بحث جنائي عن الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم ذلك أن العقاب مقرر لصالح الهيئة الإجتماعية فإذا رأت هذه الهيئة العدول عن تجريم الواقعة فلا جدوي من تعقب الجاني ومطاردته عن فعل أصبح مباحا

 أهمية الدفع بتوافر القانون الأصلح

دفع القانون الأصلح للمتهم

  • إن الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم له أهمية واضحة ، فالعقاب مقرر لصالح الهيئة الإجتماعية
  • فإذا رأت هذه الهيئة العدول عن تجريم الواقعة فلا جدوي من تعقب الجاني ومطاردته عن فعل أصبح مباحا
  • وكذلك الشأن إذا رأت هذه الهيئة تخفيف العقاب فلا وجه لتعقب الجاني بالعقوبة القديمة المشددة
  • بل الأولي هو الإكتفاء بالعقوبة الجديدة الخفيفة مادام الحكم النهائي لم يكن قد صدر عليه بعد وقت نفاذ القانون الجديد .

شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم

يتعين لقبول الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم توافر شرطان :

  1. الأول : أن نكون بصدد قانون جديد أصلـح للمتهم من القانـون الذي ارتكبت الجريمة فى ظله
  2. الثاني : أن يصدر القانون الأصلح للمتهم قبل أن يحكم نهائياً فى الدعوي.

ويتغاضي الشارع عن تطلب الشرط الأول في حالة ما إذا جعل القانون الجديد الفعل غير معاقب عليه إطلاقا ، وآية ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تقول أنه ” إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية “.

من المقرر أن مقتضي قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلي أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه.

وهذا هو ما قننته الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها علي أن يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه ( ومع هذا إذا  صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره )

إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلي تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه.

(الطعن رقم 9098 – لسنة  64ق – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 1999)

تعدد القوانين الصادرة قبل الحكم النهائي

قد تتعدد القوانين التي يثور البحث في أصلحها فالجاني يرتكب جريمته في ظل قانون ثم يصدر قانون أصلح من القانون السابق ثم يلغي القانون الأصلـح ويصدر قانـون آخر قبل الحكم النهائي ،

فأي هذه القوانين يطبق ؟

إن الرأي السائد أن يطبق علي المتهم القانون الأصلح وهو القانون الأوسط

( أنظر GARRAUD ( René ) :” Traité Théorique et pratique d’instrution criminelle et de procedure pénale “. Paris , Sirey T. 1 , 1913 , No. 155 , p. 323 ، وأنظر فى الفقه المصري : الدكتور السعيد مصطفي السعيد : الأحكام العامة فى قانون العقوبات. الطبعة الرابعة ، 1962 ، ص 115 ؛ الدكتور محمود محمود مصطفي : المرجع السابق ، بند 53 ص 105 ؛ الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، بند 98 ص 112 ، وفى تطبيقات القضاء أنظر : أنظر نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض )

وقد يعترض علي ذلك بأن هذا القانون يعتبر غريباً علي المتهم ، فلا هو القانون القائم وقت الجريمة ولا هو القانون القائم وقت المحاكمة

فضلاً عن أنه قد تقرر عدم صلاحيته بإلغائه ويرد علي هذا الإعتراض بأن صدور القانون الأصلح قد تعلق به حق المتهم ، وقد كان من الممكن أن يحكم عليه في ظله ، فلا يصح أن يضـار المتهم بتراخي المحاكمة الي الوقت الذي صدر فيه القانون الأخير.

إستثناءات قاعدة رجعية القوانين

إستثناء القوانين محدودة الفترة من قاعدة رجعية القوانين الأصلح للمتهم

إذا صدر قانون مؤقت النطاق بفترة محددة ، أي ليجرم فعلاً في خلال فترة معلومة الأجل ، ثم زال هذا القانون بإنتفاء الفترة المحددة لسريانه ، فإن المتهم بفعل وقع في خلالها مخالفاً لأحكامه لا يستفيد من الوضع الناشئ عن ذلك الزوال علي رغم صلاحيته له بداهة

وذلك سواء أكان انتهاء الفترة المحددة وزوال القانون المؤقت بها تبعاً لذلك قد جاء بعد الحكم علي المتهم نهائياً أم حتي قبل ذلك ولكن بعد قيام إجراءات الدعوي ضده.

وحينئذ فإن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة تتضمن بصفة أصلية استثناء من الحكم الذي تضمنته الفقرة الثالثة السابقة عليها مباشرة ، والذي يقضي باستفادة المتهم من القانون الذي يصدر حتي بعد الحكم البات إذا كان من شأنه أن يجعل الفعل غير معاقب عليه

كما يتضمن استثناء من الحكم الذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة الخامسة والذي يقضي بسريان القانون الأصلح للمتهم علي الماضي إذا لم يكن الفعل قد فصل فيه بحكم بات عند صدور القانون الجديد.

ويشترط لتطبيق الحكم المتقدم توافر شرطان هما :

الشرط الأول

أن يكون القانون الذي وقع الفعل في ظله مخالفاً له قانوناً ” مؤقتاً ” ، أي قانون صدر ليجرم فعلاً في خلال فترة محددة معلومة الأجل ، بحيث يزول هذا القانون ويبطل العمل به تلقائياً بمجرد انقضاء هذه الفترة ، وبغير حاجة الي صدور قانون جديد ينص علي ذلك.

الشرط الثاني

أن يكون انتهاء الفترة المحددة لسريان القانون المؤقت ، وزوال هذا القانون تبعاً لذلك قد تم بعد قيام إجراءات الدعوي ضد المتهم ، ويستوي عندئذ أن يكون قد حكم عليه بالإدانة نهائياً أم لم يحكم عليه بعد.

مدى تعلق دفع القانـون الأصلح للمتهم بالنظام العام

يعتبر الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وبالتالي تنطبق عليه القواعد المتعلقة بهذا النوع من الدفوع وهي :

  • أولاً : أنه يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، بشرط ألا يحتاج الفصل فيه إلي تحقيق موضوعي وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة النقض.
  • ثانياً : أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به دون اشتراط قيام المصلحة كشرط للدفع ، بمعني أنه يجوز للخصم الدفع به ولو لم تكن له مصلحة مباشرة من تقرير البطلان.
  • ثالثاً : عدم جواز التنازل عن الاحتجاج به سواء صراحة أو ضمناً.
  • رابعاً : يجب علي المحكمة أن تقضي بالبطلان المطلق متي توافرت أسبابه دون حاجة إلي دفع من الخصوم .

أحكام النقض علي الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم

دفع القانون الأصلح للمتهم

* إذا صدر قانون قبل الحكم نهائياً علي متهم وكان هذا القانون أصلح له كان هو الواجب تطبيقه عليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 809 – لسنة 47ق تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1930)

* إن النص الجديد للمادة 64 عقوبات ” المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1931 ” إذا كان قد جعل أقصي مدة يبقي فيها الصغير في مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع خمس سنين كما كان بالمادة الملغاة

فإنه حذف الحد الأدني وصارت مدة بقاء الصغير بالإصلاحية غير متعلقة برأي القاضي بل متعلقة برأي وزير الحقانية الذي يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه في أي وقت أراد مهما قلت مدة وجوده بها عن سنتين و هو الحد الأدني في المادة الملغاة. وبذا أصبح كل تحديد للمدة في حكم القاضي إفتياتاً علي حق وزير الحقانية ومخالفاً للقانون.

وبما أن هذا النص الجديد أصلح للمتهمين من النص الملغي فهو الواجب العمل به في القضايا التي لم يحكم فيها إلا بعد وجوب العمل به حتي ولو كانت حوادثها وقعت قبل هذا الوجوب. وإذن فالحكم الذي يحدد مدة بقاء المتهم في الإصلاحية يتعين حذف هذا التحديد منه تطبيقاً للقانون.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23 – لسنة 2ق تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1931 )

* القانون الأصلح للمتهم هو الذي يتبع دون غيره.

العقاب علي الجرائم يكون بمقتضي القانون المعمول به وقت إرتكابها ، إلا إذا صدر ، بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوي ، قانون أصلح للمتهم فإنه هو الذي يتبع دون غيره.

( النقض الجنائي – طعن رقم 968 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 14 / 3 / 1938 )

* أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثـر فيما وقع قبلها ما لم ينص علي خلاف ذلك بنص خاص.

طبقاً لصريح نص المادة 5 من قانون العقوبات ، ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها وبأن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص علي خلاف ذلك بنص خاص

فإنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق الأول علي الأفعال التي وقعت قبل إلغائه وذلك لإمتناع تطبيق الثاني علي واقعة سبقت صدوره ، ولأن الشارع بنصه في القانون الثاني علي إلغاء القانون الأول لم يقصد بالبداهة أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب علي الأفعال التي عاقب عليها أيضاً في القانون الثاني.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1391 – لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 26 / 6 / 1939)
* ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التي أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات .

ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التي أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ويتعين قبول الطعن والقضاء ببراءته مما نسب إليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 906 – لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1949 )

* إلغاء مرسوم بقانون وخفض العقوبة علي الجريمة المسندة إلي المتهم – هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق علي واقعة الدعوي بإعتباره القانون الأصلح للمتهم.

إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.

وإذن فمن الخطأ في تطبيق القانون الحكم علي متهم بتغريمه خمسين جنيهاً لعدم إعلانه عن سعر السلعة المعروضة بمحله عملاً بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 الذي ينص علي عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر والغرامة من خمسين جنيهاً إلي مائة أو علي إحدي هاتين العقوبتين.

وذلك بعد سريان القانون رقم 163 لسنة 1950 الذي ألغي ذلك المرسوم بقانون وخفض العقوبة علي الجريمة المسندة إلي هذا المتهم إلي عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً أو إحدي هاتين العقوبتين ، إذ هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق علي واقعة الدعوي بإعتباره القانون الأصلح للمتهم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1808 – لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1951 )
* لا يمكن أن يكون للقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر بتعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار إليها فيها بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ – تأثير علي الواقعة ما دامت الدعوي الجنائية كانت قد سقطت فعلاً.

إنه بالرجوع إلي المادة الخامسة من قانون العقوبات يبين أنها بينما تنص في فقرتها الأولي علي أنه ” يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت إرتكابها ” فإنها تنص في فقرتها الثانية علي

أنه ” إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائياً ، قانون أصلح للمتهم ، فهو الذي يتبع دون غيره ” والفرق واضح بين عبارة ” العمل بالقانون ” وعبارة ” صدور القانون “.

أما الحكمة في التفرقة بين الحالين فهي واضحة أيضاً ذلك بأن الأصل في القوانين – حسبما نص عليه الدستور في المادة 26 – أن تكون نافذة بإصدارها من جانب الملك وأن الدستور إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين في كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ العلم بإصدارها وأن هذا العلم يكون مفترضاً بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها

فإن هذا إنما أملاه حرص واضع الدستور علي عدم جواز أخذ الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد علموا بصدورها سواء أكان هذا العلم حقيقياً أم مفترضاً

ولذا فإنه بينما خول للسلطة التشريعية أن تعدل في القوانين مواعيد نفاذها إما بقصر ميعاد الثلاثين يوماً أو مده أو بإجازة سريانها علي ما وقع قبلها من حوادث فإنه قد حرص في المادة السادسة منه علي أن يحرم العقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليه.

وإذن فمتي كان قانون الإجراءات الجنائية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1951 علي أن يعمل به – حسب نص المادة الثانية من قانون إصداره – بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قد نص في المادة 15 منه علي أن الدعوي الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنين من وقوع الجريمة

ونص في المادة 17 علي أنه ” لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوي الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها “.

لما كان ذلك ، وكان قد إنقضي أكثر من أربع سنوات ونصف يوم 15 أكتوبر سنة 1951 فإنها تكون قد سقطت بمضي المدة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتبار أن المادة 17 المشار إليها قانون أصلح للمتهم صدر ونشر فيجب إتباعه دون غيره

ولا يمكن أن يكون للقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر بتعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار إليها فيها بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ – تأثير علي الواقعة ما دامت الدعوي الجنائية كانت قد سقطت فعلاً في 15 أكتوبر سنة 1951.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1386 – لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 7 / 2 / 1952)

* قد إستقر قضاء هذه المحكمة علي جعل يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي نشر فيه قانون الإجراءات الجنائية موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه فإذا كانت واقعة الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد مضي عليها أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوعها إلي يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 – فهذه الدعوي تكون قد إنقضت بمضي المدة ويتعين براءة الطاعن منها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 232 – لسنة 22ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1952)
* المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم.

إن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، ولما كان قرار وزارة التموين رقم 27 لسنة 1953 الذي يقضي بتخفيض وزن الغيف

والذي يستند إليه المتهم بصنع خبز أقل من الوزن القانوني في وجوب الحكم ببراءته تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات وإن كان يختلف في أحكامه عن القرار رقم 516 لسنة 1945 الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة من ناحية تخفيض وزن الرغيف وتغيير مواصفاته عن الرغيف القديم

إلا أن الواضح من ذلك القرار ومن البيانات التي أرسلتها وزارة التموين للمحامي العام لدي محكمة النقض أن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز ولا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم ، وإنما هدفت الوزارة بإصداره إلي تحقيق إعتبارات إقتصادية بحتة

تتصل بسياسة الحكومة فلا تتأثر بهذا التعديل في الوزن مصلحة لأصحاب المخابز بل يظل الوضع بالنسبة إليهم ثابتاً لا يتغير سواء أكان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان.

لما كان ذلك ، فإن القرار الجديد قضي بتخفيض وزن الرغيف علي الصورة السالف ذكرها لا يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن ، ويكون القرار القديم هو الذي يسري علي واقعة الدعوي دون غيره تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة الخامسة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 859 – لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1953 )

* كيفية أعمال القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات.

إن مدة وقف تنفيذ العقوبة قد عدلت بمقتضي القانون رقم 435 لسنة 1953 الذي جري به العمل من 9 من سبتمبر سنة 1953 من خمس سنوات إلي ثلاث ، فيتعين إعمالاً لنصوص هذا القانون وبإعتباره القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات القضاء يجعل هذه المده ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ المطعون فيه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 226 – لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 12 / 5 / 1954 )

* إن جدول التسعيرة الذي يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانوناً أصلح للمتهم لأنه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيماً للأثمان التي تعرض بها السلع المسعرة ومن مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العــرض والطلب في زمان ومكان محدودين .

(الطعن رقم 122 – لسنة 25ق – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 1955 )
* المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات – هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم.

جري قضاء محكمة النقض علي أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ولا يعتبر من هذا القبيل القرار الوزاري الذي يصدر بتخفيض وزن الرغيف لإعتبارات إقتصادية بحتة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1103 – لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1956)

* لا يعتبر القانون رقم 308 سنة 1955 الذي أورد حكم المادة 519 / 1 من قانون المرافعات قانوناً أصلح للمتهم إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائي أورد حكماً خاصاً بإعتبار الحجز كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل أن تتم إجراءات البيع ولم يدر بخلد المشرع حين وضعه أن يسري علي الحجوز الماضية والوقائع السابقة علي صدوره.

( النقض الجنائي – طعن رقم 60 – لسنة 27ق تاريخ الجلسة 21 / 5 / 1957)

* الأمر الصادر من المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد – استثناء من القانون لايعتبر قانونا أصلح – المقصود بالقانون الأصلح ؟

الأمر الذي يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد في القانون استثناء من القانون تحقيقا لصوالح مختلفة لايعتبر قانونا أصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ذلك أن قصد الشارع من عبارة ” القانون الأصلح للمتهم ” المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة – القوانين التي تلغي بعض الجرائم أو تلغي بعض العقوبات أو تخففها – أو تلك التي تقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغي الجريمـة ذاتها.

( النقض الجنائى 14 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 8 ص 845 )

* منشور النائب العام بإرجاء تقديم قضايا معينة أو طلب تأجيلها لا يرقي لمرتبة القانون أو يلغيه .

إن الكتاب الدوري رقم 69 لسنة 1957 الصادر من السيد النائب العام في 13 مارس سنة 1957 قاصر علي ارجاء تقديم قضايا الجنح التي يتهم فيها أصحاب المطاحن والمخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات انتاج الدقيق وصناعة الخبز إلي المحاكمة وطلب تأجيل ما يكون منظورا من هذه القضايا أمام المحاكم إلي أجل غير مسمي ، ولا يرقي إلي مرتبة القانـون أو يلغيه.

( النقض الجنائى 3 ديسمبر سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 ص 952 )
* مخالفة المتهم لأحكام القرار رقم 131 لسنة 1953 بعدم إرساله البيانات المطلوبة منه صدور القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 بمد أجل ارسال البيانات – استفادة المتهم من ذلك باعتباره قانونا أصلح – ما دام قرار المد قد صدر قبل الحكم النهائي فى الدعوي.

إن القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 قد أتي بوجه لإباحة الفعل المنصوص علي تجريمه في المادة الأولي من هذا القرار المقابلة للمادة الأولي من القرار رقم 131 لسنة 1953 إذ أطال إرسال البيانات المطلوبة الي 29 يونية سنة 1957 ، ومن ثم فإن المتهم يستفيد من ذلك باعتباره قانوناً أصلح طبقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ما دام قرار مد أجل أرسال البيانات قد صدر قبل الحكم النهائي في الدعوي.

( نقض10 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ص 50 )

* صدور القانون رقم 371 لسنة 1957 بشأن المحلات العمومية قبل الحكم علي المتهم نهائياً فى جريمة ارتكبها فى ظل القانون 38 لسنة 1941 – وجوب تطبيق أحكام القانون الأول باعتباره الأصلح للمتهم.

متي كان المتهم قد ارتكب جريمة سماحه للغير بلعب القمار في مقهاه في ظل القانون 38 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1955، وقبل الحكم عليه نهائيا صدر القانون رقم 371 لسنة 1956 الذي يلغي القانون السابق وقضي بغلق المحل مدة لا تتجاوز شهرين علي واقعة الدعوي بدلا من الغلق نهائيا ، فإن القانون الأخير يكون هو الواحب التطبيق باعتباره القانون الأصلح للمتهم.

( النقض الجنائى 17 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ص 5 )
* صدور القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1957 المعدل للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1956 بمد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة – وجوب استفادة المتهم منه .

متي كان القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1957 المعدل للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1956 والمعمول به في 29 / 5 /1957 قد مد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة حتي 29 / 6 / 1957 ، فإنه يكون قد رفع الذنب عن الفعل في تلك الفترة ، وإذ كان المتهم قد حوكـم خلال تلك الفترة فإنه يجب أن يستفيد من ذلك.

( النقض الجنائى 18 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ص 208 )
* صدور القانون 259 لسنة 1956 بعد الحكم فى تهمة اقامة بناء علي أرض معدة للتقسيم – سلطة محكمة النقض فى القضاء من تلقاء نفسها بنقض الحكم فيما قضي به من تأييد الازالة – المادة 425/ 2 من ق. أ. ج .

إذا كانت الجريمة المنسوبة إلي المتهم هي ” إقامة بناء علي أرض معدة للتقسيم ” ، قد وقعت في 22 يوليه سنة 1951، فإن خطأ الحكم فيما قضي به من عقوبة الإزالة يصبح غير ذي موضوع بصدور القانون رقم 259 سنة 1956، ومن ثم فإن المحكمة – إذ تجتزئ بيان وجه العيب في الحكم المطعون فيه – لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا أن تقضي عملا بنص المادة 425 /2 من قانون الإجراءات الجنائية بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضي به من تأييد الحكم بالإزالة.

( النقض الجنائى 6 مايو سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ص 478 )

* احراز سلاح بدون ترخيص فى ظل القانون رقم 58 لسنة 1949 – عقاب المتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 باعتباره القانون الأصلح – لا خطأ.

متي كانت جريمة احراز سلاح ناري بغير ترخيص قد ارتكب في ظل القانون رقم 58 لسنة 1949 فإن الحكم إذ قضي بعقاب المتهم طبقا لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 باعتباره القانون الأصلح ، يكون سليما وبمنأي عن الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.

( النقض الجنائى 29 أكتوبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ص 1077 )

* اللائحة الجمركية الصادرة في 12 مارس 1909 أصلح للمتهم من القانون 623 لسنة 1955 . القانون رقم 623 لسنة 1955 أشد في عقوباته من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 مارس 1909 ، فلا يكون هو القانون الأصلح للمتهم ، وتكون اللائحة الجمركية – التي خلت من النص علي عقوبة الحبس – هي الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي التي تمت في ظلها.

( النقض الجنائى 28 أبريل سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 ص 499 )
* استفادة المتهم بمخالفة أحكام القانون 656 لسنة 1954 الذي حل محل القانون 93 لسنة 1948 من التوسعة القانونية المقررة بالقانون 259 لسنة 1956 المعدل بالقانون 32 لسنة 1958 عند توافر شروطها .

صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 259 لسنة 1956 – في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948- بشأن تنظيم المباني والذي حل محله القانون رقم 656 لسنة 1954، ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الإقليم المصري المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

والذي يقضي بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتي 20 من يونيه سنة 1956، مما يتعين معه إعمال هذا الحكم في حق المتهم نظرا إلي وقوع الجريمة التي نسب اليه ارتكابها في خلال الفترة المحددة به وذلك باعتباره القانون الأصلح للمتهم عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.

( النقض الجنائى أول ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س10ص 964)

* سلطة محكمة النقض فى تطبيق المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 باعتباره القانون الأصلح إذا كانت الواقعة وظروف ضبط المواد المخدرة ترشح إلي أن المتهم كان يحوز تلك المواد بقصد الاتجار.

إذا كانت الواقعة وظروف ضبط المواد المخدرة مع المتهم علي النحو الثابت بالحكم ترشح إلي أن المتهم كان يحرز تلك المواد بقصد الإتجار ، فإن لمحكمة النقض عملا بالرخصة المخولة لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها.

ولما كان القانون 182 لسنة 1960 الصادر في يونيه سنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف – وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها علي المتهم.

( النقض الجنائى 24 أكتوبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 ص 715 )

* وجوب نقض الحكم عند صدور قانون أصلح – مثال من القانون 82 لسنة 1960 بشأن المواد المخدرة.

المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي – فإذا كان الحكم لم يستظهر قصدا خاصا لدي الطاعن من احرازه المخدر ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف ، وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئياً وتطبيق المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في خصوص العقوبة المقيدة للحرية.

( النقض الجنائى 26 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 11 ص 959 )

* القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف – و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.

المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي – فإذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن الطاعن وزميله كانا يتجران في المواد المخدرة المضبوطة ، و كان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف – وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية. ولما كان هذا الوجه يتصل بالمتهم الثاني الذي لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن ذلك يقتضي أن يكون نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2387 – لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1961 )

* من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري علي الجريمة المستمرة حتي ولو كان أشد مما سبقه لإستمرار الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، ولا وجه للإحتجاج بقاعدة القانون الأصلح لأن لازم تطبيقها بحسب نص المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يكون القانون الجديد أهون في أحكامه مما سبقه و بإعتبار القانون الجديد أكثر تحقيقاً للعدالة. ولما كان القانون رقم 9 لسنة 1958 قد أصدره الشارع و شدد العقوبة فيه

و إعتبر بنص المادة 55 و بخطابه في الفقرة الثانية من المادة 74 الجريمة مستمرة ، وكان الثابت من الحكم أن المتهم ظل فاراً من الخدمة العسكرية و ممتنعاً عن تقديم نفسه للجهة المختصة حتي أرسلته الجهة الإدارية إلي منطقة التجنيد التابع لها

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين أن لا تنزل الغرامة عن خمسين جنيهاً طبقاً  لما نصت عليه المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958.

إلا أنه لما كان قد صدر – بعد صدور الحكم المطعون فيه – القانون رقم 54 لسنة 1960 مقرراً حكماً وقتياً علي المادة 71 ، وكان هذا القانون لا ريب أصلح للمطعون ضده ما دام قد ثبت أنه قد توافر في حقه الشرطان اللذان نص عليهما هذا القانون الأخير ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و براءة المتهم المطعون ضده عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2358 – لسنة 30ق تاريخ الجلسة 4 / 4 / 1961)

* متي كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم ” الطاعن ” بجريمة إقامة بناء دون موافقة لجنة إعمال البناء والهدم الأمر المعاقب عليه بالقانون رقم 344 لسنة 1956 ، وكان القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني قد صدر بعد هذا الحكم واقتصرت أحكامه علي حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها

ونص في مادته العاشرة علي إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم – ومن ثم فإن لمحكمة النقض عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه – من تلقاء نفسها – نقضاً جزئياً لمصلحة المتهم بالنسبة لما قضي به من إلزامه بدفع مبلغ ألف جنية وهي العقوبة التي كانت مقررة في القانون الملغي للجريمة المسندة إليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1004 – لسنة 31ق تاريخ الجلسة 12 / 2 / 1962)
* صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته – إعماله وإدانته بمقتضاه – ليس فى ذلك تغيير للتهمة – لفت نظر الدفاع – لا يلزم.

متي كانت الدعوي الجنائية قد أقيمت علي المتهم في ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفي أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف

فأعلمته المحكمة وقضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات ” بقصد الاتجار ” – فإن استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضي لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع ، ومن ثم فإن ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.

( النقض الجنائى 9 أبريل سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 ص 215 )
* القانون الأصلح – ماهيته – هو الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم .

جري قضاء محكمة النقض علي أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم. واذن فمتي كان قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 – الذي وقعت الجريمة في ظله – قد حظر الحكم في جميع الأحوال بوقف تنفيذ العقوبة

ثم صدر قبل الفصل في الدعوي القانون رقم 182 لسنة 1960 ورفع القيد الذي كان مفروضا علي القاضي وخوله وقف تنفيذ عقوبة الجنحة بالنسبة لفئة من المحكوم عليهم ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح لهذه الفئة.

( النقض الجنائى 16 أبريل سنة 1962 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 12 ص 347 )
* صدور قانون أصلح للمتهم – قبل صدور حكم بات – ينفي عن الفعل صفة الجريمة – مقتضاه – إعمال القانون الجديد وتبرئة المتهم .

متي صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

فإذا كانت المحكمة الاستئنافية – المطعون في حكمها – قد دانت المتهم في التهمة المسندة إليه وهي أنه أقام مبان تزيد قيمتها علي خمسمائة جنيه تطبيقا لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956، فطعنت النيابة في الحكم ، غير أنه – وقبل الفصل في الطعن – صدر القانون رقم 178 لسنة 1961 الذي أصبحت بموجبه تلك الجريمة فعلا غير مؤثم ، فإنه يتعين الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم.

( النقض الجنائى 17 أبريل سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 265 )
* المعارضة التي ترفع فى ظل أحكام القانون 57 لسنة 1959 عن حكم صدر بعد العمل به – غير جائزة – التمسك بقاعدة سريان القانون الأصلح – لا تجدي – مجال إعمال المادة 5 عقوبات يمس القواعد الموضوعية دون القواعد الإجرائية.

المعارضة التي ترفع في ظل أحكام القانون 57 لسنة 1959 عن حكم صدر من محكمة النقض بعد العمل به تكون غير جائزة ، ولا وجه لما يتحدي به المعارض من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، ذلك بأن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية

أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري علي القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. ولما كان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، وهو في خصوص الواقعة المطروحة لايبيح المعارضة في الأحكام التي تصدر من محكمة النقض ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة.

( النقض الجنائى 2 أكتوبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص590 )

دفع القانون الأصلح للمتهم

* الطعن بالنقض فى حكم قضي بإعدام المتهم – صدور تعديل أثناء نظر الطعن – القول بأن التعديل قد استحدث قاعدة أصلح يستفيد منها المتهم ” الطاعن ” إعمالاً لنص المادة 5 عقوبات والمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 لا يقبل – علة ذلك – الحكم المطعون فيه صدر مستوفيا شروط صحته فى ظل القانون المعمول به وقت صدوره .

إذا كان الطاعن قد أثار أمام محكمة النقض وجها جديداً من أوجه الطعن استناداً إلي أن القانون رقم 107 لسنة 1962 – الذي صدر بعد الحكم المطعون عليه – قد استحدث قاعدة مؤداها عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع الآراء وهي قاعدة أصلح يستفيد منها الطاعن إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات والمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959

فإن ما يتحدي به الطاعن من ذلك مردود بأن النعي علي وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بالتعديل سالف البيان قد ورد في الفصل الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات

وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي ، فأصبح الحكم بالإعدام وفقا لهذا التعديل مشروطا باستيفاء هذين الإجرائين علي حد سواء بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم. فالإجماع في منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام

وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطا لصحته. ولما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة الي المسائل الموضوعية دون الإجراءات فهي لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو تعديله بالتخفيف أو بالتشديد

وكان خروج الشارع عن الأصل العام في إصدار الأحكام من وجوب صدورها بأغلبية الآراء وفقاً لنص المادة 341 مرافعات الساري علي الدعاوي الجنائية ، واشتراطه بالنص المستحدث للفقرة الثانية من المادة 381 إجراءات توفر الإجماع عند الحكم بالإعدام لاعتبارات قدرها لحسن سير العدالة – لايمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ، ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل

ولا ينشئ لمضار فيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها ، بل اقتصر علي تنظيم الحكم بهذه العقوبة فهو تعديل يندرج تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية ، ذلك بأنه من المقرر أن القواعد التي تمس تحقيق الدعوي الجنائية والحكم فيها تعد من الإجراءات الشكلية البحتة

وهي بهذه المثابة تنفذ بأثر فوري علي الدعاوي المطروحة التي لم يتم الفصل فيها ، وإن كانت عن أفعال وقعت قبل صدورها ، دون أن ترتد إلي الأحكام التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل

إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك ، فإن التعديل المدخل بالقانون 107 لسنة 1962 علي المادة 381 /2 إجراءات لا يسري علي واقعة الدعوي التي انتهت بالحكم المطعون فيه والذي صدر مستوفيا شروط صحته في ظل القانون المعمول به وقت صدوره.

( النقض الجنائى 27 نوفمبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 789 )
* صدور قانون إعفاء المتخلفين عن التجنيد من العقوبة إذا تقدموا خلال مدة معينة من تاريخ العمل بالقانون – هو قانون أصلح – يستفيد منه من كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات قبل صدور هذا القانون .

تنص المادة الأول من القانون رقم 54 لسنة 1960 علي أنه يعفي من تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المتخلفون من مواليد سنة 1931 إلي 1938 الذين يتقدمون إلي مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم ” المطعون ضده ” من مواليد سنة 1937

وأنه تقدم لمنطقة التجنيد في 8 ديسمبر 1959 فهو عندما حلت فترة الإعفاء التي بدأت في 8 مارس1960 كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات ذات الشأن ، ومن ثم يصبح تخلفه بتاريخ 7 ديسمبر 1958 غير مؤثم عملا بحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات والمادة الأولي من القانون رقم 54 لسنة 1960 سالف الذكر ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه – الذي قضي بالإدانة – وبراءة المطعون ضده مما أسند اليه.

( النقض الجنائى 11 ديسمبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 839 )
* القانون رقم 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي إعمالاً للمادتين 5 ، 7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 – في شأن تنظيم أعمال البناء والهدم – فضلاً عن الغرامة وقدرها ثلاثة أمثال قيمة المبني المهدوم ، بالحرمان من البناء علي الأرض التي كان عليها المبني المهدوم لمدة خمس سنوات وأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة علي المبني خلال المدة ذاتها كما لو كان المبني قائماً وإيقاف التنفيذ. وكان القانون رقم 178 لسنة 1961 – في شأن تنظيم هدم المباني

والذي صدر بعد الحكم المطعون فيه – قد نص في مادته العاشرة علي إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 – سالف الذكر ، كما ألغي بمقتضي مادته السابعة العقوبات التي كانت تفرضها المادة السابعة من القانون الملغي فيما عدا عقوبة الغرامة. ولما كان لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون يسري علي واقعة الدعوي

وكان القانون رقم 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف ، وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضي به من حرمان المطعون ضده من البناء علي الأرض التي كان عليها المبني المهدوم لمدة خمس سنوات و أداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة علي المبني خلال المدة ذاتها كما لو كان المبني قائماً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2812 – لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 30 / 4 / 1963 )
* لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي.

وإذ كان القانون رقم 16 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 – هو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين تطبيق هذا القانون.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2014 – لسنة 33ق تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1964)
* صدور قانون أصلح أثناء سير المحاكمة – إعماله – تطبيق للقانون لا يقتضي لفت الدفاع – مثال .

متي كانت الدعوي الجنائية قد أقيمت علي الطاعن في ظل المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفي أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو الأصلح للطاعن بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف – فأهملته المحكمة

وقضت بإدانة الطاعن بوصف أنه أحرز المخدرات بقصد الإتجار ، فإن استظهار الحكم توافر هذا القصد في حق الطاعن لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضي لفت نظر الطاعن أو المدافع عنه اليه بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لايكون سديداً.

( النقض الجنائى 12 أكتوبر سنة 1964 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 15ص 592 )

* إن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز ولا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم ، إنما الهدف من إصداره تحقيق إعتبارات إقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة فلا تتأثر بهذا التعديل في الوزن مصلحة لأصحاب المخابز ولا تنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، وبذلك يكون القرار القديم هو الذي يسري علي واقعة الدعوي دون غيره تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون العقوبات.

( النقض الجنائي – طعن رقم 324 – لسنة 36ق تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1966 )
* إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره – إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت إلي تقريره.

إن مقتضي قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلي أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهذا هو ما قننته الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها علي أن يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها

وما أوردته المادة المشار اليها في فقرتها الثانية من أنه ” ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره” ، إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت إلي تقريره ، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه

ولما كان التأثيم في جريمة انتاج خبز ناقص الوزن يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في انتاج الرغيف ، وكانت القرارات التموينية التي تحدد تلك الأوزان إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجي الخبز في شئ ولاتعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التي تمليها تلك الظروف في غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة.

ومن ثم فإن تغاير أوزان الخبز علي توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لايتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة علي تحديد وزن للرغيف وتأثيم انقاصه عن الوزن المقرر، ويكون المرجع في تحديد وزن الرغيف الي القرار الساري وقت انتاجه ناقصا دون أن يدفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص وزنه.

( النقض الجنائى 7 مارس سنة 1967 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 18 ص380 )

* مقتضي قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجنائي بحكم ما يقع في ظله من جرائم إلي أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهو ما تقننه الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها علي أن ” يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت إرتكابها “.

أما ما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه ” ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ” فإنما هو إستثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق و يدور وجوداً و عدماً مع العلة التي دعت إلي تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1573 – لسنة 37ق تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1967)

 قانون أصلح – عقوبة – ظروف مخففة

لما كانت العقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل أن يجري تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فرفعها المشرع بالقانون الأخير الي الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. وكانت المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 تنص أصلا علي أنه لايجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات علي أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة

فأصبحت تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 علي أنه ” استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لايجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة “. ولما كانت واقعة الدعوي قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966

فأنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة في المادة 34 قبل تعديلها باعتبارها الأصلح للمتهم. كما أن المطعون ضده يفيد مما أجازه النص الجديد للمادة 36 الذي سري مفعوله قبل صدور الحكم المطعون فيه من استعمال الرأفة ولكن في الحدود التي قررها هذا النص

وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 5 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه حين عامل المطعون ضده بالرأفة طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات وقضي بمعاقبته بالحبس دون أن يراعي الإستثناء الذي أدخله المشرع علي أحكامها بالتعديل الذي جري به نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذي أصبح لايجيز أن ينزل الحكم بالعقوبة في الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده عن عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( النقض الجنائى 20 نوفمبر سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س 18ص 29 )
* عدم جدوي التمسك بتطبيق القانون الأصلح للمتهم – مادام أن العقوبة المقضي بها تدخل فى الحدود المقررة فى القانون المذكور.

إذا كانت الغرامة التي قضي بها الحكم المطعون فيه وهي خمسون جنيها داخلة في الحدود المقررة للغرامة كما نص عليها القانون رقم 53 لسنة 1966 والذي صدر قبل الحكم نهائيا في الدعوي والمعتبر القانون الأصلح للمتهم وفق المادة الخامسة من قانون العقوبات والواجب التطبيق علي واقعة الدعوي فإن ذلك لايقتضي تصحيحا للحكم في هذا الخصوص.

( النقض الجنائى 15 يناير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19ص 69 )

نطاق تطبيق حكم المادة 5 / 2 عقوبات

دفع القانون الأصلح للمتهم

إن مقتضي قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الي أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ، وهو ماقننته الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها علي أن

” يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها “، أما ما أوردته المادة المشار اليها في فقرتها الثانية من أنه ” ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ” ،

فإنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت إلي تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لاتجوز مصادرته فيه.

( النقض الجنائى 2 ديسمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 ص 1047 )

* قانون الأحداث يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم إذ أنه ينشيء للمحكوم عليه وضعا أصلح له من النصوص الملغاة فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق.

نص القانون الجديد رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث علي أنه:

يقصد بالحدث في حكم هذا القانون ، من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة – ، ونص في المادة 15 علي أنه إذا أرتكب الحدث الذي تزيد سنه علي خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي الحدث بإحدي العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون

كما نصت المادة 29 من القانون ذاته علي أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند إتهامه في الجرائم

ونصت المادة 32 علي أنه :

لا يعتد بتقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير. لما كان ذلك ، وكانت المادة 2/5 من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم ، فهو الذي يتبع دون غيره ،

وكان قانون الأحداث سالف الذكر يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم هذه المادة ، إذ أنه ينشيء للمحكوم عليه وضعا أصلح له من النصوص الملغاة فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق علي واقعة الدعوي

ذلك بأنه بعد أن كان القانون الذي وقع الفعل في ظله يحظر توقيع عقوبة الاعدام علي من لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ، فانه بصدور القانون الجديد أصبح هذا الحظر ممتدا إلي من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وإذ كان ذلك ، فان تحديد السن في هذه الحال يكون ذا أثر في تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها

ويكون من المتعين ابتغاء الوقوف علي هذه السن الركون في الأصل إلي الأوراق الرسمية قبل ما سواها أخذا بما كانت تنص عليه المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أتت المادة 32 من قانون الأحداث الجديد بموداها علي ما سلف ذكره

لأن صحة الحكم بعقوبة الاعدام كان رهنا وفق القانون القديم ببلوغ المتهم سبع عشرة سنة ، وصار رهنا وفق القانون الجديد الأصلح بمجاوزة المتهم ثماني عشرة سنة ، ومن ثم يتعين علي المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال علي نحو ما ذكر.

( النقض الجنائي – طعن رقم 414 – لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1974)

ماهية القانون الأصلح للمتهم

إن قصد الشارع من عبارة ” القانون الأصلح للمتهم ” المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات القوانين التي تلغي بعض الجرائم أو تلغي بعض العقوبات أو تخففها أو تلك التي تقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغي الجريمة ذاتها. والقرارات الوزارية الصادرة في نطاق النقد والاستيراد وفي حدود التفويض التشريعي لاتعد قانونا أصلح للمتهم إذا كان كل ما تضمنته تعديلا لنظم معينة مع ابقاء الحظر الوارد في القانون علي حاله.

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد قضي ببراءة المطعون ضدهم – من الأول إلي الرابع. .. و. .. و. .. من جريمتي عدم عرض مالديهم من النقد الأجنبي علي وزارة الاقتصاد لبيعه بسعر الصرف الرسمي ، وتحويله الي الخارج بدعوي أن قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 1974 قد أباح للمصريين تحويل الأرصدة الأجنبية من الحسابات غير المقيمة بإسمهم مباشرة الي الخارج قد عطل نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 وأعفي بذلك المواطنين من وجوب عرض ما لديهم من النقد الأجنبي علي وزارة الاقتصاد

وأنه ليس ثمة ما يحول دون تغذية قيمة البضائع المستوردة من هذه التحويلات مما يعد معه هذا القرار من قبيل القانون الأصلح للمتهمين

فإنه لما كان البين من نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن الرقابة علي النقد أنه أوجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرض للبيع علي وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له وكذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخري مستحقة لأي سبب كان يحصل عليها في مصر أو في الخارج. ..

وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو في حيازته من أوراق النقد الأجنبي ، وأجاز لوزير المالية أن يستثني من أحكام هذه المادة المصريين الذين يكون لهم في الخارج وظائف بالنسبة الي ما يحصلون عليه من نقد أجنبي ناتج منها ، وكان قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 في شأن تطوير الحسابات المجاز فتحها بالعملة الأجنبية والذي عدل حكم المادة 33 مكرر من لائحة الرقابة علي عمليات النقد

قد أجاز للبنوك أن تحتفظ بحسابات مقيمة بالعملة الأجنبية تفتح بأسماء المواطنين الذين يعملون في الخارج أو الذين يؤدون خدمات مما مفاده أنه أباح لهؤلاء تحويل هذه الأرصدة الي الخارج دون الزامهم يعرضها علي وزارة الاقتصاد ، إلا أن الإجازة قاصرة علي أصحاب هذه الحسابات التي يحصلون علي أرصدتها عن عمل لهم بالخارج دون غيرهم

ومن ثم يبقي الالتزام بالعرض طبقا للقانون قائما بالنسبة لمن عداهم من المواطنين. ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد من وجوه الأدلة السائغة ما يثبت أن من سلف ذكرهم من المطعون ضدهم هم من المخاطبين بذلك القرار مؤسسا قضاءه علي ما انتهي اليه من تقرير قانوني خاطيء هو اعتبار قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 قراراً معطلاً بالضرورة حكم المادة الثالثة من قانون النقد ومعفيا المواطنين كافة من واجب العرض علي وزارة الخزانة بما يعد معه قانونا أصلح بالنسبة إلي المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.

( النقض الجنائى 22 يونية سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26ص 528 )
* قاعدة سريان القانون الأصلح – مجال سريانها – القواعد الموضوعية دون الإجرائية .

لما كان الثابت أن الدعوي الماثلة قد رفعت من قبل صدور القانون الجديد رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ، ومن ثم فلا يسري عليها ما ورد بنص المادة 15 منه من عدم جواز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي اجراء في الجرائم المذكورة فيه إلا بناء علي طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه لما هو مقرر من أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات لاتسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الاجرائية

إذ الأصل أن الاجراء الذي يتم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. ولما كان القانون المطبق رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد – الذي يحكم واقعة الدعوي وتم رفعها في ظله – قد خلا من نص مماثل للنص الوارد في المادة 15 من القانون الجديد رقم 118 لسنة 1975 بشأن الطلب المشار اليه ، فإن تمسك الطاعن بأحكام هذا النص يكون غير سديد.

( النقض الجنائى 5 يونية سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28ص 674 )

* القانون الأصلح – ماهيته – نقد .

من المقرر طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه ” إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره “

وإذ كان قد صدر في 14 من أغسطس سنة 1979 القانون رقم 97 لسنة 1979 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي علي أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وينص في مادته الأولي علي أنه

” لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول اليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة – وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا علي أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخري المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية

ويحدد الوزير المختص شروط اخراج النقد الأجنبي صحبة المغادرين مع مراعاة عدم وضع قيود علي اخراج النقد الأجنبي الثابت ادخاله للبلاد “

كما نص في مادته الرابعة عشرة علي أن

 كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وفي حالة العود تتضاعف العقوبة وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.

كما نصت المادة التاسعة عشرة علي أن يلغي القانون رقم 80 سنة 1947 بتنظيم الرقابة علي عمليات النقد  والقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

لما كان ذلك ، وكان هذا القانون بإسقاطه الالتزام الذي كان منصوصا عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 الملغي التي كانت توجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرض للبيع علي وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له

وكذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخري مستحقة لأي سبب كان يحصل عليها في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب شخص أو هيئة مقيمة في مصر وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو في حيازته من أوراق النقد الأجنبي  فإن هذا القانون يجعل الاتهام الثاني الذي نسبته النيابة العامة إلي كل من المتهمين الأول والثاني بمنأي عن التأثيم ،

كما أنه مما جاء في نصوصه من عقوبات أخف بالنسبة لتهمة التعامل في النقد الأجنبي المنسوبة إلي المتهمين الثلاثة يكون هو الواجب الاتباع دون غيره عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قانونا أصلح للمتهمين.

( النقض الجنائى 18ديسمبر سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 رقم 213 ص 1048 )

* قانون أصلح – وجوب تطبيقه – مثال

تقضي المادة 2/5 من قانون العقوبات بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره ، وإذا كان للفعل المسند إلي المطعون ضده عند ارتكابه وصفان ، الأول وصف جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات

والآخر وصف جناية سرقة مال لمرفق عام في زمن الحرب المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972، وكان القانون رقم 63 لسنة 1975 سالف الذكر يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات

إذ أنه ينشيء للمطعون ضده وضعا أصلح له من القانون الملغي فيكون هو الواجب التطبيق علي واقعة الدعوي ، ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند للمطعون ضده مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذي يسبغه عليه القانون الملغي.

( النقض الجنائى 15 مايو سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 ص 516 )
* القانون رقم 136 لسنة 1981 بما نص عليه فى المادة 24 منه يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للمتهم مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من اعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة للمتهم إذا ما تحققت موجباته.

لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، ولما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 انف الذكر بما نص عليه في المادة 24 منه يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات

إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من اعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة للطاعن إذا ما تحققت موجباته فانه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوي الجنائية وحدها. لما كان ما تقدم ، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد رخص للطاعن ان يتفادي الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية إذا ما ادي المبالغ المنصوص عليها فيه فانه يتعين لذلك ان يكون مع النقض الإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1801 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 9 / 2 / 1984)

* القوانين الجنائية لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا ينسحب أثرها إلي الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل هذا التاريخ .

لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي أنه

” إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره “.

و كان في خروج الواقعة المسندة إلي الطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 ما يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن فقد كان علي الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يقضي ببراءة الطاعن ، أما وقد أيد الحكم الإبتدائي القاضي بإدانته ،

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 3 مكرراً ” ب ” المضافة إلي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بموجب القانون رقم 109 لسنة 1980 الذي نشر في الجريدة الرسمية وعمل إعتباراً من أول يونية سنة 1980 – من تأثيم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية والإستهلاكية وفروعها لغير الإستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها

ذلك بأنه من ناحية لم يرد بهذه المادة ولا بسائر نصوص القانون رقم 109 لسنة 1980 المار ذكره أي نص علي إعتبار السلع محددة السعر في حكم المواد التموينية علي غرار ما كانت تقضي به المادة العاشرة من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 قبل إلغائه

و من ناحية أخري فإنه أوضح أن السلع محل الإتهام مما يدخل في معني المواد التموينية المشار إليها في المادة 3 مكرراً ” ب ” سالفة الذكر ، فإنها قد كانت بمنأي عن التأثيم منذ إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 إعتباراً من 15 مايو سنة 1980 و حتي تاريخ العمل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 في الأول من يونية سنة 1980

وهو ما يوجب أيضاً إعمال الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في حق الطاعن ، والقول بغير ذلك مؤداه تطبيق أحكام القانون بأثر رجعي

وهو ما لا يجوز عملاً بما تنص عليه المادة 66 من الدستور من أنه لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وأن القوانين الجنائية لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا ينسحب أثرها إلي الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل هذا التاريخ.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1052 – لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 23 / 2 / 1989 )

* المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره فى الجريدة الرسمية حتي يتحقق علم الكافة بخطابه.

لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نصت علي أن

 كل من تعدي علي أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدي شركات القطاع العام أو لأية جهة أخري ينص القانون علي إعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدي هاتين العقوبتين

ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. .. ” والتي دين الطاعن بمقتضاها وقد أضيفت بالقانون آنف البيان الذي صدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1984 وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مارس سنة 1984 علي أن يعمل به في اليوم التالي لنشره

ولما كان من المقرر بنص الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتي يتحقق علم الكافة بخطابه ، وليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب علي الوقائع السابقة علي نفاذه وهي قاعدة أساسية إقتضتها شرعية الجريمة والعقاب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15483 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1991 )
* القانون رقم 30 لسنه 1983 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء بما تضمنه من عقوبات هو الأصلح للمتهم.

لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي أن

” يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره – وإذ كان القانون رقم 30 لسنه 1983 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء بما تضمنه من عقوبات هو الأصلح للمتهم – ومن ثم فإنه يتعين معاقبته طبقا للمواد 4، 7، 11، 22، 22، مكررا “2” من القانون رقم 106 لسنه 1976 المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنه 1982، 30 لسنه 1983 واعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات.

( النقض الجنائي – طعن رقم 14855 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 16 / 4 / 1992 )

* قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 – هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجرائم المسندة إلي الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات.

لما كان قد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من مارس سنة 1996 ونص في المادة 112 منه علي أن ” لا يحكم بالاعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة علي المتهم الذي ذاد سنه علي ستة عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا إرتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات

وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً علي الجريمة التي وقعت من المتهم “

وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشرة سنة ميلادية وقت إرتكابه الجرائم التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأولي والثانية اللتين دين بهما الطاعن إلي السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات بعد أن كان الحد الأدني لتلك العقوبة – عملاً بحكم المادة 15 /1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث – عشر سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به

ومن ثم فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما إشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن المقررة لكل من الجريمتين الأوليين اللتين دين بهما الطاعن إلي سبع سنوات ويكون القانون رقم 12 لسنة 1996 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجرائم المسندة إلي الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2529 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1997 )
* اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها أصلح للمتهم بارتكاب جريمة تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا المنصوص عليها في المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

لما كان مقتضي قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق اصلح للمتهم، وكان مناط اعمال الاثر الرجعي للقانون الجنائي – بحسب أنه أصلح للمتهم – أن يكون القانون الجديد قد ألغي القانون السابق صراحة أو ضمنا، باعتبار أن القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان، فلا مجال لاعمالها إلا إذا ألغي تشريع تشريعا آخر.

( النقض الجنائي – طعن رقم 11838 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1997 )

* المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.

لما كان قد صدر – بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلاً المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء علي النحو التالي

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 مكرراً و 7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها

وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لايجوز النزول عنها

وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتصحيح الحكم – من جهة أخري – بتغريم ثلاثة ألاف جنيه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4896 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 13 / 10 / 1998 )
* إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً علي سريان النص العقابي من حيث الزمان هو مما يدخل فى اختصاص محكمة النقض ومن أكثر ما تقوم بتطبيقه منذ إنشائها بغير دعوي ولا طلب.

لما كان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً علي سريان النص العقابي من حيث الزمان وهو مما يدخل في اختصاص محكمة النقض ومن أكثر ما تقوم بتطبيقه منذ إنشائها سنة 1931 بغير دعوي ولا طلب بحسبانها من قديم الضمان الأوفي للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع ولها الأثر الواضح في توجيه المشرع بما ترسيه من مباديء وأحكام انتظمها اسلوبها القاضي الرصيد طوال تاريخها الذي تعاظم فيه دورها في فهم القانون وسلامة تطبيقة وتوحيد أحكام المحاكم عليه

لذا لم يكن لمحكمة من بعد أن تترخص في قبول دعوي بطلب إلزام الهيئة العامة للمواد الجنائية بأن تقضي علي وجه معين مغفلة أن الهيئة قمة المدارج في سلم القضاء الجنائي وحكمها ملزم لمحكمة الموضوع الجنائية عملا بالفقرة من المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلزاماً غير مسبق بحسبان الهيئة وكما جاء بقضائها لاتعلوها محكمة تراقبها ولا لزام لها من غيرها من المحاكم إلا ما تلزم هي به نفسها نزولاً علي مقتضي صحيح القانون.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6826 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1998 )

* القواعد الإجرائية تسري من يوم نفاذها بأثر فوري علي القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك.

من المقرر أنه لا وجه لإعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإن مجال إعمال تلك القاعدة – وفقاً لما سبق إيضاحه علي السياق المتقدم – يمس في الأصل القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري علي القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3835 – لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1998 )

متي يكون القانون الجديد هو الأصلح للمتهم ؟

دفع القانون الأصلح للمتهم

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية علي أنه

 يترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا أثر للصلح علي حقوق المضرورين من الجريمة ” وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة وملف الإشكال المرفق بها أن الطاعن قدم إقراراً موثقاً بالشهر العقاري صادر من المجني عليها بالتصالح معه عن الجريمة التي دين بها

فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضي المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3848 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1999 )
* مقتضي قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلي أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه.

من المقرر أن مقتضي قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلي أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهذا هو ما قننته الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها علي أن يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه

( ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ) إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلي تقريره ، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 9098 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 10 / 7 / 1999 )
* لا مجال لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 و 474 و 475 من قانون التجارة الجديد فى شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم.

لما كان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفه لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها

بل اعتد بتلك الشيكات متي استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونيه السارية وقت إصدارها ، وعمد إلي تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار علي أنه ( تطبق علي الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنه 2001 )

ومن ثم فإنه متي اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً

ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 و 474 و 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانيه من المادة الثالثة المار ذكرها.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 1938 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 10 / 7 / 1999 )
* نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 خلت من تأثيم فعل سحب السلع من اماكن انتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها – الفعل المعاقب عليه بالمادتين 53 ، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 قد اضحي بموجب قانون الضريبة علي المبيعات فعلا غير مؤثم .

لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت علي ان (يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره …….) وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات المعمول به اعتبارا من الثالث من مايو سنة 1991 وألغي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة علي الاستهلاك.

لما كان ذلك ، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره انها خلت من تأثيم فعل سحب السلع من اماكن انتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها فان الفعل المسند الي المطعون ضده – وان كان معاقبا عليه بالمادتين 53 ، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 قد اضحي بموجب قانون الضريبة علي المبيعات فعلا غير مؤثم ويغدو غير منتج سائر نعي الطاعنين علي الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المقدم من كل منهما عن عدم قبوله موضوعا.

( النقض الجنائي – طعن رقم 8371 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2000 )

* ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم – إذا أنشأ له مركزاً قانونياً لم يكن له من قبل بأن جعل للمحكمة الحق فى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوي رقم 49 لسنة 22 قضائية دستورية بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 – التي عوقب الطاعن بمقتضاها – من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة

وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن إذ أنشأ له مركزاً قانونياً لم يكن له من قبل بأن جعل للمحكمة الحق في القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو ما يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة , وذلك دون حاجة إلي بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 8435 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2001 )
* تقييد حق الدولة فى العقاب بتقرير انقضاء الدعوي الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم – هذا القانون يسري من يوم صدوره علي الدعوي طالما لم تنته بحكم بات , باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات.

لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات –   الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 – بعد صدور الحكم المطعون فيه –  قد نص في المادة الثانية منه علي إضافة المادة 18 مكرراً ” أ ” إلي قانون الإجراءات الجنائية

وهي تقضي بأن للمجني عليه ولوكيله الخاص – في الجنحة المنصوص عليها في المـادة 242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر

وأنه لا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة – ولئن كانت المادة 18 مكرر “أ” سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوي الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم , ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره علي الدعوي طالما لم تنته بحكم بات , باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات

إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق – ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون يسري علي واقعة – كما هو الحال في الدعوي الماثلة.

لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 – سالف الذكر –  وذلك بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3542 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2001 )

* الأمر رقم 2 لسنة 2004 بشأن الغاء بعض الاوامر العسكرية يعد بمثابة قانون أصلح للمتهم .

من حيث ان أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بشأن الغاء بعض الاوامر العسكرية والمعمول به من تاريخ نشره في 19 من يناير سنة 2004 قد نص في الفقرة الثانية للمادة الاولي منه علي انه ” تلغي البنود أرقام ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) من المادة الاولي والفقرة الثانية من المادة الثانية من امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 “

وكان ذلك الامر الاخير يعاقب علي الامتناع عن تنفيذ القرارات النهائية الصادرة بوقف أعمال البناء المخالفة للقانون بعقوبة السجن في حين ان المادتين 15 ، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل تعاقب علي ذات الفعل بعقوبة الجنحة فان الأمر رقم 2 لسنة 2004 بشأن الغاء بعض الاوامر العسكرية يعد بمثابة قانون أصلح للمتهم يسري علي واقعة الدعوي

ويعيد الوضع الي ما كان عليه قبل سريان امر نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 فان ما تنعاه النيابة العامة من ان الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون إذ لم يقض بعدم الاختصاص نوعيا لكون الواقعة تشكل جناية يكون غير مجد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23564 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2004 )
* القضاء بعدم دستورية نص فى الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة فى جريمة اقامة بناء علي ارض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية الي القاضي فى هذا الصدد – يغدو به قضاء المحكمة الدستورية فى حكم القانون الأصلح للمتهم.

لما كان ذلك وكان قد صدر في 3 من اغسطس سنة 1996 ونشر في ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضي بعدم دستورية نص في الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن بما يعني ان الشرعية الدستورية قد انحصرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار اليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضي الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها في جريمة اقامة بناء علي ارض زراعية بغير ترخيص وعودة

تلك السلطة التقديرية الي القاضي في هذا الصدد بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار في حكم القانون الأصلح للمتهم وهو ما يخول له حكمه النقض بالتالي ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسه عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن اما محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلاحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فانه يتعين ان يكون من النقض الاعادة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7818 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2005)
* قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – أصلح للمتهم – علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم فى هذه الحالة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسهاولو كان الطعن من النيابة العامة – أساس ذلك؟

حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من المادتين 336، 337 عقوبات لما نص عليه بالمادة 534 / 4 منه من أنه يترتب علي الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوي الجنائية،

وان نص المادة هذه واجب التطبيق من تاريخ صدوره. لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 8 من يونيو 1996 ومن الحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد تصالح مع المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به في الدعوي الجنائية انقضائها بالصلح

ولا يغير من ذلك أن تكون الطاعنة هي النيابة العامة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم – وهو الحال في الدعوي الماثلة – دون تحديد لشخص الطاعن من طرفي الدعوي الجنائية، وهو ما يدل علي أن لمحكمة النقض استخدام الرخصة المخولة لها في هذه المادة ولو كان الطاعن من النيابة العامة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 19690 لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 20 / 3/ 2005)
* مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح – القواعد الموضوعية دون الإجرائية – أساس ذلك؟ سريان القواعد الإجرائية ومنها قواعد الاختصاص بأثر فوري علي القضايا التي لم يتم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها – ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك.

إحالة الدعوي إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لقاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية – غير مجد – ما لم ينقض الحكم. لما كان قد صدر الحكم المطعون فيه وقبل الحكم في الدعوي بحكم بات القانون رقم 95 لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 19 يونيه 2003 ناصاً في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه أن

“يلغي القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلي المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية “بمقولة أنه قانون أصلح للمتهم، ذلك لأنه لا وجه لإعمال قاعدة القانون الأصلح المقرر بالمادة الخامسة من قانون العقوبات

لأن مجال إعمال تلك القاعدة يمس القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية– ومنها قواعد الاختصاص– فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري علي القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك.

بيد أنه بإعمال قاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية يتعين أن تقضي هذه المحكمة أيضاً بإحالة الدعوي الراهنة إلي المحكمة العادية التي ينعقد الاختصاص لها طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كانت هذه المحكمة هي ذاتها وبنفس تشكيلها التي نظرت الدعوي وفصلت فيها فإن إعادة الدعوي إليها يكون غير مجد إلا في حالة نقض الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6731 لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 4/4/ 2005)
* عدم سريان قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 علي الوقائع التي تسبق تاريخ تطبيقه فى 22/5/2002- عقاب الطاعن عن وقائع سابقة علي صدوره – خطأ فى تطبيق القانون.

حيث إن الحكم المطعون فيه –  وعلي ما جاء بمدوناته –  قد صل أن الطاعن الأول بدأ نشاطه في تجاره الآثار وتهريبها في الفترة من عام 1993 حتي تاريخ ضبطه في 18 من إبريل سنة 2003 وعاقبة علي وقائع جريمة غسيل الأموال التي حدثت ابتداء من سنة 1998

مع أن القانون رقم 80 سنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به من تاريخ نشره في 22 من مايو سنة 2002 لا ينطبق علي وقائع غسيل الأموال السابقة علي تاريخ تطبيقه، لما هو مقرر من أن القانون لا يسري بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المتهم. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم ذلك وعاقب علي الوقائع السابقة علي صدور القانون ، رغم ما في ذلك من أثر علي مقدار عقوبة الغرامة التي تزيد بزيادة وقائع غسيل الأموال. ومن ثم يكون الحكم المطعون في قد أخطأ في تطبيق القانون.

( النقض الجنائي – طعن رقم 42630 لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 6/7/ 2005)
* صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والنص فى المادة 534 منه علي جواز توقيع عقوبة الغرامة علي المتهم فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعد أن كان الحبس وجوباً. يعد أصلح للمطعون ضده. لمحكمة النقض أن تنقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها. لا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الحبس مأمور بوقف تنفيذها لجواز إلغاء وقف التنفيذ إذا حكم عليه ثانية بالحبس لأكثر من شهر خلال ثلاث سنوات – أساس ذلك؟

من حيث قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوي وقبل الحكم فيها نهائياً قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيه عقوبة الغرامة علي الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس فإنه بهذا يتحقق به معني القانون الأصلح للمطعون ضده في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات

مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتي تتاح للمطعون ضده فرصة محاكمته من جديد علي ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث وجه الطعن ولا ينال من ذلك القول بأن عقوبة الحبس المقتضي بها مأمور بوقف تنفيذها

ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه – طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إذا صدر ضد المحكوم عليه –  خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً –  الحكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده مما يترتب علي الإلغاء –  وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو كانت الطاعنة “النيابة العامة” محقة في وجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6226 لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 26 / 9/ 2005)

* من المقرر أنه لا مجال في هذا الصدد لتطبيق القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية فيما نص عليه في الفقرة الأولي من المادة 74 منه من المعاقبة بعقوبة الجنحة علي إجراء التغيير المادي في محررات هذا القانون – باعتباره قانونا أصلح – لأن ذلك قاصر علي الحالات التي يحل فيها إجراء هذا التغيير بشروط وإجراءات معينة لم يتبعها من قام به

كما أفصحت عن ذلك تلك المادة – كتصحيح أو نحوه – دون أن يتضمن ذلك تغييرا للحقيقة التي قصد ذوو الشأن إثباتها في المحررات – أما العبث بالمحررات الذي يرمي إلي تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بقصد استعمالها بالمعني الذي قصده الشارع في النموذج القانوني لجريمة التزوير في المحررات الرسمية – ومنها وضع صور أشخاص آخرين مزورة كما هي الحال في الدعوي الراهنة – فقد عاقب عليه ذلك القانون في المادة 72 منه بعقوبة الجناية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 21458 – لسنة 67  ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2006 )

* الثابت من محضر جلسة الإشكال في 8/29/ 1994 والحكم أن الطاعن قد تصالح مع المجني عليها عن الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضي المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.

( النقض الجنائي – طعن رقم 21485 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2006 )

* لما كان ذلك وكان مؤدي النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف التي أحاطت بها واكتفي في بيان الدليل علي ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلي محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب

فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخري وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في الطعن رقم 49 لسنة 22ق دستورية بعدم دستورية

ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوي عليه يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً علي القاضي بموجب الفقرة الأولي من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5322 – لسنة66  ق تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2006 )
* وحيث إنه صدر بتاريخ 8/3 / 1996حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

لما كان ذلك وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه آنفاً يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً علي القاضي

ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يخول محكمة النقض أن تنقض لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري علي واقعة الدعوي فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5387 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2006 )

* لما كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب قد خلا علي نحو ما سلف بيانه من بيان واقعة الدعوي ومضمون محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منه علي مسئوليته عن ” الفانيليا بالسكر ” المضبوطة وأنها مغشوشة ولم يبين صلة الطاعن بالعينة المضبوطة

وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده حتي يتسني لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها به فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن

وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 124 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره أصلح للمتهم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23994 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2006 )

* لما كان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 174 لسنة 1998 بإضافة المادة 18مكرراً(أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في جرائم معينة بينتها حصراً من بينها الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية حتي ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر علي حقوق المضرور من الجريمة

وقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن نص المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم يتعين تطبيقه علي واقعة الدعوي طالما لم يفصل فيها حكم بات عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات

وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري علي واقعة الدعوي.

لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة المؤرخ 3 من يونيه سنة 1995 أن الطاعن قدم خطاب سداد الدين المحجوز من أجله وهو ما يعني الصلح ومن ثم فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح. دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 24392 – لسنة65  ق تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2006 )
* صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوي بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17 من مايو سنة 1999
ونص في الفقرة الأولي من المادة 534 منه علي أنه

” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية.

  • (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
  • (ب) ………….
  • (ج) ………….
  • (د) …………..

كما نص في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة علي أنه

” وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوي إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر “.

لما كان ذلك وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس

وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوي الجنائية بالصلح وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات

ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل في الدعوي المطروحة وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضي المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3158 – لسنة66  ق تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2006 )

* لما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في المادة الثانية من مواد إصداره علي إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل كما نص في المادة 133 منه علي معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين

وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوي وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط علي الممول أداءها لإجراء الصلح ورتبت المادة 138 من القانون الجديد علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية

وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها. لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري علي واقعة الدعوي أصلح للمتهم

وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذ انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر الدعوي

كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ورتب علي هذا التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وذلك عملا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون هو الواجب التطبيق علي واقعة الدعوي.

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي المحكمة الجزئية المختصة حتي تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد علي ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه

ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض علي محكمة النقض – بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملا بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في 7/8/ 1996 إلي يوم عرض الطعن علي هذه المحكمة بجلسة 2/6/ 2006 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 18777 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2006 )

* لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 3/4/ 2000- بعد صدور الحكم المطعون فيه – في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 3/ 2000 كما قضت بتاريخ 5/9/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية النص الثاني والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/21/ 1998

بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوزة إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق مما ينأي بالفعل المسند إلي الطاعن عن نطاق التأثيم الأمر الذي يتعين معه القضاء – في موضوع الطعن – بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

( النقض الجنائي – طعن رقم 349 – لسنة 69  ق تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2006 )

* قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 3/4/ 2000 بعد صدور الحكم المطعون فيه – بعدم دستوريتها وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/20/ 2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخدها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق مما ينأي بالفعل المسند إلي الطاعن عن نطاق التأثيم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 355 – لسنة 69  ق تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2006 )

* وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوي والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله ” وحيث أن التهمة المسندة إلي المتهم الثاني ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً مما سطر بمحضر الضبط عن نتيجة التحليل وإذ لم يدفع المتهم ما أسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه .. “.

لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتي يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ  وإلا كان قاصراً

وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوي ولم يوضح مضمون تقرير تحليل العينة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ويكون بذلك قد خلا من بيان صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون إنتاجاً لغذاء غير مطابق للمواصفات

فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولتتاح فرصة محاكمته من جديد علي ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 11/15/ 1997 في الدعويين رقمي 133 و124 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والذي يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1194 – لسنة 67  ق تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2006 )

* وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1996 ودان الطاعن بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية بجرائم التهرب من أداء الضريبة المستحقة عن أرباحه في نشاط التوريدات والمقاولات عن السنوات من 1978 حتي 1981

وعدم تقديم إقراري مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة من نشاطه سالف الذكر وعدم تقديم إقراري مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة من نشاطه وما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً

وقضي حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بتعويض قدره 667ر540706 جنيه وذلك إعمالاً لأحكام المواد 13 و14و 23 و24و 35 و37و 102و 104 و 133/ 1 و 178و 181و 187 من القانون رقم 57 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المعدل ولائحته التنفيذية مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بشأن الارتباط بين الجرائم المسندة إلي الطاعن.

لما كان ذلك وكان القانون رقم 57 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل قد نص في المادة 178 منه علي أن

” يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة (123) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدي الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدي الطرق الاحتيالية التي أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة “

كما نص في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 191 علي أنه ” ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتي تاريخ رفع الدعوي العمومية للصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100./. ما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150./. ما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة

والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة علي الدخل التي تستحق علي الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوي العمومية بالصلح “

إلا أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في مادته الثانية علي إلغاء قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

كما نص في المادة 133 منه علي معاينة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين ” ونص في المادة 135 علي أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه

كما نص في المادة 138 علي أنه

” للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء

(أ) المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلي تعويض مقداره ألف جنيه

(ب) …………………….

(ج) المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها “

وبذلك فقد استبدل القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التي كانت مقررة لجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية اللتين دين الطاعن بهما في القانون الملغي وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر كما خفض مقابل الدفاع عنها

ورتب علي هذا التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ومن ثم يكون القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم

فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها حتي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وذلك دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.

ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض علي محكمة النقض بعد أكثر من مدة ثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح من تقرير الطاعن بالطعن في الحكم المطعون فيه في 10/ 8/ 1996 إلي يوم عرض الطعن علي هذه المحكمة بجلسة 2/2/ 2006 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءاً من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23497 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2006 )

* البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية استناداً إلي البند (ج) من المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التي أعطت وزارة الأوقاف الحق في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء لما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 104 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 9/ 1/ 2005 – بعد صدور الحكم المطعون فيه – بعدم دستوريته

بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه الوزارة – ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية – ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق. لما كان ذلك وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض علي الحكم الصادر بجلسة 19/ 10/ 1998 عن المعارضة في الحكم الصادر في معارضته الاستئنافية والذي قضي بعدم قبولها

وهو ما يكون معه الطعن – بحسب الأصل – غير مقبول وهو ما تتأذي منه العدالة وتأباه أشد الإباء بعد أن صارت الواقعة التي دين بها الطاعن غير مؤثمة بما يؤذن لمحكمة النقض أن تقضي بإلغاء الأحكام الصادرة في الدعوي وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

( النقض الجنائي – طعن رقم 508 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2006 )

* ومن حيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تنص علي أنه ” يجوز للمحكمة عند

الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد علي سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ..” لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها علي المطعون ضده وهي لمدة ثلاث سنوات يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه والإعادة – لاتصال الخطأ في تطبيق القانون – بتقدير العقوبة

بيد أنه لما كانت الدعوي الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده – بطريق الادعاء المباشر بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وقضي عليه بالعقوبة آنفة البيان بجلسة 19 من يوليو سنة 1999

وكان قضاء محكمة النقض قد استقر علي أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتي قانون العقوبات المشار إليهما بما نص عليه بالمادة 534 / 4 منه من أنه”يترتب علي الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوي الجنائية ” وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره.

لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والحكم المطعون فيه أن المجني عليه تصالح مع المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 25809 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2006 )

* ومن حيث إنه يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها بل اعتد بتلك الشيكات متي استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها وعمد إلي تأكيد سلامتها وصحتها

فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار علي أنه ” تطبق علي الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ” ومن ثم فإنه متي اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد

وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار – فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 و474و 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم. فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( النقض الجنائي – طعن رقم 26530 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2006 )

* وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 27 من نوفمبر سنة 1995 بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها والمعاقب عليها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات.

وقد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 174 لسنة 1998 بإضافة المادة 18مكرراً (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في جرائم معينة بينتها حصراً – من بينها الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم

وأنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية حتي ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر علي حقوق المضرور من الجريمة

وقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن نص المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر يتحقق به القانون الأصلح للمتهم يتعين تطبيقه علي واقعة الدعوي طالما لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بالفقرة الثامنة من المادة الخامسة من قانون العقوبات

وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري علي واقعة الدعوي. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال المؤرخ 1/15/ 1996 أن الطاعن قدم دليل السداد وهو ما يعني الصلح ومن ثم فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2103 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2006 )

* من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1995 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم

ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18مكرراً (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم

ونصت في فقرتها الثانية علي أنه

” يترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة ” وإذ كان الثابت من محضر جلسة 25 من مارس سنة 1995 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المدعية بالحقوق المدنية أقر بتخالصه مع الطاعن عن الجريمة التي دين بها

فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض بموجب المادة 35 /2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمامها الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2145 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2006 )

* حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1995 ودان الطاعن بالتطبيق لحكم المادة 341 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة تبديد منقولات زوجية .

لما كان ذلك وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 وقد نص في المادة الثانية منه علي إضافة المادة 18مكرراً (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن

للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وأنه لا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة

ولئن كانت المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقدير انقضاء الدعوي الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره علي الدعوي طالما لم تنته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات  إذ أنشأ للمتهم وصفاً أصلح له من القانون السابق

ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه والإعادة حتي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء أحكام القانون 174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها – المدعية بالحقوق المدنية – المصاريف المدنية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2178 – لسنة 66  ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2006 )

* وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1995 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وقد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 174 لسنة 1998 بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في جرائم معينة بينها حصراً – من بينها الجريمة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم

وأنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية حتي ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر دون أن يكون للصلح أثر علي حقوق المضرور من الجريمة ولئن كانت المادة 18 مكرراً (أ) ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقديره انقضاء الدعوي الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره علي الدعوي طالما لم تنته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات

إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي مما يوفر وجهاً آخر لنقض الحكم وحتي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء أحكام القانون 174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2115 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2006 )

* القانون رقم 91 لسنة 2005 قد صدر بتاريخ الثامن من يونيو سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في المادة الثانية من مواد إصداره علي إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل – كما نص في المادة 133 منه علي معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوي

وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط علي الممول أداؤها لإجراء الصلح. ورتبت المادة 138 من القانون الجديد علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها.

لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري علي واقعة الدعوي أصلح للمتهم وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة إليه وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف بيانه

كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ورتب علي هذا التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ومن ثم فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات

إذ ينشئ للطاعن وضعاً أصلح له من القانون الملغي فيكون هو الواجب التطبيق علي واقعة الدعوي ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند إلي الطاعن مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذي كان يسبغه عليه القانون الملغي الذي وقع في ظله ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوي – لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي المحكمة الجزئية المختصة حتي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه

وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن – ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض علي هذه المحكمة – محكمة النقض – بعد أكثر من مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح منذ تقرير الطاعن بالطعن في الحكم المطعون فيه في 6/26/ 1997 إلي يوم عرض الطعن علي هذه المحكمة بجلسة 1/6/ 2007 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءاً من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20334 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2007 )

* حيث أن الحكم دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا لصالح جمعية …. الزراعية استنادا إلي الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 التي أعطت الجمعيات التعاونية الزراعية الحق في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لها والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 314 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 25 /8/ 2002 – بعد صدور الحكم المطعون فيه – بعدم دستوريته بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه الجمعيات

ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2110 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2007 )

دفع القانون الأصلح للمتهم

* حيث إن النيابة العامة أسندت إلي الطاعن أنه في غضون عام 1984 بدائرة قسم الرمل – محافظة الإسكندرية بصفته ممولا خاضعا للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطارا عند بدء مزاولته نشاط تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانونا وأنه تهرب من أداء الضريبة عن عام 1984 باستعمال إحدي الطرق الإحتيالية

ولم يقدم إقراري الأرباح والإيراد عن عام 1984 خلال الميعاد المحدد قانونا وطلبت عقابه وفقا لمواد القانون رقم 157 لسنة 1981 ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب تعويضا مقداره مائة وخمسة عشر ألف وأربعة وأربعون جنيها وستمائة مليم فقررت النيابة العامة والمحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض

لما كان ذلك وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في مادته الثانية علي إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد جعلت عقوبة الجرائم التي دين بها الطاعن هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم تؤد أو بإحدي هاتين العقوبتين

وكانت تلك العقوبة قد حددت نوع الجرائم وجعلتها من قبيل الجنح إعمالا لحكم المادة (11) من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 التي جري نصها علي أن الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدار لها علي مائة جنيه” ومن ثم يعد هذا القانون قانونا أصلح للطاعن ويكون هو الواجب التطبيق عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيه سنة 1997 فقرر المحكوم عليه – الطاعن – والنيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في 25 من يونيه و4 من أغسطس سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن عن المحكوم عليه في 26 من يونيه سنة 1997 وعن النيابة العامة في ذات تاريخ التقرير بالطعن ولم يعرض الطعن علي محكمة النقض إلا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2006

ومن ثم يكون قد انقضي علي الدعوي الجنائية منذ تاريخ التقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم – وهو آخر إجراء من إجراءات المحاكمة تم في الدعوي – وحتي تاريخ عرضه علي محكمة النقض ما يزيد علي مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة الأمر الذي تكون معه الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 21790 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2007 )

* لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بإدانة الطاعن ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية علي أنه “يترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة”.

لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي أنه “إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره”

وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الابتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 أن الطاعن تصالح مع المجني عليه فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات

ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملا بما هو مخول بمقتضي المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح.

( النقض الجنائي – طعن رقم 29010 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2007 )

* لما كان القانون رقم 174 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه – ناصا فى المادة الثانية منه علي إضافة المادة 18 مكرراً أ إلي قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص علي أن للمجني عليه ولوكليه الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.

لما كان ذلك وكان النص آنف الذكر وإن كان في ظاهرة إجرائي إلا أنها يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوي الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات مادام قد أنشأ له وضعاً أفضل

ومن ثم يسري من يوم صدوره علي واقعة الدعوي طالما لم تنته بحكم بات وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم إقراراً موثقاً بالشهر العقاري صادر من المجني عليه بالتصالح معه عن الجريمة التي دين بها بما يتحقق به معني الصلح الذي قصدته المادة 18 مكرراً أ سالف الذكر. لما كان ما تقدم وكان المتهم قد بادر إلي إثبات صلحه مع المجني عليه – علي السياق المتقدم – فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح.

( النقض الجنائي – طعن رقم 29809 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2007 )

* وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 174 لسنة 1998 بإضافة المادة 18 مكررا (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت علي ذلك الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر

وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المجني عليها أقرت بتصالحها مع الطاعن عن الجريمة التي دين بها فإن القانون المار ذكره وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات يكون هو الأصلح للمتهم والواجب التطبيق وإعمالا للحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6783 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2007 )

* المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالا وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول – هذه المحكمة – أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر الحكم وقبل الفصل في الدعوي بحكم بات قانون يسري علي واقعة الدعوي أصلح للمتهم وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو الأصلح للطاعن بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذ انحسر عن الواقعة المسندة إليه وصف الجنائية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان.

كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي إلي مصلحة الضرائب مقابل التصالح الذي رتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية. ومن ثم فإن القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون هو الواجب التطبيق علي واقعة الدعوي الماثلة بما يوجب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي إلي محكمة الجنح الجزئية المختصة إذا أصبحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر الدعوي وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن

ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض علي محكمة النقض بعد مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح منذ تقرير الطاعن بالطعن في الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/7/ 1998 إلي يوم عرض الطعن علي محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة موضوع الطعن الماثل بموجب نصوصه جنحة إذ انحسر عنها وصف الجناية منذ تاريخ صدوره المشار إليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 25430 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2008 )

* القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل قد نص في المادة 178 منه علي أن يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة 133 من هذا القانون وكذلك من تهرب من أداء إحدي الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدي الطرق الإحتيالية التي أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة”.

كما نص في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 191 علي أنه “ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتي تاريخ رفع الدعوي العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100 مما لم يؤد من الضريبة

فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول  مقابل دفع مبلغ يعادل 150 مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة علي الدخل التي تستحق علي الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوي العمومية بالصلح”.

إلا أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في مادته الثانية علي إلغاء قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 كما نص في المادة 133 منه علي معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين”

ونص في المادة 135 علي أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كما نص في المادة 138 علي أنه

“للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء (أ) المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلي تعويض مقداره ألف جنيه (ب)….. (ج) المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134

بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها” وبذلك فقد استبدل القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التي كانت مقررة لجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق إحتيالية  اللتين دين الطاعن بهما في القانون الملغي

وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر كما خفض مقابل التصالح عنها ورتب علي هذا التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ومن ثم يكون القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح

لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم

فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي المحكمة الجزئية المختصة حتي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وذلك بغير حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 651 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2008 )

* المادة 35 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري علي واقعة الدعوي أصلح للمتهم وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقاب أخف إذ انحسر عن الواقعة المسندة إلي الطاعن – بموجب تلك النصوص – وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي

وباتت الواقعة بوصف “الجنحة” معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد – السالف بيانه – كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ورتب علي هذا التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ومن ثم

فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يتحقق به نص القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ ينشأ للطاعن وضعا أصلح له من القانون الملغي

فيكون هو الواجب التطبيق علي واقعة الدعوي ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند للطاعن مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذي كان يسبغه عليه القانون الملغي الذي وقع في ظله ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر الدعوي.

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي المحكمة الجزئية المختصة حتي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وذلك دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4304 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2008 )

* القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل قد نص في المادة 178 منه علي أن

يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك من تهرب من أداء إحدي الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدي الطرق الإحتيالية التي أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة”

كما نص في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 191 علي أنه

“ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتي تاريخ رفع الدعوي العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100 مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكما نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150 مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة

والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة علي الدخل التي تستحق علي الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفي جميع الأحوال تنقض الدعوي العمومية بالصلح إلا أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه

ونص في مادته الثانية علي إلغاء قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 كما نص في المادة 133 منه علي معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين”

ونص في المادة 135 علي

أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه

كما نص في المادة 138 علي أنه

” للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:

(أ) المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلي تعويض مقداره ألف جنيه.

(ب) ………………

(ج) المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 134 بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها” وبذلك فقد استبدل القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التي كانت مقررة لجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط و التهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق إحتيالية اللتين دين الطاعن بهما في القانون الملغي

وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر كما خفض مقابل التصالح عنها ورتب علي هذا التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ومن ثم يكون القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح

وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي المحكمة الجزئية المختصة حتي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وذلك بغير حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن

( النقض الجنائي – طعن رقم 1975 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2008 )

* لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين الأبيضين مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة المطعون ضدهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة

وكان قد صدر – من بعد – القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن “تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة” وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات

لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة – بالإضافة إلي ما قضي به في الدعوي المدنية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15007 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2009 )

* لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو أي نص عقابي آخر

ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة عشر سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

( النقض الجنائي – طعن رقم 48517 – لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2009 )

* لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة “السجن المؤبد”

إذا كانت مؤبدة وبعقوبة “السجن المشدد” إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة ست سنوات بدلا من الأشغال الشاقة بالإضافة إلي عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

( النقض الجنائي – طعن رقم 18149 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2009 )

دفع القانون الأصلح للمتهم

* القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء قد صدر في 11 من مايو سنة 2008- وقبل الحكم النهائي في الدعوي المطروحة – قد نص في المادة الثالثة منه علي إلغاء القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 كما نص في المادة 104 منه علي العقاب علي ارتكاب الجريمة موضوع الوصف ثانياً – الأشد- بعقوبتي الحبس والغرامة باعتبارها جنحة ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح فهو الذي يطبق دون غيره

وإذ كان لفعل الهدم المسند إلي الطاعن عند ارتكابه وصفان أولهما وصف الجناية المعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأعمال المخالفة عملاً بأحكام المواد 4 و22 مكرر و1/1 و23 و29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين 3 لسنة 1982 و25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996 وثانيهما وصف الجناية المعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فإن القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء يتحقق به – منذ صدوره في 11 من مايو سنة 2008 معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات

إذ ينشئ للطاعن وضعاً قانونياً أصلح له من الوضع في ظل القانون الملغي فيكون هو الواجب التطبيق علي واقعة الدعوي ذلك أنه بصدوره أصبح فعل الهدم وما نشأ عنه من سقوط العقار يعاقب عليه القانون

إذ ما توافرت مقوماته – بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة بدلاً من عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأعمال التي كانت مقررة بالقانون الملغي

ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للتهمتين لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين وقضي بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32 /1 من قانون العقوبات ودون حاجة إلي بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2928 – لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2009 )

* لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات ونص في مادته الثانية علي أن تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة

وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعن المصاريف المدنية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15844 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2009 )

* المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات

إذا نشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن نص علي المساواة بين الجنون والمرض النفسي كسببين للإعفاء من العقاب في حين أن القانون القديم كان يقصره علي الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو علي غير علم منه بها

وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعن في هذا الشأن استناداً إلي نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 آنفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانون أصلح ودون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 26890 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2009 )

* المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات

إذا نشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن نص علي المساواة بين الجنون والمرض النفسي كسببين للإعفاء من العقاب في حين أن القانون القديم كان يقصره علي الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو علي غير علم منه بها

وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعن في هذا الشأن استناداً إلي نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 آنفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانون أصلح ودون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 26890 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2009 )

* لما كان ذلك وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة

وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد بالإضافة إلي عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

( النقض الجنائي – طعن رقم 18980 – لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2010 )

* لما كان ذلك وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معني القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوي – موضوع الطعن الماثل – في الحدود الواردة بالقانون الجديد

إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من إنه “….. واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك علي النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المشدد بحسب الأحوال” بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا جدوي من تصحيح الحكم المطعون فيه.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 5842 – لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2010 )

دفع القانون الأصلح للمتهم

* لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة

وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من القانون ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

( النقض الجنائي – طعن رقم 26757 – لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2010 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }