اعفاء المدين من المسئولية بالاتفاق ( 217 مدني )

هل يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية باتفاق الدائن و المدين علي تحمل الحادث المفاجئ و القوة القاهرة بمعني اعفاء المدين من المسئولية بالاتفاق وفقا لنص المادة 217 مدني وجواز اعفاء المدين من أى مسئولية عن تنفيذ الالتزام العقدي بسبب ذلك ماعدا الغش والخطأ الجسيم منه مع بطلان الاعفاء عن العمل غير المشروع

نص المادة 217 مدني

اعفاء المدين من المسئولية

  1.  يجوز الاتفاق على أن يتحمّل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
  2.  وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
  3.  ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.

النصوص العربية المقابلة للمادة 217 مدني

 هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية  المواد التالية المادة .22ليبى و259 عراقى و218 سورى و219 كويتى و199سودانى و138و139 لبنانى

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن
  • فليس للأفراد حرية مطلقة في الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية فكلما كان الاتفاق على الإعفاء من الخطأ الجسيم والغش لا يجوز في المسئولية التعاقدية
  • كذلك يمتنع اشتراط الإعفاء من المسئولية التقصيرية أياً كانت درجة الخطأ على أن ذلك لا ينفي جواز التأمين على الخطأ ولو كان جسيماً بل وفي نطاق المسئولية التقصيرية ذاتها ، متى كان لا يرتفع إلى مرتبة الغش
  • كما كان للأفراد أن ينفقوا على الإعفاء عن المسئولية الناشئة عن خطأ من يسألون عن أعمالهم بل وعن الغش الواقع من هؤلاء سواء أكانت المسئولية تعاقدية أم تقصيرية .

الاعمال التحضيريه للمادة 217 مدني

ليست أحكام المادة الا تقنيناً للقواعد التى جرى القضاء المصرى على إتباعها فى هذا للشأن فقد يجعل عبء المسئولية أشد وقراً بالإتفاق على تحمل تبعة الحادث الفجائى وبهذا يكون المدين مؤمناً للدائن من وجه وقد تخفف المسئولية علي نقيض ذلك بإشتراط الإعفاء من تبعة الخطأ التعاقدي إلا أن تكون قائمة علي غش أو خطأ جسيم .

فليس للأفراد حرية مطلقة في الانفاق علي تعديل أحكام المسئولية فكما أن الإتفاق علي الإعفاء من الخطأ الجسيم والغش لا يجوز في المسئولية التعاقدية كذلك يمتنع إشتراط الإعفاء من المسئولية التتقصيرية ، أياً كانت درجة الخطأ ، ويعتبر مثل هذا الإشتراط باطلاً لمخالفته للنظام العام.

علي أن ذلك لا ينفي جواز التأمين علي الخطأ ولو كان جسيماً  بل وفي نطاق المسئولية التتقصيرية ذاتها متي كان لا يرتفع إلي مرتبة الغش كما أن للأفراد أن ينفقوا علي الإعفاء من المسئولية الناشئة عن خطأ من يسألون عن أعمالهم بل وعن الغش الواقع من هؤلاء ، سواء أكانت المسئولية تعاقدية أم تتقصيرية .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 ص 553)

شرح اعفاء المدين من المسئولية بالاتفاق

اعفاء المدين من المسئولية

جواز الاتفاق على تحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

الاتفاق على تحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو اتفاق جائز ولكنه يعتبر اتفاقاً استثنائياً بما يوجب أن يرد في صيغة صريحة قاطعة وتفسيرها تفسيراً ضيقاً (جمال زكي بند 202) ويلاحظ أن النص وإن خص بالذكر الاتفاق على تحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي فلأن هذه الدرجة هي أقصى درجات التشديد ، بما يندر جواز الاتفاق على تحمله درجات أقل شدة لا تسمح بها القواعد العامة في التزامه . ويعتبر ذلك ضرباً من التأمين

(السنهوري بند 440، محمد كمال عبد العزيز ص792) .
وقد قضت محكمة النقض بأن

لئن كان الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية وفقاً لما تقضي به المادة 234 من قانون التجارة البحري ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد في المائة من قيمة الشئ الحاصل له الضرر إلا أنه إذا وجد شرط خاص في مشارطة التأمين يحدد المسئولية عن العجز أو التلف ، فإنه يجب إعماله ذلك أن القاعدة الواردة في المادة 243 سالفة البيان ليست من القواعد الآمرة بل يجوز الاتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقاً للشروط الخاصة بذلك التي تحددها مشارطة التأمين البحري

(مجموعة محكمة النقض س22 ص1128 جلسة 28/12/1971)

وبأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه إنما اعمل في قضائه بالتعويض ما اتفق عليه العاقدان في عقد البيع ، وما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع وكان يجوز للمشتري الاتفاق على أن يعوض البائع في حالة حصوله تعرض له في انتفاعه بالمبيع ، كما يحق للمتعاقدين أن يحدد مقدما التعويض بالنص عليه في العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(مجموعة محكمة النقض س23 ص933 جلسة 16/5/1973) .

الاتفاق على تحديد مسئولية المدين لا يكون إلا بإنفاقه مع الدائن

فلا يحاح الدائن باتفاق المدين مع الغير على تحمل الغير هذه المسئولية
قضت محكمة النقض بأن

المسئولية العقدية عن تعويض الضرر الذي تسبب عن خطأ المدين متى تحققت لا ترتفع عن هذا المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنه مادام الدائن المضرور لا يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي إقرار فيها الغير بتحمل تلك المسئولية ،ولا يعتبر هذا الإقرار من الغير اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية مما تجيزه المادة 217 من القانون المدني

لأن الاتفاق الذي تعنيه هذه المادة هو الاتفاق الذي يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسئول بشأن تعديل أحكام المسئولية الواردة في القانون إعفاءاً أو تخفيفاً أو تشديداً ، أما حيث يتفق المسئول مع الغير ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور في هذا الاتفاق فإن هذا يكون اتفاقاً على ضمان المسئولية  لا يؤثر على حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي ولا ينتقص من هذا الحق “

(مجموعة محكمة النقض لسنة 19 ص729 جلسة 4/4/1968)

جواز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطأه الجسيم

ولما كانت أحكام المسئولية العقدية ليست متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يكون للمتعاقدين الاتفاق على تعديل أحكام تلك المسئولية بإعفاء المدين منها كلية أو بتخفيفها بإعفاء المدين من بعض ما يحقق مسئوليته ، أو بتشديدها بتحميل المدين المسئولية كاملة حتى ولو رجع سبب عدم تنفيذ الالتزام للسبب الأجنبي

فإن كان الالتزام بتحقيق غاية فقد يتضمن العقد شرطاً بإعفاء المدين من المسئولية إذا رجع سبب عدم تنفيذ الالتزام لخطأ عادي وقع منه أو لخطأ يسير أو حتى عن الفعل الذي لم يتضمن خطأ إطلاقاً وبذلك يتحول الالتزام ،

بسبب شرط الإعفاء إلى الالتزام ببذل عناية بعد أن كان التزاماً بتحقيق غاية ، ويكون الشرط في هذه الحالة صحيحاً يترتب عليه إعفاء المدين من المسئولية أما إذا تضمن الشرط إعفاء المدين من المسئولية عن فعله العمد أو عن خطأه الجسيم ، فإن الشرط يكون باطلاً ويبقى العقد صحيحاً فتترتب مسئولية المدين كاملة عن فعله العمد أو عن خطأه الجسيم

( أنور طلبه ص235)
 قضت محكمة النقض بأن

من المقرر أن البنك الذي يعهد إليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني ، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من المسئولية لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدي جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق

(الطعن رقم 570 لسنة 63ق جلسة 20/10/1994)

وبأن ” الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة أو اتفاق جائز قانوناً ولا مخالفة فيه للنظام للعام كما أن عقد الإيجار الذي يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الإذعان

(الطعن رقم 230 لسنة 24ق جلسة 13/11/1958)

وبأن ” المسئولية العقدية عن تعويض الضرر الذي تسبب عن خطأ عن هذا المدين متى تحققت لا ترتفع المدين بإقرار الغير بتحمل تلك المسئولية ، ولا يعتبر هذا الإقرار من الغير اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية مما تجيزه المادة 217 من القانون المدني ، لأن الاتفاق الذي تعنيه هذه المادة هو الاتفاق الذي يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسئول بشأن تعديل أحكام المسئولية الواردة في القانون إعفاءاً أو تخفيفاً أو تشديداً ،

أما حيث يتفق المسئول مع الغير ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور في هذا الاتفاق فإن هذا يكون اتفاقاً على ضمان المسئولية  لا يؤثر على حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي ولا ينتقص من هذا الحق

(الطعن رقم 161 لسنة 34ق جلسة 4/4/1968)

وبأن ” متى كانت الطاعنة (شركة التأمين ) قد أسست دعواها قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها بسبب تلف البضاعة أثناء النقل ، على العقد الذي تم بموجبه نقل هذه البضاعة فإنه لا محل لما تثيره الطاعنة من أن ما تضمنه ذلك العقد من الاتفاق على الإعفاء من المسئولية هو شرط باطل في نطاق المسئولية التقصيرية ، ولا على الحكم المطعون فيه وقد تبين أن المسئولية أساسها العقد ، إن هو لم يعرض لما تدعيه الطاعنة من أن لها حقاً في الاختيار بين المسئوليتين ولم يجري تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية بصدد هذا الشرط

(طعن رقم 248 لسنة 35ق جلسة 3/6/1969)

وبأن ” تنص المادة 97 من قانون التجارة على أن “أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت ما لم يكن ذلك راجعاً إلى عيب ناشئ عن نفس الأشياء المذكورة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال  من مرسلها ” ولما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فإنه يصح الاتفاق على عكسه ،ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدني ، الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم

ومن ثم فيكون الاتفاق في سند الشحن على إعفاء مصلحة السكة الحديد من المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع صحيحاً طالما أن تلك الأضرار لم تنشأ عن خطأ أو غش أو خطأ جسيم من جانبها ، وإذن فإذا كان سند الشحن قد تضمن شرطاً بإعفاء الطاعنة ( مصلحة السكة الحديد ) من المسئولية الناشئة عن فقد البضائع أو تلفها بعد فوات موعد استحقاق رسوم الأرضية

وكان الثابت من تقديرات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الأولى (المرسل إليها) قد تراخت في استلام البضاعة من محطة الوصول إلى ما بعد استحقاق رسوم الأرضية واكتشفت العجز في البضاعة عند ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر شرط الإعفاء من المسئولية في هذه الصورة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه

(طعن رقم 501 لسنة 26ق جلسة 29/3/1962)

وبأن ” مفاد نص المادة 567 من القانون المدني أن التزام المؤجر – طبقاً لأحكام الإيجار في القانون المدني – بصيانة العين المؤجرة وحفظها إنما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين وأنه إذا اتفق الطرفان على ما يخالفها تعين إعمال اتفاقهما  ، وإذا أورد المشروع هذه المادة والمادة 577 التي تقضي بالتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة وغيرها من النصوص التي تنظم أحكام عقد الإيجار وتبين آثاره وتحدد المسئولية عند الإخلال بتنفيذه بالفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المدني

كما أورد في شأن العقود الأخيرة المنصوص عليها بذات الكتاب الأحكام التي تناسبها في هذا الخصوص ، وكانت المادة 177/1 من القانون المدني الخاصة بمسئولية حارس البناء قد وردت بالفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ،

وإذ خص المشروع على هذا النحو المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئولتين في تقنينه موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى

فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئولتين . فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرفها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الأخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد  سواء عن تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ،

ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقداً

(الطعن رقم 280 لسنة 34ق جلسة 16/4/1968)

وبأنه إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم هو قصور أسبابه إذا لم يرد على ما أثاره من أن المسئولية التي يدعيها هي مسئولية تقصيرية لا يصح قانوناً الاتفاق على الإعفاء منها ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها المطلقة في تفسير العقد المبرم بين الطاعن وبين خصمه الذي يلقي عليه مسئولية التأخير عن تنفيذ شرط وارد في العقد قد رأت أن هذا التأخير كان مما توقعه العاقدان واتفقا مقدماً على الإعفاء منه اتفاقاً جائزاً صحيحا ً فهذا من المحكمة فيه الرد الضمني على الإدعاء بأن ذلك التأخير كان في ذاته خطأ من الأخطاء  التي لا يجوز الاتفاق مقدماً على الإعفاء من المسئولية عنها

( نقض 27/3/1947 جـ2 في 25سنة ص848)

المقصود بالغش والخطأ الجسيم الذي يبطل الاتفاق على إعفاء المدين من تبعتهما

الغش هو كل فعل أو أمتنع يقع من الشخص أو تابعيه بقصد إحداث الضرر ، والقصد في الغش يكون دائماً خفياً بحيث إذا ظهر لما تحقق الضرر والغش يستوجب وجود سوء النية أو تعمد إحداث الضرر ، والفرق بين الغش والتدليس أن الغش يكون في مرحلة تنفيذ العقد وبعد إبرامه ، أما التدليس فيكون في مرحلة إبرام العقد ، ويجمع بين الغش والتدليس توافر سوء النية . ومثال الغش تبديد الشيء المنقول أو إحراقه

(عزمي البكري ص604)

والمقرر أن الغش يبطل التصرفات والإجراءات وبالتالي فهو يبطل شرط الإعفاء من المسئولية العقدية ، لأن مناط هذا الالتزام بهذا الإعفاء هو تنفيذ العقد بحسن نية ،أما الخطأ الجسيم ، مرحلة ما بين الخطأ التقصيري البسيط ، والخطأ العمدي فهو تقصير يتجاوز الخطأ البسيط ولا يرقى إلى الخطأ العمدي ،

ويتحقق عندما يتوافر احتمال حدوث الضرر ومع ذلك يقترف الفاعل سلوكه الذي قد يؤدي إلى حدوث الضرر وبذلك يقترب الخطأ الجسيم من مرتبة الغش ولا يرقى إلى مرتبة العمد ،

وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة 216 من قانون التجارة  الجديد الواردة في الفصل الخاص بالنقل الخطأ الجسيم بأنه ” كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر ” واستخلاص توافر الخطأ الجسيم من مسائل الواقع والموازنة بين الأدلة ، وهو ما يستقل قاضي الموضوع بتقديره .

فمن يرتكب خطأ ولا يتوافر لديه الاعتقاد بأن هذا السلوك سوف يؤدي إلى الإضرار بالغير ، كمن ينحرف فجأة بسيارته أو يقودها بحالة تعرض حيازة الأشخاص والأموال للخطر ، فإنه عندما باشر هذا السلوك ما كان يعتقد أنه سوف يضر بالغير ، وبالتالي يكون خطأه بسيطاً ، أما إذا كان يعتقد أن سلوكه غير المألوف قد يؤدي إلى إحداث ضرر بالغير فإن خطأه يكون جسيماً ، إذا يتوافر بذلك نوع من التقصير فإن انصراف قصده إلى إحداث الضرر ، كان الخطأ عمدياً

(أنور طلبة ص241)
 قضت محكمة النقض بأن

المقصود بالخطأ الجسيم الذي يقع بدرجة غير يسير ولا يشترط أن يكون متعمداً ، واستخلاص هذا الخطأ مما يدخل في حدود السلطة التقديرية  لمحكمة الموضوع وتكييفه بأنه خطأ جسيماً أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض

(الطعن رقم681 لسنة 49ق جلسة 7/2/1984)

وبأن ” لا يشترط في قيام الخطأ الجسيم في نص المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية الذي يحكم واقعة النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون متعمداً بل يكفي أن يكون خطأ غير عمدي ويقع بدرجة غير يسيرة

(الطعن رقم 1443 لسنة 47ق جلسة 4/3/1981)

التمييز بين الاتفاق على الإعفاء من المسئولية والتأمين من المسئولية

فالتأمين من المسئولية اتفاق يعقده شخص مع إحدى شركات التأمين لتغطية مسئوليته عما يحدث بالغير من أضرار ، وبمقتضاه يلتزم هو بدفه أقساط التأمين للشركة في مقابل التزامها هي بأن تدفع له قيمة التعويض الذي ينشأ في ذمته لمصلحة المضرور  وهذا النوع من الاتفاق صحيح ، ولا شيء فيه يخالف النظام العام ، لأن التزام الشركة بدفع التعويض يقابله التزام المؤمن له بأقساط التأمين

اعفاء المدين من المسئولية

ولأنه إذا كان المؤمن له يصبح بهذا العقد الاحتمالي في مأمن من الخسارة التي كان يجب أن يتحملها وفاء لالتزامه بالتعويض ، فإنه إنما يصل إلى هذا المركز الممتاز نتيجة تبصره وتدبره عواقب الأمور والتزامه بأقساط التأمين ولا شك في أن اتفاقاً يشجع الناس على التبصر والاحتياط للمستقبل يستحق التأييد والتشجيع ،

ولاسيما أنه يزيد في يسار المسئول ، فيزيد بالتالي احتمال حصول المصاب على التعويض المستحق له ،وبخاصة إذا خول الأخير حق الدعوى المباشرة لمطالبة المؤمن بمبلغ التعويض عن أنه من المسلم أن عقد التأمين لا يشمل مسئولية المؤمن له عن خطئه العمد ،

بل يقتصر على الخطأ غير العمد ، سواء كان يسيراً أم جسيماً ، أما الاتفاق بين الدائن والمدين على إعفاء الأخير من المسئولية ، فيقصد به إعفاء المدين من التزامه بالتعويض وسلب المضرور حقه المقابل لذلك .

(عزمي البكري ص591)

ويتشابه الاتفاق مع الإعفاء من المسئولية مع التأمين من المسئولية من حيث أن كلاً منها يرمي في النهاية إلى رفع عبء التعويض عن المسئول ، بينما يختلفان من حيث ثبوت حق المضرور في التعويض ،

إذ أن التأمين من المسئولية لا يمس بحق المضرور بل يزيد في ضمان حصوله عليه بما ينشئه في ذمة المؤمن من التزام بقيمة التعويض وبما قد يتيحه للمضرور من دعوى مباشرة قبل المؤمن في حين أن الاتفاق على الإعفاء من المسئولية يسلب المضرور حقه في التعويض ، ولذا كانت صحته محل خلاف

(سليمان مرقص ص120)

عدم جواز الإعفاء من المسئولية التقصيرية

لما كانت أحكام المسئولية التقصيرية تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم يقع باطلاً كل شرط بإعفاء المدين من المسئولية التقصيرية الناشئة عن فعله الشخص ، أو بالإعفاء من المسئولية التقصيرية الناشئة عن فعل الأشخاص الذين يعدو القانون مسئولاً عنهم

(سليمان مرقص ص125)

غير أنه يجوز الاتفاق على تشديد هذه المسئولية كالاتفاق على اعتبار الخطأ مفترضاً بينما هو مما يجب على الدائن إثباته ، ومتى تحققت المسئولية التقصيرية ، جاز الاتفاق على الإعفاء منها ويكون ذلك بمثابة إبراء للمدين ، كما يجوز الاتفاق على التخفيف منها كقبول جزء من التعويض المستحق

( انور طلبة ص237)
قضت محكمة النقض بأن

متى كان الحكم قد انتهى إلى صحة الاتفاق على إعفاء الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التي اقترافها تابعها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفقاً لحكم المادة 217/3 من القانون المدني

(نقض جنائي 2/4/1956 س7 ص459)

وبأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق أن مسئولية الشركة المؤجرة مسئولية تقصيرية وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 217 من القانون المدني صريحة في بطلات كل شرط يقتضي بالإعفاء من هذه المسئولية فإن دفاع الشركة المؤسسة على إعفائها من هذه المسئولية يكون مرفوضاً حتماً وبالتالي فهو دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يبطله

( نقض 26/10/1967 س18 ص1560)

وبأن ” مقتضى المادة 217/3 من القانون المدني هو عدم جواز الاتفاق سالفاً على الإعفاء من المسئولية عن العمل غير المشروع فإذا كان هدف المشروع في تقدير مسئولية المتبرع عن أعمال التابع الغير مشروعة هو سلامة العلاقات في المجتمع مما يعد من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر ،

فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ اعتبر القاعدة المقررة لمسئولية المتبرع عن أعمال التابع غير المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة 28 من القانون المدني ورتب على ذلك استبعاد تطبيق القانون الفلسطيني الذي لا تعرف نصوصه هذه المسئولية وطبق أحكام القانون المصري في هذا الخصوص

(نقض 7/11/1967 س18 ص1614)

وبأن ” استناد الخصم إلى الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة من أن تبني حكمها على خطأ تقصيري متى استبان لها توافر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد وإذ كان  الحكم المطعون فيه قد استبان من تقرير الخبير أن الطاعنين قد ارتكبا خطأ تقصيرياً بإتلافهم غراس المطعون عليهم مما تكون معه تلك الأعمال قد تجاوزت الإخلال بالالتزام التعاقدي ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أعمال أحكام المسئولية التقصيرية وقضى بإلزامها متضامنين بالتعويض بغير إعذار سابق ودون اعتذار بما اتفق عليه الطرفان بعقود الإيجار ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

(مجموعة محكمة النقض لسنة 26 ص942 جلسة 8/5/1975)

يتعين على المحكمة تطبيق قواعد المسئولية واجبة التطبيق

وقد قضت محكمة النقض بأن ” المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا طبقت الموضوع خطأ أحكام المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق فإنها تكون قد خالفت القانون – إذ يتعين عليها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها لأن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها الحق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحاً عليها

(الطعن رقم 2091 لسنة 57ق جلسة 2/1/1991)

وبأن ” يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة  بين طرفي التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه وإنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه ، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك ،

لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها ، وأن تنزل حكمة على واقعة الدعوى ، ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها

( نقض 11/12/1973 س24 ص1243 ، ونقض 5/2/1979 س30 ص476)

وبأنه ” إذا كانت محكمة الموضوع قد طبقت أحكام المسئولية التقصيرية الواجبة التطبيق ، فإنه يجوز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في الحكم بطريق النقض  على أساس مخالفته للقانون ، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق تلك القواعد لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها ، ولا يعتبر النعي على الحكم بذلك إبداء لسبب جديد مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم تتناوله بالبحث فعلاً

( الطعن رقم 89 لسنة 38ق جلسة 11/12/1973)

اشتراط المدين إعفائه من المسئولية الناشئة عن فعل تابعيه

الأصل وفقا للمادة 174 مدني أنه يكون المتبرع مسئولاً عن أعمال تابعة سواء كانت وليدة خطأ أو عمد ، ولما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز للمدين أن يشترط على المتعاقد معه ألا يكون مسئولاً عن الفعل العمدي الذي يقع من تابعه أو عن خطأه الجسيم الذي يؤدي إلى عدم تنفيذ الالتزام ويكون هذا الشرط صحيحاً أما إذا اشترط المدين عدم مسئولية عن أفعال تابعة وكانت هذه الأفعال تشكل جريمة جنائية ، كان الشرط باطلاً وتحققت مسئولية كل من المتبرع والتابع قبل الدائن ، إذ يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع

(أنور طلبه ص248)

اعفاء المدين من المسئولية

قضت محكمة النقض بأن

عقد القطر وإن كان يعتبر من عقود النقل البحري إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من اتفاق طرفيه على أن تكون القاطرة وربانها ورجال طاقمها تحت رقابة أو توجيه الشركة المطعون ضدها – مالكة المنشاة المقطورة – وتابعين لها من ثم تسأل عن خطئهم ، ولا يعد ذلك منهم اتفاقاً على نفي أو درء للمسئولية التقصيرية

وهو الأمر الذي حظرته المادة 217/3 مدني – وإذ أن مسئولية المطعون ضدها على أساس مسئولية المتبرع عن أعمال تابعة غير المشروعة – وعلى ما سلف البيان – هي مسئولية لبيعة مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور بضم مسئول أخر يكفل بالتضامن المسئول الأصلي دون أن ينقص ذلك من حق المضرور في الرجوع إن شاء على المسئول الأصلي مباشرة أو على المتبرع ،

فإذا استأدى تعويضه من المتبرع كان للأخير الرجوع على تابعه بضرر بما يفي به من  التعويض للمضرور كما أن عدم الاتفاق في عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائد أو وكلائهم ( المطعون ضدها ) للرحلة البحرية أثناء القطر لا ينفي تبعية ربان ورجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها

تلك التبعية الثابتة بشروط عقد القطر والتي تعطيها السلطة الفعلية في الرقابة والإشراف والتوجيه على ربان وبحارة القاطرة ، وذلك أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبرع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها سواء استعمل المتبرع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه في استطاعته استعمالها

(الطعن رقم 657 لسنة 42ق جلسة 8/5/1978)

وبأنه إذا خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم مساءلة الناقل عن التلف تأسيساً على شرط الإعفاء الوارد بعقد النقل طبقاً لنص المادة 217/3 من القانون المدني فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أياً كان الخطأ الذي نسبه الحكم إلى عمال الناقل وسواء وصفه بأنه خطأ يسير أو خطأ جسيم

( مجموعة محكمة النقض لسنة 20 ص851 جلسة 3/6/1969)

وبأنه ” تقوم مسئولية المتبرع عن أعمال التابع الغير مشروعة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أساس الخطأ المفترض في جانب المتبرع كتقصيره في مراقبة من عهد إليهم بالعمل لديه وتوجيههم مما مؤداه اعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناء على عمل غير مشروع

ومقتضى المادة 217/3 من القانون المدني هو عدم جواز الاتفاق سلفاً على الإعفاء من المسئولية عن العمل غير المشروع فإذا كان هدف المشرع في تقدير مسئولية المتبرع من أعمال التابع الغير مشروعة هو سلامة العلاقات في المجتمع مما يعد من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر

فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذا اعتبر القاعدة المقررة لمسئولية المتبوع من أعمال التابع غير المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العام في في معنى المادة 28 من القانون المدني ورتب على ذلك استبعاد تطبيق القانون الفلسطيني الذي لا تعرف نصوصه هذه المسئولية وطبق أحكام القانون المصري في هذا الخصوص

(الطعن رقم 22 لسنة 34ق جلسة 17/11/1967)

عدم جواز الاتفاق على تخفيف مسئولية الناقل البحري عن الحدود المسموح بها في معاهدة سندات الشحن

لا يجوز الاتفاق على تخفيف مسئولية الناقل البحري عن الحدود المسموح بها في معاهدة سندات الشحن ومن ثم أي اتفاق على تخفيف مسئوليته يعد باطلاً .

وفي ذلك تقول محكمة النقض بأن

مؤدى نص المادتين 3/8و 4/5 من معاهدة سندات الشحن الصادرة بها مرسوم بقانون في 31/1/1944 أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري نصت عليه المعاهدة – في حالة بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن – يعتبر حد أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به ، وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الاتفاق عليه

وأنه وإن كان يصح الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل على الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة وهو مائة جنية انجليزي عن كل طرد أو وحدة – إلا أن الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانوني المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له

وبالتالي ينفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانون المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصى المقرر في المعاهد في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن

وبأن ” متى كانت معاهدات سند الشحن الصادر به مرسوم بقانون في 31/1/1944 هي القانون المتعين التطبيق على النزاع ، فقد وجب إعمال ما ورد بهذا التشريع من أحكام خاصة بالتحديد القانوني للمسئولية بصرف النظر عما في هذه الأحكام من مغايرة لما هو مقرر في شأن التحديد الاتفاقي للمسئولية

(الطعن رقم 569 لسنة 40ق جلسة 26/5/1975)

وبأن ” ظاهر من نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة والفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسنة 1924 أنها لم تتناول بيان طريقة تقدير التعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضائع المشحونة وهلاكها واكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن هذا العجز أو التلف إذا لم يتضمن سند الشحن بيان جنس البضاعة وقيمتها قبل شحنها ،

كما خلت باقي نصوص المعاهدة والقانون البحري من بيان طريقة تقدير هذا التعويض ، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني في شأن المسئولية العقدية بصفة عامة مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه ” وبأن ” إذا كانت المادة 221 من القانون المدني تقضي بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام

فإن مقتضى ذلك ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضائع أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب في ميناء الوصول ،

ومن ثم وإن جاز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز في البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل أو بعد الرحلة البحرية

إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة ، فإن الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي تقضي به معاهدة بروكسل والقواعد العامة في القانون المدني المكملة لها أن يكون اتفاقاً باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسوغ إعماله

( الطعن رقم 173 لسنة 41ق جلسة 30/4/1975)

مسئولية الناقل الجوي

 

المستفاد من نصوص المواد 17، 20، 22 من اتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوي يكون مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو أصابة أي راكب إذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، وقد حددت المادة 22 من الاتفاقية مسئولية الناقل قبل كل راكب بمبلغ 25 الف فرنك فرنسي ،

ثم عدلت بالمادة 11 من برتوكول لاهاي الساري من 1/8/1961 برفع الحد الأقصى للتعويض الذي يلتزم به الناقل الجوي عن كل راكب إلى مبلغ 250 الف فرنك فرنسي

وكانت المادة 13 من البرتوكول سالف البيان المعدلة للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا قد نصت على أن لا تسري الحدود المنصوص عليها في المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو أحد تابعيه وذلك أما بقصد إحداث ضرر وأما برعونة مقررة بإدراك أن ضرراً قد يترتب عليها

(الطعن رقم 1301 س 48 ق جلسة 29/ 11/1981)

وبأن ” تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع  والأصل أن يكون حكيما ً على أساس وزن الرسالة . شرطه إيضاح المرسل عن تسليمها نوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الإضافية عنها ما لم يثبت الناقل تجاوزها القيمة الحقيقية . م22/2 من اتفاقية فارسوفيا

( الطعن رقم 2994 لسنة 60ق جلسة 14/11/1996)

وبأن ” وإذا كانت المادة 25ق من اتفاقية فارسوفيا للطيران – قبل تعديلها ببروتوكول لاهاي – تستوجب للقضاء بالتعويض كاملاً وغير محدد أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً الغش

وكان الخطأ المعادل للغش وفقاً للتشريع المصري هو الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 217 من القانون المدني فإنه يشترط الخكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملا وقوع خطأ جسيم من جانبها ويقع عبء إثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه كما أن لمحكمة الموضوع تقدير مدى توافر الأدلة على ثبوته

( الطعن رقم 56 لسنة 40ق جلسة 26/1/1976)

وأن نص المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا الذي يقضي بأنه ” ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية وتحد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غشه أو من خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر في نفس الظروف أحد تابعيه في أثناء تأديته لأعمال وظيفته “

هذا النص قد تضمن قاعدة اسناد تحيل إلى قانون القاضي في تعريف الخطأ المعادل للغش والذي يستوجب مسئولية الناقل مسئولية كاملة غير محددة بالحدود الواردة في المادة 22 من الاتفاقية المذكورة

ولما كانت المادة 217 من القانون المدني الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذا استلزم لتطبيق المادة 25 من الاتفاقية – قبل تعديلها – وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوي لا يكون مخالفاً للقانون

( الطعن رقم 362 لسنة 33ق جلسة 27/4/1967)

وبأن ” يشترط لتطبيق المادة 35 من اتفاقية فارسوفيا والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض كاملاً وغير محدد بالحدود الواردة في المادة 22 من هذه الاتفاقية أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ،

وإذا كان التشريع المصري الذي أحالت إليه الاتفاقية في تعريف الخطأ المعادل للغش – بالنسبة للانزعة التي ترفع إبى محاكم الجمهورية بشأن حوادث الطيران المدني – قد أفصح في المادة 217 من القانون المدني بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها .

(الطعن رقم 366 لسنة 33ق جلسة 27/4/1967)

مسئولية المؤمن في الخسارات البحرية

لئن كان الأصل في قيام مسئولية المؤمن له في الخسارات البحرية وفقاً لما تقضي به المادة 243 من القانون التجاري البحري  ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن له في الخسارات البحرية وفقاً لما تقضي به المادة 243 من القانون التجاري البحري ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر

إلا أنه إذا وجد شرط خاص في مشارطة التأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف إ فإنه يجب إعماله ذلك أن  القاعدة الواردة في المادة 243 سلبفة البيان ليست من القواعد الأمرة ، بل يجوز الاتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقاً للشروط الخاصة بذلك التي تحددها مشارطة التأمين البحري

( الطعن رقم 110 لسنة 37ق جلسة 28/12/1971)

عدم جواز الإعفاء من المسئولية في عقود الإذعان

اعفاء المدين من المسئولية

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلص من العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تم بطريق الإذعان وأن الشرط الذي تضمنه البند الثاني  منه بإعفاء الطاعنة – هيئة الموصلات السلكية واللاسلكية – من المسئولية عن تعطل التليفون وهو من قبيل الشروط التعسفية وانتهى إلى إعفاء المطعون عليه – المشترك – باعتباره الطرف المذعن منه إعمالاً للمادة 149 من القانون المدني وإذا كان هذا الاستخلاص مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وقد أقيم على أسباب سائغة ولم يكن محل نعي من الطاعنة ، فإن ما يثيره لحول التمسك بهذا الشرط يكون في غير محله

( الطعن رقم 1556 لسنة 56ق جلسة 26/3/1989)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }