المادة 176 مرافعات: تسبيب الحكم نافذة ضمانات التقاضي العادل

تسبيب الحكم نافذة التقاضي العادل

تعتبر المادة 176 من قانون المرافعات المصري و تسبيب الحكم نافذة ضمانات التقاضي العادل وحجر الأساس في منظومة العدالة فهي ترسي مبدأ جوهري يُعرف بتسبيب الأحكام القضائية وهذا المبدأ يُلزم القاضي بتقديم مبررات قانونية وواقعية واضحة تفسر منطوق الحكم وتتيح للخصوم تقييم صحة قضاءه وفرص الطعن عليه.

المادة 176 مرافعات

تنص المادة 176 من قانون المرافعات علي :

يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

أهمية التسبيب في الأحكام القضائية

  • ضمان العدالة والشفافية:

يُساعد التسبيب في تكوين قناعة لدى الخصوم بأنّ الحكم قد صدر بناءً على أسس قانونية سليمة، بعيداً عن التحكم أو الأهواء الشخصية.

  • تسهيل عملية الطعن:

يُساعد التسبيب في تكوين فهم واضح لوجهة نظر المحكمة، مما يُسهل على الخصوم تحديد أوجه القصور في الحكم، واتخاذ قرار بشأن الطعن عليه.

  • المساهمة في توحيد أحكام القضاء:

يُساعد التسبيب في تكوين قاعدة بيانات من الأحكام المسببة، مما يُساعد القضاة على توحيد أحكامهم في قضايا مشابهة.

شروط التسبيب في الأحكام القضائية

المادة 176 مرافعات

  1. الوضوح: يجب أن تكون الأسباب واضحة ومباشرة، لا تحتمل التأويل أو التفسير المُغاير.
  2. الدقة: يجب أن تُبنى الأسباب على وقائع الدعوى وأدلتها، مع مراعاة أحكام القانون.
  3. الشمول: يجب أن تشمل الأسباب جميع عناصر الدعوى، ودفوع الخصوم، ووجهة نظر المحكمة.

عواقب عدم التسبيب في الأحكام القضائية:

  • بطلان الحكم: يُعدّ عدم التسبيب من عيوب الأسباب التي تُترتب عليها بطلان الحكم.
  • إعادة المحاكمة: قد تُلزم المحكمة الاستئنافية بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، إذا كان الحكم غير مُسبب.

شروط التسبيب الصحيح:

  • أن يكون الحكم مشتملاً على بيان الوقائع والأدلة.
  • أن يكون الحكم مشتملاً على بيان وجه الرأي في القانون.
  • أن يكون الحكم مشتملاً على بيان الأسباب التي بني عليها الحكم.
  • أن تكون الأسباب كافية لحمل الحكم.
  • أن تكون الأسباب صحيحة ومستندة إلى القانون.
  • أن يكون ملما بكافة المستندات ودلالتها.

فوائد التسبيب الصحيح:

  • ضمان حق التقاضي.
  • تمكين أطراف الدعوى من معرفة أسباب الحكم.
  • تمكين المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون.
  • تعزيز الثقة في القضاء.

التسبيب الصحيح والباطل في قضاء النقض

وقائع الطعن :

  • في يوم ٢٠٠٦/٥/١٣ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٤ فى الاستئناف رقم ٢٨٠١ لسنة ٥٦ ق بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
  • وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
  • وبتاريخ ۰۷/۱۲/۳۱ ۲۰۰۱ أعلنت المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه
  • وبجلسة ۲۰۰۸/۱/۱٤ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
  • وبجلسة اليوم ۲۰۰۸/۳/۲٤ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث كل من محامى الطاعن والنيابة صمم على ما جاء بمذكرته –
  • والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى آخر الجلسة .

المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / بليغ كمـال ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في:

أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ۲۹۲۲ لسنة ۲۰۰۲ مدنى المنصورة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بطرد الأولى من الشقة المبينة بالأوراق والتسليم ذلك أن المطعون ضدها الثانية أشترت أرض العقار الكائن به شقة النزاع بالعقد المؤرخ ۱۹۸۷/٥/۲۱ وأقامت بناء مكوناً من خمسة طوابق .

وبموجب عقد بيع مؤرخ ۱٩٩٢/٤/١٤ اشترت المطعون ضدها الأولى منها نصف العقار المتضمن شقة النزاع والتي استضافت فيها الطاعنة سنة ۱۹۹۹ إلا أنها ادعت ملكيتها . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت برفض الدعوى بحالتها .

استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف ۲۸۰۱ لسنة ٥٦ ق المنصورة ، وبتاريخ ٣/١٤ / ۲۰۰٦ قضت المحكمة بالإلغاء وبالطلبات .

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت بملكيتها لنصف العقار المتضمن شقة النزاع بموجب عقد بيع مؤرخ ١٩٨٣/٥/٣ وبالحيازة المكسبة للملكية وإذ فقد العقد فقد حررت المحضر ٦٥٦١ لسنة ٢٠٠٢ إداري قسم أول المنصورة والمقدم بالأوراق.

كما تمسكت بأن والدها هو الذي بنى العقار بمالها وتم تكليفه باسمها وشقيقتها المطعون ضدها الثانية عام ۱۹۹۱ قبل شراء والدتها لنصف العقار وقدمت الشهادة الدالة على ذلك من مصلحة الضرائب العقارية .

وأنها مارست سلطاتها كمالكة للعقار مع شقيقتها فقامتا بتأجير محل به لشقيقتهما بالعقد المؤرخ ۱۹۸۷/۱۰/۱۰ والثابت التاريخ في ۱۹۸۷/۱۱/۱ كما أجرت شقة النزاع لآخر بعقد مؤرخ في ١٩٩٥/٣/١ وشقة أخرى لشقيقها بالعقد المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۱۵ .

وقدمت تلك العقود والشهادات المثبتة لها بالشهر العقاري فضلا عن تركيب عداد الإنارة والتليفون بعين النزاع باسمها مما يقطع بملكيتها لنصف العقار سيما ولم تثر تلك المنازعات إلا بعد وفاة أبيها ومطالبتها بحقها في الميراث

وحيث إن هذا النعي في محله:

ذلك أن النص فى المادة ١٧٦ من قانون المرافعات على أنه :

يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنت عليها وإلا كانت باطلة

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن :

المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلاً معينا بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت منها إلى ما انتهى إليه من قضاء وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهرى يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر فى الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته كما يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعد الته ومطابقته للقانون ومن ثم يكون موضع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتلك المستندات يكون معيباً بما يستوجب نقضه

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة قد تمسكت بملكيتها لنصف العقار الكائن به شقة النزاع بالشراء وبالحيازة المكسبة للملكية وأن والدها بناه بمالها وتم تكليفه في حياته مناصفة مع شقيقتها المطعون ضدها الثانية وأنها باشرت سلطاتها كمالكة مع شقيقتها وأبرمت عقود إيجار لوحدات بــه وقدمت المستندات الدالة على كل ذلك والمبينة بوجه النعى فأغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري والمستندات المؤيدة له فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة والزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

معنى القصور في التسبيب

القصور في التسبيب هو عيب يرد على الأحكام القضائية ويُقصد به عدم بيان الأسباب الواقعية أو القانونية التي بنى عليها القاضي حكمه بشكل كافٍ وواضح.

أركان القصور في التسبيب:

  • عدم بيان الوقائع:

يجب على القاضي أن يبين في حكمه الوقائع التي استند إليها في إصدار حكمه، مثل: تاريخ الواقعة، مكانها، أسماء الأشخاص المتورطين، الأدلة المقدمة، أو فهم الواقع في الدعوي علي نحو مخالف للثابت بأوراق الدعوي أو عدم الالمام أصلا بحقيقة الوقائع والنزاع .

  • عدم بيان وجه الرأي في القانون:

يجب على القاضي أن يبين في حكمه القواعد القانونية التي استند إليها في إصدار حكمه مع شرح كيفية تطبيقها على الوقائع المطروحة لبيان صحة التطبيق من عدمه.

  • عدم بيان الأسباب التي بني عليها الحكم:

يجب على القاضي أن يبين في حكمه العلاقة بين الوقائع والقواعد القانونية التي استند إليها وكيف أدت هذه العلاقة إلى ما انتهي اليه عند إصدار الحكم.

  • عدم كفاية الأسباب:

لا يكفي أن يذكر القاضي في حكمه القواعد القانونية التي استند إليها بل يجب عليه أن يشرح كيفية تطبيقها على الوقائع المطروحة بشكل كافٍ وواضح.

  • عدم صحة الأسباب:
  • يجب أن تكون الأسباب التي بنى عليها القاضي حكمه صحيحة ومستندة إلى القانون.

  • عدم فحص وتمحيص المستندات:

لا سيما الجوهري منها وكذا الالتفات عن أوجه الدفاع الجوهرية التى لو بحثها حق البحث لتغير وجه الرأى في الدعوي ولما انتهي الى النتيجة التى انتهي في حكمه.

آثار القصور في التسبيب:

  • بطلان الحكم:

يعتبر القصور في التسبيب عيبًا جوهريًا يُبطل الحكم.

  • جواز الطعن بالنقض:

لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم إلا إذا كان مشوبًا بعيب القصور في التسبيب.

  • إعادة نظر الدعوي بالاحالة :

في حالة بطلان الحكم بسبب القصور في التسبيب تُعيد محكمة النقض الدعوي لنظرها أمام دائرة أخري استئنافية غير التى قضت فيها وان كان الفصل موضوعيا في الطعن صالحا قضت محكمة النقض فيه بحكم بات.

أمثلة على القصور في التسبيب:

  • عدم ذكر القاضي في حكمه للوقائع التي استند إليها.
  • اكتفاء القاضي بذكر القواعد القانونية التي استند إليها دون شرح كيفية تطبيقها على الوقائع المطروحة.
  • استناد القاضي في حكمه إلى قواعد قانونية غير صحيحة.
  • استناد القاضي الى أدلة غير صالحة والالتفات عن دلالة المستندات المقدمة بالدعوي
  • عدم تناول القاضى الدفاع الجوهري الذي لو تناوله لتعير رأيه ولما انتهي الى ما قضي به .

نصائح لتجنب القصور في التسبيب:

  • يجب على القاضي قراءة أوراق الدعوى بدقة لا سيما فحص المستندات وأوجه الدفاع الجوهرية وتناولها بالرد السائغ.
  • يجب على القاضي الاستماع إلى جميع أطراف الدعوى.
  • يجب على القاضي تقييم الأدلة المقدمة بدقة.
  • يجب على القاضي كتابة حكمه بشكل واضح وموجز.
  • يجب على القاضي مراجعة حكمه قبل إصداره.

الشرح المستفيض للمادة 176 مرافعات

ذكرنا أعلاه نص المادة 176 مرافعات وقدمنا نقاط موجزة عن معني تسبيب الحكم القضائي وكيفية ذلك وأثر خلو الحكم من التسبيب مع عرض حكما لمحكمة النقض كمثال علي قصور التسبيب ، والأن في هذا المبحث نتناول بالشرح الوافي المستفيض أراء فقهاء قانون المرافعات في شرح المادة 176 مرافعات وماهية التسبيب الكافي للحكم القضائي

النص علي ضرورة التسبيب الكافي :

يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. ( المادة 176 مرافعات )

تسبيب الأحكام:

تمهيد :

يترك لفطنة القاضي تقدير مقدار الأسباب اللازمة بعد حكمه مبنياً على أساس متين من الوقائع والنقط القانونية ويجدر بكل محكمة أن تهمتم اهتماما كبيراً بوضع أسباب أحكامها بطريقة تقنع أولي الشأن فيها بصحة تلك الأحكام وعلى الخصوص بطريقة يتسنى معها لمحكمة الاستئناف أن تحكم فيما إذا كان الحكم الابتدائي في محله أم يجب تعديله أو إلغاؤه .

وكثيراً ما نرى محكمة الاستئناف تؤيد أحكاماً لأسباب غير التي بني عليها الحكم الابتدائي وفي هذا وحده باعث كبير لوجوب زيادة الاهتمام بوضع الأسباب بشكل متقن ، ويصعب وضع قاعدة عامة في الموضوع لأنه يتشعب بتشعب طلبات وأقوال وسلوك الخصوم في الدعوى

د/ عبد الحميد أبو هيف (المرافعات ) ص 785 ، 786

ولكن يمكن وضع بعض قواعد رئيسية ترشد القاضي وتقي حكمه من البطلان لقلة الأسباب أو عدم كفايتها وتجعله محترماً أمام القضاء الأعلى وفي نظر رجال القانون والجمهور على العموم وهي :

  1. يجب على المحكمة أن تؤيد بالأسباب والأبحاث كل طلب حكمت بقبوله أو برفضه إذا كان ذلك الطلب وارداً في صحيفة الدعوى ، أو ضمن طلبات الخصوم في الجلسة وسواء كان أصلياً أو فرعياً .
  2. لا يلتزم القاضي بوضع أسباب خاصة للطلبات التي لا تحصل إلا بشكل ضمني ولا يلتزم بالرد على كل نقطة دافع بها الخصم أو تمسك بها ولا على كل الوقائع أو النصوص التي استشهد بها .
  3. لا حاجة لتسبيب نفس الأسباب .
  4. لا حاجة للرد خاصة على طلبات تؤيد أو تسقط تبعاً لطلبات حكمت المحكمة بقبولها أو برفضها مع الاسباب .
  5. بعض الأحكام لا يحتاج إلى اسباب لأن حكمته ظاهرة كالأمر بالتحقيق من تلقاء نفس القاضي وبدون مناقشة حاصلة من قبله ، والأحكام المقررة لاتفاقات الخصوم أو اعترافاتهم أو حفظهم لحقوقهم ، أو التي تقضي بالمصاريف على من خسر الدعوى لأن الحكم نتيجة قانونية لازمة لها تم أو وقع .
  6. يجب أن توضع الأسباب بدقة ووضوح وألا تكون بألفاظ عامة ولكن لا يبطل الحكم أن كان بين أسبابه تناقض أو تنافر أو خطأ فإن البطلان إنما يأتي من طريق عدم التسبيب بالكلية أو لنقص الأسباب وعدم كفايته
د/ عبد الحميد أبو هيف – المرافعات – ص 786

معنى التسبيب وضرورته :

تسبيب الحكم معناه بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليه القاضي حكمه وتسبيب الحكم شرط من شروط صحته فقد نص القانون في المادة 176 على أنه يجب أن تكون الأحكام مشملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، كما نص في المادة 178 على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم

فقد أوجب قانون المرافعات الملغي تسبيب جميع الأحكام أياً كانت المحكمة التي أصدرتها لا فرق بين محكمة جزئية أو ابتدائية أو غيرها ، ولكن قانون المرافعات الأهلي لم ينص على ضرورة تسبيب أحكام المحاكم الجزئية (مادة 103 من قانون المرافعات الأهلي) وإن كان العمل قد جرى على تسبيبها

سبيب الحكم الفوائد الآتية:

  • الأولى أنه يحمل القاضي على العناية بحكمه وتوخي العدالة في قضائه حتى لا يصدر الحكم تحت تأثير عارضة أو على أساس فكرة مهمة لم تستبن معالمها وخفيت تفاصيلها ، وإنما يكون الحكم نتيجة أسباب معينة واضحة محصورة أسفر عنها تمحيص مزاعم الخصوم ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية .
  • الثانية إقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من نفوس المتقاضين منزلة الاحترام .
  • الثالثة التمكين من ضروب الرقابة التي قررها القانون على أعمال القضاة وأخصها رقابة محكمة النقض على سلامة تطبيق القانون وتفسيره .

والأصل أن جميع الأحكام يجب تسبيبها فقد جاء نص المادة 176 الذي يوجب تسبيب الأحكام عاماً كما أن الحكمة من التسبيب متوفرة بالنسبة لجميع الأحكام وإنما استثنى المشرع الأحكام غير القطعية الصادرة بإجراءات الإثبات فأعفى القاضي من تسبيبها (مادة 5 من قانون الإثبات) ، وقد سبق الكلام عن هذا الاستثناء وعن حكمته عند الكلام على الأحكام العامة في الإثبات

د/ رمزي سيف (المرافعات) صـ 674 ، 657

تنقسم أسباب الحكم إلى قسمين:

1- أسباب واقعية :

وهي الوقائع ووسائل الدفاع والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود الواقعة الأساسية التي تتطابق مع مفترض القاعدة القانونية التي تستجيب موضوعياً لحكم النزاع وبالتالي يستطيع القاضي إعمال الأثر القانوني المنصوص عليه في ذات القاعدة القانونية .

د/ نبيل عمر صـ 1095 وما بعدها

بمعنى أنه يجب بيان الواقع المادي اللازم لمطابقته مع المفترض النموذجي الكامن في ذات القاعدة القانونية . والذي يؤدي إلى إعمال حكم القانون المنصوص عليه في القاعدة القانونية المراد إعمالها

( راجع بالتفصيل : نبيل عمر . سلطة القاضي التقديرية . منشأة المعارف – 1984 ، نبيل عمر .النظرية العامة للطعن بالنقض . منشأة المعارف – 1980 ، محمد محمود إبراهيم . التكييف القانوني للدعوى القضائية – 1982 ، عزمي عبد الفتاح ، تسبيب الأحكام – 1983 ، أبو الوفا . الأحكام – 1980 )

وإذا ظهر من اسباب الحكم الواقعية قصورها عن إيراد العناصر الواقعية اللازمة لتبرير ما أعمله الحكم من أثر قانوني معين ، كان الحكم معيباً في تسبيبه متعيناً إبطاله عملا بنص المادة 176 مرافعات .

والخلاصة هي أن أسباب الحكم الواقعية هي عبارة عن ذكر كتلة وقائع النزاع أيا كان مصدرها أو سندها أو سببها أو خصومها وكذا واضحاً يسمح بأعمال الحكم الذي أنزله القاضي عليها .

هذه الأسباب الواقعية ترتبط أوثق الارتباط بما يقوم به القاضي من تقدير قضائي . لأنها هي محل هذا التقدير . وترتبط أوثق الارتباط بالتكييف القانون الذي يقوم به القاضي لزوم أعمال حكم القانون . لأنها هي قطب المقارنة اللازمة لأعمال التكييف القانوني . تلك المقارنة التي تتم بين الواقع المادي الذي طرحه الخصوم على القاضي والواقع النموذجي الذي نظمه ورتبه المشرع في مفترض القاعدة القانونية .

2- الاسباب القانونية :

ويقصد بها بيان الحجج والأسانيد القانوني التي أستند إليها القاضي في اعمال التكييف القانونية وإعمال حكم القاعدة القانونية . أي بيان المسار الذهني الذي أدى بالقاضي إلى أعمال قاعدة قانونية بالذات على هذه الوقائع .

والارتباط وثيق بين الأسباب الواقعية والأسباب القانونية . لأن تحديد هذه الأخيرة سوف يكون دالة على الأولى . وإعمال الأولى سوف يؤدي إلى الثانية . والخطأ في الأسباب الواقعية يؤدي حتماً إلى خطأ مماثل في الأسباب القانونية .

وبالنسبة لأسباب الحكم القانونية فإنه يفترض في القاضي العلم بالقانون . وعلى ذلك لا يجب على المحكمة بيان كيفية ثبوت هذه القواعد التي تطبقها . كما أنه يكفي بيان القاعدة القانونية دون حاجة للإشارة إلى النص التشريعي الذي يتضمن القاعدة . وإذا طبقت المحكمة القاعدة القانونية التي تستجيب إلى وقائع النزاع ، فلا يعيب الحكم أن يقع في أسبابه خطأ في هذه القاعدة

عزمي عبد الفتاح . تسبيب الأحكام ص 270 ، أبو الوفا . الأحكام ص 290 ، فتحي والي . الوسيط ص 689 ، وجدي راغب . مبادئ ص 455 .

ويخص القانون الأسباب الواقعية بحكم خاص . فتنص المادة 178/2 على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم . ومعنى ذلك أنه لا يكفي أن يسبب الحكم على أية صورة . ولا يجوز أن تكون هذه الأسباب مبهمة أو غامضة أو مجملة أو متخاذلة أو ناقصة أو متناقضة .

بل يجب أن تكون هذه الأسباب كافية لحمل القضاء الوارد بالحكم بمعنى أنه يجب أن يكون من شأن الاسباب الواقعية أن تؤدي قانوناً إلى النتيجة التي وصل إليها الحكم أي بمعنى أنه يجب أن تكون الأسباب الواقعية من شأنها إعمال الأثر القانوني الوارد في القاعدة القانونية التي أعملها الحكم . والواقع أن العيوب الواردة في أسباب الحكم الواقعية تؤدي حتماً إلى الخطأ في تطبيق القانون .

لأن المفترض الأساسي لهذا التطبيق هو ضرورة استناده إلى مجموع واقعي يؤدي إلى تحريك الأثر القانوني الوارد بالقاعدة التي أعملها القاضي . وسلامة وصحة أسباب الحكم الواقعية ليست مقتضى شكلي في الحكم يتعلق بصحته من الناحية الشكلية . بل هي مقتضى موضوعي يتعلق بمضمون الحكم وصحته من الناحية الموضوعية .

وعلى العكس من ذلك فإن القصور في اسباب الحكم القانونية لا يعيب الحكم ، طالما أن الأسباب الواقعية صحيحة . والواقع أننا نتصور بصعوبة وجود قصور فقط في أسباب الحكم القانونية دون أن يتعاصر ذلك مع قصور مماثل في الأسباب الواقعية . لأن هذا مرتبط بذاك . ومع ذلك فلو تصورنا إمكانية وجود حالات يوجد بها أسباب واقعية سليمة ومع ذلك لسبب أو لآخر أخطأ القاضي في سرد الأسباب القانونية رغم صحة النتيجة التي توصل إليها فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم وتستطيع محكمة الطعن تصحيح الأسباب القانونية

نقض مدني 29/3/1979 مجموعة النقض س 30 ص 980
نقض مدني 14/5/1979 مجموعة النقض س 30 ص 349
نقض مدني 27/11/1979 مجموعة النقض س 30 ص 80
نقض مدني 24/1/1979 مجموعة النقض س 30 ص 373
نقض مدني 11/1/1979 مجموعة النقض س 30 ص 183

وأهمية ذلك تظهر بالنسبة للرقابة التي تمارسها محكمة النقض على الأحكام القضائية عند الطعن فيها بهذا الطريق . لأن محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون لا تفصل في وقائع النزاع وإنما تقتصر مهمتها على التأكد من صحة تطبيق القانون كما سنرى من بعد .

وعلى ذلك فإن قصور الحكم عن ذكر الأسباب الواقعية لا يمكن هذه المحكمة من التأكد من أن القانون قد طبق بشكل صحيح .

أما قصور الحكم عن إيراد الأسباب القانونية اللازمة لحمل قضائه أو الخطأ في بعض هذه الأسباب فلا يؤدي إلى تعجيز هذه المحكمة عن القيام بدورها . لأنها تستطيع متى قدرت أن الحكم صحيح من حيث النتيجة التي وصل إليها وأن القاعدة التي أخذ بها الحكم هي الواجبة التطبيق على وقائع النزاع أن تكمل الأسباب القانونية اللازمة وتستدرك ما وجدته في بعض الأسباب من الأخطاء القانونية .

أو أن تقيم الحكم على ما صح من أسباب وتطرح الأسباب الأخرى . أما إذا انتهى الحكم إلى نتيجة غير صحيحة فإنه ينقض لوجود خطأ في تطبيق القانون .

ومن جهة أخرى فيجب ملاحظة أن خلو الحكم من الأسباب أيا كان نوعها يجعل الحكم باطلا لعيب في شكله وأما إذا توافرت أسباب الحكم ولكنها كانت قاصرة في توضيح الأساس القانوني السليم لما انتهى إليه الحكم فإنه يكون معيباً في صميم موضوعه .

ومن النادر خلو الحكم من جميع الأسباب وإن كان يتصور ذلك في الحالات التي يصدر فيها الحكم في دعوى تعددت فيها الطلبات وفصل فيها دون أن يتضمن الحكم الأسباب التي تبرر كل ما قضى به ، وإنما ذكرت فقط الاسباب التي تبرر الحكم الصادر في بعض الطلبات .

أما عيوب التسبيب فهي تلحق أسباب موجودة بالفعل وتؤدي إلى عدم وجود أساس قانوني أو واقعي للحكم وهذه العيوب تولد خلل فني أو منطقي في الحكم لأنها تؤثر في المسار الذهني الذي قام به القاضي.

عزمي عبد الفتاح . تسبيب الأحكام ص 250 ، أبو الوفا . الأحكام ص 299 ، نقض مدني 22/3/1956 مجموعة النقض س 7 ص 1 ، نقض مدني 11/1/1979 مجموعة النقض س 30 ص 191 ، نقض مدني 24/1/1979 مجموعة النقض س 30 ص 373.

الشروط الواجب توافرها في أسباب الحكم القضائي

1- يجب أن ترد أسباب الحكم في ذات ورقته:

بما أن الحكم يعتبر عملاً قانونياً فيجب أن يشتمل بذاته على أسباب صحته . ومع ذلك فقد جرى العمل قضائياً على إتباع عدة صور لأسباب الحكم .

  • أ – فهناك الأسباب الصريحة التي يجب بها المحكمة صراحة قبولا أو رفضاً لادعاءات الخصوم .
  • ب – وهناك الاسباب الضمنية . وتفهم هذه الأسباب حينما تسبب المحكمة بعض قضائها صراحة وتترك ما قضت به من مسائل أخرى محمولا على هذه الأسباب الصريحة .

مثال ذلك أن تسبب المحكمة صراحة الحكم في أحد الطلبات أو الدفوع ومن ذلك يفهم أنها ترفض الطلب أو الدفع الذي تقدم به الخصم الآخر .

  • جـ – وقد تكون الأسباب عامة ويظهر ذلك في الأحوال التي تقيم المحكمة حكمها في جميع عناصر الدعوى على أسباب عامة تصلح لكل منها .

كأن تورد المحكمة سبباً واحداً يصلح للرد على عدة وسائل دفاع أو أكثر من ادعاء المحكمة سبباً واحداً يصلح للرد على عدة وسائل دفاع أو أكثر من ادعاءه . ويشترط في الأسباب العامة أن تكون واضحة محددة وألا تكون مبهمة .

  • د – وقد تكون الأسباب بالإحالة .

استقر الفقه والقضاء على جواز  تسبيب الحكم بالإحالة  على أسباب حكم آخر صدر في نفس الدعوى بين نفس الخصوم . ويشترط لذلك أن تكون هذه الأسباب كافية لحمل القضاء الوارد بالحكم .

ويجوز أيضاً أن يحيل القاضي في أسباب حكمه إلى ما يعتبر مكملا لهذا الحكم من الأوراق كتقرير الخبير بشرط أن يبين الحكم أنه اتخذ من أسباب التقرير أسباباً لحكمه . كما يجوز لمحكمة الاستئناف حال تأييدها للحكم المطعون فيه أن تحيل في أسباب تأييدها لهذا الحكم إلى أسبابه الواردة به دون أية إضافة

نبيل عمر صـ 1098 وما بعدها ، نقض مدني 11/1/1979 مجموعة النقض س 30 ص 183 ، نقض مدني 24/5/1979 مجموعة النقض س 30 ص 446 .

كما يجوز لها الإضافة إلى هذه الأسباب بشرط ألا تتعارض أسبابها مع أسباب الحكم الذي تم تأييده . ويجب أن يودع الحكم الذي أحالت محكمة الاستئناف إلى أسبابه ملف الدعوى وأن تشير صراحة محكمة الاستئناف إلى أنها أخذت بهذه الأسباب .

وعلى ذلك فلا يجوز للمحكمة الإحالة إلى اسباب حكم آخر صادر في دعوى أخرى ولو بين نفس الخصوم دون أن يضم إلى ملف الدعوى .

2- يجب أن تستند أسباب الحكم إلى أدلة الأثبات المقدمة من الخصوم في القضية .

فأدلة الإثبات التي تقدم من الخصوم تهدف إلى إثبات مجموع الوقائع المكونة للادعاء والواردة بأسباب الحكم الواقعية . كما أن أدلة الإثبات تكفل قيام القاضي بأعمال التكييف القانوني على وجه صحيح لأنها توفر العناصر اللازمة لأعمال التطابق بين فرض القاعدة القانونية ومجموعة الوقائع المقدمة إلى المحكمة .

وبالتالي لأعمال الأثر القانوني الكامن في القاعدة القانونية . وبالتالي فلابد أن تستمد أسباب الحكم من ذات ألية الإثبات المقدمة من الخصوم في نزاعم وهذا يؤدي إلى استبعاد احتمال قضاء القاضي بعلمه الشخصي .

3- ومن جهة أخرى فالقاضي غير ملزم بتسبيب أسبابه ، بمعنى أنه لا يلزم بإبداء أسباب ترجيحه دليلاً على آخر ، أي غير ملزم بأن يشرح بالتفصيل العملية الذهنية التي تم له الاقتناع بواسطتها بأسباب الحكم .

كما أن القاضي ، من جهة أخرى ، ملزم بالرد على الطلبات والدفوع والدفاع والأدلة التي يقدمها له الخصوم بطريقة صحيحة والحكم القضائي يعتبر وحدة واحدة في أسبابه وعلى ذلك فيجب النظر إلى اسباب الحكم في مجموعها كوحدة قبل تقرير خلو ورقة الحكم من الأسباب الخاصة ببعض أجزاء الحكم ، لأنه من المحتمل حمل هذه الأجزاء على أسباب الحكم الخاصة بأجزاء أخرى

نقض مدني 17/5/1978 مجموعة النقض س 29 ص 520 ، نقض مدني 24/5/1977 مجموعة النقض س 28 طعن رقم 692 ، نقض 29/6/1967 مجموعة النقض س 18 ص 1450 ، نقض 15/2/1972 مجموعة النقض س 23 ص 168 ، نقض 14/5/1968 مجموعة النقض س 19 ص 934 ، نقض مدني 25/1/1979 مجموعة النقض س 30 ص 381 .

4- يجب أن تكون الأسباب كافية .

وكفاية أسباب الحكم تعني بناء الحكم على أسباب صالحة لأعمال النتيجة التي توصل إليها الحكم . وتعني أيضاً الدليل على أن القاضي بحث وقائع النزاع بحثاً وافياً . وكون رأياً فيها . وأن القاضي لذلك قد بين الوقائع التي استند إليها الحكم وبين أدلة الإثبات والقاعدة القانونية التي وجد أنها تستجيب إلى الوقائع المطروحة عليه . كما يجب أن ترد الأسباب بعبارات واضحة ومحددة .

5- يجب أن تكون الاسباب منطقية .

ويقصد بذلك قيام القاضي بتصور للوقائع ذات الدلالة اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية . وهذا يقتضي قيام القاضي بعملية ذهنية محلها وقائع الدعوى وقواعد القانون بهدف استشفاف قيام المصلحة التي يحميها القانون في وقائع النزاع تمهيداً لأعمال التكييف القانوني على هذه الوقائع .

وبعد عملة التقدير القضائي هذه يقوم القاضي باستخلاص الوقائع ذات الدلالة التي من الممكن أن تندرج في مفترض قاعدة قانونية يقوم القاضي بافتراض إعمالها على النزاع في مرحلة أولى .

فإذا ما وجد انطباق هذا الواقع على مفترض هذه القاعدة المحتملة التطبيق ، فإنه يعمل التكييف القانوني في هذه الحالة . ويقوم بإنزال حكم القاعدة القانونية على وقائع النزاع .

وضرورة أن تكون  أسباب الحكم  منطقية يستبعد تناقض الاسباب الذي يؤدي إلى بطلان الحكم . كذلك يجب ألا تكون هذه الأسباب متعارضة .

لأن تناقض أو تعارض الأسباب يؤدي إلى إهدار الأساس القانوني للحكم مما يؤدي إلى بطلانه . كما يجب ألا تتناقض أسباب الحكم مع منطوقه أي غير مؤدية قانوناً إلى القرار الذي يتضمنه الحكم

نقض مدني 31/1/1974 مجموعة النقض س 25 ص 259 ، – نقض مدني 1/1/1974 مجموعة النقض س 25 ص 92 ، نقض مدني 5/1/1971 مجموعة النقض س 22 ص 9 ، – نقض مدني 14/2/1973 مجموعة النقض س 54 ص 242 ، نقض مدني 19/5/1973 مجموعة النقض س 24 ص 741 ، – نقض مدني 20/2/1973 مجموعة النقض س 24 ص 485 ، نقض مدني 8/2/1979 مجموعة النقض س 30 ص 511 ، – نقض مدني 24/1/1979 مجموعة النقض س 30 ص 373 .

عيوب التسبيب

تحقيقاً للأغراض المتقدمة يجب أن يكون تسبيب الحكم تسبيباً حقيقياً وكاملاً ، وذلك يبطل الحكم إذا شابه عيب من عيوب التسبيب الآتية :

1- أن يكون الحكم خالياً من الأسباب ، ويعتبر بمثابة الخلو من الأسباب أن تكون الاسباب متناقضة تتهاتر فيما بينها فتسقط فيصبح الحكم بغير اسباب ، كأن تقر المحكمة في أسباب حكمها التزام المدعى عليه بالتعويض عن فعل ضار وأن الفعل يرجع إلى خطئه وحده بينما تقرر في معرض آخر أن المدعي مخطئ لأن تصرفه لا يخلو من الرعونة التي لولاها لأمكن تفادي الضرر

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ 675 وما بعدها ، راجع محمد حامد فهمي بند 628

2- أن تكون الاسباب متعارضة مع المنطوق بحيث لا يمكن حمل الحكم على أي سبب منها فمثل هذا الحكم أقل إقناعاً للمطلع عليه من الحكم الخالي من الأسباب ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بإبطال حكم لعيب التناقض إذا كانت المحكمة بعد أن قررت في صدر الحكم أنه كان من الأصوب أن يستصدر المحامي رافع الدعوى أمراً بتقدير أتعابه من المحكمة القنصلية اليونانية عن القضايا التي فصلت فيها .

خصوصا وأن المذكرات والمستندات أساس المطالبة مكتوبة باللغة اليونانية التي تجهلها المحكمة ولم تترجم كلها إلى اللغة العربية ، عادت فقضت للمحامي بما يستحقه من أتعاب عن مباشرة أعمال أمام جهة القضاء القنصلي وأقامت قضاءها على ذات المستندات المقدمة في الدعوى ومنها المستندات المحررة باللغة اليونانية التي تجهلها المحكمة

( راجع حكم محكمة النقض المدنية في 16 من يونيه سنة 1956 في المحاماة سنة 36 صفحة 1266 ، الذي قضت فيه أيضاً بأن إغفال المحكمة طلب ترجمة المستندات التي أقامت عليها قضاءها بتقدير أتعاب المحامي من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية يعيب الحكم لمخالفته للمادة 26 من القانون رقم 1948 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والتي تقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية 

وقارن حكمها في 7 يونيه سنة 1956 في المحاماة سنة 37 صفحة 790 الذي قضت فيه بأنه إذا كان ما استخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود لا يتفق وما جاء على ألسنتهم وكان حكمها غير مبني على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل كان مستنداً إلى أقوال شهود آخرين وإلى قرائن أخرى في الدعوى فإن الحكم يكون غير معيب لقيامه على أدلة أخرى تكفي لحمله )

وقضت في حكم آخر بأن تبني الحكم تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب والنتيجة ، وعدم توضيحه الأسباب التي ترفع هذا التعارض ، يعيبه التناقض في التسبيب

راجع حكم محكمة النقض في 19 مارس سنة 1959 منشور في مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية سنة 10 صفحة 235

3- أن تكون الأسباب أسباباً عامة مجملة تصلح لكل طلب كقول المحكمة “حيث أن المدعي أثبت ما يدعيه من ملكية العين المتنازع عليها” ،

دون أن تبين الأدلة التي استند إليها وكيف أنها تفيد الملكية ، وقولها حيث إن “المدعي عليه قد عجز عن إثبات براءة ذمته” دون أن تناقش الأدلة التي قدمها وأن تبين عدم كفايتها لإثبات براءة ذمته

وقولها : “حيث إن مزاعم المدعي لا أساس لها من الصحة” دون أن تمحص الأدلة التي بني عليها هذه المزاعم ، وقولها “إن طلب المدعي لا يستند إلى ما يبرره” ، دون أن تبين مبررات هذا القول وهكذا ، فمثل هذه الأقوال تنطوي على قصور مخل ينحدر إلى درجة عدم التسبيب

راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في 10 من ديسمبر سنة 1955 منشور في المحاماة سنة 38 صفحة 78

فإن تسبيب الحكم الذي يتطلبه القانون هو التسبيب الحقيق الذي يقنع المطلع على الحكم بعدالته لا مجرد استيفاء شكل الحكم.

راجع حكم محكمة النقض المدنية في 19 من نوفمبر سنة 1931 منشور في ملحق مجلة القانون والاقتصاد سنة 3 رقم 7

4- أن يكون التسبيب تسبيباً جزئياً بمعنى أن تتعدد طلبات الخصوم ودفوعهم فلا تسبب المحكمة إلا بعضها وتترك البعض الآخر بدون أسباب ، كما إذا قضت المحكمة في الدعوى بطلب دين وفوائده ، بالدين فقط ورفضت طلب الفوائد واقتصرت في أسباب حكمها على تبرير قضائها بالدين دون أن تورد الأسباب التي تبرر رفض الفوائد

راجع حكم محكمة النقض المدنية في 28 من مارس سنة 1953 في المحاماة سنة 35 صفحة 91

فالتسبيب يجب أن يكون كاملا بحيث يكون لكل طلب أو دفع أبدى في الدعوى أسبابه الخاصة ، مالم يكن بعض الطلبات مبنياً على لبعض الآخر . كذلك لا يعتبر عيباً في التسبيب أن تكون أسبابه الفعلية المستفادة من وقائع الدعوى وما قدم فيها من أدلة وحجج أسباباً عامة تصلح لكل جزء من أجزاء الدعوى .

بيد أنه إذا كان يجب على المحكمة أن تسبب قضاءها بالنسبة لكل الطلبات والدفوع ، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم وتضمين أسباب حكمها رداً على كل منها استقلالا ، وحسبها أن تورد تعليلاً سائغاً لقائها فيه من الأدلة ما يكفي لحمله

راجع حكم محكمة النقض في 12 من فبراير سنة 1959 وفي 14 من يونيه سنة 1959 وفي 22 من أكتوبر سنة 1959 وفي 26 من نوفمبر سنة 1959 في مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية سنة 10 في صفحات 165 ، 404 ، 590 ، 703 على التوالي

فإذا ألغت محكمة الاستئناف حكماً ابتدائيا فلا تلتزم بالرد عل جميع ما ورد في هذا الحكم من أدلة ، وإنما يكفيها أن تورد تعليلاً سائغاً لما قضت به

راجع حكم محكمة النقض في 24 من يونيه سنة 1958 منشور في مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية سنة 9 صفحة 620 ، وحكمها في 12 من نوفمبر سنة 1959 في مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية سنة 10 ص 659

وإنما تلتزم المحكمة بتحقيق دفاع الخصوم الجوهري الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوى ، فإذا عارض محكوم عليه في حكم موصوف بأنه حضوري وتمسك في معارضته ببطلان تكليفه بالحضور وبطلان إعذاره فلا يجوز للمحكمة أن تلتفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي يترتب على ثبوته اعتبار الحكم غيابياً وجواز المعارضة فيه ، فإغفال المحكمة تحقيق هذا الدفاع الجوهري قصور في التسبيب

راجع حكم محكمة النقض في 27 من فبراير سنة 1958 في مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية سنة 9 صفحة 168

5- جرى قضاء محكمة النقض المصرية على أنه يعتبر عيباً في التسبيب مبطلاً للحكم أن تكون الأسباب من الإبهام بحيث تعجز المحكمة عن إجراء رقابتها على تطبيق القانون .

كما إذا لم تتمكن المحكمة من أن تتبين ما إذا كان الحكم قد بني على أمور متعلقة بالوقائع أو بني على مسائل قانونية ، أو لم تتمكن من استظهار القاعدة القانونية التي أخذ بها الحكم لتستبين ما إذا كان قد طبقها تطبيقاً سليماً أو أخطأ في تطبيقها ، فمثل هذا الغموض يعتبر قصوراً في الأسباب مبطلا للحكم

راجع حكم محكمة النقض المدنية في 16 من مارس سنة 1933 في ملحق مجلة القانون والاقتصاد سنة 112

ولكن لا يعيب الحكم إغفاله ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان نص القانون الواجب التطبيق مفهوماً من الوقائع التي أوردها الحكم

راجع حكم محكمة النقض المدنية في 7 من إبريل سنة 1955 في المحاماة سنة 36 صفحة 848

6- الحكم باعتباره ورقة من أوراق المرافعات يجب أن يكون مشتملا بذاته على جميع أسبابه ولذلك يعيب الحكم أن يحيل في تسبيبه على أوراق أخرى وإنما يجري الفقه والقضاء على جواز إحالة الحكم في تسبيبه على حكم آخر سبق صدوره في الدعوى بين نفس الخصوم كأن تؤيد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف للأسباب التي بنته المحكمة الابتدائية عليها .

ولكن يقتضي ذلك أمرين :

  • الأول أن يكون الحكم الابتدائي غير معيب في تسبيبه ما لم تتدارك المحكمة الاستئنافية في حكمها ما يشوب الحكم الابتدائي من قصور في التسبيب .
  • الثاني ألا تكون قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية دفوع أو طلبات جديدة تقتضي تسبيباً بحيث لا تصلح أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لها .

كذلك يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى ، بشرط أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم وأن يكون قد أودع في ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يناضل الخصوم في دلالته

راجع حكم محكمة النقض المدنية في 27 من مايو سنة 1953 في المحاماة سنة 35 صفحة 627

وألا يكون قد ألغي ، لأن إلغاء الحكم بأي طريق من طرق الطعن يجرده من كل أثر قانوني ويصبح شأنه شأن الوراق العادية التي لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنته

راجع حكم محكمة النقض المدنية في 24 من مارس سنة 1955 في المحاماة سنة 36 صفحة 719

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض ببطلان حكم لغيب في تسبيبه لأنه أحال في مقام الرد على دفاع أحد الخصوم في الدعوى على أسباب حكم آخر لم يكن مقدماً في الدعوى ، كما أنه صدر في دعوى أخرى لم يكن هذا الخصم طرفاً فيها

راجع حكم محكمة النقض المدنية في 13 من مارس 1958 في مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية سنة 9 صفحة 182 وقارن حكمها في 15 من أكتوبر سنة 1959 الذي قضت فيه بأنه لا يعيب الحكم وهو بسبيل الفصل في طلب تعويض عن رفع دعوى إفلاس قضى برفضها ، إشارته إلى وقائع منازعة قامت بين الطرفين في دعوى أخرى ، إذا اقتضى هذه الإشارة الكشف عما استهدفه رافع دعوى شهر الإفلاس من نية الإضرار بخصمه ، منشور في مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية سنة 10 صفحة 474 .

انعدام أسباب الحكم القضائي

المادة 176 مرافعات نافذة ضمانات التقاضي

التمييز بين القصور في أسباب الحكم الواقعية وبين انعدام الأسباب :

يتعين التمييز بين القصور في اسباب الحكم الواقعية وبين انعدام الأسباب فانعدام الأسباب عيب في الشكل أما عدم كفاية الأسباب الواقعية فهو عيب موضوعي أي عيب في صميم موضوع الحكم ، فلا يمكن بحثه إلا إذا كان الحكم صحيحاً من حيث الشكل وحيث ينعدم التسبيب سواء كان كلياً أو جزئياً فقد الحكم مقوماته كحكم ويكون باطلاً ، فلا محل لبحث مضمونه أو قيمته الموضوعية .

وتبدو أهمية هذه التفرقة بالنسبة لسلطة محكمة النقض عند نظر الطعن ففي حالة الطعن في الحكم لانعدام الأسباب تقتصر سلطتها على بيان أن الحكم ليس مسبباً كلية أو أنه ليس مسبباً في جزء منه دون أن يكون من حقها أن تبدي رأيها في القيمة القانونية للحكم . أما إذا طعن في الحكم لانعدام الأساس القانوني فإنها على العكس تبدأ ببحث القيمة القانونية للحكم مبينة أوجه القصور فيه .

صور انعدام الأسباب في الحكم

1-الإنعدام الكلي للأسباب :

يقصد بالانعدام الكلي للأسباب خلو الحكم كلية من التسبيب أو اعتباره كذلك رغم ما تضمنه من أسباب . فقد يبدو الحكم في ظاهرة مسبباً ، وهو في واقع الأمر في حكم الخالي من الأسباب . ويحدث ذلك في الحالات الآتية :

أ- تناقض أسباب الحكم بعضها مع البعض الآخر ، وتهاترها ، بحيث لا يبقى فيها ما يكفي لحمل الحكم عليها :

لذلك ، قضت محكمة النقض بأنه متى كان الحكم قد رتب على عدم قيام المؤجر بإصلاح الآلات الزراعية مسئوليته عن تعويض المستأجرين عن الضرر الذي لحق الزراعة لهذا السبب ، وكان في الوقت ذاته قد أقر المستأجرون على أنهم قاموا بإصلاح تلك الآلات وقضى بإلزام المؤجر بتكليف إصلاحها ، فإنه يكون مشوباً بالتناقض

نقض مدني 2 مايو 1963 مجموعة النقض 14 ص 642 ق 92

كما قضت بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد طرح في أسبابه بداءة الاتفاق الذي عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب في نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق في قوام قضائه في تحديد ثمن الأشياء محل المقاومة ، فإنه يكون مشوباً بالتناقض بما يستوجب نقضه

نقض مدني 27 إبريل 1962 مجموعة النقض 12 ص 411 ق 58 ، أنظر ايضاً : نقض مدني 17 مايو 1998 الطعن رقم 2552 لسنة 62 ق ، نقض مدني 5 يناير 1971 مجموعة النقض 22 ص 9 ق 2
ب-الأسباب الافتراضية والأسباب الظنية :

تعتبر الأسباب الافتراضية والأسباب الظنية صورة من صور انعدام الأسباب فكليهما يقوم على مجرد التخمين وليس اليقين

Fossereau: op. cit. N0126

وإن كانت الأولى تعني أن القاضي قد افترض الواقعة افتراضا فأقام الحكم على واقعة من نسج خياله

عزمي عبد الفتاح : تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية طـ أولى 1983 صفحة 423 – 424

بينما الثانية : أن القاضي بنى حكمه على واقعة غير مؤكدة الوجود

N02292 Fossereau: op. cit

وفي الحالين ينعدم التسبيب .

ويدل على الأسباب الافتراضية:

إستخدام المحكمة لتعبير أنه من المحتمل il est vraisemblable وأنه بعيد الاحتمال il est vraisemblable وأنه بعيد الاحتمال improbable .

ومن تطبيقات قضاء محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد :

نقضها للحكم الذي يقوم على مجرد افتراض أن التصادم لا يمكن أن ينشأ إلا عن تجاوز السرعة أو الإهمال وعدم تبصر وروية قائد السيارة ، والحكم الذي يحسب التعويض المستحق على الزوج في مواجهة زوجته المطلقة على أساس أن زواج الأخيرة مرة ثانية غير محتمل ، والحكم بأن أي تفسير آخر غير ممكن بل حتى لا يمكن الادعاء به ، والحكم بفسخ عقد مؤسساً ذلك على تقدير افتراضي لموقف الخصم المحتمل مستقبلا دون أن تثبت في حقه أي مخالفة لالتزاماته التعاقدية .

وتعتبر المحكمة عن السبب الظني عادة بتعبير “يظهر” أو “يبدو” أو “ربما” أو ليس مستبعداً .

ومن تطبيقات محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد :

نقضها للحكم الذي يلقي جانباً من المسئولية على عاتق سائق سيارة تصادم مع دراجة بخارية على أساس سبب ظني هو أن السائق حين غير إتجاه سيارته يبدو أنه لم ينذر سائر المستخدمين للطريق .

والحكم الذي يقرر مسئولية قائد سيارة عن التصادم الذي وقع على أساس أنه يبدو أنه كان يقود سيارته بسرعة كبيرة وأن السائق الآخر يبدو أنه راعى قواعد المرور . والحكم الذي يقرر وهو بصدد الرد على دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية التي تنظر الدعوى أن المرء يشك حقيقة في كون المدعي تاجراً .

Fossereau : No 114.et s.-Bore: N0 . 2206 et 2297
ومن تطبيقات ذلك في قضاء محكمة النقض المصرية :

ما قضت به بأنه إذا قضت المحكمة برفض دعوى التزوير بناء على أن بصمة الختم الموقع به على السند ولو أنها لا تشبه الختم الحالي للمدعي إلا أنها قد تكون لختم آخر له ، إذ ثبت أنه كان له ختم سابق على الختم الحالي وختم آخر له لم يهتد إلى بصمته ، فإن هذا السبب لا يصلح لأن يحمل عليه ذلك الحكم ، إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصلح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين

نقض مدني 19 فبراير 1942 الطعن رقم 43 السنة 11 ق

ونقضها لحكم أقام قضاءه على التزام الشركة الطاعنة بشراء الزوائد (الردة) وتقاضيها أجراً محدداً عن طحن القمح وعلى نيابتها عن الحكومة في توزيع الدقيق وتحصيل ثمنه ، وهي أمور افترضها الحكم افتراضا دون أن يقيم الدليل عليها

نقض مدني 21 ديسمبر 1961 مجموعة النقض 12 ص 810

ونقضها لحكم أقام قضاءه في نفي المسئولية على استنتاج ظني ليس في تقريرات الحكم ما يؤيدها ولا يصلح أساساً لقيامه

نقض مدني 26 إبريل 1962 مجموعة النقض 13 ص 543

2- الانعدام الجزئي للأسباب :

يتكون الحكم في جملته من مجموعة من الأحكام الصغيرة يجيب كل منها على كل طلب وكل دفع ، وكل وجه من أوجه الدفاع الجوهرية التي طرحت على المحكمة سواء كان ذلك من جانب الخصوم أو من جانب النيابة العامة ، وسواء أثيرت أوجه الدفاع أمام المحكمة مباشرة أو آثارها الخصوم أمام الخبير أثناء دعوتهم للحضور أمامه ، لأن محاضر أعماله تعتبر من أوراق الدعوى ، فكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر معروضاً على المحكمة

نقض مدني 10 يناير 1979 مجموعة النقض 30 ص 170

لذا يتعين عند رد كل حكم على كل طلب من هذه الطلبات وكل دفع من هذه الدفوع وكل وجه من أوجه الدفاع الجوهرية أن يكون مسبباً .

كما يتعين على المحكمة أن تسبب ما تبني عليه حكمها من دفوع أثارتها من تلقاء نفسها تتعلق بالنسبة لما فصل فيه في نقطة أخرى ، كان الحكم عارياً من التسبيب في جزء منه وأمكن الطعن فيه استنادا إلى هذا العيب . ما لم تكن المحكمة قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله من الأسباب .

وعلى ذلك ، يعتبر الحكم معيباً بعيب الانعدام الجزئي للأسباب إذا كان لم يواجه أحد طلبات الخصوم استقلالا وكانت الأسباب التي استند إليها في رفض طلباته جملة لا تصلح قانوناً لرفض ذلك الطلب

نقض مدني 11 يونيه 1964 مجموعة النقض 15 ص 804 ق 127

أو أغفل الرد على دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى

نقض مدني 22 إبريل 1990 الطعن رقم 1177 لسنة 55 ق ، نقض مدني 5 مايو 1979 مجموعة النقض 30 ع2 ص 270

كما إذا لم يواجه الحكم في أسبابه الدفع الذي أثاره الخصم وبناه على قيام علاقة إيجاريه جديدة بينه وبين خصمه تحكمها قواعد القانون المدني القائم ، وذلك بعد انفساخ عقد الإيجار المبرم بينهما في ظل أحكام القانون المدني القديم بسبب هلاك العين المؤجرة ، وكان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير به جه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور أسبابه

نقض مدني 29 أكتوبر 1964 مجموعة النقض 15 ص 996

أو لم يواجه الحكم في أسبابه بعد أن عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه بالصورية المطلقة بحث دفاع الخصم المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة

نقض مدني 27 مايو 1965 مجموعة النقض 16 ص 655 ق 105

أو أغفل الحكم الرد في أسبابه على ما أثاره الخصم من دفاع جوهري بأنه يعمل خادماً لدى خصمه وأن هذه العلاقة الأدبية تقوم مانعاً من الحصول على كتابة منه بما أوفاه له من ثمن

( نقض مدني 4 نوفمبر 1965 مجموعة النقض 16 ص 973 )
أنظر أيضاً : نقض مدني 29 إبريل 1998 الطعن رقم 1364 لسنة 62 ق . أوجبت المحكمة في هذا الحكم ضرورة الرد على الدفاع الجوهري بأسباب خاصة ومنها ما يلي
  • نقض مدني 8 فبراير 1998 الطعن رقم 1889 لسنة 67 ق .
  • نقض مدني 13 نوفمبر 1996 الطعن رقم 2508 لسنة 60 ق .
  • نقض مدني 17 فباير 1972 مجموعة النقض 22 ص 305 ق 33 .
  • نقض مدني أول يونيه 1997 مجموعة النقض 22 ص 205 ق 32 .
  • نقض مدني أول يونيه 1971 مجموعة النقض 22 ص 707 ق 116 .
  • نقض مدني 16 يناير 1964 مجموعة النقض 15 ص 92 ق 18 .
  • نقض مدني 3 مايو 1963 مجموعة النقض 14 ص 642 ق 91 .
  • نقض مدني 20 ديسمبر 1962 مجموعة النقض 13 ص 1185 ق 88 .
  • نقض مدني 27 إبريل 1961 مجموعة النقض 12 ص 416 ق 59 .
( المرجع في انعدام أسباب الحكم – د/ أحمد السيد صاوي ، طـ 2015 ، صـ 801 وما بعدها صـ 802 وما بعدها .

الأسئلة الشائعة

ما هي أهمية التسبيب في الأحكام القضائية؟

يُساعد التسبيب في ضمان العدالة والشفافية، وتسهيل عملية الطعن، والمساهمة في توحيد أحكام القضاء.

ما هي شروط التسبيب في الأحكام القضائية؟

يجب أن تكون الأسباب واضحة، ودقيقة، وشاملة.

ما هي عواقب عدم التسبيب في الأحكام القضائية؟

يُعدّ عدم التسبيب من عيوب الأسباب التي تُترتب عليها بطلان الحكم، وقد تُلزم المحكمة الاستئنافية بإعادة المحاكمة.

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

مما تقدم يتبين أن المادة 176 من قانون المرافعات المصري ركيزة أساسية لضمان التقاضي العادل، فهي تُؤمّن للخصوم حقّهم في معرفة أسباب الحكم وتُتيح لهم تقييمه والطعن عليه إن لزم الأمر ، والدارج في العمل عوار الكثير من الأحكام القضائية للأسف وامتلاء محكمة النقض بالاف الطعون سنويا والسبب عدم المام محكمة الموضوع بوقائع الدعوي الالمام الكافي وعدم الاطلاع علي المستندات لا سيما الجوهري منها لتستنبط منها دلالتها والالتفات عن تناول أوجه الدفاع المبينة بالمذكرات التجريرية وفي بعض الأحيان الاستناد الى تقرير الخبير محمولا رغم عواره وبطلانه .

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }