📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
دفع انقضاء الخصومة في القانون المصري من أهم الدفوع الإجرائية التي تؤثر مباشرة في مسار الدعوى دون أن تمس أصل الحق الموضوعي.
وقد وضع المشرّع هذا النظام—وفق المادة 140 مرافعات—لوضع حدٍّ لتراكم القضايا وتشجيع الخصوم على موالاة السير في إجراءاتهم.
لذلك، تتناول هذه المادة محل البحث الاجرائي الراهن:
- الشروط الزمنية لانقضاء الخصومة
- والاستثناءات (مثل الطعن بالنقض)
- أثر الوقف والانقطاع
- التفرقة بين الانقضاء وسقوط الخصومة.
- أهم التطبيقات القضائية لمحكمة النقض.
ومن ثم، يقدم هذا الملخص العملي رؤية احترافية موجّهة للمحامين والمتقاضين والباحثين، مع جداول مقارنة وقوائم مرجعية ونصائح عملية تضمن حماية الحق من مخاطر التقادم.
وتبيّن كيف ومتى يتمسك الخصم بالدفع، وما النتائج القانونية المترتبة عليه.
ما هو انقضاء الخصومة؟
انقضاء الخصومة هو تقادمٌ مسقط لإجراءات الخصومة نفسها نتيجة عدم السير فيها خلال مدة محدّدة قانونًا، بما يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى وآثارها، مع بقاء الحق الموضوعي خاضعًا لقواعد التقادم في القانون المدني.
والغاية منه ضبط الدورة الإجرائية ومنع تعليق القضايا سنوات بلا مبرر.
وقد أكّد الفقه والقضاء أن الانقضاء لا يُعدّ من النظام العام؛ فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب التمسك به صراحةً من ذي المصلحة،
ويسقط الحق في التمسك به بالنزول عنه صراحة أو ضمنًا.
الأساس القانوني وتطور المدة
النص الحالي: المادة 140 من قانون المرافعات تقضي بانقضاء الخصومة بمضي مدة على آخر إجراء صحيح فيها، مع استثناء الطعن بالنقض.
تطور تشريعي: كانت المدة خمس سنوات في التقنين السابق، ثم ثلاث سنوات، ثم عُدِّلت بالقانون 18 لسنة 1999 إلى سنتين—وفق ما يورده البحث المرفوع.
ويُلاحظ أن بعض أحكام النقض الواردة تاريخيًا صدرت في ظل مدد سابقة (3 أو 5 سنوات) قبل التعديل. لذا يلزم الانتباه للسياق الزمني عند الاستشهاد بالأحكام.
نصيحة عملية: عند الدفع بالانقضاء أو الرد عليه، تحقّق من تاريخ آخر إجراء صحيح وتاريخ سريان التعديل التشريعي المطبق على الواقعة، لأن اختلاف المدة عبر العصور قد يغيّر النتيجة.
3) نطاق التطبيق والاستثناءات
يسري على الدعاوى أمام محاكم أول وثاني درجة.
لا يسري على الطعن بالنقض بنص صريح؛ إذ لا يد للخصوم في ترتيب ونظر الطعون.
خصومة القضاء الإداري: أوردت أحكام بأن نظامي السقوط والانقضاء لا ينطبقان بذات الصورة على القضاء الإداري لخصوصية منازعات القانون العام وطبيعة دور القاضي الإداري في تسيير الخصومة.
الوقف والانقطاع:
- إذا وجد مانع قانوني (مثل الوقف التعليقي انتظارًا لدعوى جنائية مرتبطة) أو مانع مادي/قوة قاهرة، تتوقف مدة الانقضاء طوال قيام المانع.
وقد قرّرت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض أن مدة الانقضاء تقف خلال الوقف التعليقي المرتبط بالجنائي حتى يصير الحكم الجنائي باتًا.
- الانقطاع (وفاة خصم/زوال صفة/فقد أهلية): لا تبدأ المدة إلا من آخر إجراء صحيح، ويشترط لصحة التعجيل إعلان الورثة أو من في حكمهم إعلانًا صحيحًا.
بدء المدة وما يقطعها
- البداية: من تاريخ آخر إجراء صحيح في الخصومة (مثال: حكم بالوقف، إعلان صحيح، محضر جلسة سارٍ).
- القطع: لا يقطع مدة الانقضاء إلا إجراء صحيح في ذات الخصومة، في مواجهة الخصم الآخر، مقصودٌ به استئناف السير نحو الفصل فيها. لا يكفي إيداع صحيفة بقلم الكتاب دون إعلان صحيح، ولا إجراءات خارج الخصومة.
الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها
سقوط الخصومة (م 134 مرافعات): جزاء إجرائي على إهمال المدعي في السير بالدعوى لمدة سنة عند عدم وجود مانع.
انقضاء الخصومة (م 140 مرافعات): تقادم مسقط لإجراءات الخصومة يسري في جميع الأحوال (مع استثناء النقض)، ومدّته—بحسب التعديل—سنتان على آخر إجراء صحيح، ويخضع للوقف والانقطاع.
انظر أيضًا:
الآثار القانونية لانقضاء الخصومة
أولًا: على الدعوى والإجراءات
- تُلغى صحيفة الدعوى والاستئناف وإجراءات الإثبات، ويُعتبر ما ترتب على الرفع—مثل قطع التقادم—كأن لم يكن.
- لا تمسّ الأحكام القطعية وما قبلها من إجراءات نافذة بذاتها.
ثانيًا: على الحق الموضوعي
- لا ينقضي أصل الحق؛ ويمكن رفع دعوى جديدة متى لم يسقط الحق بالتقادم الموضوعي.
- الخطر الحقيقي: تقادم الحق نفسه إذا تراخى صاحبه بعد انقضاء الخصومة دون إعادة رفع الدعوى في الميعاد. هذا ما يؤكد عليه الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار (محامٍ بالنقض).
انقضاء الخصومة في الاستئناف
- الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف نهائيًا وفقًا للحالة الزمنية (إما من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف أو من تاريخ الحكم بالانقضاء).
- لا يجوز تعجيل استئناف قُضي بانقضائه؛ إذ تخرج الخصومة عن ولاية المحكمة.
ارتباط المسار المدني بالمسار الجنائي
إذا اتحد الأساس بين الدعويين (الجنائية والمدنية)، تتوقف المدنية وجوبًا حتى يصير الحكم الجنائي باتًا؛ وخلال هذه الفترة تقف مدة الانقضاء. أي إجراء للتعجيل قبل زوال المانع يُعدّ عقيمًا.
من له مصلحة في التمسك بالدفع وكيف ومتى؟
- يحق لكل ذي مصلحة—مدعيًا كان أو مدعى عليه، مستأنفًا أو مستأنفًا عليه—التمسك بانقضاء الخصومة.
- لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها؛ يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع، وإلا سقط الحق فيه.
- يجوز إبداؤه بدعوى أصلية أو بدفع عند تعجيل السير بعد الميعاد. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
اجتهادات محكمة النقض (نماذج موجزة)
- الوقف التعليقي والجنائي: لا تُحتسب مدة الوقف ضمن انقضاء الخصومة؛ “في جميع الأحوال” لا تعني الخروج على قواعد وقف التقادم.
- الانقطاع: لا تبدأ المدة إلا من إعلان صحيح للورثة/الخصوم بحسب الأحوال.
- الاستئناف: الحكم بالانقضاء يجعل حكم أول درجة نهائيًا، ويزيل آثار الاستئناف بما في ذلك قطع التقادم.
- الإداري: خصوصية القضاء الإداري تُخرج الخصومة فيه من قواعد السقوط والانقضاء المقررة لقضاء المرافعات الخاص.
أمثلة عملية مختصرة
- قضية تعويض مدني مرتبطة بجنحة: وقفت الدعوى المدنية انتظارًا لحكم بات في الجنائي؛ لا تُحتسب مدة الوقف ضمن مدة الانقضاء، ويصحّ التعجيل بعد صيرورة الحكم باتًا.
- وفاة المدعي أثناء الاستئناف: يبدأ حساب المدة من آخر إجراء صحيح يلي إعلان ورثة المدعي بقيام الخصومة.
- تعجيل بدون إعلان صحيح: لا يقطع المدة، ويجوز للخصم التمسك بالانقضاء.
مراجعة عملية للمحامين
- حدّد آخر إجراء صحيح وتاريخه بدقة.
- تحقّق من وجود مانع قانوني/مادي يوقف المدة (وقف تعليقي، دعوى جنائية، قوة قاهرة).
- راجع المدة المطبّقة زمنيًا (خمس/ثلاث/سنتان) بحسب تاريخ الواقعة.
- عند التعجيل: أعلن الخصم/الورثة إعلانًا صحيحًا خلال الميعاد.
- قبل الدفع بالانقضاء: قيّم تقادم الحق الموضوعي لتقدير المخاطر والبدائل.
انقضاء الخصومة في القانون المصري: متى تنتهي الدعوى وكيف تحمي حقك؟
انتبه عزيزى المتقاضى وعزيزي المحامى لدفع هام وهو ،انقضاء الخصومة القضائية بمضى سنتين بإرادة القانون دون سبب يرجع بإرادة الخصوم ، اذا مر على الدعوى مدة سنتين دون تنفيذ ما أوجبه المشرع من اجراءات .
فان هذه الخصومة تنقضى بمرور سنتين من تاريخ أخر إجراء صحيح تم اتخاذه.
فما معنى ذلك الانقضاء بمضى المدة ؟ ، هذا ما سنتعرف عليه في هذا البحث القانونى.
النص القانونى لانقضاء الخصومة
نصت المادة 140 من قانون المرافعات على إنه :
فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على أخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .
الشرح والتعليق على انقضاء الخصومة
أريد بهذا الحكم وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم ولأن أحكام سقوط الخصومة لا تغني عن هذا الحكم ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول الملحوظين فيه وان الحق الذي رفعت به الدعوي لا ينقضي بمجرد انقضاء الخصومة بل يبقي خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني علي إلا تعتبر المطالبة به في الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم .
ملاحظة : هذه المادة معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 ، حيث نقصت المدة إلى سنتين
ووفقا للفقرة الأخيرة فان انقضاء الخصومة لا يسري علي الطعون المقدمة لمحكمة النقض ، ولكن يسري علي محاكم الدرجتين الأولي والثانية .
ومدة تقادم الخصومة مدة خاصة لا تتأثر بمدة تقادم الحق المرفوعة به الدعوي فجعلها المشرع سنتين دائما تبدأ من آخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوي سواء كان الحق يتقادم بمدة أطول أو بمدة أقصر .
ويقصد بعبارة في جميع الأحوال التي وردت في نص المادة إن الخصومة تنقضي أيا كان سبب عدم السير فيها سواء أكان وقف الدعوي وقفا جزائيا أم لانقطاعها
فإذا انقطع سير الخصومة بسبب وفاة احد الخصوم وظل سيرها مقطوعا لمدة سنتين من آخر إجراء من إجراءات التقاضي انقضت ما لم يقم الخصم بإعلان ورثة الخصم المتوفي بقيام الخصومة.
حتي لو توفي خصم آخر أثناء فترة الانقطاع مادام إن صاحب المصلحة أم يتخذ إجراء صحيحا فيها أثناء فترة الانقطاع
ويترتب علي انقضاء الخصومة بالتقادم الآثار التي يترتب علي السقوط والتي سبق الإشارة إليها.
كما إن الأعمال والإجراءات التي لا تسقط بسقوط الخصومة كالأحكام القطعية والقرارات والإيمان وما تم من التحقيق وأعمال الخبرة تبقي
الفرق بين سقوط الخصومة وانقضاء الخصومة
الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها يتمثل في الآتي :
- أن السقوط لا يكون إلا حيث يكون عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه أما الانقضاء فيكون في جميع الأحوال .
- انه في حالة انقطاع الخصومة لا تبدأ مدة السقوط إلا من اليوم الذي يعلن فيه ورثة المتوفي أو من في حكمهم بقيام الدعوي وأما مدة الانقضاء فتبدأ دائما من آخر إجراء صحيح
- لا يجوز التمسك بالسقوط من المدعي أخذاً بالرأي الراجح أما التمسك بالانقضاء فجائز لكل الخصوم .
- اختلاف مدة السقوط عن مدة الانقضاء.
وفي حالة ما إذا أوقفت الدعوي لأن الحكم فيها يتوقف علي الفصل في مسألة أولية من محكمة أخري كما إذا رفع المضرور دعوي أمام المحكمة المدنية يطالب فيها بتعويض عن حادث قتل أو إصابة خطأ .
وتبين لها أن الدعوي الجنائية عن ذات الفعل مازالت منظورة فانه يتعين علي المحكمة المدنية عملا بنص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي بوقف دعواها إلي أن يفصل نهائيا في الدعوي الجنائية
ولم تكتف محكمة النقض بأن يكون الحكم الجنائي نهائيا بل اشترط أن يكون باتا فإذا نزلت المحكمة المدنية علي حكم القانون وقضت بوقف دعواها .
وحينما صدر الحكم الجنائي وأصبح باتا وعجل رافع الدعوي السير فيها كان الخصوم يدفعون بانقضاء الخصومة فيها عملا بالمادة 140 مرافعات
تأسيسا علي انه قد مضت ثلث سنوات علي آخر إجراء فيها وهو الحكم بوقف الدعوي وكانت محكمة النقض قد أصدرت عدة أحكام متتالية قضت فيها – استرشادا بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – بان:
مدة انقضاء الخصومة لا يرد عليها الوقف ايا كان سببه وحجتها في ذلك إن المشرع صدر نص المادة 140 مرافعات بعبارة “في جميع الأحوال” مما يعتبر في نظرها خروجا علي المبادئ العامة . (المذكرة التفسيرية للقانون )
اتجاه المحاكم بشأن انقضاء الخصومة بمضى المدة
وقد سايرت المحاكم علي اختلاف درجاتها – الجزئية والابتدائية والاستئنافية – محكمة النقض وكانت تقضي بانقضاء الخصومة إذا مضت ثلاث سنوات بين تاريخ الوقف حتي تعجيل الدعوي
وكان يترتب علي ذلك ضياع حقوق المضرورين بسبب إجراء فرضه القانون ولا دخل لهم به لأن وقف الدعوي في هذه الحالة تقضي به المحكمة وجوبا ويترتب عليه قيام مانع قانوني يحول دون اتخاذ إجراءات السير في الخصومة ويظل هذا المانع قائما حتي يقضي في الدعوي الجنائية ويصبح الحكم الصادر فيها باتا
لذلك بحثنا عن حل لهذه المشكلة حتي اهتدينا إليه ومؤداه انه يتعين علي الخصوم أن يعجلوا الدعوي الموقوفة قبل مضي ثلاث سنوات علي تاريخ الوقف وتعود المحكمة إلي الحكم بوقفها من جديد
وبذلك ينقطع تقادم الخصومة فيها إلا إن احدي الدوائر بمحكمة النقض أصدرت في سنة 1984 حكما بالرأي العكسي مما دعا دائرة أخري بمحكمة النقض أن تعرض هذا الخلاف علي الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض حيث قضت وبحق بالعدول عن المبدأ الذي سبق أن اعتنقته محكمة النقض ردحاً من الزمان
وقضت بان الحكم بوقف السير في الدعوي المدنية لحين الفصل نهائيا في الدعوي الجنائية التي يجمعها معا أساس مشترك يوجب عدم احتساب مدة الوقف في مدة انقضاء الخصومة واستطردت قائلة انه لا يقدح في رأيها تصدير المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة في جميع الأحوال
لأن هذه العبارة لا تعني الخروج علي المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية والموضوعية للتقادم المسقط وإنما قصاري ما تعنيه هو انطباق النص علي الخصومة في جميع مراحلها – عدا مرحلة الطعن بالنقض – وفي الحالات التي يكون فيها عدم موالاة السير في الخصومة مراجعة إلي إرادة الخصوم وقلم كتاب المحكمة .
ثم استقر قضاء النقض علي هذا المبدأ بالأحكام التي أصدرتها بعد ذلك وهذا الحكم وان كان قد صدر في صدد رفع الدعويين الجنائية والمدنية إلا إننا نري سريانه علي جميع الدعاوي التي يتوقف الحكم فيها علي الفصل في مسألة أولية معروضة علي محكمة أخري.
وتبدأ مدة انقضاء الخصومة بالتقادم من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها ولا يقطعها إلا إجراء صحيح يتعلق بالخصومة مقصود به السير نحو الفصل فيها وصادر من أخر الخصوم في مواجهة الخصم الآخر.
الحكم الصادر بجلسة 8/12/1982 في الطعن رقم 1822 لسنة 50 قضائية
كما إن الخصومة تنقضي حتي ولو كان قد قضي بانقطاع سير الخصومة ولم يعلن الخصم الآخر ورثة المتوفي بقيام الخصومة .
وانقضاء الخصومة وان كان يقع بقوة القانون بمجرد مضي المدة إلا انه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل لابد من إن يتمسك به صاحب الشأن من الخصوم
فان تمسك بع يتعين علي المحكمة أن تقضي بالسقوط ما لم يكن حقه في التمسك به قد سقط بتعرضه للموضوع .
وطلب الانقضاء أما أن يبدي بدعوي أصلية وأما أن يبدي علي صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوي بعد الميعاد غير انه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما انه لم يبد أمام محكمة الموضوع
وإذا رفعت دعوي مبتدأه ببطلان الخصومة سواء أمام محكمة أول درجة ، أم أمام المحكمة الاستئنافية فإن ذلك لا ينشئ جديدة بل يبقي أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها.
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز
الدفع بانقضاء الخصومة على الحق الموضوعى في قانون المرافعات
في هذا المبحث، نتعرف على مفهوم دفع انقضاء الخصومة وأثاره القانونية على الدعوى والحق الموضوعي،وفقا لقانون المرافعات وأحكام محكمة النقض المصرية.
تأثير دفع انقضاء الخصومة على الحق الموضوعي في القانون المصري
يعد دفع انقضاء الخصومة أحد الدفوع الإجرائية الجوهرية التي نص عليها قانون المرافعات المصري.
وهو دفع يثير تساؤلات مهمة أمام الباحثين والمهتمين بالقانون:
- ما المقصود بانقضاء الخصومة؟
- هل يؤدي انقضاء الخصومة إلى زوال الحق الموضوعي ذاته؟
- من له مصلحة في التمسك به؟
- وهل يُعد من النظام العام أم لا؟
في هذا المقال، نناقش هذه النقاط بشكل مبسط واحترافي، مع تحليل لنصوص القانون، وبيان لأحدث أحكام محكمة النقض المصرية، ورأي فقهي حول الموضوع.
مفهوم دفع انقضاء الخصومة
انقضاء الخصومة يعني إلغاء الدعوى بمضي مدة زمنية محددة قانونًا دون اتخاذ أي إجراء صحيح فيها.
وقد نصت المادة 140 من قانون المرافعات على أن:
“في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.”
بمعنى أن الخصومة تنقضي تلقائيًا إذا لم يتابع أطرافها إجراءاتها لمدة ثلاث سنوات، وذلك بهدف منع تراكم القضايا وإطالة أمد النزاعات بلا طائل.
الاستثناءات على قاعدة انقضاء الخصومة
الطعن بالنقض
استثنى المشرع صراحةً الطعن أمام محكمة النقض من أحكام انقضاء الخصومة، نظرًا لأن التأخير في نظر الطعون ليس سببه الخصوم، وإنما طبيعة عمل المحكمة وترتيب القضايا على جدولها.
الوقف والانقطاع
- إذا وُجد مانع قانوني (مثل وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى جنائية مرتبطة).
- أو مانع مادي أو قوة قاهرة تحول دون متابعة الإجراءات.
- فإن هذه الموانع توقف حساب مدة الانقضاء.
آثار انقضاء الخصومة
على الدعوى والإجراءات
- إلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار.
- اعتبار الخصومة كأن لم تكن، بما في ذلك انقطاع التقادم الذي سببه رفع الدعوى.
على الحق الموضوعي
- لا يؤدي انقضاء الخصومة إلى زوال الحق الموضوعي.
- يظل الحق قائمًا وفق القواعد الموضوعية في القانون المدني.
- يمكن للمدعي رفع دعوى جديدة بالحق، ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم.
📌 رأي الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار (محامٍ بالنقض):
يرى أن انقضاء الخصومة لا يمس أصل الحق، وإنما يؤثر على الدعوى القائمة فقط. لكن يجب الانتباه لمواعيد التقادم، لأنها قد تؤدي إلى سقوط الحق نفسه.
صاحب المصلحة في الدفع بانقضاء الخصومة
يحق لكل ذي مصلحة في الدعوى التمسك بالدفع، سواء كان:
- المدعي.
- المدعى عليه.
- المستأنف أو المستأنف عليه.
لكن المشرع نص على أن المحكمة لا تقضي بانقضاء الخصومة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به أحد الخصوم.
انقضاء الخصومة في الاستئناف
إذا قضت محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة، يترتب على ذلك:
- اعتبار الحكم المستأنف نهائيًا.
- زوال صحيفة الاستئناف وإجراءاتها.
- إمكانية بدء تقادم جديد للحق من تاريخ الحكم بالانقضاء.
مبادئ انقضاء الخصومة في أحكام محكمة النقض
أوضحت محكمة النقض أن:
- انقضاء الخصومة لا يعد من النظام العام.
- لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام النقض.
- يسقط الحق فيه إذا تنازل الخصم صراحةً أو ضمنيًا.
جدول HTML يوضح الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها
| المعيار | سقوط الخصومة | انقضاء الخصومة |
|---|---|---|
| المدة | سنة واحدة | ثلاث سنوات |
| الأثر | زوال الدعوى مع بقاء الحق | زوال الدعوى مع بقاء الحق |
| النظام العام | يجوز للمحكمة إثارته | لا يثار إلا بدفع من الخصوم |
| التقادم | يظل الحق محفوظًا | الحق مهدد بالسقوط بالتقادم |
هذا ونؤكد “الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار—محامٍ بالنقض—أن الانقضاء لا يزيل الحق الموضوعي، لكن التقادم قد يُسقط الحق إذا لم يُعاد طرق القضاء في المواعيد.
لذا يتعين على المحامي والمتقاضي إدارة المدد الإجرائية والموضوعية معًا لضمان سلامة المركز القانوني.
شرح الدفع القانوني بانقضاء الخصومة وأثره على الدعوى
في هذا المبحث نستعرض الدفع بانقضاء الخصومة باعتباره من أهم الدفوع الإجرائية التي نظمها قانون المرافعات المصري.
ونسلط الضوء على معناه وأساسه القانوني، ومدى ارتباطه بالنظام العام، ومن له الحق في التمسك به، بالإضافة إلى آثاره على الخصومة وعلى الحق الموضوعي ذاته.
كما نوضح المدة المقررة لانقضاء الخصومة والأسباب المؤدية إليه، مع بيان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وآراء الفقه القانوني في هذا الشأن.
مفهوم دفع انقضاء الخصومة
المقصود بانقضاء الخصومة بمضي المدة هو إلغاؤها بقوة القانون كذلك إلغاء كافة الإجراءات التي تمت فيها سبب ركودها وبغير انقطاع بقوة القانون أو بحكم المحكمة وبغير وقف بقوة قاهرة مدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح .
(عبد الحميد الشواربي ص 414 ، موسوعة الدفوع المدنية )
تنص المادة 140 مرافعات على أنه:
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .
استثناء الطعون بالنقض من أحكام انقضاء الخصومة
أراد المشرع في المادة 140 استثناء الطعون بالنقض من أحكام انقضاء الخصومة بمضي المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات من آخر إجراء صحيح فيها .
اعتبارا بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجري بترتيب دورها في الجدول ولا يد للخصوم فيما يحدث من تأخير السير فيها في بعض الأحيان حتى يسوغ أن يضاروا بهذا التأخير
لذلك اتجه الرأى في ظل قانون المرافعات السابق:
الى عدم إخضاع الخصومة في مرحلة النقض لأحكام الانقضاء وهو مبدأ استقر عليه العمل .
وقد استصوب المشروع تأكيده بنص صريح دفعا لكل مظنة وخشية أن يفهم من عبارة (في جميع الأحوال) الواردة في صدر المادة انقضاء الخصومة حتما بمضي المدة المقررة في أي مرحلة من مراحلها .
بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض وهو فهم قد يبعث عليه أن القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كان يتضمن نصا صريحا بتقرير هذا الاستثناء
ثم ألغى هذا النص بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه في قانون المرافعات مما قد يفسح المجال لتأول هذا الإلغاء ومن أجل ذلك أثر المشرع العود الى تقرير هذا الاستثناء بنص ريح دفعا لكل لبس .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للتقنين السابق:
المقصود بعابرة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة.
وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم فإن أحكام سقوط الخصومة لا تغني عن هذا الحكم ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول ، الملحوظين فيه .
فثمنه حالات لا يبدأ فيها ميعاد سقوط الخصومة لعدم إعلان الوارث أو من في حكمه بوجود الخصومة طبقا للمادة 302 وحالات تكون الخصومة فيها موقوفة عملا بالمادة 293.
وتكون بذلك بمنجى من السقوط فالنص المذكور يرجى أن يكون حافزا يحفز الخصوم لتحريك القضايا الموقوفة والإسراع في إزالة أسباب وقفها .
وظاهر أنه يترتب على انقضاء الخصومة بمضي المدة إلغاء ما تم فيها من إجراءات وزوال الآثار المترتبة على ر فعها.
وأن الحق الذي رفعت به الدعوى لا ينقضي بمجرد انقضاء الخصومة بل يبقى خاضها في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني.
على ألا تعتبر المطالبة في الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم
(محمد كمال عبد العزيز ص 849 ، المرجع شرح قانون المرافعات )
يتضح مما تقدم أن قواعد الانقضاء تكمل قواعد السقوط وتحقق على الوجه الأكمل الغاية المقصودة من القواعد الأخيرة .
وعلى الرغم من أن المذكرة التفسيرية للقانون السابق تشير الى أن مبنى انقضاء الخصومة بالتقادم هو مراعاة المصلحة العامة حتى لا تتراكم القضايا أمام المحاكم فنحن نرى أنه متى اعتبرت قواعد التقادم مكملة لقواعد السقوط.
ومتى كانت هذه القواعد الأخيرة مؤسسة على فكرة رعاية المدعى عليه فالأحرى أيضا أن تؤسس على ذات الاعتبار وتختلف قواعد تقادم الخصومة عن قواعد سقوطها من ناحية مدة السقوط .
فضلا عن أن المدة في التقادم لا تقبل الوقف وفيما عدا ذلك تتشابه قواعدهما وأحكامها وآثارهما .
أبو الوفا – ص 683 ، 684 – التعليق علي قانون المرافعات
وتبدأ مدة الانقضاء بالتقادم من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها ، ولا يقطعها إلا إجراء صحيح يتعلق بالخصومة مقصودا به السير نحو الفصل فيها ، وصادرا من أد الخصوم في مواجهة الخصم الآخر على نحو ما ذكرناه في سقوط الخصومة .
أبو الوفا ص 687 – المرجع السابق
ويسري حكم المادة 136 مرافعات على انقضاء الخصومة فيجوز طلبه سواء بدفع عند تعجيل الدعوى بعد الميعاد وقبل التعرض للموضوع أو بدعوى مبتدأه وفي جميع الأحوال يعتبر الطلب دفعا ببطلان إجراءات الخصومة .
فيتعين تقديمه الى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة أو محكمة الطعن ولا تعتبر دعوى مبتدأه ترفع الى أول درجة
(26/2/1984 طعن 1820 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 545)
ولا يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين
(8/12/1983 طعن 822 سنة 52 ق)
ولا ينشئ الطالب خصومة جديدة بل يبقى أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها
(الحكم السابق)
وتسري أحكام انقضاء الخصومة كالشأن في سقوط الخصومة على كافة الدعاوى وكافة الدرجات إلا ما استثنى بنص خاص كالطعن بالنقض .
ومن ثم فإنها تسري على دعوى البيع العقاري وإن كانت هذه الدعوى تقف برفع الاعتراض على البيع الى حين الفصل فيه نهائيا باعتباره مانعا قانونيا يمنع من موالاة السير في دعوى البيوع
(11/6/1989 طعن 3181 سنة 54 ق – 16/3/1967 – م نقض م – 18 – 674)
ثم تسري المدة بعد القضاء بنقض الحكم الصادر فيه وتبدأ مدة الانقضاء في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى .
صاحب المصلحة في طلب انقضاء الخصومة
يكون لكل ذي مصلحة الحق في طلب انقضاء الخصومة يستوي في ذلك أن يكون في مركز المدعى أو المستأنف أو في مركز المدعى عليه أو المستأنف عليه
قضت محكمة النقض بأن:
نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق – على واقعة الدعوى – على أنه ” في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على خر إجراء صحيح فيها ” ، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على نص تلك المادة قولها:
” والمقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة .
فتنقطع به المدة وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم .
وواضح من هذا النص وما جاء في مذكرته الإيضاحية من تعبير (صاحب المصلحة في الدعوى ) وهو تعبير علام مطلق ، أن المشرع لم يفرق بين المدعى والمدعى عليه.
من حيث اتخاذ الإجراء الذي يقطع مدة إيقاف الخصومة وانقطاعها وبالتالي من حيث أثر انقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما .
وأنه إذا أوقف السير في الدعوى أكثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة من الخصومة (لا فرق بين مدعين ومدعى عليهم) الحكم بسقوط الخصومة انقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
ومتى انقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت جميع إجراءاتها وألغيت صحيفة الدعوى وما يترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن
(31/1/1978 – م نقض م – 29 – 367) – (محمد كمال عبد العزيز ص850 ، 851 – مرجع سابق)
ومن المقرر أن الدفع بانقضاء الخصومة لا يقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فيجب أن تتمسك بها الخصم حتى تقضي بانقضائها .
(عبد الحميد الشواربي ص 114 ، مرجع سابق)
ويخضع بدء مدة انقضاء الخصومة لنفس القواعد التي يخضع لها بدء مدة سقوط الخصومة .
(نقض 26/4/1979 طعن 474 سنة 46 ق)
سريان الوقف والانقطاع علي مدة انقضاء الخصومة
تسري على مدة انقضاء الخصومة أسباب الوقف والانقطاع ، ومن ثم يقف سيرها بقيام قوة قاهرة أو مانع مادي أو مانع قانوني يجول دون تعجليها لها خلال الميعاد كالشأن في الوقف التعليقى
- إذ تقف مدة الانقضاء طيلة المدة التي استغرقها استصدار الحكم في المسألة التي علق عليها الفصل في الدعوى من جهة الاختصاص وصيرورة هذا الحكم نهائيا .
- فلا يحتسب من مدة الانقضاء سوى المدة السابقة على رفع الدعوى للمسألة الأولية لدى الجهة المختصة والمدة التالية لصيرورة الحكم الصادر فيها نهائيا .
- وإذا كان موضوع الدعوى يشكل أساسا مع دعوى جنائية بما يوجب وقف الدعوى المدنية عملا بالمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية
- فإن مدة انقضاء الخصومة تقف حتى صيرورة الحكم الجنائي باتا ، وفي ذلك تقول الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض .
وفقا لنص في المادة 140 من قانون المرافعات على أنه
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .
يدل على:
أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، وأن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها – دون الحق موضوع التداعي الذي يخضع في انقضائه للمواعيد المقررة في القانون المدني .
وهذا التقادم لا يتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذي المصلحة .
ويسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولا صريحا أو ضمنيا وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغي آثارا ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التي اتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصومة علق مصيرها بهذه الإجراءات .
فقد وجب إخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقا للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط .
وهى مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الإجراء الذي يتخذ في الخصومة ذاتها وفي مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى استئناف السير فيها .
وأما وقف مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها .
ولما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية.
أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات .
فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانع قانونيا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك .
وإذ ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن ما أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانوني .
ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيما إذا سيلقى مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات الخصومة مادام المانع قائما.
ولهذا فلا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء ،.
ولا يقدح في ذلك تصدير نص المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة (في جميع الأحوال) لأن هذه العبارة لا تغني الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية والموضوعية للتقادم المسقط .
وإنما قصارى ما تعنيه هو انطباق النص على الخصومة في جميع مراحلها – عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التي حرص الشارع على استثنائها بالنص الصريح في الفقرة الثانية من تلك المادة .
وفي الحالات التي يكون فيها عدم موالاة السير في الخصومة مرجعه الى مطلق إرادة الخصوم أو الى قلم كتاب المحكمة .
وهى حالات أماز الشارع فيها انقضاء الخصومة من سقوطها الذي نص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعى وحده السير فيها ، ولو لأنه أراد استثناء مدة انقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة.
كما فعل في المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية
2/3/1988 طعن 690 سنة 56 ق – م نقض م – 35 الجزء الأول – 26 – ويراجع في نفس المعنى 16/5/1985 طعن 993 سنة 51 ق – 17/5/1984 طعن 1821 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 1147
ويشترط لانقطاع مدة انقضاء الخصومة بإجراء صحيح يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى بغض النظر عن مركزه فيها يتخذه في ذات الدعوى ، قاصدا منه استئناف السير فيها
(28/1/1988 طعن 2345 سنة 54 ق – 31/1/1978 – م نقض م – 29 – 367)
وهو يتمثل في تمام إعلان صحيفة التعجيل إلى باقي الخصوم إعلانا صحيحا خلال الميعاد ، فلا يكفي مجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تحديد الجلسة المحددة لنظر الدعوى
كما لا يغني عنه اتخاذ أي إجراء خارج نطاق الخصومة ذاتها ويقصد موالاة السير فيها .
انقضاء الخصومة بمضي المدة لا يتعلق بالنظام العام
فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع
(8/12/1983 طعن 1822 سنة 52 ق – م نقض م – 34 – 1772 – 3/2/1988 طعن رقم 2076 سنة 53 ق ورقم 765 سنة 54 ق)
ويجوز لصاحب الشأن أن يتنازل عن حقه في التمسك به صراحة أو ضمنا ، ولا يجوز التمسك بانقضاء الخصومة لأول مرة أمام محكمة النقض
(16/3/1967 – م نقض م – 18 – 672)
ومتى طلبه صاحب الشأن واستكمل شروطه فإنه يقع بقوة القانون فيتعين على المحكمة القضاء به دون أن يكون لها سلطة تقديرية.
(24/2/1970 – م نقض م – 321 – 312) – (محمد كمال عبد العزيز ص853 ، 854 ، 855 – مرجع سابق)
وإذا قضى بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة أحد المستأنفين فإن مدة انقضاء الخصومة لا تنقطع بوفاة مستأنف آخر ، فإذا مضت المدة دون تعجيل الاستئناف جاز الحكم بانقضاء الخصومة
(26/4/1979 طعن 472 سنة 46 ق) – (محمد كمال عبد العزيز ص855 – مرجع سابق)
ويترتب على انقضاء الخصومة بمضي المدة إلغاء ما تم من إجراءات وزوال الآثار المترتبة عليها .
(عبد الحميد الشواربي ص 414 ، مرجع سابق)
أي أن انقضاء الخصومة يترتب عليها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها
(24/2/1970 – م نقض م – 21 – 312 – 17/3/1976 طعن 280 لسنة 42 ق)
والحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف نهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه أو من تاريخ الحكم بالانقضاء إذا كان ميعاد الاستئناف لم ينقض بعد.
(15/3/1976 طعن 280 لسنة 42 ق) – (محمد كمال عبد العزيز ص 855 ، مرجع سابق)
ويلاحظ أن صدور حكم قطعي في الدعوى لا يسقط انقضاء الخصومة بمضي المدة ولو كان صادرا في مسألة متعلقة بسير الخصومة كما أن الإجراءات السابقة عليها تظل قائمة وتنأى عن السقوط والانقضاء بمضي المدة.
ولا يترتب على انقضاء الخصومة بمضي المدة سقوط الحكم بوقف الدعوى لأنه قطعي وكذلك الإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف
(عبد الحميد الشواربي ص 415 ، مرجع سابق)
انقضاء الخصومة في الاستئناف: القواعد والآثار القانونية
الحكم بانقضاء الخصومة في الدعوى أو الاستئناف له حجية تمنع من جواز تعجليهما أو الفصل في موضوعها أيا كان سبب الوقف السابق على صدور الحكم بالانقضاء ولو كان قد سبقه صدور حكم قطعي بالوقف التعليقى.
ثم صدر حكم الانقضاء قبل صدور الحكم في المسألة التي علق عليها الفصل في موضوع الدعوى
وقد قضت محكمة النقض بأن:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انقضاء الخصومة طبقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على سقوطها ، والنص في الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه …
مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف يترتب عليه زواله أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها ويمتنع عليها النظر فيه .
وكان الحكم بانقضاء الخصومة – على ما تقدم بيانه – له ذات الأثر الذي لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعي في الدعوى
لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها وأيا كان موضوعه ليس من شأنه المساس بما للحكم بانقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها .
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن قضت بوقف الفصل في الدعوى حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية أو قرار من النيابة العامة في التحقيق الذي تجريه عادت فحكمت بانقضاء الخصومة في الاستئناف إعمالا للمادة 140 من قانون المرافعات.
مما يترتب عليه حتما عدم جواز تعجيله لنظره والفصل في موضوعه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته للإيقاف
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
(26/11/1985 طعن 272 سنة 51 ق – م نقض م – 36 – 1041)
وبأنه وإعمالا لحجية الحكم بانقضاء الخصومة وأثره على النحو المتقدم فإنه إذا كان قد قضى في الاستئناف بقبوله شكلا أو صدر فيه حكم قطعي فرعي
ثم قضى بوقفه تعليقا الى حين الفصل في مسألة أولية من جهة أخرى مختصة وقبل صدور الحكم في هذه المسألة قضى بانقضاء الخصومة.
فإن هذا الحكم يترتب عليه اعتبار حكم أول درجة نهائيا دون أن ينال من ذلك انقضاء بقبول الاستئناف شكلا من غير لأن يصدر حكم في موضوعه
(قارن نقض 1/5/1958 – م نقض م – 9 – 283 – 14/5/1984 طعن 722 سنة 52 ق – م نقض م – 35 – 1288)
وبأنه والقضاء بانقضاء الخصومة ليس له أي أثر على الحق موضوع الدعوى ، وإنما يقتصر أثره على زوال الخصومة بكل ما أنتجته من آثار ومنها ما ترتب على رفع الدعوى من قطع التقادم.
فإن كان الحق موضوع الدعوى لم تكتمل مدة تقادمه وفقا لأحكام القانون الموضوعي الذي يحكمه أمكن أن ترفع به دعوى جديدة
(16/3/1967 طعن 232 سنة 33 ق – م نقض م – 18 – 672 – 31/1/1980 طعن 1451 سنة 48 ق – م نقض م – 31 – 366 – 11/6/1989 طعن 3181 سنة 54 ق – وحكم الهيئة العامة الصادر بجلسة 2/3/1988 في الطعن 960 سنة 50 ق المشار إليه سابقاُ )
رأي الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار حول انقضاء الخصومة
يرى الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض أن الدفع بانقضاء الخصومة يُعد من أهم وأخطر الدفوع الإجرائية، لأنه يؤدي إلى زوال الخصومة وما ترتب عليها من آثار، لكنه لا يمس أصل الحق الموضوعي الذي تظل الدعوى قائمة من أجله.
فالمدعي يستطيع إعادة رفع الدعوى من جديد للمطالبة بحقه، شريطة ألا يكون هذا الحق قد سقط بالتقادم.
ويؤكد الأستاذ عمار أن الخطورة الحقيقية لا تكمن في انقضاء الخصومة ذاته، وإنما في مواعيد التقادم المقررة للحق، فإذا تراخى المدعي ولم يرفع دعوى جديدة قبل اكتمال مدة التقادم، فإن حقه يسقط نهائيًا..
ومن ثمّ، فإن انقضاء الخصومة يكون له أثر غير مباشر على الحق الموضوعي من خلال التقادم، لا من خلال الانقضاء نفسه.
ويرى أن المشرع وُفِّق حين نص على مدة ثلاث سنوات لانقضاء الخصومة، فهي مدة كافية ومعقولة، وتحقق التوازن بين مصلحة المدعي في متابعة دعواه، ومصلحة العدالة في منع تراكم القضايا وإطالة أمد النزاعات دون مبرر.
«انقضاء الخصومة يزيل آثار الدعوى وإجراءاتها لكنه لا يزول الحق الموضوعي بذاته — الخطر الحقيقي هو التقادم الذي قد يسقط الحق إذا لم يُطالب به صاحبه في الوقت القانوني.»
أ. عبدالعزيز حسين عمار
، محامٍ بالنقض
ومن ثم، فالرأى الشخصي للأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن دفع انقضاء الخصومة الراكدة فيقول أنه دفع هام وخطير لأانه يزيل الخصومة من النظر أمام القضاء لكن لا يزيل الحق الموضوعي مما يحق معه لصاحب الحق رفع الدعوي من جديد
لكن انتبه ان كان هناك تقادم للحق فانقضاء الخصومة له أثر سلبي علي زوال الحق الموضوعي ليس الانقضاء السبب وانما التقادم للحق.
ومن ثم يجب الانتباه لمواعيد التقادم المقررة في نص القانون ونقول أن نص المشرع علي انقضاء الخصومة في قانون المرافعات هو نص عملي صحيح وهام لعدم اطالة امد نزاع قضائي بلا طائل منه لاهمال المدعي
وقد نص القانون علي مدة نراها جيدة منن حيث الطول لأنه لا يستساغ عقلا اهمال مدعي في دعواه طوال هذه المدة .
أحكام النقض عن انقضاء الخصومة القضائية
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أن الدعوى التي أديت فيها الشهادة لم يقفل فيها باب المرافعة إذ قررت المحكمة بجلسة 23/1/1990 بوقفها جزاء لمدة ستة أشهر
ولم تعجل من الوقف حتى تاريخ تحريك الدعوى المباشرة بإعلان المطعون ضدهم بصحيفتها – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – بتاريخ 12، 17، 24 /1/1993
بما مؤداه أن تلك الدعوى لازالت قائمة وقابلة للتعجيل من الوقف بعد انتهاء مدته في أي وقت طالما أنها لم تنقض فيها الخصومة وفقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999
والتي جرى نصها على أنه “في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها “
وكان آخر إجراء صحيح في تلك الدعوى هو قرار الوقف وانتهاء مدته في 23 – 7 – 1990 والذي يبدأ منه احتساب مدة الانقضاء، وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الخصومة في الدعوى المشهود بها
حتى يمكن اعتبار ذلك بديلا لإقفال باب المرافعة – وإصرار الشهود على أقوالهم التي أدلوا بها أمام المحكمة حتى ذلك التاريخ، فإن الدعوى الجنائية التابعة لها تكون بدورها غير مقبولة.
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية وذلك بغض النظر عن الأساس الذي أقام عليه ذلك القضاء.
[الطعن رقم 11192 لسنة 64 ق ، جلسة 03 / 03 / 2002]
اذ كان الثابت بالأوراق ان محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6/3/1976 بانقطاع سير الخصومة فى الاستئناف لوفاة المستأنف الاول – مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من السابع الى السادس عشر – وظلت إجراءاته موقوفة الى ان عجلها المستأنف ضدهما – مورثتي المطعون ضدهم الستة الأوائل – بصحيفة قيدت فى 21/2/1983
وأعلنت فى 10/1/1984 وطلبتا فى ختامها الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف طبقا لنص المادة 140/1 من قانون المرافعات فتمسك الطاعنان فى دفاعهما بعدم اعلانهما – وباقى الورثة – أصلا بوجود الخصومة وبأن ميعاد انقضائها بالتالى لا يسرى فى حقهم الا من اليوم الذى يتم فيه هذا الاعلان
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الخصومة فى الاستئناف لمضى ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون ان يعنى ببحث هذا الدفاع رغم جوهريته فانه يكون مشوبا بالقصور المبطل
[الطعن رقم 3359 لسنة 58 ق ، جلسة 18 / 04 / 2000]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة
فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل،
فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي
كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليها في المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها.
[الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق ، جلسة 21 / 11 / 1999]
لما كان تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً
فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم
فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقى هذا عذرا مانعاًُ من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به
عملا بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 من قانون المرافعات بدء بعبارة “في جميع الأحوال تنقضي الخصومة….”
إذ هى لا تعنى ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقى الملزم للخصوم والمحكمة لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقى مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة.
[الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق ، جلسة 21 / 11 / 1999]
لئن كان انقطاع سير الخصومة يتم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، إلا أن ذلك بمجردة لا يستتبع احتساب بدء مواعيد سقوط الخصومة أو انقضائها من تاريخ تحقق سببه
ما لم يصدر حكم من المحكمة به فيبدأ منه احتساب تلك المواعيد ذلك أن استمرار نظر الدعوى دون الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها يعد مانعا من سريان مدة سقوطها أو انقضائها
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب.
[الطعن رقم 1873 لسنة 57 ق ، جلسة 20 / 07 / 1992]
الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها يقتضى أن تكون الخصومة فى حالة ركود بعدم السير فيها وأن يستمر ركودها المدد التى نص عليها المشرع فى المادتين 134، 140 من قانون المرافعات
لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن محكمة الاستئناف تابعت السير فى الاستئنافات الثلاثة ولم توقف السير فيها لأى سبب من الأسباب
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة على سند من إعلان المستأنف عليهما الأخيرين بعد مضى أكثر منه على رفع الاستئنافات يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
[الطعن رقم 2837 لسنة 61 ق ، جلسة 04 / 03 / 1992]
إن الخصومة أمام القضاء الإداري أياً كانت لا تسقط بمضى سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى كذلك لا تنقضى بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء فيها – أساس ذلك
تعارض نص المادتين 134 ، 140 من قانون المرافعات مع نظام و مقتضيات القضاء الإداري – المنازعة الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية و سيادة القانون
و تتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص – الدعوى القائمة على روابط القانون العام يهيمن عليها القاضى فهو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .
[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3110 لسنة 31 ق ، جلسة 05 / 12 / 1989]
من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان ، جنائية و مدنية ، و رفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الحنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية
أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية
أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام
و يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 إثبات
فإنه يتأذى منه الضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير فى إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك .
[الطعن رقم 960 لسنة 56 ق ، جلسة 02 / 03 / 1988]
إذا ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون فى هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانونى
و مخالفة ذلك تجعل الاجراء عقيما إذ سيلقى مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير فى إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً
لهذا فلا تحسب فى مدة إنقضاء الخصومة تلك الفترة التى ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى إنقضت بصدور الحكم النهائى فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الانقضاء
و لا يقدح فى ذلك تصدير نص المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة ” فى جميع الأحوال ” لأن هذه العبارة لا تعنى الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام فى التشريعات الإجرائية و الموضوعية للتقادم المسقط
و إنما قصارى ما تعنيه هو انطباق النص على الخصومة فى جميع مراحلها – عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التى حرص الشارع على استثنائها بالنص الصريح فى الفقرة الثانية من تلك المادة
و فى الحالات التى يكون فيها عدم موالاة السير فى الخصومة مرجعه إلى مطلق إرادة الخصوم أو إلى قلم كتاب المحكمة ، و هى حالات أماز الشارع فيها إنقضاء الخصومة عن سقوطها الذى نص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات
جزاء إهمال المدعى و حده السير فيها ، و لو أنه أراد استثناء مدة إنقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية .
[الطعن رقم 960 لسنة 56 ق ، جلسة 02 / 03 / 1988]
اذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغى آثار ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التى اتخذت فيها و قد يؤثر فى حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات
فقد وجب إخضاع سريانه للوقف و الإنقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية فى شأن التقادم المسقط ، و هى مبادى ، مقررة كأصل عام فى التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية
والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الاجراء الذ ى يتخذ فى الخصومة ذاتها و فى مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى استئناف السير فيها
و أما وقف مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادى يتمثل فى وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة و يستحيل معه على الخصم موالاة السير فى الخصومة أو مانع قانونى يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة و مواصلة السير فيها .
[الطعن رقم 960 لسنة 56 ق ، جلسة 02 / 03 / 1988]
النص فى المادة 140 من قانون المرافعات على أنه
” فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض
يدل على أن إنقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، و أن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع التداعى الذى يخضع فى انقضائه للمواعيد المقررة فى القانون المدنى
و هذا التقادم لا يتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذى المصلحة ، و يسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولاً صريحاً أو ضمنياً .
[الطعن رقم 960 لسنة 56 ق ، جلسة 02 / 03 / 1988]
سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة
فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فاذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع
إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى
كذلك فإن إنقضاء الخصومة المنصوص عليه فى المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع فى سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانونى يمتنع بسببه نظر الخصومة و السير فى إجراءاتها .
[الطعن رقم 960 لسنة 56 ق ، جلسة 02 / 03 / 1988]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه
” يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى
و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها “
مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه – و كان الحكم بإنقضاء الخصومة – و على ما تقدم بيانه – له ذات الأثر الذى – لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى
لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه – ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها .
[الطعن رقم 272 لسنة 51 ق ، جلسة 26 / 11 / 1985]
انقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائما حتى يقضي في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم وإذ كان الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف يترتب عليه ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة .
بما في ذلك اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا وفقا للمادة 305 من قانون المرافعات السابق (الذي يحكم واقعة الدعوى) فإن هذه الانتهائية إنما تلحق بالحكم المستأنف من تاريخ انقضاء مواعيد الطعن فيه بالاستئناف .
إذ يترتب على انقضاء الخصومة في الاستئناف إلغاء جميع إجراءاتها ، بما في ذلك صحيفة الاستئناف وفقا للمادة 304 من قانون المرافعات السابق مما ينبني عليه أن يصبح الحكم المستأنف انتهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه .
متى كان هذا الميعاد قد انقضى قبل صدور الحكم بانقضاء الخصومة – وبالتالي يزول ما كان للدعوى من أثر قاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من هذا التاريخ
أما إذا كان ميعاد الاستئناف لم ينقض حتى صدور الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف فإن الحكم المستأنف يعتبر انتهائيا في جميع الأحوال من تاريخ الحكم بانقضاء الخصومة وفقا لنص المادة 305 من قانون المرافعات السابق
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه ورتب على الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه
وبالتالي زوال أثر الدعوى في انقطاع التقادم ، وبدء تقادم جديد منذ هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 280 سنة 42 ق جلسة 15/3/1976 س 27 ص 641)
الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به أما الخصومة فهي وسيلة ذلك وأنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها الادعاء على القضاء
ويتم بها تحقيقه والفصل فيه والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضي المدة بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط وانقضاء الخصومة
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أي مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني .
(الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق جلسة 31/1/1980)
نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق – على واقعة الدعوى – على أنه
” في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ” .
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على نص تلك المادة قولها ” والمقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكون سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة.
وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم ،
وواضح من هذا النص وما جاء في مذكرته الإيضاحية من تعبير (صاحب المصلحة في الدعوى) وهو تعبير عام مطلق أن المشرع لم يفرق بين المدعى والمدعى عليه من حيث اتخاذ الإجراء الذي يقطع مدة إيقاف الخصومة وانقطاعها.
وبالتالي من حيث أثر انقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما وأنه أوقف السير في الدعوى أكثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة من الخصوم (لا فرق بين مدعين ومدعى عليهم) الحكم بسقوط الخصومة انقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضي خمس سنوات الى آخر إجراء صحيح فيها .
ومتى انقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على:
أن الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الأثر المترتب على انقضاء الخصومة في الاستئناف رقم …… مدني سوهاج بكونهما هما اللتان أهملا موالاة السير فيه
ورتب على ذلك انقطاع التقادم الساري لمصلحة الطاعنين في وضع يدهما على العقار مثار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 314 لسنة 44 ق جلسة 31/1/1978 س 29 ص 367)
الأسئلة المتكررة وأجوبتها عن الدفع بانقضاء الخصومة
[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h3″ question-0=”ما هو المقصود بانقضاء الخصومة؟” answer-0=”هو إلغاء الدعوى بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها دون متابعة من الخصوم.” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”هل يؤدي انقضاء الخصومة إلى سقوط الحق الموضوعي؟” answer-1=”لا، الحق يبقى قائمًا وفق القانون المدني، إلا إذا سقط بالتقادم.” image-1=”” headline-2=”h3″ question-2=”هل يعد انقضاء الخصومة من النظام العام؟” answer-2=”لا، بل يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة.” image-2=”” headline-3=”h3″ question-3=”هل يمكن رفع دعوى جديدة بعد انقضاء الخصومة؟” answer-3=”نعم، بشرط ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم.” image-3=”” headline-4=”h3″ question-4=”من له الحق في الدفع بانقضاء الخصومة؟” answer-4=”كل ذي مصلحة في الدعوى: المدعي أو المدعى عليه.” image-4=”” headline-5=”h2″ question-5=”هل يختلف أثر الانقضاء في الاستئناف عنه في أول درجة؟” answer-5=”نعم، ففي الاستئناف يؤدي إلى اعتبار الحكم المستأنف نهائيًا.” image-5=”” count=”6″ html=”true”]
في الختام، انقضاء الخصومة هو دفع إجرائي جوهري يهدف إلى منع تراكم القضايا وإطالة النزاعات، ورغم أنه يؤدي إلى زوال الدعوى وإجراءاتها، إلا أنه لا يؤثر على الحق الموضوعي ذاته، لكن يبقى الخطر الحقيقي في التقادم، الذي قد يسقط الحق إذا لم تتم المطالبة به في المدة المحددة.
باختصار، بيّن هذا البحث الأساس القانوني لانقضاء الخصومة وشروطها الزمانية، والفروق الدقيقة بينه وبين سقوط الخصومة، وأثر الوقف والانقطاع، وما ينتج عن الحكم بالانقضاء على الدعوى والحق الموضوعي.
مع نماذج من أحكام النقض. ولضمان حماية حقوقك وتجنّب مخاطر التقادم، نوصي بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء.
⚖️ إذا كان لديك دعوى قائمة ولم تُتابع لفترة طويلة، أو ترغب في معرفة موقفك القانوني،
يمكنك التواصل مع المحامي عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض، خبير في قضايا الملكية والميراث والمدني، للحصول على استشارة قانونية دقيقة.
المصادر والمراجع القانونية المستخدمة وللاستزادة
- قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
- أحكام محكمة النقض المصرية .
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
تاريخ النشر: 2021-10-20
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/10/انقضاء-الخصومة-القضائية-بمضى-سنتين.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-10-20.







