القسمة الضمنية للميراث: القسمة الفعلية بين الورثة

القسمة الضمنية لتقسيم الميراث

في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والقانون نستعرض القسمة الضمنية للميراث حيث يعتبر الميراث حقا مشروعا للورثة الشرعيين، ويتم توزيعه وفقًا لقواعد محددة في الفقه الإسلامي. ومن بين صور توزيع الميراث تبرز “القسمة الضمنية الفعلية“، والتي تشير إلى تقسيم التركة بين الورثة بشكل غير رسمي وبلا عقد قسمة مكتوب ، ودون اللجوء إلى إجراءات قضائية أو توثيق رسمي. وفي هذا البحث ، سنتناول مفهوم القسمة الضمنية الفعلية للميراث، وشروطها، وآثارها.

القسمة الضمنية الفعلية

القسمة الضمنية الفعلية، هي التى يتفق فيها الورثة فيما بينهم على تقسيم التركة بشكل غير رسمي، بحيث يختص كل وارث بجزء معين من الميراث دون الحاجة إلى إجراءات قانونية أو توثيق رسمي. يتم ذلك عادةً عن طريق اتفاق شفهي أو ضمني بين الورثة، ويعتمد على الثقة والتفاهم المتبادل بينهم. وتعتبر هذه الصورة من القسمة شائعة في المجتمعات الإسلامية، خاصة في المناطق الريفية حيث تكون العلاقات الأسرية قوية وتسود روح التعاون والتفاهم.

القسمة الضمنية للميراث

شروط القسمة الفعلية الضمنية

لكي تكون القسمة الضمنية الفعلية للميراث صحيحة وملزمة للورثة، يجب أن تتوفر فيها عدة شروط:

  1. اتفاق جميع الورثة: يجب أن يوافق جميع الورثة على القسمة الضمنية، ولا يجوز أن يكون هناك أي اعتراض من أي وارث على طريقة توزيع التركة.
  2. أهلية الورثة: يجب أن يكون جميع الورثة من أهلية التصرف في أموالهم، فلا يجوز أن يكون بينهم قاصر أو فاقد للأهلية.
  3. عدم الإضرار بحقوق الغير: يجب أن تكون القسمة الضمنية عادلة ولا تضر بحقوق أي طرف آخر، مثل الدائنين أو الورثة المستحقين.
  4. قابلية الميراث للقسمة: يجب أن يكون الميراث قابلًا للقسمة، فلا يجوز قسمة الأشياء غير القابلة للتجزئة، مثل السيارة أو المنزل، إلا بالاتفاق على بيعها وتقسيم ثمنها.
  5. الحيازة الفعلية: يجب أن يحوز كل وارث على نصيبه من الميراث بشكل فعلي، وأن يمارس سلطاته عليه كمالك.

آثار القسمة الفعلية الضمنية

تترتب على القسمة الضمنية الفعلية عدة آثار قانونية، من أبرزها:

  • نقل الملكية: تنتقل ملكية نصيب كل وارث إليه بمجرد حيازته الفعلية له، وتصبح له جميع حقوق المالك.
  • سقوط حق الشفعة: يسقط حق الشفعة للورثة الآخرين بمجرد حيازة كل وارث نصيبه، فلا يجوز لأي وارث أن يطالب بشراء نصيب وارث آخر.
  • جواز التصرف: يجوز لكل وارث التصرف في نصيبه من الميراث بالبيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات القانونية.
  • عدم جواز الرجوع: لا يجوز لأي وارث الرجوع عن القسمة الضمنية الفعلية إلا بموافقة جميع الورثة.

الفرق بين القسمة الضمنية الفعلية والقسمة الرضائية

يخلط البعض بين القسمة الفعلية الضمنية والقسمة الرضائية، ولكن هناك فرق جوهري بينهما، يتمثل في الآتي:

  • القسمة الضمنية الفعلية: هي قسمة غير رسمية تتم بالاتفاق الشفهي أو الضمني بين الورثة، ويعتمد صحتها على الحيازة الفعلية لكل وارث نصيبه.
  • القسمة الرضائية: هي قسمة رسمية تتم بموجب عقد مكتوب بين الورثة، ويتم توثيقها رسميًا، وتعتبر ملزمة لجميع الورثة.

وبالتالي، فإن القسمة الرضائية تتمتع بقوة أكبر من القسمة الضمنية الفعلية، وتوفر حماية قانونية أكبر للورثة.

القسمة الضمنية في الفقه القانوني

قد يستخلص الاتفاق الضمني على القسمة من ظروف الواقع وما تقيده من قيام قسمة فعلية ومن قبيل ذلك الصورة التى جلتها محكمة النقض من أن يتصرف أحد الشركاء المشتاعين فى جزء مفرز من الشيء الشائع يعادل حصته ثم ينهج سائر الشركاء نهجه فيتصرف كل منهم فى جزء مفرز آخر مستقل يعادل حصته فيستخلص من تصرفاتهم المستقلة ضمنا أنهم ارتضوا جميعا قسمة الشيء الشائع فيما بينهم على النحو الذى تصرفوا بمقتضاه بحيث يعتبر الجزء المفرز الذى سبق لكل منهم أن تصرف فيه هو النصيب المقسوم له.

(حسن كيرة ص 204)

إذن فيجب لتحقق القسمة الفعلية أن يتصرف جميع الشركاء ، كل فى حصة مفرزة تعادل حصته إذ ينقضي الشيوع بهذا  الإفراز ومفاد ذلك أ الشيوع لا ينقضي إذا تصرف كل شريك فى حصته شائعة أو تصرف فيها مفرزة دون موافقة باقى الشركاء ، إذ يعتبر التصرف فى الحالة الأخيرة وارداً على حصة شائعة بالنسبة لباقي الشركاء طالما لم تتوالى تصرفات باقى الشركاء كل لحصة مفرزة تعادل حصته .

كذلك لا ينقضي الشيوع يتصرف كل شريك فى حصة مفرزة تجاوز حصته فى المال الشائع إذ لا تتوافر القسمة الاتفاقية فى هذه الحالة .

مما يوجب الالتجاء للقسمة القضائية وتصفية المنازعات على ملكية كل شريك وإذا وضع كل شريك يده على جزء مفرز يعادل حصته ولم يتصرف أحد فى الجزء الذى وضع يده  عليه أو تصرف البغض دون البعض الآخر لا تتوافر بذلك مقومات القسمة الفعلية لكن إذا استمر وضع اليد مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة وفقا للفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدنى.

والقسمة الفعلية التى تستند إلى تصرف كل شريك فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ، لا تتم لا من تاريخ خر تصرف وتقدر قيمة المال لذى وردت عليه  تلك القسمة بوقت إبرام هذا التصرف ، ويكفى فى تسجيلها تسجيل  كل تصرف على حدة.

(أنور طلبه ص 48)

وواضح أن القسمة الضمنية ما دامت مؤسسة على الإدارة فالأصل هو خضوعها لأحكام القسمة الاتفاقية الصريحة إلا ما يتعارض من هذه الأحكام مع صفتها الضمنية أو الواقعية .

 

القسمة الضمنية الفعلية في قضاء محكمة النقض

قضت محكمة النقض بأن

القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك  المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجة سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه .

(نقض 18/3/1981 طعن 881 س 45 ق )

وبأنه القسمة الفعلية تتحقق فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجة سائر الشركاء ويستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه وغذا كان الثابت ن الحكم المطعون فيه أن التصرفات التى تمت بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 لم يقم بها الشركاء جميعا فى الأعيان التى كانت موقوفة وإنما صدرت من بعضهم دون البعض الآخر ، فأنه لا يتوافر بها حصول قسمة فعلية بين هؤلاء الشركاء .

(نقض 26/1/1971 طعن 293 س 36 ق ، نقض 12/6/1986 طعن 482 س 53 ق)

وبأنه القسمة الفعلية – وعلى ما جرى به فضاء محكمة النقض – تتحقق فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك  المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع ، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا انهم ارتضوا  قسمة المال الشائع  فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن  تصرف فيه ويعتبر المتقاسم طبقا لما تقضى به المادة 843 من القانون المدنى مالكا وحده للحصة المفرزة التى آلت إليه من وقت أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها فى بقية الحصص.

(نقض 25/2/1975 طعن 11 س 40 ق)

كما قضت محكمة النقض بأن

القسمة الفعلية تتحقق إذا تصرف أحد الملاك  المشتاعين فى جزء من المال يعادل حصته ، وينهج سائر الشركاء ، بما يفيد رضاءهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق أن تصرف فيه .

( نقض 17/7/1991 طعن 2498 س 57 ق)

وبأنه وإذا طلب أحد الورثة تثبيت ملكيته  لنصيبه شائعا وتبينت  المحكمة من تقرير الخبير الذى ندب فى الدعوى أن بعد أن تصرف أحد الورثة فى جزء محدد من  الأطيان  المتخلفة  عن المورث تصرف سائرهم بالبيع فى أنصبتهم محددة كذلك وتسلم  المشترون منهم ما اشتروه ووضعوا اليد عليه  محددا وأصبحوا هم جميعا لا يملكون شيئا فى هذه الطيان ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه أجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث.

وأن هذا التصرف وقع صحيحا لأنه كان فى حدود القدر الذى يملكه بالميراث ولذلك قضت برفض الدعوى ، فقضاؤها سليم ولا يمنع من صحة  هذا النظر أن يكون تصرف من عدا الوارث الأول لاحقا لتصرفه ، لأن تصرفه هذا ما كان ليرغمهم على قبوله ، بل لقد كان لهم حق الاعتراض قانونا ، وما داموا هم قد تابعوه وتصرفوا فى أنصبتهم على التحديد كما فعل هو فإن تصرفهم هذا يدل على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التى تمت بفعل جميع الورثة على السواء .

( نقض 21/12/1944 ج 2 فى 25 سنة ص 886)

وبأنه إذا كان الحكم قد استظهر مما استعرضه من التصرفات الصادرة من الورثة فى أوقات مختلفة ، ومما ذكره بعضهم فى عقد صادر منه ببيع بعض ما اختص به من أنه يملك القدر المبيع بمضي المدة الطويلة استظهر من ذلك أن الورثة اقتسموا الأرض المخلفة عن مورثهم وأن كل واحد منهم وضع يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكا  المدة المكسبة للملكية  ثم رتب على القسمة التى قال بها ، ولو انها لم تكن بعقد مسجل نتائجها القانونية فى حق الغير ، فلم يعول علي ما كان من أحد الورثة من رهنه إلى أحد دائنيه أرضت شائعة لا يملك منها شيئا بمقتضى القسمة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون شيء.

( طعن رقم 22 لسنة 12 ق – جلسة 24/12/1942)

وبأنه إذا قضت المحكمة لبعض  الملاك المشتاعين  بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، وبنت حكمها على أن كلا منهم قد استقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضي المدة مستدله على ذلك بالبينة والقرائن فهذا الحكم لا يعتبر مؤسسا  على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، ولذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابي على القسمة .

( طعن رقم 42 لسنة 15 ق جلسة 4/4/1946)

وبأنه حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهى إلا باتجاه إرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم حصول قسمة فى العقار المشفوع به قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا من أن الأعمال المادية التى أثبتها خبير الدعوى – استحداث مبان بالمنزل – غر قاطعة فى إفادة هذا المعنى ووجدت فى تقرير الخبير وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى الاستعانة  برأي خبير آخر فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب استنادا إلى أنه لم يرد على المطاعن التى وجهها الطاعن إلى الخبير وإلى أعماله ولأنه مسخ محضر مناقشة الخبير هذا النعى يكون فى غير محله .

( طعن رقم 29 لسنة 19 ق  جلسة 31/5/1951)

كما قضت بأن

لكل من الشركاء على الشيوع حق  تأجير المال الشائع  كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك دليلا على حصول قسمة هذا المال ، وإذن فمتى كان الطاعن فى مقام الاستدلال على حصول قسمة العقار المشفوع به قد تمك بأن المطعون عليه الأول قد عرض على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز معادل لنصيبه من هذا المنزل غير مجاور للمنزل المشفوع فيه واستدل على ذلك بما ورد بمحضر انتقال المحكمة إلى هذا المجلس .

وكان الثابت من هذا المحضر أنه وإن كان المنزل الذى عرض المطعون عليه الأول تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه فى العقار المشفوع به إلا أنه لا يوجد فى الأوراق ما يفيد وجود حدود له ولا حصول قسمة بين الورثة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه لا يمكن من  الاطلاع  على محضر الانتقال معرة ما إذا كان المبنى المجاور للمنزل المشفوع استنادا إلى أنه مسخ الانتقال فيما استنتجه منه يكون على غير أساس متى كان طلب التأجير اليا من بيان حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة المنزل .

( طعن رقم 29 لسنة 19ق – جلسة 31/5/1951)

وبأنه على أنه إذا كان مرمى دفاع الطاعن الذى أبداه أمام محكمة الموضوع هو حصول قسمة فعلية مما يجوز إثباتها بالبينة فإن الحكم المطعون فيه قد نفى أية قسمة اتفاقية بين جميع  الورثة بقوله وينقض هذا الدفاع أن اخ  المستأنف عبد الحميد عبد الرازق سبق أن رفع على المستأنف ( الطاعن ) فى 23 ديسمبر سنة 1948 الدعوى 317 سنة 1949 مدنى كلى المنصورة يطلب فيها نقس طلبات المستأنف عليهم (المطعون ضدهم) فى الدعوى الحالية.

وفضي له ابتدائيا ببطلان عقد البيع المسجل فى أول مارس سنة 1944 وانتهت الدعوى صلحا فى الاستئناف الأمر الذى يدل على أن إخوة المستأنف بمجرد وفاة والدهم لم يرتضوا  نفاذ هذا العقد المسجل بالنسبة لهم .

وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن  المحكمة رأت فى أوراق العوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بعدم حصول أية  قسمة اتفاقية  بين جميع الورثة وعدم رضائهم بنفاذ عقد الطاعن وذلك بغير حاجة لإجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن وهذا من حق محكمة الموضوع.

( طعن رقم 151 لسنة 33 ق جلسة 20/4/1967)

عراقيل القسمة الفعلية الضمنية

على الرغم من شيوع القسمة الفعلية الضمنية للميراث في المجتمعات الإسلامية، إلا أنها تواجه بعض العراقيل، من أبرزها:

  • عدم وجود عقد مكتوب: نظرًا لعدم وجود عقد للقسمة الضمنية، فقد يثير ذلك نزاعات بين الورثة في المستقبل، خاصة في حالة وفاة أحد الورثة أو تغير الظروف.
  • صعوبة الإثبات: في حالة نشوء نزاع حول القسمة الضمنية، قد يكون من الصعب إثباتها أمام القضاء، خاصة إذا لم يكن هناك شهود أو مستندات تدعمها.
  • احتمالية الغبن: قد يتعرض بعض الورثة للغبن في القسمة الضمنية، خاصة إذا لم يكونوا على دراية كافية بحقوقهم أو بقيمة الميراث.

حالات خاصة في القسمة الفعلية

توجد بعض الحالات الخاصة في القسمة الفعلية الضمنية للميراث، والتي تحتاج إلى عناية خاصة، ومن أبرزها:

  1. وجود قاصرين أو فاقدي الأهلية: في حالة وجود قاصرين أو فاقدي الأهلية بين الورثة، فلا يجوز لهم التصرف في نصيبهم من الميراث إلا بموافقة ولي الأمر أو الوصي الشرعي، ويجب أن يكون التصرف في مصلحتهم.
  2. وجود ديون على التركة: في حالة وجود ديون على التركة، يجب سدادها قبل قسمة الميراث بين الورثة، ولا يجوز للورثة التصرف في الميراث إلا بعد سداد جميع الديون.
  3. وجود وصية: في حالة وجود وصية من المورث، يجب تنفيذها قبل قسمة الميراث بين الورثة، ولا يجوز للورثة مخالفة الوصية إلا في حدود الثلث.
  4. وجود نزاع بين الورثة: في حالة وجود نزاع بين الورثة حول القسمة الضمنية الفعلية، يجب اللجوء إلى القضاء لحل النزاع، ويتم ذلك عن طريق رفع دعوى قسمة تركة.

أهمية استشارة محامي بشأن القسمة

يُنصح الورثة دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث لتقديم المشورة القانونية اللازمة، خاصة في الحالات التالية:

  • وجود نزاع بين الورثة.
  • وجود قاصرين أو فاقدي الأهلية بين الورثة.
  • وجود ديون على التركة.
  • وجود وصية.
  • وجود أموال غير منقولة في التركة.

هذا ويساعد المحامي على فهم حقوق الورثة والتزاماتهم، وتوجيههم إلى أفضل السبل لتوزيع الميراث بطريقة عادلة وقانونية، وتجنب النزاعات المستقبلية.

خاتمة القسمة الضمنية الفعلية للميراث

القسمة الضمنية للميراث

هي صورة شائعة لتوزيع التركة في المجتمعات الإسلامية، وتعتمد على الثقة والتفاهم المتبادل بين الورثة. ومع ذلك، من المهم أن يكون الورثة على دراية بالشروط والآثار المترتبة على هذه القسمة، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم وتجنب النزاعات المستقبلية. ويبقى التوثيق الرسمي هو الخيار الأمثل لضمان حقوق جميع الأطراف وتوفير الحماية القانونية اللازمة.

وعلى الرغم من بعض العراقيل والصعوبات ، تظل القسمة الفعلية للميراث صورة شائعة لتوزيع التركة في المجتمعات الإسلامية، وهي تعكس روح التعاون والثقة بين الورثة. ومع ذلك، من المهم أن يكون الورثة على دراية بالشروط والآثار المترتبة على هذه القسمة، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم وتجنب النزاعات المستقبلية. ويبقى التوثيق الرسمي هو الخيار الأمثل لضمان حقوق جميع الأطراف وتوفير الحماية القانونية اللازمة.

وفي الأخير ننصح لتجنب تغير ضمير بعض الورثة ونقض القسمة الفعلية طمعا فيما ال اليه نصيب وارث أخر من ازدهار ومرور فترة زمنية طويلة استقرت بها الأوضاع توثيق قسمة الميراث بشكل رسمي، إما عن طريق إشهاد عدلي أو عن طريق اللجوء إلى المحكمة المختصة. ويساعد التوثيق على حفظ حقوق الورثة وحمايتها من الضياع وتجنب النزاعات المستقبلية بين الورثة وتسهيل عملية التصرف في الميراث وإثبات القسمة أمام الجهات الرسمية.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

 

logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }