دفع المحامي بنفي التهمة عن المتهم من أوجه الدفاع الموضوعية ويعني أنه يقدم حجج ودلائل لإثبات براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه كإثبات أن مرتكب الجريمة شخص أخر غير المتهم أو اثبات أن المتهم لم يكن علي مسرح الجريمة وقت حدوثها

طرق نفي التهمة

نفى التهمة

 يمكن أن ينفي الدفاع التهمة بعدة طرق مثل:
  1. إثبات عدم وجود أدلة قوية ومؤكدة تدين المتهم.
  2. تشكيك في صحة الأدلة المقدمة من قبل الادعاء العام وإثبات أنها غير موثوقة أو مشروطة.
  3. استدعاء شهود يدعمون الواقعة التي يرويها المتهم ويؤكدون براءته.
  4. تقديم دليل ملموس يثبت أن المتهم كان في مكان آخر أثناء وقوع الجريمة.
  5. تسليط الضوء على أخطاء أو تجاوزات الشرطة في عملية الاستدلال التي تمت بشكل غير قانوني .

وبشكل عام يهدف نفي التهمة كدفع موضوعي إلى توضيح أن هناك شكوك معقولة بشأن ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليهثم يتولى القاضي أو المحكمة اتخاذ القرار بناءً على الحجج والأدلة المقدمة من الاتهام والدفاع.

أحكام النقض الجنائي على نفى التهمة

* نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي – استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا محل لما ينعاه الطاعن علي الحكم من إغفاله الرد علي دفاعه القائم علي منازعته في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلي أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعدوا أن يكون دفاعاً في شأن تصويب للواقعة مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً علي ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها.

( النقض الجنائى 2 فبراير سنة 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض س 37 رقم 46 ص 223 )

* الدفع بنفي التهمة – موضوعي – لا يستوجب رداً صريحا ً.

لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الحادث وأنه لم يتعمد إصابة المجني عليهما مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائى 20 نوفمبر سنة 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض س 37 رقم 180 ص 950 )

* لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوي الجنائية علي أشخاص آخرين – بفرض مساهمتهم في الجريمة – ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم علي مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً.  من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

كما لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوي الجنائية علي أشخاص آخرين – بفرض مساهمتهم في الجريمة – ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم علي مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً،

هذا إلي أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4281 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1997 )

نفى التهمة

* لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوي الجنائية علي أشخاص آخرين – بفرض مساهمتهم فى الجريمة – ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم علي مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً.  لما كان دفاع كل من الطاعنين بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها أشخاص غيرهم تقع المسئولية عليهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما لايجديهم النعي بعدم إقامة الدعوي الجنائية علي هؤلاء الأخرين بفرض إسهامها في الجريمة – مادام لم يكن ليحول دون مساءلتهم عما هو مسند إليهم والذي دلل الحكم علي مقارفتهم إياه تدليلاً سائغاً ومقبولاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2111 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1998 )
* نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستوجب بحسب الأصل رداً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالادانه استناداً الي أدلة الثبوت التي أوردها.

لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستوجب بحسب الأصل رداً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالادانه استناداً الي أدلة الثبوت التى أوردها ، ومن ثم فإن نعي الطاعن علي الحكم بالقصور لالتفاته عن المستندات التي قدمها لاثبات حسن نيته وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ حكم قضائي مما يخوله حق الابلاغ ضده لايكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 13349 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1998 )

* إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي المخدر المضبوط بمتجره تأسيساً علي أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن يكون غير سديد.  من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أورده الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي المخدر المضبوط بمتجره تأسيساً علي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5042 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 12 / 4 / 1998 )
* بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.

لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخري بحجرة الكشف وأن مرتكب الجريمة هو شخص آخر مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

هذا إلي أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23908 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1998 )

* الدفع بعدم وجود الطاعن علي مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً.

لما كان الدفع بعدم وجود الطاعن علي مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 19120 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 1 / 12 / 1998 )

* النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً.

النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة لأن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة سقوطه أرضاً بعد اصابته بطلق ناري من الطاعن الأول مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 11682 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1998 )
* النعى بالتفات الحكم عن الرد علي دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستأهل رداً.

بالتفات الحكم عن الرد علي دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستأهل رداً. طالماً كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 19079 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1998 )
* الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص أخر هو المتهم الثاني مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص أخر هو المتهم الثاني مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي الي صحة ما رتبه عليها من إدنة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 17891 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1998)
* لما كان ذلك وكان الدفع بنفي التهمة وتلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون النعي فى هذا الخصوص غير مقبول.

لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والمدافع عن الطاعن قد تنازلا عن سماع شاهد الإثبات وقد تلت المحكمة أقواله بالجلسة وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قيل المتهم أو المدافع عنه ذلك فإن النعي علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع لا يكون صائبا.

( النقض الجنائي – طعن رقم 14617 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 )

* لما كان ذلك وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الواقعة بدلالة ما أورده من أدلة تؤيد دفاعه مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلي أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه

لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فضلا عن أن الدفع بتلفيق التهمة دفعا موضوعيا لا تستأهل بحسب الأصل ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاد من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 21214 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2007 )

* نعي الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم توافر أركان جريمة تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها علي خلاف الأوضاع المقررة قانونا المسندة إليه لا يعدو أن يكون دفاعا بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن النعي علي الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم علي نفي التهمة يكون في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5887 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2008 )

نفى التهمة

* نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلي أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 59415 – لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )

* الدفع باستحالة حصول الواقعة علي نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح.

( النقض الجنائي – طعن رقم 22625 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2008 )

* لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بإصابة المجني عليهم وبالسلاح والذخيرة المضبوطين مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلي أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 28455 – لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2008 )

* الدفع بنفي التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة وبعدم التواجد علي مسرحها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل علي مشاركته في ارتكاب الجرائم المسندة إليه أو عدم توافر أركانها في حقه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 11516 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 )

* محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد علي كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وليس علي الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه فإن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم علي نفي التهمة وأنه لم يضبط معه شيء ولم يشاهده أحد وقت ارتكابها، لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3954 – لسنة 77 تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2009 )

* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلي أنه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – خلافا لما يذهب إليه الطاعن الأول – بأسباب الطعن قد أورد أسماء المتهمين الثلاثة رباعيا بديباجة الحكم وبمحضر الجلسة وكان الطاعن المذكور لا يدعي أنه ليس هو المقصود بالاتهام والمحاكمة كما أنه من المقرر أن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوب محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر اسمه فلا يكون النقض في بيان آخر كمحل إقامة المتهم أو إغفال هذا البيان جملة سببا لبطلان الحكم ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد لا محل له.

( النقض الجنائي – طعن رقم 68624 – لسنة 75 ق تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2009 )

* من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه أو لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل

ولا تثريب عليها إن هي أطرحته ما دام الحكم قد أبدي عدم اطمئنانه إلي ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يضحي غير سديد هذا فضلا عما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وتعول علي أقوال المجني عليها في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متي اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 378 – لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2009 )

* لما كان الحكم قد دان الطاعن بجناية الإكراه علي إمضاء سندات مثبتة لدين بالقوة وجريمة التزوير في محرر عرفي وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للإكراه علي إمضاء سندات بالقوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في باقي أسباب الطعن بصدد جريمة التزوير في محرر عرفي من قصور الأدلة علي ثبوتها في حقه وانتفاء صلته بالمتهم الثاني والمحرر المزور

هذا فضلا عن أن الدفع بعدم ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلي صحة ما رتبه عليها من إدانة ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 378 – لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2009 )

* لما كان ذلك وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم تواجده بمكان الحادث وأنه لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردودا بأن نفي التهمة أو تلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا صريحا طالما كان الرد عليها مستفادا ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20251 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2009 )

* لما كان ذلك وكان من المقرر أن نفي التهمة أو الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – بحسب الأصل – رداً صريحاً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها

كما أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومن ثم يضحي ما تثيره الطاعنة الثانية بشأن عدم معقولية الواقعة مجرد جدل موضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 33021 – لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )

نفى التهمة

* من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما وأن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10063 – لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2010 )

* لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة و شيوع الاتهام وعدم سيطرة الطاعن علي مكان ضبط المخدرين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن علي عدم اقترافه الجريمة وشيوع الاتهام لعدم سيطرته علي مكان ضبط المخدرين وأنه استند في رفضه لدفاعه إلي إقرار الطاعن وهو ليس اعترافاً في مجلس القضاء حتي يعول عليه كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 322 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2011 )

* من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1041 – لسنة 78 تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 )

* من المقرر أن نفي التهمة والدفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – بحسب الأصل – رداً خاصاً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6786 – لسنة 79 تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 )

* من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المتهم والمجني عليه الأول في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوي ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلي إطراح هذا الصلح ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6786 – لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 )

* النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4858 لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 1 / 1/ 2013 )

* نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 2137 لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 1/ 1/ 2013 )

* لما كان الدفع بأن الثالث لم يستخدم أشخاصاً بغير حق في غير ما جُمعوا له قانوناً وأن المسئول عن ذلك هو الثاني ، مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

( النقض الجنائي – طعن رقم 14934 – لسنة 83 ق تاريخ الجلسة 4/ 2/ 2014 )

* من المقرر أن الدفع بكيدية و تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1310 – لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 6/ 2/ 2014 )

نفى التهمة

* لما كان ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بعدم ارتكابه الجريمة أو التواجد على مسرحها مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 31 – لسنة 83 ق تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2014 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }