بحث موجز عن جرائم طبية وصيدلية في قانون العقوبات المصري كجريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وإدارة منشأة طبية وتزوير الشهادات الطبية وشهادة الطبيب الزور والرشوة الطبية والقتل بداعي الشفقة وكذلك جرائم الصيدلي ببيع أدوية مخدرة أو مغشوشة ومنها القضية الشهيرة المعروفة باس طبيب الكركمين

صور الجرائم الطبية والصيدلية

جرائم طبية وصيدلية

  1. مزاولة الطب بدون ترخيص
  2. الشهادة الزور من طبيب أو جراح
  3. التزوير فى الشهادات الطبية
  4. القتل بدافع الشفقة من طبيب
  5. امتناع الطبيب عن أداء  الوظيفة
  6. بيع الصيدلي دواء أو مستحضر صيدلى أو نبات طبى 
  7. أمتناع الصيدلي عن بيع الدواء
  8. اخراج الصيدلي الدواء خارج البلاد
  9. حصول الطبيب على ترخيص العيادة عن طريق التحايل
  10. ممارسة الطبيب النشاط دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص
  11. إدارة منشأة طبية وهو غير طبيب
  12. جنحة تقيد ضد ورثة صاحب المنشأة الطبية

جريمة مزاولة الطب بدون ترخيص

تنص المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل على أنه

” لا يجوز لأحد إبداء مشور طبية أو عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية

وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد .

ويستثنى من شرط  الجنسية  الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1948

وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من  زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وفى حالة العود بحكم بالعقوبتين معا .

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة وبأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريد بعينها على نفقة المحكوم عليه .

ومع ذلك يجوز بقرار من وزارة الصحة أن يغلق بالطريق الادارى كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

ويلزم لقيام جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص أن يتولى العلاج شخص ليس من المرخص لهم به ، وأن يحدث جرحا بجسم الغير ، كما لو أجرى له عملية جراحية ، أو إعطاء حقنة وفى هذه الحالات تقوم جريمة الجرح العمد إلى جانب جريمة مزاولة الطب بدون ترخيص .

والحكمة من ذلك ( تجريم مزاولة الطب بدون ترخيص ) هى الحفاظ على صحة المواطنين وصوتها من عبث الدخلاء على مهنة الطب إذ ليس لهم من مقومات الإعداد الفنى ما يؤهلهم لمباشرة تلك المهنة وإن وفقوا فى العلاج مرة يخفقون مرات .

على أن مجرد ممارسة الطب دون ترخيص يكون فى ذاته جريمة ولو لم ينشأ أى جرح أو ضرر من العمل الطبى الذى بوشر .

وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 415 لسنة 1954 على عقاب كل من يباشر علاجا طبيا دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين .

وقررت المادة 10 من القانون رقم 537 لسنة 1954 عقاب كل من يباشر طب الأسنان دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول إحدى نقابتي أطباء السنان أو الأطباء البشريين . وعلى أنه لا يجوز للأطباء البشريين أن يقوموا بالتركيبات الصناعية للأسنان بأنواعها .

ولا شك فى أنه يلزم لتوافر جريمة مباشرة الطب دون ترخيص أن يكون الفاعل قد نفذ عملا من أعمال المهنة الطب .

وقد بينت المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1954 أعمال تلك المهنة بإنهاء إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى أو المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت .

ونخلص مما سبق أن الطبيب وغيره من رجال المهن الطبية يمكن محاكمتهم بتهمة مزاولة الطب دون ترخيص .

  1. إذا لم يستوف الطبيب إجراءات القيد فى سجلات وزارة الصحة وفى جدول النقابة .
  2. إذا صدر حكم جنائى بحرمانه من مزاولة المهنة كما فى حالة الحكم عليه بجريمة من جرائم المخدرات .
  3. إذا صدر حكم تأديبى بإيقاف الطبيب عن العمل أو بشطبه من السجل نهائيا طبقا لقانون النقابات وذلك إذا أساء أو أهمل فى أداء مهنته أو صدر ضده حكم نهائى بعقوبة أو تعويض من محكمة جنائية أو مدنية ، أو تأديبية لأمور تمس شرفه وكفاءته واستقامته ، أو لأى مخالفة فى مزاولة المهنة أو لم يسدد اشتراك النقابة أو خالف لائحة تقاليد المهنة والقوانين المنظمة لمهنة الطب وطب الأسنان والطب البيطري وللصيدلة .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الكشف على المجنى عليه وسؤال كل منهم عن مرضه ووصف الدواء وصرفه ، ومزاولة مهنة الطب شرطها : أن يكون طبيبا مسجلا طبقا لقانون المادة الأولى من القانون 415 لسنة 1954 ادانة الطاعن عن تهمة مزاولة مهنة الطب صحيحة . طالما كان لا يملك مزاولة مهنة الطب ولم تكن حالات المجنى عليهم من حالات الضرورة المانعة من العقاب .

(الطعن رقم 9343 لسنة 60ق جلسة 9/1/1997).

وبأنه ” لما كان الثابت بالأوراق ان الطاعن يقوم بالكشف الطبى على المجنى عليهم وسؤالهم عن المرض الذى يعانى منه كل متهم ووصف الدواء لهم وصرفه فإنه لا مراء فى ان ما اقترفه الطاعن من أفعال يعد مزاولة منه لمهنة الطب لدخولها فى عداد الأعمال التى أوردتها المادة الأولى من القانون 415 لسنة 1954

والتى لا يملك حق مزاولتها الا من كان طبيبا مسجلا اسمه طبقا للقانون وإذ كان الطاعن لا يملك مزاولة مهنة الطب لم تكن حالات المجنى عليهم من حالات الضرورة المانعة من العقاب فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن تهمة مزاولة مهنة الطب يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 9343 لسنة 60ق جلسة  9/1/1997).

الشهادة الزور من طبيب أو جراح

تنص المادة (298) عقوبات على أن

” إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشئ يحكم عليه هو المعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة .

وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا .

فقد أخضع المشرع فى هذا النص شاهد الزور لنصوص الرشوة . والواقع أن دور الشاهد لا يختلف عن دور الخبير فى الدعوى الجنائية ، فالأول يتناول إثبات الوقائع فى الدعوى ، أما الثانى فيتجه نحو تكييف الوقائع الثابتة من الوجهة الفنية .

ويشترط لتطبيق العقوبة التى نصت عليها المادة السابقة أن يكون الجاني قد قبل أو أخذ عطية أو وعدا بها لأداء شهادة مخالفة للحقيقة أمام القضاء ولم يتطلب المشرع صفة خاصة فى الجاني بالنسبة للفقرة الأولى ، بينما نص فى الفقرة الثانية على أن يكون الجاني طبيبا أو جراحا أو قابلة

وحدد مقابل الفائدة بأداء شهادة الزور أمام القضاء . ولم يحدد المشرع موضوع مقابل الفائدة فى الفقرة الأولى ، بينما نطلب فى الفقرة الثانية أن تكون بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة

وفى الحالتين فإنه يجب أن تتوافر عناصر الجريمة كما حددها المشرع (مواد 294 ، 295 ، 296 ، 297 من قانون العقوبات) فإذا تخلف أى منها لا تقدم الجريمة التى نصت عليها المادة 298 من قانون العقوبات . كما إذا تم أداء الشهادة بدون حلف اليمين ، أو أمام جهة غير قضائية كالسلطات الإدارية ، أو أن تكون أقوال الشاهد مطابقة للحقيقة ، أو أن يتخلف لديه القصد الجنائى .

ومن عناصر الجريمة محل البحث أيضا أن تكون شهادة الزور قد تم أداؤها بالنسبة للفقرة الأولى وبالنسبة لجريمة الرجاء أو الوساطة أو التوصية فلا يكفى أن يفعل أو يأخذ الجاني العطية أو الوعد بها لأداء الشهادة

ثم يمتنع عن ذلك أيا كان سبب العدول . على أنه إذا تم العدول لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها يعاقب الفاعل على الشروع فى الجريمة إذ أنها من الجنايات ويستوى أن يكون قبول أو أخذ العطية قبل أداء الشهادة أو بعدها . وفى الحالة الأخيرة يفترض أن يكون هناك أتفاق سابق على أداء شهادة مخالفة للحقيقة .

ويبين من نص المادة 298 عقوبات أن الفقرة الثانية تتضمن جريمتين لكل منهما عناصر متميزة وهى :

1) شهادة الزور مقابل رجاء أو وساطة أو توصية :

نص المشرع على هذه الجريمة فى الفقرة الثانية من المادة 298 عقوبات ويجب أن يكون الفاعل طبيبا أو جراحا أو قابلة ، وأن يتم أداء شهادة الزور نتيجة لرجاء أو وساطة أو توصية وأن يكون موضوعها حملا أو مرضا أو عاهة أو وفاة ، فلا تتوافر أركان الجريمة إذا شملت الشهادة موضوعا آخر كتقدير السن .

وفى هذه الحالة يخضع الفاعل للعقوبة المقررة لجريمة الرجاء أو الوساطة أو للتوصية التى نص عليها المشرع فى المادة 150 من قانون العقوبات ، أو لعقوبة شهادة الزور أيهما أشد .

2) رشوة شهود الزور فى موضوعات معينة :

ورد النص على هذه الجريمة أيضا فى الفقرة الثانية من المادة 298 عقوبات . ويشترط أيضا أن يكون الفاعل من بين الفئات التى حددها المشرع فى هذه الفقرة .

ويجب لتوافر أركان الجريمة أن يصدر عن الفاعل طلب أو قبول أو أخذ لعطية أو وعد بها لأداء شهادة مخالفة للحقيقة موضوعها حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة .

ويستوى أن يتم أداء الشهادة أم لا يعاقب الفاعل أيضا بعقوبة الرشوة أو شهادة الزور أيهما أشد ، وإذا تخلف عنصر من عناصر الرشوة فهذا لا يحول دون جواز محاكمته عن جريمة شهادة الزور إذا توافرت أركانها .

ومما يجدر بالذكر أن عقوبة الرشوة سواء بالنسبة للفقرة الأولى أو الثانية باستثناء جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة ، يقصد بها ما نصت عليه المادة 104 عقوبات إذ أن مقابل الفائدة عمل غير مشروع ، لذلك فإن العلة التى استوجبت تشديد العقوبة فى المادة 104 عقوبات ، متحققة أيضا فى جريمة رشوة شهود الزور .

التزوير فى الشهادات الطبية

جرائم طبية وصيدلية

نصت عليه المواد 222 ، 223 ، 231 ، فالمادة 221 خاصة بالتزوير الواقع من غير الطبيب أو الجراح ، والمادة 222 خاصة بالتزوير الواقع من طبيب أو جراح والمادة 223 تطبيق حكم سابقتيها على الشهادة الطبية المعمدة لان تقدم إلى المحاكم .

وسوف نلقى الضوء على كل عنصر كما يلى :

أولا : اصطناع الشهادة وسبتها الى الطبيب

تنص المادة 221 على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص اخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح يقصد أنه يخلص نفسه أو غير من أى خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

ولهذه الجريمة أربعة عناصر وهم على الترتيب التالى :

العنصر الاول: اصطناع شهادة باسم طبيب أو جرح :

اصطناع شهادة باسم طبيب أو جراح سواء كان معلوما أو كان خياليا وسواء اصطنعها الفاعل بنفسه او بواسطة شخص اخر . على أن التزوير بطريق اخر غير الاصطناع كالتغيير فى شهادة صحيحة مثلا ، يسرى عليه حكم القواعد العامة .

( دكتور/ رمسيس بهنام المرجع السابق ) 

 العنصر الثانى : ذكر المرض والعاهة فى الشهادة

يجب أن تكون مثبتة لعاهة أو مرض ، ويبدو من المادة 222 إذ تشير إلى قصد التخلص من خدمة عمومية ، ومن المادة 223 إذ تشير إلى إعداد الشهادة لتقديمها الى المحاكم ، ان هذه العاهة أو ذلك المرض يجب أن يكونا من عومين لا وجود لهما حقيقة .

( دكتور / رمسيس بهنام المرجع السابق) 

 العنصر الثالث : أن يكون اصطناع الشهادة بقصد التخلص من الخدمة العامة .

أن يكون اصطناع الشهادة بقصد ان يخلص الفاعل نفسه او غيره من أى خدمة عمومية أو بقصد تقديمها إلى المحاكم تعزيزا لطلب تأجيل مثلا. فإذا لم يكن القصد بالاصطناع أحد هذين الامرين ، فتسرى عليه القواعد العامة فى التزوير ، كما إذا قصد به الاعفاء من دخول امتحان أو نقل سجين من السجن الى المستشفى.

(دكتور /رمسيس بهنام  – المرجع السابق ) 

 العنصر الرابع : القصد الجنائى :

يجب توافر القصد الجنائى فى هذه الجرائم وهو قصد خاص يتمثل فى علم الجاني أنه يغير الحقيقة بنية استعمالها فى الغرض الذى زورت من أجله وهو الخلاص من خدمه عامه وعنصر العلم لا يثير أى صعوبة وذلك نظرا لان من يصطنع شهادة بعلم بداهة انه يغير فى الحقيقة .

( محمود اسماعيل المرجع السابق ص497)

ثانيا : التزوير من طبيب أو حراح أو قابلة

تنص المادة 222ع على أن  كل طبيب  و جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصرى فاذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل او أخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لزجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا .

ويتبين من هذا النص بأن عناصر هذه الجريمة أربعة 

العنصر الاول : كون محرر الشهادة طبيبا او جراحا:

صدور الشهادة أو البيان من فاعل له صفة طبيب أو جراح أو قابلة سواء كان موظفا أو غير موظف .

العنصر الثانى : كون الشهادة المثبتة لعاهة أو مرض

يجب أن تضمن الشهادة او البيان أمرا مزورا فى شأن حمل أو مرض او عاهة أو وفاة أى يجب ان يكون الحميل والمرض والعاهة المثبتة فى الشهادة على غير الحقيقى .

( دكتور رمسيس بهنام والدكتور على راشد ) .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

التزوير المعاقب عليه هنا هو تزوير معنوى يجعل واقعه مزورة فى صورة واقعة صحيحه حال بتحرير الشهادة بمعرفة الطبيب أو الجراح بإثبات مرض أو عاهة كذبا بمن تحررت لصالحة الشهادة .

(نقض 3/1/1929 القواعد القانونية ص97 رقم 87) 

العنصر الثالث: أن يكون الغرض من إعطاء الشهادة الاعفاء من خدمة عامة

أن يصدر الفاعل الشهادة من باب المجاملة أي مراعاة الخاطر ليس إلا . فإذا أصدرها بناء على ترجى ، توافرت فى حقه الجناية المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا .

كما يجب أن يصدر الفاعل الشهادة بغير عطيه أو وعد بها وإلا اعتبر مرتكبا لجناية الرشوة .

( دكتور رمسيس بهنام المرجع السابق) 

العنصر الرابع : القصد الجنائى

يجب ان يتوافر الفاعل القصد الجنائى بان يكون عالما بكذب الامر الذى ضمنه الشهادة او البيان فى شان حمل أو مرض او عاهة أو وفاة .

ولا يهم الغرض التى من احد أعطيت الشهادة او البيان لان المادة 222 فى صياغتها لم تشترط ان يكون إعطاؤهما لغرض معين ، واذا قلم تعد هناك حاجة الى ما تذكره المادة 223 من ان حكم المادة 222 يسرى أيضا إذا كانت الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم .

( راجع فيما سبق د/ رمسيس بهنام  ) 

ثالثا : تزوير الشهادات الطبية المعدة لتقديمها إلى المحاكم

تنص المادة 223عقوبات على أن :

العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم الى المحاكم .

ويجب لتوافر أركان هذه الجريمة ان تكون الشهادة المزورة مثبته لمرض أوى عاهة وأن يصطنعها أحد الافراد باسم طبيب أو أو جراح او يحررها طبيب أو جراح وان يتوافر القصد الجنائى الخاص .

وأركان هذه الشهادة كما هو ثابت من نص المادة (223) عقوبات هو تقديم تلك الشهادة الى المحكمة بغرض تضليل العدالة وإطالة امد التقاضى .

ولعل الأمثلة على هذه الحالة كثيرة منها قيام الشاهد بتزوير شهادة مرضية أو يزورها له طبيب بقصد التخلص من غرامه حكم بها عليه لنخلفه عن الحضور امام القضاء أو محام يزور شهادة مرضية ويقدمها للمحكمة للموافقة على تأجيل قضية كان هو الوكيل فيها أو للتخلص من مرافقة ندبته المحكمة للقيام بها دفاعا عن المتهم

( أحمد أمين المرجع السابق ص302 وما بعدها)

وقد قضت محكمة النقض بأن :

يكفى أن تكون الشهادة معدة لان تقدم لإحدى المحاكم ولو لتقرير طلب التأجيل حتى يحق العقاب على تزويرها لان تأجيل القضايا لسبب ظاهرة شرعى وباطنه تدليس فيه أصرار بمصلحة المتقاضين وبالمصلحة العامة التى تقتضيها سرعه اجراء العدل بين الناس وعدم التمهل فيه الا لأسباب شرعيه ظاهرا وباطنا .

( نقض جلسة 3/1/1929 س9ص359 مشار اليه فى مجلة المحاماه) 

ولا يجوز  بأى حال من الاحوال التوسع فى تجريم الشهادة المقدمة امام المحاكم وذلك لان جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة والمشار اليها فى المادة

 عقوبات قد جاءت على سبيل الاستثناء .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة والمشار اليها فى المادة (224) من قانون العقوبات التى تمنع سريان أحكام التزوير العامة على جرائم التزوير المنصوص عليها فى المواد المذكور فيها أو على جرائم التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد أو القوانين بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها او بما يمتد به حكمها الى نوع اخر من أنواع التزوير الغير منصوص عليها فيها

(الطعن رقم 112 لسنة 42ق جلسة 20/3/1972) 

القتل بدافع الشفقة من طبيب

تعريف القتل بدافع الشفقة

يعرف القتل بدافع الشفقة بأنه إنهاء الحياة إشفاقا أو موت الرحمة أو موت الإراحة وذلك لأنه يخلص مريضا لا يرجى شفاؤه من آلامه المبرحة فهذا النوع من القتل يفترض وجود حياة إنسانية طبيعية تسبب لصاحبها آلاما لا تحتمل وضع حدا لهذه الآلام بقتل المريض طبيا .

( أنظر د/أحمد شرف الدين ود/ أحمد شوقي ود/ شعبان نبيه متولى دعيبس) 

ويختلف القتل الرحيم عن القتل بناء على الطلب أو برضاء المجنى عليه فى كون القاتل يرتكبه دون طلب أو رضاء سابق على الفعل من المجنى عليه ، بل يرتكبه من نفسه بدافع الشفقة عليه لإراحته من الآلام التى حلت به .

(د. شعبان نبيه متولى ص891)

وقد اختلف الفقه بين مؤيد ومعارض بقتل المريض بدافع الشفقة فمنهم من ذهب إلى أنه إذا كان المريض يعان من مرض لا يؤمل شفاؤه فيجوز مساعدته على إنهاء هذه الآلام بقتله

ورأى آخر ذهب إلى أن هذه الحياة ليست ملك صاحبها لأنه لم يمنحها لنفسه وليست ملكا لأحد فهى ملك خالقها وهبها فى ميعاد وأجلها فى ميعاد .

وقد أخذ القانون المصرى بهذا الرأى الأخير حيث أن أى فعل على انسان مريضا مبرحا وميؤوسا من شفائه أدى إلى التعجيل بحياته يعد قتل سواء كان فعلا إيجابيا أو امتناعا عن المعالجة – كالامتناع عن إجراء الجراحة أو إعطاء الدواء

إذا أدى إلى وفاة هذا الإنسان كان صالحا وكافيا إذا وقع عمدا لقيام  جريمة القتل  المقصودة فى القانون ، وليس لإنسان ولو كان طبيبا أن يعجل بوفاة مثل هذا المريض ولو تخليصا له من آلامه إذ كل ما له أن يعطيه ما أمكنه من المسكنات .

(أنظر نقض 2/4/1970 مجموعة أحكام النقض س21 ق148 ص626)

ولا يعتبر من ذلك أن يكون المريض راضيا بوقوع الفعل عليه لأن رضاء المجنى عليه لا قيمة له بصدد جناية القتل – كما لا يغير من ذلك أن يكون الفعل مدفوعا بباعث الشفقة لأنه لا عبرة فى القانون بالبواعث .

فإذا وقع هذا الفعل من الطبيب أو من أحد ذوى المريض ولو بناء على طلب المريض وتوسلاته توافرت جناية القتل فى حقه واستحق عقوبتها . إلا إذا توافرت فى الواقعة شرائط الإكراه الأدبى

أى وصل الضغط على إرادة القاتل إلى الحد الذى أنقص من حرية اختياره انتقاصا جسيما فارتكب الجريمة مكرها ، لان جوهر الاكراه المعنوى هو شل قدرة الانسان على الاختيار وهى مسألة بترخيص قاضى الموضوع بتقديرها فى كل حالة على حدتها .

( أنظر د/رمسيس بهنام و د/جلال ثروت )

خلاصة القول أن الإنسان يظل دائما محلا لحماية القانون ولو أصيب بمرض ميئوس من شفائه ومن شأنه أن يقوده إلى موت حتما  أو كان مشوها أو معاقا الا اذا وصل تشوهه الى الحد الذى يخرجه من عداد بنى الانسان .

( انظر د/ محمود نجيب حسنى )

جنحة امتناع الطبيب عن أداء  الوظيفة المكلف بها

لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص ، وذلك لمدة سنتين ، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة .

  • ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
  • ويجب أن يبت فى موضوع التكليف مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج أو من إنتهاء الفترة التدريبية .
  • وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن . (م 1)
  • وعلى المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف .
  • وفى جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة . (م 6)
  • وترسل التحقيقات التى يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامى العام أو رئيس  النيابة الكلية بمذكرة بالرأي ويجب استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف المختصة فى التصرف فيها . (927 تعليمات النيابات)
  • كما إذا تبين أنه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب فيجب على النيابة تبليغ النقابة التى يتبعها بما يتم فى القضية من تصرف . (928 تعليمات النيابات) .
  • وتخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه إلى أحد الأطباء أو الصيادلة كما ترسل إليها صورة من كل حكم نهائى يصدر أحدهم فى جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته فى مهنته وكذلك فى حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص . (929 تعليمات النيابات) .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لما كان يبين من قرار التكليف رقم 283 لسنة 1969 مثار الطعن والذى عول عليه الحكم فى قضائه أنه قد أنبنى على التفويض الصادر من وزير الصحة بقراه رقم 125 لسنة 1969 فى شأن التفويض ببعض الاختصاصات إلى وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزيرة منها اصدار أوامر التكليف أو إلغائها بالنسبة للأطباء الأسنان والصيادلة

وأن قرار التكليف قد صدر من وكيل وزارة الصحة قاضيا فى مادته الثالثة بتجديد التكليف لمدة سنتين اعتبارا من 13 أكتوبر سنة 1969 وقاضيا فى مادته الثالثة بتجديد التكليف تلقائيا لمدد أخرى ماثلة .

لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 183 لسنة 1961 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان قد نص فى مادته الثالثة على أن يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى من يرشحها وزير الصحة للعمل فى الوظائف التى اتفق عليها من الوزير المختص أو ممثل المؤسسة العامة

وتكون مدة التكليف سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ” فإن مؤدى هذا أن القانون قد جرب سنتين أجلا للتكليف وجعل تجديده بدور مع مقتضى الحال وأجاز تجديد المدة لمدد أخرى مماثلة إذا دعت الحال إلى تجديده فعندئذ يفصح عنه بإرادة مستقلة جديدة تتمثل فى أمر بالتجديد

ومن ثم كان قرار التكليف رقم 3283 لسنة 1969 – مثار النعى حين قضى فى مادته بتجديد هذا التكليف تلقائيا لمدد أخرى مماثلة قد جاء – فى هذا الصدد – منذ نشأته مخالفا لأحكام ذلك القانون وفوق ذلك فإنه لما كان التفويض رقم 125 لسنة 1969 آنف الذكر مقصور على التفويض فى إصدار أوامر التكليف أو إلغائها دون تجديدها

وكان القرار مثار فإنه يكون قد جاوز هذا التفويض ولهذا وذلك ولأن القياس محظور فى مجال التأثيم فلا مناص من عدم الاعتداد بذلك القرار .

(الطعن رقم 1192 لسنة 45ق جلسة  23/11/1975) 

العقوبة

الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة فى حالة الحرب او انتشار وباء أو فى حالة العود .

بيع الصيدلي دواء أو مستحضر صيدلى

أو نبات طبى أو أى مادة  كيماوية أو أقر بأذينيه

أو عرضها للجمهور أو أعطاها له بالمجان

يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار فى النباتات الطبية بيع أى دواء او مستحضر صيدلى أو نبات طبى أو أى مادة كيماوية أو أفر بأذينيه أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أى دواء او التوسط فى ذلك .

العقوبة

 الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابق يحكم بأقصى العقوبة وفى حالة الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة .

جنحة أمتناع الصيدلي عن بيع الدواء

لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية او المتحصلات الاقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات او الأشخاص المرخص لها فى ذلك طبقا لأحكام القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها . (م76).

والحكمة من هذا النص هو توفير الدواء للمريض وعدم إستغلال الصيادلة للمرضى والجمهور وعدم ارتفاع سعر الدواء فى السوق وذلك لأن قد يوجد إتفاق بين الصيادلة على عدم بيع نوع معين من الدواء لمعرفتهم أنه سوف يرتفع سعره فى القريب العاجل فيستغلون ذلك ويمنعون بيعه لذلك قطع المشرع عليهم هذا ونص على تجريم عدم بيع الدواء .

العقوبة

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى

فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة وهى المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه .

جنحة إخراج الصيدلي الدواء من البلاد

 دون إتباع القواعد المنظمة لذلك

يحظر على أى صيدلى إخراج الدواء من البلاء سواء كان مصنعا فى مصر أو مستوردا من أى دولة أجنبيه وذلك دون أتباع القواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة .

ويرجع ذلك إلى أن هذا الدواء قد تكون البلد فى احتياج إليه أو تكون الدولة قامت بدعمه لكثرة احتياج المرضى إليه فيستغلون الصيادلة ذلك ويجمعون هذا الدواء تمهيدا لتصديره طمعا فى الحصول على فرق سعر أعلى.

العقوبة

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة ، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة .

جنحة إدارة الطبيب لمنشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها

وتعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو اقامة الناقهين وتشمل ما يأتى :

 (أ) العيادة الخاصة :

وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون لها آسرة على ألا يتجاوز عددها ثلاثة آسرة .

ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر من مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات التخصص .

(ب) العيادة المشتركة :

وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها آسرة لا يتجاوز عددها خمسة آسرة ويعمل بالعيادة المشتركة أكثر من طبيب تخصصات مختلفة تجمعه إدارة مشتركة يكون احدهم هو المدير الفنى المسئول عن العيادة

ويجوز الترخيص فى إنشاء عيادة مشتركة لجمعية خيرية مسجلة فى وزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين اغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادة المشتركة أو شركة لعلاج العاملين بها على أن يديرها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة .

 (ج) المستشفى الخاص :

وهى كل منشأة أعدت لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها أكثر من خمسة آسرة على أن يكون ذلك تحت اشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة .

 (د) دار النقاهة :

وهى كل منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، على أن يكون ذلك تحت اشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة .

كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة .

ويتحقق الفعل المكون للجريمة بمجرد إدارة الطبيب للمنشأة المقضى بإغلاقها ولا عبرة هنا للباعث الذى أدى الطبيب إلى ممارسة العمل بمنشأة صدر حكم بإغلاقها .

العقوبة :

الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

جنحة حصول الطبيب على ترخيص العيادة عن طريق التحايل

كل من يحصل على ترخيص بفتح عيادة أو عيادة مشتركة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض يقع تحت طائلة قانون العقوبات ويكون ارتكب الفعل المادى المكون لهذه الجريمة .

والشروع فى هذه  الجريمة متصور كإعداد الطبيب للأوراق والتقدم إلى الجهة الإدارية المتخصصة للحصول على الترخيص إلا أن الترخيص لم يصدر لأسباب قد ترجع إلى الطبيب أو الجهة الإدارية وقد يدخل هذا الشروع تحت جريمة أخرى كالطبيب الذى يزور شهادة بحصوله على التكليف أو شهادة التخرج فهنا يعد مزورا ويعاقب على أنه مزور .

العقوبة :
  • الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه بإحدى هاتين العقوبتين .
  • ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص.
  • ويحكم فضلا عن الحكم بعلاقة المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .

جنحة ممارسة الطبيب النشاط دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص

لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة ويحدد على النحو التالى :

  1. 20 (عشرون جنيها) للعيادة الخاصة .
  2. 50 (خمسون جنيها) للعيادة المشتركة .
  3. 20 (عشرون جنيها) عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة .

ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة .

وتقوم المحافظة المختصة عند التراخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض . (م 2)

العقوبة :

الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه

ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التى يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم بإغلاق المنشأة ولا يؤثر استشكال صاحبها أو الغير فى التنفيذ ، كما ينفذ حكم الإغلاق فى المنشأة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة .

جنحة إدارة منشأة طبية وهو غير طبيب

يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب أسنان مرخص له فى مزاولة طب وجراحة الأسنان .

وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة اخطار الجهة الإدارية بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يخطر الجهة الصحية باسمه وإلا وجب إغلاقها ، فإذا لم يتم إغلاقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريات لحين تعيين المدير .

العقوبة :

الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه

ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التى يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم بإغلاق المنشأة ولا يؤثر استشكال صاحبها أو الغير فى التنفيذ ، كما ينفذ حكم الإغلاق فى المنشأة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة .

جنحة تقيد ضد ورثة صاحب المنشأة الطبية لعدم تقدمهم إلى الجهة الإدارية لإبقاء الرخصة لصالحهم خلال الموعد المقرر

إذا توفى صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة ويشترط فى هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيبا مرخصا له بمزاولة المهنة وعليه اخطار الإدارة ونقابة الأطباء المختصة بذلك .

فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة ،

أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشاة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة ، وإلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص .

العقوبة :

الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه

ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التى يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم بإغلاق المنشأة ولا يؤثر استشكال صاحبها أو الغير فى التنفيذ ، كما ينفذ حكم الإغلاق فى المنشأة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة .

احكام نقض

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عدم بيان الحكم الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعدها القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية أو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها . قصور . عرض تلك الأدوية بصيدليته . غير كاف لإدانته . وجوب إثبات أنه هو من قام بعرضها للجمهور مع علمه بذلك .

عدم بيان الحكم الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعدها القانون صرفاً للأدوية بالبيع للجمهور دون تذكرة طبية . قصور . وجود نقص بتلك الأدوية داخل الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك . ليس دليلاً بذاته على صرفها للجمهور دون تذكرة طبية . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجرائم حيازة وعرض أدوية وعقاقير طبية منتهية الصلاحية وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها وتداولها وصرف أدوية بدون تذكرة طبية .

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله ” … تخلص الواقعة حسبما أثبته محرر المحضر بمحضره المؤرخ في …. من أن تحرياته السرية دلت على أن المتحرى عنه – المتهم – الصيدلي …. يقوم بالاتجار في الأقراص والعقاقير المخدرة وكذا الأقراص والعقاقير غير المسجلة بوزارة الصحة وغير المصرح بتداولها داخل الصيدليات

وذلك عن طريق بيعها والاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها بقرار وزير الصحة متخذاً من الصيدلية الخاصة به مكاناً لحيازة تلك الأقراص والعقاقير المخدرة وغير المسجلة بوزارة الصحة وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص وصيدلية المتحرى عنه برفقة أحد مفتشي الصيادلة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أقراص وعقاقير مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

وذلك في غضون أربعة وعشرين ساعة تبدأ من ساعة وتاريخ إصداره ونفاذاً لذلك الإذن انتقل في تاريخه وبرفقته لجنة من تفتيش الصيادلة ب …. إلى حيث صيدلية المأذون بتفتيشه – المتهم – حيث وجد باب الصيدلية مفتوحاً وتقابل مع المتحرى عنه …. وأثبت صحة اسمه …. ، وتم تفتيش الصيدلية والذي أسفر التفتيش عن ضبط – الأدوية المبينة بمدونة ذلك الحكم – وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازة الأقراص والعقاقير المخدرة بقصد الاتجار … “

وأورد الحكم بمدوناته ما ثبت بتقرير مفتشي الصيادلة ، ودلل الحكم على ثبوت الجريمتين الأولى والثانية – كما يبين بمدوناته – على مجرد ما دون بذلك التقرير من ضبط أدوية منتهٍ تاريخ صلاحيتها وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها بداخل الصيدلية واتخاذه من ذلك دليلاً على اتجاه إرادة الطاعن لعرض تلك الأدوية للبيع .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ،

وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما آتاه الطاعن من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية أو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن تلك الأدوية عُرضت في صيدليته بل لابد أن يثبت أنه هو من قام بعرضها للجمهور مع علمه بانتهاء تاريخ صلاحيتها أو لم يصدر باستعمالها أو تداولها قرار من وزير الصحة

كما أن الحكم اكتفى في مقام التدليل على ثبوت الجريمة الثالثة – الأخيرة – في حق الطاعن على مجرد قيامه بالتصرف فيها وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك داخل الصيدلية ، دون أن يبين الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعده القانون صرفاً بالبيع لها للجمهور دون تذكرة طبية

إذ وجود نقص بتلك الأدوية داخل الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك لا يعد في حد ذاته دليلاً على صرفها للجمهور دون تذكرة طبية ولا يكون الحكم على هذا النحو قد استظهر عناصر تلك الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٢٧٠٩ لسنة ٤ ق الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/١١/٠١ – مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٧٧٠ )

التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لا يعيبه . ما دام أنه دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .

لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات التي أجراها المقدم / …. أسفرت على أن الطاعن والذي يعمل صيدلي ويمتلك إحدى الصيدليات بمدينة …. يقوم بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة

وقام بالاستعانة بالشاهد الثالث / …. لإجراء محاولة شرائية نجم عنها بيع المتهم له شريط لعقار الترامادول المدرج بالجدول الأول دون تذكرة طبية ، وعلى إثر ذلك قام بالدخول إلى الصيدلية وبتفتيشها بمعرفة الشاهد الرابع / ….

والذي يعمل مفتش صيدليات بمديرية الشئون الصحية …. عثر بداخلها على كمية من العقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مجازة من وزارة الصحة وأخرى مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وذلك بقصد الاتجار ، مما يدل على توافر حالة التلبس بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار

ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان القبض والتفتيش طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .

الطعن رقم ١٤٠٢٧ لسنة ٨٣ ق – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/١٠/١٤ – مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٧١١ )

طبيب الكركمين قضية شهيرة

جرائم طبية وصيدلية

الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة للمتهم أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين للمحاكمة الجنائية عن انتحال لقب طبيب وتوزيع أعشاب وأدوية مغشوشة

وأحالت النيابة العامة  طبيب الكركمين للمحاكمة الجنائية أمس الأول، حيث المتهم أحمد أبو النصر ومتهم آخر معه تمت إحالتهم إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الماضى بعد طرحهم وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك وقاموا بفتح مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

  •  المتهم أحمد أبو النصر، إنشاء صفحات بموقع التواصل  الاجتماعي ( فيسبوك )، ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات غير ترخيص، بهدف إيهام الجمهور بأنه  يزاول مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها.
  •  المتهم أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين، انتحال لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

كما أكدت النيابة العامة، أن تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات كشفت أن

“طبيب الكركمين” قام بإنشاء وإدارة قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع ( يوتيوب ) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، ورَوَّج فى قنوات اليوتيوب أن الأدوية التي يبيعها قادرة على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهم “طبيب الكركمين” أعلن عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع المنتجات الخاصة به، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .

وكشفت النيابة العامة أنه

عقب تفتيش منافذ البيع التابعة لـ”طبيب الكركمين” تم العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم

والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين -الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم

وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبعيتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.

وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن -بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص ( الكركمين )

وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى، وأنَّ المتهم/أحمد أبو النصر ادعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.

كما ندبت النيابة العامة الجهازَ القومي لتنظيم الاتصالات لفحص  الحاسب الآلي  ووسائط التخزين المضبوطة، فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها

وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم/ أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات، كما أسفر الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنشأة مُنذ عام (٢٠١٤)

وما تضمنته من منشورات، وأمكن الوصول إلى قناة بتطبيق ( تليجرام ) أُنشئت حديثًا خلال عام (٢٠٢٠) خصَّصها المتهم لذات نشاطه الإجرامي، وتوصل الفحص أيضًا إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض

كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنَّ كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون، وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات مما يُسبب بلبلة  لدى المستهلكين وإضرارهم صحيًّا، ويُعَدّ من أنواع الخداع والتدليس.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }