قوانين البناء بعد ثورة 25 يناير – 30 يونيو

قوانين المباني بعد ثورتي مصر

أكواد قوانين البناء بعد ثورة 25 يناير و 30 يونيو بشأن التصالح في مخالفات البناء وبشأن بناء و ترميم الكنائس وكذلك برامج الاسكان الاجتماعي و المجتمعات العمرانية و نزع الملكية للمنعة العامة و معهد التخطيط القومي و الإسكان الاجتماعى .

قوانين البناء الأكواد

 

  • التصالح في مخالفات البناء
  •  بناء و ترميم الكنائس
  • برامج الاسكان الاجتماعي
  • قانون المجتمعات العمرانية
  • قانون نزع الملكية للمنعة العامة
  • قانون معهد التخطيط القومي و الإسكان الاجتماعي
  • قانون التصالح في البناء لعام 2023

قوانين البناء كاملة

قانون رقم 1 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019
في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء و تقنين أوضاعها
نشر بالجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (د)  الموافق 7 يناير سنة 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد: الأولى، الثانية (فقرة أولى)، الثالثة، الرابعة، الخامسة (فقرة أخيرة)، السادسة (فقرة ثالثة)، العاشرة (الفقرتان أولى وثانية) من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، النصوص الآتية:

(المادة الأولى)

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:

  1.  التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  2.  المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
  3.  تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  4.  البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
  5.  البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  6.  تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
  7.  البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة،
ويستثنى من ذلك:
  • ( أ ) الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
  • (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
  • (جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 / 7 / 2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.
(المادة الثانية – فقرة أولى)

تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

(المادة الثالثة)

يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ت قدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

(المادة الرابعة)

تتول اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة. وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنتهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.

(المادة الخامسة – فقرة أخيرة)

ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون فائدة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

(المادة السادسة – فقرة ثالثة)

وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرار وتوابعها.

(المادة العاشرة – الفقرتان أولى وثانية)

يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار مجلس الدولة وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

( المادة الثانية )

يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليهما.

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1441هـ

الموافق 7 يناير سنة 2020م

عبد الفتاح السيسى


قانون رقم 1 لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979

فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
الجريدة الرسمية – العدد 2 تابع (ب)   الموافق 11 يناير سنة 2018م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

تُضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فقرة جديدة نصها الآتى:

ويجوز بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى المدن والقرى القائمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1439هـ

            (الموافق 11 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


قانون رقم 24 لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نشر بالجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر ( أ )   الموافق 21 أبريل سنة 2018م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة ثانية)، 7 (فقرة أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية:

مادة 2 – (فقرة رابعة)
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:
  • ( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
  • (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له.
مادة (3)

يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.

مادة 5 – (فقرة ثانية)

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

مادة 6 – (فقرة ثانية)

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

مادة 7 – (فقرة أولى)

تُعهد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها

ومحال إقامتهم، والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) المُشار إليها. وتُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة،

وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

مادة (13)

لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مضافًا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيًا.

وإذا تعذر الدفع لأى سبب من الأسباب، ظلت المبالغ بالحساب البنكى للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئًا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.

مادة 15 – (فقرة أولى )

للمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباءً، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.

( المادة الثانية )

تلغى المادة (20) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1439هـ

الموافق 21 أبريل سنة 2018م

عبد الفتاح السيسى


قانون رقم 80 لسنة 2016

بإصدار قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس

نشر بالجريدة الرسمية – العدد 38 مكرر (هـ)  الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.

على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.

المادة الثانية

لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى الحجة سنة 1437هـ

الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

عبد الفتاح السيسى

قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس

مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم، ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشمل ما يلى:

( أ ) هيكل أو منبر: المكان الذى يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية.

(ب) صحن الكنيسة: المكان الذى يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.

(جـ) قاعة المعمودية: مكان يستخدم فى أداء طقس العماد، ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحى، وغيرها من المرافق.

(د) المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.

2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3-  مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوى الحاجة.

4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفٍ لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الدينى المختص: الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية.

7- المحافظ المختص: المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التى ينظمها هذا القانون.

8- الطائفة: الطائفة الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

9- الممثل القانونى للطائفة: شخص طبيعى من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأىٍ من الأعمال المطلوبة الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الدينى الأعلى لكل طائفة فى كل حالة.

10- الأعمال المطلوب الترخيص بها : بناء، أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل، أو تدعيم، أو ترميم، أو هدم، أو تشطيبات خارجية بالكنسية، أو ملحق الكنيسة، أو مبنى الخدمات، أو بيت الخلوة.

مادة (2)

يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى.

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

مادة (3)

يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب إن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.

وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

مادة (4)

يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة (5)

يلتزم المحافظ المختص فى البت فى الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

مادة (6)

يحظر القيام بأىٍ من الأعمال المشار إليها فى المادتين (3)، (4) من هذا القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

مادة (7)

لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

مادة (8)

يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقًا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى، واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فى شأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.

وفى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب كان.

مادة (9)

يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

مادة (10)

يعتبر مرخصًا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكًا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 1 لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نشر بالجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر ( أ )  الموافق 11 يناير سنة 2015

قوانين البناء كاملة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة

قـرر القانون الآتى نصه

المادة الأولى

يُستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة (7) والمادة (8) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصان الآتيان:

المادة (7) فقرة أولى:

“تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة،

وتعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يومًا ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول”.

المادة (8 )

لذوى الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.

ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار وإذا كان الاعتراض متعلقًا بحق العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن.

وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية – عند اللزوم – أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابةً ودفعةً واحدةً وتحدد لهم ميعادًا مناسبًا لتقديمها

وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض.

ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم بالقرار.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الأول سنة 1436هـ

           الموافق 11 يناير سنة 2015م

عبد الفتاح السيسى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 13 لسنة 2015

فى شأن معهد التخطيط القومى

( نشر الجريدة الرسمية – العدد 8 مكرر (ز) – السنة الثامنة والخمسون

6 جمادى الأولى سنة 1436هـ-  الموافق 25 فبراير سنة 2015م )

رئيس الجمهورية

  • بعد الاطلاع على الدستور؛
  • وعلى القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومى؛
  • وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
  • وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
  • وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
  • وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
  • وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسة العلمية؛
  • وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام؛
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
  • وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى نصه

مادة  (1)

يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منهما:

المعهد:  معهد التخطيط القومى.

الوزير المختص:  الوزير المعنى بشئون التخطيط.

المجلس:  مجلس إدارة المعهد.

مادة (2)

معهد التخطيط القومى المنشأ بالقانون رقم 231 لسنة 1960 المشار إليه هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطًا علميًا.

مادة (3)

المقر الرئيسى للمعهد مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له يباشر من خلالها نشاطه فى مختلف محافظات الجمهورية.

مادة (4)

أغراض المعهد هى النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذى القرار وصانعى السياسات بالرؤى والبدائل الإستراتيجية، ونشر الوعى والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية.

وللمعهد فى سبيل تحقيق أغراضه ما يأتى:
  • 1 – إجراء البحوث والدراسات فى كافة المجالات التى تساهم فى تحقيق أغراضه.
  • 2-  إعداد الكوادر التخطيطية وذلك بتنظيم البرامج التدريبية فى مجالات التخطيط والتنمية ومنح الشهادات الدالة على اجتياز هذه البرامج.
  • 3 –  منح الدرجات العلمية (دبلوم – ماجستير – دكتوراة) فى مجالات التخطيط والتنمية منفردًا أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة فى الداخل والخارج.
  • 4 –  تقرير منح دراسية ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
  • 5 – الإيفاد فى بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية.
  • 6- عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية.
  • 7- إصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية، وترجمة وتأليف الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد.
  • 8- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية.
  • 9- المساعدة فى نشر ثقافة التخطيط والتنمية فى المجتمع.
  • 10- تقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة فى مجالات التخطيط والتنمية فى الداخل والخارج.

مادة (5)

يتولى إدارة المعهد:

1-  المجلس.

2-  رئيس المعهد.

مادة (6)

يُشكل المجلس برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:

1- رئيس المعهد: ويحل محل الوزير المختص فى حالة غيابه.

2 –  نواب رئيس المعهد.

3- مديرى المراكز العلمية بالمعهد.

4- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

5- ممثل لوزارة التخطيط بدرجة رئيس قطاع، يختاره الوزير المعنى بشئون التخطيط.

 6- ممثل لوزارة المالية بدرجة رئيس قطاع، يختاره وزير المالية.

7-  أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

8- أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير الدولة لشئون البحث العلمى.

9- خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص، بناءً على ترشيح رئيس المعهد.

ويتولى الأمين العام للمعهد القيام بأعمال الأمانة الفنية للمجلس، ويشارك فى مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (7)

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أغراضه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:

أولاً – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

1- رسم وتنسيق السياسة العامة للبحوث والاستشارات والتدريب وبرامج الدراسات العليا وغيرها من الأنشطة العلمية للمعهد، ووضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أغراض المعهد ومتابعتها.

2- إقرار خطة احتياجات المعهد من الوظائف العلمية والإدارية والفئات المساعدة الأخرى، وخطط رفع مستوى تأهيلهم وترقية مهاراتهم، والخطط اللازمة لتدبير ما يلزم للمعهد من تجهيزات وإنشاءات.

3- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامى.

4- إقرار القواعد الخاصة بالمنح الدراسية والمكافآت عن البحوث والدراسات وغيرها من أعمال المعهد.

5- وضع القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التى تمنح لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة ولغيرهم من العاملين بالمعهد.

6- الموافقة على إنشاء المراكز العلمية والأقسام التابعة لها.

7- الموافقة على إنشاء المراكز الفنية من العاملين المدنيين بالمعهد لتقديم الدعم اللازم للمراكز العلمية فى إنجاز مهامها.

8- إقرار قواعد تنظيم شئون البحوث العلمية، وقواعد الاشتراك فى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

9- مناقشة التقارير السنوية لرئيس المعهد والمراكز العلمية وتوصيات المجلس العلمى التنسيقى والمؤتمر العام للهيئة العلمية، وتقييم نظم العمل فى الأنشطة المختلفة للمعهد ومراجعتها وتطويرها بما يتوافق مع مقتضيات التقدم العلمى ومطالب المجتمع واحتياجاته.

10- الموافقة على إنشاء برامج علمية جديدة أو تعديل البرامج القائمة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

11- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها فى ضوء ما يستجد من تطورات.

12- الموافقة على اللوائح الداخلية للمعهد المتعلقة بشئون العاملين والشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمعهد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة.

ثانياً – المسائل التنفيذية:

1- تعيين أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد وترقيتهم وندبهم وإعارتهم.

2- منح الشهادات الدالة على اجتياز البرامج الخاصة بالدراسات العلمية والتدريبية.

3- تحديد مقابل الخدمات التى يقدمها المعهد للغير فى نطاق أغراضه، وتحديد الرسوم الدراسية السنوية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للمصريين ولا يجاوز عشرة آلاف دولار لغيرهم.

4- تنمية أموال المعهد واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.

5- قبول المنح والهبات والوصايا والإعانات والتبرعات فى الحدود التى لا تتعارض مع أغراض المعهد.

6- إقرار تشكيل اللجنة الدائمة لترقية أعضاء الهيئة العلمية.

ثالثًا – مسائل متفرقة:

1- الموافقة على دعوة أساتذة زائرين لمهام محددة بالمعهد بناءً على عرض رئيس المعهد.

2- إنشاء وحدات ذات طابع خاص.

3- المسائل الأخرى التى يختص بها المجلس وفقًا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويكون للمجلس سلطة الوزير فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وبما لا يخل بتأشيرات الموازنة العامة للدولة.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته للجنة أو أكثر من بين أعضائه أو لرئيسه أو لرئيس المعهد.

مادة (8)

يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يُرجح الرأى الذى منه الرئيس أو من يحل محله عند غيابه.

مادة (9)

يُصرف لأعضاء المجلس مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدهما قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (10)

يُعين رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، ويشترط فى المرشح لهذه الوظيفة أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط اختيار رئيس المعهد وباقى شروط شغل هذه الوظيفة.

ويُعين رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار، ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كرئيس للمعهد إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة (11)

يتولى رئيس المعهد تصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة العامة التى يرسمها المجلس وتمثيله فى صلاته بالغير وأمام القضاء، وله على الأخص ما يأتى:

1 – تنفيذ قرارات المجلس.

2- وضع خطط وبرامج النشاط العلمى للمعهد فى حدود قرارات المجلس.

3- الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمى التى يقوم بها المعهد.

4- إقرار المنح الدراسية والمكافآت والإعانات المتعلقة بالبحوث والدراسات.

5- الترشيح لبعثات المعهد ومبعوثيه فى الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات العلمية.

6- إعداد مشروع الموازنة واللوائح المتعلقة بتنفيذها والحساب الختامى.

7- تنفيذ الموازنة المعتمدة فى حدود قرارات المجلس.

8- إعداد تقرير سنوى عن أعمال المعهد وعرضه على مجلس الإدارة.

ويكون لرئيس المعهد سلطة رئيس المصلحة المنصوص عليها فى كافة القوانين واللوائح الأخرى، وذلك بما لا يتعارض مع سلطات المجلس، وله أن يفوض نوابه أو أحدهم أو أمين عام المعهد فى بعض اختصاصاته.

مادة (12)

يكون لرئيس المعهد نائب أو أكثر بحد أقصى ثلاثة، لمعاونته فى إدارة المعهد، ويحل أقدمهما فى التعيين محله عند غيابه.

ويعين نائب رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح من رئيس المعهد وعرض الوزير المختص.

ويشترط فيمن يعين نائبًا لرئيس المعهد أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط اختيار نائب رئيس المعهد وباقى شروط شغل هذه الوظيفة واختصاصاته.

ويُعين نائب رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار، ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كنائب لرئيس المعهد إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة (13)

يُشكل مؤتمر عام للمعهد من جميع أعضاء الهيئة العلمية به، وينعقد مرة واحدة على الأقل فى العام بناءً على دعوة من رئيس المعهد، ويدعى له جميع أعضاء الهيئة العلمية المعاونة.

ويختص المؤتمر بمناقشة شئون المعهد العلمية والفنية والإدارية وخطط البحوث والتدريب والتعليم والتوثيق والنشر، وكل ما من شأنه تطوير وتنشيط أعمال المعهد، وبلورة اقتراحات محددة للارتقاء بأدائه، ومناقشة مشروع التقرير السنوى الذى يعده رئيس المعهد عن نشاط المعهد قبل عرضه على المجلس، ويصدر المؤتمر توصياته بشأنها ويرفعها للمجلس.

مادة (14)

يتكون الهيكل التنظيمى للمعهد من عدد مناسب من المراكز العلمية، وتحدد اللائحة التنفيذية عددها ومسمياتها واختصاصاتها والأقسام التى تتبعها والشهادات التى تمنحها ونظام الدراسة بها.

مادة (15)

يكون لكل مركز علمى مجلس، يُشكل برئاسة مدير المركز وعضوية كلٍ من:

1-  وكيل المركز ويحل محل مدير المركز فى حالة غيابه.

2 – رؤساء الأقسام العلمية بالمركز.

3- أستاذ من كل قسم، على أن يجرى كل سنة تناوب العضوية بين أساتذة كل قسم بترتيب أقدميتهم.

4- أقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس فى المراكز.

مادة (16)

يُشكل بالمعهد “مجلس علمى تنسيقى” برئاسة رئيس المعهد وعضوية نوابه ومديرى المراكز العلمية، ويجتمع بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتشاور فى شئون المعهد العلمية والفنية وإصدار توصياته بشأنها، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.

مادة (17)

تحدد وظائف المعهد العلمية وتعادل بالوظائف العلمية الواردة بالقانون رقم 231 لسنة 1960 وبالوظائف العلمية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وذلك على النحو الوارد بالجدول الآتى:

  • المسلسل
  •  وظائف المعهد
  • العلمية
  •  الوظائف المعادلة
  • طبقًا للقانون رقم 231 لسنة 1960
  •  الوظائف المعادلة
  • طبقًا لقانون تنظيم الجامعات
  •  رئيس المعهد
  •  مدير المعهد
  •  رئيس الجامعة
  •  نائب رئيس المعهد
  •  نائب رئيس الجامعة
  •  مدير مركز
  •  مدير مركز
  •  عميد الكلية
  •  وكيل مركز
  •  وكيل الكلية
  •  رئيس مجلس قسم
  •  رئيس مجلس قسم
  •  أستاذ
  •  مستشار
  •  أستاذ
  •  أستاذ مساعد
  •  خبير أول
  •  أستاذ مساعد
  •  مدرس
  •  خبير
  •  مدرس
  •  مدرس مساعد
  •  باحث
  •  مدرس مساعد
  •  معيد
  •  باحث مساعد
  •  معيد

وتتكون الهيئة العامة للمعهد من رئيس المعهد ونوابه ومديرى المراكز ووكلائهم ورؤساء مجالس الأقسام والأساتذة والأستاذة المساعدين والمدرسين، وتتكون الهيئة العلمية المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين.

ويُعين جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة من أعضاء الهيئة العلمية بالمعد بذات وظائفهم أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل.

مادة (18)

مع مراعاة جدول معادلة الوظائف المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون، يسرى جدول المرتبات والبدلات المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على رئيس المعهد ونوابه ومديرى المراكز ووكلائهم ورؤساء الأقسام وسائر أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد.

مادة (19)

مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون، يلتزم أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة فى أداء واجبات وظائفهم بالآتى:

1- التمسك بالقيم والتقاليد العلمية والأصيلة.

2- التفرغ للقيام بأعمال البحث العلمى والتدريس والتدريب ومتابعة نشاط أعضاء الهيئة المعاونة والدارسين والمتدربين، وذلك وفقًا لما يكلفون به من مجلس المركز المختص أو إدارة المعهد.

3- المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونوا أعضاء فيها وفى أعمال المؤتمر العام للمعهد.

4- عدم التدريس خارج المعهد أو القيام بعمل من أعمال الخبرة أو تقديم الاستشارة فى موضوع معين إلا بموافقة رئيس المعهد، وذلك بعد أخذ رأى مدير المركز المختص.

5 – عدم الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتوافق وكرامة هذه الوظيفة.

ولرئيس المعهد أن يقرر منع عضو الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة من مباشرة أى عمل يُرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ويجوز لرئيس المعهد بعد أخذ رأى مدير المركز المختص الترخيص لأعضاء الهيئة العلمية بمزاولة مهنتهم خارج المعهد فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكتسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى، وعلى ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (20)

على أعضاء الهيئة العلمية المعاونة بدل أقصى جهد فى دراساتهم وبحوثهم العلمية فى سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلهما، والقيام بما يكلفون به من الأعمال العلمية المساعدة، على أن يُراعى فى تكليفهم أن يكون بالقدر الذى يسمح لهم بمواصلة دراساته وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.

ولا يجوز لأعضاء الهيئة العلمية المعاونة التسجيل للماجستير أو الدكتوراة فى غير تخصص المراكز العلمية التابعين لها إلا بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأى مدير المركز المختص.

مادة (21)

يتولى التحقيق مع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين فيما ينسب إليهم أستاذ بالمعهد أو لجنة برئاسة أحد الأساتذة بناءً على تكليف من رئيس المعهد.

وتكون مساءلة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين أمام مجلس تأديب يُشكل برئاسة أحد نواب رئيس المعهد يعينه مجلس إدارة المعهد سنويًا، وعضوية كل من:
  • نائب لرئيس مجلس الدولة يندب سنويًا.
  • أحد الأساتذة بالمعهد يعينه المجلس سنويًا.
  • ويحدد مجلس إدارة المعهد من يحل محل نائب رئيس المعهد فى حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
  • وتكون الإحالة إلى التحقيق وإلى مجلس التأديب بقرار من رئيس المعهد.
  • وتسرى بالنسبة على المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة المشار إليه.
  • واستثناءً من أحكام هذه المادة تكون مساءلة رئيس المعهد ونوابه من خلال لجنة ثلاثية يشكلها الوزير المختص للتحقيق فى الوقائع المنسوبة إلى أى منهم، ويعرض رئيس اللجنة نتيجة التحقيق على الوزير المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.

مادة (22)

يكون للمعهد أمانة عامة، تُشكل من أمين عام بالدرجة الممتازة وعدد كافٍ من العاملين.

ويتولى الأمين العام معاونة رئيس المعهد فى الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للمعهد، ومباشرة كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (23)

تكون للمعهد موازنة خاصة به تُعد فى إطار الموازنة العامة للدولة، وتتكون موارد المعهد مما يأتى:

1- الاعتمادات المخصصة له بالموازنة العامة للدولة.

2- المنح والهبات والوصايا والإعانات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض المعهد.

3- مقابل أداء الخدمات التى يقدمها المعهد للغير فى نطاق أغراضه، والرسوم الدراسية السنوية.

4- الموارد الأخرى التى يقرر المجلس إضافتها.

وعلى أن توضع موارد المعهد فى حساب خاص بالبنك المركزى، ويتم الصرف منها وفق أنشطة المعهد.

مادة (24)

يُنشأ بالمعهد صندوق يهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد والعاملين به، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتولى إدارة وتصريف شئونه مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد اعتمادها منه على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للصندوق.

ويكون للصندوق موازنة خاصة به، ويُرحل فائضه من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاطه وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وتتكون موارده من:

1- اشتراكات الأعضاء والعاملين بالمعهد.

2- ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة لأغراض الصندوق.

3- الهبات والتبرعات والمنح والإعانات والهدايات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق لهذا الغرض.

4- نسبة (10%) من حصيلة الخدمات التى يقدمها المعهد.

5- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

وتصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة الداخلية للصندوق، وتتضمن على وجه الخصوص نظام عمل الصندوق ونظامه الإدارى والمالى، وتحديد المكافآت التى تصرف لأعضاء مجلس إدارة الصندوق ولغيرهم من العاملين والخبراء المستعان بهم وشروط صرفها.

مادة (25)

تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فيها لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض وأحكامه.

مادة (26)

تسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وجدول المرتبات المرفق به على العاملين بالمعهد من غير أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية الصادرة تنفيذًا له.

مادة (27)

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير المختص، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة العامة للمعهد الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1971 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون رقم 321 لسنة1960 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (28)

يُلغى القانون رقم 231 لسنة 1960 المشار إليه.

مادة (29)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1436هـ

الموافق 22 فبراير سنة 2015م

 عبد الفتاح السيسى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 20 لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014

فى شأن الإسكان الاجتماعى
الجريدة الرسمية – العدد 14 تابع (ب)  الموافق 2 أبريل سنة 2015

قوانين البناء كاملة

رئيس الجمهورية

  • بعد الاطلاع على الدستور؛
  • وعلى القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
  • وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
  • وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
  • وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى؛
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بإنشاء صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة؛
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
  • وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى نصه

(المادة الأولى)

يُلغى البند الثانى من المادة (11) من القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الآخرة سنة 1436هـ

              (الموافق 2 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 23 لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون البناء

والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008
نشر بالجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (ب) الموافق 20 أبريل سنة 2015م

رئيس الجمهورية

  • بعد الاطلاع على الدستور؛
  • وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
  • وعلى ا لقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
  • وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
  • وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى نصه

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وبنص المادة (38) من قانون البناء المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة الرابعة (الفقرة الثانية)

كما يُقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المادة (38)

تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

المادة الثانية

تُضاف مادة جديدة برقم (39 مكررا) إلى نصوص قانون البناء المشار إليه، نصها الآتى:

المادة (39 مكرراً)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تُستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التى أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى ثبتت سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بناءً على شهادة تصدرها الهيئة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1436هـ

                الموافق 20 أبريل سنة 2015م

عبد الفتاح السيسى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 33 لسنة 2014

فى شأن الإسكان الاجتماعى

نشر الجريدة الرسمية – العدد 18 مكرر – السنة السابعة والخمسون

5 رجب سنة 1435هـ، الموافق 4 مايو سنة 2014م

رئيس الجمهورية المؤقت

  • بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
  • وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
  • وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
  • وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
  • وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
  • وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
  • وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى نصه

المادة الأولى

تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.

المادة الثانية

يقوم برنامج الإسكان الاجتماعى على ما يلى:

1- توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

2- توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة.

ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الواحدة السكنية أو الأراضى.

المادة الثالثة

لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضى معدة للبناء.

ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر.

المادة الرابعة

يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

المادة الخامسة

يلتزم من ينتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لبرنامج الإسكان الاجتماعى، بالبناء عليها طبقًا للشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له قطعة الأرض.

المادة السادسة

يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية وموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.

المادة السابعة

لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أرض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثامنة

يُنشا صندوق يسمى “صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى” يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

المادة التاسعة

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
  • وزير المالية.
  • وزير التخطيط والتعاون الدولى.
  • وزير التنمية المحلية والإدارية.
  • وزير التضامن الاجتماعى.
  • أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
  • ممثل وزارة الدفاع.
  • المدير التنفيذى للصندوق.
  • خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المادة العاشرة

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتى:

1- وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق.

2- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى.

3- قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.

4- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة.

 5-  اعتماد الهيكل التنظميى للصندوق.

6- وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب.

7- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.

8- النظر فى كل ما يرى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.

9- استثمار أموال الصندوق.

وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيسه ببعض اختصاصاته.

كما يجوز له تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.

المادة الحادية عشرة

تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من:

1- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق.

2- الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.

4- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات الى تعقدها الدولة.

5- حصيلة الغرامات المقضى بها طبقًا لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

6- الهبات والإعانات والتبرعات الوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.

7- القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويشترط فى القروض التى يعقدها الصندوق موافقة وزارتى المالية والتخطيط والتعاون الدولى، وموافقة وزارة الخارجية بالنسبة للقروض الخارجية وتكون القروض الداخلية فى الحدود المقررة فى الموازنة.

8- عائد استثمار أموال الصندوق.

9- 1 %  من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.

10- 25 % من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.

المادة الثانية عشرة

يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى بنهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويًا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده، وتكون أموال الصندوق أموالاً عامة.

المادة الثالثة عشرة

تمسك حسابات الصندوق وفقًا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقًا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لوزمه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.

المادة الرابعة عشرة

يصدر بتعيين المدير التنفيذى للصندوق وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء والغير.

المادة الخامسة عشرة

يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها.

كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.

المادة السابعة عشرة

يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بناءً على اقتراح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المادة الثامنة عشرة

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1435هـ

الموافق 4 مايو سنة 2014.

عدلى منصور

قانون التصالح في مخالفات المباني 2023

قوانين البناء كاملة

جاري تجهيز القانون للنشر فتابعونا

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }