الملكية للحائز مفرزا من المشاع 15 سنة ( المادة 846/2 مدني )

قرينة الملكية للحائز مفرزا من المشاع 15 سنة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 846 مدني التى تنص علي أنه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع 

قرينة الملكية للحائز مفرزا من المشاع 15 سنة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 846 مدني التى تنص علي أنه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع  مدة خمس عشرة سنة افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة  ( معني ذلك أنه يترتب علي تلك الحيازة خلوص ملكية هذا الجزء للشريك )

قرينة المادة 846 مدني عن الحيازة المفرزة

الملكية للحائز مفرزا من المشاع

تنص المادة 846 من القانون المدني علي :

  1. في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته في المال  الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل  ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء .
  2.  وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا  مفرزا  من  المال  الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة
ومن هذا النص يستخلص

أنه وبقوة القانون إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افتراض أن حيازته لهذا الجزء مستند إلى قسمة مهايأة ( م 846/2 مدنى ) وهى قرينة قابلة لإثبات العكس ، فإذا لم يثبت العكس فإن حيازة الشريك لجزء مفرز مدة خمس عشرة سنة تؤدى على خلوص ملكية هذا الجزء مفرز للشريك الحائز إعمالاً لهذه القرينة وللحكم الوارد بالنص معاً

صحيفة دعوي خلوص الملكية للوارث بالحيازة مفرزا 15 سنة

انه في يوم                     الموافق          /          / 2023

بناء على السيد / ………….. المقيم ………….. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

انا                           محضر محكمة بندر ههيا الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  1. ……………………….                  مخاطبا مع ،،
  2. ………………………                   مخاطبا مع ،،
  3. ………………………                   مخاطبا مع ،،

المقيمين ……………………………

الـموضــــوع

  • بادئ ذي بدء وقبل الخوض في الطلبات الموضوعية نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق بالواقع في الدعوي الذي لا ينفك عن تطبيق صحيح القانون وبيان وجه الحق
  • حيث اقام المدعي دعواه ابتداء مختصما المدعي عليهم بطلب صورية عقد البيع المؤرخ ……… صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) المبرم بين المدعي عليهم علي العقار وضع يده وحيازته وبعدم حجيته في مواجهته
  • والذي تضمن بيع المدعي عليهما الثانية والثالثة ( شقيقتا المدعي ) الى المدعي عليه الأول ( نجل الثالثة ) نصف العقار وضع يد وسكن المدعي هو وأولاده منذ وفاة مورثتهم عام 1988 – بادعاء سند ملكية أنهما ورثة معه مشاعا في ذلك العقار المخلف عن مورثتهم 
  • متناسين عن عمد – وجود عقار أخر مخلف عن مورثتهم وضع يدهما منذ وفاتها عام 1988 – الكائن حارة …. – بندر …. – ومن ثم استئثار كل طرف بما يعادل نصيبه الشرعي – مفرزا – بقسمة مهايأة مكانية فعلية مر عليها أكثر من ثلاثون عاما 
  • وأن القاعدة الشرعية القرآنية ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقد تضمن هذا العقد الصوري دفع الأول اليهما مبلغ خمسمائة الف جنيه ( غير مستساغ دفع مبلغ كبير لشراء شيء ليس في حيازة البائع )
  • وقد قضت المحكمة بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم …. لسنة 2019 مدني كلي ههيا المتداولة بين ذات الخصوم المقامة من المدعي بطلب تثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بتوافر شروط الحيازة الهادئة والمدة ( المادة 968 من القانون المدني ) – وقد قضي فيها ابتدائيا من الهيئة الموقرة بتثبيت ملكيته الا أن المحكمة الاستئنافية الغت الحكم وقضت برفض الدعوي وهذا القضاء مطعون عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم …… لسنة 93 ق
  • وقد قام المدعي عليه الأول الراهن بتعجيل الدعوي الراهنة من الوقف التعليقى لجلسة ….. ، وبهذه الجلسة حضر المدعي بوكيل عنه وطلب تصحيح شكل الدعوي بتعديل إضافة طلبات وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة ../../… لتصحيح شكل الدعوي والاعلان بالطلبات 
  • ومن ثم ونفاذا لقرار المحكمة كانت هذه الصحيفة من المدعي بالطلبات هي

أولا : ندب خبير  في الدعوي لإثبات القسمة الفعلية – المفرزة-  بمهايأة مكانية أصبحت نهائية بقوة القانون ( المادة 846 مدني ) بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 وبيان مدتها 

واثبات قسمة المورثة حال حياتها العقارين بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة بأن خصصت للمدعي العقار الأول ش …  بندر … 

وخصصت للمدعي عليهما الثانية والثالثة العقار الثاني …… – بندر … التى نفذها كلا الطرفين في الواقع بعد وفاتها باستئثار كل طرف بما اختص به – مفرزا – وحيازته له وتحديد شخص واضع اليد علي كل عقار من العقارين والمدة وتاريخ بدء وضع اليد وما قام به كل طرف من أعمال مادية علي العقار وضع يده

وسماع الشهود وسؤال الجيران فيما ذكر ومعاينة العقارين موضوعا التداعي العقار الاول الكائن تقاطع شارع …. وشارع … –  بندر … – محافظة الشرقية علي القطعة … والمكون من ثلاث أدوار ( أرضي ودورين علويين ) وبيان معالم هذا العقار وقت وفاة مورثة المدعي عام 1988 الذى كان حال وفاتها دور أرضي فقط غير مكتمل البناء 

والعقار الثاني الكائن حارة …. – بندر …. – محافظة الشرقية علي القطعة رقم …. ، الذي كان وقت وفاة المورثة عبارة عن منزل ثلاث أدوار بالطوب الأحمر و حوائط حاملة واستصدرت المدعي عليها الثالثة –  …. – قرار هدم برقم …  لسنة 1996

ثانيا : خلوص ملكية المدعي للعقار محل التداعي – مفرزا – تأسيسا على القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية النهائية بقوة القانون عملا بنص المادة 846 /2 من القانون المدني بمرور أكثر من خمسة عشر سنة علي حيازته له مفرزا و المبين وصفا ومعالما بالصحيفة الكائن ش … –  بندر … – محافظة الشرقية البالغ مساحته …… والمكون من منزل بالمسلح ثلاث أدوار وفي مواجهة المدعي عليه الاول

ثالثا : بطلان عقد البيع المؤرخ …….. المبرم بين المدعي عليهم لصوريته مطلقا ووقوعه علي محل لم يختصا به وعدم حجيته في مواجهة المدعي

السند القانوني والواقعي لطلبات المدعي

الملكية للحائز مفرزا من المشاع

الطلب الأول : خلوص ملكية الطالب للعقار  محل التداعي بناء على قسمة المهايأة المكانية النهائية بقوة القانون عملا بنص المادة 846 من القانون المدني بمرور أكثر من خمسة عشر سنة عليها علي حيازته له مفرزا  من إجمالي تركة مورثته

تنص المادة 846 من القانون المدني علي :

(1)  في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته في المال  الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل  ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء .

(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا  مفرزا  من  المال  الشائع  مدة خمس عشرة سنة، افترض ان حيازته لهذا الجزء  تستند  الى قسمة مهايأة

فالمقرر فقها

انه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افتراض أن حيازته لهذا الجزء مستند إلى قسمة مهايأة ( م 846/2 مدنى ) وهى قرينة قابلة لإثبات العكس ، فإذا لم يثبت العكس فإن حيازة الشريك لجزء مفرز مدة خمس عشرة سنة تؤدى على خلوص ملكية هذا الجزء مفرز للشريك الحائز إعمالاً لهذه القرينة وللحكم الوارد بالنص معاً

( منصور مصطفى منصور ص198- اسماعيل غانم ص 184 –  السنهوري ص1080 – عبد المنعم الصدة ص 258 )
وقد قضت محكمة النقض بأن

قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 846/2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة

جلسة  19/3/1981 الطعن رقم 881 سنة 45 مجموعة أحكام النقض السنة 32 س871 ، جلسة 5/1/1983 الطعن رقم 45 لسنة 49ق جلسة 6/5/1985 الطعن رقم 14 لسنة 52ق

فالمهايأة المكانية بوضع اليد علي جزء مفرز من المال الشائع التى تدوم خمسة عشرة سنة ، هى خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء أن يصلوا إليها ، وقد وصلوا إليها فعلا بالتجربة واطمأنوا لنتائجها ، و يلاحظ مما تقدم أنه تنقلب قسمة المهايأة المكانية  إلى قسمة نهائية بقوة القانون إذا دامت 15 سنة وتملك كل شريك الحصة المفرزة التى كانت فى حيازته “

بإنزال هذا النص القانوني علي الطلب يتبين أن

مورثة المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة المرحومة / ……. – قد توفيت عام 1988 وتخلف عنها عقارين هما :
العقار الأول ( وضع يد وحيازة المدعي مفرزا ) :

الكائن تقاطع شارع … وشارع … – بندر … – محافظة الشرقية علي القطعة … والمكون من ثلاث أدوار ( أرضي ودورين علويين ) وكان هذا العقار وقت وفاة مورثة المدعي عام 1988 الذى كان حال وفاتها دور أرضي فقط غير مكتمل البناء

العقار الثاني ( وضع يد وحيازة المدعي عليهما الثانية والثالثة مفرزا ) :

الكائن … – بندر …. – الشرقية – علي القطعة رقم … ، الذي كان وقت وفاة المورثة عبارة عن منزل ثلاث أدوار بالطوب الأحمر وحوائط حاملة – واستصدرت المدعي عليها الثالثة – … – قرار هدم برقم … لسنة 1996

وقد مر علي وضع يد كل طرف – مفرزا – أكثر من ثلاثون عاما منذ وفاة مورثتهم دون أي اعتراض من أحدهم للأخر بما يكون معه قد تم قسمة تركة المورثة بينهما قسمة فعلية واقعية نهائية مفرزة بالمهايأة المكانية وفقا لصحيح نص المادة 846 مدني وبقوة القانون ولا يجوز الرجوع فيها لاستقرار الأوضاع الفعلية التى يحميها القانون

فحقيقة الامر

أن المورثة حال حياتها قد قسمت ما تملكه بين أولادها بأن تنازلت للمدعي عن العقار الأول وتنازلت لابنتيها عن العقار الثاني والعقار الذي اختص به المدعي كانت معالمه وقت وفاة المورثة عام 1988 – دور أرضي فقط غير مكتمل البناء – وطوال المدة من تاريخ وفاة المورثة وحتى الأن والمدعي يضع اليد عليه وأنفق الكثير من ماله الخاص بأن أكمل بناء الدور الأرضي وأنشأ دورين أخرين ( علي مرأى ومسمع من الجيران والكافة وشقيقتاه المدعي عليهما الثانية والثالثة دون أي اعتراض )

والعقار الأخر وضع يد المدعي عليهما الثانية والثالثة كان عبارة عن مبني استصدرت له المدعي عليها الثالثة عام 1996 من الحي قرار ازالة باسمها ( وهي كانت مهندسة بالحي أنذاك ) وازالت المبني بالفعل ( دون أي اعتراض من المدعي والمدعي عليها الثالثة لعلمهما باستئثار كل منهم بما يخصه مفرزا منذ عام 1988 ) وما أدل علي تلك القسمة الفعلية عدم اعتراض أي طرف للأخر طيلة أكثر من ثلاثون عاما فيما قام به من أعمال مادية علي ما اختص به

( الا أن نجل المدعي عليها الثالثة وهو المدعي عليه الأول عندما شاب وكبر لم يستسيغ هذه القسمة الواقعية وأراد نقضها وهو منبت الصفة في ذلك – فأوزع الى والدته وخالته ببيع نصف العقار وضع ( خاله – المدعي ) واولاده اليه بعقد مؤرخ بينهما ……… – بعد 22 سنة من استقرار الأوضاع بين الأشقاء بالقسمة المفرزة – فدب الخُلف بين الأشقاء فتصرفا المدعي عليهما الثانية والثالثة دونما سند قانوني ببيع نصف العقار – الذي اختص به المدعي – الى المدعي عليه الاول للنيل من حقوقه المدعي ونقض القسمة الواقعية الفعلية التى تمت بينهم ومر عليها أكثر من عشرين عاما )

وحيث أن المدعى قد اختص بحيازة واستغلال العقار محل التداعي- مفرزا –  الكائن تقاطع شارع … وشارع … – بندر … –  محافظة الشرقية علي القطعة … والمكون من ثلاث أدوار ( أرضي ودورين علويين ) وكان هذا العقار وقت وفاة مورثة المدعي عام 1988 الذى كان حال وفاتها دور أرضي فقط غير مكتمل البناء  وذلك لفترة تزيد علي أكثر من 20 سنة بوضع يد وحيازة هادئة ومستمرة ومستقرة برضاء المدعي عليهما الثانية والثالثة اللتين وضعتا اليد كذلك علي العقار الأخر المخلف عن مورثتهم الكائن …. – بندر … محافظة الشرقية 

فانه ووفقا للواقع المطروح وبناء علي نص المادة 846/2 مدني يحق للمدعي طلب تثبيت ملكيته علي العقار الذي اختص به وخلوصه له  بقسمة واقعية فعلية مفرزة بمهايأة مكانية نهائية بقوة القانون وحيازته له أكثر من عشرين سنة بأعمال مادية ظاهرة ووضع  كل طرف يده علي عقار من التركة أكثر من خمسة عشر سنة وفقا لنص المادة 846 مدني يختلف سببا وموضوعا عن دعوي تثبيت الملكية السابقة التى سببها وموضوعها الحيازة منفردة وفقا لنص المادة 968 مدني

فالمقرر في قضاء النقض

أنه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مفاده أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها أن حيازة الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة إنما تستند إلى قسمة مهايأة ويكفى فى خصوص هذه القرينة أن يقام الدليل على حيازة الجزء المفرز واستمرار هذه الحيازة المدة المذكورة ليفترض أن هناك قسمة مهايأة والتي إذا دامت خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية إعمالاً للشق الأول من النص سالف الذكر

(جلسة 12/5/1985 الطعن رقم 2266 لسنة 51 ق)
وقد قضت محكمة النقض كذلك بأنه

وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من  القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، كما اعتبر المشرع فى الشق الأخير من تلك  الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة  ، مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة ، فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة وللحكم الوارد فى صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها

نقض مدنى 26/6/1969 مجموعة محكمة النقض 20-2-1084-197

ومن ثم وحيث أن التصرفات المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية فان عارض أحد المتقاسمين أو بعضهم منكرا تحقق القسمة النهائية جاز لأي من الشركاء إقامة دعوى يختصم فيها باقي الشركاء جميعاً الموافق والمعترض بتحقق القسمة النهائية باستدامة قسمة المهايأة خمس عشرة سنة وتلك واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق ومتى ثبت ذلك للمحكمة قضت بتحول قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية

ومن ثم يركن المدعي في اثبات القسمة الفعلية النهائية- المفرزة-  بوضع كل طرف ( المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة ) علي جزء مفرز من تركة مورثتهم ومرور أكثر من خمسة عشر سنة علي تلك القسمة والحيازة المفرزة الى ندب خبير ليتولى :

معاينة العقارين موضوع التداعي العقار الاول الكائن تقاطع شارع …. وشارع …. – بندر …. – محافظة الشرقية علي القطعة …. والمكون من ثلاث أدوار ( أرضي ودورين علويين ) وبيان معالم هذا العقار وقت وفاة مورثة المدعي عام 1988 الذى كان حال وفاتها دور أرضي فقط غير مكتمل البناء

والعقار الثاني الكائن ….. – بندر … – الشرقية – علي القطعة رقم …. ، الذي كان وقت وفاة المورثة عبارة عن منزل ثلاث أدوار بالطوب الأحمر وحوائط حاملة – واستصدرت المدعي عليها الثالثة – …. – قرار هدم برقم … لسنة 1996

وبيان قسمة الواقعية الفعلية بمهايأة مكانية أصبحت نهائية بقوة القانون بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 ومدتها

وبحث مسألة قسمة المورثة حال حياتها العقارين بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة بأن خصصت للمدعي العقار الأول ش … – بندر … ، وخصصت للمدعي عليهما الثانية والثالثة العقار الثاني …. – بندر … التى نفذها كلا الطرفين في الواقع بعد وفاتها باستئثار كل طرف بما اختص به وحازه

وتحديد شخص واضع اليد علي كل عقار من العقارين والمدة وتاريخ بدء وضع اليد وما قام به كل طرف من أعمال مادية علي العقار وضع يده وسماع الشهود وسؤال الجيران فيما ذكر

الطلب الثاني : بطلان وعدم حجية ونفاذ عقد البيع سنده القانوني والواقعي

بالنسبة لبطلان عقد البيع المؤرخ ….. الصادر المدعي عليهما ( الثانية والثالثة كبائعتين ) الى المدعي عليه الأول – نجل الثانية ) سنده :

( أولا ) أنه وقع علي محل غير مملوك لهما لحصول قسمة فعلية نهائية بمرور أكثر من خمسة عشر سنة كما تقدم باختصاص المدعي للعقار المبيع نصفه منهما وحيازته له مفرزا من التركة أكثر من ثلاثون عاما ، واختصاصهما هما بالعقار الأخر وحيازته مفرزا من التركة أكثر من ثلاثين سنة ، ومن ثم فقد باعا ما لا يملكانه وما لا لم يقع في نصيبيهما واختصاصهما به

( ثانيا ) أنه عقد صوري صورية مطلقة قوامها التدليس والغش بهدف الاضرار بالمدعي ونقض القسمة الفعلية الواقعية النهائية بقوة نص المادة 846/2 مدني التى بها استقرت الأوضاع فتلك الصورية وفقا لتعريف الفقه ومحكمة النقض لها 

أن الصورية التدليسية هي عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش احدهما الاخر . وانما يريدان معا غش الغير او اخفاء أمر معين 

( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 ) ]
وقضت محكمة النقض  

متى كان عقد البيع موضوع النزاع ( صوريا صورية مطلقة ) قوامها ( التدليس والغش ) لا يكون له وجود قانونا 

الطعن رقم 247 لسنة 22 ق جلسة 9/2/1956 س 7 ص 205 ص 946 ]

وقرائن هذه الصورية التدليسية المطلقة هي

الملكية للحائز مفرزا من المشاع

ان هذا العقد لم يبرم الا عام 2010 بعد نشأة الخلف والنزاع بين المدعي وشقيقاته وبعد مرور أكثر من 22 عاما من تاريخ وفاة مورثتهم ووضع كل طرف يده علي عقار استغله وحازه بأعمال مادية لا يقوم بها الا المالك في ملكه

وكذلك من القرائن تضمن العقد دفع المدعي عليه الأول ( نجل الثالثة ) مبلغ خمسمائة الف الى والدته وخالته لشراء مشاع ليس في حيازتهم وهو أمر غير مستساغ دفع مبلغ كبير في شيء لن يضع المشتري يده عليه أو ينتفع به وعليه خلافات ونزاعات مستحدثة وفي وضع يد شقيقهما منذ عام 1988 الذى من ماله الخاص أكمل بناء الدور الأرضي والدورين العلويين 

ومن القرائن علي الصورية رفع المدعي عليه الأول دعوي صحة ونفاذ علي العقد مختصما والدته وخالته دون اختصام واضع اليد الحائز الفعلي لتتمكن المحكمة من بحث الملكية وقد تحصل المدعي الراهن علي حكم عدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ هذا في مواجهته

بل وقام المدعي عليه برفع دعوي تسليم علي والدته وخالته بهذا العقد الصوري طالبا تسليمه نصف العقار المبيع له ورفضت نهائيا ( ما تقدم يتبين منه الصورية التدليسية المطلقة التى قوامها التدليس والغش بهدف الاضرار بحقوق المدعي والنيل منها 

وأما عن عدم حجية ذلك العقد المؤرخ ……… وعدم نفاذه في حق المدعي فسنده :

( 1 ) المقرر وعملاً بالمادتين ٨٤٣، ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية أي تصبح هي نفسها قسمة نهائية منذ بدء الشيوع فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وانه لم يملك شيئا في بقية الحصص، وليس منذ بدء قسمة المهايأة أو منذ انقضاء خمس عشرة سنة على تلك القسمة وبالتالي لا تنفذ في حقه تصرفات غيره من الشركاء الواردة على حصته منذ بدء الشيوع

فالمقرر في قضاء النقض

 أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها أن حيازة الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة إنما تستند إلى قسمة مهايأة ويكفي في خصوص هذه القرينة أن يقام الدليل على حيازة الجزء المفرز واستمرار هذه الحيازة المدة المذكورة ليفترض أن هناك قسمة مهايأة والتي إذا دامت خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء مقدماً على غير ذلك إعمالاً للشق الأول من النص سالف الذكر

(جلسة ١٩٨٥/٥/١٢ الطعن رقم ٢٢٦٦ لسنة ۱ه ق)

والثابت أن تصرف المدعي عليهما الثانية الى المدعي عليه الاول ببيعهما نصف العقار اختصاص وحيازة المدعي حرر في ……. بعد مرور أكثر من 22 سنة علي القسمة الواقعية النهائية المفرزة ومن ثم لا يرتب أي أثر في مواجهة المدعي

( 2 ) أن نفاذ البيع فى حق باقى الشركاء يتوقف على نتيجة القسمة و يظل معلقاَ عليها وعما إذا كانت قد أسفرت عن اختصاص البائع بالحصة المبيعة أم اختصاص أي من باقى الشركاء بها، ففي الفرض الأول يصبح البيع نافذاَ فى حق باقى الشركاء  وفى الفرض الثانى لا ينفذ فى حقهم  سيما وأن المدعي صاحب النصيب الأكبر ( للذكر مثل حظ الأنثيين )

وحيث أنه هناك قسمة فعلية نهائية مر عليها أكثر من خمس عشر سنة واختصاص المدعي بالعقار محل البيع منهما وحيازته فان البيع الصادر منهما الى المدعي عليه الأول باطل وغير نافذ في حقه

( 3 ) أن العقد المؤرخ ………. هو عقد عرفي لا يعطي المدعي عليه الأول حقوقا أكثر مما كانت للبائعتين له ولا يرتب أي أثار في مواجهة المدعي – فليس للمستحق – سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وهو ما أخذ به القانون المدني فى المادة 826 منه

و علي سبيل الاحتياط يلتمس المدعي

وقف الدعوي برمتها تعليقيا لحين فصل محكمة النقض في الطعن رقم …. لسنة 93 ق طعنا علي حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول ورفض تثبيت الملكية بوضع اليد بقولها أن العقار تركة [ هذا الطعن بالنقض مقدم عنه طلب استعجال بتحديد جلسة موضوعية بنظره لتجاوز الطاعن – المدعي الراهن –  السبعين عاما ]

وكذلك لحين فصل محكمة النقض في الطعن رقم …. لسنة 89 ق طعنا علي الحكم الاستئنافي القاضي بتثبيت ملكية مورثة المدعي والمدعي عليهما حتى وفاتها عام 1988 ( هذا الطعن بغرفة المشورة بالنقض الأن )

حيث أن الطعنين ان قضت محكمة النقض بقبولهما أو قبول أحدهم والاحالة أو فصلها بحكم بات له أثر علي الدعوي الراهنة من حيث ثبوت الملكية للمدعي بوضع اليد وفقا للمادة 968 مدني فالنزاع مازال متداولا ولم يتم الفصل فيه بحكم بات حاسم للنزاع في الملكية وهو ما يعني أن زوال سبب الوقف التعليقى لا يتحقق الا بثبوت حسم النزاع بحكم بات 

فقد قضت محكمة النقض

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإعادة الدعوي بطلب فرز وتجنيب حصة ميراثيه تعليقيا لحين الفصل في دعوي أخري متعلق بوصية المورث والزامه محكمة أول درجة بالسير فيها رغم عدم ثبوت الطعن في الحكم الصادر ابتداء بوقف تلك الدعوي وعدم ثبوت الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم في الدعوي الأخرى – خطأ

نقض 13312 لسنة 75 ق جلسة 16/3/2015

بناء عليه

الملكية للحائز مفرزا من المشاع

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة …. الزقازيق الابتدائية امام الدائرة (… ) مدنى كلى ههيا يوم …..  الموافق …/ .. / …  من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالطلبات الأتية :

أولا وقبل الفصل في طلبات الدعوي  :

ندب خبير في الدعوي لإثبات القسمة الفعلية بمهايأة مكانية – مفرزة – أصبحت نهائية بقوة القانون بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 وبيان مدتها

واثبات قسمة المورثة حال حياتها العقارين بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة بأن خصصت للمدعي العقار الأول ش …  بندر … ، وخصصت للمدعي عليهما الثانية والثالثة العقار الثاني … – بندر … التى نفذها كلا الطرفين في الواقع بعد وفاتها باستئثار كل طرف بما اختص به وحيازته وتحديد شخص واضع اليد علي كل عقار من العقارين والمدة وتاريخ بدء وضع اليد وما قام به كل طرف من أعمال مادية علي العقار وضع يده

وسماع الشهود وسؤال الجيران فيما ذكر  و معاينة العقارين موضوعا التداعي العقار الاول الكائن تقاطع شارع … وشارع …. –  بندر … محافظة الشرقية علي القطعة … والمكون من ثلاث أدوار ( أرضي ودورين علويين )

وبيان معالم هذا العقار وقت وفاة مورثة المدعي عام 1988 الذى كان حال وفاتها دور أرضي فقط غير مكتمل البناء ،  والعقار الثاني الكائن …. – بندر … – محافظة الشرقية  علي القطعة رقم …. ، الذي كان وقت وفاة المورثة عبارة عن منزل ثلاث أدوار بالطوب الأحمر وحوائط حاملة  واستصدرت المدعي عليها الثالثة –  … – قرار هدم برقم  … لسنة 1996

ثانيا : تثبيت ملكية المدعي للعقار محل التداعي  بخلوصه له مفرزا بناء على القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية النهائية المفرزة بقوة القانون عملا بنص المادة 846 /2  من القانون المدني بمرور أكثر من خمسة عشر سنة عليها وعلي الحيازة لها مفرزة والمبين وصفا ومعالما بالصحيفة الكائن ش … –  بندر … – محافظة الشرقية البالغ مساحته ….. والمكون من منزل بالمسلح ثلاث أدوار وفي مواجهة المدعي عليه الاول

ثالثا : بطلان عقد البيع المؤرخ ….. المبرم بين المدعي عليهم لصوريته مطلقا ووقوعه علي محل لم يختصا به وبعدم حجيته في حق المدعي

رابعا : الزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

احتياطيا : وقف الدعوي برمتها تعليقيا لحين فصل محكمة النقض في الطعن رقم …. لسنة 93 ق و الطعن رقم …. لسنة 89 ق بحكم بات يحسم النزاع في الملكية بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة

الملكية للحائز مفرزا من المشاع

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }