طلب ندب خبير في القضايا الجنائية من مصلحة الطب الشرعي و الأدلة الجنائية سواء من دفاع المتهم أو من النيابة العامة وهو دليل هام  في الادانة أو البراءة وفي هذا البحث نتعرف علي تطبيقات محكمة النقض بشأن ندب الطب الشرعي في الجرائم

مدي جواز طلب ندب الطب الشرعي

ندب خبير في القضايا الجنائية

  • بالطبع يمكن ندب خبير من الطب الشرعي والأدلة الجنائية في حالات تتطلب التحقيق في جريمة أو حادث مشتبه فيه. يعتبر الخبير في هذا المجال شاهدًا فنيًا محترفًا يستند إلى المعارف العلمية والتقنية لتوفير معلومات وتحليلات متعلقة بالأدلة الجنائية والسلوك الجنائي.
  • وظيفة الخبير الطبي الشرعي تتضمن تقديم تحليلات عن الإصابات وآثارها، وتحديد سبب الوفاة، وتقديم تفسيرات عن القضايا ذات الصلة بالطب الشرعي مثل تحديد هوية الضحية وتقدير الوقت المناسب لوقوع الجريمة، وتقييم التأثيرات النفسية للضحية والجاني. يقوم الخبير أيضًا بجمع الأدلة الجنائية بشكل صحيح وتحليلها، مثل البصمات، الحمض النووي (DNA)، والأدلة المادية الأخرى.
  • عند الاحتياج إلى خبير من الطب الشرعي والأدلة الجنائية، يتم ندبه من قبل السلطات المعنية مثل الشرطة أو النيابة العامة. يتطلب العمل في هذا المجال مهارات عالية ومعرفة تقنية وعلمية متخصصة في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

أحكام النقض على طلبات ندب الخبير

* طلب الدفاع استدعاء الطبىب الشرعى – عدم الجزم فى هذا الطلب – رفضه – لا بطلان.

لا يصح الطعن في الحكم بزعم أن الدفاع  طلب استدعاء الطبيب الشرعي ولم تجب المحكمة طلبه إذا كان هذا الطلب جاء عرضاً.

( النقض الجنائى 13 ديسمبر سنة 1928 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 51 ص 69 )

* إغفال طلب تعيين خبير بدون بيان سبب – إخلال بحق الدفاع .

إذا طلب المتهم تعيين خبير للتحقق من تزوير ورقة أحتج عليه بها و سكتت المحكمة عن الاشارة الي هذا الطلب و الفصل فيه فصلاً مسبباً فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بحق الدفاع ، إذ مثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد الذي يستطيع متهم في مثل هذا الوضع أن يدافع به عن نفسه ، وربما كان يترتب عليه اجابته تغيير كلي في رأي القضاه في الحكم.

( النقض الجنائى 3 يناير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 105 ص 123 )

* عدم التجاء القاضي الي رأي الطبيب إلا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتعينة لفهم ما يشكل عليه من الامور الفنية .

لا يلجأ القاضي الي رأي الطبيب إلا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتعينة لفهم ما يشكل عليه من الامور الفنية فهو عندئذ يطلب رأية ويعتمد عليه خطأ كان في ذاته أم صوبا ما دام لا وسيلة له في تعريف الحقيقة سواه أما إذا وجد لدي القاضي وسيلة أضمن وأثبت

فإن من واجبه الحتمي ألا يعدل عنها الي مثل تلك الوسيلة التي هي في ذاتها مظنة الخطأ. فإذا اتهم متهم بإحداث عاهة مستديمة في عين مجني عليه ودفع أمام المحكمة بأن إصابة عين المجني قديمة وأن اعفاءه من الخدمة العسكرية إنما كان بسببها وطلب تحقيق الطلب في هذه الصورة بالاستعلام من إدارة القرعة كان واجبا وعدم تحقيقه اكتفاء برأي الطبيب – وهو غير معصوم من الخطأ – فيه هضم عظيم لحقوق الدفاع ويتعين من أجله نقض الحكم.

هذا ولايمنع من نقض الحكم أن المحكمة إذ رفضت التحقيق قد عللت رفضها اياه فإن المسألة متعلقة بمبادئ الاستدلال في ذاته وبواجب القاضي من حيث الاخذ فيه بالأحوط والأضمن لتحقيق العدالة.

( النقض الجنائى 28 ديسمبر سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 309 ص 382 )

* تقدير حالة المتهم العقلية – متي تلتزم المحكمة بإجابة طلب ندب خبير.

تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا اجمال فيه. فإذا طلب الدفاع الي المحكمة أن تحيل المتهم الي مستشفي الامراض العقلية لفحص قواه العقلية واستعرض الوقائع التي استدل بها علي خبل عقل المتهم فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة ” أنه تبين لها من التحقيق ومن مناقشة المتهم أن قواه العقلية سليمة ” كان حكمها معيبا لإنبهام سببه.

( النقض الجنائى 17 فبراير سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 440 ص 548 )
* طلب ندب أخصائي لتحقيق حالة بالمجني عليه تكذبه فى أقواله – الاعتماد فى إدانة المتهم علي هذا الأقوال بعد مناقشة الصبيب الشرعي فى تلك الحالة – عدم الرد علي ذلك الطلب – قصور .

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بما ورد في تقرير الطبيب الشرعي من أن المجني عليه الذي أدعي في التحقيق قبل وفاته أنه رأي المتهم وقت ارتكاب الجريمة مصاب في كلتا عينيه بعتامة تضعف نظره وبأن ذلك مضافا الي تقدمه في السن والي كون الحادث وقع في الذرة وفي ظلام الليل يمنعه من رؤية الجاني وتمييزه

فاستدعت المحكمة الطبيب الشرعي وناقشته في تأثير العتامتين علي قوة ابصار المجني عليه ، ثم سأله الدفاع عما إذا كان مارس طب العيون فأجاب بأنه لم يتخصص فيه

فطلب ندب خبير اخصائي في العيون للاستناره برأيه فلم تأبه المحكمة لهذا الطلب ولم ترد عليه وقضت بإدانة المتهم مستندة الي أقوال المجني عليه من أنه رأي المتهم والي ما قرره الطبيب الشرعي من أن العتامتين لاتمنعانه من الرؤية فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.

( النقض الجنائى أول ابريل سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 126 ص 116 )
* متهم فى إصابة خطأ بقيادة سيارة مسرعة – دفعه بأنه لم يكن مسرعا وأن المجني عليه أصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمني وطلبه تحقيق هذا الدفاع – تأييد الحكم الابتدائي بإدانته دون رد علي هذا الدفاع – قصور.

إذا كان الدفاع عن المتهم في اصابة المجني عليه بغير قصد ولا تعمد قيادته سيارته بطريقة ينجم عنها الخطر قد تمسك في المذكرة المقدمة منه الي المحكمة الاستئنافية بأنه كان يقود السيارة  ببطء وأن المجني عليه إنما أصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمني ، وأنه هو أوقف السيارة بمجرد أن شعر بإصابته مما ينفي عنه أنه كان مسرعا، وطلب ندب خبير لتحقيق الدفاع ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالادانة لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.

( النقض الجنائى أول ابريل سنة 1946 مجموعة القواعد  القانونية ج 7 رقم 130 ص 118 )

* التزام المحكمة بالرد علي طلب المتهم بندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه من وقوع أكراه عليه وعلي المتهم الآخر الذي اعترف بارتكابهما الحادث.

إذا أدانت المحكمة متهما معتمدة في ذلك علي اعتراف متهم آخر معه بأنه اشترك معه في اقتراف الجريمة المسندة اليهما ، وكان الدفاع عنه قد طعن علي هذا الاعتراف بصدوره بناء علي أكراه

مستدلا علي ذلك بوجود أثر في بدن كل منهما ناتج عن كيهما بالنار وطلب الي المحكمة ندب الطبيب الشرعي إذ الطبيب الذي ندبته لتحقيق هذا الامر لم يبد رأيا مقنعا، فإنه يتعين علي المحكمة إذا لم تجبه الي هذا الطلب أن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان واجبا نقضه.

( النقض الجنائى 21 أكتوبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 209 ص 192 )

* متهم بإحراز مخدر – تمسكه بأن المادة المضبوطة معه ليس فيها عنصر الحشيش و طلبه ندب الطبيب الشرعي لمناقشته – إدانته دون رد علي هذا الطلب – قصور.

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك لدي المحكمة الاستئنافية بأن عنصر الحشيش غير موجود في المادة التي ضبطت معه وأن تحليلها نفي وجود حشيش فيها ، ثم صمم علي طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك ، ولكن المحكمة بعد أن كانت قررت استدعاء الطبيب الشرعي وأجلت القضية عدة مرات لحضوره حكمت من غير أن تسمعه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته لأسبابه ولم ترد علي هذا الدفع فإن حكمها يكون معيبا.

( النقض الجنائى 2 ديسمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 245 ص 246 )

* طلب تعيين خبير أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى مسألة فنية – رفضه اكتفاء بأقوال الشهود فى التحقيقات – غير سديد.

إذا كانت محكمة الدرجة الاولي قد اعتمدت في إدانة المتهم علي أقوال الشهود في التحقيقات ولم تستعن بخبير في الدعوي ، وكان المتهم (سائق سيارة أومنيبوس) قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بطلب تعيين خبير للتثبيت من عدم استطاعته تفادي الحادث المسند اليه وقوعه ، فإن رفضها هذا الطلب بمقولة أنها ليست ملزمة بإجابة ما يطلبه منها المتهم من تحقيقات تكميلية لا يكون سديدا إذ هذا القول ليس فيه ما يبرر عدم حاجة الدعوي الي الاستعانة برأي أهل الفن لظهور الحقيقة.

( النقض الجنائى 2 يونية سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 374 ص 353 )
* طلب ندب الطبيب الذي شرح المجني عليه لمناقشته فى مسألة – ندب الطبيب الشرعي للقيام بهذه المأمورية علي أساس الأوراق و منها تقرير الطبيب المشرح – مرافعة الدفاع علي أساس تقرير الطبيب الشرعي فى هذه المسألة – لا إخلال بحق الدفاع.

إذا كان الدفاع عن المتهم حين طلب ندب الطبيب الذي قام بتشريح جثة المجني عليه تكلم عقب اصابته لم يشر في طلبه هذا الي أن طبيبا آخر لا يستطيع أداء هذه المأمورية ، ورأت المحكمة أن الطبيب الشرعي يستطيع أداءها من واقع اطلاعه علي الاوراق

ومنها التقرير الذي حرره الطبيب الذي شرح الجثة ، وكان رأيها هذا مسوغا فلا يحق للمتهم أن يجادل في هذا الصدد، وخصوصا إذا كان لم يبد اعتراضا علي ندب الطبيب الشرعي وكان محاميه قد ترافع في الدعوي علي أساس التقرير المقدم منه ولم ينازع في صلاحيته لإثبات الحقيقة التي انتهت اليها المحكمة.

( النقض الجنائى 2 يونية سنة 1947 مجموعة القواعد  القانونية ج 7 رقم 375 ص 353 )

* متهم بالتزوير – طلبه فى مذكرة الترخيص له بإعلان الخبير الاستشاري لمناقشة خبير قسم الطب الشرعي – إدانته دون رد علي هذا الدفاع المهم – قصور.

إذا كان المتهم بالتزوير قد طلب في مذكرة قدمها الي المحكمة استدعاء خبير قسم الطب الشرعي الذي قرر أنه يرجح كثيرا أن الامضاء المزور كتب بيد المتهم لمناقشته والترخيص له في اعلان الخبير الاستشاري الذي قرر أن المتهم لم يكتب الامضاء لحضور هذه المناقشة ، ولكن المحكمة أدانته دون أن تتعرض لهذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها يكون قاصرا إذ هذا الطلب مهم لتعلقه بتحقيق الدعوي لظهور الحقيقة فيها ، فإغفاله يبطل الحكم.

( النقض الجنائى 14 أكتوبر سنة 1947مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 392 ص 375 )

* متهم فى تزوير – اعترافه – إنكار هذا الاعتراف وطلبه تعيين خبير لمضاهاة الإمضاء المنسوب اليه علي إمضاءاته المعترف بها – الرد عليه بسبق اعترافه – قصور .

إذا كان المتهم بتزوير في محرر عرفي قد أنكر توقيعه بعد اعترافه به وطلب تحقيق هذه الواقعة بتعيين خبير لمضاهاة التوقيع المنسوب اليه علي امضاءاته المعترف بها فلا ينبغي أن ترد عليه المحكمة بسبق اعترافه لأن ما طلبه إنما هو تحقيق الانكار عن طريق واقعة مادية لو ثبت منها أن الامضاء المقول بتزويره ليس له لكان في ذلك الدليل علي صحة الانكار وعدم صحة الاعتراف الامر الذي لا يصح معه الاعتماد في ادانته علي ذلك الاعتراف.

( النقض الجنائى 30 ديسمبر سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 480 ص 443 )

* إدانة المتهم بعد ندب خبير لتحقيق دفاعه دون انتظاره تقريره ودون الرد علي دفاعه أو تفنيده – قصور.

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية في صدد مخالفة القانون رقم 51 سنة 1940 الخاص بتنظيم المباني بدفاع أصدرت المحكمة في سبيل تحقيقه حكما بندب خبير لمعاينة المبني محل المخالفة وبيان ما إذا كان قديما أنشيء قبل صدور القانون المذكور أم أنه أنشيء في تاريخ الحادث

وإن كان أنشيء حديثاً فما مقدار ارتفاعه ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تزيد عليها ، فإن حكمها يكون قاصرا إذ كان يتعين عليها إذا ما رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع الذي قدرت أهميته الي حد ندب خبير لتحقيقه أن تـرد عليه وتفنده.

( النقض الجنائى 19 يناير سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 505 ص 462 )

* وجه دفاع هام – وجوب الرد عليه – مسقي مدعي أنها حد بين أطيان المتهم وأطيان آخر – إدانة المتهم بدون تحقيق طلبه ندب خبير لمعاينة المسقي لمعرفة مكانها.

إذا كان الدفاع عن المتهم بردم مسقي مدعي أنها حد بين أطيان المتهم وأطيان آخر قد طلب الي المحكمة ندب خبير لمعاينة المسقي لمعرفة إن كانت تقع في ملك المدعي بالحقوق المدنية أو أنها بعيدة عن ملكه كما يؤكد المتهم ، فلم تلتفت المحكمة الي هذا الدفاع وأدانت المتهم دون أن ترد عليه فذلك قصور يعيب الحكم ، إذ الإدانة في هذه الدعوي لا تقوم إلا إذا كانت المسقي حدا فاصلا بين الارضين فطلب المعاينة هو طلب مهم للوقوف علي حقيقة الدعوي.

( النقض الجنائى 16 فبراير سنة 1948 مجموعة القواعد  القانونية ج 7 رقم 542 ص 503 )

* التزام المحكمة بالرد علي طلب المتهم بالاصابة الخطأ – ندب خبير لتحقيق دفاعه من أنه كان يقود السيارة ببطء.

إذا كان الدفاع عن المتهم (قائد سيارة ) في حادثة قتل خطأ قد طلب الي المحكمة الإستئنافية ندب خبير لمعرفة هل كان قائد السيارة يستطيع إيقافها علي المسافة التي انعقد اجماع الشهود علي أن المجني عليه عبر الميدان علي مداها من السيارة ، ولمعرفة ما إذا كان في مقدوره مع حال الميدان أن يتفادي حصول الحادث  في ظروف وقوعه فلم تجبه المحكمة الي ما طلب ولم ترد عليه فذلك منها قصور يعيب حكمها ، إذ هذا الطلب من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوي لإظهار الحقيقة فيها.

( النقض الجنائى أول مارس سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 552 ص 515 )

* عدم إجابة المتهم أو الرد علي طلبه ندب الطبيب الشرعي تحقيقا لدفاعه بأن الجروح الموجودة به نتيجة اعتداء القتيل عليه – قصور.

إذا كان المتهم في جريمة قتل قد تمسك أمام المحكمة بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع الناس السكين من يده كما شهد بذلك بعض الشهود الذين أخذت المحكمة بشهادتهم ، وطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق ذلك ولكن المحكمة لم تجبه الي طلبه ولم ترد علي دفاعه هذا مع أهميته فحكمها يكون قاصرا واجبا نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 80 – لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1948 )

* حق المحكمة فى تقدير قيام مسئولية المتهم دون احالة الي الطبيب الشرعي ما دام محاميه لم يدفع بجنونه .

إذا كان المحامي عن المتهم لم يدفع بجنونه أو بإصابته بعاهة في العقل بل كان ما قاله في صدد طلبه احالة المتهم الي الطبيب الشرعي لفحص قواه العقلية أن والده أساء اليه واعتدي عليه ففقد رشده ، فإن قضاء المحكمة بعقاب المتهم ذلك فيه ما يثبت أنها لم تأبه لهذا الوجه من الدفاع ولم تر في تصرفات المتهم ما يغير الرأي الذي انتهت اليه في قيام مسئوليته وهي صاحبة الشأن في هذا التقدير.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2201 – لسنة 17 ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1948 )

* عدم التزام المحكمة بندب خبير لم يطلبه المتهم لتحقيق دفاعه.

لا وجه للطعن علي الحكم لعدم استعانة المحكمة فيه بالطبيب الشرعي لمعرفة أن العيار الذي سبب القتل هو العيار المطلوق من البندقية الخرطوش التي كان يحملها المتهم ولو كان تقرير المعمل الكيميائي الذي استند اليه الحكم في الإدانة قد اثبت أن قطع الرصاص المستخرجة من جسم المجني عليه هي من النوع الذي يطلق عادة من بنادق رمنجتون

وذلك ما دام ما ورد في تقرير المعمل الكيميائي مما أشار اليه المتهم في طعنه لا ينفي بذاته أن قطع الرصاص المستخرجة من جثة المجني عليه قد استعملت في بندقية من نوع آخر غير الرمنجتون والدفاع عن المتهم لم يطلب الاستعانة بالطبيب الشرعي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 539 – لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 28 / 2 / 1949 )

* دوران النزاع حول مسألة فنية وطلب المتهم ندب خبير فني إستجلاء للحقيقة فيها – إغفال هذا الطلب – قصور.

متي كان النزاع في الدعوي دائرا حول مسائل فنية يبديها المتهم وطلب الي المحكمة استدعاء مهندس خبير لأخذ رأيه فيها استجلاء لحقيقة الامر في الحادث الذي وقع ونشأت عنه اصابة المجني عليه فإن عدم إجابة هذا الطلب واغفال الرد عليه – ذلك يجعل الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.

( النقض الجنائى 4 ابريل سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 857 ص 820 )
* إدانة المتهم دون اجابته الي طلب مناقشة الطبيب الشرعي فى التقرير الاستشاري الذي نفي حدوث اصابة المجني عليه علي الصورة التي قال بها – قصور.

إذا كان محامي المتهم قد استند في دفاعه الي تقرير فني استشاري ينفي إمكان حدوث إصابة المجني عليه علي الصورة التي قال بها في التحقيقات ، وطلب استدعاء الطبيب الشرعي الذي كشف عليه لمناقشته في هذا التقرير فلم تجبه المحكمة الي ما طلبه ولم ترد عليه فإن حكمها بإدانته يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.

( النقض الجنائى 18 ابريل سنة 1949 مجموعة القواعد  القانونية ج 7 رقم 875 ص 820 )
* تقرير طبي شرعي و تقرير استشاري فى الدعوي – أخذ المحكمة بالتقرير الطبي الشرعي دون مواجهة الطبيبين ومناقشتهما – من حقها – ليس عليها أن تستعين بغيرهما فى الترجيح فإذا لم يطلب المتهم اليها طلبا فى هذا الشأن فليس له النعي علي الحكم لهذا السبب.

للمحكمة بما لها من السلطة في تقدير أدلة الدعوي أن توازن بين التقرير الطبي الشرعي وبين التقرير الاستشاري وأن تأخذ بما تطمئن اليه منهما ، فإذا هي اطمأنت الي الأخذ بأولهما دون الثاني فلا يصح أن ينعي عليها أنها لم تواجه الطبيبين وتناقشهما أو تستعين في الترجيح بغيرهما وإذا كان الدفاع لم يطلب اليها استدعاء الطبيبين أو الاستعانة بغيرهما فليس له أن ينعي عليها اغفال ذلك.

( النقض الجنائى 18 أكتوبر سنة 1949 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 3 ص 7 )

* طلب يعتبر تفويضا للمحكمة فى تعيين خبير – عدم إجابته بناء علي أسباب مسوغـة لذلك – لا يصح النعي عليها أنها لم تعين الخبير .

إذا كان كل ما قاله المدافع عن المتهم علي ما هو ثابت بمحضر الجلسة هو أن قول الشاهد ” أن الحادث هو الذي أثر علي عينيه لا يمكن الأخذ به والطبيب الشرعي يستطيع الجزم بهذه المسألة ” فذلك لا يعد طلبا بندب الطبيب الشرعي يقتضي عند عدم الاستجابة له ردا من المحكمة عليه وإنما هو يعتبر تفويضا لها في أن تعين خبيرا متي رأت لزوما له فإذا كانت المحكمة من جانبها لم تر لزوما لذلك وأخذت بقول المجني عليه وبالأدلة الأخري التي أوردتها فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجب المتهم الي هذا الطلب ولم ترد عليه.

( النقض الجنائى 25 أكتوبر سنة 1949 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 1 رقم 6 ص 18)

* طلب المتهم استيضاح الطبيب الشرعي عن مبلغ ادراك المجني عليه و تمييزه بعد إصابته – إطراحه اعتمادا علي رواية منقولة عن المجني عليه نفسه بعد إصابته – إخلال بحق الدفاع – كان يجب تحقيق ذلك الدفاع عن طريق فني.

إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين أطرحت ما طلبه محامي المتهم من استيضاح الطبيب الشرعي عن حالة ادراك المجني عليه بعد اصابته بضربة من الخلف بجسم ثقيل راض أحدثت كسرا ترتب عليه عملية تربنه ، هل كان يستطيع أن يحضر ذاكرته ويري ضاربه قد اعتمدت في ذلك علي رواية منقولة عن المجني عليه نفسه بعد اصابته مع طعن المحامي في مقدرته علي التمييز والادراك بعد الاصابة

وفي حين أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع والوصول الي غاية الامر فيه عن طريق المختص فنيا به وهو الطبيب الشرعي فإن حكمها يكون معيبا لإخلاله بحق الدفاع إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبني علي اليقين ، والدفاع الذي تمسك به المتهم دفاع جوهري قد يترتب عليه لو صح تأثر مركزه من التهمة المسندة اليه.

( النقض الجنائى 8 نوفمبر سنة 1949 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 19 ص 53 )

* تقرير تحليل الدماء – عدم التزام المحكمة بطلب استدعاء الطبيب المحلل ما دامت قد وجدت فيما أدلي به الطبيب الشرعي ما أوضح لها الامر بما أطمأنت اليه .

إذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل العمد نازع في دلالة تقرير تحليل الدماء التى وجدت بملابس المتهم علي أن فصيلتها تتفق مع فصيلة دم المجنى عليه إذ أن فصيلة أ، ب التى وجدت بالملابس تخلفت عن فصيلة (أ) التي هي فصيلة دم القتيل ، فسئل الطيبيب الشرعي في ذلك بالجلسة فقرر أن معني ما ذكره المحلل بتقريره هو أن الدماء التي وجدت بملابس المتهم هي من فصيلة دم المجني عليه ، فطلب الدفاع سؤال الطبيب المحلل في ذلك

فلم تر المحكمة محلا لهذا وأخذت في ايضاح ما نازع فيه الدفاع ، برأي الطبيب الشرعي الذي اقتنعت به، فالجدل في ذلك يكون جدلا موضوعيا. فضلا عن أن فيما ذكرته المحكمة بحكمها في هذا الصدد ما يفيد أنها لم تر حاجة الي مناقشة طبيب آخر ، فإنه ليس عليها أن تساير الدفاع في طلب استدعاء الطبيب المحلل ما دامت هي قد وجدت فيما أدلي به الطبيب الشرعي ما أوضح لها الامر بما اطمأنت اليه.

( النقض الجنائى 2 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 76 ص230 )

* تقديم المتهم تقريرا من خبير بعدم صحة رأي الطبيب الشرعي واستعداد الخبير لمناقشة الطبيب الشرعي لا يعتبر طلبا بل مجرد تفويض.

إذا كان المتهم في سبيل تفنيد تقرير الطبيب الشرعي قد قدم للمحكمة تقريرا قال أنه من خبير معتمد أمام المحاكم يقطع فيه بعدم صحة رأي الطبيب الشرعي وانه مستعد للمناقشة أمام الطبيب الشرعي والامر يرجع للمحكمة، فإن هذا لا يصح اعتباره طلبا بل هو مجرد تفويض للمحكمة ان رأت لزوما له ، فلا تكون ملزمة بالرد عليه.

 ( النقض الجنائى 13 فبراير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 111 ص 336 )
* طلب ندب الطبيب الشرعي لمناقشته فى الاصابة التي نشأت عنها العاهة – رفضه لأسباب أوردتها المحكمة مبررة لذلك – قول المتهم إن المطلوب استدعاؤه خبير فحضوره واجب قانونا – لا يقبل مادام رأي الطبيب الذي اقتنعت به المحكمة كان معروضا علي البحث.

إذا كان المدافع عن المتهم في احداث العاهة قد طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في الاصابة وهل حدثت من ضربة أو أكثر ، وخصوصا لاشتراك اخرين معه في الضرب ، فرفضت المحكمة هذا الطلب علي أساس أنه بالرجوع الي التقارير الطبية المقدمة في الدعوي تبين أن ما ذكر بها من الوضوح بحيث لا يحتمل أي لبس ولا يعتوره غموض

فضلا عن أنه مذكور في التقرير الطبي الابتدائي عن اصابة رأس المجني عليه أنها اصابة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض كالعصا الغليظة ، مما يتفق مع تصوير المجني عليه فإن المحكمة تكون قد بينت السبب الذي من أجله رفضت ذلك الطلب ، وهو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته من عدم لزومه للفصل في الدعوي.

ولا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم في هذا الخصوص الذي فصلت المحكمة فيه بما لها من سلطة التقدير فيما يتعلق بالمعلومات الفنية أو الوقائع التي تري الوقوف عليها.

ولا يقبل الاحتجاج بما يقول به هذا المتهم من أن المطلوب استدعاؤه خبير يوجب القانون حضوره بوصف أنه خبير ما دام الرأي الذي انتهي اليه الخبير واكتفت به المحكمة كان معروضا للبحث كعنصر من عناصر الإثبات ، للمتهم أن يعرض له ويناقشه وللمحكمة أن تقدره ، مثله في ذلك مثل شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الاخري الي تطرح أمامها علي بساط البحث.

( النقض الجنائى 14 مارس سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 141 ص 421 )

* عدم تمسك المتهم بندب أخصائي لفحص قوة ابصاره يفيد تنازله عن هذا الطلب.

إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أغشي البصر ولم يكن في مكنته أن يرتكب الحادث الذي وقع ليلا وطلب ندب اخصائي لفحص قوة ابصاره، وكانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة أبصاره ثم ترافع المحامي دون أن يتمسك بشئ في صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب ، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعي علي الحكم أنه أخل بحقه في الدفاع.

( النقض الجنائى 15 مايو سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 215 ص 655 )

* عدم طلب المتهم ندب الطبيب الشرعي لمناقشته فى سبب الإصابة – لا يجوز له أن ينعي علي المحكمة أنها لم تندبه .

ما دام المتهم لم يطلب الي المحكمة ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في سبب الاصابة فلا يكون له أن ينعي عليها أنها لم تستدعه.

( النقض الجنائى 16 أكتوبر سنة 1950 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 1 رقم 22 ص 51 )

* عدم التزام المحكمة مواجهة الطبيب الشرعي بالطبيب الذي قدم تقريرا استشاريا فى الترجيح بغيرهما.

مادامت المحكمة قد عرضت في حكمها لتقرير الطبي الشرعي عن الحادث وما ورد فيه عن اصابات القتيل والمتهم ومدي علاقة اصابة المتهم بحادث القتل ، ثم ناقشت التقرير الطبي الاستشاري في خصوص ما تمسك به المتهم في صدد اصابته وردت عليه ردا سائغا فلا يؤثر في سلامة حكمها أنها لم تتعرض لباقي ما ورد بالتقرير الاستشاري ما دام المتهم لم يتمسك به في طلب صريح جازم ، علي أن استناد المحكمة الي ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي – وهو مؤد الي النتيجة التي انتهت اليها- فيه ما يفيد أنها اطمأنت اليه كدليل علي ادانة المتهم ، وهذا من سلطتها وحدها.

( النقض الجنائى 7 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 2 رقم 47 ص 119 )

* طلب تعيين خبير فني لتحقيق وجه دفاع – عدم اجابة هذا الطلب أو الرد عليه يعيب الحكم.

إذا كان الظاهر من محضر جلسة محكمة الدرجة الثانية أن المدافع عن الطاعن (الذي أدانة الحكم في جريمة البلاغ الكاذب ) قد طلب تعيين خبير فني ليثبت صحة الوقائع التي نسبها الي المدعي بالحق المدني معقبا علي ذلك بأن مفتش الآثار الذي أخذ الحكم المطعون فيه بالمعاينة التي أجراها ليس خبيرا فنيا، ولكن المحكمة لم تجبه الي هذا الطلب ولم ترد عليه، فإن حكمها بادانته يكون معيبا لان هذا الطلب من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق دفاع المتهم في مسألة فنية.

( النقض الجنائى 7 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 2 رقم 51 ص 129 )

* وجه دفاع أدلي به المتهم – عدم طلب تحقيقه – نعيه علي المحكمة أنها لم تندب خبيراً لتحقيقه – لا يصح.

إذا كان لا يظهر من محضر الجلسة أن المتهم أو المدافع عنه قد طلب الي المحكمة ندب خبير لتحقيق وجه دفاع أدلي به فلا يكون له أن ينعي علي المحكمة أنها لم تندب خبيرا لهذا الغرض.

( النقض الجنائى 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 73 ص 186 )

 متي تلتزم المحكمة بإجابة المتهم بندب خبير

ندب خبير في القضايا الجنائية

إذا كان الدفاع عن المتهم – ازاء تعارض رأي الخبيرين الفنيين في صدد مضاهاة الامضاءين المطعون عليهما علي امضاء المنسوب اليه هذان الامضاءان إذ قال أحدهما انهما تختلفان عن توقيعه الحقيقي بينما قرر الآخر أن المضاهاة غير ممكنة لان الامضاءين المطعون عليهما لم تكتبا بالطريقة العادية المألوفة

إذا كان قد طلب الي محكمة الدرجة الثانية اعادة الاوراق الي قلم الطب الشرعي لمضاهاة الامضاءين المطعون عليهما علي امضاءين معترف بهما ، ومع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف دون أن تجيب هذا الطلب أو ترد عليه بما يفنده مع كونه طلبا هاما لتعلقه بتحقيق دفاع جوهري – فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.

( النقض الجنائى 28 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 101ص 271 )
* إدانة المتهم استنادا الي تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي – تقديم المتهم تقريرا استشاريا يناقض ذلك التقرير – عدم الأخذ به دون موازنة بين التقريرين ولا بحث فيهما بمقولة أن الطريق الأول له من الحصانة ما يوجب الأخذ به – إخلال بحق الدفاع.

إذا كانت المحكمة قد طرحت التقرير الاستشاري المقدم من المتهم استنادا الي أن تقرير الخبير التابع لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي له من الحصانة ما يوجب الاخذ به دون اعمال سلطة المحكمة التقديرية في شأنه والفصل فيما وجه اليه من مطاعن ، فانها تكون قد فصلت في الدعوي دون أن تبحث كلا التقريرين وتوازن بينهما ثم تأخذ بما تراه منهما ، وهذا منها إخلال بحق المتهم في الدفاع يستوجب نقض حكمها.

( النقض الجنائى 12 مارس سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 290 ص 765 )

* طلب تحقيق غير جدي – عدم الإلتفات اليه – لا يقدح فى الحكم – مثال.

متي كانت محكمة أول درجة قد أجابت المتهم في قتل خطأ الي ما طلبه من استدعاء مهندس فني وناقشته في مواجهته ولم يوجه هو أي مطعن علي رأيه بل أنه علي الضد من ذلك قد استند المدافع عنه الي هذا الرأي أمام محكمة ثاني درجة ثم انتهي الي طلب البراءة أو استدعاء مهندس فني لمناقشته دون أن يحدد طلبه وسبب استدعاء الخبير – كان للمحكمة أن تلتفت عن هذا الطلب ولاتجيبه اليه علي اعتبار أنه طلب غير جدي.

( النقض الجنائى 21 مارس سنة 1951 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 2 رقم 313 ص 835 )

المسألة الفنية

* طلب تحقيق مسألة فنية – رفضه والفصل فى هذه المسألة برأي المحكمة – إخلال بحق الدفاع.

إذا كان الحكم قد أسس ادانة الطاعن علي ما قاله من أنه ظاهر من الاطلاع علي الاوراق ان موضوع المؤاخذة في هذه الدعوي هو اصابة الرأس وحدها التي نشأت عنها الوفاة إذ أن – الاصابات الاخري التي وجدت بالجسم لم تحدث إلا كدمات لا تتصل مطلقا بواقعة الوفاة ثم قال

” انه لا محل البته لتعليق ابداء الرأي فيما يختص بهذه الاصابة علي معاينة الملابس بحجة أن المجني عليه كان حاسر الرأس وان الارتجاج نشأ عن أصابة الرأس بالضربة التي أحدثها الطاعن – إذا كان ذلك وكان الواضح من الحكم أيضا أن الطبيب الشرعي وهو الخبير الفني لم يبد رأيه في سبب الارتجاج الذي نشأت عنه الوفاة وارجاء ذلك الي ما بعد معاينة ملابس المجني عليه،

وأن الطاعن تمسك باستدعاء الطبيب لمناقشته في هذا الامر فرفضت المحكمة ، فهذا منها إخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ هي برفضها هذا الطلب قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية علق الطبيب نفسه رأيه فيها علي معاينة الملابس وهذا لا يجوز.

( النقض الجنائى 14 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 313 ص 835 )

* طلب ندب خبير لتحقق دفاع هام – وجوب إجابته أو رفضه بناء علي أسباب مبررة.

إن طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهري هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوي لاظهار وجه الحق فيها. فإذا لم تر المحكمة اجابته لعدم حاجة الدعوي اليه وجب الرد عليه في الحكم بما يبرر رفضه فإذا هي لم تفعل كان حكمها معيبا لقصوره في البيان.

( النقض الجنائى 29 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 432 ص 1183 )

* طلب استدعاء الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع تمسك به المتهم – رفضه بناء علي أسباب غير مبررة – قصور.

متي كان محامي المتهم قد تمسك في دفاعه عنه بكذب الشاهدين فيما قرره من ان المجني عليه أفضي باسم ضاربه في حين أن الواقع أنه لم ينطق واستند في ذلك الي ماجاء بالكشف الطبي الذي أجري علي المصاب من أن حالته سيئة لا تسمح له بالإجابة ، وطلب واستندت اليه في ادانة المتهم الي شهادة هذين الشاهدين وهي التي يطلب المتهم تحقيق دفاعه في شأنها – فهذا الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.

( النقض الجنائى 17 ديسمبر سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 110ص 287 )

* إصابة خطأ – استدعاء المحكمة خبيرا فنيا لتحقيق دفاع المتهم – تأييدها الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد علي هذا الدفاع الهام فى ملابساته التي استجدت – قصور.

إذا كان الدفاع عن المتهم في الاصابة الخطأ قد تمسك بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما في وسعه لوقف الترام ليتفادي الحادث ، فقررت المحكمة استدعاء خبير فني لتحقيق هذا الدفاع ، ثم سمعت هذا الخبير وعقب الدفاع علي أقواله بأنها جاءت مؤيدة له ، ومع ذلك أيدت المحكمة الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تبدي رأيها في أقوال الخبير الذي رأت هي ندبه تحقيقا لدفاع المتهم ، ولم ترد علي هذا الدفاع في ملابساته التي استجدت مع كونه هاما فهذا منها قصور يعيب حكمها.

( النقض الجنائى 13 أكتوبر سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 7 ص 14 )

* حق المحكمة فى الالتفات عن طلب المتهم ندب خبير دون بيان ما يرمي اليه من ذلك.

إذا كان الذي يبين من محضر الجلسة أن المحكمة سمعت تقرير التلخيص ثم طلب محامي المتهم استدعاء الخبير الذي سمعته محكمة الدرجة الاولي دون بيان ما يرمي اليه بذلك، فإن المحكمة تكون في حل من عدم اجابته الي هذا الطلب إذا هي لم تر داعيا لإجابته وما دامت الدعوي كانت مطروحة أمام المحكمة لنظر موضوعها فإنه يكون علي المتهم أن يبدي دفاعه فيها كاملا ، ولا يكون له بعد ان اقتصر علي طلب سماع الخبير أن ينعي علي المحكمة أنه لم يترافع في موضوع الدعوي.

( النقض الجنائى 3 نوفمبر سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 29 ص 65 )

* متي تلتزم المحكمة بإجابة المتهم الي طلب ندب خبير.

إذا كان الدفاع عن الطاعن قد طلب أمام محكمة الدرجة الاولي اعلان المهندس الفني الذي عاين السيارة لمناقشته في تقريره الذي قدمه للمحقق ولكي يفسر للمحكمة سبب انحراف السيارة فجأة الي اليمين أن لم يكن لذلك ما يبرره ، فصرحت المحكمة بذلك

ولكنها قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع هذا الشاهد الذي حضر احدي جلسات المحاكمة ثم لما استأنف الطاعن تمسك في مذكرته المرخص له في تقديمها الي المحكمة بطلبه المشار اليه ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إجابة هذا الطلب

فإن حكمها يكون قاصرا إذ أن دفاع الطاعن يقوم علي مسألة فنية بينها للمحكمة وطلب اليها استدعاء المهندس الفني لاخذ رأيه فيها استجلاء لحقيقة الامر في سبب الحادث ، فلم يكن يصح عدم إجابة هذا الطلب مع اغفال الرد عليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 222 – لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1953 )

* متي تلتزم المحكمة بإجابة المتهم الي طلب ندب خبير .

لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض طلب ندب خبير لبيان ما إذا كان الامضاء المختلف علي صحته مزورا اعتمادا علي أن المضاهاة التي أجرتها محكمة الدرجة الاولي والمحكمة المدنية اللتين يشكو المتهم من نتيجة مضاهاتهما قد أثبتت تزوير الامضاء، بل يجب في هذه الحالة أن تقوم المحكمة الاستئنافية بعمل المضاهاة بنفسها أو أن تندب خبيرا لذلك ، والرفض في هذه الصورة يعتبر إخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1953 – لسنة 7 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1953 )

* عدم التزام المحكمة ندب خبير إذا رأت من الادلة فى الدعوي ما يكفي للفصل فيها دون حاجة الي ندبه.

إن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الادلة المقدمة في الدعوي ما يكفي للفصل

فيها دون حاجة الي ندبه. واذن فمتي كان الحكم المطعون فيه قد أثبت عدم الحاجة الي فحص قوي المتهم العقلية ، بمعرفة طبيب اخصائي ، اكتفاء بما ظهر له من حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وبعدها ، فإنه لا يكون قد أخطأ في شئ.

( النقض الجنائى أول ديسمبر سنة 1953 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 5 رقم 45 ص 137 )

* تقدير رأي الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع.

إن الأمر في تقدير رأي الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع ، فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند في أخذه برأي الخبير الذي إعتمده إلي ما لا يجافي المنطق و القانون

وإذن فمتي كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت في حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الأمراض العقلية الذي أحيل إليه الطاعن لمعرفة مدي مسئوليته عن عمله وقت إقتراف الجريمة والذي أثبت في تقريره أنه خال من أي مرض عقلي و أنه يعي ما يقول ويعد مسئولاً عن عمله

وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة صراحة ندب خبير آخر أو إستدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1442 – لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1953 )

* خبير – مناقشته – اطمئنان المحكمة الي تقرير المهندس الفني – رفضها طلب إعادة مناقشته – تعليلها هذا الرفض تعليلا مقبولا – لا خطأ.

لا تثريب علي المحكمة ان هي اطمأنت الي تقرير المهندس الفني المقدم في الدعوي ، ورفضت طلب اعادة مناقشته من جديد ، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلا مقبولا.

( النقض الجنائى 10 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 348 ص 1256 )

* رفض المحكمة طلب المتهم مناقشة الخبير لأسباب تبرره – لا إخلال بحق الدفاع .

متي كانت المحكمة قد بينت في حكمها السبب الذي رفضت من أجله طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ، وهو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته – وهي علي بينة من دفاع المتهم من عدم لزومه للفصل في الدعوي ورجحت في حدود سلطتها التقديرية رواية من اطمأنت الي أقوالهم من الشهود علي دفاع المتهم، فانها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.

( النقض الجنائى 20 يناير سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 18 ص 73 )

* طلب الدفاع احالة المتهم الي مستشفي الامراض العقلية لفحصه – انتهاء المحكمة الي أن هذا الطلب لا يستند الي أساس جدي – سلطتها فى عدم الاستعانة برأي الطبيب.

متي كانت المحكمة قد رأت وهي تقدر الوقائع المعروضة عليها في حدود حقها أن ما طلبه الدفاع من احالة موكله الي مستشفي الامراض العقلية لفحص قواه العقلية أو السماح له بتقديم تقرير استشاري – لا يستند الي أساس جدي للاسباب السائغة التي اوردتها ، فانها لا تكون في حاجة الي أن تستعين برأي طبيب في الامراض العقلية أو النفسية في أمر تبينته من عناصر الدعوي وما باشرته بنفسها من الاجراءات بالجلسة.

( النقض الجنائى 8 ابريل سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 103 ص 375 )
* طلب المتهم اعتبار الواقعة جنحة لبساطة الاصابة إذ أن ازالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة واحتكامه فى ذلك الي تقدير كبير الاطباء الشرعيين – إدانة المتهم دون اجابته الي طلبه أو مناقشة الاساس الذي بني عليه هذا الطلب ومبلغ أثره فى تحديد مسئوليته – خطأ .

متي كان الدفاع عن المتهم باحداث العاهة قد طلب ” اعتبار الواقعة جنحة ضرب لان الاصابة بسيطة وازالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة وكبير الاطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا والجزء البسيط الذي أزيل من العظم يملا من النسيج الليفي ” وصمم علي طلب عرض الامر علي كبير الاطباء الشرعيين لابداء الرأي ولكن الحكم لم يجب المتهم الي ما طلب ولم يناقش الاساس الذي بني عليه طلبه لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر في تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم.

( النقض الجنائى 28 ابريل سنة 1958 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 9 رقم 117 ص 433 )
* تعطيل سلطة محكمة الموضوع عن ممارسة حقها فى تمحيص واقعة الدعوي وأدلتها لإظهار الحقيقة فيها أمر لا يقره القانون بحال – رفض الحكم طلب الطاعن ندب خبير هندسي للتحقق من سلامة العقار بمقولة عدم جواز تعقيب المحكمة علي قرار من جهة مختصة لا يصلح ردا علي دفاع الطاعن وينطوي علي إخلال بحق الدفاع.

إذا كان الحكم – في جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار – حين رد علي الطلب غير مقبولة قانونا لأنها بمثابة تعقيب من المحكمة علي قرار من جهة مختصة ألزم القانون من تعلق به بتنفيذه ، فإن هذا الذي قرره الحكم لا يصلح ردا علي دفاع الطاعن ، لانه فضلا عما ينطوي عليه من الإخلال بحق الدفاع ، فإن فيه تعطيلا لسلطة المحكمة عن ممارسة حقها في تمحيص واقعة الدعوي وأدلتها لإظهار الحقيقة فيها ، وهو أمر لا يقره القانون بحال.

( النقض الجنائى 20 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 17 ص 65 )

* طلب ندب خبير لإبداء الرأي فى حالة المتهم العقلية – متي لا تلتزم المحكمة بإجابته ؟

لا تلتزم محكمة الموضوع بندب خبير إذا هي رأت أن ما طلبه الدفاع عن المتهم من استطلاع رأي طبيب نفساني لا يستند الي أساس جدي لاسباب سائغة وأوردتها- فإذا تناول الحكم دفاع المتهم من أنه كان في حالة فقد شعوره وادراكه واختياره وقت ارتكاب الحادث ورد عليه بقوله :

“. .. ان تصرفات المتهم قبل الحادث وبعده ووقت الحادث كلها كانت تدل علي ثباته وعقله وعمله بما يفعله وفعل ولم يكن لديه انحراف

فلم يثبت أو يقم أي دليل علي أنه كان في حالة جنون أو عاهة عقلية افقدته شعوره واختياره ، بل كان تفكيره الارادي والشعوري قائما – من كيفية ذهابة لامه وعدم ذكر ذلك لاحد وتصميمه علي القتل واتخاذ الطرق التي تمنع من أن يوجه اليه اتهام أو اشتباه – من طريقة صعوده المنزل ودخوله فيه وارتكابه الحادث وبعده ومن مخاطبة زوجته وحديثه معها ومصاحبتها ومسح بصماته وغسل أداة القتل والبحث عما كان يريد أخذه من نقود ومصوغات وأوراق

ثم بعد كشف الجثة من تصوير الواقعة والقاء الشبهات علي سارق مجهول أمام المحقق الاول ولصديقه الذي رافقه واقتراض النقود في اليوم التالي ، كل ذلك يقطع في تمام شعوره وادراكه لما يفعل وارتكب. .. ” – فلا تكون المحكمة بعد ذلك في حاجة الي أن تستعين برأي طبيب في الامراض العقلية أو النفسية في أمر تبينته من عناصر الدعوي وما بوشر فيها من تحقيقات.

( النقض الجنائى 17 نوفمبر سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 190ص 896 )

* المنازعة فى صلاحية السلاح للإستعمال وعدم عرضه علي الطبيب الشرعي لا تجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض.

مايثيره الطاعن من منازعة في صلاحية السلاح للاستعمال وعدم عرضه علي الطبيب الشرعي هو دفاع يتعلق بموضوع الدعوي – فإذا كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدي هذا الدفع أو طالب بفحص السلاح فلا يقبل منه التقدم بذلك لاول مرة أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائى 3 أكتوبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11رقم 122 ص 652 )
* ادراك معاني اشارات الأصم الابكم : هذا الإدراك أمر موضوعي – عدم التزام المحكمة بالاستجابة الي طلب تعيين وسيط ما دام المتهم لم يدع أن ما فهمته المحكمة يخالف ما أراده – حضور محام للدفاع عن المتهم يحقق تتبع اجراءات المحاكمة وتقديم ما يشاء من أوجه الدفاع.

ادراك المحكمة لمعاني اشارات الاصم الابكم أمر موضوعي يرجع اليها وحدها – فلا تعقيب عليها في ذلك ، ولاتثريب أن هي رفضت تعيين خبير ينقل اليها معاني الاشارات التي وجهها المتهم اليها ردا علي سؤاله عن الجريمة التي يحاكم من أجلها طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معني هذه الاشارات

ولم يدع المتهم في طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أراده من أنكار التهمة المسندة اليه ، وفضلا عن ذلك فإن حضور محام يتولي الدفاع عن المتهم يكفي في ذاته لانتظام أمور الدفاع عنه وكفالتها – فهو الذي تمنعه المحكمة من ابدائها ، ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالاستجابة الي طلب تعيين وسيط.

( النقض الجنائى 28 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 164 ص 848 )

* ندب خبير فى الدعوي لا يسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت.

تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع ، كما أن ندب خبير في الدعوي لا يسلبها سلطتها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت ، وكذلك فلها وهي تقضي في الدعوي أن ترجح بين أقوال الخبراء المتعارضة – و قد سلكت المحكمة في سبيل تحقيق ما أبداه الدفاع إستيضاح الطبيب الشرعي الذي أجري الصفة التشريحية

وإستندت إلي رأيه للأسباب الفنية التي أبداها – وهو من حقها ما دام أن تكييف الواقع الذي شهد به الخبير و ترتيب آثاره في الدعوي هو من خصائص قاضي الموضوع الذي له أن يسلك إليه ما يراه مؤدياً إلي فهم الواقع ، و متي تم له ذلك فلا يصح قانوناً أن يصادر في إقتناعه و عقيدته بطلب مزيد من التحقيقات في الدعوي.

لما كان ذلك ، فإن ما يقوله الطاعن من إخلال الحكم المطعون فيه بحقه في الدفاع لعدم إجابة طلبه الخاص بدعوة كبير الأطباء الشرعيين ليقوم بالترجيح بين التقرير الطبي الشرعي والتقرير الإستشاري – لا يكون له أساس.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1471 – لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 28 / 2 / 1961 )

* المحكمة غير ملزمة بندب خبير فى الدعوي تحديداً لمدي تأثير مرض المتهم علي مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.

من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية

ولما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير في الدعوي تحديداً لمدي تأثير مرض المتهم علي مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها ، إذ أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدي تأثيرها علي مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها

و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي – في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلي أن نوع المرض الذي يدعيه الطاعن – علي فرض ثبوته – لا يوثر في سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه ، فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن في الدفاع يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3 – لسنة 33 ق تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1963 )

* إغفال طلب ندب خبير آخر بدون بيان سبب – إخلال بحق الدفاع .

لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه بإدانة الطاعن بجريمتي الإشتراك في تزوير محررين عرفيين و إستعمالهما – ضمن ما إستند إليه – إلي ترجيح التقرير الإستشاري المقدم من المدعي بالحقوق المدنية الذي إنتهي إلي تزوير التوقيعين علي المحررين سالفي لذكر ، علي تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذي خلص إلي صحة هذين التوقيعين.

وكان الطاعن قد تقدم للمحكمة الإستئنافية – بناء علي تصريح منها – بتقرير من خبير إستشاري إنتهي فيه إلي صحة التوقيعين المنسوبين إلي المدعي بالحقوق المدنية ، وكان الطاعن قد تمسك بإستدعاء الخبراء الثلاثة لمناقشتهم وندب خبير آخر مرجح

ولما كان إبداء الطلب علي هذا النحو يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلي القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهي إلي تأيد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه بغير أن يجيب الطاعن إلي طلبه أو يعرض له بالرد يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور في البيان مما يتعين معه نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1445 – لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1966 )

* ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلي تقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بني عليها ، فلا تثريب عليها إن هي إلتفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوي.

متي كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الإبتدائية و الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن و إن طلب من المحكمة الإستئنافية مناقشة الطبيب الشرعي وتقديم تقرير إستشاري ، إلا أنه لم يبين سبب مناقشة الطبيب الشرعي أو الإعتراضات الموجهة إلي تقريره و أوجه النقض فيه.

ومن ثم فإن الطلب علي هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً في الدعوي ، وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلي تقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بني عليها ، فلا تثريب عليها إن هي إلتفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوي.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 1762 – لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1970 )

* علي المحكمة أن تجيب الطاعن إلي طلب تعيين خبير حتي تقف علي حقيقة الأمر فى شأن تكاليف البناء تحقيقاً لهذا الدفاع الجوهرى أو ترد عليه بما يفنده ، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه.

كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة البناء و تقدير القيمة الحقيقية لتكاليفه ، كما يبين من مطالعة الحكمين الإبتدائي والإستئنافي أن كلاهما قد خلا من بيان مؤدي الدليل الذي عول عليه في أن قيمة البناء هي بالقدر الذي حكم به ، علي الرغم من أن هذه القيمة هي ركن من أركان الجريمة. ومن ثم

فإنه كان علي المحكمة أن تجيب الطاعن إلي طلب تعيين خبير حتي تقف علي حقيقة الأمر في شأن تكاليف البناء تحقيقاً لهذا الدفاع الجوهري في خصوصية هذه الدعوي ، أو ترد عليه بما يفنده ، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 670 – لسنة 41 ق تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1971 )

* مرجع الأمر فى تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات مرجعه محكمة الموضوع التي له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير.

لما كان مرجع الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات مرجعه محكمة الموضوع التي له كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل و هي لا تلتزم بالرد علي الطعون الموجهة إلي تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها

وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن إلتفات المحكمة عن طلبه ندب لجنة فنية لإعادة فحص السيارة التي سبق أن قام المهندس الفني بفحصها و قدم تقريره عنها لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1299 – لسنة 41 ق تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1972 )

* إذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها علي ما إقتنعت به مما حواه التقرير الطبي الشرعي الذي لا ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها.

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام إستنادها في الرأي الذي إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافي المنطق والقانون

وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها علي ما إقتنعت به مما حواه التقرير الطبي الشرعي الذي لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها و يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1350 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 22 / 1 / 1973 )

* المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني فى الدعوي تحديداً لمدي تأثير مرض المتهم علي مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدي تأثيرها علي مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة وهي غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوي تحديداً لمدي تأثير مرض المتهم علي مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها ، ولما كان ما ذهب إليه الحكم من إطراح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه في الدعوي الماثلة بقالة :

” أما ما إستطرد إليه التقرير من أن المتهم كان في حالة إضطراب عقلي ” إكتئاب ” وقت إرتكاب الحادث و أنه غير مسئول عما نسب إليه ، فإن التقرير لم يبن هذه النتيجة علي الكشف الجسمي علي المتهم ولا علي مراقبته وإنما بناها حسبما يبين من سياق التقرير نفسه علي مناقشة المتهم عن حالته إبان الحادث و ظروف الحادث نفسه.

ولما كان الثابت من التقرير أن المتهم في وقت المناقشة لا يعاني من أي مرض عقلي ، فإنه و هو إنسان عاقل يستطيع أن يدير هذه المناقشة علي الوجه الذي يحقق مصلحته في الإفلات من العقاب ، ومن ثم فإن هذه المناقشة و قد تمت بعد وقوع الحادث بحوالي خمس سنوات لا يعول عليها في الكشف عن حالة المتهم العقلية وقت الحادث كما أن ظروف الحادث لا تدل بذاتها علي أن المتهم كان يعاني من مرض عقلي وقت إرتكابه “.

فإن ذلك لا يمت بصلة لما هو محظور علي المحكمة من إقحام نفسها في أمر فني لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون إستعانة بأهل الذكر فيه ، بل إنه لا يعدو من الأمور التي تتعلق بسلطتها في تقدير الدليل و لا معقب عليها في ذلك إذ المرجع في شأنها إلي ما تطمئن إليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 641 – لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 14 / 10 / 1973 )

ندب خبير آخر

ندب خبير في القضايا الجنائية

* المحكمة لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوي مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها إتخاذ هذا الإجراء.

من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها إجراؤه ، كما أنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوي مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها إتخاذ هذا الإجراء.

ولما كان الثابت من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن الأول أثار في مرافعته أن الضرب بالشاطور لا يقتصر أثره علي الإصابة التي وجدت بالسلامية الظفرية لبنصر المجني عليه و أنه لو صح قوله لترتب علي الضرب بالشاطور بتر زراعه بأكملها ، غير أنه لم يطلب هو أو المدافع عن الطاعن الثاني إستطلاع رأي الطبيب الشرعي في هذا الشأن – فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 767 – لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1973 )

* طاعن لم يطلب ندب خبير حسابي فى الدعوي – فلا يجوز له من بعد أن ينعي علي المحكمة عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها.

من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوي فلا يترتب علي المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه – ولما كان يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابي في الدعوي فلا يجوز له من بعد أن ينعي علي المحكمة عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول علي الباعث علي إصدار الشيكات موضوع الإتهام و قضاؤه في ذلك سليم ، ومن ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بالباعث لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 137 – لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 11 / 2 / 1974 )
* لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلي إتخاذ هذا الإجراء –  مثال.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلي إتخاذ هذا الإجراء

وطالما أن إستنادها إلي الرأي الذي إنتهي إليه هو إستناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن بتراً قد حدث بقضيب المجني عليه نتيجة عملية الختان التي أجرتها له الطاعنة بطريقة خاطئة وأن هذا يعد عاهة مستديمة 

وإستند في ذلك إلي تقرير فني هو التقرير الطبي الشرعي الذي إطمأن إليه وذلك في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن التقرير المذكور ولا تجادل فيه ولا تناقض يعيب الدليل فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 249 – لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1974 )

* إغفال طلب ندب خبير بدون بيان سبب – إخلال بحق الدفاع.

متي كان يبين من مرافعة الدفاع بالجلسة الأخيرة أمام المحكمة الإستئنافية أن دفاع الطاعن كان يقوم علي أنه لم يهدم المنزل وأنه قام بترميمه فحسب ، وطلب ندب خبير لمعاينته

وكان يبين مما أدلي به مهندس التنظيم أمام محكمة أول درجة أن لدي الطاعن ترخيصاً بترميم المنزل – وكانت المحكمة علي الرغم من ذلك قد إقتصرت في حكمها علي مجرد القول بثبوت التهمة ” هدم منزل داخل المدينة وغير آيل للسقوط بدون تصريح “

مما أثبته مهندس التنظيم دون أن تعرض لهذا الدفاع سواء بتحقيقه أو إبداء الرأي فيه ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه – لو صح – أن يؤثر في مركز الطاعن من الإتهام ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان.

( النقض الجنائي – طعن رقم 31 – لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1975 )
* تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ، ما دام إستنادها إلي الرأي التي إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق والقانون.

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ، ما دام إستنادها إلي الرأي التي إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافي المنطق والقانون

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض فيما أثبته تقرير أساتذة الطب من أن مرض البول السكري لا يصيب صاحبة إلا بإضطراب في تكوين الشخصية بحيث تغدو غير سوية أو متزنة وما إنتهي إليه ختام التقرير من كمال قوي المتهم العقلية يكون علي غير أساس.

( النقض الجنائي – طعن رقم 91 – لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 1975 )

* طلب ندب خبير هندسي لمعاينة منزل للتحقق من مدي مخالفته للأوضاع القانونية – يعد دفاعاً جوهرياً – كان لزاماً علي المحكمة أن تحققه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه.

لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته أمام كل من درجتي التقاضي بطلب ندب خبير هندسي لمعاينة المنزل محل الإتهام للتحقيق في مدي صحة ما أورده محرر المحضر بشأنه من مخالفته للأوضاع القانونية – يعد في صورة هذه الدعوي دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأي فيها.

فقد كان لزاماً علي المحكمة أن تحققه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه ، أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه القائمة علي أقوال مهندس التنظيم – محرر المحضر – مع أن هذه الأقوال التي عول عليها الحكم المستأنف في قضائه هي بذاتها التي يجحدها الطاعن و ينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه وبيان مدي مطابقته للواقع – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 304 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1976 )

* إغفال طلب تعيين خبير بدون بيان سبب – إخلال بحق الدفاع.

وحيث أن البين من مطالعة محضر جلسة 11 فبراير سنة 1972 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بشأن سلامة إحدي الحظائر وعدم إستحقاقها الهدم كما كرر ذات الطلب أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 24 من أبريل سنة 1974 بعد أن شهدت محررة محضر الضبط أنها عاينت حظيرتين فقط من حظائر الطاعن الثلاثة ووجدتهما آيلتين للسقوط ويتعين إزالتهما وأن اللجنة قررت إزالة الحظائر الثلاثة إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تجيب الطاعن إلي ما طلبه أو ترد علي دفاعه.

لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بعد – في صورة هذه الدعوي – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً علي المحكمة أن تحققه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه والذي قضي بإدانة الطاعن فإنه يكون مشوباً بما يعيبه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1163 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 7 / 2 / 1977 )

* الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلي ما قبل قفل باب المرافعة فى الدعوي.

لما كان يبين من الرجوع إلي محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنة لم تصر بجلسة المرافعة علي طلب ندب خبير في الدعوي أو تقديم تقرير إستشاري فإنه لا تثريب علي المحكمة إن هي لم تستجب لهذا الطلب الذي تقرر الطاعنة أنها أبدته في مذكرة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلي ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوي

هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت مما جاء بأسباب الطعن أن الطلب المشار إليه لا يتجه مباشرة إلي نفي الأفعال المكونة للجريمة المسندة للطاعنة أو إستحالة حصولها بالكيفية التي رواها شهود الإثبات بل المقصود منه في واقع الأمر هو تجريح أقوالهم الأمر الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن النعي علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 235 – لسنة 47 ق  تاريخ الجلسة 12 / 6 / 1977 )

* متي يكون طلب الطاعن ندب خبير لفحص المستندات وتصفية الحسابات دفاعا جوهريا.

عدم استجابة المحكمة لطلب ندب خبير لتحقيق دفاع الطاعن علي ضوء المستندات التي قدمها مع جوهرية هذا الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

( النقض الجنائى 14 نوفمبر سنة 1977 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 28 رقم 198ص 963 )

* عدم التزام محكمة الموضوع باجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة الي ذلك – مثال.

لما كان البين من الحكم أنه عرض لطلب الطاعن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في وصف اصابات المجني عليه وما إذا كانت طولية أم عرضية وهل حدثت من فأس أم من بلطة ، ورد عليه – بصدد تدليله علي صدق أقوال الطاعنين الثلاثة الاول – في قوله” وقد تأيدت هذه الأقوال أيضا بما

جاء بالتقرير الطبي الشرعي الذي اثبت أن الاعتداء علي المجني عليه وقد وقع بآلة حادة ثقيلة نوعا كسن بلطة أو ما في حكم ذلك ولاشك أن الفأس هي مما يدخل تحت لفظ (ما في حكم ذلك ) ولاتجدي منازعة الدفاع من أن الضربة بالفأس تحدث اصابة مستعرضة

وأن الاصابة بالبلطة تحدث اصابة طولية ذلك أن اصابة الفأس كما تحدث اصابة مستعرضة يمكنها أيضا أن تحدث اصابة طولية  وحدوث الاصابة علي هذا النحو أو ذاك يختلف باختلاف وضع كل من المجني عليه والضارب ولاشك في أن الاثنين كانا في وضع غير ثابت وهذا القول من البديهيات التي تطمئن اليها المحكمة دون حاجة في ذلك الي سماع أقوال الطبيب الشرعي إجابة الي طلب الدفاع “.

واذ كان هذا رد به الحكم علي طلب استدعاء الطبيب الشرعي لماقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الاجراء ، ولأن البلطة لا تعدو – في حقيقتها – أن تكون فأسا يقطع بها الخشب ونحوه ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن علي الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

( النقض الجنائى 27 نوفمبر سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 رقم 201 ص 976 )

* طاعن لم يطلب إلي محكمة الموضوع ندب خبير آخر من غير مهندسي مديرية الإسكان تحقيقاً لما إدعاه فى طعنه فإنه لا يصح له أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام إستنادها في الرأي الذي إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافي المنطق والقانون

وكان يبين من مدونات الحكمين الإبتدائي والإستئنافي أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها ما علي إقتنعت به من أسانيد حواها تقرير أعضاء لجنة الإسكان الذي لم ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه ، وعلي ما شهد به أعضاء تلك اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية بما لا يخرج عما تضمنه التقرير

وأوضح الحكمان تفصيلاً الأخطاء التي وقعت من الطاعن والتي إكتشفها أعضاء اللجنة بالعين المجردة من معاينة المبني بعد إنهياره بما يوفر في حقه ركن الخطأ في الجريمة التي دين عنها. لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقديتها التي خلصت إليها في منطق سائغ كما أنه لا يصح النعي عليها عدم أخذها بالنتيجة التي إنتهي إليها تقرير خبير الجدول

ذلك أن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلي جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلي محكمة الموضوع ندب خبير آخر من غير مهندسي مديرية الإسكان تحقيقاً لما إدعاه في طعنه فإنه لا يصح له أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها. لما كان ما تقدم ، فإن الطاعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 940 – لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 22 / 1 / 1978 )

* تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام إستنادها سليماً لا يجافي المنطق والقانون.

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام إستنادها سليماً لا يجافي المنطق والقانون

كما هو الحال في الدعوي المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض في صلب تقرير أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلي جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي ما تضمنه هذا التقرير من أن الطاعن هو المحرر لعبارات خطاب التهديد ومظروفه ، فإنه لا يصح أن يعاب عليها عدم إجابتها الطاعن إلي ندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ضرورة لهذا الإجراء.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1256 – لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 5 / 6 / 1978 )
* المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوي وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب ندب خبير الذي يبديه المتهم فى مذكرته التي يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوي.

من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوي و حجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي

ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أنه بعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات في جلسة 25 مايو سنة 1976 ترافع الحاضر عن الطاعن ولم يطلب ندب خبير أو إعادة إجراء معاينة مكان الحادث أو مناقشة محرر محضر المعاينة

فإنه علي فرض أنه أبدي هذه الطلبات في المذكرة التي قدمها للمحكمة – بغير تصريح منها – بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوي للحكم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذه الطلبات أو ترد عليها ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1461 – لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1978 )

* تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات ومطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير.

الأصل أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، و أنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوي و الرد علي الطعون الموجهة إلي تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها

لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليه فضلاً عن أن الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يكن قد طلب من المحكمة ندب خبير لمراجعة الحسابات فليس له أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1300 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1980 )

* المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوي ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلي ندبه.

لما كانت المحكمة قد بررت إلتفاتها عن طلب الطاعن ندب خبير بقبولها ” أنه طلب موضوعي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا لإثبات إستحالة حصول الواقعة كما وردت بأقوال شاهد الواقعة المهندس … “

و أن البادي أن القصد منه هو مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة بعد أن وضحت لديها الواقعة ” وإذ كان هذا الذي برر به الحكم كافياً و يسوغ به رفض طلب الطاعن ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير إذا هي رأت من الأدلة  المقدمة في الدعوي ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلي ندبه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 445 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1981 )

* يجب أن يكون طلب ندب الخبير صريحاً وليس من قبيل الدفاع الذي لا ينصرف إلا إلي مجرد التشكيك فى الدليل المستمد من الأوراق توصلا إلي عدم تعويل المحكمة عليه ، مما يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة إستناداً إلي أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة.

يبين من الإطلاع علي محضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ، أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه طلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الإتهام

كما أن تقديمه ترخيصاً بالبناء عن طابقين مغايرين للبناء محل الإتهام تقل تكلفة كل منهما عن خمسة آلاف جنيه لا يعد طلباً صريحاً بندب خبير أو إجراء تحقيق في هذا الشأن

إنما هو من قبيل الدفاع الذي لا ينصرف إلا إلي مجرد التشكيك في الدليل المستمد من الأوراق توصلا إلي عدم تعويل المحكمة عليه ، مما يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة إستناداً إلي أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2643 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1982 )

* لما كان الثابت أن الطاعنين لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن قيام بإجراء لم يطلب منها.

لما كان الثابت أن الطاعنين – حسبما يبين من محاضر جلسات المرافعة أمام درجتي التقاضي – لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير عمر السيارات  موضوع الإتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن قيام بإجراء لم يطلب منها ، ولا يحل لهم من بعد – وقد قعدوا عن المنازعة في مدي خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7588 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1985 )
* المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني فى الدعوي تحديداً لمدي تأثير مرض الطاعنة علي مسئوليتها الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوي – تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة.

من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً علي ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإختيار أما سائر الأحوال النفسية لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية

و كان المستفاد من دفاع الطاعنة الأولي أمام المحكمة هو أنها إرتكبت الجريمتين المنسبوتين إليها تحت تأثير ما كانت تعانيه من حالة نفسية نتيجة إصابتها بالشلل فإن دفاعها علي هذه الصورة لا يتحقق به دفع بإنعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهو مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في أعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض

ومن ثم فإن ما إنتهي إليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعنة النفسي – بفرض صحته – لا يؤثر علي سلامة عقلها وصحة إدراكها وتتوافر معه المسئولية الجنائية عن الفعل الذي وقع منها يكون صحيحاً في القانون ، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوي تحديداً لمدي تأثير مرض الطاعنة علي مسئوليتها الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوي

إذ الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة وهي لا تلتزم بالإلتجاء إلي أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة الأولي علي الحكم في هذا الصدد من دعوي مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 884 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1985 )
* الإصرار علي طلب ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة اختلاس يعد دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها – كان لزاماً علي المحكمة أن تحققه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.

لما كان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً وإحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة.

لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلي محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة الإختلاس  بالإنتقال إلي شركة الغزل والنسيج بدمياط والإطلاع علي دفاترها ومستنداتها لبيان كمية الأقطان التي أرسلت منها إلي الشركة المجني عليها و تلك التي وردت إلي الأخيرة في تاريخ الواقعة

وإنتهي في مرافعته أنه يطلب أصلياً البراءة وإحتياطياً يصمم علي طلبه ، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوي بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراد ورداً.

لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة الإختلاس يعد – في صورة هذه الدعوي – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها ، فقد كان لزاماً علي المحكمة أن تحققه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و لقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 890 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1985 )

* طلب ندب خبير لتحقق دفاع هام – وجوب إجابته أو رفضه بناء علي أسباب مبررة.

لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن دفاع الطاعن إنحصر في أنه لا يحوز أرضاً زراعية و أن أرض النزاع عبارة عن محجر رمال مصرح لوالده بنقل الرمال منها و قدم المستندات المؤيدة لدفاعه كما طالب ندب خبير لتحقيقه.

لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها في القانون 59 لسنة 1978 المعدل دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوي وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها

مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ، ذلك أنه لو صح أن الأرض ليست أرضاً زراعية وإنما عبارة عن محجر رمال مصرح لوالد الطاعن بنقل الرمال منها فإن أحكام القانون المطبق لا يسري عليه

وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2513 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 10 / 10 / 1985 )

* تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليها – موضوعي – عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع الي طلب ندب خبير في الدعوي – ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها إتخاذ هذا القرار .

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن اليه منها والإلتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض

وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع الي طلب ندب خبير آخر في الدعوي مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها إتخاذ هذا الإجراء.

( النقض الجنائى 21 أكتوبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 رقم 164 ص 909 )
* مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدي له – القانون لا يوجب أن يكون الكشف الطبي و إثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبي شرعي – المحكمة غير ملتزمة بندب خبير آخر ما دام إستنادها سليماً لا يجافي المنطق أو القانون.

لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي ، ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدي له وأثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون الكشف الطبي وإثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبي شرعي دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغني الأخير في هذا المقام

وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء مهما وجه إليها من إعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقديم القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر و لا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام إستنادها سليماً لا يجافي المنطق أو القانون – كما هو الحال في الدعوي – فإن ما يثيره الطاعن في شأن التعويل علي تقرير مفتش الصحة و قعود المحكمة عن ندب طبيب شرعي للكشف علي جثة المجنى عليه على غير أساس.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5969 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 12 / 2 / 1986 )

* تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعترافات مرجعه إلي محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتلك التقارير .

الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعترافات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلة لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد علي المطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها ، وهي كذلك لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4118 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1986 )

* المحكمة غير ملزمة بندب خبير فى الدعوي لتحديد مدي إمكان مواقعة المجني عليها فى السيارة وأثر مقاومتها علي تمام الإيلاج ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها إتخاذ هذا الإجراء.

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ،

و إذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليها من أنها قاومت الطاعن الأول أثناء مواقعته لها و أنه لم يتمكن إلا من الإيلاج جزئياً ، كما إطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلي ما قرره الطبيب الشرعي في رأيه الفني من إمكان حصول الإيلاج الجزئي دون أن يترك أثراً وأن حالة المقاومة والرعب التي إنتابت المجني عليها تؤدي إلي إنقباض شديد بالمهبل

وأنه من الجائز أن يكون الطاعن الأول قد قام بالإيلاج جزئياً ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ومصادرة عقيدتها فيه ، وهي غير ملزمة – من بعد بندب خبير آخر في الدعوي لتحديد مدي إمكان مواقعة المجني عليها في السيارة  و أثر مقاومتها علي تمام الإيلاج ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هي من جانبها إتخاذ هذا الإجراء

ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5946 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1987 )

* طاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالالتها علي نفي مسئوليته عن جريمة التبديد – الحكم قد إلتفت طلب الطاعن ندب خبير لتصفية الحساب بينه و بين البنك المجني عليه و هو فى خصوصية هذه الدعوي – دفاع جوهري – اخلال بحق الدفاع.  إذا كانت العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق و ألفاظها

و كان البين من الإطلاع علي مدونات الحكم علي ما سلف ذكره – أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالالتها علي نفي مسئوليته عن جريمة التبديد و إنتفاء القصد الجنائي لديه ، وكان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات ولم يبد رأياً في مدلولها و في صحة دفاع الطاعن المستند إليها

كما إلتفت – كذلك – عن طلب الطاعن ندب خبير لتصفية الحساب بينه و بين البنك المجني عليه وهو في خصوصية هذه الدعوي – دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه – لو صح – أن يتغير وجه الرأي في الدعوي ولما كان الحكم قد إلتفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً – فضلاً عن قصوره – بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5374 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1987 )

* إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوي فلا تثريب علي المحكمة إن هي لم تحققه. لما كان الحكم قد عرض لطلب الدفاع ندب خبير ورد عليه في قوله “

وحيث إنه عن طلب الدفاع ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المراحل التي تمر بها المستخلصات وهل للمتهم دور فيها و كذلك بيان جملة المستحق للمجني عليه وهل هو مبلغ 16000 جنيه أم مبلغ 10564 جنيه ولا تري المحكمة وجهاً لإجابة الدفاع لهذا الطلب إذ أنه غير منتج في الدعوي ………. “

وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً وسائغاً في الرد علي طلب الدفاع لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوي فلا تثريب علي المحكمة إن هي لم تحققه و لأن طلب ندب الخبير إنما يرمي إلي التشكيك في أقوال المبلغ التي إطمأنت إليها المحكمة وإلي نفي إختصاص الطاعن بالعمل الذي من أجله تقاضي الرشوة وهو ما دلل عليه الحكم بأدلة سائغة تنتجه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4346 – لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 3 / 2 / 1988 )
* تقدير حالة المتهم العقلية ومدي تأثيرها علي مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة بندب خبير فني فى الدعوي للوقوف علي حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدي تأثيرها علي مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة ، و هي غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوي للوقوف علي حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها

وكان ما ذهب إليه الحكم من إطراح صورة الشهادة المقدمة من الطاعن و عدم التعويل عليها في الدعوي الماثلة لا يمت بصلة لما هو محظور علي المحكمة من أقحام نفسها في أمر فني لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون إستعانه بأهل الخبرة

بل لا يعدو أن يكون من الأمور التي تتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه إذ المرجع في شأنه إلي ما تطمئن إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4407 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1989 )

* مدافع لم يطلب من المحكمة بندب خبير للتحقيق من أن تلك البصمات هي بصمات المجني عليها – من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.

لما كان البين من مطالعة محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام المحكمة شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن بصمات المجني عليها علي السندات و الأوراق المضبوطة و لم يطلب من المحكمة بندب خبير للتحقيق من أن تلك البصمات هي بصمات المجني عليها ، ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه محض دفاع موضوعي و لا يقبل منه النعي علي المحكمة قعودهـا عن إجراء تحقيق سكت هو عن المطالبة به.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15069 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1990 )

* القاضي فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده و لا يحق له أن يؤسس حكمه علي رأي غيره.

لما كان إستناد الحكم المطعون فيه علي توافر التقليد في حق الطاعن علي ما جاء بمحضر الإستدلالات علي لسان وكيل المدعي بالحق المدني غير كاف لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يحق له أن يؤسس حكمه علي رأي غيره ، وإنما كان يتعين علي المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلي تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوي.

( النقض الجنائي – طعن رقم 13696 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1991 )

* إطمئنان المحكمة إلي الدليل الفني والتعويل عليه فى إدانة الطاعن – ليست بحاجة إلي ندب خبير آخر.

لما كانت المحكمة إطمأنت إلي الدليل الفني المستمد من تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وقسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة ، وعولت عليه في إدانة الطاعن ، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلي ندب خبير آخر ، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في شأن طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، ويضحي النعي علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع علي غير أساس.

( النقض الجنائي – طعن رقم 199 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 1991 )

* متي قررت المحكمة جدية طلب الطاعن بندب خبير فى الدعوي – وهو طلب جوهري لتعلقه بواقعة لها أثر فى الدعوي يبني علي تحقيقه تغير وجه الرأي فى الدعوي – إلا أن المحكمة عادت وفصلت فى موضوع الدعوي قبل تنفيذ الحكم التمهيدي – قصور وإخلال بحق الدفاع.

لما كان البين من الاطلاع علي الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ …………… حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوي وبتاريخ ……… قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمام المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عن الطاعن بجلسة …………. ندب خبير في الدعوي لعدم عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدي إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب وأصدرت الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متي قررت المحكمة جدية طلب من طلبات دفاع الطاعن بندب خبير في الدعوي وهو طلب جوهري لتعلقه بواقعة لها أثر في الدعوي يبني علي تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوي إلا أن المحكمة عادت وفصلت في موضوع الدعوي قبل تنفيذ الحكم التمهيدي سالف الذكر ودون أن يتضمن حكمها أسباباً مبررة للعدول عنه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23961 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 19 / 9 / 1995 )

* يكفي أن توضح المحكمة فى حكمها عن العلة التي من أجلها رفضت ندب خبيراً آخر فى الدعوي.

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة الأولي قد حضر بجلسة ………… وطلب إستدعاء أحد أساتذة التشريح بكلية الطب بجامعة المنصورة لمناقشته بشأن بعض نقاط التقرير الطبي الشرعي ، فطلبت منه المحكمة إبداء دفاعه الموضوعي كذلك فأبدي رغبته في رد هيئة المحكمة

فقامت المحكمة بندب محام آخر للدفاع عن الطاعنة وإستمر المدافعون عن باقي المتهمين في المرافعة إلي أن طلب المحامي الأول من المحكمة أن يترافع في موضوع الدعوي بعد أن تنازل عن طلب الرد فمكنته المحكمة من ذلك حيث ترافع في الدعوي شارحاً ظروفها وأبدي دفاع الطاعنة ودفوعها

وإنتهي إلي طلب براءتها وإحتياطياً التصميم علي طلبه سالف البيان ، وكانت الإجراءات التي صدرت من المحكمة مما يدخل في السلطة المخولة لها بمقتضي القانون وهي إجراءات قانونية ، لا يتخلف عنها حرجاً للمحامي أو مصادرة لحقه في الدفاع إذ كان في مقدوره الاستمرار في إجراءات الرد إن شاء

كما أنه لم يدع أن أحداً منعه من إتخاذ تلك الاجراءات ، ولما كانت المحكمة قد أوضحت في حكمها عن العلة التي من أجلها رفضت إجابته إلي طلبه ندب خبيراً آخر في الدعوي – علي السياق المتقدم – وهي كافية وسائغة ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص.

( النقض الجنائي – طعن رقم 24149 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 27 / 9 / 1995 )

* طلب ندب خبير لتحقق دفاع هام – وجوب إجابته أو رفضه بناء علي أسباب مبررة.

لما كان الحكم قد صادر المتهم في دفاعه بأن رئيسه المباشر …………. قد تصرف في جزء من البضائع موضوع الجريمة بتسليمها للعملاء بموجب شيكات آجلة وحصل قيمة بعض البضائع  

وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب ندب خبير آخر لتحقيق واقعات ما أثاره بشأن رئيسه المذكور يعد – في صورة هذه الدعوي – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان لزاماً علي المحكمة أن تحققه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه

أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه ، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره ، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 19054 – لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1995 )

* الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات ومطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير.

لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات ومطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوي أو إعادة المأمورية إلي ذات الخبير والرد علي الطعون الموجهة إلي تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها

لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليه ، ومع ذلك فقد عرضت المحكمة في حكمها لطلب الطاعن إعادة المأمورية للخبير وأطرحته بأسباب سائغة ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3283 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 1997)

* المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني فى الدعوي للوقوف علي حقيقة اصابة المتهم بالمرض العقلي الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.

من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية ومدي تأثيرها علي مسئوليته الجنائية من الامور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه ما دامت تقيم تقديرها علي اسباب سائغة ، وهي غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوي للوقوف علي حقيقة اصابة المتهم بالمرض العقلي الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 18823 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1997 )

* الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة.

لما كان الحكم قد فسر المرض الذي لايجوز محاكمة الشخص المصاب له طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه المرض العقلي وهو تفسير صحيح يتفق وصريح اللفظ ومدلوله ويتلاءم مع ما جري به قضاء محكمة النقض من أن

المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لاتفقد الشخص شعوره أو إداركه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة وكان المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم عن اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها دون أن تلتزم بندب خبير آخر

ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام استنادها إلي الرأي الذي انتهت إليه لايجافي العقل والمنطق. وكانت المحكمة قد اطمأنت الي تقرير اللجنة الطبية التي شكلت لملاحظة الطاعن بعد إيداعه مستشفي الصحة النفسية وإلي أقوال اعضائها الذين سمعتهم بالجلسة من أن الطاعن لايعاني من مرض نفسي وأطرحت دفاع الطاعن في هذا الشأن

وكان ردها علي هذا الدفاع علي النحو الذي أوردته في حكمها يتسع لدفاع الطاعن القائم علي انعدام مسئوليته وعدم جواز محاكمته وكافيا في اطراحه فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 430 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1998 )

تقدير آراء الخبراء

* لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن وهي غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها بإجابة الدفاع إلي طلب ندب خبيرا آخر فى الدعوي لإعادة المضاهاة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبر اء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن وهي غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها بإجابة الدفاع إلي طلب ندب خبيرا آخر في الدعوي لإعادة المضاهاة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثار المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير المعمل الجنائي لصدوره من جهة غير مختصة وأن المضاهاة تمت علي أوراق استكتاب مختلفة وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرحه بما ارتآه من أن الورقة التي اتخذها الخبير أساسا للمضاهاة تصلح لذلك ولم ينكرها الطاعن وأن المحكمة قد اطمأنت إلي صحة المضاهاة وإلي ما انتهي إليه تقرير الخبير فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلي مجادلتها فيما انتهت إليه بخصوص ذلك.

( النقض الجنائي – طعن رقم 256 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 2 / 1998 )
* تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير فتأخذ منها بما تراه وتطرح ماعداه إذ أن ذلك الأمر متعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولامعقب عليها فى ذلك.

لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير فتأخذ منها بما تراه وتطرح ماعداه إذ أن ذلك الأمر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولامعقب عليها في ذلك

وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع الي ما طلبه من ندب خبير أخر أو لجنة من الخبراء مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الإجراء وإذ كانت المحكمة – في الدعوي الماثلة – قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت في إثبات الاتهام في حق الطاعنين الي التقرير الأساسي للجنة الفنية المنتدبة – دون تقريها التكميلي الذي لم تعول عليه

ولم يشر إليه حكمها في مدوناته – كما استندت الي أقوال شهود الإثبات وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال وتقرير الخبير الاستشاري فضلاً عن أنها في حكمها المطعون فيه قد ردت برد سائغ علي الطلب الاحتياطي المبدي من الطاعنة الأولي بتشكيل لجنة من كليات الهندسة للاطلاع علي التقارير الهندسية المقدمة في الدعوي وإعداد تقرير برأيها

ورفضته بقولها إنه مردود بأنه طالما أن الواقعة قد اتضحت لدي المحكمة – كما هو واقع الحال في الدعوي – فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فإن كافة أوجه النعي تكون لامحل لها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2111 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1998 )

* المحكمة هي الخبير الأعلي فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها.

من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطورحة أمامها ، وأنها الخبير الأعلي في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهي في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلي الخبير أو بإعادة مناقشته أو بندب خبير آخر مادام استنادها إلي الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لايجافي العقل والقانون

وهو الأمر الذي لم يخطيء الحكم المطعون فيه في تقديره. وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوي سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق ، وكان تقدير الأدلة من اطلاقاتها ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تجبه إلي طلبه بندب خبراء آخرين لإعادة بحث المأمورية ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الأدلة لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 14831 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 9 / 3 / 1998 )

* محكمة الموضوع لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر.

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه استناداً سليما لا يجافي المنطق والقانون.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23908 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1998 )

* عدم التزام المحكمة ندب خبير إذا رأت من الادلة فى الدعوي ما يكفي للفصل فيها دون حاجة الي ندبه.

لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي الدليل المستمد من تقريري لجنة النيابة العامة وقسم أبحاث التزييف والتزوير وعولت عليهما في ادانة الطاعن ، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلي ندب خبير آخر أو لجنة أخري فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحي ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير قويم.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 20999 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1998 )

* متي تلتزم المحكمة بإجابة المتهم الي طلب ندب خبير .

لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن ، وأن كان قد آثار في المحاكمة الأولي أنه كان خارج البلاد ، كما طلب ندب خبير في الدعوي ، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدي محكمة الإعادة شيئاً يتصل بهذين الأمرين ، أو ما يشير إلي تمسكه بدفاعه السابق في شأنهما ومن ثم فإنه لايكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلي تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4896 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 13 / 10 / 1998 )

* محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلي طلب ندب خبير آخر فى الدعوي ما دام أن الواقعة قد صحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

من المقرر ايضاً أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل

وأنها لا تلتزم بالرد علي الطعون الموجهة إلي تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلي طلب ندب خبير آخر في الدعوي ما دام أن الواقعة قد صحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي طلب الطاعنين ندب لجنة ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة وعلي دفعها بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله :

وحيث إن المحكمة وبعد استعراضها لوقائع الدعوي وملابساتها تلتفت عن طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين بشأن إحالة الأوراق إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة اطمئناناً منها إلي سلامة الإذن الصادر من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأن ميقات صدوره الذي يحمله وهو الساعة 1.15م الواحدة والربع من مساء يوم 10 / 4 / 1995 قد دون به في ذات ساعة وتاريخ صدوره

وذلك اطمئناناً منها إلي ما انتهي تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بأسيوط من أن التعديل بتوقيت تحرير الإذن بالتفتيش قد حدث بقصد استدراك خطأ وليس بقصد التزوير  ………….. وذلك لسلامة الأسس التي بني عليها هذا التقرير ………………

ومن هذا المنطق فإن المحكمة تطمئن إلي شهادة الواقعة في خصوص توقيت ضبط وتفتيش المتهمين والسيارة قيادة المتهم الأول ومسكن المتهم الثاني وأن ذلك قد تم بعد صدور الإذن بذلك من النيابة العامة وبناء عليه يكون الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش أو ببطلان القبض والتفتيش علي غير سند من صحيح الواقع أو القانون متعيناً اطراحه

وهو ما يستقيم به اطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش وطلب الطاعنين ندب خبير أخر فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سليم ولايغير من ذلك ما ساقه الطاعنان في أسباب طعنهما من مطاعن للنيل من تقرير الخبيرة المنتدبة من المحكمة

إذ لو ارتأي الطاعنان جديتها لاتخذا الإجراءات التي رسمها القانون لردها أمام محكمة الموضوع ، أما وهما لم يفعلا فإنه لايجوز إثارتها أمام محكمة النقض فضلاً عن أن هذه المطاعن بما فيها القول بعدم خبرة الخبيرة لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبيرة مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 21654 لسنة 21654 ق تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1998)

* طاعن طلب فى المحاكمة الأولي ندب خبير استشاري لإجراء المضاها إلا أنه لم يثر فى دفاعه لدي محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر – لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة إجراء تحقيق لم يطلب منها.

لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد طلب في المحاكمة الأولي ندب خبير استشاري لإجراء المضاها إلا أنه لم يثر في دفاعه لدي محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر ، أو ما يشير إلي تمسكه بدفاعه السابق في شأنه ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد علي دفاع لم يبد أمامها

ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوي إلي محكمة الإحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهي الي وسائل الدفاع التي لا مناحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً الي المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يري من بعد أنه ليس كذلك ، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوي المحاكمة الأولي ولدي محكمة الإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 29342 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1998 )

*  متي تلتزم المحكمة بإجابة المتهم الي طلب ندب خبير ؟

لما كان لايبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا ندب خبير آخر في الدعوي ، فليس لهم من بعد النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي علي الحكم في هذا الصدد غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 22347 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1998 )

* إطمئنان المحكمة الي الدليل الفني المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية – لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع فى شأنه طلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير.

لما كانت المحكمة قد أطمأنت الي الدليل الفني المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، وعولت في إدانه الطاعن ، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة الي ندب خبير أخر ، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع في شأنه طلب ندب قسم أبحاث التزييف ، والتزوير ، ويضحي النعي علي الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع علي غير أساس.

( النقض الجنائي – طعن رقم 17891 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1998 )

* مفاد ندب المحكمة لخبير آخر فى الدعوى لفحص اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير

المودع فى الدعوى واعادة استكتاب المطعون ضده ومضاهاة هذا الاستكتاب بالتوقيع المنسوب صدوره اليه على الايصال سند الدعوى انها قدرت اهمية هذا الاجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد انها عادت واصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الاجراء

ودون ان تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه – من المسلم به ان المحكمة متى رأت ان الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه او تضمن حكمها الأسباب التى دعتها الى ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا التحقيق اما هى لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد ان قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغا الى غاية الامر فيه – فان ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

  حيث انه يبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية انها حجزت الدعوى للحكم بجلسة 24 من مايو سنة 1995 وفيها حكمت قبل الفصل فى الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لاجراء مضاهاة بمعرفة خبير آخر

وكلفت المدعى بالحقوق المدينة بسداد أمانة الخبير وحددت جلسة 25 من أكتوبر سنة 1995 لورود التقرير بعد ان قدم الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية ما يفيد سداد الامانة ثم قررت المحكمة بجلسة 14 من فبراير سنة 1996 التأجيل لجلسة 10 من أبريل سنة 1996 لحضور المطعون ضده لاستكتابه

وبتلك الجلسة حضر المطعون ضده وطلب محام المدعى بالحقوق المدنية من المحكمة استكتابه بالنسبة للتوقيع بالامضاء فقط ومضاهته بالتوقيع على الايصال سند الدعوى واستكتاب الاستاذ / ……. المحامى وبذات الجلسة صدر الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية لأسبابه.

لما كان ذلك وكان مفاد ندب المحكمة لخبير آخر فى الدعوى لفحص اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير المودع فى الدعوى واعادة استكتاب المطعون ضده ومضاهاة هذا الاستكتاب بالتوقيع المنسوب صدوره اليه على الايصال سند الدعوى انها قدرت اهمية هذا الاجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد انها عادت واصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الاجراء ودون ان تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه

واذ كان من المسلم به ان المحكمة متى رأت ان الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه او تضمن حكمها الاسباب التى دعتها الى ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا التحقيق اما هى لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد ان قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغا الى غاية الامر فيه فان ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 13669 – لسنة 66ق تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2003 )

* طاعن تمسك لدى محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الذى فصله بأسباب طعنه ومفاده ان عقد العمل الذى عول عليه خبير الدعوى فى اجراء المضاهاة غير صالح لإجراتها لتحريره خارج مصر وقبل الشيك موضوع التداعى بمدة عامين ولعدم اقرار اى من الخصوم به وشفعه بطلب اعادة اجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعى وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه ببنك القاهرة فرع الظاهر

وهو دفاع جوهرى فى واقعة الدعوى اذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فيها – الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع الجوهرى عن الرد عليه بما يدفعه – فانه يكون مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية.

وحيث انه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه للأسباب التى اقام عليها قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله “

وحيث انه قد ورد تقرير الطب الشرعى يفيد ان الطاعن ……….. لم يوقع بتوقيعه أسفل لفظ الاعتماد على الشيك استحقاق 12 / 6 / 1994 موضوع الطعن وانما الكاتب له شخص آخر غيره وان الطاعن ……. لم يحرر أيا من بيانات الشيك استحقاق 12 / 6 / 1994 موضوع الطعن ومن ثم فان التهمة المسندة الى المتهم فى غير محلها الامر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية “

وكان يبين من محضر جلسة 21 من ابريل سنة 1996 ان الطاعن تمسك لدى محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الذى فصله بأسباب طعنه ومفاده ان عقد العمل الذى عول عليه خبير الدعوى فى اجراء المضاهاة غير صالح لاجراتها لتحريره خارج مصر وقبل الشيك موضوع التداعى بمدة عامين ولعدم اقرار اى من الخصوم به وشفعه بطلب اعادة اجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعى وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه ببنك القاهرة فرع الظاهر

وهو دفاع جوهرى فى واقعة الدعوى اذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع الجوهرى عن الرد عليه بما يدفعه فانه يكون مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 17605 – لسنة 66ق تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2003 )

* الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة استيراد نفايات محظور استيرادها ان تكون المادة المستوردة من عداد النفايات الخطرة المبينة فى قانون البيئة – وكان الكشف عن المادة المستوردة والقطع بحقيقتها وما اذا كانت من النفايات الخطرة عند المنازعة الجدية

كما هو الحال فى الدعوى الماثلة لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم – وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الامر عن طريق الخبير المختص بلوغا الى غاية الامر فيه مع وجوب ذلك عليها فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع 

ولا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بان منازعة الطاعن فى كنه المادة المستوردة المضبوطة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده ولا يرفع هذا العوار ما اورده الحكم من رد قاصر.

لما كان القانون الجنائى هو قانون جزائى له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الاخرى وله أهدافه الذاتية اذ يرمى من وراء العقاب الى الدفاع عن امن الدولة ومهمته الاساسية حماية المصالح الجوهرية

فهو ليس مجرد نظام قانونى تقتصر وظيفته على خدمة الاهداف التى تعنى بها تلك النظم وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه توافرت أركانها وشروطها ان تتقيد بارادة الشارع فى هذا القانون الداخلى ومراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهو الاولى فى الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد او مبادئ يخاطب بها الدول الاعضاء فى الجماعة الدولية .

لما كان ذلك وكانت اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة بتاريخ 22 مارس سنة 1989 والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 385 لسنة 1992 بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1992 والتى نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليه سنة 1993

على ما يبين من ديباجتها هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم اشخاص القانون الدولى العام الى القيام بعمل منسق لضمان فعاليه التدابير المتخذة والتى تكفل ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى بما فى ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود على نحو يتففق مع حماية الصحة البشرية والبيئة ايا كان مكان التخلص منها

ولم تتضمن تعريفا للجرائم واجراءات المحاكمة وتوقيع العقاب وانما تركت ذلك كله الى القوانين المحلية للدولة المنضمة اليها ولما كان القانون رقم 4 لسنة 1994 باصدار قانون البيئة قد صدر بتاريخ 27 يناير سنة 1994 ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير سنة 1994 متضمنا تعريف الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكامه والعقاب عليها ومن ثم فانه يتعين اعمال أحكام القانون الاخير على الواقعة بحسبان ان مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 4 لسنة 1994 سالف الذكر ان الشارع

وان حظر استيراد النفايات الخطرة الا انه لم يبينها على سبيل الحصر بل اناط للوزراء كل فى مجال اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة اصدار جداول المواد والنفايات الخطرة التى تخضع لأحكام القانون وخص وزير الصحة باصدار جدول المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمبيدات الحشرية المنزلية وقد شكل الوزير المذكور لجنة المواد والنفايات الخطرة بموجب القرارين رقمى 82 لسنة 1996 ، 226 لسنة 1999

بيد انه لم يتم اعداد جداول المواد والنفايات سالفة البيان حتى بعد اكتشاف الواقعة على ما يبين من كتاب جهاز شئون البيئة الموجه الى مصلحة الجمارك بتاريخ 21 مارس سنة 2000

ومن ثم فان القطع بحقيقه المواد المضبوطة فى خصوصية الدعوى الماثلة اعمالا لأحكام قانون الببيئة لا يصلح فيه غير الدليل الفنى ولا محل للاستناد الى أحكام اتفاقية بازل وملاحقها المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليه سنة 1993 فى تحديد المواد والنفايات الخطرة لأنه فضلا عن ان البين من الاطلاع عليها انها لم تورد بيانا حصريا لتلك المواد والنفايات

ولم تنص صراحة على ان افلام الاشعة المستعملة من النفايات الخطرة فان المشرع وقد اصدر تشريعا لاحقا فى ذات مرتبة الاتفاقية بعد التصديق عليها ينظم من جديد ذات الموضوع لم يحل اليها فى هذا الخصوص ولو اراد غير ذلك لما اعوزه النص على ذلك صراحة ويؤكد ذلك انه نص فى البند 3 من المادة 1 من الفصل الاول من الباب التمهيدى فى شأن قانون البيئة الى ان

المقصود بلفظ الاتفاقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم اليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن التلوث

لما كان ذلك وكان الشرط لصحة الحكم بالادانة فى جريمة استيراد نفايات محظور استيرادها ان تكون المادة المستوردة من عداد النفايات الخطرة المبينة فى قانون البيئة على ما سلف بيانه وكان الكشف عن المادة المستوردة والقطع بحقيقتها وما اذا كانت من النفايات الخطرة عند المنازعة الجدية كما هو الحال فى الدعوى الماثلة لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم

وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الامر عن طريق الخبير المختص بلوغا الى غاية الامر فيه مع وجوب ذلك عليها فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع ولا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بان منازعة الطاعن فى كنه المادة المستوردة المضبوطة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده

ولا يرفع هذا العوار ما اورده الحكم من رد قاصر سبق بسطه لان هذا الرد ليس من شأنه ان يواجه دفاع الطاعن فى خصوصية الدعوى الماثلة باعتباره من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة ان تشق طريقها لابداء الراى فيها بنفسها ولابد ان تستند فيها الى رأى فنى لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3487 – لسنة 71ق تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2003 )

* الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير والرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها

لأن مؤدى ذلك أنها تستحق التفاتها إليه ومع ذلك فقد عرضت المحكمة في حكمها لطلب الطاعن إعادة المأمورية للجنة الفحص وأطرحته بأسباب سائغة فإن ما ينعاه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 62359 – لسنة 76 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2007 )

* لما كان ذلك, وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة دون أن تلتزم بندب خبير آخر, ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى فلا يجوز مجادلتها في ذلك.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 201 – لسنة 80 – تاريخ الجلسة 4/ 5 / 2011 )

ندب خبير في القضايا الجنائية

خاتمة ندب الطب الشرعي والأدلة الجنائية

الخلاصة أن ندب الطب الشرعي والأدلة الجنائية طلب هام وجوهري في بيان ملابسات الجريمة وكيفية حدوثها وتؤثر في براءة المتهم أو ادانته والأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بندب

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }