بطلان الحكم في قضاء النقض: شروط المادة 178 مرافعات

بطلان الحكم المدني

ان بطلان الحكم كارثة قضائية ولذا قضاء النقض حجر الزاوية في تحقيق العدالة وضمان سلامة تطبيق القانون في الأحكام القضائية. وان أضحت غرفة المشورة بالنقض كارثة أخري ولتحقيق الغاية يمنح المشرع لمحكمة النقض سلطة مراقبة الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأدنى والتأكد من خلوها من العيوب التي قد تبطلها وتُعد المادة 178 من قانون المرافعات المصري أحد أهم المواد التي تنظم حالات بطلان الأحكام في قضاء النقض، حيث تحدد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

بطلان الحكم في المادة 178 مرافعات

تعتبر المادة 178 من قانون المرافعات المصرية ركيزة أساسية في تنظيم إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام القضائية. وتحدد هذه المادة حالات بطلان الحكم وتأثيره على سير الدعوى والحقوق المتعلقة بها. وتُعد مسألة بطلان الحكم من الأمور الدقيقة والحساسة في القانون، حيث تؤثر بشكل مباشر على مصالح وحقوق المتقاضين، وتتطلب فهماً عميقاً للإجراءات القانونية والتطبيقات القضائية.

وتكمن أهمية فهم المادة 178 مرافعات في أنها تحدد الأسس التي يمكن بموجبها الطعن في صحة الأحكام القضائية أمام محكمة النقض. وتوفر هذه المادة إطارًا قانونيًا لضمان عدالة الإجراءات القضائية وحماية حقوق المتقاضين من أي أخطاء أو تجاوزات قد تقع أثناء سير الدعوى. ويجب على المحامين والقضاة والمتقاضين أن يكونوا على دراية كاملة بأحكام هذه المادة لتجنب الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤدي إلى بطلان الحكم وتعطيل سير العدالة.

ومن ثم تُعتبر المادة 178 من قانون المرافعات بمثابة صمام أمان يضمن سلامة الأحكام القضائية ويحمي حقوق المتقاضين. فهي تحدد بدقة الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض، وتمنع الطعون الكيدية التي قد تؤخر الفصل في القضايا وتُعيق تحقيق العدالة. وتنقسم حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 178 إلى أربعة أنواع رئيسية سنتعرف عليها فيما يلي

أنواع البطلان في المادة 178 مرافعات

تُصنف حالات البطلان التي تُجيز الطعن بالنقض في المادة 178 من قانون المرافعات إلى أربعة أنواع رئيسية، ولكل نوع منها شروطه وأسبابه الخاصة:

  1. بطلان الحكم لانعدامه 📌: يُعتبر الحكم باطلاً لانعدامه إذا صدر من جهة غير مختصة، أو صدر بدون صفة، أو صدر على شخص طبيعي بعد وفاته، أو صدر على شخص اعتباري بعد انقضائه، أو صدر في موضوع غير جائز أو مخالف للنظام العام، أو تضمن ما يخالف حكمًا سابقًا حاز قوة الأمر المقضي، أو صدر شكلاً بغير إجراءات المرافعات أو خالف قاعدة إجرائية أوجب القانون مراعاتها على وجه الخصوص، وكان هذا الإخلال من شأنه التأثير في الحكم.
  2. بطلان الحكم لبطلان الإجراءات 📌: يكون الحكم باطلاً إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر فيه، كأن يُحكم على شخص دون أن يُستدعى للحضور، أو يُحرم من تقديم دفاعه.
  3. الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله: يجوز الطعن بالنقض على الحكم إذا وقع خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، سواء كان ذلك في تكييف الواقعة أو في تطبيق النصوص القانونية عليها.
  4. القصور في التسبيب أو تناقضه 📌: يُعتبر الحكم باطلاً إذا كان قاصر التسبيب أو متناقضًا، بمعنى أن أسبابه لا تبرر النتيجة التي انتهى إليها، أو أن هناك تناقض بين أسباب الحكم المختلفة.

شروط الطعن بالنقض وفق المادة 178 مرافعات

لا يكفي وقوع أحد عيوب البطلان المذكورة في المادة 178 لقبول الطعن بالنقض، بل يجب توافر شروط معينة لقبول الطعن، وهي:

  • المصلحة : يجب أن يكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن، بمعنى أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر به بشكل مباشر.
  • الصفة : يجب أن يكون الطاعن صاحب صفة في الطعن، بمعنى أن يكون هو المحكوم عليه في الحكم المطعون فيه، أو أن يكون خلفًا له أو نائبًا عنه.
  • السبب : يجب أن يكون سبب الطعن من الأسباب المذكورة في المادة 178 مرافعات.
  • الميعاد : يجب أن يُقدم الطعن بالنقض خلال الميعاد القانوني المحدد لذلك وهو 60 يوما من تاريخ صدور الحكم المعيب بالبطلان.

آثار بطلان الحكم علي ضوء المادة 178 مرافعات

يترتب على بطلان الحكم في  قضاء النقض  عدة آثار، منها:

  • نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.
  • إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الدعوى، وذلك في حالات معينة.
  • إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فيها، وذلك في حالات نادرة.

أهمية المادة 178 مرافعات

تُعد المادة 178 من قانون المرافعات من أهم المواد التي تنظم قضاء النقض، وذلك للأسباب التالية:

  • تحقيق العدالة وضمان سلامة تطبيق القانون في الأحكام القضائية.
  • حماية حقوق المتقاضين ومنع صدور أحكام ظالمة أو باطلة.
  • توحيد تطبيق القانون وتفسير النصوص القانونية بشكل صحيح.
  • رفع مستوى الأحكام القضائية وتحسين جودتها.

ومن ثم تكمن أهمية المادة 178 مرافعات في أنها تُعد ضمانة أساسية لعدالة الإجراءات القضائية وحماية حقوق المتقاضين. فهذه المادة توفر آلية قانونية لتصحيح الأخطاء القضائية وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح. كما أن المادة 178 مرافعات تساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتأكيد سيادة القانون.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 178 مرافعات تساهم في تطوير الفقه القضائي من خلال الاجتهادات القضائية التي تصدرها محكمة النقض في تفسير وتطبيق أحكام هذه المادة. وتعتبر هذه الاجتهادات مرجعاً هاماً للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين، وتساهم في توحيد تطبيق القانون وتفسير نصوصه بشكل صحيح.

من ناحية أخرى، فإن تطبيق المادة 178 مرافعات يتطلب دقة وحرصاً شديدين من قبل المحاكم. فالقضاء ببطلان الحكم هو أمر خطير يؤثر على مصالح وحقوق المتقاضين، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات التي يستوجبها القانون. لذا، يجب على المحاكم أن تتحقق من توافر شروط البطلان وأن تزن بعناية بين مصلحة الخصم المتضرر ومصلحة استقرار الأحكام القضائية.

باختصار، تُعتبر المادة 178 من قانون المرافعات المصري ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين. فهي تحدد حالات بطلان الأحكام وتضمن سلامة تطبيق القانون، مما يساهم في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار القضائي.

دور محكمة النقض في مراقبة تطبيق القانون

لمحكمة النقض دورا هاما في مراقبة تطبيق القانون وضمان عدالة الإجراءات القضائية. فعندما تنظر محكمة النقض في الطعون المقدمة إليها، فإنها تقوم بفحص الحكم المطعون فيه للتأكد من سلامة تطبيق القانون من قبل محكمة الموضوع.

بطلان الحكم في قضاء النقض

وإذا تبين لمحكمة النقض أن الحكم المطعون فيه شابه عيب من عيوب البطلان، فإنها تقضي بإلغائه وتصحيح الخطأ القانوني. وبهذا الشكل، تساهم محكمة النقض في توحيد تطبيق القانون وتفسير نصوصه بشكل صحيح.

وتعتبر محكمة النقض هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، وتتمتع بسلطة إلغاء الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف إذا تبين لها أنها مخالفة للقانون.

وتساهم محكمة النقض في تطوير القضاء المصري وتحديثه من خلال اجتهاداتها القضائية التي تعتبر مرجعاً هاماً للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين.

إجراءات الطعن بالنقض

يتم الطعن بالنقض على الأحكام القضائية وفقاً لإجراءات محددة في قانون المرافعات، وتشمل هذه الإجراءات:

  1. تقديم صحيفة الطعن: يجب على الطاعن أن يقدم صحيفة الطعن إلى محكمة النقض خلال المدة القانونية المحددة.
  2. تحديد أسباب الطعن: يجب أن تتضمن صحيفة الطعن أسباب الطعن بالنقض، ويجب أن تكون هذه الأسباب مستندة إلى إحدى حالات البطلان المذكورة في المادة 178 مرافعات أو أي حالة أخرى تعتبرها محكمة النقض سبباً جوهرياً للبطلان.
  3. مناقشة الطعن: يتم مناقشة الطعن أمام محكمة النقض بحضور الخصوم أو وكلائهم.
  4. صدور الحكم: تصدر محكمة النقض حكمها برفض الطعن أو قبوله، وفي حالة القبول، تحدد أثر البطلان على الدعوى.

وتعتبر إجراءات الطعن بالنقض إجراءات دقيقة تتطلب خبرة قانونية لضمان صحة الإجراءات ومراعاة المواعيد القانونية.

المادة 178 مرافعات في قضاء محكمة النقض

عددت المادة 178 من قانون المرافعات البيانات التي يجب اشتمال الحكم  عليها من بينها أسماء القضاء الذين أصدروه ورتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذا البيان ، ولم يتطلب المشرع فيما تطلبه من بيانات في الحكم أن يذكر فيه اسم أمين السر ، الأمر الذي يفيد أن هذا البيان ليس جوهريا في نظر المشرع ومتى كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه من بيان أمين السر.

( نقض 3/5/1980 ، طعن رقم 911 لسنة 44 ق )

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان

( نقض 2/12/1982 طعن رقم 290 لسنة 49 ق )

وإن كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقضى بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حده وتبين وجه أحقيه طالب  التعويض  فيه أو عدم أحقيته ،

وإذا قدم الطالب دليلاً على أحد العناصر ورأت اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على أحد العناصر ورأت اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه كان من المتعين عليها أن تبين سبب عدم أخذها به وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور .

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بالتعويض على تطابق المقدار المدعى به مع مقدار فرق السعر الذي تحمله الطاعن نتيجة خطأ الشركة المطعون ضدها وقد اعتمد الحكم في ذلك على فاتورة الشراء التي قدمها الطاعن لإثبات هذا الفرق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا المستند وعمد إلى تقدير التعويض تقديرا جزافيا يقل عما يدل عليه دون أن يبين سبب عدم أخذه بهذا المستند.

وأقام قضاءه في خصوص الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض على ما أورده في مدوناته من أن الضرر ” يتمثل فيما فاته ” “الطاعن ” من كسب واضطراره للشراء من السوق بسعر أعلى من ذلك المتفق عليه …”وهو ما لا يصلح في بيان العناصر المكونة قانونا لهذا الضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض ،إذ أخل من مناقشة اختلاف السعرين ومقدر الفرق بينهما الذي اتخذه أساسا للقضاء بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

( نقض 19/12/1985 طعن رقم 1791 لسنة 50 قضائية )

 ومن المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم وقوع اخطأء مادية فيه إذا تعلقت هذه الأخطاء بأمر زائد على حاجة الدعوى أو الأساس الذي بنى عليه الحكم فصله فيها مما يضحى معه البحث في هذه الأخطاء غير منتج ولا اثر له على ما حصله الحكم من وقائع  وما استخرجه من نتائج.

( نقض 11/6/ 1981 طعن رقم 176 لسنة 46 ق )

 تعيين العناصر المكونة للضرر قانونا والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض بصورة مجملة دون تبيان عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض وعدم مناقشته لكل عنصر على حدة وتبيان وجه أحقية المضرور فيه أو عدم أحقيته يجعله معيبا بالقصور .

( نقض 28/12/1981 طعن رقم 623 لسنة 42 ق )

 سبب الدعوى الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وغذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن علها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه

( نقض 9/2/1981 طعن رقم 300 لسنة 48 ق)

 إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود لهاو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة عنه كان هذا الحكم باطلاً.

( نقض 9/3/1981 طعن رقم 300 لسنة 48 ق )

 من المقرر قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه.

( نقض 16/12/1982 طعن رقم 205 لسنة 51 قضائية )

 أن التناقض الذي يعيب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحا.

وكان يشترط لقبول الدعوى ثبوت الصفة لرافعها بأن يكون هو صاحب الحق المدعى به أو نائبه ،كما يشترط لقبولها إلى جانب توافر الصفة أن تكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون وهى المنفعة التي تعود على المدعى عليه للحكم عليه بطلباته وإذ كان لا تناقض بين القضاء بثبوت الصفة للمدعى في المطالبة بالتعويض عن ضرر شخصي وما انتهت إليه المحكمة من انتفاء مصلحته في طلب القضاء بهذا التعويض مباشرة لجهة أخرى لا تربطه بهما علاقة قانونية قائمة فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس ولما تقدم بتعين رفض الطعن.

(نقض 14/1/1982سنة 33 العدد الأول ص 113 )

 وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع تناقض أسبابه وفى بيانه تقول أن الحكم المطعون فيه تضمنت أسبابه أن ظهور الشروخ بساتر الشرفة لا يدل وحده على أنها آيلة للسقوط وأن الانهيار كان بسبب تحلل المونة في حين ذهب الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن ما كانت تحتاجه العين من ترميمات تستوجب خبيرا متخصصا ثم يقول أن عمال الشركة الطاعنة كان يمكنهم أن يلمسوا التلفيات بساتر الشرفة مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض.

وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك انه ليس ثمة  تناقض  بين ما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن معرفة حالة العين كانت تحتاج إلى خبير متخصص وبين ما أضافه الحكم المطعون فيه من أن مجرد وجود  شروخ ظاهرة بساتر الشرفة لا يدل على أنه آيل للسقوط وإنما كان تداعيه وانهياره على ما جاء بتقرير إثبات الحالة سببه تحلل المونة بها وهو عيب خفي ما كان يأتى العلم به للنقابة المستأجرة أو لزوارها المترددين على مقرها لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

(نقض 2/12/1980 سنة 31 الجزء  الثاني ص 1978 )

يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في  تقدير التعويض  المحكوم به للمطعون عليها الأولى على ما أصابها من ضرر مادي على القول بأنها كانت تعتمد في معيشتها على ابنها المجني علية دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ودون أن يستظهر ما إذا كان المجني عليه سالف الذكر قبل وفاته كان يعول والدته المطعون عليها الأولي على وجه دائم ومستمر ،فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابة القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب .

(نقض 7/3/1981 سنة 32 الجزء الأول ص 845 )

محكمة الموضوع التزامها ببيان عناصر الضرر الذي قضت من أجله بالتعويض ومناقشة كل منها عدم مراعاة ذلك قصور.

(نقض 21/6/1983 طعن رقم 90 لسنة 50 قضائية )

إذا كانت المادة 279 مدني تنص على أن التضامن بين الدائنين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وكان الحكم المطعون فيه لم يبين في أسبابه قيام اتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده صريح أو ضمني على التضامن كما لم يبين السند القانوني للقضاء بالتضامن مما يشوبه بالقصور في التسبيب.

(نقض 17/4/1983 طعن رقم 1761 لسنة 49 ق )

 أن المادة 174 من القانون المدني قد جرى نصها على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدث تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً في حال تأدية وظيفته أو بسببها ن وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة في رقابته وتوجيهه .

ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيئات له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية .

كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها .

ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفى لتحقيقها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية الشركة المطعون ضدها تأسيسا على أن الحادث وقع بسبب خطأ عامل يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الشركة بالرغم مما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن جميع عمال المحلج سواء فى ذلك عمال الشركة المطعون ضدها أو عمال مقاولي الباطن يعملون لدلالة هذه الرقابة فإنه يكون مشوبا بالخطأ في القانون و القصور في التسبيب .

كما أنه إذ خلص في مدوناته إلى عدم مسئولية الشركة المطعون ضدها عن الحادث استناداً إلى أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه هو خطأ العامل المذكور – الذي يعد من الغير بالنسبة لها بإقرار المستأنفين أنفسهم _ رغم أن أوراق الدعوى خالية من صدور مثل هذا الإقرار المنسوب للطاعنين بل يبين من صحيفة استئنافهم انهم أوردوا بها أن ذلك العامل تابع للشركة المطعون ضدها فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب إلى الطاعنين إقرارا لم يصدر عنهم ورتب على ذلك عدم مسئولية الشركة المطعون ضدها يكون أيضاً قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه والإحالة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

(نقض 25/6/1980 سنة 31 الجزء الثاني ص 1864 )

و المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل من الطاعنة تعيب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله دفاعا لم يقدم منه وإنما قدم من خصمه في الدعوى الذي قضى الحكم لمصلحته.

(نقض 9/5//1981 طعن رقم 644 لسنة 46 ق )

 وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن القصور في التسبيب وحاصلة أن ما ساقه توصلا الفندق محل المضيف في التزامه نحو ضيفه بالمحافظة على سلامته ومن واجب مراقبة المترددين  على الفندق وعدم السماح للزائر بأن يجوس طليقا في شتى أنحائه بغير ملاحظة – غير مستساغ فضلا عن أنه قد خلق التزامات غير محددة ليس لها معيار يمكن التعرف به على مدى مسئولية أصحاب الفنادق نشأ به القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه وارد على ما استطرد إليه الحكم تزيدا لما انتهى إليه من قيام التزام صاحب الفندق بالمحافظة على سلامة النزلاء فيه ولم يكن لازما لإقامة قضائه بعد ما ساق من الأسباب ما يكفى لحمله على نحو ما سلف البيان وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس من أسباب الطعن الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وفى بيانه يقولان أن:

الحكم قضى بتعويض المطعون ضدهم عن  الضرر المادي مع أنه لم يثبت مورثهم القتيل هو الذي كان يقوم بإعالتهم وانهم حرموا بذلك من عائلهم الوحيد هذا فضلا عن عدم تحقق أي ضرر لمورثهم لأنه توفى أثر الحادث ولم تمنح له الفرصة للمطالبة بالتعويض حتى يورث عنه حق المطالبة به .

وحيث أن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمورث المطعون ضدهم وليس عن الضرر الذي أصابهم هم ومردود في شقة الثاني بما مقرر من أنه إذا كان الضرر المادي الذي أصاب المضرور هو الموت بأن اعتدى شخص على حياته فمات في الحال فإن الضرر المادي يكون قد حاق به عند الموت متمثلا في حرمانه من الحياة وينتقل الحق في جبره تعويضاً إلى ورثته .

( نقض 23/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 255 )

 وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني القصور في التسبيب وفى بيانه يقول أنه أبدى في دفاعه أمام محكمة الاستئناف حججا عديدة منتجة في نفى الخطأ عن سلوكه وفى انتفاء الضرر ورابطة السببية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحصيلها أو الرد عليها مما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في غير محله ،وذلك انه متى كانت محكمة الاستئناف وعلى ما سلف بيانه قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية فإنها لا تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

(نقض 13/2/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 508 )

 وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين فغن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين بها خلافا لقائدها وعمالها

ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أنه

” يكون التامين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب “

وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن  التأمين الإجباري  من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جرى بأن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها .

ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم 86 لسنة 1943 و89 لسنة 1950 و157 لسنة 1950 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه وأبنائه .

ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان في داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة “فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ)من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانوا في داخل السيارة سواء في “كابيتنها “أو في صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع الشركة المطعون ضدها الثالثة وتمسك أمام محكمة الموضوع بمسئوليتها المدنية الناشئة عن وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين أثر انقلاب سيارة النقل المملوكة للطاعن والتي كان يستقلها هذا المورث إعمالا لنصوص القانون وعقد التأمين المبرم بينهما فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع وساير الحكم الابتدائي في رفض الدعوى بالنسبة لشركة التأمين المطعون ضدها الثالثة تأسيا على قوله :

“أن السيارة النقل قد أعدت أصلا لنقل البضائع والمهمات ولا يسوغ اعتبارها بحال من الأحوال من السيارات المعدة لنقل الركاب حتى في حدود الراكبين المسموح لهما وإنما أبيح لها نقل هذين الراكبين استثناء باعتبار ذلك لازما لخدمة الغرض الأصلي المخصصة له السيارة ألا وهو نقل البضائع وأن يكون ركوبهما في المكان المخصص للركوب بجوار السائق دون المكان المخصص لنقل البضائع وبهذا يتضح المعنى المقصود من الشرط الوارد بعقد التأمين “

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما تضمنه من تأييد الحكم المستأنف بقضائه رفض الدعوى قبل  شركة التأمين  المطعون ضدها الثالثة والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

( نقض 4/12/1978 سنة 29 العدد الثاني ص 1837 )

الضرر المتغير .تقديره . العبرة فيه بما صار إليه وقت الحكم لا بما كان عليه وقت وقوعه.

 (نقض 3/6//1986 طعن رقم 205 لسنة 53 قضائية )

 لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعيب الحكم فيما يستطرد إليه في أسبابه تزيدا أيا كان الرأي فيه غير لازم للفصل فيما هو معروض على المحكمة من طلبات وغير مؤثر في النتيجة التي خلص إليها في قضائه وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى مسئولية الشركة الطاعنة على ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأولين ولم تكن مسالة حق الرجوع _ سجل النعي _ معروضة على المحكمة لتفصل فيها وإنما استطرد إليها الحكم تزايدا فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج .

(نقض 12/2/1981 سنة 32 الجزء الأول ص 481 )

وحيث أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة لا تقوم غلا إذا كان الضرر ناشئا عن عمل غير مشروع وقع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، ويقع على المضرور عبء إثبات خطأ التابع ، ومن ثم فإنه يجب في الحكم الذي يقضى بإلزام المتبوع بالتعويض أن يبين الخطأ الذي وقع من التابع والأدلة التي استظهر منها وقوع هذا الخطأ .

وإذ يبين من الحكم الابتدائي الذي حال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه قال “وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثاني ) لم يتخذ الحيطة أثناء قيادته السيارة المملوكة للمدعى الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ ولا يغرب عن البال أن هذا الضرر لم ينشأ مباشرة عن المخالفة موضوع الجنحة رقم 324 لسنة 1968 .

وأن الضرر الذي أصابه ناشئ عن واقعة إتلاف السيارة وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله :

“أن التلفيات التي لحقت بسيارة المستأنف عليه لم تنشأ مباشرة عن المخالفة موضوع الجنحة 324 سنة 68 إنما نشأت عن الفعل الضار الغير معاقب عليه في قانون العقوبات المصري وهو إتلاف مال الغير خطأ وعن غير عمد وإهمال ومن ثم لا يعنى المحكمة أن يكون قد فصل نهائيا أم لم يفصل إطلاقا في الجنحة المذكورة …”

وإذ كان مفاد هذه الأسباب أن محكمة الموضوع بدرجتيها وإن كانت قد أوضحت أن خطأ المطعون ضده الثاني (التابع )يتمثل في قيادته  السيارة  بحالة نجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال مما أدى إلى اصطدامها بسيارة المطعون ضده الأول إلا أن المحكمة لم تفصح عن المصدر الذي استظهرت منه ثبوت هذا الخطأ وما إذا كان ذلك من التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة أو من التحقيقات التي تمت في الجنحة رقم 324 سنة 1968 العجوزة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض 26/10/1978 سنة 29 العدد الثاني ص 1632 )

النص في المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على انه “في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة النص في المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على انه:

“في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة النص في المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على انه:

“في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة إلا إذا كان  راكبا في سيارة من السيارات إلا إذا كان  راكبا في سيارة من السيارات لا إذا كان  راكبا في سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقا لأحكام القانون المذكور “

لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب في سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب في سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة النص على ذلك لأن المادة 748 من القانون المدني تنص على أن”

“الأحكام المتعلقة بعقد التامين التي لم  يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة “

كما تنص المادة 753 من القانون المدني على أنه “

“يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو مصلحة المستفيد “وإذ كان مؤدى هاتين المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين ،أنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن أو المستفيد.

وكان البند الأول من  وثيقة التأمين  على سيارة المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذي وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه بالقرار 152 لسنة 1955 تنفيذا للمادة الثانية من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري.

ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها …

ويرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين 86 لسنة 1942 و 117 لسنة 1950 .

فإن نص وثيقة التأمين هذا هو الذي يسرى لأنه أنفع للمستفادين دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه  هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسا على أن من يركب سيارة نقل ولو كان داخلا في الحدود المصرح بها طبقا للمادة 16/هـ من قانون المرور وهو لا يزيد عدد الراكبين على اثنين فإنه لا يتمتع بحماية مصلحة التأمين الإجباري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض 26/10/1978 سنة 29 الجزء الثاني 1636 )

 وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 178 من القانون المدني إذا جرى نصها على أن “كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه “

فقد دلت على أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن المؤسسة المصرية العامة للكهرباء هي المنوط بها حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا بالتطبيق لأحكام القرارين الجمهوريين رقمي 3726 لسنة 1965 ،2094 لسنة 1969 .

وكانت المادة الثانية من القرار الجمهوري الأول قد نصت على اختصاص المؤسسة المشار إليها بتنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها وإدارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصيانتها والنقل وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية  وتوزيع القوى الكهربائية وبيعها في أنحاء الجمهورية .

كما نصت المادة الثانية من القرار الثاني على أن تقوم تلك المؤسسة بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع على قوله “أن أسلاك الكهرباء كانت في تاريخ 23/11/1972 تتبع مجلس مدينة طنطا وأن القانون الذي أتبعها لمؤسسة الكهرباء  صدر بعد حادث الوفاة “ف

إن هذا الذي أوردة الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرارين الجمهوريين سالفي الذكر قد صدر أولهما في سنة 1965 وثانيهما في سنة 1969 أي قبل وقوع الحادث في 23/11/1972 وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق ما إذا كانت حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا  قد انتقلت بالفعل إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فأصبحت لها السيطرة الفعلية عليها لحساب نفسها على أعمدة وأسلاك الكهرباء من عدمه .

وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه والإحالة .

(نقض 24/4/1978 سنة 29 العدد الأول ص 1079 )

يشترط في التعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل أمراً محققاً فإن أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب آخر فلابد أن يتوفر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أصابه.

والعبرة في تحقق الضرر المادي الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة تفقد عائلة ويقضى له بالتعويض  على هذا الأساس أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض.

لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى للمطعون عليه عن نفسه وبصفته بالتعويض عن الضرر المادي ولم يوضح سنده في ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ،وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية جملة دون تحديد لقيمة كل منهما فإنه يتعين نقضه في هذا الخصوص .

(نقض 23/5/1978 سنة 29 العدد الأول ص 1301 )

 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت أحدهما كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه أقيم على الدعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى الأولى مسئولية الطاعن بصفته متبوعا والثانية مسئوليته بصفته مالكا للسيارة التي تسببت في الحادث وحارسا له السيطرة عليهما.

وإذ كانت هذه  الدعامة الأخيرة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في الدعامة الأولى _أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب وفى ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تارة على أساس مسئولية المتبوع وأخرى على أساس المسئولية الشيئية بما ينطوي على خلط بينهما لا يعرف معه الأساس الذي أقام عليه قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التناقض الذي يفسد الأحكام هو – وعلى ما جرى  به قضاء هذه المحكمة -ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة وكانت المسئولية الشيئية و  مسئولية المتبوع  من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منهما الآخر وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معا.

فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له ومن ثم يسأل كمتبوع عن أخطاء  تابعه فضلا عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض يكون على غير أساس .

( نقض 29/5/1978 سنة 29 العدد الأول ص 1359 )

 أن النص في المادة 78 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه

“يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض “وفى المادة 19 من القانون المذكور على أنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر أن   نطاق التأمين  من المسئولية في ظل العمل بأحكام هذا القانون أصح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما .

وإنما يمتد التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمه مما أداة من التعويض للمضرور

ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور المنطبق على واقعة الدعوى بقولها ” ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة “بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء .

ولو كان هذا الغير قد استولى على السيارة في غفلة منهم ،وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط  التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين “المطعون عليها الثانية “على مجرد انتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها “المطعون عليها الأولى ” عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة _المؤمن عليها لديها _من غير تابعي المؤمن لها عن الحادث.

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الرد  على ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجباري من حوادث السيارات دون ارتباط بمسئولية المؤمن له وهو دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .

(نقض 9/2/1978 29 العدد الأول ص 437 )

لما كان من المقرر أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب  للمسئولية التقصيرية  أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه نفى عن المطعون ضده الخطأ استنادا إلى أن مصفى الشركة لا يلتزم باستنزال  المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها .

مفاده أن المشرع قد أوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء – أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع علهما ولم يفرق المشرع بين ما كان مطروحا على القضاء .

وبين ما لم يطرح بعد ، هذا فضلا عن أن دين الطاعنة سبق طرحه على القضاء الإداري فقضى بعدم اختصاصه ولائيا بنظره لما كان ذلك وكان المصفى يعتبر وكيلا عن الشركة لا عن دائنيها .

فإنه وإن كان لا يسأل قبل الشركاء عن خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيراً أم جسميا طالما قد الحق ضررا بهم لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

(نقض 17/4/1978 سنة 29 العدد الأول ص 1012 )

 وحيث أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقلة موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحة عليها بكل ما أشتمل عليه من أجله ودفوع ووجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ولما كان الطاعن قد ركن في إثبات وقوع الخطأ في جانب المطعون عليه الثاني إلى ما شاب ملف الدعوى رقم 726 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية من عبث بأوراقها ، ولكن موضع تحقيق من رئاسة المحكمة ومن النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثاني وتمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب ضمهما ،وقد كان تحت نظر محكمة أول درجة.

وكانت محكمة الاستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولا منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التي تكفى لتكوين اقتناعها وبنت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن وفساد التهم المنسوبة للمطعون  عليه الثاني بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذي كان قد وقع عليه .

فإن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على مخالفة للأثر الناقل للاستئناف حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم إطلاعه على ملف الدعوى والتحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما واللذين يستند إليهما الطاعن في طلب التعويض والذي بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بهما ،وأحل بديلا عنهما ما استخلصه مفوض الدولة في تقريره رغم أن القاضي يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على اقتناعه الشخصي معملا رقابته الذاتية .

لما كان ذلك وكان هذا العيب الإجرائي جر الحكم إلى خطأ في تطبيق القانون حيث اعتد بقرار وزير العدل بإلغاء الجزاء الموقع وأسبغ الحجية عليه ،مع أنه لا يعدو أن يكون سحبا لقرار إداري ولا يحول بين المضرور وبين إقامة الدعوى عليه فيها وحصول الضرر وعلاقة السببية بينهما ولو على خلاف مدلول القرار الصادر من السلطة الإدارية لا يقدح في ذلك أن يكون  الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسبابه.

أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة ومخالفتها للثابت بتحقيقات النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد أطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها وأخضعتها لتقديرها هي طبقا للأثر الناقل للاستئناف كما سلف القول ،وكما سلف القول ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تطبيق القانون علاوة على ما شابه من عيب في الإجراءات مما يتعين معه نقضه لهذا السبب.

(نقض 27/4/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 1060 )

لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب وتعارض بعضها بعضا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم  عليه وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية المطعون عليه الثاني (وزير الداخلية ) عن التعويض على أن موظفي المرور التابع له قد بدر منهم خطأ يتمثل في الاستجابة للطاعن (البائع ) بإصدار ترخيص للسيارة ثم بإصدار ترخيص لها بعد ذلك للمطعون عليه الأول (المشترى) حتى تاريخ سحبها في 12/9/1970 مع عدم جواز ذلك البيع إلا بعد أداء  الضرائب الجمركية  المستحقة عليها .

وأن هذا الخطأ جعل المطعون عليه الأول يتعرض للأضرار التي أحاطت به عند شرائه للسيارة نتيجة سحب الترخيص بينما بنى قضاءه بمسئولية الطاعن عن الأضرار التي أصابت المطعون عليه الأول على توافر الخطأ قبله الذي يتمثل في علمه السابق على البيع  بأن السيارة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت و بتصرفه فيها بالبيع  بالرغم من عدم جواز ذلك التصرف قبل أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وليس في ذلك ثمة تناقض بينهما .

إذ من المقرر أن الضرر الذي يصيب المضرور قد يرجع إلى خطأ أكثر من شخص فيلزم كل منهم في هذه الحالة بالتعويض بمقدار ما ساهم فيه بخطئه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض يكون على غير أساس وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه  القصور في التسبيب .

وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى خطأ المطعون عليه الأول بتسليمه بالإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة وجعلها أساسا لطلبه فسخ العقد دون أن يتخذ من جانبه الإجراء الكفيل بوقف كل أثر لها وهذا الخطأ أثبته في حقه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 23/9/1971 والقاضي بندب الخبير لإثبات حالة السيارة .

وذلك بالرغم من أن هذا الخطأ هو وحده السبب فيما حدث من ضرر وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن خطا المطعون عليه الأول – وعلى ما جاء بسبب النعي – وهو الذي كان السبب فيما أصابه من ضرر وليس بالحكم المطعون فيه أو بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 30/11/1972 اللذين لم يقدم الطاعن سواهما بالأوراق – ما يفيد ذلك فإنه فضلا عن أنه دفاع عار عن الدليل فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع النقض .

(نقض 19/1/1978 سنة 29 العدد الأول ص 265)

 لما كانت المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية المنطبقة على واقعة الدعوى وتقابلها المادة 66 من القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 على أن تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول مما مقتضاه أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول ولما كانت المادة 174/1 من القانون قد نصت على أن:

المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم في جانبه.

ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة – وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة – هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية ، ولما كان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض التي أقامها الطاعنون على أساس المسئولية التقصيرية وذلك بالنسبة للمطعون عليه الأول واستند الحكم في قضائه إلى نص المادة 42 من القانون رقم 63 سنة 1964 بانتفاء الخطأ الجسيم في جانبه ولأن الهيئة العامة للتأمينات قامت بصرف التعويض المستحق لورثة العامل في صورة معاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

(نقض 26/4/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 1055 )

لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض  مهما بلغت قيمته.

فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له -عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض -حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين وإذ كان حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلا عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 سالفة الذكر .

ولما كان تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن مذكرتي المطعون ضدها المقدمتين لمحكمة الاستئناف – اللتين قدمت الطاعنة صورة رسمية من كل منهما أن المطعون ضدها قصرت طلباتها الختامية في الاستئناف رقم 2585 سنة 87 ق المرفوع منها على طلب الحكم برفض الدعوى فيما زاد على مبلغ 200 جنيه .

بما يدل على عدم منازعة المطعون ضدها في أساس التزامها بالضمان فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الضمان التي أقيمت من الطاعنة وهى المؤمن لها قبل شركة التأمين المؤمنة استنادا إلى أن لا وجه لتوجيه دعوى الضمان لصدور حكم للمضرورين ضد كل من الطاعنة والمطعون ضدها بالتضامم مع اختلاف الأساس في مسئولية كل منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

(نقض 7/3/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 630 )

لما كان البين من الحكم الابتدائي انه أوضح في أسبابه عناصر الضرر التي لحقت بالطاعن بصفته الشخصية وبصفته وليا على ابنته ثم أورد قوله أنه:

“لما كان ذلك هو ما ارتاحت إليه المحكمة وكان قوام التعويض في تقديرها هي جملة الأضرار التي سلف بيانها ،ففي حدود تلك الأضرار الثابتة حاليا والمتوقعة مستقبلا تبنى المحكمة تقديرها للتعويض في الجانب المطالب به من المدعى -الطاعن – بوصفه وليا على ابنته المجني عليها وترى المحكمة أن تقدر مبلغ 1500 جنية تعويضا لذلك وبإضافته إلى ما قدرته المحكمة من تعويض للمدعى بصفته الشخصية نظير ما تكبده وما ينتظر أن يتكبده من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجني عليها تصير جملة التعويض المناسب للمدعى عن نفسه وبصفته مبلغ 2000 جنية “

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن كلما ورد به خاصا بتقدير التعويض هو ما قرره من:

” أن مناط الاستئناف الحالي هو ما تنعاه الشركة المستأنفة – المطعون عليها – من مغالاة في المبلغ المقضي به على سبيل التعويض وترى هذه المحكمة أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تقدير نفقات العلاج قد احتسبتها بمبلغ 500 جنية في حين أنها لا تتجاوز وفقا للمستندات المقدمة مبلغ 100 جنيه ومن ثم تقضى هذه المحكمة مع مراعاة كافة الظروف والملابسات وعلى ضوء التقارير الطبية المودعة أن التعويض الجابر لكافة الأضرار التي حاقت بالمستأنف عليه الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنته المجني عليها – الطاعن عن نفسه وبصفته – وهو 500 جنية.

وبالتالي يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى هذا المبلغ بد فيه حد الكفاية “ويبين مما ورده الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعلية وهى التي قدمت عنها المستندات _كما  قرر الحكم دون أن يتحدث بشيء عن الأضرار المستقبلة التي طالب الطاعن عن نفسه بالتعويض عنها نتيجة الحادث الذي أصيب فيه ابنته وأدخلها الحكم الابتدائي في تقدير التعويض أشار إليها بقوله:

“وما ينتظر أن يتكبده – الطاعن عن نفسه – من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجني عليها “لا يغير منذ لك ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه يقدر مبلغ 1500 جنية تعويضا لكافة الأضرار التي لحقت بالطاعن عن نفسه وبصفته ،ذلك أن الحكم خلص إلى هذه النتيجة بعد أن قصر التعويض المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية وقدرها بمبلغ 100 جنية ثم اتبع ذلك بقوله “ومن ثم تقضى هذه المحكمة “

يؤكد ذلك أن الحكم حدد الأضرار التي قضى بالتعويض عنها مستعملا صيغة الماضي فقرر بأنها هي تلك الأضرار التي حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته مما مقتضاه أن الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل في تقدير التعويض عن الحادث ولم يناقشه في أسبابه ،وإذ يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع .

ولما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حده وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله ،فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وحده .

(نقض 8/2/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 395 )

لما كان الثابت أن الطاعنة طلبت الحكم بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يؤديا لها المبالغ التي قاما بتحصيلها لحسابها على أساس أن المطعون عليه الأول وكيل عنها وأنه أناب عنه المطعون عليه الثاني في تنفيذ الوكالة دون أن ترخص له الطاعنة في ذلك مما يجعلها متضامنين في المسئولية تطبيقا لحكم المادة 708 /1 من القانون المدني .

وإذ خلص الحكم المطعون فيه حسبما تقدم ذكره إلى أن المطعون عليه الثاني لم يكن نائبا عن المطعون عليه الأول بل كان وكيلا آخر عن الطاعنة ،فإن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تقضى على المطعون عليه الثاني بالمبالغ التي ثبت أنه حصلها لحساب الطاعنة وبقيت في ذمته على أساس أنه وكيل عن الطاعنة ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة قبل المطعون عليه الثاني على سند من أنها أقامت دعواها ضده على أساس أنه نائب عن المطعون عليه الأول وأنها لا تملك تغيير سبب الدعوى والحكم فيها على أساس أنه وكيل عن الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب .

(نقض 3/5/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 1118 )

وحيث أن الثابت أن الطاعنين نازعوا أمام محكمة الموضوع في استحقاق الفوائد عن مبلغ التعويض محل النزاع وإذ كان طلب التعويض عن نزع الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني .

إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضى سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه .

ولا يصدق  عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا يغير من ذلك قيام الطاعنين بتقدير تعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ 4892 جنيها و 600 مليم وعرضه على المطعون عليهم ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتعويض الذي أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى مؤجلا إلى حين الفصل في النزاع نهائيا .

ومن ثم فلا تستحق  الفوائد  عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد بواقع 4%سنويا عن مبلغ التعويض وقدره 4892 جنية و 600 مليم من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 16 من مايو سنة 1954 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه .

ولما تقدم يتعين الحكمة المستأنف رقم 773 سنة 83 ق مدني القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بجعل بدء سريان الفوائد من تاريخ صدور الحكم النهائي في 11/6/1970 .

(نقض 22/6/1976 سنة 27 الجزء الأول ص 1387 )

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات بما تحتمله عباراتها ويتسق مع الصحيح الثابت من وقائع الدعوى .

ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعن ضد الشركة المطعون ضدها الأولى في 18/1/1965 بما تحتمله عبارات هذا الخطاب من أن التزام الشركة المطعون ضدها ينحصر في  شحن  أمتعة وسيارة الطاعن عن طريق وكلائها في الخارج من مواني إسبانيا إلى الموانئ المصرية على أن يكون سداد قيمة نفقات وأجور الشحن حتى ميناء الإسكندرية بالعملة المصرية وأن شركة شينكر وكيلة الشركة المطعون ضدها الأولى بإسبانيا قد أخطرت الطاعن ق 22/10/1965 بأنها تجد صعوبة في شحن سيارته أمتعته من برشلونة إلى بور سعيد.

لأن أغلب البواخر المسافرة إلى مصر إما أنها لا تمر بالميناء المذكور أو لا تقبل تحصيل النولون في ميناء الوصول وأن وكيله الشركة المطعون ضدها بإسبانيا استطاعت بعد ذلك الوصول إلى اتفاق مع الباخرة ينيون على قبول شرط الدفع بالعملة المصرية في ميناء الوصول فشحنت أمتعه الطاعن عليها في 29/12/1965 أنه لم يثبت وجود بواخر في هذا التاريخ تقبل تقاضى أجر النقل في ميناء الوصول بالعملة المصرية .

وان الخطاب المقدم من الطاعن بشأن مغادرة الباخرة ناجرس ميناء برشلونة إلى بور سعيد في 18/10/1965 لم يتضمن ما يشير إلى قبولها هذا الشرط وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك جمعيه إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى لمتخل بالتزامها حيث أن نقل أمتعه الطاعن كان مشروطا بدفع أجر النقل في مصر بالعملة المصرية لما كان ذلك وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في استدلال سديد يكفى لحمل قضائه في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.

(نقض 19/4/1976 سنة 27 العدد الأول ص 981 )

 وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصدد تقدير التعويض الذي تستحقه الطاعنة عن العجز الذي وجد في رسالة الشاي بسعر شرائه إعمالا لاتفاق الطرفين بالبند 25 من سند الشحن على تقدير التعويض حسب فاتورة الشراء ، واستنادا إلى أنه اتفاق صحيح وفقا للمادتين 221،223 من القانون المدني ،هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه بتقدير التعويض غير صحيح فى القانون.

ذلك أنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض ولما كانت معاهدة سندات الشحن الصادر على النزاع فقد وجب إعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من أحكام خاصة بالتحديد القانوني للمسئولية بصرف النظر عما في هذه الأحكام من مغايرة لما هو مقرر في شأن التحديد القانوني للمسئولية بصرف النظر عما في هذه الأحكام من مغايرة لما هو مقرر في شأن التحديد الاتفاق للمسئولية.

لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن على أن لا يلزم الناقل أو السفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنية إنجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة من النقد بعملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن .

وأن هذا البيان قد دون في سند الشحن – ويجوز للناقل أو الريان أو وكيل الناقل الاتفاق مع الشاحن على تعيين حد أقصى يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة على شرط إلا يكون الحد الأقصى المتفق عليه اقل من المبلغ السابق ذكره “

والنص في الفقرة الثامنة من المادة الثالثة على أن “كل شرط أو تعاقد أو اتفاق في عقد النقل يتضمن إعفاء الناقل والسفينة من المسئوليات عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع الناشئة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير في الواجبات أو الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية على وجه مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه اثر ما “

يدل على أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري الذي نصت عليه المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به ، وحدا أدنى للمسئولية الاتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الاتفاق عليه.

وأنه وإن كان يصح الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة – وهو مائة جنية إنجليزي عن كل طرد أو وحدة – إلا أن الاتفاق على تخفيف مسئولية والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانوني المنصوص عليه فيها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له.

وبالتالي ينفتح المجال لتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصى المقرر في المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن .

ولما كانت المادة 221 من القانون المدني تقضى بأن يشمل  التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالالتزام فإن مقتضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الناقل يكون مسئولا عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذي ينتج من بيعها في ميناء الوصول بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب .

لأن هذا الثمن هو الذي يمثل الخسارة التي لحقت صاحبها والكسب الذي فاته ،إذ كان ثمن البيع في ميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها.

لما كان ذلك ،وكان البند 25 من  سند الشحن  الذي تمسكت به المطعون ضدها ينص على أنه في حالة الخسارة أو التلف في الظروف التي تنطوي على مسئولية تحتسب على ألا تزيد في أية حالة من الأحوال على صافى قيمة فاتورة الشراء أو مائة جنية إسترليني للطرد أو الوحدة مخصوما منها جميع النفقات المقتصدة أيهما اقل وكان البين من الحكم المطعون فيه أن صناديق الشاي موضوع الرسالة حسب فاتورة الشراء .

فإن قيمة الصندوق الواحد يكون مبلغ 82.45 جنيها إنجليزيا مما مؤداه أن البند 2 من سند الشحن يتضمن في الواقع اتفاقا على تحديد مسئولية الناقل بحد أقصى يقل عن مائة جنية إنجليزي عن كل طرد أو وحدة ، وبالتالي تخفيفا لهذه المسئولية عما هو منصوص عليه في معاهدة سندات الشحن وهو أمر غير جائز طبقا لنص المادتين 3/8 ،4/5/ منها .

ومن ثم فإن هذا الاتفاق يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعمل اتفاق الطرفين بالبند 25 من سند الشحن ولم يقض ببطلانه .

وقدر التعويض الذي تستحقه الطاعنة عن العجز الذي ورد في رسالة الشاي أخذا بسعره في فاتورة الشراء ولم يتبع في تقديره ما رسمه حكم النقض السابق صدوره في الدعوى إذ لم يدخل في حساب التعويض عنصر ما فات الطاعنة من كسب بسبب ارتفاع سعر الشاي في ميناء الوصول عن سعر الشراء ،فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن .

(نقض 26/5/1975 سنة 26 العدد الأول ص 1078 )

 وحيث أنه من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الضمان الموجهة إلى الخصوم المدخلين  (المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع)على ما أورده من أن ”  الثابت من العقود التي تستند إليها الطاعنة أن المدعى عليهم في دعوى الضمان هم الذين قاموا بتوريد البطاطس وشحنها وأن الطاعنة هي التي قامت بتسليم موردي البضاعة الصناديق والأكياس المخصصة لتعبئتها .

كما أن الثابت بخطاب الضمان المؤرخ 7/5/1963 أن التحفظات التي أبداها ربان الباخرة والمدرجة في هذا الخطاب تخلص في أن الصناديق جميعها مكسورة وأن صبانتين قد سقطتا في البحر ولما كان المدعى عليهم في دعوى الضمان غير مسئولين عن الصناديق التي علمتها الطاعنة لهم لتعبئة البطاطس ، فضلا عن عدم مساءلتهم عن العجز أو الصبانتين اللتين سقطتا في البحر وإذا أضيفت إلى ذلك أن البيع قد تم فوب حيث تنتهي مسئوليتهم بتسلم البضاعة على ظهر السفينة فتكون دعوى الضمان على غير أساس سليم “

كما أضاف الحكم المطعون فيه “أن سوء حالة الصناديق في حد ذاتها وعدم ملاءمة الخشب المصنوعة منه تضمنها تقرير الخبير البحري وإذا صح أن الشحن قد تم في حضور الطاعنة بدليل صدور خطاب الضمان منها بما يحمله من تحفظات ودون أي إجراء ضد الخصوم المدخلين مثبت لما تدعيه من حق لها يعد إقرارا ضمنيا بأن الخطأ إنما يرجع إليها بتسليمها صناديق غير سليمة ،يضاف إلى ذلك أن ما سقط في البحر من صبانتين لم تكشف الأوراق عن إمكان نسبته إلى خطأ أي منهم أثناء عملية الشحن “

ولما كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سبب التلف هو سوء التغليف الذي يرجع إلى عدم ملاءمة خشب الصناديق الذي قدمته الشركة الطاعنة إلى البائعين ،وكان فيما أورده الحكم من أسباب سائغة لها مصدرها الثابت في الأوراق ما يكفى لحمل قضائه في هذا الشأن ،فإن ما تثيره الطاعنة في سبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة النقض.

(نقض 23/6/1975 سنة 26 العدد الثاني ص 1247 )

 وحيث أن هذا النعي في محله ،ذلك أن عقد  النقل البحري  يلقى على عاتق الناقل التزاما بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها ، وإذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ،فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ،ويكون مركزه مركز التابع للسفينة .

ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أي علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصيا .وذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصا يفوض الربان اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن .

وإذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة الطاعنة (بوصفها مقاول تفريغ )

على أن سند الشحن قد تضمن بندا يجيز للربان اختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه ،وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن البند الوارد في السند هو بند استثنائي يتعلق بالبضائع المفرغة في بور سعيد والسويس نظرا للحالة التي كانت تسود منطقة القناة في ذلك الحين .

ولا صلة له بالبضائع التي تفرغ في ميناء الإسكندرية ودللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ،وكان من شأن هذا الدفاع _لو صح _أن يغير وجه الرأي في الدعوى .

إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أي نص يفوض الربان اختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول وهو ميناء الإسكندرية وبالتالي انتفاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه ومقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أي دعوى مباشرة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهري أو يرد عليه ، فإنه يكون معيبا قاصر البيان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

(نقض 16/2/1976 سنة 27 العدد الأول 444 )

 وحيث أن  ضمان المهندس المعماري  لتهدم البناء للعيوب التي تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها في المادتين 651،652 من القانون المدني ، فهو ينشأ عن عقد مقاول يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان وإنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة في المسئولية المدنية .

لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن ضمان عيوب البناء على ما جاء بأسباب الحكم الابتدائي من أن الطاعن ” وأن اقتصر عمله على وضع التصميم دون أن يثبت أنه كلف بالرقابة على التنفيذ إلا أن الثابت أن العيوب قد أتت من التصميم المذكور ذلك أنه أبدى في أول بنود الملاحظات أن التأسيس على عمق 2 م من منسوب الأرض الطبيعي وقد نفذ التصميم المذكور في حين كان يتعين أن يكون التأسيس على عمق يتراوح بين 4 ،6 أمتار طبقا لطبيعة الأرض في مكان البناء “

وعلى ما إضافة الحكم المطعون فيه من أسباب ذهب فيها إلى أن “أي شخص بمؤهل أو يغير مؤهل يقوم بوضع التصميم يعتبر أنه قام بمهمة المهندس المعماري وهو ما تحقق في المستأنف (الطاعن )بإقراره بأنه هو الذي وضع الرسم المقدم والملاحظات الواجبة الاتباع والمدونة على هامشه وأولها جهد التربة 2 كج سم.

والتأسيس على عمق مترين من منسوب الأرض الطبيعي وذلك دون القيام بحبس تربة موقع الأرض وكشف عيوبها وهو ما تمليه أصول صناعة البناء والنزول بالأثاثات إلى العمق الكافي لسلامة المباني ويتحقق مع التزامه (أي الطاعن )بالضمان الذي قرره القانون “

وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى _وهى صاحبة العمل _أية رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس …….بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التي تلقاها منه وأن مهندسا آخر هو الذي قام بوضع التصميم النهائي للبناء .

فعن الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التي ظهرت في البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم مع ما ذهب إليه في أسبابه في موضع آخر من أن المرحوم المهندس …… مورث المطعون ضدهم الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات الفيلا .

ودون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها الأول ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة أو مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية (للفيلا )وذلك تحقيقا لدفاع الطاعن الجوهري الذي لو ثبت لتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض 21/5/1975 سنة 26 العدد الأول ص 1048)

 وحيث أن مفاد المادتين 596 و 597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي ،فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شئ واحد هو الأجرة .

ليكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى  للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة من وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 من القانون المدني ،أما سائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة من عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي .

ولا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن ولو كان قد صرح للمستأجر في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن ،إلا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ ولئن كانت العلاقة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن خارج هذا النطاق ،غير مباشرة ،على ما سبق بيانه.

إلا انه يجوز للمستأجر من الباطن أن يرجع مباشرة على المؤجر بدعوى المسئولية التقصيرية إذا ارتكب المؤجر أو أحد تابعيه خطأ الحق ضررا بالمستأجر من الباطن .

ولما كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أجرت للمطعون ضده الثاني طابقا في عمارة تملكها وصرحت له في العقد بتأجير كل أو بعض العين المؤجرة من الباطن وأن المطعون ضده الثاني أجر من باطنه للطاعن شقة من ذلك الطابق وان الطاعن _ وهو  المستأجر من الباطن  _ أقام الدعوى على المؤجرة الأصلية بطلب تعويض عما لحقه من أضرار استنادا إلى مسئوليتها التقصيرية وقضت محكمة أول درجة بالتعويض الذي طلبه بعد أن خلصت إلى توافر أركان هذه المسئولية

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذه الدعوى تأسيسا على عدم جواز رجوع المستأجر من الباطن على المؤجر الأصلي بدعوى المسئولية التقصيرية بعد أن انتهى إلى القول بقيام علاقة عقدية بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن أساسها عقد الإيجار من الباطن المتضمن شرط الإعفاء من المسئولية وذلك من مجرد تصريح المؤجر في عقد الإيجار للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن ،فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأوجه.

(نقض 30/4/1975 سنة 26 العدد الأول ص 896 )

 لما كانت  المادة 805 من القانون المدني تنص على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون بالطريقة التي رسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل وكانت المدة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1945 تنص على أنه “يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها ….الاستيلاء على أي منقول أو أى شئ من المواد الغذائية “كما تنص المادة 44 من القانون على أن أنه:

“لمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا الحق في تعويض أو جزاء على الوجه المبين بها “،

وكان وزير التموين قد اصدر القرار رقم 60 لسنة 1962 المعدل للقرار رقم 6 لسنة 1962 – بالاستيلاء على جميع كميات اللب التي كانت موجودة عند صدوره في جمرك الشلال أو المخازن التابعة له وكذلك على الكميات التي ترد مستقبلا إلى الجمرك المذكور وهذا الاستيلاء تنتقل به ملكية المال من الأفراد جبرا عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل.

ولا يعتبر مصادرة أو قوة قاهرة وإنما تعتبر قوة قاهرة بالمعنى الوارد في المادة 165 من القانون المدني تلك التي تكون حربا أو زلزالا أو حريقا ،كما قد تكون أمرا إداريا واجب التنفيذ بشرط أن يتوفر فيها استحالة التوقيع واستحالة الدفع وينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية .

وينتفى بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية ،فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين لما كان ذلك وكان التعويض المطالب به هو المستحق طبقا لأحكام الاستيلاء الذي تم على البضاعة في مواجهة الجمارك دون الطاعن .

وكانت الخطابات المؤرخ أولها 31/1/1967 والصادر من جمرك القاهرة والثاني المؤرخ 9/2/1967 والصادر من مفتش إنتاج الأقصر والثالث المؤرخ 15/11/1967 والصادر من تفتيش إنتاج الأقصر والمقدمة من الطاعن بحافظتيه رقمي 10.1 ملف محكمة أول درجة ،وتتضمن استعداد الجمارك لدفع ثمن اللب المملوك له على أساس أنها باعته للمؤسسة الاستهلاكية في سنة 1963.

فإن الحكم إذ قضى برفض طلب الطاعن تسليمه اللب أو ثمنه قولا منه بأن الاستيلاء على اللب هو من أعمال السلطان التي تعتبر في حكم القوة القاهرة ،يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

(نقض 29/1/1976 سنة 27 الجزء الأول ص 343)

 توجب المادة 567 من قانون المرافعات السابق – الذي يحكم واقعة النزاع -على المحجوز لديه بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ تقريره بما في ذمته أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي ، وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 قد روعيت .

وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى المطعون عليه الثاني _الحاجز _دينه تنفيذا لحكم المادة 567 السالفة الذكر ،فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية المحجوز عليه هذا الوفاء ،دون أن يرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب .

(نقض 27/2/1975 سنة 26 العدد الأول ص 508 )

وحيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن بصفته على قوله “أن كبير الأطباء الشرعيين ذكر فى تقريره انه وأن كان التداخل الجراحي الذي أجرى للمستأنف ضده (المطعون ضده ) قد أجرى وفق الأصول الفنية الصحيحة ،وأنه ليس ثمة ما يمكن نسبته إلى المستشفى من خطأ أو إهمال في هذا الصدد ،إلا أنه من ناحية أخرى فإن هذا التداخل الجراحي قد أجرى متأخرا بعد أن كان قد انقضى على بدء العلاج بالمستشفى حوالي الشهرين رغم ما هو ثابت بالأوراق الطبية من حصول نقص واضح في الإبصار بالعين اليمين من 6/9 إلى 6/60 وبالعين اليسرى من 6/36 إلى 6/60 .

وبالرغم من أن توتر العينين لم يستقر على وضع ثابت وكان الأجدر التبكير بالعلاج الجراحي ما دامت حالة العينين لا تستجيب للعلاج الدوائي ،فضلا عن أن العين اليمنى لم توضع بعد العملية تحت الملاحظة الكافية لقياس قوة إبصارها وتوترها وميدان النظر في فترات متضاربة رغم ما هو ثابت بالأوراق من عدم استقرار حالتها واستمرار شكوى المريض من الصداع بحيث زادت التغيرات الضمورية بالعصب البصري حتى فقدت العين إبصارها دون اتخاذ إجراء آخر لعلاج التوتر الغير مستقر في هبوطه.

وأنه يؤخذ على المستشفى أنها وقد تبين لها عدم استجابة عين المريض للعلاج الطبي فإنه يكون من الضروري أن تبادر بإجراء الجراحة بعين المصاب بمجرد أن تبين عدم استجابتها للعلاج الدوائي ،وأن العين اليمنى لو لوحظت بعد الجراحة للتعرف على مدى احتياجها لعلاج آخر أو جراحة ثابتة تجرى في الوقت المناسب لكان من المحتمل أن يسفر العلاج عن نتيجة أفضل مما انتهت إليه حالة المريض .

وهذا الذي ذهب إليه كبير  الأطباء الشرعيين  في تقريره واضح الدلالة على قيام الخطأ في العلاج الذي أسفر عن الأضرار الجسيمة التي حاقت بالمستأنف ضده “المطعون ضده “طالب التعويض وأما قول المستأنف “الطاعن “أنه استعان بطبيبين أخصائيين فإنه لا يدرأ عنه شبهة الخطأ .

ذلك أن أولهما لم يستدع إلا بعد دخول المريض بحوالي شهر وإذا كان هذا الأخصائي قد أشار بعلاج دوائي فغن هذا لا يعفى المستأنف “الطاعن “من المسئولية تلقاء الثابت من تقرير كبير الأطباء الشرعيين من أن حالة مثل هذا المريض كانت تستدعى التداخل الجراحي فور اكتشاف حقيقة المرض .

وخطأ هذا الأخصائي في العلاج لا يعفى المستأنف “الطاعن “من المسئولية ،وأما الأخصائي الآخر وهو الدكتور محمود عبد الحميد عطية فإنه لم يستدع إلا بعد إجراء الجراحة بوقت طويل ولا يشفع ما أشار به من علاج دوائي بعد الجراحة في نفى المسئولية عن الطاعن في التداخل الجراحي الذي كان يجب المبادرة به فور اكتشاف طبيعة المرض “

ومفاد هذا الذي قرره الحكم أنه اعتبر التراخي في إجراء التدخل الجراحي بعيني المطعون ضده مدة تقرب من الشهرين على الرغم من أن حالته كانت تستلزم ضرورة المبادرة باتخاذ هذا الإجراء على أثر ظهور عدم جدوى العلاج الدوائي – أعتبر الحكم ذلك خطأ من جانب أطباء المستشفى العسكري العام – لا يبرره تذرعهم بأنهم استعانوا في علاج المطعون ضده بطبيبين أخصائيين .

وأنه إلى جانب هذا الخطأ يقوم خطأ آخر وقع فيه أطباء المستشفى العسكري العام هو أنهم لم يبذلوا العناية الكافية للعين اليمنى بعد إجراء الجراحة فيها ، وقد أدى ذلك إلى فقد إبصار هذه العين .

وأن هذين الخطأين يوجبان مساءلة الطاعن بصفته ولما كان التزام الطبيب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس التزاما بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض وإنما هو التزام ببذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب فيسأل  الطبيب  عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول .

كما يسال عن خطئه العادي أيا كانت درجة جسامته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد سجل في حدود سلطته التقديرية أخذا بما أثبته كبير الأطباء الشرعيين في تقديره وعلى ما سلف البيان أن أطباء المستشفى العسكري العام لم يبذلوا العناية الواجبة في رعاية العين اليمنى بعد إجراء الجراحة فيها .

إذ لم توضع هذه العين العملية الجراحية تحت الملاحظة الكافية وذلك بقياس قوة إبصارها وتوترها وميدان النظر في فترات متقاربة رغم ما هو ثابت بالأوراق من عدم استقرار حالتها واستمرار شكوى المطعون ضده من الصداع بحيث ازدادت التغييرات الضمورية بالغصب البصري حتى فقدت العين إبصارها دون اتخاذ إجراء آخر لعلاج التوتر الغير مستقر .

واعتبر الحكم ذلك خطأ موجبا لمساءلتهم عن الضرر ،وهو استخلاص من الحكم سائغ وكان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية وكان ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه خطأ وقع من الطاعن بصفته يصدق عليه وصف الخطأ بمعناه القانوني .

وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما لا يدخل في تقديرها متى كان سائغا وكان ما استخلصه الحكم في هذا الشأن وعلى ما سلف البيان هو استخلاص سائغ وأنه لا يكفى لانتفاء هذه العلاقة ما أورده كبير الأطباء الشرعيين في تقريره من أن إصابة السن بالأجلوكوما الابتدائية كثيرا ما تنتهي إلى ذات النتيجة التي وصل إليها المطعون ضده ذلك أنه يجب لاستبعاد خطأ الطاعن كسب للضرر أن يتوافر السبب المشار إليه في خصوصية هذه الدعوى .

وأن يثبت أنه السبب المنتج في إحداث الضرر وكان التقرير قد اكتفى بإيراد رأى علمي مجرد على النحو السالف ذكره دون أن يثبت توافر هذا العامل الخلقي في خصوصية حالة المطعون ضده وأنه السبب المنتج في إحداث الضرر فلا على الحكم أن هو لم يعتد به في نفى علاقة السببية.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى توافر عناصر المسئولية في هذا الخصوص في حق أطباء المستشفى العسكري أخذا بالرأي الفني الذي أثبته كبير الأطباء الشرعيين في تقريره فإن في ذلك الرد على ما أثاره الطاعن في شأن عدم الاعتداد بالتقرير في هذا الخصوص.

ولما كان ما تقدم جمعه فإن ما ذهب إليه الحكم من أن ما وقع من الطاعن بصفته على المدعى السالف بيانه يعد خطأ يستوجب مسئوليته وعلى هذا الأساس ادخل في عناصر التعويض الذي قضى به ما أصاب ضده من ضرر عن فقد إبصار عينه اليمنى نتيجة الإهمال في علاجها وملاحظتها ورعايتها بعد إجراء الجراحة فيها.

فإنه يكون مخطئا في القانون أو مشوبا بالقصور في التسبيب ومن ثم فإن جميع ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد إلا أنه لما كان الحكم لم يستند في قضائه بمسئولية الطاعن بصفته إلى هذا الخطأ الثابت في جانبه فحسب.

وإنما استند أيضا إلى تراخى المستشفى العسكري العام في إجراء التداخل الجراحي مدة تقرب من الشهرين مع أن حالة المطعون ضده كانت تستلزم المبادرة باتخاذ هذا الإجراء فور ظهور عدم جدوى العلاج الدوائي الذي استمر عليه طوال تلك المدة دون أن يتحقق الحكم من أن أورده كبير الأطباء الشرعيين في تقريره الذي اعتمد عليه الحكم في قضائه كان لا يتفق مع ما تقضى به الأصول المستقرة في  علم الطب  .

وهو ما يجب توافره لمساءلة الطبيب عن خطئه في تطبيق القانون في هذا الخصوص قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لذلك طالما أنه قضى بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور ومن بينها الضرر الناجم عن خطأ الطاعن في التراخي في إجراء التداخل الجراحي والذي قصر الحكم في استظهار الشرط اللازم توافره لثبوته في حق أطباء المستشفى العسكري العام على النحو السالف بيانه .

(نقض 29/12/1971 سنة 22 الجزء الثالث ص 1062 )

يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون عليه الثاني وبرفض الدعوى قبله على قوله “يبين من الاطلاع على ملف نموذج الخلل أنه لم تتخذ إجراءات قضائية ضد المالك “المطعون عليه الأول “لعدم تنفيذه فالتنظيم متى قام بعمل نموذج خلل فإنه يراقب المالك فيما إذا قام بعمل الإصلاحات في المدة المحددة به من عدمه فإذا لم يقم المالك بها حررت له مخالفة وقدم للمحاكمة وعدم تقديم المالك للمحاكمة يدل على أنه قام بهذه الإصلاحات .

وقد جاء بتقرير مراقبة التنظيم أنه عندما تقدم المالك بطلب الحصول على ترخيص لبناء أربع غرف على جزء من سطح المنزل قام المهندس المختص بمعاينته ولم يلاحظ أي خلل ظاهري بالمنزل .

وقرر مالك المنزل أنه قام بالإصلاحات التي أعلن بها في نموذج الخلل المذكور ، كما قرر المستأنف عليهم (الطاعنون ) مستأجرو المنزل في تحقيق النيابة العامة أن المالك قام بهذه الإصلاحات ….. فأقوال المستأنف عليهم جميعا تؤكد أن مالك المنزل قد قام بتنفيذ نموذج الخلل وأن مهندس التنظيم لم يتوانوا في متابعته حتى قام بالتنفيذ ، ومن ثم فلم يرتكبوا أي خطأ من هذه الناحية “

ويبين من ذلك أن الحكم قد اتخذ من قول المطعون عليه الأول بإصلاحه المنزل ، ومن عدم محاكمته جنائيا بتهمه عدم إجرائه ذلك الإصلاح دليلا على قيامه به، كما استخلص الحكم ذلك من قول مهندس التنظيم بعدم ملاحظته خللا ظاهريا بالمنزل عند معاينته له قبل إصدار الترخيص بتعليته ، ومن أقوال الطاعنين في تحقيق النيابة العامة ، ورتب على ذلك انتفاء مسئولية المطعون عليه الثاني .

لما كان قول المطعون عليه الأول بقيامه بإصلاح المنزل وفق نموذج الخلل لا يصلح في القانون دليلا على صحة هذه الواقعة ، إذ لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير ، وكان عدم إقامة الدعوى الجنائية ضد ذلك المطعون عليه بتهمه عدم تنفيذه ما كلف به من إصلاح بموجب نموذج الخلل لا ينهض دليلا على قيامه بذلك لانتفاء التلازم بين الأمرين .

ولأن الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها إنما تقوم أمام المحاكم المدنية _ وعلى ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية _ بناء على الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية ، وكان ما أسنده الحكم المطعون فيه إلى مستأجري المنزل الطاعنين من أنهم قرروا أن المالك (المطعون عليه الأول )قد قام بتلك الإصلاحات ، يخالف الثابت من مدونات الحكم .

إذ لم يرد على لسان الطاعنين الثالث والخامس والسادس سوى أنهم لم يلحظوا بالمنزل خللا إلا ليلة انهياره مما لا يفيد المعنى الذي نسبه الحكم إليهم ، كون ما خلص إليه من إجماع الطاعنين على تأكيد قيام المالك بتنفيذ ما كلف به بموجب نموذج الخلل منتزعا من مصدر لا يؤدى إليه .

وكان عدم ملاحظة مهندس التنظيم وجود خلل ظاهري بالمنزل عند معاينته  له قبل الترخيص بتعليته لا ينفى وجود خلل فعلى فيه يؤثر على سلامته وقدرته بالتالي على تحمل الأبنية الجديدة المطلوب الترخيص بها ، ولا دليل على ما تمسك به الطاعنون من أن الخطأ ثابت في جانب  تابعي المطعون عليه الثاني من أنه كان عليهم قبل الترخيص للمالك بالبناء التأكد ببراءته من قيامة بإجراء الإصلاح المكلف به باعتباره إصلاحا ضروريا للمحافظة على سلامة المنزل ومنع تزايد الخلل الذي شوهد فيه مما أشار إليه الحكم المطعون فيه ولم يرد عليه بغير ما سلف الإشارة إليه من أسباب .

على الرغم مما تقضى به المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 45 لسنة 1963 في شأن تنظيم المباني من عدم جواز إنشاء بناء أو تعليته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، التي لا تصرف هذا الترخيص إلا متى ثبت لها أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب تعليتها مطابقة للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا ، وما تحظره المادة الحادية عشرة من ذلك القانون من إقامة بناء إلا إذا كان مطابقا للأصول الفنية .

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من  رفض دعوى الطاعنين قبل المطعون الثاني بناء على الأسباب آنفة الذكر مشوبا بالفساد في الاستلال المبطل لقضائه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف .

(نقض 12/6//1973 سنة 24 الجزء الثاني ص 894 )

بطلان الحكم في قضاء النقض

لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله “إن مسئولية الوزارة الطاعنة عن أعمال تابعيها إنما تتحقق كلما كانت الوظيفة هي التي ساعدت على إتيان الخطأ وهيأت الفرصة لارتكابه ، وإن كان ما وقع من فعل ضار كان في حالة تأدية الوظيفة وإن لم يكن من أعمالها ولكن هيأت له أداؤه للوظيفة بحيث لولا هذا  الأداء ما كان الفعل ليقع على النحو الذي وقع فإنها تكون مسئولة عنه .

فلولا عمل المستأنف عليه الثالث _ المطعون عليه الثالث _كعسكري مجند في الجيش ما استطاع أن يأخذ المسدس من صهره والتصدي لإصلاحه …

ولما استطاع أن يحمله معه إلى غرفة الميكانيكا واخراجه وما أعقب ذلك من سقوطه ثم تناوله والعبث به وانطلاق الطلقة منه ووقوع الفعل الضار في  أثناء ذلك  وفى حال تأديته لوظيفته كمجند “

وكان هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه صحيحا في القانون ويؤدى إلى نتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون غير منتج ما يثيره الطاعن من أنه كان على الحكم وهو في مقام البحث عن العلة في وصول المسدس ليد المطعون عليه الثالث أن يتحرى ما قام في اعتقاده هو ساعة استلامه من أنه يستطيع إصلاحه لا فيما قام في اعتقاد المطعون عليه الرابع من أن المطعون عليه الثالث هو الذي يستطيع إصلاح المسدس لأنه بحسب الحكم أنه أقام قضاءه _ وعلى ما سبق البيان _ على أن وظيفة المطعون عليه الثالث باعتباره مجندا هي التي هيأت له استلام المسدس وحمله إلى داخل المعسكر الذي يعمل به حيث وقع الحادث .

كما لا يجدي الطاعن قوله أنه فات الحكم أنه لم يكن لوزارة الحربية السيطرة على المسدس ، وأن المطعون عليه الثالث لم يكن مؤتمرا بأوامرها وقت وقوع الحادث ، لأنه يكفى طبقا لما قرره الحكم في هذا الخصوص أن تكون الوظيفة هي التي هيأت الظروف لوقوع الفعل الضار ولو لم يكن التابع في ارتكابه ذلك الفعل يعمل لحساب متبوعة وبعلمه لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من أن المكان الذي وقع فيه الحادث هو غرفة أعدت للراحة وليست غرفة للميكانيكا هو مسألة واقع لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع ن فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون القصور في التسبيب والفساد في الاستلال يكون على غير أساس.

(نقض 1/6/1971 سنة 22 الجز ء الثاني ص 711 )

 لما كان دفاع الطاعن في الدعوى يقوم على أن نية الطرفين قد اتجهت أثناء تنفيذ العقد غلى أن يكون استعمال المصعد حقا للطاعن وليس منحه من المالك ،وأن ذلك مستفاد من أن الطاعن ظل يستعمل  المصعد مدة اثنين وعشرين عاما وأن ملاك العمارة المتلاحقين ومن بينهم المطعون عليه ظلوا يتعهدونه بالصيانة طوال هذه المدة .

وأنه وقد أصبح استعمال المصعد حقا له فما كان للمطعون عليه أن يتعرض له في انتفاعه بانتزاعه من مكانه واستدل الطاعن على وجهه نظرة بصورة رسمية من الشكوى رقم 582 سنة 1964 إداري قصر النيل ،وإذ يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع ،فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المصعد هو منحه من المالك للمستأجر طبقا لما ورد بالبند التاسع من عقد الإيجار .

وأن المطعون عليه لا يكون ملزما بصيانته ، دون أن يعنى الحكم ببحث ما إذا كان استعمال المصعد ظل منحه من المالك للمستأجر كما نص عليه في البند المشار إليه أم أنه حصل تعديل في هذا البند عن طريق التنفيذ على النحو الوارد بدفاع الطاعن سالف البيان وأثر ذلك على الدعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض 1/6/1971 سنة 22 الجزء الثاني ص 707 )

 وحيث أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع مادام الدليل الذي أخذ به في حكمة مقبولا قانونا.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بعدم توافر ركن الضرر إلى أن “شاهدي المدعى (الطاعن )لم يشهدا فيما يختص بحصول ضرر له من جراء عرض الفيلم وبالعكس فإن الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة أن عدد نزلاء الفندق قد زاد فى الفترة من مارس إلى سبتمبر سنة 1961 وهى الفترة التي بدأ فيها عرض الفيلم “كما رد الحكم على دفاع الطاعن بقوله:

“أنه كان هذا العدد قد تناقص بعد ذلك فإن هذا ليس مرجعه عرض الفيلم بل يرجع إلى تغيير اسم اللوكاندة في شهر يونيو سنة 1961 وتغيير الرخصة والسجل والمطبوعات ، فضلا عن أن ما ورد بالدفاتر الخاصة بالفترة الأخيرة لا ينهض دليلا على صحة عدد النزلاء فقد يكون ما أثبت في الدفاتر غير صحيح وعمل خصيصا خدمة للدعوى “

ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها بنفي الضرر على ما استخلصته من البيانات التي أوردها الخبير في تقريره والتي اقتنعت هي بصحتها ،ولما كان هذا الاستخلاص سائغا ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وكان لمحكمه الموضوع السلطة المطلقة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها فإن النعي على الحكم بهذا السبب يعتبر جدلا موضوعيا مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.

(نقض 31/12/1970 سنة 21 العدد الثالث ص 1311 )

وحيث أنه كان العقد الصادر للمشفوع منه قد اشترط تسليم المبيع عند توقيع  العقد النهائي إلا أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليها التي حلت محله فيه قد وضعت يدها على العين المبيعة قبل الميعاد المتفق عليه بلا معارضة من  سنة المالك الأصلي وأنها أقامت السور حول ما رأته مكملا لأرضها طبقا للبيان الوارد بالعقد .

وانتهت من ذلك إلى أن هذا العمل لم يقصد به الأضرار بالطاعن لأنه الجزء الثاني ص  لم يكن عند إقامة البناء حائزا ولا مالكا وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد يحمل في ذاته الدليل المثبت للواقع الذي استخلصه فإنه يكون على غير أساس النعي على الحكم بفساد الاستدلال لاتخاذه من الفعل الموجب لمسئولية المطعون عليها مسوغا ومبررا يمنع مساءلتها .

(نقض 8/4 /1971 سنة 22 الجزء الثاني 443 )

 وحيث أن التسجيل -طبقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري – هو نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته .

فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتره والبيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني فيه ورقم وتاريخ شهر عقد التمليك أن كان قد شهر والأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة .

فإذا ما قامت مصلحة  الشهر العقاري  ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها وانتهت بعد التحقيق من صحتها غلى إجراء شهر المحرر فإنها تكون قد أدت واجبها طبقا للقانون ولو لم يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق إلى طالب الشهر لعيب في سند ملكيته أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق والمستندات المقدمة لا تنبئ عن العيب اللاصق بسند التمليك أو يشير إلى وقوع تصرف سابق على ذات الحق محل الشهر .

إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه يتعين على مصلحة الشهر العقاري أن تنتهي في بحثها إلى التوصل لملكية المتصرف على وجه اليقين بحيث إذا قامت بشهر العقد ولم يترتب عليه انتقال الملكية لطالب الشهر لسبق التصرف في العقار لشخص آخر سجل عقده كانت مرتكبه لخطأ يستوجب مسئوليتها حتى ولو كانت قد تحققت من صحة البيانات والأوراق التي أوجب القانون تقديمها مع طلب الشهر ولم تجد فيها ما يشير إلى التصرف السابق.

وكان الحكم قد تحجب بهذا الخطأ عن بحث ما إذا كانت المصلحة قد تحققت من أن البيانات والأوراق التي قدمها طالب الشهر تتفق ما أوجبته المادة 22 من القانون وما إذا كان من شأن هذه البيانات والأوراق أن تكشف عن التصرف السابق في العقار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يستوجب نقضه.

(نقض 28 / 5/1970 سنة 20 العدد الثاني ص 929 )

وحيث أن المادة 409 من القانون المدني السابق إذ تنص على أنه ” المهندس المعماري والمقاول مسئولان مع التضامن عن خلل البناء في مدة عشر سنين ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض “

وتنص المادة 651 من القانون المدني الحالي المقابلة للمادة السابقة البيان على أن “يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها .

ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل” فقد أفاد هذا الحكم الوارد في هاتين المادتين أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيده سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه وأن الإخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما .

وأن الضمان الذي يرجع إلى تنفيذ  المقاول  أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تتكشف آثار العيب وتتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد انقضاء هذه المدة.

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة بحكمها الصادر في 12 فبراير سنة 1952 وقام بالمعاينة قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ عقد المقاولة أي هذا الخبير انتهى إلى أن الدور العلوي بالمبنى الرئيسي الذي أنشأه مورث المطعون عليهم حدثت به عدة شروخ وتصدعات مبينه تفصيلا في التقرير وذلك نتيجة عيب في البناء وعدم مراعاة الأصول الفنية عند إنشائه إذ كان على المقاول أن يقوم بتقوية أسقف الدور الأرضي  الحاملة لحوائط الدور العلوي.

وأن هذا العيب نتج عنه شروخ شعرية بسيطة عقب البناء تستمر في الاتساع فيما بعد وتظهر بوضوح بعد فترة من الزمن وأن هذه التصدعات خطيرة ويخشى من تركها على حالها وأثبت الحكم أن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 10 مايو سنة 1959 انتهى إلى وجود تصدعات وشروخ وترميمات في المباني ، وأن المنزل بحالته هذه لا يجدي فيه الإصلاح ويلزم هدمه حتى سطح الأرض .

كما أثبت الحكم ما ورد بتقرير الخبير الذي أعيدت إليه المأمورية بناء على حكم محكمة الاستئناف الصادر في 22 مايو سنة 1964 من أن الدور العلوي هدم وأن الدور الأرضي بالمبنى الرئيسي ما زال بحاجة إلى تقوية أسقفه رغم إصلاحه .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم تحقق الضمان قبل مورث المطعون عليهم على أن ما ثبت من تقرير الخبير الذي صدر الحكم بندبه في 10 مايو سنة 1929 من أن المنزل بحالته التي شاهده عليها لا يجدي فيه الإصلاح ويتعين هدمه حتى سطح الأرض فقد أجرى الخبير معاينته بعد انقضاء الفترة المقررة قانونا لضمان المقاول لسلامة المباني وهى عشر سنوات .

وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه قد حجبه عن بحث الوقت الذي ظهر فيه وجود العيب في المباني قبل تفاقمه وظهور الحالة التي وجدت عليها المباني وقت حصول المعاينة المشار إليها ، وعن تحقيق ذلك على ضوء ما أثبته هذا الخبير نفسه أو ما أثبته خبير محكمة أول درجة السابق عليه وما أثبته خبير محكمة الاستئناف اللاحق له على النحو السالف بيانه وما قد تحمله هذه التقارير الثلاثة أو غيرها من دلالة على أن هذا العيب قد وجد خلال المدة المقررة قانونا لضمان المقاول لسلامة المباني أو بعدها .

فإن الحكم يكون قد  أخطأ في تطبيق القانون  وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستلال لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن من عناصر الضرر الذي أصابه نتيجة خطأ مورث المطعون عليهم في إقامة المباني المعيبة.

فضلا عما في هذه المباني من عيوب تهدد مباني الدور الأرضي القديم الذي كان سليما بالانهيار نتيجة خطأ مورث المطعون عليهم فى إنشاء مباني الدور العلوي بطريقة غير فنية وطلب أن يكون التعويض شاملا تكاليف إقامة مبنى آخر مماثل للمبنى القديم الذي تسبب مورث المطعون عليهم فى تصدعه ، وما ضاع عليه بسبب عدم استغلال المبنى طوال تسع سنوات نتيجة لما فيه من عيوب   وأنه بذلك يكون دائنا لمورث المطعون عليهم لا مدينا له .

وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، بأن معاينة الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف قد حصلت بعد فوات عشر سنوات من تاريخ تسليم المباني المعيبة وإلى أنه لم يثبت أن خللا آخر قد طرأ خلال مدة العشر سنوات خلاف ما أظهره خبير محكمة أول درجة وأن التصدعات التي حصلت بعد ذلك في بناء الدور العلوي ترجع إلى تراخى الطاعن في إجراء الإصلاحات فيه والتي أشار إليها الخبير الأول.

وكان هذا الذي قرره الحكم وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول لا يصلح ردا على دفاع الطاعن بشأن ما أثاره عن الضرر الذي أصابه نتيجة لتلف مباني الدور الأرضي وبقاء البناء شاغرا مدة تسع سنوات فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستلال أيضا بما يستوجب نقضه.

(نقض 23/6/1970 سنة 21 الجزء الثاني ص 1068 )

الحكم المطعون فيه على ما أفصحت عنه أسبابه أقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير خبير محكمة ثاني درجة الذي أورده مضمونه ولم يشر إلى تقرير خبير محكمة أول درجة أو خبير دعوى إثبات الحالة مما مؤداه أنه لم يعول في قضائه على أي منهما والنعي مردودة في شقه الثاني بأن الحكم المطعون فيه وقد أوضح بأسبابه عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجهه أحقيته في التعويض عن كل عنصر منها ، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالي عن تلك العناصر ،  إذ لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينه في خصومه.

(نقض 26/11/1970 سنة 21 العدد الثالث ص 1189 )

 لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر الخطأ في جانب الطاعن من أوراق  الدعوى وظروفها وملابساتها واستند في قضائه برفض طلب التعويض إلى أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يكون قاصر البيان هذا إلى أن الحكم لم يخالف القانون أو قواعد الإثبات في شيء ولم يخطئ في تحصيل الواقع إذ طرح دفاع الطاعن .

ومبناه أن المطعون عليه لم يكن يملك المباني التي باعها له على ما جاء بالعقد المسجل وإذ أخذ بدفاع المطعون عليه من أنه يملك المباني التي باعها بدلالة المستندات المقدمة منه فإن هذا من الحكم يكون في نطاق سلطته الموضوعية في تقدير الدليل ولا معقب عليه ما دام قد أقيم على أدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى .

(نقض 30/4/1970 سنة 21 العدد الثاني ص 756 )

وحيث أنه يبين من تحقيقات النيابة أن الطالب محمود محسن عبد الهادي ذكر في أقواله أن الطاعن كان بشرفة العشة وقت حصول الحادث وأنه اصطحب المصاب إلى المستشفى وإذ استخلص الحكم من أقوال هذا الشاهد ومما قرره الطاعن في صحيفة استئنافه من أنه لم يترك ابنه يعبث في الطريق العام بل تركه يلعب في الفضاء المحاذي لعشته في وجوده وتحت رقابته ولم يسمح له بالابتعاد عنه.

كما لم يأذن له إلا جعل ابنه يلعب بالقرب منه وتحت بصره حيث ثبت وجوده (الأب ) وقت الحادث ومبادرته إلى إسعاف المجني عليه ومما جاء في مذكرته من أن الابن كان في دائرة الرقابة لأنه لم يبرح العشة وأن الطاعن كان داخلها ولم يغادرها بدلالة ما ثبت من انه سارع لإسعاف المطعون ضده بالعلاج وهو الذي رافقة إلى نقطة الإسعاف وإذ استخلص الحكم من ذلك وجود الطاعن وقت وقوع الحادث وقبله ومشاهدته ابنه وهو يلهو بالنبلة .

فإن هذا الاستخلاص يكون سائغا ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق ولا يؤثر في سلامته ما قرره الطاعن في تحقيقات النيابة من أنه كان داخل العشة ولم يشاهد ابنه وهو يلهو بلعبة النبلة ذلك لأن لمحكمة الموضوع سلطتها المطلقة في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.

(نقض 23/12/1969 سنة 20 العدد الثالث 1303 )

 وحيث أن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول كان يشغل وظيفة رئيس قسم صيانة مجارى العاصمة وقت أن كلفته مصلحة المجاري التي يتبعها بأن يقوم بقبض قيمة الشيكات الثلاثة من البنك لصرف أجور شهر أكتوبر سنة 1951 إلى عمال قسم الصيانة الذي يرأسه ولما كانت علاقة الموظف بالدولة هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها بشأن الوظيفة وكانت واجبات الموظف تحكمها قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أدائه العمل المنوط به بعناية ودقة الرجل الحريص التبصر.

وهذه القواعد الأساسية قد ترد ذلك في وجوب التزام الموظف بها ويعتبر مصدر التزام الموظف بتلك القواعد هو القانون مباشرة فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الالتزام وقد قنن المشرع هذه القواعد في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فحدد في الفصل السادس منه واجبات الموظفين والأعمال المحرمة عليهم.

ولئن كان هذا القانون لا ينطبق على واقعة الدعوى لوقوعها قبل تاريخ العمل به إلا أن ما نص عليه هذا القانون في المادة 73 منه من وجوب قيام الموظف بالعمل المنوط به و[أن يؤديه بدقة وأمانة لا يعتبر إنشاء لواجب لم يكن الموظف مكلفا به قبل صدور ذلك القانون بل تقريرا لهذا الواجب الذي تفرضه الوظيفة ذاتها بغير حاجة إلى نص عليه .

كما أن إخلال الموظف بالالتزامات التي تفرضها عليه وظيفته – إذا أضر بالدولة – يستوجب مسئوليته المدنية طبقا للقواعد العامة وبغير حاجة أيضا إلى نص خاص يقرر هذه المسئولية .

لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أساس مسئولية المطعون ضده هو إخلاله بالالتزامات التي تفرضها عليه وظيفته وهى التزامات ناشئة عن القانون مباشرة وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسرى في شأن تقادم هذه الالتزامات التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر .

فإن الحكم المطعون فيه إذ  قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي ا لمنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني مع أن الطاعنين انتهيا في استئنافهما إلى تأسيس دعواهما على إخلال المطعون ضده بالالتزامات التي تفرضها عليه وظيفته والتي منشؤها القانون مباشرة مما يقتضي ألا تسقط دعوى المسئولية على هذا الأساس إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا في القانون ولا يجديه ما قرره من أن صرف قيمة الشيكات ليس من مستلزمات وظيفته لان هذا من صميم عمل الصيارف المعينين لهذا الغرض ذلك بأن المطعون ضده ذكر في التحقيق الجنائي المرفق بأوراق الدعوى أنه اعتاد صرف قيمة الشيكات الخاصة بأجور العمال من عشر سنوات سابقة على الحادث .

ومن المقرر أن كل ما يكلف به الموظف من قبل رؤسائه من أعمال لا تتعارض مع مقتضيات وظيفته يعتبر من أعمال الوظيفة التي يجوز مساءلته عن الإخلال بها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإذ كان خطؤه على النحو السالف بيانه قد حجبه عن بحث الإهمال المسند إلى المطعون ضده وما إذا كان يعتبر إخلالا بواجب الحرص والتبصر الذي تفرضه عليه وظيفته مما يستوجب مسئوليته المدنية أو لا يعتبر إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فى ذلك.

(نقض 12/6/1969 سنة 20 العدد الثاني ص 914 )

 وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى نفى المسئولية عن الطاعنين وإلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الاعتداء الذي وقع منه على المصنف الأدبي لمورث المطعون ضدهم الأولين وحكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين بالمبلغ الذي قدره تعويضا لهؤلاء الورثة عن ذلك الاعتداء مما يعد من محكمة أول درجة فصلا في دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت كلمتها برفض الدعوى الأصلية ضد الطاعنين السابع .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر في شأن  دعوى الضمان  أن محكمة أول درجة لم تفصل فيها وذلك على خلاف الحقيقة الواضحة  بالحكم الابتدائي من أنه فصل في دعوى الضمان بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية ، وإذ رتب الحكم على هذا الخطأ عدم جواز نظر دعوى الضمان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وحجب الحكم نفسه عن الفصل فيها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

(نقض 21/5/1968 سنة 19 العدد الثاني ص 967 )

 وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من تقديم طلب الحجر عليه للسفه على أن ذلك الطلب لم يقصد بتقديمه الأضرار به بل استهدف صالحه والإبقاء على ما تبقى من ماله وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم فإن الأسباب الوارد عليها النعي بهذا السبب تكون زائدة على حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونها ، وبالتالي يكون النعي عليه للخطأ الوارد فيها – بفرض صحته -غير منتج .

(نقض 20/3/1969 سنة 20 العدد الأول ص 458 )

 وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته أن هناك علاقة تعاقدية بين الطاعنين والمطعون ضدهم وأن بعضهم قدم عقود إيجار عن  وحدات سكنية  بالمنزل الذي هدم جزء من مبانيه وقرر آخرون أنهم كانوا يقيمون بوحدات سكنية بالمنزل بوصفهم مستأجرين لها من الباطن.

ولما كانت المادة 567 من القانون المدني قد نصت في فقرتها الأول على إلزام المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة وبأن يقوم بجميع الترميمات الضرورية لحفظها ، ونصت في فقرتها الأخيرة على جواز أن يقضى الاتفاق بين المؤجر والمستأجر بغير ذلك مما مفاده أن التزام المؤجر طبقا لأحكام الإيجار في القانون المدني بصيانة العين المؤجرة وحفظها إنما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين.

وأنه إذا اتفق الطرفان على ما يخالفها تعين أعمال اتفاقهما ، وإذ أورد المشرع هذه المادة والمادة 577 التي تقضى بالتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة وغيرهما من النصوص التي تنظم أحكام عقد الإيجار وتبين آثاره وتحدد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه بالفعل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المدني كما أورده في شأن العقود الأخرى المنصوص عليها بذات الكتاب الأحكام التي تناسبها في هذا الخصوص .

وكانت المادة 177/1 من القانون المدني الخاصة بمسئولية حارس البناء قد وردت بالفصل الثالث من الكتاب الأول ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ،وإذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين .

فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد يسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الإخلال بتنفيذه .

ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما يتحقق معه المسئولية التقصيرية.

تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وقد دل المشرع بأفراده لكل من المسئوليتين التعاقدية والتقصيرية أحكاما مستقلة تختص بها دون الأخرى على النحو السالف الإشارة إليه على أنه وضع المادة 177/1 لحماية غير المتعاقدين في حالة تهدم البناء أو جزء منه .

أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار فإن أحكام هذا العقد ونصوص القانون المدني الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني التي تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هي وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر ولا يغير من ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على المادة 565/2 الواردة بالكتاب الثاني ضمن أحكام عقد الإيجار من أنه:

“إذا كان بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستأجر ومن معه لخطر جسيم وأصابه من ذلك ضرر بالفعل وثبت خطأ في جانب المؤجر فإن المستأجر يستحق التعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية ويجوز له أيضا أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد تنازل عن هذا الحق مقدما لأن الأمر يتعلق بالنظام العام “

ذلك أنه وقد خلت هذه المادة من عبارة “طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية “وورد نصها أمرا في تنظيم أحد التزامات المؤجر المترتبة على العقد فإنه لا يخرج مسئولية المؤجر – في خصوص هذا الالتزام _ عن طبيعتها ولا يحيلها إلى مسئولية تقصيرية وذلك ما لم يثب  أن المؤجر ارتكب خطا جسيما أو غشا أو فعلا يؤثمه القانون على النحو السالف بيانه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدهم الحق في الرجوع على الطاعنين بدعوى المسئولية التقصيرية المفترضة المبينة بالمادة 177/1 من القانون المدني بوصف الطاعنين حارسين للبناء .

وتأسيسا على أن المطعون ضدهم قد أصابهم ضرر من تهدم جزء منه، التفت الحكم عن بحث العلاقة الايجارية السابق الإشارة إليها ومدى تطبيق أحكام المسئولية العقدية عليها وذلك لتحديد أطراف هذه العلاقة وبيان نطاقها من حيث انطباقه على البناء بأكمله أو على أجزاء منه وبيان ما يخرج عن نطاقها ويدخل في نطاق المسئولية التقصيرية .

فإن الحكم يكون قد خالف صحيح القانون وإذ حجب الحكم نفسه بهذه المخالفة عن بحث دفاع الطاعنين المؤسس على أن مسئوليتهما تعاقدية وبيان مدى صحته وإنزال حكم القانون عليه ،فإنه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض 16/4/1968 سنة 19 العدد الثاني ص 762 )

 وحيث أن النعي بوجهيه مردودة ذلك أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه بمسئولية الوزارة عن فعل المقاول الذي نجم عنه الضرر موضوع النزاع على ثبوت تبعية ذلك المقاول لها بسبب قيام سلطتها الفعلية عليه في الرقابة والتوجيه على النحو الذي جاء في الرد على السبب الأول.

وكان هذا الذي قرره الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغا ويكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس وإذ لا يؤثر في سلامه الحكم ما استطرد إليه تزايدا عن تسليم الوزارة بمسئوليتها بناء على ما قرره المهندس الذي تولى الإشراف على تنفيذ المشروع من أن الوزارة أبدت استعدادا لتعويض أصحاب الزراعات الأخرى التي تلفت بفعل المقاول ،فإن النعي على الحكم بفساد الاستدلال يكون غير منتج.

(نقض 23/4/1968 سنة 19 العدد الثاني ص 820 )

 وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها الرابعة على قوله “وحيث انه عن مدى إلزام المهندس نيازي إبراهيم بصفته مديرا لشركة شمال الدلتا للمقولات فإن الحكم المستأنف الذي قضى بإلزامه تأسيسا على وقوع خطأ من جانبه عندما قام بتسليم الماكينة التي في حيازته للمقاول المؤجر .

فإن الثابت من مطالعة حافظة مستندات هذا الخصم المرفقة وجود الإقرار الموقع عليه من المقاول على إبراهيم والمتضمن استلامه للماكينة موضوع النزاع من موقع العمل وقوله نصا (وأقرر بأنني أتحمل كافة المسئوليات والتعويضات التي قد يرجع بها المهندس يوسف مراد عبد الرحمن على شركة شمال الدلتا للمقاولات بسبب استلام تلك الماكينة كما أقرر بأنني مسئول مباشرة …)

وهذا الإقرار يقطع بصريح اللفظ والمعنى في قبول المقاول على إبراهيم تحمل كافة المسئوليات الناتجة عن تسليم واستلام الماكينة وأن يكون تحمل هذا مباشرة _ وفى ذلك ما يؤكد رفع أية مسئولية عن عاتق شركة شمال الدلتا ويسقط عن كاهلا جميع الالتزامات الناتجة عن هذا التصرف – وترتيبا على ما تقدم يصبح القول بقيام مسئوليتها ولا سند له ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام هذه الشركة “

وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه بإعفاء الشركة المطعون ضدها الرابعة من مسئوليتها قبل الطاعن خطأ فى القانون ذلك بأن مسئولية الشركة قبل الطاعن عن تعويض الضرر الذي تسبب عن خطئها متى حققت فإنها لا ترتفع عنها بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنها ما دام الطاعن وهو المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفا في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمله تلك المسئولية .

وهذا الاتفاق الذي تم بين المطعون ضده الأول وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة والذي بمقتضاه تحمل الأول المسئولية الناتجة عن خطأ الثانية لا يعتب ر اتفاقا على  الإعفاء من المسئولية  مما تجيزه المادة 217 القانون المدني لأن الاتفاق الذي تعنيه هذه المادة هو الاتفاق الذي يحصل بين المدين المسئول بشان تعديل أحكام المسئولية الواردة في القانون إعفاء أو تحفيفا وتشديدا.

أما حيث يتفق المسئول مع آخر ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور في هذا الاتفاق فإن هذا يكون اتفاقا على ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي ولا ينقص من هذا الحق لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما أسس عليه قضاءه بإعفاء الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها أصلا على أساس مسئولية الهيئة العامة للبترول (الطاعنة) عن تعويض الضرر الذي لحق بها مسئولية عقدية اعتبارا عقد  إيجار السفينة قد تم بينهما.

ولما قضى برفض دعواها على هذا الأساس واستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت في صحيفة استئنافها أنه إذا لم يكن العقد قد تم فإن الهيئة الطاعنة تكون قد ارتكبت خطأ تقصيريا وتكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقا للمادة 163 من القانون المدني .

وقالت أن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها إيقاع وكيلها المطعون ضده الثاني في فهم خاطئ بأن العقد قد تم وأن الهيئة وافقت على قدوم السفينة في الميعاد الذي أخطرتها به الشركة المدعية.

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف على ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق قد أخذت بهذا الأساس الأخير واعتبرت ما وقع من السكرتير العام من أفعال أسندتها إليه الشركة المدعية خطأ تقصيريا غير أنها اعتبرت  مسئولية الهيئة عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة طبقا للمادة 174 من القانون المدني وليست مسئولية شخصية طبقا للمادة 163 كما وصفتها المدعية.

فإن هذا الذي فعلته محكمة الموضوع أن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه تلك المحكمة لأن تكييف المدعى لدعواه تكيفا لا ينطبق على واقعها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها.

وإذ كانت محكمة الاستئناف عند تكييفها مسئولية الهيئة المدعى عليها على هذا النحو لم تخرج عن الوقائع الثابتة فى الدعوى والتي طرحتها عليها الشركة المدعية وكل ما فعلته المحكمة هو إنزال حكم القانون الصحيح على هذه الوقائع.

وكانت المحكمة حين تمارس حقها في هذا غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي تنتهي إليه وكان للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعة غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع إلى حقه في إدخال تابعة فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

(نقض 28/3/1968 سنة 19 العدد الأول ص 642 )

 لما كان الحكم المطعون فيه قد عالج المسألة القانونية التي كان يتوقف على الفصل فيها نتيجة الحكم في الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم وانتهى فيها إلى رأى صحيح _ على ما سلف بيانه _ فإنه لم يكن عليه بعد ذلك أن يتجاوز هذه المسألة إلى البحث في فروض واحتمالات لا تقوم في الدعوى المطروحة ولا يلزم بحثها للفصل فيها .

هذا إلى أنه ليس فيما قرره الحكم المطعون فيه ما يفيد أنه اشترط لرفع دعوى المضرور قبل المؤمن صدور حكم جنائي نهائي على مقارف الحادث الذي سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه وما قررته هذه المحكمة فيما تقدم بشأن وقف سريان تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن لا يصدق إلا حيث يكون الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية وحيث أن النعي بالسبب الثالث غير منتج .

لأنه وأن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن عدم تحديد التعويض ضد المؤمن له هو مما يمنع المضرور من رفع دعواه المباشرة على شركة التأمين إلا أن  في أسباب الحكم الأخرى الصحيحة ما يكفى لحمل قضائه واستقامته بغير هذا التقرير الخاطئ.

(نقض 27/3/1969 سنة 20 العدد الأول ص 500 )

وحيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسئولية الوزارة الطاعنة على قوله “أنه وقد بدأ الشغب بين فريقي اللاعبين في ملعب الكرة فقد كان من المتعين على رجال الأمن أن يفطنوا لخطورة الموقف ويعملوا على تفريق المتظاهرين واتخاذ جميع الاحتياطات لتفادى وقوع الاشتباك بينهم فإن تهاونوا فى ذلك وحصل الاشتباك وزاد الهرج والشغب واتسعت دائرته إلى داخل المدينة بغير أن يتخذ رجال الشرطة الاحتياط اللازم لمنع وقوع الجرائم فإن ذلك بلا شك يكون خطأ منهم وتقصيرا في أداء وظيفتهم الأساسية  يستوجب مساءلتهم عما يحدث منهم نتيجة ذلك من أضرار “

ولما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الوزارة الطاعنة أسست استئنافها على ما سبق أن دفعت به أمام محكمة الدرجة الأولى من انتفاء ركن الخطأ في جانبها وقالت أنه لا يمكن نسبة أي إهمال إليها في المسلك الذي سلكته وذلك لما هو ثابت من أن قوات الشرطة المخصصة لحراسة الملعب قد سارعت إلى تفريق الجمهور واستدعت على الفور قوات احتياطية من فرق الأمن وتمكنت تلك القوات جميعها من السيطرة على الجماهير الثائرة والقضاء على حالة الشغب التي أحدثتها.

لما كان ذلك وكان يبين مما تقدم ذكره من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بوقوع الخطأ من جانب الوزارة الطاعنة على أن رجال الأمن التابعين لها قد تهاونوا فى العمل على تفريق المتظاهرين وفى اتخاذ الاحتياطات لتفادى وقوع الاشتباك بينهم دون أن يبين الحكم مظهر هذا التهاون ويورد دليله عليه وبخاصة بعد أن سجل الحكم الابتدائي – الذي أيده الحكم المطعون فيه – في تقريراته أن رجال الشرطة قد تدخلوا أثر  ثورة  الجمهور على الحكم لتفريق المتظاهرين .

لما كان ذلك ما ذكره الحكم من حصول الاشتباك وزيادة الهرج والشغب واتساع دائرته إلى داخل المدينة لا يدل بذاته على حصول التهاون من رجال الشرطة في أداء واجباتهم إذ لا تقوم مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم وقصروا في أدائها تقصيرا يمكن وصفه في الظروف التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ .

وإذ كان الحكم المطعون فيه على ما سلف القول قد خلا من التدليل على حصول هذا الامتناع أو التقصير من جانب رجال الأمن واعتبر مجرد حصول الاشتباك بين رجال الجمهور ورجال الشرطة وزيادة الهرج والشغب واتساع دائرته نتيجة حتمية لتهاون رجال الأمن في أداء أعمال وظيفتهم كما لم يواجه دفاع الوزارة الطاعنة الذي سجله فى أسبابه بما تقتضيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

(نقض 21/3/1968 سنة 19 العدد الأول ص 576 )

 لما كان يبين من تحقيقات النيابة أن الطاعن الأول وهو ناظر المدرسة ذكر في أقواله أكثر من مرة أن الذي أبلغه بالحادث وأحضر له المصاب هو تلميذ لا يذكر اسمه كما أن الطاعنين الثاني والثالث والرابع المشرفين ذكروا في هذه التحقيقات أن أحدا منهم لم ير الحادث وقت حصوله.

فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند إلى الطاعن الأول انه أكد في صراحة أن طالبا آخر هو الذي صحب المجني عليه إليه وأبلغه بالحادث لا يكون مخالفا للثابت في تلك التحقيقات كما أن الحكم إذ استخلص مما قرره المشرفون أنفسهم في تحقيقات النيابة من أن أحدا منهم لم ير الحادث وقت حصوله ومما قرره ناظر المدرسة في هذه التحقيقات من أن الذي أبلغه بالحادث وأحضر إليه المصاب هو طالب بالمدرسة وليس أحد المشرفين – إذ استخلص من ذلك عدم وجود أحد منهم في فناء المدرسة وقت تغيير الحصص وهو الوقت الذي وقع فيه الحادث.

فإن هذا الاستخلاص يكون سائغا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق  – ولا يؤثر في سلامته أن والد المصاب ذكر في تحقيقات النيابة أن أبنه أخبره بأن مدرسا صحبه إلى الناظر عقب حصول الحادث ذلك أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فلا على محكمة الاستئناف أن هي أخذت في هذا الخصوص بأقوال ناظر المدرسة دون أقوال والد المصاب إذ الأمر في ترجيح أقوال شاهد على أقوال آخر يرجع  إلى ما يطمئن إليه وجدانها ولا معقب لمحكمة النقض عليها في ذلك كما أنه لا يضيرها أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى .

(نقض 19/1/1967 سنة 18 العدد الأول ص 137 )

 وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن كيف القيود والاشتراطات المقررة على العقار الذي اشتراه المطعون عليه بأنها حقوق ارتفاق روعي في التزامها منفعة جميع العقارات الكائنة بالمنطقة والتي باعتها شركة أراضي الدلتا طبقا لشروط البيع عرض الحكم بعد ذلك لمخالفة الطاعن  قيد الارتفاع في البناء  وأقام الحكم قضاءه برفض طلب التعويض عنها على ما قرره من :

“أن المخالفة الأولى قد أزيلت في سنة 1957 أي عقب تشييد المبنى مباشرة وقبل إدخال التيار الكهربائي إليه بدليل ما ورد في الاتفاق المحرر بين المستأنف (المطعون عليه) والشركة (الطاعنة ) بتاريخ 23/2/1957 من موافقة هذه الأخيرة على إدخال التيار الكهربائي بمجرد تأكدها من تنفيذ المستأنف لتعهده بإزالة الارتفاع الزائد عن المقرر وتقديم إقرارات من الجيران بتنازلهم عما تقرره لهم قائمة الشروط من حقوق ارتفاق وبدليل إدخال الكهرباء فعلا إلى المبنى بواسطة الشركة المستأنف عليها ذاتها في 28/2/1957 وعلى ذلك فلا محل لتعويض الشركة المستأنف عليها عن هذه المخالفة التى لم تستمر طويلا لانتفاء أي ضرر من وقوعها ” .

ولما كان لا يكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقي مجرد توافر ركن الخطأ في جانب المدين بالالتزام وإنما يشترط أيضا توافر ركن الضرر في جانب الدائن فإذا أثبت المدين انتفاء الضرر سقط الجزاء المشروط ، وإذ يبين من تقريرات الحكم أن المطعون عليه تمسك في استئنافه بأن الشركة الطاعنة لم يلحقها أي ضرر لزوال هذه المخالفة قبل إدخال الكهرباء بمنزل النزاع وموافقة إدارة التنظيم على توصيل الكهرباء لعدم وجود مخالفة بالمنزل .

وكان الحكم قد اتخذ من زوال هذه المخالفة عقب إنشاء المبنى مباشرة وقبل دخول التيار الكهربائي فيه ومن قبول الشركة توصيل  الكهرباء  بالمنزل في ذلك الوقت ومن تنازل الجيران الصريح عن حقوق الارتفاق المقررة لهم بشروط البيع – اتخذ الحكم من ذلك كله – على النحو المتقدم بيانه – قرائن استخلص منها انتفاء الضرر المفروض في جانب الدائن بالجزاء المشروط .

وكان هذا الاستخلاص مستمدا من قرائن متعددة تؤدى إليها في مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، لما كان ذلك .وكان تحصيل وقوع الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب بهذا السبب يكون على غير أساس.

(نقض 14/11/1967 سنة 18 العدد الرابع ص 1668 )

 وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض دفاع الطرفين قرر أن عمادهما في بيان الظروف التي وقع فيها الحادث والتحقيقات التي تمت بشأنه هو تقرير مجلس الحوادث الجوية الهولندية ثم جاء به قوله “ومن حيث أنه يتعين (أولا ) قبل بحث ما احتواه هذا التقرير النهائي المقدمة ترجمته من الطرفين أن تشير المحكمة إلى ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن التقرير المقدم لها والمؤرخ 8/4/1960 قد احتوى خلاصة التحقيق الذي قامت به الهيئة الهولندية لتحقيق  حوادث الطيران  وأنه قد سجل عيوبا عددتها كانت بالطائرة مصدر الحادث قبل تحليقها في الجو.

وهو قول غير سليم إذ أنه واضح من الاطلاع على ذلك التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالحادث لم تكن قد تمت بعد وأن المجلس رأى أن يعيد التحقيقات إلى المحقق الابتدائي لاستيفاء بعض النقط التي حددها في ذلك التقرير ومن ثم فلا يمكن القول بأن هذا التقرير قد قطع في شيء أو سجل عيوبا معينه في الطائرة مصدر الحادث وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عنه “.

وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن محكمة الاستئناف رأت في حدود سلطتها التقديرية اطراح التقرير المرفق بخطاب الشركة والمؤرخ 7/4/1960 والأخذ بتقرير مجلس الحوادث الهولندية الذي استند إليه الطرفان .

ولما كانت الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تبرير إطراحها للتقرير الأول كدليل على خطأ الشركة المطعون ضدها هي أسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة وكان ورود بعض العيوب التي سجلها التقرير الذي اطرحه الحكم المطعون فيه في تقرير مجلس الحوادث الهولندي الذي أخذ به لا يجعل الحكم متناقضا إذ أن هذا التقرير الأخير بعد أن اثبت تلك العيوب قرر بعدم  إمكان الجزم بأن الحادث قد تسبب عن أحدها وانتهى إلى اعتبار سبب الحادث مجهولا ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

(نقض 27/4/1967 سنة 18 العدد الثاني ص 896 )

 وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وقائع الدعوى وناقش دفاع الخصوم ووازن بين أقوال الشهود انتهى إلى أن دخول الجماهير إلى العائمة كان بغير إذن من الخادمتين على ما سبق القول – ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تقبل أثارته أمام محكمة النقض  .

وإذ كان الحكم قد أخذ بأقوال الخادمتين وأطرح أقوال الطالبين فإنه لا معقب عليه في ذلك لأن ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من اطلاقات قاضى الموضوع لا سلطان عليه فيه لغير ما يطمئن إليه  وجدانه والنعى مردود في شقة الثاني بأن الحكم استند في قيام علاقة السببية بين خطأ الطاعنة وتلف العائمة على قوله “

وحيث أنه عما أثارته وزارة الداخلية في مذكرتها بشأن استغراق أخطاء خادمتي المستأنفة “المطعون عليها “لما يكون قد وقع من جانبها من أخطاء فترى المحكمة أنه من المتفق عليه قانونا أنه ذا تعددت الأسباب المنتجة للضرر فإنه ينظر في هذه الحالة إلى السبب المنتج دون السبب العارض وأن كان كلاهما قد تدخل في إحداث الضرر إلا أن السبب المنتج هو السبب المباشر الذي يحدث عادة هذا الضرر …

وحيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة الدعوى الحالية يبين أن السبب المنتج المباشر المستغرق الذي أدى إلى وقوع الضرر بعائمة المستأنفة “المطعون عليها “

وغرقها هو عدم وجود قوات من رجال البوليس في مكان وقوع الحادث لمنع اقتحام الجماهير لعائمة المستأنفة “المطعون عليها “ولا تعول المحكمة في هذا الصدد على ما تقول به الوزارة من أن تصريح خادمتي المستأنفة “المطعون عليها “لطالبين اثنين بدخول العائمة كان هو السبب في اقتحام الجماهير للعائمة إذ فضلا عن أنه لم يثبت من أقوال الخادمتين اللتين سئلتا في التحقيق المرفق بالأوراق أنهما أذنتا لأحد بالدخول فغن أقوال الطالبين اللذين سئلا في التحقيق إنما صدرت منهما لدرء المسئولية عن أنفسهما من اقتحامهما للعائمة ضمن باقي أفراد الجمهور.

حيث انه وقد وضح مما تقدم أن تقصير رجال الشرطة وإهمالهم في الوجود بمكان الحادث سواء كان ذلك لعدم صدور أوامر إليهم أو لعدم تنفيذهم لهذه الأوامر هو الذي أدى إلى وقوعه وترتب على ذلك غرق العائمة وحصول ضرر للمستأنفة فإن ذلك يجعل الوزارة مسئولة عن التعويض لتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر كما تقدم بيانه “

ولما كان ما قرره الحكم من وجوب الوقوف عند السبب المنتج دون السبب العارض واعتبار صاحب السبب المنتج هو وحده المسئول لا مخالفة فيه للقانون وكانت الأسباب التي أوردها للتدليل على قيام علاقة السببية بين خطأ الطاعنة والضرر الذي أصاب المطعون عليها سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن يشوب حكمها عيب فى التسبيب ،فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس .

(نقض 20/5/1965 سنة 16 العدد الثاني ص 614 )

ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقر من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما تعلق منها بتقرير مسئولية الطاعن على أساس المادة 178 من القانون المدني التي تقرر  مسئولية حارس الشيء  الذي تتطلب حراسته عناية خاصة عما يحدث هذا الشيء من ضرر للغير، وهذا يفيد أنه أقام مسئولية الطاعن على هذا الأساس وحده .

ولما كان من شروط تحقق هذه المسئولية أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر ، وكان مما دفع به الطاعن هذه المسئولية وتمسك به أمام محكمة الموضوع أن تدخل الشيء لم يكن إلا تدخلا سلبيا .

وأن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى الذي دخل إلى حيث توجد آبار الفضلات – في مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله – بل أن الشارع يؤثم هذا الفعل.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض 20/2/1964 سنة 15 العدد الأول ص 240 )

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

في الختام نلخص بطلان الحكم في قضاء النقض بحليل المادة 178 مرافعات مع أمثلة وتطبيقات واقعية فيما يلي:

تُحدد المادة 178 مرافعات عدة حالات لبطلان الحكم، وتتمثل هذه الحالات في:

  • عدم الاختصاص: يكون الحكم باطلاً إذا صدر من محكمة غير مختصة نوعياً أو محلياً بنظر الدعوى.
  • عدم وجود الخصوم أو عدم صحة تمثيلهم: يكون الحكم باطلاً إذا صدر في غيبة أحد الخصوم أو إذا كان تمثيل أحد الخصوم غير صحيح.
  • عيب في الشكل: يكون الحكم باطلاً إذا شابه عيب في الشكل يؤثر على صحته، مثل عدم وجود توقيع القاضي على الحكم.
  • مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: يكون الحكم باطلاً إذا خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله.
  • القصور في التسبيب: يكون الحكم باطلاً إذا وقع قصور في أسبابه بحيث يتعذر على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
  • الإخلال بحق الدفاع: يكون الحكم باطلاً إذا صدر دون تمكين الخصوم من الدفاع عن حقوقهم.

ويجب ملاحظة أن هذه الحالات ليست حصرية، وقد توجد حالات أخرى لبطلان الحكم تعتبرها محكمة النقض من الأسباب الجوهرية التي تؤثر على صحة الحكم.

ومن ثم توجد العديد من التطبيقات القضائية للمادة 178 مرافعات، وتتناول هذه التطبيقات مختلف حالات البطلان التي نصت عليها المادة. ومن هذه التطبيقات:

  1. بطلان الحكم لعدم الاختصاص: قضت محكمة النقض ببطلان الحكم الصادر من محكمة جزئية في دعوى تجارية، وذلك لعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى.
  2. بطلان الحكم لعدم وجود الخصوم: قضت محكمة النقض ببطلان الحكم الصادر في غيبة أحد الخصوم، وذلك لعدم تمكينه من الدفاع عن حقوقه.
  3. بطلان الحكم لعيب في الشكل: قضت محكمة النقض ببطلان الحكم لعدم وجود توقيع القاضي عليه، وذلك لكون التوقيع شرطاً جوهرياً لصحه الحكم.
  4. بطلان الحكم لمخالفة القانون: قضت محكمة النقض ببطلان الحكم الذي خالف نصاً قانونياً واضحاً وصريحاً.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }