موسوعة الطب الشرعي كاملة للتحميل

نبذة المقال موسوعة الطب الشرعي كاملة للتحميل

 
الطب الشرعي و موسوعة الطب الشرعي كاملة للتحميل ، و هو تخصص طبي يختص بتحديد سبب الوفاة والاصابات من خلال فحص الجثث، و تتم عملية التشريح من قبل الطبيب الشرعي، و هذه الحالات تكون نتاج قضايا القانون الجنائي والقانون المدني ، كما يطلب القاضي التحقيق الجنائي والطب الشرعي في كثير من الأحيان للتأكد من هوية الجثة
وهذه الموسوعة الكاملة للدكتور هشام عبدالحميد فرج مكونة خمسة عشر جزء تشمل كل ما يخص الطب الشرعى والجريمة وهى موسوعة ثقافية طبية وتهم القانونيين العاملين والمختصين بالقضايا الجنائية
 

 

موسوعة الطب الشرعي كاملة للتحميل
الدليل القولى الدليل الفنى موسوعة الطب الشرعي كاملة موسوعة الطب الشرعي كاملة 15 جزء برابط واحد

 

روابط موسوعة الطب الشرعي كاملة للتحميل – 15 جزء برابط واحد

 

 

 

فصل عن تقارير مصلحة الطب الشرعى – موسوعة الطب الشرعي كاملة للتحميل

 

الموجز 

 

تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى . تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعى . تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعى . لها الأخذ بما تطمئن إلية منه والالتفات عما عداه . إجابة الدفاع لطلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . غير لازم . طالما قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ولم تر حاجة لتلك الإجراء . مفاده : اطراحه .

 

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا: –

 

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه بإعدامه 

 

 

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .


وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجنايتي الشروع في مواقعة المجني عليها بغير رضاها والشروع في إكراهها على التوقيع على مستندات مثبتة كدين والسرقة وإحراز سلاح أبيض \” سكين \” بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه بطلان في الإجراءات أثر فيه ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن جاء قاصراً عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دين من أجلها . وجاء استعراضه للأدلة ومؤداها على نحو لا يكفي في الإثبات وقاصراً عن إثبات توافر نية القتل في حق الطاعن . واعتمد الحكم – ضمن ما اعتمد – في الإدانة على المعاينة التصويرية لاعتراف الطاعن دون أن يورد مؤداها ، فضلاً عن بطلان الدليل المستمد منها لعدم حضور محام مع الطاعن أثناء إجرائها ، كما اجتزأ الحكم من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة انتفاء نية إزهاق روح المجني عليها لديه ونسب إليه أنه كان يقصد قتلها وأنه استعمل سكين في إجبار المجني عليها على التوقيع على مستندات . وذلك على خلاف ما تضمنه الإقرار الصادر منه وقد خلع عليه الحكم وصف الاعتراف رغم عدم وروده على الجريمة بكافة أركانها . وأطرح الحكم برد قاصر دفاع الطاعن ببطلان الاعتراف لعدم حضور محام معه وقت الإدلاء به في تحقيقات النيابة ، ولكون ذلك الاعتراف وليد إكراه ولحصوله في ساعة متأخرة من الليل وتحت وطأة وتهديد سلطان وظيفة ضابط الواقعة ، كما دفع بحصول القبض عليه وتفتيشه قبل صدور الأمر بهما من النيابة العامة ، بدلالة انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط ، دون أفراد القوة المرافقة له عليها وعدم قيده مأمورية القبض بالدفتر المُعد لذلك بجهة عمله وتمسك الدفاع عن الطاعن بطلب سماع شهود الإثبات والنفي وأجلت المحكمة الدعوى لحضورهم ، ثم قضت في الدعوى دون سماعهم ، واعتنق الحكم تصوير للواقعة يخالف ماديتهم الثابتة في الأوراق والتي قد خلت من وجود شاهد رؤية عليها . وهي لا تعدو في حقيقتها جناية الضرب المفضي إلى الموت وذلك على خلاف ما أثبته الحكم عنها ، فضلاً عن قيام التناقض بين الدليلين القولي المتمثل في الاعتراف الصادر من الطاعن وبين الدليل الفني وهو تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وقد جمع الحكم بين الدليلين في الإدانة ، دون أن يرفع ما بينهما من تعارض ولم تجب المحكمة الطاعن إلى طلبه سؤال الطبيب الشرعي في هذا الخصوص ، وذلك بعد أن أثبت في تقريره أن الإصابات المشاهدة بجثة المجني عليها جائزة الحدوث وفق رواية الضابط مجري التحريات عن الواقعة والتي تختلف مع التصوير الوارد باعتراف الطاعن . وأمسكت المحكمة عن تحقيق ذلك الدفاع جميعه وأطرحه الحكم برد قاصر ، ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله \” على أثر خلافات مالية بين المتهم \” الطاعن \” وخاله \” والد المجني عليها \” أخذ الأخير إيصالات أمانة على المتهم وطالبه بسدادها ولم يفي بها الأخير فهداه تفكيره في هدوء وروية إلى الحصول على تلك الإيصالات من والد المجني عليها والانتقام منه في شخص نجلته المجني عليها فغادر مدينة \” …. \” وذهب إلى \” …. \” حيث محل إقامة المجني عليها وتقابل معها واستضافته إلى مسكنها هي وزوجها وأحسنت إستضافته وضيافته إلا أنه عقد العزم على جرمه ، وما أن غادر زوجها المسكن انفرد بها وشرع في مواقعتها بغير رضاها بأن جذبها من يدها عنوة وكتم فيها وطرحها بمرقدها وجثم فوقتها واستطال بيداه إلى مواطن عفتها محاولاً مواقعتها وأوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته له فيه وهو مقاومة المجني عليها له حفاظاً على عفتها وكرامتها ثم أحضر أوراق سندية وحاول إكراهها على التوقيع عليها بالقوة والتهديد مستخدماً سلاحاً أبيض وضعه على جيدها وأوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها له ولما فشل في كل ذلك أحضر \” سكين \” وذبحها به محدثاً إصابتها الذبحية بالعنق وما أحدثته من تهتكات قطعية حادة بالأوعية الدموية الرئيسية بيمين العنق وبالقصبة الهوائية والمريء ونزيف دموي غزير أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وحدوث صدمة الوفاة كل ذلك بنية القتل وخشية افتضاح أمره ثم سرق تليفونها المحمول وباعه إلى أن تم ضبطه واعترافه تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وضبط الأداة \” السكين \” وكذا التليفون المحمول الخاص بالمجني عليها بإرشاد المتهم \” ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بأدلة استمدها من الإقرار الصادر منه بتحقيقات النيابة العامة وسائر الشهود ومما أثبتته النيابة من ملاحظات بقائمة أدلة الثبوت ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها . وقد بيّن الحكم فيما سلف وجه استشهاده بتلك الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعن – على خلاف زعمه – وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . وكان مجمل ما أورده الحكم – فيما تقدم بيانه – كافياً للإحاطة بها وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وظروفها ودانت الطاعن وهي على بينة من أمرها . وهو ما تنحسر به قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم في هذا الصدد ، ويكون معه ما يُثيرهُ في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى توافر نية القتل في حق الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكانت الغاية من المعاينة التصويرية التي تُجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها ، هي توثيق لذلك الاعتراف الذي أفضى به لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو إذا أنكر صدروه منه بريئاً مما يشوبه من عيب البطلان ، فالمعاينة التصويرية بهذه المثابة لا تعتبر دليلاً مستقلاً على إدانة المتهم ، بل هي قرينة على أن الاعتراف الذي أفضى به في التحقيقات قد صدر منه بمحض إرادته ولا يشوبه شائبة في هذا الخصوص ، بدلالة أنه أعقب الإدلاء به تمثيله لكيفية ارتكاب الجريمة وفق التفصيل الوارد بالاعتراف في المعاينة التصويرية ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وأفصح عنه في مدوناته بأن اعتمد في قضائه بالإدانة على الأدلة القولية والفنية والتي أوردها حصراً بمدوناته . ولم يبن قضائه بصفة أصلية على المعاينة التصويرية للاعتراف الذي أدلى به الطاعن في الإدانة ، وإنما استدل منها على صدور ذلك الاعتراف بريئاً مما يشوبه ليظاهر بذلك الرد الذى أطرح به دفاع الطاعن ببطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه وقع عليه ، فمن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لعدم إيراده مؤدى المعاينة التصويرية لاعتراف المتهم ومن بطلانها لعدم حضور محام مع الطاعن عن إجراءات تلك المعاينة يكون غير سديد وغير قادح في سلامة استدلال الحكم .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تُجزئهُ وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أدلى به الطاعن ورد نصاً على الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ، فلا يعتبر من إنتاجه ، عدم اشتماله على نية القتل ، كما وأنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فإن ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ، وإلا وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن لم يعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه في قلم الكتاب أو أمام مأمور القسم ، فإن استجوابه في تحقيقات النيابة العامة من هذه الناحية يكون صحيحاً ، وذلك بعد أثبتت اتخاذها من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين استجواب الطاعن ، بأن أرسلت في طلب أحد الأساتذة المحامين من النقابة حضور استجواب الطاعن ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك لسبب غلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكناً – وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته – فلا تثريب على النيابة من بعد إن هي استمرت في استجواب الطاعن ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات ، إذ أن المحقق غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره . والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها ، كما أن الواقعة بحالتها الراهنة تحمل في طياتها من الأدلة التي يخشى عليها من الضياع ، مما يستلزم السير في إجراءاتها على وجه السرعة ، ومن ثم يضحى ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الشأن غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . وإن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى طرح الدفاع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للواقع . وكان سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراهاً ، مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً ، كما أن الخشية لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ، كما إن استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجراءاته أو حصوله في وقت متأخر من الليل لا تؤثر في سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ، وهو ما لم يغب أمره عن الحكم المطعون فيه وتناوله بالرد ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد القبض يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها . ولما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن – في هذا الصدد – وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . ولا تثريب على المحكمة – من بعد – إن هي أخذت بشهادة الضابط الذي تولى القبض على الطاعن بعد أن أفصحت عن اطمئنانها لما تضمنته من حصول القبض بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك . لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزل التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب . وهى متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له أو عدم قيد المأمورية التي تم القبض فيها على الطاعن بالدفتر المعد لذلك لا ينال من سلامة أقواله ولا يذهب بصلاحيتها والتعويل عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، ولئن كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الأخيرة بتاريخ ٣٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٧ ، أن النيابة العامة والدفاع قد اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات ، فترافع الدفاع عن المتهم \” الطاعن \” وتمسك بسماع شهادتهم أمام محكمة ، إلا أنه يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه وفى مقام إطراح المحكمة لطلب الطاعن في هذا الخصوص ، أنها قد استعملت حقها المقرر في نص المادة ٢٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة في نص المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ والمعمول به اعتباراً من الأول من مايو من نفس السنة وفق ما جاء بالمادة التاسعة منه – والذى جرت إجراءات المحاكمة في ظل سريان أحكامه – والذي يخول للمحكمة تقدير من لا ترى لزوم لسماع شهادته ، وقد انتهت بأسباب سائغة إلى رفض طلب الدفاع في هذا الصدد وذلك بما يتفق وحقها المقرر في القانون – المار بيانه – ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع لعدم سماع شهود الإثبات والنفي يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه اتبع الطريق الذى رسمه القانون في المادة ٢١٤ مكرر في قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذي يطلب سماعهم أمام محكمة الجنايات ، فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعن سماع شهود النفي . فضلاً عن أن سماعهم يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ، أي يكون لازماً للفصل في الموضوع ذاته ، وإلا فالمحكمة تكون في حل من الاستجابة لطلب سماعهم أو الرد على ذلك صراحة – كما الحال في الدعوى الراهنة – ، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الوجه من النعي غير مقبول . ولا يقدح فيما تقدم ، أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لسماع الشهود ثم عدلت عنه ، لأن هذا القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها . ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . وأن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيّنة وقرائن الأحوال ، فلا يصح مطالبتها بالتقيد في تكوين عقيدتها بدليل معين .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما أدلى به المتهم من اعتراف ولأقوال الشهود وكفايتها كدليل في الدعوى واستخلصت منها أن الواقعة حدثت على الصورة المُبيّنة بها ، وكان هذه الاستخلاص سائغاً لا يتناقض مع العقل والمنطق ، فإن ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الصدد ومن أن الصورة التي استخلصتها المحكمة للواقعة تناقض مادتيها الثابتة في الأوراق ومن أن حقيقتها إن صحت لا تعدو الضرب المفضي إلى الموت ومن افتقار الأوراق إلى الشاهد رؤية على الواقعة لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بناء الأدلة على يقين ثابت لا على افتراض لم يصح ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني تطابقاً تاماً ، بل يكفي أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضاً يستعصى عن الملاءمة والتوفيق . وكان الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل يتفق ويتطابق معه ، ومن ثم فإن دعوى التعارض بين الدليلين التي يدعي بها الطاعن في أسباب طعنه تكون ولا محل لها . هذا إلى أن البيّن من مدونات تقرير الصفة التشريحية أنه ولئن خلص إلى جواز حصول الواقعة وفقاً لأقوال الضابط مجري التحريات عنها ، إلا أنه يبين من مطالعة أقواله بتحقيقات النيابة أنها جاءت متطابقة مع ما أورده الحكم من الاعتراف الصادر من الطاعن ، بل زادت عنه بأن اشتملت على تفصيل لأفعال الاعتداء التي وقعت من الطاعن على المجنى عليها قبل إزهاق روحها ، وبذلك فإنه لا تعارض بين الدليلين على خلاف زعم الطاعن بأسباب الطعن .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شانه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منه والالتفات عما عداه . ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن إطمئنانها إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وهى غير ملزمة – من بعد – بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ، مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، كما عرض الحكم لطلب الطاعن في هذا الشأن وأطرحه برد سائغ وكاف لإطراحه ، فإن ما يُثيرهُ بشأن إعراض المحكمة عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين ، فليس له – من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة رفق ما أدلى به الطاعن من اعتراف وعلى نحو ما وراه شهود الإثبات . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً للقضاء برفضه موضوعاً .

 

ثانياً: عن عرض النيابة العامة للقضية 

 

 

ومن حيث إن النيابة العامة ، وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها ، موقعاً عليها من رئيس نيابة بتوقيع غير مقروء انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ودون إثبات تاريخ تقديمها ، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المُبيّن بالمادة ٣٤ من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ والذي يوجب توقيعها من محام عام – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها وتستبين من تلقاء نفسها – دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة بمذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ويستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .


وحيث إن الحكم المعروض قد استظهر أن الطاعن قد قارف جناية الشروع في إكراه المجنى عليها على التوقيع على مستندات مثبتة لديه وكذا الشروع في مواقعتها كرهاً عنها ، ثم أتبع ذلك بقتلها عمداً بأفعال مستقلة عن الجنايتين الأولى والثانية وقد ارتُكبت الجنايات الثلاثة في فترة قصيرة من الزمن وفى مسرح واحد ، فإن ما انتهى إليه الحكم يتحقق به معنى الاقتران كما هو معرف به في القانون ، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتُكبتا في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ، مادام يقيمه على ما يسوغه – كالحال في هذه الدعوى – فإن ما أثاره المدافع عن الطاعن أمام محكمة الموضوع من دفاع في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المعروض أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليها والتي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها ، فإن الحكم ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب ويكون معه بريئاً مما يشوبه في هذا الخصوص .

لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي عولت عليه في الإدانة . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الحكم المعروض – مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، فإن الحكم يكون بريئاً من ثمة شائبة في هذا الخصوص .

لما كان ذلك ، وكان يكفي لإطراح دفاع المحكوم عليه الثابت بمحضر الجلسة القائم على عدم معقولية الواقعة وخلوها من شهود رؤية وانتفاء الباعث على ارتكابها وكيدية الاتهام وتلفيقه والمنازعة في زمان ومكان وقوع الجريمة ، اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها . لما كان ما تقدم ، وكان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترنة بجنايتي الشروع في وقاع أُنثى بغير رضاها والشروع في إكراهها على التوقيع على مستندات مثبتة لدين وكذا جريمتي إحراز سلاح أبيض دون مسوغ والسرقة اللاتي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وساق عليها أدلة سائغة ترتد إلى أصل ثابت في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة التي رصد عقوبة الإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكوين عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بعقوبة الإعدام متى توافر شرائط توقيعها على مقترف الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول دفاع المحكوم عليه الموضوعي الذي أثارهُ ورد عليه بما يفندهُ ، وكان الحكم قد صدر بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل صدور الحكم وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون بريئاً من الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، كما أنه صدر من محكمة مُشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه ، على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قانون أصلح له ، ومن ثم فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه 


الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ ق – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }