دراسة بحثية قانونية حول حق المالك في الثمار، حيث يمتد حق المالك ليشمل مع الشيء المملوك ذاته جميع الثمار والمنتجات والملحقات المتعلقة به، وهو ما تناولته المادة 804 من القانون المدني.
وتُعتبر هذه المفاهيم أساسية لفهم طبيعة حقوق الملكية وحمايتها، حيث ينظم القانون المدني ملكية الثمار والمنتجات والملحقات بما يضمن حقوق الأطراف كافة.
وتتنوع الثمار بين طبيعية وصناعية ومدنية، بينما تختلف المنتجات عن الثمار كونها غير متجددة وتؤثر على أصل الشيء.
أما الملحقات فهي عناصر ترتبط بالشئ وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من ملكيته ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
في هذا البحث، نستعرض حق المالك في الثمار والمنتجات والملحقات، بتفصيل وندرس كيفية تطبيق القانون المدني في حماية تلك الحقوق.
تعريف حق المالك في الثمار والمنتجات والملحقات
يبدأ فهم حق المالك في الثمار والمنتجات والملحقات من نص المادة 804 من القانون المدني المصري، الذي ينص على:
“لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.”
هذا النص يعكس امتداد الملكية إلى ما يتفرع عن الشيء، مما يضمن للمالك التمتع الكامل بحقوقه دون تدخل خارجي إلا بموجب قانون أو اتفاق.
لذلك، الأعمال التحضيرية للقانون، تقسم ما يتفرع عن الشيء إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- الملحقات (التي أعدت لاستعمال الشيء بصفة دائمة، مثل حقوق الارتفاق)،
- المنتجات (غير المتجددة مثل استخراج المعادن من المناجم)،
- والثمار (المتجددة مثل الزرع الطبيعي أو الأجرة المدنية).
ومن الناحية الفقهية:
يؤكد الدكتور عبد الرازق السنهوري في كتابه “الوسيط” أن:
الملكية لا تقتصر على الشيء ذاته بل تمتد إلى هذه العناصر، مع التمييز بين الثمار الدورية المتجددة التي لا تنتقص من الأصل والمنتجات غير الدورية التي تنتقص منه.
وعلى سبيل المثال:
الثمار الطبيعية تشمل صوف الأغنام أو نتاج الحيوانات، بينما الثمار الصناعية تتطلب تدخل الإنسان كالحاصلات الزراعية، والثمار المدنية تشمل فوائد النقود أو أجرة العقارات.
أما المنتجات، فتشمل موارد المناجم والمحاجر، حيث تكون غير متجددة وتؤثر على جوهر الشيء.
وفي سياق الحيازة، يبرز الفرق بين الثمار والمنتجات أهميته:
فالحائز حسن النية يحتفظ بالثمار دون المنتجات، كما في المادة 978 مدني. كذلك، في حق الانتفاع (المادة 987 مدني)، يتملك المنتفع الثمار فقط.
وهذه التفرقة تعزز من مصداقية القانون في حماية حقوق المالك، كما يؤكد الدكتور محمد علي عرفة في كتابه “حق الملكية”.
ووفقاً لخبرة الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار في قضايا الملكية العقارية، غالباً ما تظهر هذه الحقوق في المنازعات الميراثية، حيث يمتد حق الورثة إلى الثمار والملحقات إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
ومن ثم فهذه الحقوق الثلاث [ الثمار، المنتجات، الملحقات ] نوضحها فيما يلي بشئ من التفصيل الموجز:
حق المالك في الثمار:
الثمار هي الغلة المتجددة التي يُنتجها الشئ، مثل المحاصيل الزراعية، سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية. تتميز الثمار بأنها تتجدد بانتظام دون التأثير على أصل الشئ.
وبالتالي يظل المالك صاحب الحق في جمع الثمار ما لم يوجد اتفاق مخالف. يشمل ذلك الأجرة التي يحصل عليها المالك من استغلال ممتلكاته.
حق المالك في المنتجات:
المنتجات تختلف عن الثمار، فهي غلة غير متجددة تخرج من الشئ في أوقات غير منتظمة، مثل المعادن من المناجم. تعد المنتجات جزءًا من الشئ لكنها تؤثر عليه وتنقص من قيمته.
ولا يملك الحائز حسن النية الحق في المنتجات، إلا إذا كانت هناك شروط محددة تسمح بذلك وفقًا للقانون المدني.
حق المالك في الملحقات:
الملحقات هي كل ما يعد جزءًا دائمًا من الشئ ويستخدم بشكل مستمر طبقًا لطبيعته، مثل حقوق الارتفاق أو الأدوات المخصصة للاستخدام مثل المخازن والمساكن.
ويعتبر المالك مالكًا للملحقات ما لم يُثبت خلاف ذلك، سواء بنص قانوني أو اتفاق بين الأطراف.
العنصر | التفاصيل |
---|---|
الثمار | غلة متجددة مثل المحاصيل الزراعية، سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية. |
المنتجات | غلة غير متجددة تؤثر على أصل الشئ مثل المعادن من المناجم. |
الملحقات | كل ما يعد جزءًا دائمًا من الشئ ويستخدم بشكل مستمر مثل حقوق الارتفاق أو المخازن. |
التفرقة بين الثمار والمنتجات | الثمار متجددة ولا تؤثر على أصل الشئ، بينما المنتجات غير متجددة وتؤثر عليه. |
الحقوق القانونية المتصلة بالملكية | تشمل ملكية الشئ جميع ما ينتجه من ثمار أو منتجات أو ملحقات ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. |
أنواع الثمار والمنتجات: تفصيل فقهي
لنستعرض أنواع الثمار بشكل مفصل. الثمار الطبيعية تنتج من الشيء بطبيعته دون تدخل بشري، مثل العشب أو صوف الحيوانات. أما الثمار الصناعية.
فتتطلب جهداً بشرياً مشتركاً مع الطبيعة، كعسل النحل أو المحاصيل الزراعية.
والثمار المدنية هي النقود المستحقة مقابل استغلال الشيء، مثل أجرة الأراضي أو فوائد الودائع. هذه الأنواع جميعها متجددة ودورية، ولا تنتقص من أصل الشيء، مما يجعلها جزءاً أصيلاً من حق المالك في الثمار والمنتجات والملحقات.
بالمقابل، المنتجات غير متجددة وتنتقص من الشيء، مثل استخراج الأحجار من المحاجر أو المعادن من المناجم، أو حتى أقساط الدخل المرتب مدى الحياة.
ويؤكد الدكتور عبد المنعم البدراوي في كتابه “الحقوق العينية” أن هذا التمييز لا يؤثر على حق الملكية الأساسي، حيث يحتفظ المالك بكليهما، لكنه حاسم في حالات الانتفاع أو الحيازة.
وعلى سبيل المثال، في المناجم، ينتهي الاستخراج بانفاد المورد، مما يجعلها منتجات لا ثماراً.
أما الملحقات، فتشمل كل ما أعد لاستعمال الشيء دائماً، مثل العقارات بالتخصيص (المخازن والآلات في الأراضي الزراعية) أو حقوق الارتفاق. تنص المادة 432 مدني على أن البيع يشمل الملحقات،
وكذلك المادة 1036 في الرهن الرسمي.
وهذا يعني أن نقل الملكية يمتد تلقائياً إلى هذه العناصر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لتوضيح الفرق، إليك قائمة مقارنة:
- الثمار: متجددة، لا تنتقص من الأصل (مثل: زرع طبيعي، أجرة عقار).
- المنتجات: غير متجددة، تنتقص من الأصل (مثل: معادن، أحجار محاجر).
- الملحقات: أعدت للاستعمال الدائم (مثل: حقوق ارتفاق، عقارات بالتخصيص).
جدول مقارنة لأنواع الامتدادات في الملكية
النوع | الخصائص الرئيسية | أمثلة | التأثير على الملكية |
---|---|---|---|
الثمار | متجددة، دورية، لا تنتقص من الأصل | صوف الأغنام، محاصيل زراعية، أجرة عقار | ملك للمالك أو الحائز حسن النية |
المنتجات | غير متجددة، تنتقص من الأصل | معادن المناجم، أحجار المحاجر | ملك للمالك فقط، لا للمنتفع |
الملحقات | دائمة الاستعمال، حسب الطبيعة والعرف | حقوق ارتفاق، عقارات بالتخصيص | تنتقل مع الشيء في البيع أو الرهن |
تفرقة بين الثمار والمنتجات والملحقات
من المهم التفريق بين الثمار التي تتميز بالانتظام في التجدد وعدم تأثيرها على أصل الشئ، والمنتجات التي هي غير متجددة وتؤثر على أصل الشئ.
كما أن الملحقات تكون جزءًا لا يتجزأ من الشئ. هذه التفرقة مهمة خاصة في حالات الانتفاع والحيازة.
الحقوق القانونية المتصلة بالملكية:
يتناول القانون المدني كيف أن ملكية الشئ تشمل جميع ما يخرج منه، بما في ذلك الثمار والمنتجات والملحقات.
وهذه الحقوق تمتد لتشمل كافة العوائد التي يمكن أن يحصل عليها المالك من ممتلكاته، مثل حقه في الريع أو الأجرة.
تطبيقات قضائية
الأحكام القضائية تتعامل مع مسائل ملكية الثمار والمنتجات والملحقات بشكل مستمر، حيث يتم التأكيد على حقوق المالك في تحصيل تلك العناصر إلا إذا كان هناك اتفاق يخالف ذلك.
وتستند المحكمة في حكمها إلى القوانين المتعلقة بالملكية والحقوق العينية.
ومن أحكام المحكمة، في الطعن رقم 6130 لسنة 64ق، أكدت المحكمة أن ضم الدعاوى المتعلقة بالملكية والريع يفقدها استقلالها، مما يعزز من أهمية حق المالك في الثمار والمنتجات والملحقات في المنازعات الميراثية.
هذا الحكم يظهر كيف يمتد الحق إلى الريع كثمر مدني، ويحمي الورثة من تصرفات غير صحيحة.
وفي التطبيق العملي، ينصح الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار بفحص الاتفاقات أو النصوص القانونية لتجنب النزاعات، خاصة في قضايا الملكية العقارية والميراث.
وعلى سبيل المثال، في حالة الحائز سئ النية ، يصبح الحائز مسؤولاً عن رد الثمار مع تعويض النفقات (المادة 979 مدني).
أسئلة هامة متداولة عن حقوق المالك الممتدة الى الثمرات
فيما يلي، نعرض أبرز الأسئلة المتداولة حول حقوق المالك الممتدة إلى الثمرات، مع شرح كيفية تطبيق هذه الحقوق وفقا للقانون المدني.
تابع القراءة للتعرف على التفاصيل القانونية المهمة لحماية ملكيتك.
1. ما هي الثمار الطبيعية وفقاً للقانون المدني؟
الثمار الطبيعية هي ما ينتجه الشيء بطبيعته دون تدخل بشري، مثل صوف الأغنام أو العشب، وهي متجددة ولا تنتقص من الأصل، كما ورد في الأعمال التحضيرية والوسيط للسنهوري.
2. كيف تختلف المنتجات عن الثمار؟
المنتجات غير متجددة وتنتقص من أصل الشيء، مثل المعادن من المناجم، بينما الثمار متجددة، كما يوضح الدكتور محمد علي عرفة في كتابه “حق الملكية”.
3. ما هي الملحقات في سياق الملكية؟
الملحقات هي ما أعد لاستعمال الشيء دائماً، مثل حقوق الارتفاق أو العقارات بالتخصيص، وتنتقل مع الشيء في البيع أو الرهن، وفقاً للمادتين 432 و1036 مدني.
4. هل يحق للحائز حسن النية الاحتفاظ بالثمار؟
نعم، يحتفظ الحائز حسن النية بالثمار دون المنتجات، كما نصت عليه المادة 978 مدني، مع الاستناد إلى آراء السنهوري.
5. ما تأثير الاتفاق على حق المالك؟
يمكن للاتفاق فصل ملكية الشيء عن ثماره أو ملحقاته، ما لم يخالف نصاً قانونياً، كما في الأعمال التحضيرية.
6. كيف يمتد الحق في المنازعات الميراثية؟
في المنازعات، يمتد الحق إلى الريع كثمر، ويفقد الدعاوى استقلالها عند الضم، كما في حكم الطعن 6130 لسنة 64 ق.
حق المالك في الثمار والمنتجات والملحقات: شرح مفصل حول امتداد الملكية
وفقا لقواعد القانون المدني المصري، يعتبر حق المالك في الثمار والمنتجات والملحقات أحد الأسس الرئيسية لفهم امتداد الملكية، حيث ينص القانون على أن ملكية الشيء لا تقتصر على الشيء نفسه بل تمتد إلى كل ما يتفرع عنه أو يلحق به.
وذلك، وفقا لنص المادة 804 من القانون المدني، حيث يحق للمالك التمتع بكل ثمار الشيء ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك.
وهذا الحق يعكس مبدأ تبعية الفرع للأصل، ويحمي المالك من أي انتهاكات محتملة في المنازعات المدنية أو الميراثية.
ومن ثم، في هذا البحث الشامل، سنستعرض تعريفات الثمار (مثل الغلة الطبيعية والصناعية والمدنية) والمنتجات (كالمعادن من المناجم) والملحقات (مثل حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص).
مع الاستناد إلى الأعمال التحضيرية والآراء الفقهية لعلماء مثل الدكتور عبد الرازق السنهوري والدكتور محمد علي عرفة.
كما سنناقش بالتفصيل في هذا المبحث من البحث أهمية هذه الحقوق في سياق الحيازة حسنة النية والانتفاع، مع أمثلة من الأحكام القضائية.
وننوه الى أن البحث مبني على خبرة الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي النقض والإدارية العليا بخبرة عملية تزيد عن 28 عاماً في قضايا الملكية والميراث .
ليوفر دليلاً عملياً للمحامين والمتقاضين والباحثين القانونيين في مصر والدول العربية.
النص التشريعي لحق المالك فى الثمار والمنتجات والملحقات
المادة 804 مدني التى تنص علي:
لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك.
النصوص العربية المقابلة لملكية الثمار
هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية:
- مادة 812 ليبي
- 770 سوري
- 1048 عراقي
- 686 سوداني
- 12 ق الملكية العقارية اللبناني.
الأعمال التحضيرية للمادة 804 مدني عن ملكية الثمار
تشمل الملكية، عدا الشئ المملوك نفسه بكامل أجزائه ما يتفرع عن الشئ وهو أنواع ثلاثة:
- (أ) الملحقات وهي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشئ، طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، كحقوق الارتفاق والعقار بالتخصيص.
- (ب) المنتجات وهي كل ما يخرجه الشئ من ثمرات غير متجددة كما هو الأمر في المناجم والمحاجر.
- (جـ) الثمرات وهي كل ما ينتجه الشئ من غلة متجددة. وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه، او صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والانسان، او مدنية كأجرة الأراضي والمساكن.
وهذا كله ما لم يوجد اتفاق مخالف، فقد يتفق المتعاقدان علي أن ملكية الشئ تنفصل عن ملكية ملحقاته او منتجاته، او يوجد نص في القانون يقضي بغير ما تقدم، كالنص الذي يجعل الثمار للحائز حسن النية دون المالك.
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6- من 20 و21
رأي الفقه في ملكية الثمار والمنتجات والملحقات
نستعرض فيما يلي، رأي الفقه في مسألة ملكية الثمار والمنتجات والملحقات، وكيفية تفسير هذه الحقوق من قبل العلماء والمختصين في القانون.
تابع القراءة لفهم الأبعاد القانونية لهذه المسألة.
رأى الدكتور عبدالرزاق السنهوري
يتبين من نص المادة 804 مدني ان الملكية لا تقتصر فحسب علي الشئ ذاته، بل هي تمتد أيضاً الي ما يلحق بالشئ، وما يتفرع عنه فتمتد الي الملحقات والثمار والمنتجات.
فالملحقات- هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشئ طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، كحقوق الارتفاق والعقار بالتخصيص، ما لم يوجد اتفاق مخالف.
فقد يتفق المتعاقدان علي أن ملكية الشئ تنفصل عن ملكية ملحقاته او منتجاته، او يوجد نص في القانون يقضي بغير ما تقدم، كالنص الذي يجعل الثمار للحائز حسن النية دون المالك.
وتكون نصوص في القانون تبين المقصود بالملحقات، منها ما نصت عليه المادة 432 مدني المتعلقة بملحقات الشئ المبيع
وما نصت علي المادة 1036 مدني الخاصة بملحقات العقار المرهون رهناً رسمياً
أما الثمار- فهي ما ينتجه الشئ من غلة متجددة. وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والانسان، او مدنية كأجرة الأراضي والمساكن.
والذي يميز الثمار أمران:
- أنها غلة دورية متجددة، أي أنها تتجدد عادة في أوقات متعاقبة منتظمة دون انقطاع.
- أنها مع تفرعها عن الشئ لا تمس أصله ولا تنقضي منه، بل يبقي الأصل علي حاله دون نقصان.
والأصل أن الثمار ملك لصاحب الشئ، الا اذا نص القانون علي غير ذلك، كما نص علي جعل الثمار للحائز حسن النية.
والمنتجات – هي كل ما يخرجه الشئ من ثمرات غير متجددة كما هو الأمر في المناجم والمحاجر.
وتتميز المنتجات بعكس ما تتميز به الثمار بما يلي:
- فهي غير دورية ولا متجددة، بل تخرج من الشئ في أوقات متقطعة غير منتظمة.
- وهي تمس أصل الشئ وتنتقص منه. فالمعادن التي تخرج من المناجم، والأحجار التي تخرج من المحاجر، تنتهي بعد وقت طويل أو قصير الي ان تنفد.
ومن ثم كانت هذه المعادن والأحجار منتجات لا ثمارا. وتعتبر أقساط الأيراد المرتب مدي الحياة من المنتجات لا من الثمار.
الوسيط- 8 – للدكتور السنهوري – ص 585 وما بعدها
رأى الدكتور محمد علي عرفه
من المألوف في فقه القانون تقسيم الثمار الي انواع ثلاثة:
طبيعية وصناعية ومدنية.
فالثمار الطبيعية هي التي ينتجها الشئ بطبيعته دون حاجة الي تدخل المالك كصوف الأغنام ونتاج الحيوانات والعشب.
والثمار الصناعية هي التي يتدخل الانسان في انتاجها كالحاصلات الزراعية وعسل النحل.
أما الثمار المدنية فهي النقود التي يحصلها المالك من الغير في مقابل استغلاله للشئ كالأجرة وفوائد النقود. وتتميز الثمار جميعها بخاصة واحدة هي كونها دورية ومتجددة.
اما المنتجات فهي التي ينتجها الشئ في مواعيد غير منتظمة، كما أنها تقتطع من الشئ نفسه وتنتقص بالتالي من قيمته،
ومثالها منتجات المناجم والمحاجر وأشجار الغابات غير المعدة للاستغلال، وأقساط الدخل المرتب مدي الحياة.
وتظهر اهمية التفرقة بين الثمار والمنتجات في نطاق حق الانتفاع، وبصدد تملك الحائز حسن النية لما ينتجه الشئ الذي في حيازته، فلا حق للمنتفع والحائز حسن النية الا في ثمار الشئ دون منتجاته.
أما بالنسبة لحق الملكية فلا أهمية لهذه التفرقة، فللمالك حق تحصيل ثمار الشئ ومنتجاته جميعاً، فلا يحرم منها الا بارادته، او لمصلحة حائز سئ النية.
فانه يصبح من وقت سوء نيته مسئولا عن ردها الي مالك الشئ، ولكن في نظير رد ما أنفقه الحائز علي الانتاج هذه الثمار (مادة 979 مدني).
أما الملحقات فيقصد بها توابع الشئ اللازمة لاستعماله، ويعتبر مالك الشئ مالكاً لهذه الملحقات حتي يثبت العكس، أما بسند يثبت للغير ملكيتها، واما بتملك الغير لها بالتقادم.
حق الملكية – الدكتور محمد علي عرفه – ص 225
رأى الدكتور عبد المنعم البدراوي
3- معني ما نصت عليه المادة 804 مدني أن ملكية الشئ تشمل ثماره ومنتجاته وما يلحق به من اشياء موجودة به كالعقارات بالتخصيص او كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشئ طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء.
وهي تشمل كذلك جميع ما يقام علي الأرض من بناء او غراس.
فكل هذه الملحقات تعتبر مملوكة لصاحب الشئ ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك من نص في القانون او اتفاق. وهذا تطبيق لمبدأ تبعية الفرع للأصل.
والأصل ان المالك يتملك كل ما ينتج من الشئ لا فرق في ذلك بين الثمار والمنتجات، ولذلك فان التفرقة بين الثمار والمنتجات ليست لها أهمية فيما يتعلق بحق الملكية.
ولكن لها أهمية فيما يخص حق الانتفاع وفي حالة وجود الشئ في يد حائز حسن النية.
فالمنتفع يتملك الثمار دون المنتجات التي تظل من حق المالك لأنها تقتطع وتنتقص من الشئ الأصلي (مادة 987 مدني).
كما أن الحائز حسن النية اذا أجبر علي رد الشئ لمالكه كان له الحق في الاحتفاظ بالثمار دون المنتجات (مادة 978 مدني).
وانما يجوز لغير المالك تملك الثمار.
وهذا التملك قد يكون بناء علي حق رتبه المالك للغير، واما بناء علي مجرد الحيازة .
الحقوق العينية – الدكتور عبد المنعم البدراوي – ط 1956- ص 31 و ط 1968 – ص 27
رأى الدكتور محمد على حنبولة
تشمل ملكية الشئ أيضاً ثماره ومنتجاته وملحقاته، لأن مالك الشئ يمتلك بمجرد وجودها، سواء أكانت تلك الثمار طبيعية ام صناعية ام مدنية،
كما يمتلك منتجات الشئ او حاصلاته كالمياه الجوفية، والأحجار الجيرية والرمال.
كما تمتد ملكيته للشئ الي ملحقاته التي أعدت بصفة دائمة لاستعماله حسبما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
كحقوق الارتفاق وما يعد من ملحقات الأراضي الزراعية كالمخازن والمساكن والحظائر والآلات مما يعتبر عقارات بالتخصيص
الوظيفة الاجماعية للملكية الخاصة – الدكتور محمد علي حنبوله – رسالة – ص 516
امتداد الملكية إلى ثمار الشئ ومنتجاته وملحقاته وفقا للقانون المدني
في هذه الفقرة، نتناول كيفية امتداد الملكية إلى ثمار الشئ ومنتجاته وملحقاته وفقا للقانون المدني، مع تسليط الضوء على أهم المبادئ القانونية المتعلقة بهذه الحقوق.
تابع معنا لفهم تطبيقات هذه المبادئ في الحياة العملية.
تمتد ملكية الشئ إلي كل ما ينتجه أما بطبيعته أو بفعل الإنسان سواء كان ثمارا أو منتجات كما شمل ملحقات الشئ كل ذلك ما لم يوجد نص أو اتقا من يخالف ذلك.
(1) الثمار: والثمرات (fruits) وهي كل ما ينتجه الشئ من غلة متجددة.
وقد تكون الغلة طبيعية (naturel) كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه.
أو صناعية (industriel) كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان.
أو مدنية (civil) كأجرة الاراضى والمساكن.
(مجموعة الأعمال التحضيرية ص 6 ص 21)
الطبيعة والخصائص القانونية للثمار
يميز الثمار أمران:
- أنها غلة متجددة، أي أنها تتجدد عادة في أوقات متعاقبة منتظمة دون انقطاع.
- أنها مع تفرعها عن الشئ لا تمس أصله ولا تنقص منه، بل يبقى الأصل في حالة دون نقصان، والأصل أن الثمار ملك لصاحب الشئ، إلا إذا نص القانون علي غير ذلك، كما نص علي جعل الثمار للحائز حسن النية.
(السنهوري ص 542)
(2) المنتجات: والمنتجات هي كل ما يخرجه الشئ من ثمرات غير متجددة كما هو الأمر في المناجم والمحاجر، فهي غير دورية وتنتقص من اصل الشئ،
وتظهر أهمية التفرقة بين الثمرات والمنتجات عند تطبيق المواد 978 و179 و987 و933 .
(3) الملحقات: ويقصد بالملحقات كل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال الشئ أو للتمتع به علي أي وجه كان، طبقا لما تقضى به طبيعة الشئ أو عرف المكان أو إرادة الأفراد.
وتبدو الأهمية البالغة لامتداد الملكية إلي ملحقات الشئ عند نقل ملكية الشئ إلي الغير ببيعه مثلا أو عند ترتيب حق عيني تبعى عليه وفاء لدين من الديون كالرهن.
إذ الأصل – ما لم يرد اتفاق مخالف – أن البيع والرهن يرد كل منهما علي الشئ وملحقاته معا.
ولذلك قضت المادة 432 من التقنين المدني في شأن البيع علي ان:
يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
وتنص المادة 1031 من نفس التقنين، في شأن الرهن الرسمى علي أن:
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة علي المالك، ما لم يتفق علي غير ذلك …..”.
(حسن كيرة ص 88)
ملكية الثمار والمنتجات والملحقات وفقا لأحكام قضاء محكمة النقض: تحليل قانوني مستفيض
في المبحث الأتى، نقدم تحليلًا قانونيًا مستفيضًا حول ملكية الثمار والمنتجات والملحقات وفقا لأحكام قضاء محكمة النقض.
ونناقش كيف تؤثر هذه الأحكام على حقوق المالك وفقًا للقانون المصري.
دمج الدعاوى وتأثيره على استقلالها في دعوى ثبوت الملكية والريع
دعوى الطاعنة بطل ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية في عقار ودعواها بطلب حصتها في ريعه ودعوى المطعون ضده الأول قبلها بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر له من مورثتها لحصة شائعة فيه. ضم هذه الدعاوى.
أثره. فقدان كل منها إستقلالها. الحكم إبتدائياً للطاعنة بطلباتها في الدعوى الأولى وبندب خبير في الثانية وبرفض الثالثة. عدم جواز الطعن فى هذا الحكم على إستقلال.
لما كانت الدعوى الثالثة المقامة من المطعون ضده الأول على الطاعنة بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر من مورثتهما تعتبر دفاعاً موجهاً إلى الدعوى الأولى للطاعنة بطلب ثبوتملكيتها لحصتها الميراثية في العقار ذاته .
والى الدعوى الثانية لها بطلب حصتها في ريع ذات العقار على سند من ملكيتها لحصتها الميراثية وعدم صحة تصرف مورثتها بالعقد المشار إليه ويتوفق الفصل فيها على الحكم في الدعوى الأولى.
فإن الضم قد دمج الدعاوى الثلاث وأفقدها إستقلالها وجعل منها دعوى واحدة.
لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد رتبت على قضائها بتثبيت ملكية الطاعنة لحصتها الميراثية في عقار النزاع رفض دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهمن مورثتهما.
وأحالت طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بأداء ريع حصتها في المدة المطالب بها إلى الخبير لتحقيق عناصره.
فإن ذلك الحكم لا تنتهى به الخصومة في الدعوى كلها وليس من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات – إستثناء – الطعن فيها على إستقلال.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وكان قضاؤه بقبول الإستئناف شكلاً ينطوى على جواز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إلا إنه لا يقيد هذه المحكمة بهذا القضاء وتلتزم بالقضاء بعدم جواز الطعن.
(الطعن 6130 لسنة 64 ق – جلسة 6/12/1996 س 47 ص 308)
„„
“تتلخص وقائع الطعن في دعوى الطاعنة التي طلبت ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية في عقار ودعواها بطلب حصتها في ريعه. في المقابل، أقام المطعون ضده الأول دعوى لصحة عقد البيع المزعوم من مورثتها لحصة شائعة في العقار. تم ضم الدعاوى الثلاث، مما أفقدها استقلالها وجعلها دعوى واحدة. حكمت المحكمة الابتدائية لصالح الطاعنة في الدعوى الأولى، وندبت خبيرًا في الثانية، ورفضت الدعوى الثالثة. المحكمة قضت بعدم جواز الطعن في هذا الحكم على استقلال، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وأجاز الطعن. وقد تم الطعن في الحكم بناء على أن المحكمة الابتدائية كانت قد دمجت الدعاوى وأفقدتها استقلالها، مما يستوجب عدم قبول الطعن في الحكم.”
„„
تحليل قضائي للحق في الأطيان المبيعة: فسخ عقد البيع والتعويض
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى 643 سنة 1966 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين بطلب:
الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 6/11/1965 الصادر منها إليهما وإلزامهما بتسليم الأطيان المبيعة وأداء تعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه مع الريع حتى التسليم .
وقالت بياناً لطلباتها:
أنها باعت لهما أطياناً زراعية مساحتها خمسون فداناً بثمن قدره خمسة عشر ألف جنيه سدد منه المشترون مبلغ خمسة آلاف جنيه وقت العقد واتفق على سداد الباقي خلال شهرين .
وإذ تخلفا عن السداد ووضعا اليد على الأرض بالمخالفة للعقد وبطريق الغش فقد أقامت دعواها .
بتاريخ 8/6/1967 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وإلزام الطاعنين بتسليم الأطيان للمطعون عليها وبندب خبير لمعاينة الأطيان وبيان تاريخ وضع اليد وصافي الريع.
استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 سنة 10ق استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” واستأنفه الثاني بالاستئناف رقم 128 سنة 10ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق.
وبعد أن قدم الخبير تقريره لمحكمة أول درجة حكمت في 23/5/1978 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليها مبلغ 1801.800ج قيمة الريع عن سنتي 1966، 1967 الزراعيتين وبتعويض قدره 1500ج.
استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 سنة 11ق استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” وتدخل الطاعن الثاني منضماً للأول في طلباته.
بتاريخ 22/4/1969 حكمت المحكمة في الاستئناف 113 سنة 10ق بعدم جوازه بالنسبة لما قضت به محكمة أول درجة بندب الخبير وفي الاستئنافات الثلاثة بقبولها شكلاً وبندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب بين الطرفين.
وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/6/1970 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول بالطعن رقم 598 سنة 40 ق والثاني بالطعن رقم 672 سنة 40 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل أبدت فيها الرأي برفضه.
وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها تقرر ضم الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والعاشر من الطعن الأول والسببين الأول والثاني من الطعن الآخر:
أنه رتب على الأطيان المبيعة حق امتياز ضد المطعون عليها لصالح البائعة الأصلية نظير الباقي من ثمن بيعها لها وأن البنك العقاري اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على الأطيان المبيعة ضمن أطيان أخرى وفاءا لدين البنك قبل المالكة السابعة.
وقد تمسك الطاعنان بحقهما في حبس باقي الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعهما على سند من أن حق الامتياز لم يجدد وأنه صدر حكم بإيقاف إجراءات التنفيذ العقاري مؤقتا على الأطيان .
في حين أن عدم تجديد حق الامتياز لا يسقط حق البائعة الأصلية في التنفيذ بقيمة دينها على الأطيان المبيعة خاصة وأن عقد البيع لم يسجل بعد.
وأن الحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتا على الأطيان المبيعة لا يحول دون المضي في التنفيذ عليها إذا لم يف ثمن بيع الأطيان بدين البنك.
وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود:
ذلك إنه وإن كان يحق للمشتري حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده.
إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المشتري قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع الدعوى قد نص في البند الخامس منه على أن الأرض المبيعة مثقلة بدين لبنك الأراضي المندمج في البنك العقاري المصري الذي كان يداين البائعة الأصلية وتحملته البائعة “المطعون عليها” بمقدار حصة شرائها.
وهو 50ف والتزمت باستحضار كشف رسمي من البنك بحسابه حتى تاريخ التصديق ويتفق الطرفان على خصم ما يتضح للبنك من باقي الثمن.
وأن للبائعة الأصلية قائمة امتياز مسجلة في 9/4/1955 ولم تجدد حتى تاريخ العقد فإذ جدد تسجيل تلك القائمة قبل تسجيل العقد كان من حق المشترين سداد دين البائعة الأصلية من باقي الثمن المستحق .
وإلا كانا ملزمين بدفع ما يكون مستحقا بعد دين البنك بالكامل “كما نص العقد على التزام المشترين بسداد باقي الثمن في مدة لا تجاوز الشهرين من تاريخ تحرير العقد .
ونص بالبند السابع على التزام البائعة بتقديم المستندات والتوقيع على العقد النهائي عند طلب المشترين خلال الشهرين سالفي الذكر.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالحبس على سند مما تضمنه العقد من أنه ليس للمشترين خصم قيمة دين البائعة الأصلية إلا إذا جددت هذه الأخيرة قائمة الامتياز المسجلة في 9/4/1955.
وهي لم تجدد حتى وقت حلول الأجل المحدد لاستحقاق الثمن والتصديق على عقد البيع النهائي ومن أن دين البنك العقاري يقل عن قيمة الثمن الأساسي بالنسبة لباقي العقارات المتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية.
وأنه لهذا قضي بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتا بالنسبة للأطيان المبيعة كما عرض الحكم المطعون فيه لما أثاره دفاع الطاعن بشأن جواز استمرار البنك العقاري في التنفيذ على الأطيان المبيعة.
إذا لم يكفي ثمن باقي الأطيان للوفاء بدين البنك بقوله:
“بأن من المتفق عليه في البند الخامس من عقد البيع أن يقوم المستأنفان بخصم ما يكون مستحقا للبنك من باقي الثمن ثم دفع الباقي بعد ذلك للبائعة.
ومفاد ذلك أنه ليس للمستأنفين الحق في حبس الثمن لقاء ما للبنك من دين قبل المستأنف ضدها بل لهما الحق في تطهير العين من هذا الدين بخصمه من باقي الثمن.
على أن يقوما بالوفاء بما يتبقى بعد ذلك من باقي الثمن إلى البائعة دون الحق في حبسه.
هذا بالإضافة إلى أن دين البنك الذي يبلغ 4484ج و710م على ما هو ثابت من تنبيه نزع الملكية يقل بكثيرا عن باقي الثمن الذي يزيد عن سبعة آلاف جنيه مع خصم قيمة العجز في الأطيان …”.
وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت من عقد البيع وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بحبس باقي الثمن فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع من الطعن الأول:
أن الحكم اعتبر أن إيداع باقي الثمن غير مبرئ للذمة على سند من أن صرف المبلغ لمودع مشروط بالفصل في الاستئناف لصالح المودع.
في حين أن الفصل في الدعوى يقتضي حتما التعرض لما تمسك به من وجود عجز في المبيع ووجوب سداد ما على الأطيان من ديون.
وأن اشتراط الفصل في الاستئناف لصالحه لا ينطوي على تعسف أو مخالفة للقانون هذا إلى أن الحكم لم يعرض للإقرار الصادر من الصراف والمتضمن سداده مبلغ من قيمة الأموال الأميرية المستحقة على المطعون عليها.
ورفض توجيه اليمين الحاسمة بشأنه بما ينطوي على مخالفة للقانون وإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود:
ذلك أنه يتعين لاعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن الأول أودع بتاريخ 6/1/1969 بخزينة المحكمة مبلغ 7083ج و207م يصرف للمطعون عليها بعد قيامها بسداد دين بنك الأراضي المشار إليه بالبند الخامس من العقد.
وتطهير الأطيان المبيعة من حق الامتياز الصادر للبائعة الأصلية وخصم قيمة العجز في الأطيان التي اختص بها والحكم لصالحه في الاستئنافين المقامين منه.
وكان التزام المشترين بسداد باقي الثمن ليس معلقا على قيام البائعة بسداد كامل دين البنك العقاري أو تطهير الأطيان المبيعة من حق الامتياز الصادر للبائعة الأصلية على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الثامن والعاشر من هذا الطعن.
فإن ما اشترطه الطاعن لصرف المبلغ المودع للمطعون عليها لا يتفق مع ما التزم به في عقد البيع وبالتالي لا يحق للطاعن فرض هذه الشروط على البائعة.
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ أطرح الإيداع الحاصل من الطاعن لما أورده في مدوناته من أن صرف المبلغ مقيد بالشرطين السالفين.
فهو بالتالي غير مبرئ للذمة وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي وحدها لإقامة ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص دون حاجة لأي أساس آخر.
فإن تعييبه فيما استطرد إليه من أن الإيداع كان مشروطا كذلك بالفصل في الاستئنافين لصالحه يكون – أيا كان وجه الرأي فيه نعيا غير منتج .
لما كان ذلك وكان يشترط لقبول توجيه اليمين الحاسمة أن تكون الواقعة محل اليمين مما يتوقف على ثبوتها أو نفيها حسم النزاع في الدعوى.
وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين لكونها غير منتجة في النزاع – نظرا لأن ذمة الطاعن تبقى منشغلة بباقي الثمن وقدره 6723ج و207م بعد استبعاد المبلغ الذي تضمنه هذا الإقرار فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب التاسع من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الآخر:
أن عقد البيع لم يتضمن ما يشير إلى إمكان فسخه وإنما نص في بنده الثامن على أنه إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه يكون ملزما بدفع تعويض مع نفاذ العقد.
وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم لم يعرض له أو يناقشه بما يعيبه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله:
ذلك إن ما تنص عليه المادة 157 من التقنين المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين.
ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ.
وإذ لم يتضمن عقد البيع مثل هذا الشرط فإن دفاع الطاعنين المشار إليه بسبب النعي يكون مرسلا وعلى غير أساس ولا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب:
وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى بإلزامه والطاعن الثاني بالتعويض على سند من أنهما وضعا اليد على الأطيان بطريق الغصب.
في حين أن المطعون عليها صرحت له بالصرف على الأطيان تحت إشراف آخر وفقا لعقد الاتفاق المؤرخ 10/11/1965 بما ينطوي على التصريح له بوضع اليد على ما يخصه من الأطيان المبيعة.
ورغم أنه قد أثار هذا الدفاع أمام المحكمة إلا أن الحكم التفت عنه ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود:
ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها .
ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد البيع المؤرخ 6/11/1965 تضمن الاتفاق
على أن يكون تسليم الأطيان للمشترين بعد التصديق على عقد البيع النهائي وسداد باقي الثمن في الأجل المتفق عليه.
وأنه وفقا للعقد المؤرخ 10/11/1965 تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتولى شخص آخر مباشرة زراعة الأطيان والإشراف عليها حتى يحل ميعاد التسليم منعا من بوارها.
وأن الطاعنين أقرا بالجلسة بأنهما وضعا اليد على الأطيان عن غير طريق المدعية واستخلص من ذلك أن الطاعنين وضعا اليد على الأطيان المبيعة قبل الأجل المحدد ودون موافقة المطعون عليها.
وعلى خلاف ما تضمنه عقد الاتفاق وهو استخلاص سائغ لا خروج فيه على الدلالة الظاهرة لعبارات العقدين ولما أقرا به بالجلسة وينطوي على رفض دفاعه المشار إليه بسبب النعي.
فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس من الطعن الأول والسبب الخامس من الطعن الثاني:
أن الحكم قضى بإلزام الطاعنين بأداء الريع للمطعون عليها في حين أن من حق المشترين اقتضاء ثمن البيع ونمائه من وقت تمام البيع.
وقد تمسكا بهذا الدفاع أمام المحكمة إلا أنها لم تناقشه أو ترد عليه بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله:
ذلك أن ملكية الثمار تثبت لمالك الشيء إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدني وإذ يترتب على فسخ العقد انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه.
ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع – إذا ما قضى بفسخ عقد البيع – يكون من حق البائع اعتباراً من تاريخ البيع ولا حق للمشتري فيها .
وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد شابه قصور في التسبيب إذا لم يرد على ما تمسك به الطاعنان في هذا الصدد.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس من الطعن الأول والسبب الثالث من الطعن الثاني القصور في التسبيب:
وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم لم يرد على ما ورد بصحيفة الاستئناف وما تضمنته المذكرات من أوجه دفاع جوهرية لم تكن تحت بصر محكمة أول درجة كما أنه ثبت من وقائع النزاع وجود عجز بالأطيان المبيعة.
وأن البائعة لم تسلم بعض المنازل الملحقة بالأطيان غير أن الحكم لم يشر لذلك بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول:
ذلك أن القانون أوجب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفا به وتحديدا له لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم .
وكان الطاعنان لم يكشفا بصحيفة الطعن عن وجوه الدفاع الجديدة التي أثيرت بصحيفة الاستئناف والمذكرات
وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها ولم يبينا دلالة العجز المدعى به وأثر ما ينسبانه للحكم من القصور في قضائه فإن النعي بهذين السببين يكون غير مقبول لوروده مجهلا.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بباقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض:
وقالا بيانا لذلك أنه لم يقع منهما غصب مشترك للأطيان محل التداعي بل استقل كل في وضع يده على ما اشتراه منها كما أن الحكم أورد بمدوناته أن كل منهما قد اشترى قدرا مستقلا عن الآخر .
إلا أنه قضى رغم ذلك بإلزامهما بأداء الريع والتعويض متضامنين دون سند من العقد أو القانون بما يعيبه بالخطأ في تطبيقه القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 169 من التقنين المدني تقضي بتضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر.
إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسئولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في أحداثه .
لما كان ذلك وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن البيع ينطوي على عقدين أولهما يتضمن شراء الطاعن الأول 38 فدان وثانيهما يتضمن شراء الطاعن الآخر 12 فدان .
وكلا المساحتين محددة بما يجعلها منفصلة وغير مندمجة في الأخرى وأن العقد خلا من نص على التضامن بين المشترين وأن كلا الطاعنين قد وضع اليد على ما اشتراه مستقلا عن الآخر.
ومن ثم فإن كل منهما لا يسأل إلا عما نشأ عن فصله هو وذلك برد ما حصله هو من ثمار وتعويض ما سببه للمطعون عليها من ضرر مستقل عن الضرر الذي سببه لها الآخر.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتضامن الطاعنين في أداء الريع والتعويض على سند من المادة 169 من التقنين المدني .
فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 598 لسنة 40 بتاريخ 6/15/1982
„„
ملخص طعن محكمة النقض:
تتلخص وقائع الطعن في أن المطعون عليها أقامت دعوى لفسخ عقد بيع أطيان مزارعة ضد الطاعنين بسبب تخلفهما عن سداد باقي الثمن، وطلبت تسليم الأطيان المبيعة وأداء تعويض.المحكمة الابتدائية حكمت بفسخ العقد، ولكن الطاعنين استأنفا الحكم. بعد أن تم عرض تقرير الخبير، تم تأييد الحكم مع إلزام الطاعنين بدفع تعويض وقيمة الريع.
الطاعنان طعنا في الحكم بسبب رفضهما دفع باقي الثمن بناء على امتياز للبائعة الأصلية. كما تمسك الطاعنان بحقهما في حبس باقي الثمن نظرًا لدين البنك العقاري على الأطيان المبيعةلكن المحكمة رفضت هذا الدفاع على أساس أن دين البنك العقاري لا يمس ثمن البيع. كما تمسك الطاعنان بتعرضهما للغصب، ولكن المحكمة رفضت هذا الطعن لعدم وجود أسانيد قانونية تؤيده.
فيما يتعلق بالإيداع، تمسك الطاعنان بعدم سريان حكم الإيداع إلا بعد دفع كامل دين البنك، لكن المحكمة اعتبرت أن المبلغ المدفوع لا يبرئ الذمة لأن الشرط المعلق على سداد كامل الدين لم يتم الوفاء به.كما تم النقض في موضوع التضامن بين الطاعنين في دفع الريع والتعويض، حيث أن الحكم قضى بتضامنهما في دفع المبالغ، رغم أن العقد لم ينص على ذلك.
الطعن تم قبوله في النهاية لأسباب تتعلق بتطبيق القانون بشكل غير سليم، مما أدى إلى نقض الحكم.„„
„„
“تتلخص الوقائع في أن المطعون عليها أقامت دعوى لفسخ عقد بيع أطيان مزارعة ضد الطاعنين بسبب تخلفهما عن سداد باقي الثمن، وطلبت تسليم الأطيان وأداء تعويض. المحكمة الابتدائية حكمت بفسخ العقد.
لكن الطاعنين استأنفوا بعد تقرير الخبير، تم تأييد الحكم مع إلزام الطاعنين بدفع تعويض وقيمة الريع.
طعن الطاعنان في الحكم بسبب رفض الدفع بحق الامتياز للبائعة الأصلية وتوقف إجراءات التنفيذ العقاري. المحكمة رفضت هذا الدفاع على أساس أن الدين لا يمس الثمن ورفضت دفاع حبس الثمن.
كما رفضت المحكمة دعوى الغصب وأكدت أنه لا يمكن حبس الثمن في حال عدم تجديد حق الامتياز. الطعن تم قبوله في النهاية بسبب الخطأ في تطبيق القانون، مما أدى إلى نقض الحكم.”
„„
صيغ دعاوي المطالبة بريع الثمار والمنتجات
فيما يلي، نقدم صيغا عملية ومعتمدة لدعاوي المطالبة بريع الثمار والمنتجات، وهي نماذج واقعية تم التعامل معها في قضايا مكتب المحامي عبدالعزيز حسين عمار.
وهذه الصيغ تمثل خبرة عملية قانونية متراكمة في قضايا ريع الثمار والمنتجات.
صيغة دعوي المطالبة بالثمرات والريع عن مال مشاع
بناء على طلب كل من السادة :…………………….
انا محضر محكمة بندر .. الجزئية قد انتقلت الى ……. واعلنت كل من :
…………………….
ثم انا محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت الى سراى …. وأعلنت :
السيد الأستاذ / وكيل نيابة …. لشئون الأسرة ” الولاية على المال ” بصفته ممثل ” النيابة الحسبية ” بخصوص القاصر ( ……. ) ملف القضية رقم … لسنة .. حسبي ….. مخاطبا مع ،،
الموضــــــــوع
الطالبين والمعلن اليهم هم ورثة المرحوم / …… المتوفى الى رحمة لله تعالى في ….. وقد خلف عنه ( عقارا مورثا بينهم على المشاع ) الكائن ش …… محافظة الشرقية .
والمكون من عدد اربعة طوابق ( أرضى وثلاث طوابق علوية ) على كامل مساحة الارض البالغة ….. وأوصافه كالتالى :
- الطابق الأول مكون من ……
- والطابق الاول العلوى ………
- والطابق الثانى العلوى ……
- والطابق الثالث العلوى مكون من ….
وهذا العقار ( موضوع القسمة ) محدد بحدود أربع هى :
- الحد البحرى / …
- الحد القبلى / ….
- الحد الشرقى / …..
- الحد الغربي / ……..
وحيث ان اطراف التداعي ينتفعون ببعض شقق العقار سالف البيان للإقامة بها فقد اتفقوا فيما بينهم بتاريخ ././… بإبرام ( عقد قسمة ) بتحديد هذا الاختصاص ( بالمنفعة ) ببعض أجزاء العقار .
وذلك بانتفاع كل منهم بالشقة المقيم فيها مع بقاء حالة الشيوع في الملكية والارض والاجزاء المشتركة وهى الشقق الكائنة بالدور الاول العلوى والثانى العلوى (عدد اربعة شقق ) وغرفتين من الشقة الكائنة بالدور الأرضي.
وترك الغرفة الثالثة بها مشاع بينهم للانتفاع بها وكذلك احد المحلين الكائن بالدور الارضى ، وعدم ادخال الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى الاخير في قسمة الانتفاع هذه وسطح العقار
وحيث ان المعلن اليه الأول قد قام بوضع اليد على ما يزيد عن حصته المنتفع بها بموجب عقد القسمة المكانية المؤقتة سالف البيان وما يزيد عن حصته الشرعية .
حيث قام بوضع اليد على الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى ( الاخير ) وسطح العقار واحد المحلين الكائنين بالدور الأرضى حارما باقى الشركاء مشاعا من حقوقهم كملاك
وحيث المقرر قانونا انه اذا ما قام احد الشركاء مشاعا بوضع يده على ما يزيد عن حصته فان للشركاء الحق في مطالبته بالريع عن تللك الزيادة بقدر حصة كل منهم ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى
السند القانوني والواقعي لدعوى المطالبة بريع وثمار العقار
اولا : توافر الصفة والمصلحة القانونية في طلب الريع:
الثابت من الاعلام الشرعي للمرحوم …….. ان الطالبين والمعلن اليهم هم ورثته الشرعيين وان المرحوم ….. احد ورثته ( هو احد اطراف عقد القسمة المؤرخ …. )
والمتوفى بعده وورثته هم المدعين من الثاني الى الرابع ومن ضمنهم القاصر … بوصاية والدتها المدعية الثانية
والمدعى عليه الاول يضع يده على ما يزيد عن نصيبه المبين بعقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض العقار وترك اجزاء اخرى منه مشاعا حارما المدعين وباقي الورثة من الانتفاع بهم .
وهى ( الشقة الكائنة بالدور الاخير والسطح واحد المحلين بالأرضي وغرفة مشاع في الشقة الكائنة بالدور الأرضي ).
ومن ثم يكون للمدعين صفة ومصلحة قانونية يحميها القانون في طلب الريع عن ذلك
ثانيا : وضع المدعى عليه الاول يده على اكثر من حصته المنتفع بها بعقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 وهى اجزاء لم يتناولها عقد القسمة المنصب على الانتفاع:
المقرر ان قسمة المهايأة المكانية هي قسمة انتفاع مؤقتة تنصب على انتفاع كل شريك بجزء من المال الشائع مقابل انتفاع الاخرين بأجزاء اخرى أي تبادل منفعة.
ومن ثم اذا ما وضع احد الشركاء يده على ما يزيد او يخرج عن حصته المنتفع بها فانه يكون ملزما بأداء الريع عنها لباقي الشركاء كل حسب حصته
والثابت من عقد القسمة المؤرخ ……… انه قد انصب على حق الانتفاع ببعض اجزاء العقار ( مهايأة مكانية مؤقتة لم يمر عليها 15 سنة ) ولم تنصب على كل المال المشاع)
وبالاطلاع على عقد القسمة المؤرخ ….. يتبين انه انصب على حق الانتفاع ببعض أجزاء العقار وترك باقي الاجزاء مشاعا وهى (الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى الاخير وسطح العقار واحد ( التي لم يتم تناولها بالعقد )،
واحد المحلين الكائن بالدور الأرضي وكذلك أرض العقار والاجزاء المشتركة ، وغرفة مشاع بالشقة الكائنة بالدور الأرضي – منفعة عامة لهم جميعا ).
وهذه الاجزاء هي التي يضع المدعى عليه الاول يده عليها بما يزيد عن ما هو متفق عليه بالعقد دون مسوغ حارما المدعين وباقي الشركاء من الانتفاع بهم واستئثاره بهم دونهم.
وذلك من ابريل 2013 مما يكون معه ووفقا للقانون ملزما بان يؤدى لهم ريعا عنهم لحين القسمة النهائية خاصة وانه قد رفض كل المساعي الودية لتمكينهم من الانتفاع بهم مشاعا.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض:
أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة .
الطعن رقم ١٦١٧٥ لسنة ٧٦ قضائية-الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١١/٢٧
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن:
الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا الريع ، متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه في خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع.
ولا تثريب عليه أن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع ، ما دام أن القاضي قد رأى في الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان.
نقض 15/10/1974 مجموعة أحكام النقض المدنية ، س 20 ص 1146 ، ق 192
وقضى انه:
للمالك على الشيوع. حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه. حق للشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم.
للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة.
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. كما أنه من المقرر – أيضاً – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع.
فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع .
أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص
الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006- المكتب الفني – السنة 57 – صـ 157
ويركن المدعين في تحديد قيمة الريع المخلف عن هذه الاجزاء المبينة تحديدا بالصحيفة هذه الى ندب خبير حسابي من وزارة العدل.
ليتولى معاينة الشقة الكائنة بالدور الاخير والسطح والمحل بالأرضي لتحديد قيمة الريع المخلف عنهما ونصيب كل طرف فيه حسب حصته الوراثية
اما والغرض من اختصام سيادته المعلن اليه الاخير بصفته فهو لوجود قاصر بالدعوى وحرصا على حقوقها في المال الشائع باعتبارها احد الورثة مشاعا عن والدها
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة …. الابتدائية الدائرة (….) مدنى كلى يوم …… الموافق … / …/ … وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:
الزام المدعى الاول بأن يؤدى الى المدعين الريع المخلف عن الاعيان المشاع التي يضع اليد عليها منفردا حارما المدعين وباقي الورثة من الانتفاع بهم .
وهذه الاجزاء هي الشقة الكائنة بالدور الاخير والسطح وغرفة مشاع بالشقة الكائنة بالدور الأرضي ومحل كائن بالدور الأرضي وهذه الاجزاء لم يتناولها عقد القسمة المنصب على الانتفاع فيما بينهم بالأجزاء المبينة به فقط.
وذلك على ضوء ما سيقدره الخبير المنتدب بالدعوى من قيمة الريع
واحتياطيا بطلب جازم: ندب خبير في الدعوى ليتولى معاينة الشقة بالدور الاخير والسطح والغرفة الكائنة بالشقة بالدور الأرضي والمحل الكائن بالأرضي والاطلاع على عقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض الاجزاء .
وترك الاجزاء الاخرى التي لم يتناولها مشاعا وتحديد قيمة الريع المخلف عنهم وكذلك تحديد نصيب المدعين في الريع الفترة من 1/4/2013 وحتى تاريخ ايداع الخبير تقريره ، فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت
ولأجل العلم ،،
صيغة دعوى ريع عن تركة مورثة
انه فى يوم الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد / …………………. والمقيمة …… ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ………… المحام بالزقازيق
انا. ….. محضر محكمة بندر أول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
- أولا : السيد / …….. مخاطبا مع /
- ثانيا :السيدة / …… مخاطبا مع /
- ثالثا : السيدة / ….. مخاطبا مع /
و المقيمين جميعا ……… – أول الزقازيق
الواقعات
تمتلك الطالبه مع المدعى عليهم حصة شائعة بمقدار نصيبها الشرعي في تركة مورثهم المرحوم / ….. في العقار رقم … ش ….. – بندر أول الزقازيق – محافظة الشرقية و البالغ مساحته 117.30م.
و المحدد بحدود أربعة هي كالتالي :
- الحد البحري / …………………………….
- الحد القبلي / …………………………..
- الحد الشرقي / …………………………..
- الحد الغربي / …………………………..
و المكون من دور أرضي و خمسة طوابق علوية مبنية بالطوب الأحمر و العمدان المسلحة مباع منهم في حياة مورثهم الطابق الثاني و الثالث العلوي و باق العقار ملكية شائعة لكل الورثة كلا على حسب نصيبه الشرعي.
و كذلك تمتلك الطالبة حصة شائعة على حسب نصيبها الشرعي من والدها المرحوم / ….. في ملكية السيارة رقم ……
و السيارة رقم …..
هذا وقد قام المعلن اليه الأول منذ وفاة مورثه الحاصلة في …. / … / …. بوضع اليد على كامل التركة و الإستفادة منها سواء بالإستغلال أو بالتأجير للغير دون الطالبه دون مسوغ من الشرع أو القانون.
و حيث أن المدعى عليها الثانية و الثالثة هم باق ورثة المرحوم / ……….. و ملاك على المشاع في تركة مورثهم، فقد تم اختصامهما يصدر الحكم في مواجهتهم.
السندالقانونى للدعوى
المادة 804 من القانون المدنى تنص على انه :
لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك
وتنص المادة 979 من القانون المدنى على أنه :
يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها ، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار
والمقرر في قضاء محكمة النقض:
أنه يحق للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة
الطعن رقم 1737 لسنة 51 ق جلسة 21/11/1982س 33 ، ص 991
وقد قضت محكمة النقض أيضا فى هذا الصدد بأن:
الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا الريع، متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع.
ولا تثريب عليه أن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع ، ما دام أن القاضي قد رأى فى الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان.
نقض 15/10/1974 مجموعة أحكام النقض المدنية ، س 20 ص 1146 ، ق 192
ومن ثم وحيث ان الطالبة قد اثبتت حقها فى دعواها من المستندات المقدمة ومن النصوص القانونية فانه ينتقل عبء اثبات براءة الذمة الى المعلن اليهم … وفقا للمقرر قانونا بنص المادة 1 من قانون الاثبات التى تنص على:
على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه.
وحيث ان المعلن اليهم يمتنعوا بدون وجه حق او مسوغ قانونى عن اعطاء الطالبه حقها فى الريع الناتج عن تركة مورثهم المملوكة لهم مشاعا.
كانت اقامة هذه الدعوى لالزامهم بان يؤدى للطالب قيمة نصيبه فى الريع الناتج عن تركة مورثه الموضحة بصدر الصحيفة عن الفترة من … / … / ….. حتى تاريخ الفصل فى الدعوى.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة بندر الزقازيق الإبتدائية الدائرة ( … ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم …. الموافق … / …/ …. لسماع الحكم:
بالزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى الى المدعية قيمة الريع بنصيب حصتها في تركة مورثها كما هي مبينة في صدر الصحيفة بما سيحدده السيد الخبير في الدعوى عن الفترة من … / …. / …. وحتى تاريخ الفصل في الدعوى
فضلا عن الزامهم جميعا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،
أسئلة شائعة حول حق المالك في الثمار والمنتجات والملحقات وفقا للقانون المدني المصري
ما هو الفرق بين الثمار والمنتجات وفقًا للقانون المدني؟
هل يمكن للحائز حسن النية أن يمتلك الثمار؟
هل يتضمن البيع أو الرهن الملحقات؟
ما هي أنواع الثمار حسب القانون المدني؟
هل يمكن نقل الملكية للملحقات دون الشئ نفسه؟
كيف يتم حماية حقوق المالك في الثمار والمنتجات؟
في ختام البحث، نكون قد استعرضنا حق المالك في الثمار والمنتجات والملحقات وفقًا للقانون المدني، حيث يتمتع المالك بحق ملكية يمتد ليشمل كل ما ينتجه الشئ من ثمار أو منتجات أو ملحقات، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
وقد تم التمييز بين الثمار المتجددة والمنتجات غير المتجددة والملحقات الدائمة ، مع تقديم تفسيرات فقهية وأحكام قضائية تحمي هذه الحقوق في المنازعات المدنية والميراثية.
ولضمان تطبيق هذه المبادئ وحماية مصالحك:
ندعوك الى التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي النقض ذو الخبرة الواسعة، عبر نموذج الاستشارة القانونية المجانية وطلب مشورة متخصصة فورية.
هذه الاستشارة المهنية تضمن اتخاذ قرارات سليمة تعزز من حماية حقوقك القانونية.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
⏰ مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
⚖️ خدماتنا القانونية:
1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2025-09-17
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/09/حق-المالك-في-الثمار-المنتجات-الملحقات.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-09-17.