينطوي علي إخلال بحقوق الدفاع .

الأصل في المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوي إثباتاً و نفياً وان حقها في الإمتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته. واذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفي الذين طلب الدفاع سماعهم و حكمت مقدماً علي شهادتهم بأنها ” لا تقدم و لا تؤخر في أدلة القضية التي إستخلصتها المحكمة من التحقيق و بالجلسة و لا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلي ما قد يشهد به هؤلاء الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده ” – فإن ذلك منها ينطوي علي إخلال بحقوق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 739 – لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1955 )

* تقصير المتهم فى إعلان شهود النفي – رفض طلب التأجيل لإعلانهم – لا إخلال بحق الدفاع.

إذا قصر المتهم في إعلان شهوده كما تقضي بذلك المادة 186 من قانون الاجراءات ، مع ما كان في الوقت من فسحة فلا جناح علي المحكمة إذا لم تجبه الي طلب التأجيل لإعلانهم.

( النقض الجنائى أول مايو سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 199 ص 708 )
* تصريح المحكمة للمتهم بإعلان شهود نفي – عدم حضور الشهود رغم إعلانهم وتمسك المتهم بسماعهم – عدم اجابته الي طلبه – إخلال بحق الدفاع .

متي كانت المحكمة قد صرحت للمتهمة بإعلان شهود نفي فأعلنت اثنين منهم ولكنهما لم يحضرا وتمسك الدفاع بسماعهما مبديا في مرافعته أهمية أقوالهما بالنسبة لمركز موكلته في الدعوي فإن المحكمة إذ لم تجبه لطلبه تكون قد أخلت بحق المتهمة في الدفاع ، ولا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة غير ملزمة أصلا باجابة المتهمة الي طلب سماع شاهديها لأنها لم تتقدم بهما في الميعاد القانوني ما دام أن المحكمة قد صرحت لها بإعلانهما وقامت فعلا بذلك.

( النقض الجنائى 17 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 80 ص 291)
* تنازل المتهمة فى مستهل المرافعة عن طلب سماع شهود النفي لا يسلبها حقها فى العدول عن هذا التنازل والأصرار علي التمسك به.

تنازل المتهمة في أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبها حقها في العدول عن هذا التنازل والتمسك بتحقيق هذا الطلب ما دامت المرافعة ما زالت دائرة ، فتنازل المتهمة في مستهل المرافعة عن طلب التأجيل لسماع شهود النفي لا يحول دون أن تتوجه إلي المحكمة من جديد بهذا الطلب بلسان محاميها الذي يمثلها والذي أصر علي التمسك به واكده في ختام مرافعته و هو لا شك أدري بمصلحة موكلته.

( النقض الجنائي – طعن رقم 744 – لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 1 / 12 / 1959 )
* إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رفضت طلب الطاعنين سماع الشهود – إثباتاً و نفياً و راحت ترد علي طلب سماع شهود النفي بنظر إقامته علي تقدير لقيمة شهادتهم قبل سماعهم فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.

لا يصح في أصول الإستدلال القضاء المسبق علي دليل لم يطرح واذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رفضت طلب الطاعنين سماع الشهود – إثباتاً و نفياً – الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلي طلب سماعهم – وراحت ترد علي طلب سماع شهود النفي بنظر إقامته علي تقدير لقيمة شهادتهم قبل سماعهم فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1972 )

* طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوي.

طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوي أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته والا فالمحكمة في حل من عدم الإستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 706 – لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1973)
* القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً و بعدئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي يسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوي .

لما كانت المحكمة إذا رفضت سماع شهود النفي الذين لم يعلنهم الطاعن وفقاً للمادتين 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية قد خاضت في الموضوع المراد الإستشهاد بهم عليه و عللت رفض الطلب بما قالته من كذب الشاهدة الأولي … … … والتي سبق سماع شهادتها أمام هيئة سابقة ، و عدم الجدوي من سماع الشاهدين الآخرين … … … … والشرطي … … … علي إفتراض أنهم سوف يقولون إذا ما سئلوا أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهي علي كل حال إلي حقيقة معينة بعض النظر عن الأقوال التي يدلون بها أمامها

فإن المحكمة في هذه الحالة إنما تبني حكمها علي إفتراضات تفترضها و قد يكون الواقع علي غير ما إفترض فيدلي الشهود بشهادتهم أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعهم ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر علي الحكم علي أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها و كيفية أداء الشهادة.

فحق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولي بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة و يسمع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة فالقانون يوجب سؤال الشاهد أولاً و بعدئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته و ذلك لإحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي يسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1198 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 14 / 2 / 1977 )
* لا جناح علي المحكمة إذ هي إلتفتت عن طلبات الطاعنين بسماع شهود النفي ما دام أنهما لم يعودا إلي التمسك بشئ من هذه الطلبات فى جلستي سماع الشهود والمرافعة .

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه بأول جلسة بدأت فيها المحكمة سماع الشهود والمرافعة – وهي جلسة 15 من يناير سنة 1977 – إقتصر المحامي الموكول عن الطاعن الأول في مرافعته علي طلب مناقشة زوج المجني عليها وحضور زميله الموكل معه لإستكمال المرافعة ، كما إنتهي المحامي الموكل عن الطاعنة الأخري في مرافعته إلي القول بأن سماع شهود النفي متروك للمحكمة

وان زميله الموكل أيضاً سوف يحضر بجلسة 20 من ذلك الشهر لإستكمال المرافعة ، فقررت المحكمة إستمرار المرافعة لتلك الجلسة وفيها سمعت شهادة زوج المجني عليها وتمت مناقشته ، كما تمت مرافعة الدفاع عن الطاعن الأول ثم أثبت محامي  الطاعنة الأخري الحاضر من قبل أنه سيترافع عن زميله الذي لم يحضر ، و قد تمت مرافعته هو الآخر و حجزت المحكمة الدعوي للحكم دون أن يبدي أحد طلباً ما أو يرغب في التأجيل لأي سبب.

واذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه إنما هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية

وان قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوي لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق الخصوم توجب حتماً العمل علي تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإنه لا جناح علي المحكمة إذ هي إلتفتت عن طلبات الطاعنين التي يتحديان بها وان كانا قد أصرا عليها واستجابت لهما المحكمة من قبل في جلسات سابقة في سبيل تجهيزها الدعوي  ما دام أنهما قد كفا عن طلب التأجيل و لم يعودا إلي التمسك بشئ من هذه الطلبات في جلستي سماع الشهود والمرافعة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 743 – لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 2 / 10 / 1977 )
* ليس للطاعن أن ينعي علي المحكمة إلتفاتها عن عدم إجابتها إلي طلب سماع شهود النفي – لأنه لم يكن جازما – حتي لو إتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .

سماع شهود النفي

من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجايته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ومن ثم فليس للطاعن أن ينعي علي المحكمة إلتفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي وعدم إجابتها إلي طلب سماع شهود النفي أو الرد عليه بفرض أنه إتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المواد 185 ، 186 ، 187 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سـماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2090 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1980 )
* إذ كان طلب سماع شهود النفي غير جازم فإن ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.

العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء علي الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متي رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوي. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أنه إشتري الأخشاب المضبوطة لديه واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها والوارد ذكرها

وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد علي كل دفاع موضوعي للمتهم إكتفاء بإدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، و كان بحسب الحكم كيما يتم و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ،

فإن ما يثيره الطاعن بشأن الإستدلال بأقوال والد المتهم الثالث ، و ملكيته للأخشاب المضبوطة ، و عدم صحة تحريات الشرطة ، يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل و في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

لما كان ذلك وكان الثابت في محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن طلب بجلسة 10/15/ 1977 سماع شهود نفي فإستجابت له المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 11/29/ 1977لإعلانهم وفي هذه الجلسة ترافع عن الطاعن و لم يتمسك بسماع هؤلاء الشهود فحجزت المحكمة الدعوي للحكم .

كما يبين من محضر جلسة 4/19/ 1978 أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن قال ” إنه يوجد شهود نفي للمتهم ” ثم ترافع في الدعوي دون أن يطلب سماعهم. واذ كان طلب سماع شهود النفي علي هذا النحو غير جازم

وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1335 – لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1980 )

* تعييب التحقيق الذي تم فى المرحلة السابقة علي المحاكمة – لا يصح أن يكون سبباً للطعن علي الحكم .

إذ كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفي ، ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص ، فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم ترى هى حاجة لإجرائه بعد أن إطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلي صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق الذي تم فى المرحلة السابقة علي المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن علي الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 8941 – لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 7 / 4 / 1981 )

* لا يجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماع شهود النفي إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم هو المطل والنكاية.

إن القانون أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة واجابته أو الرد عليه و لم يتجه مراده حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يري مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات إلي الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التي تقوم أساساً علي شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذي تحاكمه لا إلي الإفتئات علي حقه في الدفاع ومن ثم لا تجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماع شهود النفي إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم هو المطل والنكاية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10228 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1991 )

سماع شهود النفي

* سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى.

إن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهرة التعلق بموضوع الدعوي أي أن يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته ، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الإستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة .

( النقض الجنائي – طعن رقم 14838 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 12 / 1 / 1992 )

* عدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم – لا تثريب علي المحكمة إذا هي أعرضت علي طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسات المحاكمة.

لما كان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أنه إتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة214مكررا المضافة بالقانون رقم 701 لسنة1981لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهاداتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10453 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1993 )

* إذ كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أنه لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم فإنه لا تثريب علي المحكمة إذا هي أعرضت علي طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسات المحاكمة.

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جري نصها بالآتي : ” وعلي الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر علي يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي وذلك مع تحمل نفقات الاعلان وإيداع مصاريف إنتقال الشهود “

فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم باعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه

علي يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوي مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله علي تصريح من المحكمة وإذ كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم

فإنه لا تثريب علي المحكمة إذا هي أعرضت علي طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسات المحاكمة ولا يقدح في ذلك ما تزيد إليه الحكم في هذا الشأن لما هو مقرر من أن إنطواء الحكم علي تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والمنطق القانوني السليم ومن ثم فإن منعي الطاعن علي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23201 – لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 3 / 10 / 1995 )
* بفرض إصرار الطاعن علي طلب سماع شهود النفي فى ختام طلباته ، فإنه لا جناح علي المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب مادام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.

لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة وإن أجلت نظر الدعوي كطلب الدفاع عن الطاعن لإعلان شهود نفي إلا أنه اقتصر – في جلسة المرافعة الأخيرة علي طلب البراءة ولم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية

فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة عدم إجابته إلي هذا الطلب أو الرد عليه ، هذا وبفرض إصرار الطاعن علي طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته

فإنه لا جناح علي المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب مادام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 في المادة 214 مكررا منه بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات  ، هذا فضلا عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أمام المحكمة أمرت بالنداء علي شهود النفي ولم يحضر منهم أحد ، ومن ثم فإن دعوي الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 9544 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 11 / 4 / 1996 )
* لا جناح علي المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الاجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يري المتهم سماع شهادتهم أمام المحكمة.

من المقرر أنه لا جناح علي المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الاجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يري المتهم سماع شهادتهم أمام هذه المحكمة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5662 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 6 / 3 / 1997 )
* ليس للطاعن أن ينعي علي المحكمة عدم إجابته إلي طلب سماع شهود النفي أو الرد عليه مادام أن محامي الطاعن ترافع دون أن يصر لا فى صدر مرافعته ولا فى ختامها علي سماع شهود النفي.

لما كان يبين من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب في إحدي الجلسات سماع شهود نفي إلا أنه في الجلسة الختامية وبعد أن استمعت المحكمة إلي شهادة ضابط المباحث ترافع محامي الطاعن دون أن يصر – لافي صدر مرافعته ولا في ختامها – علي سماع شهود النفي

مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولاينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعي علي المحكمة عدم إجابته إلي طلب سماع شهود النفي أو الرد عليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6280 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1998 )
* الواقعة التي طلب الدفاع سماع اقوال الشاهدين بشأنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهما لازما للفصل فيها – رفض المحكمة طلبه للأسباب التي اشارت اليها يكون غير سائغ وفيه اخلال بحق الدفاع.

من المقرر انه متي قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها ان تعدل عنه الا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وكانت المحكمة قد رأت ان الفصل في الدعوي يتطلب سماع اقوال الشاهدين المشار اليهما فأصدرت قرارها بجلسة 24 من نوفمبر سنة 2002 بالتصريح باعلانهما تحقيقا لدفاع الطاعنين غير انها عادت وفصلت في الدعوي قبل تنفيذ قرارها بسماع اقوال هذين الشاهدين

ودون ان تضمن اسباب حكمها الاسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار سوي انه ليس لدي اي منهما معلومات حول الدعوي المطروحة ولا يعد شاهدا علي الرغم حسبما اورده الحكم من اصدار الاول خطابين للنائب العام تضمنا رفع الحراسة عن الارض موضوع الدعوي واصدار الثاني خطابا لرئيس مجلس الشعب بذات المضمون

وكانت الواقعة التي طلب الدفاع سماع اقوال الشاهدين بشأنها متصلة بواقعة الدعوي ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهما لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للأسباب التي اشارت اليها يكون غير سائغ وفيه اخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معني القضاء في امر لم يعرض عليها واحتمال ان تجئ هذه الاقوال التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقدمها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20491 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2003 )

* لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفى ولم يسلك من جانبه الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 214مكرراً2،1 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

( النقض الجنائي – طعن رقم 17668 – لسنة 66 تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2005 )

* طلب سماع شهود نفى هى دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى ذات الموضوع وإلا فالمحكمة فى حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ومن ثم فإن النعى فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 6631 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2005 )

سماع شهود النفي

* طلب سماع شهود نفى هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته وإلا فالمحكمة فى حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ومن ثم فإن النعى فى هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقـدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 25524 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2006 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }