دعوى التعويض المدني عن حادث الأسانسر

شرح مفصل عن دعوى التعويض عن حوادث الأسانسير ومن المسئول عن تعويض المصاب وورثة المتوفى عن حادث الأسانسير ( المصعد الكهربائى ) فى دعوى التعويض عن حوادث الأسانسير ،هل هو صاحب العقار  أم شركة صيانة الأسانسير أم شركة التأمين

دعوى المسئولية عن حادث المصعد

دعوى التعويض عن حوادث الأسانسير

  1. ما سند دعوى التعويض عن حوادث الأسانسير فى القانون المدنى ،
  2. ماذا قالت محكمة النقض فى هذا الصدد ،
  3. ما هو قانون تركيب المصاعد الكهربائية ،
  4. هل يحق للمالك حرمان شاغلى العقار من استعمال الأسانسير بعمل مفتاح الأسانسير
  5. على من مصاريف صيانة الأسانسير المالك أم المستأجرين أم كليهما معا وما هى النسب المقررة قانونا فى شأن هذه المصروفات ،
  6. هل يلتزم المستأجرين بالمشاركة فى سعر الاسانسير

كل هذه التساؤلات إجاباتها فى هذا المقال القانونى

المسئولية المدنيــة عن حوادث المصاعد الكهربائية

  • من المتعارف عليه أن عقد إيجار الوحدة السكنية يتضمن استخدام المستأجر للمصعد فإذا حدثت له إصابة وهو راكب المصعد فهنا المسئولية عقدية وليست المسئولية المفترضة أما إذا كان المضرور قد ركب المصعد بغير أجر أو كان أجنبياً عن المنزل الذى به المصعد وأتى لزيارة أحد المستأجرين أو صانعاً أتى لتركيب أو إصلاح شئ لأحدهم أو كان بائعاً أتى لبيع منقولات أحد السكان فى العمارة
  • فإنه لا تطبق عليه أحكام المسئولية العقدية لأنه لا يوجد عقد بينه وبين حارس المصعد كما لا تطبق أحكام المسئولية المفترضة الناشئة عن الأشياء م/178 من القانون المدنى لأنه لا يجوز لمن أصيب فى حادث شئ كان يركبه على سبيل المجاملة أن يرجع على الحارس إلا على أساس إثبات الخطأ فى جانب حارس المصعد
  • وفى غير هاتين الحالتين يجب تطبيق قواعد المسئولية المفترضة المنصوص عليها فى م/178 مدنى لأن المصعد من أشد الأشياء خطورة فيسأل عنه الحارس مسئولية شيئية وذلك مثلا فى حالة إذا أحدث المصعد ضررا لأى شخص بدون أن يكون راكبا به سواء كان مستأجرا أو زائرا أو صانعا لأحد المستأجرين
  • كأن يسقط على أحد هؤلاء فأصابه أو تطاير منه شرر نتيجة ماس كهربائى فأحدث ضررا بأيهم فإن الحارس يسأل على أساس المسئولية المفترضة باعتبار أن المصعد آلة ميكانيكية ولا ترتفع مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطا الغير وهو المضرور .

مسئولية حارس البناء لا تسرى على الأسانسير

مسئولية حارس البناء المنصوص عليها فى م/177 مدنى لا تسرى على المصعد الكهربائى لأن المشرع لا يقصد بكلمة بناء إلا البناء بالمعنى الضيق أى الهيكل الحقيقى للمبنى مجرداً من ملحقاته

وقد أصدر المشرع القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ثم أدخل عليه تعديلاً بالقانون رقم 136 سنة 1981 وقد نصت المادة 4 منه على أنه

لا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلى وبعد التأمين بقيمة غير محدودة عن حوادث المصعد لكى يغطى المسئولية المدنية عن الأضرار التى تقع للغير عن مدة الترخيص .

شركة التأمين والتعويض عن حادث الأسانسير

دعوى التعويض عن حوادث الأسانسير

تعليق على المادة 4 من قانون رقم 136 لسنة 1981

مؤدى هذه المادة أنه يجوز لكل من أصيب بضرر بسبب المصعد أن يرجع على شركة التأمين مطالبا بالتعويض عن الضرر الذى حدث له .

ذهب رأى:

الى أن كلمة الغير تطلق على أى شخص يستعمل المصعد خلال مالك العقار والعامل الذى يقوم بتشغيل المصعد أو العامل الذى أوجبت المادة 99 من القانون تعينه لمراقبة تشغيل المصعد فيشمل مستأجرو العقار وهم الذين خصص المصعد أصلاً لاستعمالهم وغيرهم أيضا من المترددين عليهم كالزائر والبائع والصانع فكذلك للمستأجر أن يرجع على شركة التأمين بالتعويض عما أصابه من ضرر

وله أن يرجع على حارس المصعد طبقاً لأحكام المسئولية العقدية إلا أنه لا يجوز له الجمع بين المسئوليتين وكذلك لغير المستأجر الذى يستعمل المصعد فيجوز له أيضاً الرجوع على شركة التأمين وفقاً لنص المادة 4 من القانون 178 لسنة 1974 ويجوز له الرجوع على حارس المصعد على أساس الخطأ الشخصى .

(الديناصورى والشواربى)
ويرى الفقه:

أن المسئولية الناتجة عن حوادث المصعد وإن كانت فيما يتعلق بعلاقة المستأجر بالمؤجر مسئولية تعاقدية إلا أنها كقاعدة عامة مسئولية تقصيرية مبنية على الخطأ المفروض طبقا للمادة 178 مدنى بالنسبة للغير ذلك أن المصاعد من الأشياء التى تتطلب الحراسة فيها عناية خاصة

وعلى ذلك كان من حق المستأجر الرجوع على المؤجر فى حوادث المصاعد طبقا لقواعد المسئولية التعاقدية إلا أنه من حق المستأجر كما من حق الغير المضرور مساءلة الحارس استنادا الى المادة (178 مدنى) . وهذا الرأى لا سند من القانون والصحيح أن المستأجر لا يجوز له الاستناد الى قواعد المسئولية العقدية مادام أن عقد الإيجار قد خوله الحق فى استعمال المصعد .

(الديناصورى والشواربى)
وقد قضت محكمة النقض بأن :

قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادى تتقاضاه من الطاعنة (مالكة المصعد) شهريا . ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة . أثره . بقاؤه فى حراستها وعدم انتقال الحراسة الى شركة المصاعد . مؤداه . مسئولية الطاعنة عن الضرر الذى يحدثه المصعد . م178 مدنى . عدم انتفاء هذه المسئولية إلا بإثبات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد لها فيه .

الطعن رقم 3492 لسنة 62 ق جلسة 23/3/2000

وبأنه لما كان دفاع الطاعن فى الدعوى يقوم على أن نية الطرفين قد اتجهت أثناء تنفيذ العقد الى أن يكون استعمال المصعد حقا للطاعن وليس منحة من المالك ، وأن ذلك مستفاد من أن الطاعن ظل يستعمل المصعد مدة اثنين وعشرين عاما وأن ملاك العمارة المتلاحقين ومن بينهم المطعون عليه ظلوا يتعهدونه بالصيانة طوال هذه المدة 

وأنه وقد أصبح استعمال المصعد حقا له فما كان يجوز للمطعون عليه أن يتعرض له فى انتفاعه بانتزاعه من مكانه ، واستدل الطاعن على وجهة نظره بصورة رسمية من الشكوى رقم 582 لسنة 1964 إدارة قصر النيل ، وإذ يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع 

فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينة بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض فى جميع الأحوال ، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المصعد هو منحة من المالك للمستأجر طبقا لما ورد بالبند التاسع من عقد الإيجار وأن المطعون عليه لا يكون ملزما بصيانته دون أن يعنى الحكم ببحث ما إذا كان استعمال المصعد ظل منحة من المالك للمستأجر

كما نص عليه فى البند المشار إليه أم أنه حصل تعديل فى هذا البند عن طريق التنفيذ على النحو الوارد بدفاع الطاعن سالف البيان وأثر ذلك على الدعوى ، وكان الحكم قد رتب على ما ذهب إليه القضاء برفض دعوى الطاعن ن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن “

(نقض 1/6/1971 سنة 22 الجزء الثانى ص 707)

ما لا يعد سببا أجنبيا فى حوادث الأسانسير

لا يعد سبباً أجنبياً أن يكون العيب راجعاً الى عيب فى المصعد حتى ولو كان هذا العيب خفياً ، فقد قضت محكمة النقض  بأن :
النص فى المادة 178 من القانون المدنى على أن

” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ” ،

يدل على أن الحارس الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص الطبيعة أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصدا واستغلالا ، ولا تنتقل منه الى تابعه المنوط به رقابته

لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره وينتفى تعليماته إنه يكون خاضعا للمتبوع ما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء

لأن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية فى هذه الحالة هى بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه ، وتقوم المسئولية على أساس خطأ مفترض وقوه من حارس الشيء افتراضى لا يقبل إثبات العكس

ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى فى حراسته

وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا ثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجا عن الشيء لا يكون متصلا بداخليته أو تكوينه ، فإذا كان هذا الضرر راجعا الى عيب فى الشيء فإنه لا يعتبر ناشئا عن سبب أجنبى ولو كان هذا العيب خفيا وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير

لما كان ذلك

وكان الثابت أن المصعد مملوك للطاعنين ووقع الحادث نتيجة خلل به ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى أقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض على أساس ما استخلصه من أن حراسة المصعد وقت وقوع الحادث كانت معقودة لهم باعتبارهم أصحاب السيطرة الفعلية عليه

ولم تنتقل منهم الى تابعهم ، وأن النزاع القائم بينهم لا يرفع المسئولية المفترضة عن كاهلهم ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا ويقوم على أسباب موضوعية قدرها مشتقة من ظروف الدعوى وملابساتها إن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

(نقض 25/4/1978 سنة 29 الجزء الأول ص 1094)

حجية الحكم الجنائى بالبراءة على دعوى التعويض

دعوى التعويض عن حوادث الأسانسير

لا تأثير للحكم الجنائى الصادر بالبراءة فى تهمة ناشئة عن استعمال المصعد على دعوى التعويض المدنية الناشئة عن المسئولية الشيئية:

قضت محكمة النقض بأن :

مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى هى مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل فى تقصير حارس الشيء فى بذل ما تقتضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر ، وهو خطأ يمكن أن يكون محلا للمساءلة الجنائية متى تحدد نزعه وقام الدليل على نسبته الى الحارس

أما افتراض مسئولية الحارس على الشيء فإنه قاصر على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الغرض فيها الى علاقة السببية دون الخطأ ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة المشار إليها من قابلية افتراضها لإثبات العكس متى أثبت الحارس وجود السبب الأجنبى الذى تنتفى به السببية

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الاتهام فى قضية الجنحة 7457 لسنة 1968 الدقى

قد وجه الى معاون المستشفى عن واقعتى القتل والإصابة الخطأ بوصف أنهما كانتا ناشئتين عن إهماله وعدم احتياطه وإخلاله إخلال جسيما بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بأن لم يقم بوضع تحذير على بابا المصعد بعدم استعماله رغم علمه بتعطله فاستقله المجنى عليهم وسقط بهم …..

وهو اتهام يقوم على الإخلال بواجب من صميم ما تقتضيه الحراسة على المصعد كآلة ميكانيكية من بذل عناية خاصة لا سبيل لمساءلة الهيئة المطعون ضدها – كشخص معنوى – عنه إلا من خلال شخص طبيعى يمثلها فى مباشرة الحراسة على المصعد المملوك لها

فإن المسئولية عن حراسة المصعد تكون قد طرحت على المحكمة الجنائية فيما وجه لمعاون المستشفى من اتهام وفى الدعوى المدنية التى أقيمت عليه هو والهيئة المطعون ضدها تبعا للدعوى الجنائية ، وإذ قضت تلك المحكمة برفضها قبلهما

بعد أن ثبت لديها وجود السبب الأجنبى متمثلا فى خطأ المتهم الآخر وهو المقاول الذى عهد إليه بإصلاح المصعد فإن حكمها هذا يجوز قوة الأمر المقضى ويحول دون معاودة رفع الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها لمطابقتها بالتعويض ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويتعين لذلك رفض الطعن .

(نقض 23/4/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 1181)

 وقضت أيضا بأن :

إذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة بواب العمارة من تهمة تسببه خطا فى قتل ولد المطعون عليهما لتركة يستعمل المصعد مع وجود خلل به فإنها لم تحكم فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التى أقيمت بعد ذلك على ملاك العمارة لأن قوام الأولى . خطأ .

جنائى واجب الإثبات ومنسوب الى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ يفترض فى حقهم باعتبارهم حراسا للمصعد فمسئوليتهم تتحقق ولو لم يقع منهم أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة

(نقض 25/4/1978 سنة 29 ص 1094)

فرض الحراسة القضائية لإصلاح الأسانسير

 

مدى جواز فرض الحراسة القضائية على العقار لإصلاح المصعد الكهربائى:

قوانين إيجار الأماكن كانت لا تتعرض لإصلاح المصاعد الكهربائية التى يستعملها مستأجر والأماكن فقد كان الرأى المستقر عليه فقهاً وقضاء:

أن إصلاح المصعد وتشغيله والحفاظ عليه يعتبر من الإصلاحات التى يلزم بها المؤجر فضلاً عن أنه من المزايا التى ينتفع بها المستأجر ، وكان القضاء المستعجل يقضى بفرض الحراسة على العقار إذا تعطل المصعد بفعل المؤجر أو بإهماله فى صيانته بناء على طلب المستأجر ويعين أيضاً حارساً تكون مهمته تحصيل أجرة العقار والاتفاق منها على إصلاح المصعد وتشغيله وصيانته

ولكن صدر القانون رقم 78 لسنة 1974 من المادة 13 منه نص على:

لمالك العقار أن يطلب الى محكمة الأمور المستعجلة المختصة أن توزيع بينه وبين المستأجرين ما تحمله من نفقات إصلاح المصعد ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التى تقدرها ،

وهذه المادة لم تغير من التزام المالك بالإشراف على إجراء الإصلاحات فى المصعد وجعله صالحاً للاستعمال حتى لا يحرم المستأجرين من ميزة مقررة لهم ولم يحل المؤجر من مسئولية تشغيل المصعد وإصلاحه مع حقه فى الرجوع على المستأجرين بنصيبهم الذى خول لقاضى الأمور المستعجلة الحق فى تقديره

وعندما صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 ألغى تلك المادة ونص فى المادة التاسعة منه على أن تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة وما بها من مصاعد على الوجه الآتى :

1- إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة كافية يتم الترميم والصيانة منها .

2-  إذا لن تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى :

  • أ‌) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس 1965 تكون الثلث على الملاك والثلثين على وشاغلى المبنى .
  • ب‌) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى .
  • ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى .

وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين فيما بينهم يجوز لأى منهم الالتجاء الى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل

ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .

ومؤدى هذا النص
أن المشرع بعد أن ألغى نص المادة 13 من القانون 78 لسنة 1974 بين طريقة توزيع تكلفة الترميمات الضرورية فى العقار بين الملاك والمستأجرين
وجعل تكلفة الإصلاحات غير الدورية فى المصاعد كتغيير الموتور والأسلاك والباب فى حكم الإصلاحات الضرورية على العقار والتى كان يلزم لها المالك وفقا للقانون المدنى
إلا أنه وزع أعباءها على المالك والمستأجرين وفقا للنسب المبينة فى المادة حسب تاريخ إنشاء العقار ( المالك الــ 2/3 ، وشاغلى العين الــ 1/3 ) مع ملاحظة أن القانون حمل المالك تكاليفها بأكملها أن كان العقار وحدات عير سكنية

زيدت أجرتها وفقا لنص المادة السابعة من القانون وكانت حصيلة نصف الزيادة تكفى لترميم العقار أو إصلاح المصعد فإن لم تكف استكمل العجز بتوزيعه بين المالك والمستأجرين بالنسب المبينة فى المادة

أما اذا لم يكن بالعقار أعيان مؤجرة لغير أغراض السكنى تحمل المؤجر والمستأجر نفقات إصلاح المصعد وفقا للقواعد المبينة فى المادة ، وإذا لم يكن قد مضى على إنشاء العقار 10 سنوات فإنه وفقا لما ورد بالفقرة (جـ) من المادة تكون كل الإصلاحات على المؤجر .

وظاهر من المبادئ المتقدمة أن المشرع وإن كان قد حمل المستأجر جزء من نفقات المصعد إلا أنه لم يعف المؤجر من التزامه بالقيام بإصلاح المصعد والإشراف على تشغيله وجعله صالحا للعمل

وعلى ذلك

إذا تراخى المؤجر عن القيام بهذا الالتزام محتجا بأن ما حصله من زيادة من أجرة الوحدات غير السكنية لا يفي بإصلاح المصعد أو أن الزيادة التى حصلها أنفقها فى إصلاحات أخرى على العقار أو دفع الدعوى بأن العقار قد مضى على إنشائه أكثر من عشر سنوات أو إذا امتنع بأى وجه عن القيام بالإصلاح

فإنه يجوز للمستأجرين كلهم أو أحدهم أن يطلبوا فرض الحراسة على العقار وتعيين حارس:

تكون مهمته تحصيل أجرته والاتفاق منها على إصلاح المصعد وتشغيله ودفع حصة المالك فى الإصلاح خصما مما حصله من أجرة ،ويقدر قاضى الأمور المستعجلة دواعي فرض الحراسة من ظاهر الأوراق

فإن وجد أن المالك أبدى استعداه لدفعه نصيبه فى نفقات إصلاح المصعد وأن المستأجرين هم الذين نكلوا عن دفع حصتهم وحجتهم فى ذلك أن الغرض الذى قدمته شركة إصلاح المصاعد مبالغ فيه دون أني قدموا عرضا أقل

أو غير ذلك من الأمور التى تدل على تعنت المستأجرين كان له أن يقضى برفض طلب فرض الحراسة غير أنه لا يجوز للقاضى أن يستند الى تعنت مستأجر واحد أو عدد قليل من المستأجرين متى كان معظم المستأجرين قد أبدوا استعداهم لسداد ما ألزمهم به القانون من نفقات والأمر فى ذلك مردود الى تقدير القضاء المستعجل وموازنته بين مصالح الطرفين .

(القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ فى ضوء الفقه والقضاء للدناصورى وعكاز ص 504 وما بعدها)

 نصوص قانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية

دعوى التعويض عن حوادث الأسانسير

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

            قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه .

مادة (1) : يقصد بالمصعد فى تطبيق أحكام هذا القانون الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر فى اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية .

ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التى تركب بالمبانى الجارى إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

مادة (2) : لا تسرى أحكام هذا القانون على المصاعد بمنشآت القوات المسلحة وغيرها من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة ويصدر بتحديدها قرار وزير الإسكان والتعمير .

مادة (3) : لا يجوز تركيب مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلى ووفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير .

ويقدم طلب الترخيص بالتركيب من مالك المبنى أو من يمثله قانونا الى الجهة المختصة بالمجلس المحلى ويعطى الطالب إيصالا بالاستلام وتلتزم هذه الجهة بأن تثبت فى الطلب وتخطر الطالب بقرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا .

فإذا لم تقم الجهة المذكورة بإخطار الطالب بقرارها خلال المدة المشار إليها جاز له أن يقوم بتركيب المصعد بعد انقضاء عشرة أيام على إنذاره الجهة المشار إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصل دون الرد بذات الطريقة على طلبه .

مادة (4) : لا يجوز تشغيل مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلى وبعد التأمين بقيمة غير محدودة عن حوادث المصعد بما يغطى المسئولية المدنية عن الأضرار التى تقع للغير عن مدة الترخيص .

ويقدم طلب الترخيص بتشغيل المصعد من المالك أو من يمثله قانونا الى الجهة المذكورة ويعطى الطالب إيصالا بالاستلام .

ويجب أن يصدر القرار بقبول الطلب أو بتعديله أو برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ن وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا وأن يعتمد من رئيس مجلس المدنية أو رئيس الحى المختص ويعتبر القضاء هذه المدة دون رد بمثابة قرار برفض الطلب .

مادة (5) : يسرى ترخيص التشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتقوم الجهة المختصة بالمجلس المحلى بالتفتيش الدورى للتحقق من استمرار صلاحية المصعد للتشغيل .

مادة (6) : لا يجوز إجراء اى تعديل فى المصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وبعد مراعاة الشروط الفنية التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير .

ويقصد والتعديل أى تغيير يخالف الأوضاع والشروط والمواصفات الواردة فى الترخيص بتشغيل المصعد .

ويسرى على طلب الترخيص بالتعديل والبت فيه الأحكام المبينة فى المادة 4 فى شأن الترخيص بالتشغيل .

وإذا أجرى أى تعديل فى المصعد أثناء سريان الترخيص بالمخالفة للأوضاع والمواصفات التى صدر على أساسها أو تبين للجهة المختصة بالمجلس المحلى عدم صلاحية المصعد ، كان لها أن تكلف مالك المبنى أو من يمثله قانونا بإجراء ما يلزم ليكون المصعد متفقا مع الترخيص وصالحا للتشغيل .

مادة (7) : للجهة المختصة أن تحدد للمالك أو من يمثله أجلا ينفذ خلاله الأعمال المطلوبة فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يقوم بها ، كان لهذه الجهة عند الضرورة أن تكلف إحدى المنشآت المرخص لها فى أعمال المصاعد طبقا لأحكام هذا القانون بإجرائها على حساب المالك ، وتحصل تكاليف هذه الأعمال بطريق الحجز الإدارى .

ومع عدم الإخلال بمسئولية المالك قبل المستأجرين يكون للجهة المختصة – عند الضرورة – إيقاف تشغيل المصعد لحين إتمام الأعمال المطلوبة .مادة (8) : لصاحب الشأن أن يتظلم من القرارات التى تصدرها الجهة المختصة بالمجلس المحلى طبقا لأحكام المواد السابقة .

ويقدم التظلم الى المحافظ المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويكون قراره فى ذلك نهائيا .

مادة (9) : على المالك أن يتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها بأعمال المصاعد طبقا لأحكام هذا القانون للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية .

وعليه أن يحدد عاملا واحدا على الأقل توافق عليه وتتولى تدريبه المنشأة المتعاقد مها على الإصلاح والصيانة ليقوم بمراقبة تشغيل المصعد أو مجموعة ن المصاعد تفتح على ردهة واحدة .

مادة (10) : يجب على المالك أو العامل الذى يعهد إليه بمراقبة تشغيل المصعد أن يبلغ المنشأة المتعاقد معها على الإصلاح والصيانة عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .

ويجب أن يثبت هذا البلاغ وساعة وتاريخ وروده فى سجل يعد لذلك بالمنشأة المتعاقد معها .

مادة (11) : لا يجوز لآية منشأة مزاولة أعمال تركيب أو تعديل أو إصلاح أو صيانة المصاعد إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية التى تصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير .

ويسرى الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .

مادة (12) : يجب على المنشأة المتعاقد معها أن تقوم بأعمال الإصلاح والصيانة الدوريين بطريقة تضمن استمرار تشغيل المصعد بحالة منتظمة .

وعلى المنشأة أن ترسل مندوبها خلال فترة أقصاها 24 ساعة من وقت بلاغها بالعطل ليقوم بمعاينة المصعد وإتمام إصلاح العطل إذا لم يجاوز نطاق العقد المبرم معها .

وإذا ثبت أن الإصلاحات اللازمة تجاوز نطاق العقد ، فعلى المنشأة أن تقدم للمالك مقايسة بهذه الإصلاحات خلال 48 ساعة ، وعلى المالك أن يبادر الى التعاقد معها أو مع غيرها من المنشآت المرخص لها فى أعمال المصاعد ، على تنفيذ هذه الإصلاحات فور استلامه المقايسة ، فإذا تراخى أو امتنع عن ذلك ، طبقت أحكام المادة (7) من هذا القانون .

مادة (13) : ألغين بالقانون 136 لسنة 1981 .

مادة (14) : إذا فسخ العقد المبرم بين المالك والمنشأة المرخص لها بأعمال المصاعد أو انقضى لأى سبب ، وجب على المنشأة أن تقوم بإخطار المجلس المختص بذلك ،

فإذا كان السبب ليس راجعا إليها وجب على المالك أن يتعاقد فورا مع منشأة أخرى ، أما إذا كان ذلك بسبب راجع إليها وجب عليها أن تستمر فى تنفيذ العقد على أن يقوم المالك بالتعاقد مع منشأة أخرى فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالفسخ أو الانقضاء .

مادة (15) : تفرض رسوم على التراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون على النحو الآتى :

  • 1- 125 مليما رسم نظر عن كل طلب تركيب مصعد أو تشغيل مصعد قائم
  • 2-عشرة جنيهات للترخيص بتشغيل مصعد جديد وجنيهان لتشغيل مصعد قائم .
  • 3-جنيه واحد لتجديد ترخيص تشغيل مصعد .
  • 4-خمسون جنيها للترخيص بمزاولة أعمال المصاعد .
  • 5-خمسة وعشرون جنيها لتجديد ترخيص مزاولة أعمال المصاعد .

مادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير وتتضمن على الأخص الأحكام الآتية :

1-شروط ومواصفات تركيب المصاعد وتعديلها وتشغيلها .

2-الإجراءات أو البيانات اللازمة للموافقة على التركيب والترخيص فى التشغيل والتعديل .

3-الشروط اللازم توافرها فى المنشأة للترخيص لها فى مزاولة أعمال المصاعد وتحديد شروط وأساليب تدريب العاملين فيها والنشر عن أسعارها .

4-إجراءات وشروط منح الترخيص للمنشأة وتجديده وإلغائه .

5-الواجبات التى يلتزم بها المالك والمنشأة لتنفيذ أحكام القانون .

6-واجبات العامل المعهود إليه مراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد .

7-الأعمال التى تدخل  فى نطاق الإصلاح والصيانة الدوريين .

مادة (17) : على ملاك المبانى التى بها مصاعد استيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل هذه المصاعد وفقا لهذا القانون ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .

وعلى المنشأة التى تزاول أعمال هذه المصاعد وقت العمل بهذا القانون القيام باستيفاء الاشتراطات التى يتطلبها الترخيص فى هذه الأعمال وتقديم طلبات الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .

مادة (18) : يعاقب كل من يقوم بتركيب مصعد أو تشغيله أو إجراء تعديل فيه بالمخالفة لأحكام المواد 3 ، 4 ، 6 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه .

ويعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين 10 فقرة أولى و12 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها .

ويكون صاحب المنشأة المرخص لها فى مزاولة أعمال المصاعد أو المعهود إليه بإدارتها مسئولا عما يقع منها أو من أحد العاملين فيها من مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنقذة لأحكامه ، ويعاقب بالغرامة المقررة عن هذه المخالفة .

كما تكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن تنفيذ الغرامة التى يحكم بها على صاحب المنشأة أو المعهود إليه بإدارتها أو أحد العاملين فيها .

مادة (19) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه .

دعوى حراسة على مصعد عقار

دعوى التعويض عن حوادث الأسانسير

انه فى يوم …………. الموافق     /   /

بناء على طلب كل من : ـــ

السيد /…………………….. المقيم …………………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ ……………… المحامى ………

 أنا محضر ……………….. محكمة ……….. الجزئية انتقلت

 فى تاريخه الى حيث اقامة كل من : ـــ

أولا  السيد /………………………. المقيم…………………..   متخاطبا مع ……..

الموضوع

بموجب عقد ايجار مؤرخ    /    /     يستأجر الطالب الشقه رقم  ……………. بالعقار رقم ………..الكائن بجهة …………….  والمملوك للمعلن اليه وقد نص البند …………… من العقد على  حق الطالب فى الانتفاع بالمصعد وحيث أنه بتاريخ    /    /       تعطل المصعد وبالاتصال بالمعلن اليه ولم يتحرك ساكنا عملا بأن القانون رقم 78 لسنة 1974 بشأن المصاعد الكهربائية يلزمه  بموالاة صيانة المصعد وقد اضطر الطالب ازاء استمرار تعطل  المصعد الى ابلاغ الشرطة وقد تحرر المحضر رقم …………. ادارى قسم ……….

كما انالطالب أنذر  المعلن اليه على يد محضر بتاريخ    /    /      باعادة  تشغيل المصعد ولكنه لم يمتثل وظل الحال على ما هو عليه وهو  ما يترتب ضررا بالطالب والمقيمين معه والمترددين على شقته اذ لأنه  فى الطابق …….. من العقار . واذ كان يحق للطالب ازاء  الخطر الذى يتهدده ان يلجأ الى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض  الحراسة على المصعد لاعادة تشغيله.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …. للأمور المستعجلة الكائن مقرها ……. بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ….. الموافق    /     /  ( الدائرة ……) ابتداء من الساعة الثامنة صباحا لسماع الحكم بصفة مستعجلة

بفرض الحراسة على مصعد العقار والموضح المعالم بصدر هذه الصحيفة وتعيين ( الطالب ـــ أو المعلن اليه ـــ أو حارس من الجدول ) حارسا قضائيا عليه بدون أجر ( اذ كان الحارس من الجدول فان الحراسة تكون مأجورة ) لاستلامه واعادة تشغيله وصيانته على أن تستوفى النفقات من الأجرة المستحقة مع اضافة المصروفات على عاتق الحراسة.

ولأجل العلم

دليل شركات اصلاح المصاعد ( الأسانسير )

دليل شركات اصلاح المصاعد ( الأسانسير ) 

شركة سمارت لفت – smartlifteg

شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مسجلة بوزارة التموين و التجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية تحت رقم 14424 و عضو الاتحاد المصرى للتشييد و البناء عضوية رقم 44507

شركة ايكو للمصاعد

نقدم الدعم الفني والهندسي  نتيجة خبرة تفوق الـ 18 عاما فى أعمال جميع أنواع المصاعد والسلالم الكهربية.

شركة هاي ليفت

مصاعد هاي ليفت هى شركة مصرية منذ اكثر من 10 سنوات فى السوق المصرى فى مجال المصاعد الكهربية ، نقدم لعملائنا افضل الخدمات فى هذا المجال ، نقدم لعملاء حديثة و حديثة توفير اعلى وسائل الآمان الطاقة والطاقة

شركة السلامة لمهمات المصاعد

شركة رائدة في مجال المصاعد والتي تهتم بتوفير جميع سبل الأمان لعملائها باهتمامها بوسائل الأمان في المقام الأول و يليها توفير جميع سبل الراحة وسرعة الإستجابة لعملائها

خلاصة تعويض حوادث الأسانسير

تتسلل حوادث الأسانسير كظلٍ خفيّ بين أروقة المباني الشاهقة، تاركةً وراءها ندوبًا جسدية ونفسية عميقة، ناهيك عن الخسائر المادية الجسيمة. فما بين إصاباتٍ طفيفة وأخرى خطيرة، وربما وصولًا إلى الوفاة، يصبح السؤال حول التعويض عن تلك الأحداث المؤلمة هو الشغل الشاغل للضحايا وذويهم.

المسؤولية عن حوادث الأسانسير:

تقع مسؤولية حوادث الأسانسير على عاتق عدة أطراف، أهمها:

1. صاحب العقار:

يُعدّ صاحب العقار مسؤولًا عن سلامة وصيانة جميع مرافق العقار، بما في ذلك الأسانسير. ويتوجب عليه التأكد من إجراء الصيانة الدورية والكشف الدوري من قبل فنيين مختصين، بالإضافة إلى اتّباع جميع إجراءات السلامة والأمان.

2. شركة صيانة الأسانسير:

تتحمل شركة صيانة الأسانسير مسؤولية ضمان سلامة عمل الأسانسير، وذلك من خلال إجراء الصيانة الدورية وفقًا للتعليمات والشروط المعمول بها، والتأكد من سلامة جميع مكونات الأسانسير.

3. المستخدمون:

يقع على عاتق مستخدمي الأسانسير مسؤولية اتّباع تعليمات السلامة والأمان، مثل عدم تجاوز سعة الركوب المسموح بها، وعدم العبث بأزرار التحكم، وإبلاغ إدارة العقار عن أي أعطال أو ملاحظات.

 إثبات المسؤولية:

يقع على عاتق الضحية أو ذويه عبء إثبات مسؤولية أحد الأطراف عن الحادث، وذلك من خلال تقديم الأدلة الدامغة، مثل:

  • تقرير الطبيب الشرعي في حالات الوفاة أو الإصابات الجسيمة.
  • تقرير فني من خبير مختص في مجال الأسانسير.
  • شهادات الشهود الذين شاهدوا الحادث.
  • أي مستندات أخرى تدعم القضية.

 أنواع التعويض:

يُمكن للضحية أو ذويه المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، والتي تشمل:

  • التعويض عن الأضرار المادية: مثل تكاليف العلاج الطبي، وค่า الأدوية، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالممتلكات الشخصية.
  • التعويض عن الأضرار المعنوية: مثل الأذى النفسي والألم والمعاناة.
  • التعويض عن العجز الكلي أو الجزئي: في حال إصابة الضحية بعجزٍ دائمٍ أو جزئي عن العمل.
  • تعويض الورثة في حال الوفاة: يُمكن لورثة الضحية المطالبة بتعويض عن الوفاة.

 الإجراءات القانونية:

يُمكن للضحية أو ذويه اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب، وذلك من خلال:

  • رفع دعوى مدنية ضد الطرف المسؤول عن الحادث.
  • توكيل محامي مختص بقضايا التعويضات.
  • تقديم جميع الأدلة والمستندات التي تدعم القضية.

 النصائح الوقائية:

يُمكن تجنب العديد من حوادث الأسانسير من خلال اتّباع النصائح التالية:

  • التأكد من وجود شهادة صيانة دورية سارية المفعول.
  • عدم تجاوز سعة الركوب المسموح بها.
  • عدم العبث بأزرار التحكم.
  • إبلاغ إدارة العقار عن أي أعطال أو ملاحظات.
  • توخي الحذر عند استخدام الأسانسير، خاصةً مع الأطفال.

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

تُعدّ حوادث الأسانسير ظاهرةً خطيرةً تستوجب الاهتمام من قبل جميع الأطراف. ويجب على الجميع العمل معًا لضمان سلامة الأسانسير ومنع وقوع الحوادث، ولضمان حصول الضحايا على حقوقهم الكاملة في حال وقوع أي حادث.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة