📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
مقال يتناول تنازع القوانين من حيث الزمان في مسائل الأهلية والتقادم وأدلة الإثبات وفقا للقانون المدني المصري مع شرح كيفية تأثير التعديلات القانونية على الحقوق.
تنازع القوانين من حيث الزمان في القانون المدني المصري: كيف تؤثر التعديلات القانونية على الحقوق؟
تنازع القوانين من حيث الزمان هو من المسائل القانونية التي يواجهها المحامون عند تطبيق القوانين الجديدة على الوقائع المستمرة.
ولذلك، هذا الموضوع محوريًا في فهم كيفية تعامل القوانين الحديثة مع المعاملات القانونية التي بدأت قبل سريان هذه القوانين.
بالتالي، سنناقش في هذا المقال كيفية تأثير تعديلات القانون المصري على مسائل الأهلية والتقادم وأدلة الإثبات، وكيف يتعين على المحامين التأكد من تطبيق القوانين الصحيحة لضمان استقرار الحقوق.
- ما هو تنازع القوانين من حيث الزمان؟
- ما تأثير التعديلات القانونية على الأهلية والتقادم؟
- كيف تضمن المحاكم تطبيق القوانين بشكل صحيح؟
تعريف تنازع القوانين من حيث الزمان⚖️
تنازع القوانين من حيث الزمان يشير إلى كيفية التعامل مع تطبيق القوانين الجديدة على الوقائع التي حدثت في ظل قوانين قديمة.
ووفقا للمادة 6 من القانون المدني، يتم تطبيق القانون الجديد على الوقائع التي تحدث بعد سريانه، مع مراعاة أن التصرفات التي تمت وفقًا للقانون القديم تبقى صحيحة بغض النظر عن التعديلات اللاحقة.
النصوص القانونية وتفسيرها📚
تحدد المادة 6 من القانون المدني المصري كيفية التعامل مع المسائل القانونية التي تخص الأهلية، مشيرة إلى أنه إذا تغيرت الأهلية بسبب قانون جديد، فإن التصرفات السابقة لا تتأثر بتلك التعديلات.
وعلى سبيل المثال، إذا أصبح شخص ما قاصرًا بعد أن كان رشيدًا، فإن تصرفاته السابقة في ظل القانون القديم تظل صحيحة.
التطبيقات القضائية أو السوابق 🧑⚖️
في قضية الطعن رقم 970 لسنة 48 ق، قضت محكمة النقض بأن القوانين لا تسري بأثر رجعي على الحقوق المكتسبة وفقًا للقانون القديم.
ومن ثم، فإن التصرفات التي تمت في ظل القانون القديم تظل محكومة بالقانون الذي صدر في فترة إبرامها.
هل يحق للوريث الطعن في التصرفات الصادرة من المورث بعد سريان القانون الجديد؟
لا يمكن الطعن في تصرفات تمت في ظل القانون القديم إلا إذا كانت هناك نصوص قانونية جديدة تفرض تعديلات على تلك التصرفات.
تنازع القوانين من حيث الزمان وفقًا للمواد 6-9 من القانون المدني: شرح تفصيلي
تنازع القوانين من حيث الزمان فى مسائل الأهلية
النص التشريعي (مــادة 6):
- النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص.
- واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة.
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 6 ليبى و 7 سورى و 11 عراقى و 7 سودانى.
الأعمال التحضيرية للمادة 6 مدني:
النصوص المتعلقة بأهلية الاداء تسرى من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص.
ومؤدى هذا ان تلك النصوص ترد من كان يعتبر رشيدا إلى حالة القصر فيما لو رفعت من الرشد مثلا وتدخل من كان يعتبر قاصرا فى ظل القانون القديم فى عداد الراشدين فيما لو خفضت السن.
ذلك ان تحديد أهلية الاداء – وهى صلاحية الإلتزام بالتصرفات الارادية، يراعى فيه حماية فريق من الأشخاص، وهذه الحماية امر يتعلق بالنظام العام.
وقد اخطأ واضع المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون الصادر فى 13 اكتوبر سنة 1925 بترتيب المجالس الحسبية، اذ ذكر ان الحكم المتعلق برفع سن الرشد (من 18 سنة إلى 21 سنة) فى هذا المرسوم:
(لا ينطبق على الأشخاص الذين يكونوا قبل العمل بالقانون الجديد قد بلغوا سن الثمانى عشرة المحددة لانتهاء الوصاية بمقتضى القانون القديم، بل هؤلاء الأشخاص يعتبرون انهم راشدون قانونا) .
على ان عودة الشخص إلى حالة القصر بمقتضى قانون جديد، بعد ان إعتبر رشيدا تحت سلطان التشريع القديم لا يؤثر فى صحة التصرفات التى صدرت منه فى ظل هذا التشريع،
فهذه التصرفات لا يجوز الطعن عليها بسبب نقص الأهلية متى كان العاقد كامل الأهلية وقت إنعقادها اذ القانون الجديد يعيد الأشخاص إلى حالة القصر بالنسبة إلى المستقبل فحسب
مجموعة الأعمال التحضرية للقانون المدني – الجزء 1 – ص 214 وما بعدها
رأى الفقه حول تنازع القوانين من حيث الزمان فى مسائل الأهلية
عالج القانون المدنى تنازع القوانين من حيث الزمان فى مسائل الأهلية فى المادة السادسة – ومقتضى الفقرة الأولى منها ان القانون الجديد الذى يشتمل على نصوص متعلقة بأهلية الأشخاص تسرى فور صدورها على جميع الأشخاص سواء أكان هذا القانون يرفع سن الرشد.
فيكون من أثره أن يعود شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص القانون الجديد، أم كان هذا القانون ينقص سن الرشد، فيصبح الشخص الذي كان قاصراً في نصوص القانون القديم كامل الأهلية بحسب نصوص القانون الجديد.
ويعتبر هذا الحكم تطبيقاً لقاعدة الأثر المباشر أو الفوري للقانون الجديد. ويوجه ذلك أن الأهلية هي حالة قانونية مستمرة يترتب علي توافرها في الشخص أن يجوز له إكتساب حقوق معينة وممارسة هذه الحقوق.
ولذا كانت منوطة بإرادة المشرع، الذي يستطيع أن يعدل فيها في كل وقت حسبما يتراءي له.
لذا أيضاً ينطبق القانون الجديد دائماً في مسائل ولكن إذا فرضنا أن الشخص الذي ارتد قاصراً بمقتضى القانون الجديد بعد ان كان رشيدا وفقا للقانون القديم كان قد ابرم تصرفات وقت ان كان رشيدا.
فما مصير هذه التصرفات؟
تقول الفقرة الثانية من المادة 6 مدنى بالحل، وهذا الحق تطبيق لقاعدة عدم انطباق القانون الجديد بأثر رجعى، بناء على ان التصرفات التى ابرمها الشخص والتى كانت تعتبر صحيحة وقت ابرامها هى وقائع تمت فى ظل قانون قديم.
فلا يجوز ان ينطبق عليها القانون الجديد، والا كان ذا اثر رجعى، وهذا غير جائز بدون نص على ذلك
المدخل لدراسة العلوم القانونية – 1 – القانون – الدكتور عبد الحي حجازي – طبعة 1966- ص420، 421.
سريان القاعدة القانونية من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها: الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها وحتى إلغائها.
فإذا حلت محل القاعدة القديمة قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها.
وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من القاعدتين، وتغدو المراكز القانونية التي اكتمل تكوينها وترتيب آثارها في ظل القانون القديم، خاضعة لحكمه وحده
والأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به مادامت لم تستقر بصدور حكم نهائي فيها
وقد قضت محكمة النقض بأن:
الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي.
فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان.
فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي نشأت في ظله.
باعتبار أنه تعبر عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة .
فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد اكتمل من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها
(الطعن رقم 970 لسنة 48ق جلسة 13/6/1983)
نطاق سريان نصوص التقادم بين التشريع القائم والجديد اللاحق
النص التشريعي (مــادة 7):
تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وإنقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 7 ليبى و 8 سورى و 12 عراقى و 8 سودانى.
الأعمال التحضيرية للمادة 7 مدني:
الأصل فى مدة التقادم ان اكتمالها يقيم قرينة قاطعة لمن شرعت لمصلحته، ويكون من شأن هذه القرينة ان تعفيه من إقامة الدليل على كسبه لحق معين أو براءة ذمته من إلتزام معين لإعتبارات تتعلق بالنظام العام.
وكل تقادم لم يكتمل فى ظل تشريع قائم لا يترتب هذا الأثر، فإذا صدر تشريع جديد يطيل من مدته وجب ان يسرى هذا التشريع.
(نقض – جلسة 26/12/1931 – مجموعة القواعد القانونية – للأستاذ محمود عمر – جزء 1 – مدنى – ص 16)
اما بدء التقادم ووقفه وإنقطاعه فيتحقق كل منها متى توافرت شروط معينة يحددها القانون السارى – اذ ذاك، ومتى بدأت المدة أو وقفت أو انقطعت وفقا لقانون معين ظل البدء أو الوقف أو الإنقطاع مرتبا لحكمه فى ظل القانون الجديد.
فالمدة التى بدأت تستمر سارية والمدة التى وقفت يمتنع استئنافها ما بقى سبب الوقف قائما، ما لم يقض القانون الجديد بغير ذلك، والمدة السابقة على سبب الإنقطاع، لا تحتسب.
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 1 – ص 219 وما بعدها
رأى الفقه حول نطاق سريان نصوص التقادم
نصت المادة 7 / 1 مدنى على تنازع القوانين من حيث الزمان فى مسائل التقادم، وهذا الحل تطبيق لنظرية الأثر المباشر للقانون الجديد، التى تجيز تطبيق القانون الجديد على الوقائع الممتدة التى لم تكتمل مدتها وقت صدوره .
وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدنى على ما يعتبر تطبيقا لقاعدة عدم سريان القانون الجديد على الماضى، اى على وقائع تمت فى ظل قانون قديم.
فواقعة بدء التقادم فى ذاتها فيما يتعلق بالفترة السابقة على العمل بالقانون الجديد تعتبر قد تمت فى ظل قانون قديم. كذلك واقعة وقف التقادم وواقعة إنقطاعه.
فإذا صدر قانون يغير من شروط إعتبار التقادم قد بدأ أو وقف أو انقطع فلا يطبق على البدء أو الوقف أو الإنقطاع الذى تحقق قبل صدور ذلك القانون.
اما ما يكون قد تحقق من ذلك بعد العمل بالقانون الجديد، فيرجع فيه إلى هذا القانون، وهذا هو مقتضى الأثر المباشر
المدخل لدراسة العلوم القانونية – 1 القانون – الدكتور عبد الحي حجازي – طبعة 1966 – ص 421
انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد
يتبين لنا من نص الفقرة الثانية أنها تفرق بين المدة السابقة على العمل بالقانون الجديد، والمدة اللاحقة على العمل به،
فتقرر أن النصوص القديمة هى التي تسري بالنسبة للمسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وبذلك لا يكون للقانون الجديد أى اثر رجعي بالنسبة لهذه المسائل .
فإذا كان القانون القديم يكتفي بمجرد الإنذار لقطع التقادم، إذا ما وجه هذا الإنذار الى الحائز في حالة التقادم المكتسب أو الى المدين في حالة التقادم المسقط.
وجاء القانون الجديد واستلزم لقطع التقادم أن ترفع دعوى أمام القضاء، كان هذا الإنذار كافيا لقطع التقادم، طالما أن صاحب الحق قد قام توجيهه في ظل القانون القديم.
وإذ كان القانون القديم مثلا يجعل بدء مدة تقادم الضريبة مثلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ثم جاء القانون بعد ذلك وجعل مدة التقادم في حالات إخفاء الممول نشاطا أو مستندات تبدأ من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.
فإن هذا لا يسري على التقادم الذي بدأ قبل تاريخ العمل به ، ويتفق الحل الذي أخذ به القانون في هذا الصدد مع النظرية الحديثة.
لأن ما يتم من عناصر تكوين أو انقضاء بعض المراكز القانونية في ظل القانون القديم يظل محكوما به، ولا يملك القانون الجديد المساس بما تم في ظل القانون القديم من هذه العناصر، وإلا اعتبر أنه ذو أثر رجعي .
الأثر المباشر للقانون الجديد
بين نص الفقرة الأولى من المادة السابعة أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل بعد، وعلى ذلك يسري القانون الجديد من وقت العمل به على كل ما يتعلق بالتقادم من حيث شروطه ومدته،
فإذا كان القانون يغير من شروطه ومدته، فإذا كان القانون يغير من شروط الحيازة التي يقوم عليها التقادم المكسب مثلا، فإن هذا القانون هو الذي يسري بالنسبة للمستقبل.
وإذا كان القانون الجديد يعدل من قواعد التقادم بالنسبة للأسباب التي توقفه، وجب تطبيق القانون الجديد منذ وضعه موضع التنفيذ، على كل واقعة يقصد بها إيقاف التقادم بعد صدوره.
وهذا بخلاف ما لو كان قد تم إيقاف التقادم قبل تنفيذ القانون الجديد، طبقا لما يتطلبه القانون السابق، وأكثر من يعرض في هذا الصدد هو التغيير في مدد التقادم، سواء أكان ذلك بإطالة هذه المدة أم بتقصيرها.
فقد يطيل القانون الجديد مدة التقادم فيجعلها عشرين سنة بدلا من خمس عشرة سنة، وفي هذه الحالة لا صعوبة في الأمر، إذ تسري المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل حين العمل به، مع إدخال المدة السابقة في الاعتبار.
فإذا كان وضع اليد قد استمر عشر سنوات في ظل القانون القديم، فإنه ينبغي أن يستمر كذلك عشر سنوات أخرى في ظل القانون الجديد.
ولا يتم التقادم بعد خمس سنوات حسب المدة الباقية طبقا للتنظيم الذي كان القانون القديم يقرره .
(راجع كيرة بند 206، مرسي بند 123، وانظر السنهوري، مرجع سابق)
تنازع القوانين المعدلة لمدد التقادم
النص التشريعي (مــادة 8):
- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة بدأت قبل ذلك.
- اما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بإنقضاء هذا الباقى.
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 8 ليبى و 9 سورى و12 عراقى و 9 سودانى.
الأعمال التحضيرية للمادة 8 مدني:
قد يقرر القانون الجديد التقادم مدة اقصر من المدة المقرر فى النص القديم، وفى هذه الحالة لا يبدأ سريان المدة الجديدة بالنسبة لتقادم بدأ من قبل، الا من وقت العمل بالتشريع الجديد، كفالة لإستقرار المعاملات.
فالواقع ان التقادم لم يكتمل فى ظل القانون القديم.
ولذلك لا يترتب حكمه، ولم يقصد من تقصير المدة فى القانون الجديد إلى ترتيب هذا الحكم بإرادة الشارع دون إنقضاء المدة .
بيد انه رأى ان تستثنى من حكم القاعدة العامة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة حالة اكتمال مدة التقادم التى نص عليها القانون القديم فى ظل القانون الجديد.
ولكن قبل ان تنقضى المدة الجديدة بتمامها، ويتحقق ذلك كلما كانت للبقية الباقية من المدة القديمة اقصر من المدة التى تقررت فى التشريع الجديد.
كما لو كانت المدة القديمة خمس عشر سنة ولم يبق لاكتمالها سوى سنتين، ثم جعل التشريع الجديد المدة ثلاث سنين، ففى هذه الحالة يعتبر التقادم مكتملا بإنقضاء هاتين السنتين.
وتكون ولاية التشريع القديم قد امتدت بعد زواله امعانا فى تحقيق العدالة. وعلى ذلك يقتصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة على الحالة التى يكون فيها الباقى فى المدة القديمة اطول من المدة الجديدة بأسرها.
ولعل هذا يوجب بصورة ظاهرة صرف النظر عن ألزمن الذى مر من قبل وافتتاح مدة جديدة تبدأ من وقت العمل بالقانون الجديد، ويعتمد عليها المتعاملون دون ان يكون هناك محل للمفاجأة.
وقد اثر المشروع هذا الحل من بين مختلف الحلول التى خطرت للفقه والقضاء، لانه اقلها استهدافا للنقد، وادناها إلى تحقيق العدل والإستقرار
مجموع الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 1 – ص 222 وما بعدها
رأى الفقه حول تنازع القوانين المعدلة لمدد التقادم
نصت المادة 8 مدنى على مدة التقادم وكيفية حسابها، ذلك انه قد يصدر قانون جديد يحدد للتقادم مدة اقصر مما يقرره النص القديم عندئذ يكون مقتضى الأثر المباشر ان يطبق القانون الجديد على كل تقادم لم يكتمل.
فتطبق المدة القصيرة بدلا من المدة الطويلة – لم يشأ التقنين المدنى ان تسرى المدة الجديدة من وقت بدء التقادم، بحيث تدخل فيها المدة التى انقضت من قبل.
بل قرر ان المدة الجديدة لا تسرى الا ابتداء من العمل بالقانون الجديد، وبذلك اسقط المدة السابقة التى انقضت من التقادم فى ظل القانون القديم، ويعتبر هذا تقييدا لقاعدة الأثر المباشر للقانون الجديد.
ولعل المشرع قدر ان اضافة المدة القديمة تعجيلا لاكتمال التقادم، وبذلك يفوت الفرصة على من يسرى التقادم ضده، فى ان يحول دون اكتمال التقادم.
ولهذا جعل بداية سريان المدة الجديدة هو بدء العمل بالقانون الجديد، لا الوقت الذى بدأ فيه التقادم فى ظل القانون القديم – وقد يحدث ان تنقضى من التقادم فى ظل القانون القديم مدة طويلة.
بحيث تصير المدة الباقية لاكتمال التقادم اقصر من المدة الجديدة كلها، فلم يطبق المشرع قاعدة الأثر المباشر للقانون الجديد فى هذه الحالة.
بل طبق قاعدة اخرى هى إستمرار القانون القديم فى حكم التقادم الذى بدأ فى ظله – وثمة فرض اخر لم يعالجه القانون، وهو ان يقرر النص الجديد مدة للتقادم اطول مما قرره النص القديم.
وهنا ايضا يطبق القانون الجديد على كل تقادم بدأ ولم يكتمل مدته قبل صدور ذلك القانون، فإن كان قد مضى من المدة القديمة تسع سنوات.
فإن حساب المدة الجديدة (20 سنة) يسرى من وقت بدء التقادم فى ظل القانون القديم وليس من وقت بدء العمل بالقانون الجديد.
وبذلك يجب ان تستمر مدة التقادم احدى عشر سنة حتى تتم مدة العشرين سنة
المدخل لدراسة العلوم القانونية – المرجع السابق – الدكتور عبد الحي حجازي ص421 وما بعدها
تقصير القانون المدني الجديد لمدة التقادم
تكفل المشرع المصري في هذه المادة بالصعوبة التي كانت تثور بالنسبة لتقصير مدة التقادم وقد حل هذه الصعوبة وفي هذا الصدد ينبغي أن نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى:
وهى حالة ما إذا كانت المدة الباقية من التقادم بحسب القانون القديم أطول من المدة التي قررها القانون الجديد من وقت العمل به مع صرف النظر عن المدة التي مضت في ظل القانون القديم، وفي هذا إعمال لقاعدة الأثر المعاصر للقانون الجديد.
فإذا مضى من التقادم ثلاث سنوات مثلا في ظل القانون القديم، وبعد ذلك صدر القانون الجديد وجعل مدة التقادم 10 سنوات بدلا من 15 سنة.
فإن المدة التي قررها القانون الجديد هى التي تسري، ويستمر التقادم تبعا لذلك عشر سنوات من وقت العمل بالقانون الجديد.
أى أنا نصرف النظر عن الثلاث سنوات التي انقضت في ظل القانون القديم.
وذلك لأن المدة الباقية من التقادم في ظل القانون القديم وهى 12 سنة، أطول من المدة التي قررها القانون الجديد وهى عشر سنوات..
الحالة الثانية:
وهى الحالة التي تكون فيها المدة الباقية للتقادم حسب القانون القديم أقصر من المدة التي يحددها القانون الجديد، في هذه الحالة لا يسري القانون الجديد، ويكتمل التقادم طبقا للمدة الباقية في ظل القانون القديم.
ومعنى هذا إحلال فكرة الأثر المستمر للقانون محل الأثر المباشر للقانون الجديد، وعلى ذلك إذا كان التقادم قد استمر مدة 12 سنة مثلا قبل العمل بالقانون الجديد، ثم صدر القانون الجديد وجعل مدة التقادم 10 سنوات بدلا من 15 سنة .
فإن التقادم يكتمل في هذه الحالة طبقا للقانون القديم، فيستمر ثلاث سنوات لأن المدة الباقية – وهى ثلاث سنوات – أقل من المدة التي قررها القانون الجديد على مدة التقادم في مثل هذا الغرض.
(الدكتور/ توفيق فرج، مرجع سابق).
سريان نصوص أدلة الإثبات التي تعد مقدماً
النص التشريعي (مــادة 9):
تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده.
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية:
مادة 9 ليبى و10 سورى و 13 عراقى و 10 سودانى.
الأعمال التحضيرية للمادة 9 مدني:
لقواعد الإثبات صلة وثيقة بقواعد المرافعات، فثمة إجراءات يجب ان تتبع فى تقديم الدليل أو نفى حجته اما القضاء كإجراءات التحقيق وإجراءات الطعن بالتزوير وما اليها.
وهذه الإجراءات جميعا تتعلق بالنظام العام لإتصالها بنظام التقاضى، ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة على ان النصوص المتعلقة بها تسرى من وقت العمل بمقتضاها .
وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة بتطبيق الحكم نفسه بالنسبة إلى النصوص المتعلقة بجواز قبول الدليل وما يترتب عليه من اثر، والواقع ان جواز قبول امر يتعلق بإدارة إنقضاء ويتصل اوثق إتصال بالنظام العام.
فإذا كان التشريع القديم لا يجيز قبول دليل من الأدلة فى شأن واقعة من الوقائع أمام القضاء، ثم صدر قانون جديد يبيح ذلك.
فنصوص هذا القانون هى التى تسرى ولو كان الحق المتنازع قد نشأ فى ظل التشريع القديم.
وكذلك الحكم فيما يتعلق بأثر الدليل فى الإثبات , فهذا الأثر وهو ما يعرف فى إصطلاح الفقهاء بالحجية أمر تتكفل النصوص بتعيينه ليكون أساساً للفصل فى الخصومات.
فمن الواجب والحال هذه ان تسرى هذه النصوص من وقت العمل بها لإتصال حجية الأدلة بالنظام العام
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 1 – ص 225 ، 226
رأى الفقه حول سريان نصوص أدلة الإثبات التي تعد مقدماً
نصت المادة 9 من القانون المدنى على تنازع القوانين فى مسائل الأدلة المعدة للإثبات، ومعنى هذه المادة ان الدليل الذى يعده صاحب الشأن.
أو كان يجب ان يعده لإثبات الواقعة عن النزاع، تخضع للقانون الذى كان قائما وقت إعداد هذا الدليل.
أو فى الوقت الذى يجب فيه إعداد هذا الدليل.
فإذا كان الدليل الذى يجوز ان يحصل به الإثبات وقت نشوء الواقعة هوالشهادة، وجب ان يجوز إثبات تلك الواقعة بالشهادة ولو صدر وقت النزاع قانون جديد يحرم الإثبات بالشهادة، ويتطلب ان يكون الإثبات بالكتابة .
فإذا فرضنا ان شخصا اقرض شخصا اخر مبلغ عشرة جنيهات فى ظل قانون يجيز إثبات هذا المبلغ بشهادة الشهود، ولذا لم يهيئ المقرض دليلا كتابيا لهذا القرض انكالا على انه يجوز الإثبات بشهادة الشهود.
ثم صدر قانون جديد يشترط الإثبات بالكتابة فيما يزيد على خمسة جنيهات، فلا يطبق القانون الجديد فى هذه الحالة.
بل يستمر العمل بالقانون القديم الذى حصل القرض فى أثناء وجوده، وبذلك يجوز للمقرض ان يثبت حقه بشهادة الشهود.
ويمكن إعتبار هذا الحل تطبيقا للإستثناء الوارد على قاعدة الأثر المباشر، ذلك الإستثناء الذى يقضى بإستمرار تطبيق القانون القديم فى حكمه العقود التى ابرمت فى ظله فيما يتعلق بآثارها المستقبلة
المدخل لدراسة العلوم القانونية – الدكتور عبد الحي حجازي – المرجع السابق ص423 و424
الأحكام المتعلقة بأدلة الإثبات
أدلة الإثبات هي الأدلة التي يقوم ذوو الشأن بإعدادها لإثبات حقوقهم، وهم يقومون بذلك عادة في الوقت الذي يتم فيه تصرف من التصرفات كالبيع والإيجار و القرض .
حتى إذا ما قام نزاع حول حقوقهم المترتبة على تلك التصرفات أمكنهم الاستناد الى الدليل الذي أعدوه لإثباتها، وإذا كان الغالب أن تعد الأوراق لإثبات التصرفات القانونية على هذا النحو.
فقد يحدث في بعض الحالات أن تعد الأوراق لإثبات الوقائع المادية، وهذا ما يكون عادة في الشهادات التي تعد لإثبات واقعة الميلاد أو الوفاة .
الأدلة التي تعد مقدما للإثبات
وهى الأدلة المهيأة هى عادة الكتابة، والكتابة إما رسمية وإما عرفية، والكتابة الرسمية هى التي يقوم بها موظف عام مختص وفقا لأوضاع مقررة، أما الكتابة العرفية فهى الكتابة التي يقوم بها الأفراد فيما بينهم،
وقد بين القانون المدني، الحل في تنازع القوانين المتعلقة بأدلة الإثبات التي تعد مقدما، أى التي تعد وقت قيام الواقعة أو التصرف.
فقرر في المادة التاسعة أن:
” تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده “،
هذا النص يعرض الدليل المعد أو الذي كان ينبغي إعداده قبل قيام أية خصومة قضائية، ويحدث ذلك عادة في وقت وقوع الفعل أو صدور التصرف الذي يتعرض الدليل له بالإثبات.
وقد بين هذا النص أن القانون الواجب التطبيق بالنسبة للأدلة التي مقدما أو كان ينبغي إعدادها، هو القانون الجديد الذي يعمل به عند إعداد الجليل أو عند الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده، إن لم يكن قد أعد فعلا.
وهذا تطبيق لمبدأ عدم الرجعية، فالقانون القديم هو الواجب التطبيق على الأدلة التي أعدت في ظله أو كان ينبغي إعدادها.
ولا يهم بعد ذلك ما إذا ألغى القانون الجديد دليلا كان يفرضه القانون القديم، ولا ما إذ تطلب دليلا لم يكن القانون القديم يتطلبه، فإذا كان القانون القديم بتطلب لإثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على عشر جنيهات أن تكون مكتوبة.
ولكنه لا يتطلب الكتابة لإثبات التصرفات التي نقل قيمتها عن ذلك، وإنما يكتفي بشهادة الشهود.
فإن التصرف الذي تم في ظله وكانت قيمته أزيد من عشر جنيهات، بأن كانت 15 جنيها مثلا، يلزم أن يكون مكتوبا، حتى ولو جاء القانون الجديد وقرر أن الكتابة غير لازمة للإثبات إلا بالنسبة للتصرفات التي تزيد قيمتها على عشرين جنيها.
وعلى العكس من ذلك إذا كانت قيمة التصرف الذي أبرم في ظل القانون القديم أقل من عشرة جنيهات ن بأن كانت ثمانية جنيهات مثلا، فإن مثل هذا التصرف يظل جائز الإثبات بشهادة الشهود، حتى ولو فرض أن جاء القانون الجديد.
واستلزم الكتابة لإثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على خمسة جنيها، ومن ذلك يتبين أن القانون الذي ينبغي تطبيقه في شأن الأدلة التي تعد مقدما للإثبات هو القانون الذي كان قائما وقت إعداد الدليل أو في الوقت الذي ينبغي إعداده فيه.
بصرف النظر عن أحكام القانون الجديد، حتى لا يتأثر مركز الخصوم بتلك الأحكام، ويرجع إقرار هذه القاعدة، الى أن الدليل المهيأ أو الذي يعد مقدما.
يفترض وجود النص المقرر له قبل أن تم تهيئته، ويكن توثيق الصلة بالناحية الموضوعية في الحق .
(الجارحي، مرجع سابق، فرج، مرجع سابق)
القرائن القانونية
يراعى أن القرائن القانونية تعد كذلك أدلة مهيأة يتولى القانون إعدادها، لكى تعفى من تقررت لصالحه من عبء إثبات ما جاءت به، متى توافرت الوقائع أو الظروف التي تقوم عليها القرينة.
فإذا توافرت الوقائع أو الظروف التي تقوم عليها القرينة في وقت معين، وكان القانون يعتبر توافرها قرينة، فإننا نكون بصدد قرينة قانونية من تاريخ اعتبار المشرع لها كذلك.
وبالتالي لا تسري على الوقائع أو الظروف التي توافرت قبل ذلك، وإن كان يمكن اعتبار توافر تلك الوقائع أو الظروف قرينة قضائية وليست قانونية.
وإذا ألغى القانون قرينة قانونية، تظل الوقائع أو الظروف التي كانت تكونها خاضعة للقرينة التي كانت تستخلص منها .
(انظر موسوعة الإثبات للمؤلف، مرجع سابق).
أحكام القضاء عن تنازع القوانين من حيث الزمان
إذ كان المطعون ضده الأول في الطعنين قد استند في دعواه أمام محكمة أول درجة إلي العقدين الصادرين له من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقي بتاريخ 5، 9 من نوفمبر سنة 1996 خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف بإعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامهما.
فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 – والمعمول به إعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 – من أحكام ومنها حكم المادة 174 منه التي تنص على أنه:
“إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك أعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك…”
بإعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه
أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف إليها ما يقومه دون أن تنقضه.
(الطعن رقم 791 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2005)
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام طريقهم الحكم لا الشهادة، ولا الوكالة، وإن اتفقوا علي رأي نفذ حكمهم، ووجب علي القاضي إمضاؤه دون تعقيب.
ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت علي أنه:
“وللمحكمة أن تأخذ بما أنتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي “
مما مفاده أن المحكمة لا تلتزم برأي الحكمين فلها أن تأخذ به أو تطرحه اعتمادا علي ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأي الحكمين لم يعد وجوبيا
إلا أنه يسري علي الأدلة وقوتها القانون الذي كان معمولا به في الوقت الذي حصل فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي أن يحصل فيه، إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدني علي أنه:
“تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده”
ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص، وكانت الدعوي قد رفعت وحكم فيها بحكم نهائي من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه
فإنه لا ينطبق علي الدعوي الماثلة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الحكام الثلاثة أنهم قد خلصوا إلي تطليق المطعون ضدها علي الطاعن مع تنازلها عن حقها في مؤخر الصداق والنفقة
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي بالتطليق دون إسقاط حق المطعون ضدها في مؤخر الصداق والنفقة وفقا لما أنتهي إليه الأحكام الثلاثة
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 142 – لسنــة 69 ق – تاريخ الجلسة 24 / 04 / 2000)
اذا استحدثت المادة 172/1 من القانون المدنى مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه
وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق.
فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى قضت بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم .
ما لم يكن من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق التى تقضى بعدم سريان القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
(جلسة 23/3/1922 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – مدني ص 507 وما بعدها)، (جلسة 28/12/1933 مجموعة القواعد القانونية -25 عاماً – بند 60-ص404)
2 – جرى قضاء هذه المحكمة على أن “هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق.
فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد…”.
لما كان ذلك، وكان تاريخ تسليم الرسالة للمرسل إليه هو 12/7/1999 وكانت أحكام قانون التجارة القديم تنص على تقادم الحق في رفع الدعاوى بمضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ التسليم.
بينما مدة التقادم في القانون الجديد هي سنة من تاريخ ذلك التسليم فيكون أقصر المدتين هي التي نص عليها قانون التجارة القديم وبذلك يسقط الحق في رفع هذه الدعوى يوم 13/1/2000 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 10/9/2000 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد.
(الطعن رقم 3326 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 24 / 2/2003)
لما كانت المادة (465) من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999
قد استحدثت بفقرتها الثانية مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق
إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف
وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد
إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد
وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الدعوى الحالية المقامة من البنك المطعون ضده ضد الطاعن بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية مثار النزاع يحكمها قانون التجارة القديم الذي نشأت في ظله
ولم يُعمل مدة التقادم المستحدثة بالفقرة الثانية من المادة (465) من قانون التجارة الجديد الواجبة التطبيق رغم وجوب سريانها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدني من وقت العمل بالنص الجديد بحسبان أن هذه المدة أقصر مما قرره النص القديم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
(الطعن رقم 893 – لسنــة 73 ق – تاريخ الجلسة 28 / 03/2005)
النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – الساري من 1/ 1/ 1999 – على أن:
“1 – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 – وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف”.
3-……….. وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني – وهو في مركز المسحوب عليه القابل بثلاث سندات من تاريخ الاستحقاق
وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد
إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي
لما كان ذلك، وكان الثابت من السندات أساس المطالبة أن ميعاد الاستحقاق شهريا من 15/ 9/ 1996 وحتى 15/ 11/ 1998 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقا للمقرر قانونا وحتى 1/ 10/ 1999 تاريخ العمل بالقانون الجديد
فإنه يكون قد مضى منها حوالي ثلاث سنوات ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت إذ إنه يتم بانقضاء باقي الخمس سنوات المقررة في النص القديم
باعتبار أن المدة الباقية “سنتين” أقصر مما قرره النص الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 400 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 11 / 01/ 2010)
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الكمبيالة – طبقا لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – هي محرر مكتوب يحتوي بيانات حددها القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه
بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين
ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة.
(الطعن رقم 364 – لسنــة 73 ق – تاريخ الجلسة 14 / 01/2010)
أشهر الأسئلة حول تنازع القوانين
ما هو تنازع القوانين من حيث الزمان؟
كيف يؤثر القانون الجديد على التصرفات السابقة؟
هل يسري القانون الجديد على القضايا المرفوعة قبل صدوره؟
هل يمكن للوريث الطعن على الميراث بعد سريان القانون الجديد؟
كيف يتم حساب مدة التقادم عند التعديلات القانونية؟
ما هي آثار القانون الجديد على أدلة الإثبات؟
🖋️ في النهاية، يعد التكيف مع التعديلات القانونية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمحامين والمختصين في القانون لضمان حقوق عملائهم وحمايتها، عند تنازع القوانين من حيث الزمان بين القانون الجديد والقديم على الوقائع القانونية السارية والحقوق.
⚖️إذا واجهت موقفًا قانونيًا مشابهًا، يُفضل الرجوع إلى محامٍونا المختصين لتقديم المشورة الدقيقة حسب حالتك، ولا تتردد في التواصل معنا عبر نموذج الاستشارة المجانية.
? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
⏰ مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
⚖️ خدماتنا القانونية:
1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2025-08-30
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/08/تنازع-القوانين-من-حيث-الزمان-القانون.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-08-30.




