دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه

قررت محكمة النقض أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه تختص بها المحاكم العادية حيث قضت أن المقرر عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية

دعوى عميل قضائية ضد بنك

قررت محكمة النقض أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه تختص بها المحاكم العادية حيث قضت أن المقرر عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى عميل بأحد البنوك متضرر من الاستيلاء على حسابه وانعقاد الاختصاص للدائرة الابتدائية بالمحكمة .

الاختصاص بدعوي عميل البنك

دعوى عميل ضد بنك

التفات الحكم عن عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ ۱۵۸۹۸۹ دولار بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملا بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بما يعيبه ويستوجب نقضه .

حكم دعوي العميل ضد البنك

باسم الشعب

 محكمة النقض

 الدائرة المدنية والتجارية

  • برئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي                        ( نائب رئيس المحكمة )

وعضوية السادة القضاة

  • عمران عبد المجيد ايهاب العيداني
  • حسام هشام صادق                                                             نواب رئيس المحكمة
  • بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إسماعيل محمد إسماعيل .
  • وحضور السيد أمين المر / مصطفى أبو سريع .
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين ٢٩ من صفر سنة ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ م
 أصدرت الحكم الآتي

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٨٨ ق

المرفوع من

بنك مصر – ويمثله رئيس مجلس الإدارة بصفته ومقره الكائن ١٥٣ محمد فريد – قسم عابدين – محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / طارق صلاح المحامى .

ضـــد

  • السيد / محمد فؤاد محمد عبد الله والمقيم  فى ١٤ شارع الشيخ على محمود – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
  • السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لقطاع الأحوال المدنية إدارة البحث الجنائي . وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة – شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – محافظة الجيزة
  • ٣- ورثة المرحوم / أحمد فؤاد محمد عبدالله وهم :
  • أ – السيد / فؤاد أحمد فؤاد محمد عبدالله .
  • ب- السيد / داليا أحمد فؤاد محمد عبدالله

وبعلنان في ١٤ شارع الشيخ على محمود – مصر الجديدة – النزهة – محافظة القاهرة .

  •  السيدة / صبرية عبد الحميد حسان حسانين وتعلن في ١٠ شارع عودة عطية – من شارع محمود محمد الشامي – عين شمس – محافظة القاهرة .

 لم يحضر أحد عنهم بالجلسة

الوقائع

  • في يوم ۲۰۱۸/۱۰/۲٤ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٦ في الاستئناف رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
  • وفى ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ أعلن المطعون ضدهم الأول والثالث بصحيفة الطعن. وفى ۲۰۱۸/۱۱/۲۲ أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن
  • وفي ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن . ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها
  •  أولاً : قبول الطعن شكلاً وقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما تم إعلان المطعون ضدهم بالجلسة المحددة لنظر والاعتبار كأن لم يكن .
  •  ثانياً : في موضوع الطعن
  •  أصلياً : بنقض الحكم المطعون فيه الحكم في موضوع الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ا ق الاقتصادية استئناف القاهرة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيها وفقاً لما ورد بالسبب المثار من النيابة .
  •  واحتياطياً : بنقض الحكم المطعون فيه الحكم فى موضوع الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق اقتصادية استئنافية القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية قيمياً بنظرها وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بنظرها وفقاً لما ورد بالسبب المثار من النيابة .
  • وبجلسة ۲۰۱۹/۵/۱۳ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
  • وبجلسة ٢٠١٩/٦/٢٤ مرافعة – سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

دعوى عميل ضد بنك

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد فهمي

نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية ضد الطاعن بصفته يطلب الحكم – وفقاً للطلبات الختامية – بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ۱٥۸۹۸۹۰ دولار أمريكي قيمة الوديعة التي تم الاستيلاء عليها من حسابه وما يترتب عليها من فوائد

وقال بياناً لذلك أنه قد فتح حسابياً ببنك مصر فرع هليوبوليس أودع به استثماراته إلا أنه بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١ قد فوجئ بتبديد وديعته و أن حسابه مدين بمبلغ ١٠ دولار فأقام الدعوى .

ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثاني بصفته حتى الرابعة مطالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبالغ التي عسى أن يقض بها عليه على أن يكون إلزام المطعون ضدهما ٠١/٣ ب في حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما .

 بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٦ قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع من تاريخ ۲۰۱٥/٢/١ وحتى تاريخ السناد ، ويرفض الدعوى الفرعية

 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطمن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول

 أن الحكم التقت عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ ۱۵۸۹۸۹ دولار بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية صلا بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

 ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحة على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز النفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها

وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية وتتشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية

والنص في المادة السادسة منه على أنه

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية

-…………..

٢-……. . وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة

مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية كتبان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى

فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنبه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدره القيمة العقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية ، كما أن من المقرر أن تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزي المصري .

 لما كان ذلك

وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هي إلزام الطاعن بمبلغ (۱۵۸۹۸۹) دولار أمريكي وما يترتب عليها من فوائد ، وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري فى تاريخ إبداء الطلبات مبلغ ١٧.٦٦ جنيه

فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ ١٥۸۹۸۹ دولار ١٧.٦٦ جنيه بما يساوى مبلغ ٢٨٠٧٧٤٥.٧٤ جنيه بما مؤداه أن قيمة الدعوى لا تجاوز الخمسة ملايين جنبه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه ضمنية على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إنه لما كانت المادة ١/٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على أنه

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضى في الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها

لذلك

دعوى عميل ضد بنك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مانني جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق اقتصادية القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها وبإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بذات المحكمة للفصل فيها وأرجأت البت في المصاريف .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }