تتطرق المادة 803 من القانون المدني المصري إلى نطاق حق الملكية وكيفية تحديد مكوناته.

محتويات المقال إخفاء

حقوق العلو والعمق في الملكية العقارية

هذه المادة تعطي تعريفا دقيقا لحق الملكية وتحديدًا كيفية تأثيره على ملكية الأرض وما فوقها وما تحتها.

وتشمل المادة تحديدًا كيفية تصرف المالك في ملكيته من حيث العلو والعمق، وتسمح بتفصيل حقوق ملكية سطح الأرض عن ما فوقها أو تحتها في حالات معينة.

وسوف نستعرض في هذا البحث أهم النقاط المتعلقة بحق الملكية في هذه المادة وكيفية تأثيرها على الحقوق القانونية للأفراد في مصر والدول العربية.

أهم النقاط الرئيسية التي يتناولها البحث:

  • تحديد نطاق الملكية: تحليل مفهوم الملكية وأبعادها القانونية.
  • ملكية الأرض: شرح حقوق الملكية المتعلقة بالأراضي وكيفية تنظيمها قانونياً.
  • حق العلو وحق العمق: دراسة حقوق الملكية المتعلقة بالأبنية وتحت الأرض.
  • القيود على ملكية العلو والعمق: تحديد القيود القانونية المفروضة على هذه الحقوق.
  • الاستثناءات: استعراض الحالات التي تستثني بعض الحقوق من الملكية.
  • أحكام النقض المرتبطة: مناقشة الأحكام القضائية التي توضح تطبيق هذه المفاهيم في الواقع.

شرح فقهي شامل للمادة 803 من القانون المدنى، مع الأمثلة والأحكام.

نطاق حق الملكية في المادة 803 مدني: شرح مفصل

نطاق حق الملكية في المادة 803 مدني يشمل كل ما يُعد من عناصر الشيء الجوهرية، بحيث لا يمكن فصلها دون إهلاك أو تلف.

ويبرز هذا النطاق أهميته في القانون المدني المصري، حيث يمتد إلى  ملكية الأرض  وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد للتمتع.

ويعتمد هذا على الأعمال التحضيرية للقانون، التي أكدت أن الملكية تشمل الأجزاء المندمجة، مع إمكانية فصل ملكية السطح عن العلو أو العمق باتفاق أو تشريع.

و النظر هذا يعزز من مفهوم “ملكية الأرض والعلو” كقرينة قانونية، ويحد من التعسف في استعمال الحق، كما في حالات مرور الأسلاك الكهربائية أو تحليق الطائرات.

عناصر نطاق حق الملكية

وفقا للمادة 803، يشمل النطاق:

العناصر الجوهرية: كل جزء مندمج في الشيء، مثل أجزاء البناء أو السيارة.

ملكية الأرض: تمتد إلى العلو (فضاء فوق السطح) والعمق (طبقات تحتها) إلى الحد المفيد، مثل “قرينة ملكية السطح” التي تقبل إثبات العكس.

الفصل الممكن: باتفاق أو قانون، كفصل ملكية المناجم عن السطح وفق قانون المناجم.

عنصر الملكيةالوصف
السطحيشمل الأرض وسطحها بما فيها من بناء أو منشآت.
العلويشمل الفضاء فوق سطح الأرض ويحق للمالك استغلاله أو منعه.
العمقيشمل الجوف تحت الأرض ويحق للمالك استغلاله أو منعه.

ومن الآراء الفقهية البارزة، يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن:

ملكية الأرض تشمل العلو والعمق إلى الحد المفيد، مما يمنع المالك من معارضة أعمال عامة لا تضره، مثل مد أنابيب المياه أو أسلاك الكهرباء.

كما يؤكد الدكتور محمد علي عرفة أن:

هذا النطاق يجعل الملكية جامعة مانعة، لكنها مقيدة بالوظيفة الاجتماعية.

  • ملكية العلو: تشمل بناء منشآت أو غراس، مع حق منع الاعتداء مثل قطع أغصان الجار.
  • ملكية العمق: تسمح بالحفر للآبار أو المنشآت، لكنها مقيدة بقوانين المناجم، حيث تكون المعادن ملكًا للدولة.
  • القيود: لا يجوز معارضة أعمال عامة بعيدة عن المصلحة، كتحليق الطائرات أو مرور الأسلاك، إلا إذا أحدثت ضررًا.

1. تحديد نطاق الملكية:

توضح المادة 803 من القانون المدني المصري أن ملكية الشخص تشمل كل الأجزاء الجوهرية للممتلكات المملوكة له.

ففي حالة العقارات، تمتد الملكية لتشمل كل ما فوق الأرض وما تحتها.

ومالك الأرض يمتلك أيضًا ما فوقها (الفضاء) وما تحتها (العمق) إلى الحد الذي يتيح له الاستفادة منها.

2. ملكية الأرض:

الملكيات التقليدية تشمل السطح والفضاء والعمق، لكن هذه الملكية يمكن أن تتغير بموجب اتفاق أو تشريعات خاصة.

مثلًا، يمكن أن يكون للمالك حق في  السطح  دون العلو أو العمق، والعكس صحيح في بعض الحالات.

3. حق العلو وحق العمق:

فيما يخص ملكية العلو، فإن المالك يملك الحق في بناء أو غرس أو إقامة منشآت فوق أرضه.

وفيما يتعلق بالعمق، يحق للمالك استخدام الجوف لإقامة منشآت أو حفر آبار، بشرط أن لا تتجاوز هذه الأنشطة الحد المفيد.

4. القيد على ملكية العلو والعمق:

هناك بعض القيود على ملكية العلو والعمق التي نص عليها القانون، مثل السماح بمرور الأسلاك الكهربائية أو التلغرافية، إذا لم تضر الملكية.

كما لا يجوز للمالك أن يعيق تحليق الطائرات فوق أرضه طالما لا يحدث ضرر ملموس.

5. استثناءات:

تتضمن المادة استثناءات على ملكية ما تحت الأرض، مثل:

الكنوز أو المواد المعدنية الموجودة في المناجم أو المحاجر التي تعتبر ملكًا للدولة بموجب قانون المناجم والمحاجر.

القيود على نطاق حق الملكية

يحد نطاق حق الملكية في المادة 803 مدني من التعسف، كما في “ملكية العمق والمناجم”.

حيث تكون المعادن ملكًا للدولة وفق قانون المناجم رقم 86 لسنة 1956.

كذلك، لا يجوز معارضة أعمال عامة مثل مد الأسلاك إذا لم تسبب ضررًا.

هذا يعكس الوظيفة الاجتماعية للملكية.

كما أكدت أحكام النقض أن الملكية تشمل ما فوق وما تحت ما لم يثبت خلاف ذلك.

وفي حالات النزاعات، يُعتبر مجرد امتداد أغصان الجار ضررًا كافيًا للطلب القضائي.

كما أن قرينة ملكية السطح تقبل إثبات العكس، مما يحمي  حقوق الورثة في قضايا الميراث والملكية .

أحكام قضائية رئيسية

أحكام محكمة النقض تؤكد هذا النطاق:

  • على سبيل المثال، قضت بأن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ما لم يكن اتفاق خلاف ذلك.
  • كما أكدت أن قرينة ملكية السطح تقبل إثبات العكس، وأن المنشآت على الأرض تعتبر من عمل المالك ما لم يثبت غير ذلك.
  • في قضية شهيرة، قضت النقض بأن وزارة الكهرباء مسؤولة عن تعويض الأضرار الناتجة عن تسرب التيار، مما يعكس قيود “التعسف في استعمال الحق”.

دليل نطاق حق الملكية في المادة 803 مدني للمحامين والمتقاضين: شرح تفصيلي

نطاق حق الملكية في المادة 803 مدني يُعد أحد الأسس الأساسية في القانون المدني المصري.

حيث يحدد سلطات المالك على الشيء المملوك، سواء كان منقولًا أو عقارًا.

وينص القانون على أن ملكية الشيء تشمل عناصره الجوهرية، وتمتد ملكية الأرض إلى ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد للتمتع بها.

مع إمكانية فصل ملكية السطح عن العلو أو العمق باتفاق أو قانون.

وهذا النطاق يعكس توازنًا بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة،

في هذا المبحث:

ووفقا لخبرات الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي النقض والإدارية العليا بخبرة تزيد على 28 عامًا في  قضايا الملكية العقارية  سنغطي:

  • تعريف النطاق.
  • أبرز الآراء الفقهية.
  • أحكام المحكمة العليا.
  • القيود مثل المناجم والأعمال العامة.

كما سنستعرض:

  1. “ملكية الأرض والعلو”.
  2. “قرينة ملكية السطح”.
  3. و”التعسف في استعمال الحق”.

لمساعدة المحامين والمتقاضين في فهم الحقوق والالتزامات.

ملكية السطح و العلو والعمق

نطاق حق الملكية في المادة 803 مدني

النص التشريعي (مــادة 803):

  1. مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.
  2. وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها الي الحد المفيد في التمتع بها، علوا او عمقاً.
  3. ويجوز بمقتضي القانون او الاتفاق ان تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.

النصوص العربية المقابلة لنطاق الملكية:

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية:

  • مادة 812 ليبي.
  • 769 سوري.
  • 1049 عراقي.
  • 685 سوداني.
  • 13 الملكية العقارية اللبناني.

جدول مقارنة: نطاق الملكية في قوانين عربية

الدولةالمادة المقابلةالنطاق الرئيسيالقيود البارزة
مصر803 مدنيعناصر جوهرية، علو وعمق إلى الحد المفيدفصل باتفاق، قيود عامة مثل المناجم
سوريا769 مدنيمشابه لمصر، مع تركيز على العرفلا معارضة لأعمال غير ضارة
العراق1049 مدنيعناصر جوهرية بالعرف، علو وعمقفصل بالاتفاق أو تشريع
ليبيا812 مدنيحد مفيد للتمتعاستثناء المناجم للدولة

الأعمال التحضيرية

  1. بعد أن ذكر التعريف عناصر الملكية وأشار الي ما يرد عليها من قيود، تولت المادتان 1163 و 1164 تحديد نطاق هذا الحق.
  2. فالشئ المملوك يشمل حق الملكية فيه جميع اجزائه المملوكه له.
  • والجزئية آيتها أن يكون الجزء مندمجاً في الكل، بحيث لو فصل من لهلك الشئ او تلف او تغير.
  • ويترتب علي ذلك ان ملكية الأرض تشمل السطح وما فوقه علوا وما تحته عمقاً الي الحد الذي يصلح للأستعمال.
  • وتكون طبقة الهواء وهي فوق السطح مملوكة لصاحب الأرض بالقدر الذي يمكن به تملك الهواء.
  • وكذلك حق التعلي وهو حق البناء فوق الأرض طبقات بعضها فوق بعض.
  • وتكون الكنوز والمناجم وهي تحت السطح مملوكة كذلك لصاحب الأرض.

وتأسيساً علي هذا المبدأ أورد المشروع نصين يقرر في اولهما (م 1303 فقرة 1) أن الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار او لمالك رقبته.

ويقرر في الثاني (م 1357 فقرة 1) أن كل ما علي الأرض او تحتها من بناء او غراس او منشآت أخري  يعتبر من عمل صاحب الأرض، أقامه علي نفقته ويكون مملوكاً له.

وقد اشار المشروع الي جواز فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها  وعن ملكية ما تحتها ويكون ذلك بناء علي تشريعات خاصة او بمقتضي الاتفاق.

ومثل التشريعات الخاصة قانون للمناجم يفصل ملكيتها عن ملكية الأرض كما هو الحال في فرنسا.

ويجوز بالاتفاق تملك ما فوق السطح او ما تحته مستقلا عن السطح نفسه ولا يعتبر هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام، وما حق القرار وحق الحكر وحق التعلي الا ضروب مختلفة من ملكية ما فوق السطح.

علي ان المادة 1163 اوردت قيدا علي حق المالك في العلو والعمق.

فليس للمالك ان يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العلو او العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه.

فاذا اضطرت مصلحة التلغرافات الي ايصال أسلاكها فوق سطح الأرض، او شركة المياه الي ايصال أنابيبها تحت السطح، علي مسافة من العلو او العمق لا تضر بصاحب الأرض.

فليس للمالك ان يمنع هذه الأعمال والا كان المنع تعسفاً في استعمال حق الملكية.

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص 17و18

رأي الفقه القانوني في نطاق حق الملكية

فيما هو أت، نستعرض آراء الفقهاء القانونيين حول نطاق حق الملكية، وكيفية تفسيرهم للمادة 803 من القانون المدني المصري.

وسنسلط الضوء على الرؤى الفقهية المتعلقة بحق العلو والعمق والقيود القانونية المرتبطة بالملكية.

رأي دكتور السنهوري حول نطاق حق الملكية

يتبين من نص المادة 803 مدني أن مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية.

فاذا كان الشئ منقولاً (سيارة او كتاب) سهل التعرف علي ذاتيته وأجزائه، وأمكن نقله بجميع أجزائه من مكان الي آخر.

ومن ثم يمكن تحديد هذه الأجزاء أما اذا كان عقاراً، فاذا كان بناء فان تماسك أجزاء البناء تحصر هذه الأجزاء اما اذا كان العقار أرضاً.

فان ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها أي الأرض علوا وعمقاً.

فالأصل أن من يملك سطح الأرض يعتبر مالكا لما فوقها أي للعلو، ولما تحتها أي للعمق، وكما يجوز فصل العلو او العمق عن السطح باتفاق، يجوز هذا الفصل أيضاً بوصية، أي بارادة منفردة.

فالفصل يكون اما بقانون او بتصرف قانوني، سواء كان التصرف اتفاقاً او وصية.

اما ملكية العلو او العمق فلا تقوم قرينة علي ملكية السطح، فمالك العلو او العمق اذا ادعي ملكية السطح، عليه هو ان يثبت ذلك.

وملكية العلو تسمح لصاحب السطح ان يقيم فوق الأرض منشآت وأن يغرس فيها او يزرعها، كذلك له من النور والهواء.

وللمالك أن يمنع الغير من الاعتداء علي علوه (بطلب قطع أغصان أشجاره التي تمتد اليه مثلا).

وأن مجرد الامتداد يكون ضررا كافيا.

ومؤدي نص المادة 803 / 2 مدني ان ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها الي الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقاً.

ويستخلص من ذلك أمران هامان من الناحية العلمية:

  1. أنه لا يجوز للمالك ان يمنع مرور الأسلاك الكهربائية او التلغرافية او التليفونية فوق أرضه، اذا كان مرور هذه الأسلاك لا يحدث له ضررا.
  2. أنه لا يجوز للمالك ان يمنع تحليق الطائرات أثناء طيرانها فوق أرضه. فهي تحلق علي مسافة من العلو بحيث لا تحدث له ضرراً وصوت أزيرها وهي طائرة في الجو لا يعتبر ضرراً كافياً لطلب منعها والا تعطلت الملاحة الجوية.

ولا يجوز للمالك أن يقيم في أرضه أسلاكاً او منشآت أخري متعمدا بذلك الأضرار بالملاحة الجوية، والا كان هذا تعسفاً في استعمال حق الملكية.

أما ملكية العمق فتسمح للمالك ان يحفر في أرضه حتي يضع أساس البناء الذي يقيمه فوق الأرض، وأن تمتد جذور أشجاره ومغروساته وزراعته الي الأعماق التي تتطلبها.

وله أن يقوم بحفريات فى) أرضه، وأن يحفر سراديب تحت الأرض كما يشاء.

ومن حقه ان يمنع اعتداء الغير علي باطن الأرض. فاذا وجد أن غرس الجار قد امتد الي باطن أرضه كان له ان يطلب من القضاء قطع الجذور الممتدة.

ولا يفهم هنا أيضا أنه لا يوجد حد لملكية العمق، فالمالك له هذه الملكية الي الحد المفيد في التمتع بها، وليس له أن يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه.

فاذا اضطرت مصلحة المياه الي ايصال أنابيبها تحت السطح علي مسافة من العمق لا تضر بصاحب الأرض، فليس للمالك ان يمنع هذه الأعمال، والا كان المنع تعسفاً في استعمال حق الملكية.

وأهم قيد يرد علي ملكية العمق هو القيد المستخلص من قانون المناجم والمحاجر، وهو قانون يجعل المواد المعدنية بالمناجم وخامات المحاجر في باطن الأرض ملكا للدولة لا لصاحب الأرض

الوسيط- 8- للدكتور السنهوري – ص 568 وما بعدها

رأي الدكتور محمد علي عرفه في حق الملكية

يتضح من نص المادة 803 مدني أن من حق الملكية يشمل جميع الأجزاء المندمجة في الشئ المملوك بحيث لو فصلت عنه لهلك الشئ او تلف او تغير.

فكل ما يقيمه المالك علي أرضه من بناء او غراس، وكل ما يحدثه في جوف الأرض من منشآت، يمتد اليه حق الملكية فيصبح مالكا له بنفس السبب الأصلي.

وبما أن الأصل هو امتداد حق الملكية الأصلي الي كل ما يلحق بالأرض لا اكتسابه بسبب جديد.

لذلك افترض المشرع ان كل ما علي الأرض او تحتها من بناء او غراس او منشآت أخري، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه علي نفقته ويكون مملوكاً له (ماددة 922 / 1 مدني).

ولكن هذه قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس، وعلي من يدعي عكس هذه القرينة القانونية اثبات ما يدعيه بكل طرق الاثبات.

كما يتضح من النص المتقدم أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها علوا وما تحتها عمقاً بالقدر الذي يمكن به تملك طبقة الهواء او باطن الأرض الي الحد الذي يصلح للاستعمال.

وبذلك يكون لصاحب الأرض حق التعلي فوقها ببناء او غراس او أي منشآت أخري، كما أن الأصل أن تشمل ملكيته ما في وجوب الأرض من كنوز او مناجم او محاجر.

وبما أن الملكية حق جامع مانع، فيجوز للمالك اذن أن يحول دون استفادة غيره من الفضاء الذي يعلو أرضه او من المحيط الباطني لهذه الأرض.

وهذا ما قرره المشرع الفرنسي (مادة 673 منه) والقضاء الفرنسي، وهي النظرة التي سادت في التشريعات الحديثة.

وهي أيضاً التي اعتنقها التقنين المدني المصري في الفقرة الثانية من المادة 803 ومواد القانون المدني المقابلة في تشريعات الأقطار العربية..

وبذلك لا يقبل من المالك ان يعارض فيما يقام من أعمال علي مسافة من العلو او العمق لا تضر بحقه، كايصال أسلاك التلغراف أو الكهرباء او أنابيب المياه.

واستثني المشرع المناجم من الحكم المتقدم، لأن استغلالها يمس صميم السياسة الاقتصادية للدولة

حق الملكية- جزء 1- للدكتور محمد علي عرفه – ص 126 وما بعدها، وكتابة: التقنين المدني الجديد- ط 2- 1955- ص 589

رأي الدكتور عبد المنعم البدراوي في الحقوق العينية الأصلية

يشمل حق الملكية طبقاً لنص المادة 803 مدني جميع الأجزاء المندمجة في الشئ، كالبناء الذي يقيمه المالك علي الأرض والغراس أيضاً.

ويترتب علي ذلك أن ملكية الأرض تشمل السطوح وما فوقه علوا وما تحته عمقاً الي الحد الذي يصلح للاستعمال. وتكون طبقة الهواء وهي فوق السطح لصاحب الأرض بالقدر الذي يمكن به تملك الهواء.

كذلك حق التعلي وهو حق البناء فوق الأرض طبقات بعضها فوق بعض، وتكون الكنوز وهي تحت السطح مملوكة لصاحب الأرض.

وأشارت المادة 803 مدني في فقرتها التالية الي جواز فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها وعن ملكية ما تحتها .

ويكون ذلك بناء علي تشريعات خاصة او بمقتضي الاتفاق، وما  حق الحكر  والتعلي والمطل الا ضروب مختلفة من ملكية ما فوق السطح.

وتعتبر جميع المناجم خارجه عن ملكية الأفراد وداخله في الأشياء العامة، ولا يكون لصاحب الأرض التي بباطنها المنجم أي حق عليه.

وللدولة منح استغلاله لأحد الأفراد، فلا يكون لصاحب الأرض عندئذ منع صاحب الترخيص من دخول الأرض للكشف عن المنجم او استغلاله.

وكل ما لصاحب الأرض عندئذ هو مطالبة صاحب الترخيص بتعويض عن الأضرار التي تنتج لسطح الأرض او من حرمانه من الانتفاع بها.

وفيما عدا الاستثناءات السابقة التي تفصل فيها ملكية السطح عما تحت الأرض او فوقها تشمل كما تنص المادة 803 / 2 مدني ما فوقها وما تحتها.

علي أن المادة المذكورة قيدت الملكية في علوها وعمقها بقيد هام هو ” الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقاً “.

فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العلو او العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه، والا كان المنع منه تعسفاً.

كمد أسلاك التليفون او التلغراف او أنابيب المياه علي مسافة من العلو أو العمق لا تضر بصاحب الأرض.

وقد وضعت المجموعة المدنية معياراً معقولاً لما يعد مملوكا من الفضاء للأفراد.

فقررت ملكية الأفراد للفضاء (الي الحد المفيد) في التمتع بالملكية.

وما زاد علي هذا الحد يعتبر مملوكاً للدولة وخاضعاً لسيادتها طبقاً لقانون الملاحة الجوية

الحقوق العينية الأصلية- للدكتور عبد المنعم البدراوي – ص 28- ط 1956، و ص 24 وما بعدها طبعة 1968

رأي الدكتور منصور مصطفى منصور في حق الملكية

يتضح من نص المادة 803 مدني ان ملكية الأرض لا تقتصر علي سطحها، بل تشمل كذلك – الي حد ما – ما فوقها من فضاء وما تحت السطح.

فمالك الأرض له أن يستخدم الفضاء الذي يعلوها في اقامة ما يشاء من بناء او في الغراس او في مد الأسلاك الي غير ذلك من صور استغلال الفضاء وله كذلك باعتباره مالكا لما فوق الأرض ان يمنع غيره من استخدامه.

كأن يمنع الجار من البروز في الأدوار العليا فوق أرضه، وأن يطالب بقطع أغصان أشجار الجار الممتدة في الفضاء الذي يعلو أرضه وأن يمنع غيره من مد أسلاك في هذا الفضاء.

وللمالك كذلك أن يستخدم ما تحت سطح أرضه من طبقات فيستخرج منها الأحجار والأتربة ويحفر فيها الآبار ويمد الأنابيب، وله ان يمنع غيره من مباشرة مثل هذه الأعمال.

واذا كان الأصل أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، فذلك- كما يقول المشرع- (الي الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقاً) .

فلا يستأثر المالك الا بما يستطيع أن يستخدمه، وفي خارج هذا النطاق لا يستطيع أن يمنع الغير من استخدام العلو والعمق.

وقد كانت الفكرة السائدة من قبل أن ملكية مالك الأرض للعلو والعمق لا يحدها حد، وأن سلطات المالك تمارس عليها الي ما لا نهاية.

وواضح ما في هذا من اسراف في تقديس الملكية الخاصة دون مبرر معقول.

ولهذا كان المعقول في ظل الاتجاه الجماعي الحديث، حيث برزت الوظيفة الاجتماعية للملكية، أن يقتصر نطاق حق المالك علي الحد المفيد.

فلا يجوز لمالك الأرض أن يدعي استئثاره بالفضاء الذي يعلو أرضه لمنع الطائرات من الطيران فوقها.

وقد استثني المشرع من هذا الأصل ما يوجد في المناجم والمحاجر من مواد معدنية وخامات، عدا مواد البناء، فاعتبرها ملكاً للدولة

حق الملكية – للدكتور منصور مصطفي منصور – ص 33 وما بعدها

رأي الدكتور جميل الشرقاوي في حق الملكية

وضعت المادة 803 مدني مبادئ تعيين مكونات الشئ المملوك. والفقرة الأولي من تلك المادة تبين طريقة تحديد مكونات الشئ بصفة عامة، أي سواء أكان منقولا ام عقارا.

فتقضي بأنها تشمل كل ما يعد من عناصره الجوهرية، أي كل جزء منه يعتبر لازما لامكان الحصول علي المنفعة التي يعد بطبيعته لادائها.

فالمنزل يشمل الحوائط والأسقف والأبواب والنوافذ والأدوات الصحية.

أما الفترة الثانية فتشير الي تحديد مكونات الأرض كمحل لحق الملكية، فتقول انها تشمل ما فوقها وما تحتها الي الحد المفيد في التمتع بها او عمقاً.

فمالك الأرض لا يملك السطح وحده، بل يملك أيضاً ما يعلوه من فضاء الي الحد اللازم لأي انتفاع تخصص الأرض له.

ولذا له أن يمنع الغير من شغل الفضاء فوق أرضه ولو كان لا يعوق انتفاعه الحالي بالأرض.

فله أن يطالب بهدم جزء بارز من بناء الجار الممتد فوق أرضه، وقطع أغصان الأشجار الممتتدة الي فضائها. كما أن مالك الأرض يملك كذلك جوفها، أي ما تحتها من طبقات.

وله أن ينتفع منا بحفر الآبار أو البناء فيها او اقامة أية منشآت أخري وأن يمنع الغير من استخدام جوف أرضه، فله أن يطلب اليه ازالة جذور أشجاره التي تمتد فيها.

ولكن ملكية مالك الأرض لما فوقها وما تحتها محصورة، كما يقول نص المادة 803 مدني، بالحد ” المفيد في التمتع بها علوا وعمقاً “.

أي أن ملكية الفضاء فوق الأرض والعمق تحتها لا تمتد الي ما لا نهاية له، كما كان المتصور في ظل الفكر الفردي.

بل لا تجاوز ما يمكن ان يحقق فائدة للمالك بالنسبة لوجه من وجوه استعمال الأرض، ولذا للمالك أن يمنع الطيران فوق أرضه بحجة ملكيته للفضاء فوقها.

ويلاحظ أن ملكية العمق تحت الأرض بالاضافة الي تحديد مداها بما يمكن أن يكون مفيداً للمالك، تخضع لتحديدات قانونية اوردها قانون تنظيم المناجم والمحاجر علي حق المالك فيما يمكن ان يكون بباطن أرضه من ثروات

حق الملكية – للدكتور جميل الشرقاوي – ص 28 وما بعدها

موجز رأى الدكتور محمد لبيب شنب في الحقوق العينية الأصلية

ان ملكية شئ معين تشمل كل ما يعد من عناصره الجوهرية، والعناصر الجوهرية للشئ هي أجزاؤه المندمجة فيه والتي لا يمكن فصلها عنه دون أن يهلك او يتلف او يتغير (مادة 803 / 1 مدني).

وعلي ذلك اذا وقع حق الملكية علي بناء، فان حق المالك يشمل- فضلاً عن الحيطان والأسقف- نوافذ هذا البناء وأبوابه وأعمدته والدرج القائم به.

ذلك أنه وان كان من الممكن فصل هذه الأشياء عن البناء، الا ان فصلها سيؤدي اما الي تهدم البناء كما لو هدمت الأعمدة التي يقوم عليها، واما الي تغير البناء.

واذا كان الشئ سيارة فان ملكيتها تشمل محركها وعجلة القيادة ومقاعدها، فهذه الأشياء تعد من عناصرها الجوهرية.

واذا كان الشئ أرضاً فضاء فان ملكيتها لا تقتصر علي سطحها، بل تشمل ما فوقها من فضاء وما تحتها من طبقات (مادة 803 / 2 مدني) .

ذلك أنه لا يمكن الاستفادة من الأرض في البناء او الغراس اذا اقتصرت ملكيتها علي السطح فقط.

لأن البناء والغراس يعلوان فوق هذا السطح، ويمتدان في باطن الأرض، ولذلك يعتبر ما فوق الأرض وما تحتها من عناصرها الجوهرية.

ويلاحظ ان امتداد ملكية الأرض الي ما فوقها وما تحتها ليس مطلقاً، فهو مقيد بالحد المفيد في التمتع بالعلو او العمق (مادة 803 / 2).

وعلي ذلك لا يجوز لمالك الأرض أن يعارض في مد أنابيب المياه او المجاري تحت أرضه، ما دام ذلك يتم عند عمق كاف لا يمس بسلطاته في استعمال هذه الأرض واستغلالها.

وشمول ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها ليس من النظام العام، فيجوز بمقتضي القانون وبصفة خاصة بمقتضي الاتفاق ان تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها (م 803 / 3 مدني).

ويلاحظ ان انفصال ملكية ما فوق الأرض او ما تحتها عن ملكية سطحها وضع استثنائي.

فالأصل هو ان مالك الأرض يملك ما فوقها وما تحتها، ولذلك فان من يدعي أنه يملك ما فوق الأرض او ما تحتها يقع عليه عبء اثبات ما يدعيه، لأنه يدعي خلافاً للأصل

موجز في الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد لبيب شنب – ط 1974- ص 226   وما بعدها.

رأي الدكتور حسن الذنون في مقومات الملكية والحقوق العينية

تتناول المادة 1049 من القانون المدني بيان نطاق حق الملكية.

ويلفت الكتور حسن الذنون النظر الي أمرين:

أولهما أن نص الفقرة الأولي من المادة 803 من القانون المدني المصري كان عند تقديمه الي البرلمان مطابقاً لنص الفقرة الأولي من التشريع العراقي.

الا ان لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة ” في العرف ” لأن العرف ليس هو المرجع الأول في تحديد عناصر الشئ الجوهرية.

بل يرجع في ذلك اولاً الي طبيعة الأشياء، ثم الي العرف بعد ذلك وكان يجدر بالمشرع العراقي ان يقر هذا التعديل.

وثانيهما ان الفقرة الثالثة من المادة المتقدمة أجازت  فصل ملكية سطح الأرض  عن ملكية ما فوقها وعن ملكية ما تحتها، ويكون ذلك بناء علي اتفاق او تشريعات خاصة.

كتشريعات المناجم والمحاجر والمقالع. وما حق القرار وحق الحكر وحق المساطحة الا ضروب من ملكية ما فوق سطح الأرض

مقومات الملكية والحقوق العينية – للدكتور حسن الذنون – ص 4

الملكية العقارية في العراق للأستاذ حامد مصطفى

نصت المادة 1049 مدني عراقي علي نطاق حق الملكية والعناصر التي تؤلف هذا الحق، فحددها بأجزاء الشئ المكونة له باعتبار الجزئية المندمجة فيه.

بحيث لو فصل منه جزء لتلف أو تغير، وعبر عن ذلك بالعناصر الجوهرية للشئ. وحدد ملكية الأرض بالعلو والسفل والمفيدين، ثم بسطح الأرض وحده عند ورود الاتفاق علي ذلك.

ونص المادة 1049 هذه هو نص المادة 803 من القانون المدني المصري والمادة 768 من القانون المدني السوري.

وقد وضع القانون معيارين امعرفة العناصر الجوهرية التي يتألف منها الشئ محل الملكية: اولهما- العرف، وثانيهما- تعذر فصل الشئ عن موضوع الحق الا بهلاكه او تلفه او تغييره.

وذلك هو الأصل المقرر في الشريعة الاسلامية، وهو ان الشئ يعتبر تابعاً لآخر او من أجزائه علي أساسين:

العرف والاتصال اتصال بقاء وذلك هو نص كل من القانونين المصري والسوري عدا أن النص العراقي زاد العرف فجعله حكما فيما يعد انه من عناصر الشئ الجوهرية.

والعرف يختلف باختلاف البلد الذي يقع فيه الشئ، وذلك ناشئ من طبيعة الشئ نفسه ومن حدود المنفعة التي ينالها منه أهل بلد دون غيرهم.

وعلي هذا ما يدخل في الشئ في مكان او زمان قد لا يدخل فيه في مكان او زمان آخر

الملكية العقارية في العراق- جزء 1- للأستاذ حامد مصطفي – ص 54 وما بعدها

الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة: المستشار الليبي الدكتور محمد علي حنبوله

يستخلص من نص المادة 803 مدني مصر والمادة 811 مدني ليبي المقابلة لها ان نطاق الملكية الخاصة يتحدد بالعناصر الجوهرية للشئ.

فمالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية كأجزائه المندمجة فيه والتي لا يمكن فصلها عنه دون هلاكه او تلفه او تغيره.

فملكية البناء مثلا تشمل ملكية أعمدته وسلالمه ونوافذه وأبوابه، فهذه العناصر جوهرية للبناء، لأن فصلها عنه وان كان ممكنا تصوره الا انه يؤدي حتما الي هدمه او تلفه او تغيره.

و  ملكية السيارة  تشمل محركها ومقاعدها وعجلة القيادة واطار العجلات، فهذه الأجزاء عناصر جوهرية في السيارة، لأن فصلها عنها يجعلها غير صالحة للاستعمال.

اما ملكية الأرض فتشمل ما فوقها وما تحتها الي الحد المفيد لأنه لا يمكن الاستفادة والانتفاع بملكية سطح الأرض فقط، لأن البناء والغراس يعلوان سطح الأرض ويمتدان في أعماقها.

مما يجعل ما فوقها وما تحتها عناصر جوهرية لها لانه لا تكتمل الفائدة من امتلاك الأرض الا باقامة المنشآت عليها وزراعتها والغراس فيها.

مما يتعين معه ان تشمل ملكية الأرض وما فوقها وما تحتها الي الحد المفيد الذي يستطيع المالك الاستفادة منها.

ولما وضع القانون حدا للاستفادة من العلو والعمق، فانه لم يترك مجالا لاثارة الجدل الذي حدث بفرنسا حول نطاق ملكية الأرض علوا وعمقاً.

وحرية المالك في منع الغير من الانتفاع بما فوق الأرض وما تحتها ولو لم يلحقه ضرر ما من انتفاع الغير، وحقه في منع تحليق الطائرات فوق أرضه، او مد الأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه فيها.

كل ذلك لا مجال للتعرض له، لأن النص في القانونين المصري والليبي صريح في تحديد نطاق ملكية الأرض علوا وعمقا بالحد المفيد لمالك الأرض.

مما يخول الادارة ان تمد الأسلاك الكهربائية في الأرض المملكة ملكية خاصة طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها، كما أن من حق الطائرات التحليق فوقها طبقاً لقوانين الملاحة الجوية.

ومقتضي شمول ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها الي الحد المفيد أن المالك يستطيع ان يمنع غيره من استخدام الفضاء الذي يعلو أرضه.

وأن يطالب بهدم الجزء الممتد من بناء الجار فوق أرضه، وبقطع أغصان أشجار الجار المائلة فوق أرضه، وبازالة كل ما يمده الغير عبر أرضه بدون موافقته.

ومع ذلك فان الدولة تستطيع ان تمد الأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه وغير ذلك من المرافق العامة والضرورية فوق وتحت أرض الجار استنادا الي القوانين واللوائح التنظيمية.

وبعد ذلك استثناء من القيود القانونية التي ترد علي الملكية الخاصة.

وان كان الأصل في ملكية الأرض أن تشمل ما فوقها وما تحتها الي الحد المفيد، الا انه يجوز ان تنفصل ملكية السطح عن ملكية العلو والعمق بناء علي اتفاق ذوي الشأن او بمقتضي القانون.

(مادة 803 / 3 مدني مصري و مادة 811 / 3 مدني ليبي)

كما أن القانون الخاص بالمحاجر والمناجم والمعادن واستغلالها والتنقيب عليها استبعد تلك المعادن والمحاجر والمناجم من مجال الملكية الخاصة فانفصلت عن ملكية السطح وأصبحت داخلة في ملكية الدولة.

كما ان من حق المالك ان يسمح للغير باقامة منشآت فوق أرضه. ويمتلكها مدة الامتياز فتنفصل ملكية سطح الأرض عما فوقها علي خلاف ذلك

الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة – رسالة المستشار الليبي الدكتور محمد علي حنبوله – ص 513 وما بعدها

فهم عناصر نطاق حق الملكية في القانون المدني

في هذا الجزء، نستعرض بالشرح عناصر نطاق حق الملكية وفقًا للمادة 803 من القانون المدني المصري، مع التركيز على المفاهيم القانونية التي تحدد حدود هذا الحق.

سنتناول كيفية تطبيق هذه العناصر على الملكية العقارية وكيفية تنظيم القيود المتعلقة بها.

عناصر نطاق حق الملكية

يتضح لنا من نص المادة 803 مدني سالفة الذكر أن. لمالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية.

المذكرة الإيضاحية للمادة 803 مدني

تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى:

(فالشئ المملوك يشمل حق الملكية فيه جميع أجزائه المكونة له. والجزئية آيتها أن يكون الجزء مندمجا في الكل، بحيث لو فصل منه لهلك الشئ أو تلف أو تغير) .

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 17)

فإذا كان الشئ منقولا سهل التعرف علي ذاتيته وأجزائه، فالسيارة أو الكتاب مثلا يمكن تحديد هذه الأجزاء.

أما إذا كان عقارا، فان كان بناء فان تماسك أجزاء البناء تحصر هذه الأجزاء.

شمول ملكية الأرض للعلو والعمق

فقد قضت الفقرة الثانية من المادة علي أن:

” وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلي الحد المفيد في التمتع بها، علوا وعمقا “

مفاده أن ملكية الأرض لا تقتصر علي سطحها، بل تشمل كذلك ما فوقها من الفضاء وما تحتها من الأعماق.

وبناء علي ذلك تعتبر ملكية السطح قرينة قانونية علي ملكية العلو وملكية العمق.

غير أنها ليست بالقرينة القاطعة، بل هي قرينة بسيطة يمكن إقامة الدليل علي عكسها.

ولهذا يقرر المشرع المصري أنه:

“يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق، أن تكون ملكية السطح منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها” (مادة 803 / 3 مدني).

فقد يخول مالك السطح للغير حق البناء علي أرضه، وهو بذلك يفصل ملكية السطح التي تكون له عن ملكية العلو أو ملكية البناء التي تثبت للغير.

وقد يجعل القانون للغير ملكية العمق، أو يخول مالك السطح للغير تملكه، فتكون ملكية السطح لشخص وملكية العمق لشخص آخر.

وملكية العلو والعمق تعطى للمالك في شأنهما ما تعطيه له ملكية السطح من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف.

بحيث يستأثر وحده في الأصل بالتمتع بهذه السلطات ويملك حرمان غيره من مشاركته فيها أو في بعضها دون رضاه.

فيكون له، التصرف في ذات العلو أو العمق بنقل ملكيته مثلا إلي شخص آخر، أو بتقرير حق عيني للغير عليه كحق الحكر.

ويكون له استعمال العلو أو العمق وما قد يتبع ذلك من استغلاله.

فله أن يشغل العلو بالأبنية أو المنشآت أو الأشجار أو الأسلاك، غير مقيد في شأن الارتفاع بها إلا بما قد تقضى به القوانين واللوائح خاصا بذلك.

وله في الأصل أن يستخرج الأحجار والمعادن والأتربة من جوف الأرض.

وأن يمد فيه ما يشاء من أنابيب وأسلاك، وأن يمهد فيه ما يشاء من منشآت وأنفاق وممرات، أو يحفر فيه ما قد يلزمه من آبار وعيون.

وفي مقابل حق المالك في التمتع بهذه السلطات، يملك منع أي أحد من استعمالها دون رضاه.

ويملك المطالبة بإزالة كل ما قد يقوم به الغير جبرا عنه من ممارسة هذه السلطات في نطاق العلو أو العمق.

. فله في الأصل أن يعترض علي قيام الغير بمد أسلاك عبر الفضاء الذي يعلو أرضه.

وأن يطالب بقطع ما قد يمتد فوق أرضه من أغصان وفروع أشجار الجار أو باستئصال ما قد يزحف في جوف أرضه من جذورها.

(حسن كيرة ص 83 – 84)

فيتبين لنا مما تقدم ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها طالما لا يوجد اتفاق علي خلاف ذلك . فيكون لمالك الأرض الحق في استعمال العلو والعمق وما قد يتتبع ذلك من استغلاله.

فله أن يشغل العلو بالأبنية والمنشآت والأشجار أو الأسلاك. وله أن يمنع غيره من استعمالها دون رضاه، ولكن لا يفهم من ذلك أنه لا يوجد حد لملكية العلو والعمق.

فقد حرصت المادة 803 / 2 مدني كما رأينا بأن ” ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلي الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا” .

وكان المشروع التمهيدي لهذا النص يجرى علي الوجه الآتي:

” ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلي الحد الذي يصلح للاستعمال علوا وعمقا، غير أنه ليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه “.

وقد حذفت اللجنة التشريعية لمجلس النواب العبارة الأخيرة  “غير أنه ليس للمالك أن يعارض ….”.

وذلك ” لأن هذا الإيضاح لا ضرورة له، وهو مفهوم من صدر الفقرة “.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد:

علي أن المادة 1163 (من المشروع التمهيدي) أوردت قيدا علي حق المالك في العلو والعمق، فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العلو والعمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه.

فإذا اضطرت مصلحة التلغرافات إلي إيصال أسلاكها فوق سطح الأرض أو شركة المياه إلي إيصال أنابيبها تحت السطح، علي مسافة من العلو أو العمق لا تضر بصاحب الأرض.

فليس للمالك أن يمنع هذه الأعمال، وألا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 18)

مفاد ذلك أنه:

  • لا يجوز للمالك أن يمنع مرور الأسلاك الكهربائية أو التلغرافية أو التلفزيونية فوق أرضه، إذا كان مرور هذه الأسلاك لا يحدث له ضررا.
  • لا يجوز للمالك أن يمنع تحليق الطائرات في أثناء طيرانها فوق أرضه، فهي تحلق علي مسافة من العلو بحيث لا تحدث له ضررا، وصوت أزيرها وهي طائرة في الجو لا يعتبر ضررا كافيا لطلب منعها، وألا تعطلت الملاحة الجوية.

ولما كان الفضاء وليس له أن يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه

فإذا اضطرت الهيئة العامة للمياه إلي إيصال أنابيبها تحت السطح علي مسافة من العمق لا تضر بصاحب الأرض

فليس للمالك أن يمنع هذه الأعمال، وألا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية .

وأهم قيد يرد علي ملكية العمق هو:

القيد المستخلص من قانون الناجم والمحاجر، وهو قانون يجعل المواد المعدنية بالمناجم وخامات المحاجر في باطن الأرض ملكا للدولة، لا لصاحب الأرض.

فللمالك أن يجرى ما يشاء من أعمال الحفر في أرضه لأي عمق، ولا يجوز للغير إجراء أي حفر بدون موافقته مع استثناء مرفق المياه إذا اضطرته ظروف التنظيم إلي مد أنابيب المياه بأرض المالك بالعمق الذي لا يترتب عليه ضرر له.

فان امتنع كان متعسفا في استعمال حقه إذ لا تنهض المسئولية إلا إذا ترتب علي الفعل ضرر بالمالك دون اعتداد بالمنفعة التي قد يحققها الغير من هذا الفعل.

أما ما يوجد بباطن الأرض، فان كان كنزا سرت أحكام المادة 872 مدني.

أما إن وجدت مواد معدنية أو مواد مما يستخرج من المناجم أو المحاجر فان ملكية هذه الأشياء تكون للدولة دون مالك الأرض.

وذلك عملا بأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1957 .

ويراعى أن قانون الناجم والمحاجر السابق رقم 66 لسنة 195 قد الغي بموجب القانون 86 فيما عدا الأحكام الخاصة بالوقود .

(المستشار أنور طلبة ص 19)

مفاد ما تقدم أن:

المواد المعدنية التي توجد بالمناجم تكون ملكا للدولة أما المناجم ذاتها وهي باطن الأرض الذي توجد فيه هذه المواد فيظل مملوكا لصاحب الأرض .

فله أن يستعملها ويستغلها ولكن في أغراض أخرى غير استخراج المواد المعدنية.

ونفس الشئ بالنسبة للمحاجر.

حقوق المالك المستثناة من ملكية مواد المناجم والمحاجر

وان كان المشرع قد حرم مالك العمق من ملكية مواد المناجم والمحاجر ومن البحث عن استغلالها فانه قد حفظ له بعض الحقوق والتي تشمل ما يلي:

  1. الترخيص له باستخراج ما يحتاج إليه المحجر من مواد البناء بقصد استعماله الخاص دون استلالها مع إعفائه من الإيجار والإتاوة.
  2. أن يكون له الأولوية علي الغير في الحصول علي الترخيص في الاستغلال من الأرض المملوكة له والحصول علي نصف الإيجار في بعض الأحوال.
  3. يكون له الأولوية علي الغير في الحصول علي الترخيص في الاستغلال من الأرض المملوكة له، وفي هذه الحالة يعفي من الإيجار دون الإتاوة.

ويسقط حقه إذا بلغ بوجوب أن يطلب الترخيص خلال شهرين وانقضى الميعاد دون طلب.

وفي هذه الحالة يجوز الترخيص للغير في استغلال المحجر، ويكون لصاحب الأرض الحق في الحصول علي نصف الإيجار.

(السنهوري ص 537)

الترخيص باستغلال المناجم والمحاجر

يصدر عقد استغلال المناجم بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتنص المادة 50 من قانون المناجم علي أنه:

” يجوز أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال الناجم والمحاجر إلي شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون الصادر بالترخيص”.

وكان عقد استغلال المحاجر يصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه في ذلك .

ولكن آل هذا الاختصاص إلي وزارة الصناعة عقب إنشائها إلي أن صدر قانون نظام الإدارة المحلية رقم 24 لسنة 1960 .

حيث صدر طبقا لأحكامه قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962 ونص في المادة الأولي منه علي أن:

” ينقل إلي المحافظات الاختصاصات المخولة لوزارة الصناعة بمقتضى القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليه فيما يتعلق بالمحاجر اعتبارا من أول يوليه سنة 1962″،

وبذلك أصبحت المحافظات هي الجهة المختصة بالإشراف علي المحاجر واستغلالها.

القانون رقم 73 لسنة 1963 وحضره تراخيص استغلال المناجم والمحاجر علي شركات القطاع العام

لقد صدر القانون رقم 73 لسنة 1963 وحضر تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وكذلك عقود استغلال الجبس والرمال البيضاء علي شركات القطاع العام.

وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في العدد الصادر في 8 أغسطس سنة 1963 علي النحو التالي:

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وعقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص.

وبتأميم الأصول المستخدمة في استغلالها وأيلولة ملكيتها للدولة.

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع علي:

  • الدستور المؤقت.
  • وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
  • وعلي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات لتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
  • وعلي القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر.
  • وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الاعلي للمؤسسات العامة،
  • وعلي موافقة مجلس الرياسة،

أصدر القانون الآتي:

مـادة 1- تنتهي تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وكذلك عقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص.

مـادة 2- تؤمم الأصول المستخدمة في الاستغلال وتؤول ملكيتها إلي الدولة.

مـادة 3- تتولى تقييم رؤوس أموال المنشآت المشار إليها في المادة السابقة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصناعة علي أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل.

وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.

(قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8/2/2004 في القضية رقم 132 لسنة 20 قضائية ” دستورية ” (الجريدة الرسمية العدد 10 تابع (أ) في 4مارس سنة 2004)

بعدم دستورية ما ورد بعجز الفقرة الثانية من المـادة الثالثة من أن ” تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن “).

مـادة 4- تؤدى الدولة قيمة ما آل إليها من أموال المنشآت المشار إليها بموجب سندات اسمية علي الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4%  سنويا، وتكون  السندات قابلة للتداول بالبورصة .

ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية.

وفى حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين.

مـادة 5- لا تسأل الدولة عن التزامات المنشآت المشار إليها في المادة الأولي إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم.فإذا لم تكن أسهم هذه المنشآت متداولة في البورصة.

أو كان قد مضى علي آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر أو كانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة علي أصول هذه المنشآت.

ويكون للدائنين حق امتياز علي جميع هذه الأموال.

مـادة 6- يرخص لوزير الصناعة في إسناد استغلال المناجم والمحاجر المشار إليها في المادة الأولي إلي شركات القطاع العام.

وإلى أن يتم ذلك يجوز للوزير إعفاء القائمين علي إدارة هذه المناجم والمحاجر وتعيين مندوب أو أكثر مؤقت لإدارتها تحت إشراف المؤسسة المصرية العامة للتعدين.

ويكون له الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة للمدير وتخضع قرارات المجلس المقت أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة لتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة.

مـادة 7- يجوز لوزير الصناعة تأجيل أداء ديون والتزامات المنشآت المشار إليها لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مـادة 8- كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين.

مـادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الأول سنة 1383 (8 أغسطس سنة 1963).

صحح تاريخ الإصدار بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 2 نوفمبر سنة 1963 العدد 15
ويتبين من أحكام هذا القانون:

انه فيما يتعلق بالمناجم لم يعد لشركات القطاع الخاص، مصرية كانت أو أجنبية.

ولا للأفراد المصريين أو الأجانب، الحق في الحصول علي ترخيص في البحث أو في عقد للاستغلال.

ولا يجوز لغير شركات القطاع العام الحصول علي شئ من ذلك.

وهذا هو الحكم أيضا فيما يتعلق بالمحاجر في شأن استغلال الجبس والرمال البيضاء.

أما في شأن الخامات الأخرى للمحاجر غير الجبس والرمال البيضاء فلا يزال جائزا منح عقود استغلال للأفراد ولشركات القطاع الخاص.

ولكن يبدو أن المادة 50 من قانون الناجم والمحاجر، وهي التي تقضى بجواز الترخيص بقانون لوزير الصناعة في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر إلي شركة أو جمعية أو مؤسسة.

ولو كانت تابعة للقطاع الخاص أو كانت أجنبية، بشروط خاصة، لا يزال معمولا بها .

(السنهوري ص 539)

أحكام النقض في نطاق حق الملكية: تحليل وتفسير قضائي

نستعرض فيما يلي، مجموعة من الأحكام القضائية التي تتعلق بنطاق حق الملكية وكيفية تطبيقه في القضايا القانونية المختلفة.

وسنلقي الضوء على كيفية تفسير القضاء للقوانين المتعلقة بالملكية العقارية وحقوق العلو والعمق.

الحكم الأول: ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها.

ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، متي كان لا يوجد اتفاق علي خلاف ذلك.

(نقض- جلسة 3/11/1955- مجموعة 25 عاما- جزء 2- ص 990)

الحكم الثاني: ملكية الدولة للمواد المعدنية وفقا للقانون رقم 86 لسنة 1956

اذ نصت المادة الثالثة من القانون رقم 86  لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر علي ان: ” يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم والأراضي المصرية والمياه الاقليمية…”.

فقد دلت علي ان ما يعتبر ملكا للدولة هو تلك المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها، وله حق استعمالها والافادة منها في غير الأوجه المتعلقة باستخراج او استغلال ما يوجد بها من مواد معدنية.

وبما لا يتعارض مع ما يكون مخولا للغير من حق البحث او الكشف بها عن تلك المواد او من امتياز استغلالها، وعلي ألا يؤدي عمل المرخص له الي الأضرار بالسطح.

فاذا نجم عن عمله أي ضرر بسطح الأرض او حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم المرخص له بتعويضه عنهما.

واذ كان الاتفاق موضوع النزاع قد انصب علي مقابل اشغال السطح، فانه يكون قد ورد علي ما يجوز التعامل فيه قانونا.

ويكون النعي علي الحكم بهذا السبب علي غير أساس.

نقض جلسة 20/12/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 ـ ص 1331

الحكم الثالث: الملكية حق دائم لا يسقط عن المالك مع شروط الحيازة

الملكية حق دائم لا يسقط أبداً عن المالك وإن كان من حق الغير كسبها إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى إستلزمها القانون.

(الطعن 1140 لسنة 64 ق – جلسة 26/2/2003 لم ينشر بعد)

الحكم الرابع: ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها

“كما قضت بأن: “كل من تملك أرضًا صار مالكًا لكل ما فوقها وما تحتها إلا إذا ظهر من سند الملكية أنها لا تتضمن ذلك.”

(طعن رقم 9 لسنة 10 ق جلسة 23/5/1940)

الحكم الخامس: ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلا بالاتفاق

“وبأنه: “ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها متى كان لا يوجد اتفاق على خلاف ذلك.”

(طعن رقم 96 لسنة 22 ق جلسة 3/11/1955)

الحكم السادس: قرينة ملكية المنشآت على الأرض

“وبأنه: “يبين من نص المادة 922 من القانون المدني أن المشرع وضع بالفقرة الأولى منه قرينة تقضي بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى.

يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأه على نفقته فيكون مملوكًا له، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس…”

(طعن رقم 296 لسنة 34 ق جلسة 11/6/1968)

الحكم السابع: الملكية بالالتصاق وفقًا للمادة 922 من القانون المدني

“وبأنه: “أقام المشرع في الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني قرينة مفادها أن ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض ومملوكًا له…”

(طعن رقم 80 لسنة 45 ق جلسة 24/1/1979)

الحكم الثامن: الملكية العينية للأرض وحق إقامة المنشآت

“وبأنه: “مفاد نص المادة 922 من القانون المدني – وعليه جرى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع في الفقرة الأولى قرينة لصالح مالك الأرض هي أنه مالك لما فوقها وما تحتها…”

(طعن رقم 314 لسنة 46 ق جلسة 13/2/1980)

الحكم التاسع: ملكية الأرض والمنشآت في ظل قانون الالتصاق

“وبأنه: “النص في الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني على أن “كل ما على الأرض وتحتها من بناء أو أغراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته أو منشآت أخرى…”

(طعنان رقما 635، 640 لسنة 54 ق جلسة 27/12/1984)

الحكم العاشر: حكم الالتصاق في حالة بناء منشآت على أرض غير مملوكة

“وبأنه: “مؤدى المادتين 922، 926 يدل على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخرًا تملك ما يقيمه من منشآت على هذه الأرض…”

(طعن رقم 1265 لسنة 47 ق جلسة 18/2/1982)

أسئلة شائعة حول نطاق حق الملكية في المادة 803 مدني

ما هو نطاق حق الملكية في المادة 803 مدني؟

يشمل عناصر الشيء الجوهرية، ويمتد لملكية الأرض إلى العلو والعمق إلى الحد المفيد، مع إمكانية الفصل باتفاق أو قانون.

هل يمكن فصل ملكية السطح عن العلو؟

نعم، بمقتضى اتفاق أو قانون، كفصل المناجم عن السطح، حيث تكون ملكًا للدولة.

ما القيود على ملكية العمق؟

مقيدة بقوانين المناجم، ولا يجوز معارضة أعمال عامة غير ضارة مثل مد أنابيب المياه.

كيف تثبت قرينة ملكية السطح؟

تقبل إثبات العكس، وتشمل ما فوق وما تحت ما لم يثبت خلاف ذلك.

ما دور الوظيفة الاجتماعية في النطاق؟

تحول دون التعسف، مما يسمح بقيود عامة للمصلحة العامة مع تعويض عادل.

ما هي حدود ملكية الأرض بموجب المادة 803 مدني؟

ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، لكن لا يمكن للمالك منع الأعمال التي لا تضر به.

هل يمكن فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها؟

نعم، يمكن فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها بموجب اتفاق أو تشريعات خاصة.

هل يحق للمالك منع مرور أسلاك الكهرباء أو الأنابيب عبر أرضه؟

لا يحق للمالك منع مرور الأسلاك أو الأنابيب طالما لا يتسبب ذلك في ضرر له.

ما الذي يحدث إذا امتدت جذور الأشجار من الجار إلى باطن الأرض؟

يحق للمالك طلب قطع الجذور الممتدة في أرضه.

هل تشمل ملكية الأرض المعادن الموجودة تحتها؟

لا، المواد المعدنية تحت الأرض، مثل المعادن في المناجم، تكون ملكًا للدولة، ولكن يمكن للمالك استغلال الجوف في أغراض أخرى.

هل يحق للمالك منع تحليق الطائرات فوق أرضه؟

لا يحق للمالك منع تحليق الطائرات إذا لم يتسبب ذلك في ضرر له.

القيود على نطاق حق الملكية

في الختام، تحدد المادة 803 من القانون المدني المصري  نطاق حق الملكية ، مشمولةً بالسطح والعلو والعمق، مع ضرورة الالتزام بالحد المفيد في التمتع بهذه الملكية.

كما أنها تضع بعض الاستثناءات التي تتعلق بالمرافق العامة واستخراج المواد المعدنية من المناجم، مما يعكس توازنًا بين حقوق المالك والمصلحة العامة.

وهذا التحديد لنطاق الملكية يضمن حماية الحقوق الفردية في إطار قانوني مضبوط، كما أكدته آراء السنهوري وأحكام النقض المتعلقة بملكية السطح وقيود المناجم.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة لضمان حماية حقوقك في قضايا الملكية العقارية أو الميراث،

تواصل الآن مع المحامي عبدالعزيز حسين عمار عبر نموذج الاستشارة المجانية على موقعه للحصول على مشورة دقيقة تساعدك في اتخاذ القرارات القانونية السليمة.


تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمارمحامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .

⏰ مواعيد العمل:

  • من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
  • الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

⚖️ خدماتنا القانونية:

1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.

  • قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
  • صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
  • قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2️⃣ الشركات والمؤسسات:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
  • التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
  • التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
  • التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3️⃣ خدمات مخصصة:

  • إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
  • استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
  • حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

صورة-عبدالعزيز-حسين-عمارالمحامي

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/09/نطاق-حق-الملكية-في-القانون-المدني.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-09-18

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/09/نطاق-حق-الملكية-في-القانون-المدني.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-09-18.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2244

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.