كود الرسوم: مواد قانون الرسوم القضائية 2024

كود الرسوم القضائية مع التعديلات

أضف الى مكتبتك القانونية كود الرسوم  وأضف الى معلوماتك القانونية مواد قانون الرسوم القضائية كاملا من المادة الأولي الى المادة التاسعة والسبعون مع التعديلات والتحديثات الاخيرة للقانون.

كود قانون الرسوم القضائية المصري

كود الرسوم مواد قانون الرسوم

المادة (1) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه.

ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش في الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية وألف قرش في دعاوى إشهار الإفلاس ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة.

ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76.

المادة (2) : إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

المادة (3) : يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت على الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره 300 قرش وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة 600 قرش. ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية،

فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.

المادة (4) : يفرض رسم ثابت قدره 800 قرش في دعاوى النقض  وفي دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس.

فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع دون المساس بأحكام الفقرتين السابقتين.

المادة (5) : إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها لا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.

المادة (6) : تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:

  • (1) دعاوى القسمة بين الشركاء.
  • (2) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
  • (3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
  • (4) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

(5) الصلح أمام المحكمة إذا توافرت الشروط المبينة في المادة 20. وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:

  • (1) الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
  • (2) المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة.
  • (3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.

المادة (7) : إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات.

فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة أو أخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها. وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة.

كذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفي بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

المادة (8) : يفرض على المتدخل منضما إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل. فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

المادة (9) : لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 400 جنيه، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

المادة (10) : يحصل ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول. فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة، زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي فقط على أساس التعديل.

المادة (11) : تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:

  • (أولا) الرسوم المخفضة.
  • (ثانيا) رسوم التماس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الإفلاس.
  • (ثالثا) رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل. (رابعا) طلبات التنفيذ.

المادة (12) : فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى

وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع رسم الإعلان. فإذا مضت سنة شمسية على تاريخ الإعلان الأول حصل رسم جديد.

المادة (13) : تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.

المادة (14) : يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه

قضت  المحكمة الدستورية العليا  بجلسة 15/ 4/ 1995 في القضية رقم 27 لسنة 16ق. دستورية “بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

وذلك فيما تضمنته ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ـ من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها”.

المادة (15) : تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة. وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.

المادة (16) : تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

المادة (17) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة،

وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

المادة (18) : تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.

المادة (19) : يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

المادة (20) : إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.

وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه.

وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على 400 جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس 400 جنيه.

وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه. ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة.

المادة (20) : إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.

المادة (21) : في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 400 جنيه يسوى الرسم على أساس 400 جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. ويسري هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.

المادة (22) : ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:

  • (الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.
  • (الثانية) طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

المادة (23) : يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها. ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.

المادة (24) : تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.

المادة (25) : تفصل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

المادة (26) : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

المادة (27) : إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة 24 إبطال الإعفاء.

المادة (28) : إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه.

المادة (29) : لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسي عليه المزاد الذي سبق إعفاؤه من الرسوم إلا بعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد.

المادة (30) : يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرون قرشا عن كل ورقة. ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وعشرون قرشا في المحاكم الابتدائية

وثلاثون قرشا في محاكم الاستئناف والنقض. ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

المادة (31) : يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفي كل سنة.

وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة. ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ورسم الكشف النظري عشرون قرشا عن كل مادة.

المادة (32) : يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة 30.

المادة (33) : يفرض رسم قدره عشرون قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

المادة (34) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 51 يفرض رسم قدره عشرة قروش في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية والجزئية المستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف والنقض على الأوراق الآتي بيانها:

  • (أولا) الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
  • (ثانيا) الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.

المادة (35) : يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض. أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.

المادة (36) : يؤخذ رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ. كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فإذا زاد على ذلك كان الرسم ستين قرشا.

المادة (37) : لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعاوى القائمة.

المادة (38) : يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتي:

(أولا) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره 1% من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع. ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

(ثانيا) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرش على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.

(ثالثا) يفرض رسم قدره عشرون قرشا على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها. ويشمل الرسم المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع دون صورته.

المادة (39) : لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:
  • (أولا) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
  • (ثانيا) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
  • (ثالثا) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها.
  • (رابعا) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن. فإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع.

المادة (40) : الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل في الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

المادة (41) : إذا تقرر سماع شهود ورئي تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق.

المادة (42) : فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية

وعشرون قرشا في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

ويستثنى من ذلك إعلان حكم ثبوت الغيبة وإعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة وتغيير صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.

وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات. ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.

المادة (43) : يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية. ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:
  • (أولا) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
  • (ثانيا) التقرير بزيادة العشر.
  • (ثالثا) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.

المادة (44) : يفرض رسم نسبي قدره 1/2 2% على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل. وفي دعاوى البيع الاختياري يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكا في العقار.

المادة (45) : في حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع. وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

المادة (46) : في الحالات التي يقضي فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفا في المائة من الثمن المبيع به.

المادة (46) : علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد 43 و 44 و 45 و 46 يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي:
  • (1) عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
  • (2) خمسون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
  • (3) خمسون قرشا على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.

وفي حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 43 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط أن لا يقل عن عشرة قروش.

ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.

المادة (47) : لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:

(أولا) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.

(ثانيا) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية أو الحجز العقاري والتأشير بتجديدها.

(ثالثا) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.

المادة (48) : يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا. كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه.

المادة (49) : تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في قانوني الرسوم بالمجالس الحسبية والمحاكم الشرعية دون نظر للجهة القضائية التي تختص بها. وتتبع أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه حكم في ذينك القانونين.

المادة (50) : لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة. كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.

المادة (51) : تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال.

وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية

وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون. ويشمل الرسم الثابت في قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التي يطلبها الطاعن عدا المذكرات.

المادة (52) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.

المادة (53) : يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.

المادة (54) : يؤخذ رسم نسبي قدره عشرة قروش في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش. وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من عشرين قرشا. ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن عشرة قروش.

المادة (55) : يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها وفي تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا.

المادة (56) : لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أي دعوى أو من أي دفتر أو من أي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

المادة (57) : يفرض رسم قدره 20 قرشا على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.

المادة (58) : يفرض رسم نسبى قدره 2% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 400 جنيه فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 1% على الزيادة.

ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.

المادة (59) : لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.

المادة (60) : يحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة والمصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.

المادة (61) : لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما. أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

المادة (62) : لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

المادة (63) : يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقي وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات

ويذكر في الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف. وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

المادة (64) : تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

المادة (65) : فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

المادة (66) : لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.

المادة (66) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم

وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح. وعلى قلم الكتاب المختصة عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

المادة (66) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً.

ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين. وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقي الأقساط. ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض.

المادة (66) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغاً يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبالغ التصالح. ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة (67) : يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق.

المادة (68) : يفرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة.

المادة (69) : يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.

المادة (70) : إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.

المادة (71) : تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.

المادة (72) : يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.

ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو أبدي في قضية.

المادة (73) : يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.

المادة (74) : يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الإشهاد و30 قرشا في حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال. ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهاد، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد.

المادة (75) : يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:

(أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.

(ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها, فإذا لم توضح هذه القيم أو توضحت وكانت في نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية قدرها هذا الأخير مع مراعاة ما يأتي:

(1) ألا تقل قيمة الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة في 60.

(2) ألا تقل قيمة الأملاك المبينة عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد عليها مضروبة في 15.

(3) يحصل مبدئيا عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد رسوم على أساس القيمة التي يوضحها الطالب.

وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ويجوز لقلم الكتاب في كل الأحوال بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير

ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة،

وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقرير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.

(ثالثا) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل بقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.

(رابعا) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.

(خامسا) في دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أم بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.

(سادسا) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق أرجح الرسمين للخزانة.

وفي حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.

(سابعا) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به. وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقي التقدير على أصله أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعه بصرف النظر عن رسم التسجيل المستحق،

ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم. ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أم مشتملا على دعوى الشفعة

وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى. وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع، وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول

وإذا انتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر أو الحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم.

وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلا وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقا على تسجيل العقد بالطرق المقررة, وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.

(ثامنا) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمن حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع، وإذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما.

(تاسعا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.

(عاشرا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضا أخد الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين، وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.

(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية: إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ سوى الرسم نسبيا على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.

إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.

(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد باعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في 20 إذا كان مؤبدا ومضروبا في 10 إذا كان لمدى الحياة، وإذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوي مضروبا في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشرا.

(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.

(رابع عشر) تقدر الرسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.

(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.

رسم الدعاوي مجهولة القيمة

كود الرسوم مواد قانون الرسوم

المادة (76) : تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:

  • (أولا) دعاوى صحة التوقيع.
  • (ثانيا) الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
  • (ثالثا) دعاوى البيع الاختياري.
  • (رابعا) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.
  • (خامسا) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.
  • (سادسا) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
  • (سابعا) دعاوى التزوير الأصلية.
  • (ثامنا) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.
  • (تاسعا) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أم مجهولة.
  • (عاشرا) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.
  • (حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
  • (ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.
  • (ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
  • (رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.
  • (خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.
  • (سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
  • (سابع عشر) دعاوى حق الارتفاق.
  • (ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
المادة (77) : تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها:

(أولا) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.

(ثانيا) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.

(ثالثا) المادتان 42 و44 من الرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.

(رابعا) المادة 48 من القانون رقم 135 لسنة 1939 بشأن المحاماة لدى المحاكم الأهلية. كذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (78) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية:

(أولا) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطلان أو بالترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.

(ثانيا) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.

(ثالثا) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة .

المادة (79) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

خاتمة الرسوم

كود الرسوم مواد قانون الرسوم

قدمنا كود قانون الرسوم القضائية سند مطالبات رسوم النسبي والخدمات وهو كود هام جدا لمكتبتك القانونية حيث أنه قانون ينظم الرسوم القضائية في مصر والرسوم المفروضة على الدعاوى والإجراءات القضائية والتوثيق ويحدد قيمة هذه الرسوم وطريقة تحصيلها وفقا للقانون و يتم فرض رسوم نسبية على الدعاوى والإجراءات القضائية وهي تختلف حسب قيمة الدعوى ويتم تحديد قيمة الرسوم  المفروضة على التوثيق بناءً على نوع التوثيق وعدد النسخ المطلوبة.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }