تعرف على القرض وفوائده في القانون المصري وفق المادة 538 مدني واكتشف التزامات المقرض والمقترض وشروط الفوائد والفرق بين القرض والهبة والإيجار قانونا.
مقدمة عن القرض وشروط الفوائد في القانون المصري
القرض وفوائده في القانون المصري هو عقد رضائي ينقل ملكية مبلغ مالي أو شيء مثلي من المقرض إلى المقترض، على أن يرد المقترض مثله بنهاية العقد.
هذا وينظم القانون المدني المصري هذا العقد وفق المادة 538، مع تحديد التزامات الطرفين والفوائد إن وجدت.
ومن ثم، يهدف البحث إلى توضيح تعريف القرض وفوائده التزاماته، شروط الفوائد، وتمييزه عن عقود أخرى.
ويتضمن البحث النقاط الأتية:
- تعريف القرض: عقد رضائي ينقل ملكية شيء مثلي.
- التزامات الأطراف: المقرض يسلم المبلغ، والمقترض يرده.
- الفوائد: مشروطة باتفاق الطرفين.
- التمييز: يختلف عن الهبة والإيجار والبيع.
تعريف القرض وفوائده وفق القانون المصري
ما هو القرض؟
وفق المادة 538 من القانون المدني المصري، القرض هو عقد يلتزم بموجبه المقرض بنقل ملكية مبلغ مالي أو شيء مثلي إلى المقترض، على أن يرد المقترض مثله في النوع والمقدار والصفة عند انتهاء القرض.
ويتميز هذا العقد بكونه رضائيًا، أي يكتمل بمجرد توافق الإيجاب والقبول دون الحاجة إلى التسليم كركن أساسي.
خصائص القرض
- رضائي: يكتمل بالإيجاب والقبول.
- ملزم للجانبين: يرتب التزامات متبادلة.
- محل مثلي: يشمل النقود أو أشياء مثلية أخرى.
- تبرع أو بمقابل: قد يكون بفائدة أو بدونها.
التزامات المقرض والمقترض
التزامات المقرض
يلتزم المقرض بنقل ملكية الشيء المقترض وتسليمه للمقترض، مع ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية. لا يمكنه استرداد الشيء إلا بنهاية القرض.
التزامات المقترض
يتعهد المقترض برد مثيل الشيء المقترض عند انتهاء العقد، مع دفع الفوائد إن وجدت، وتحمل المصروفات المتعلقة بالقرض.
جدول توضيحي عن الالتزامات القانونية بين المقرض والمقترض
الطرف | الالتزامات |
---|---|
المقرض | 📦 نقل الملكية، 🚚 التسليم، 🛡️ ضمان العيوب |
المقترض | 🔁 رد المثل، 💸 دفع الفوائد، 🧾 تحمل المصروفات |
الفوائد في عقد القرض
شروط الفوائد
تنص المادة 542 مدني على أن:
المقترض يدفع الفوائد المتفق عليها عند استحقاقها. إذا لم يتفق الطرفان على فوائد، يعتبر القرض بلا أجر. الفوائد تستحق من تاريخ تسليم المبلغ، ولا تزيد عن 7% سنويًا وفق القانون.
قواعد دفع الفوائد
- تدفع الفوائد في المواعيد المتفق عليها أو سنويًا إذا لم يحدد موعد.
- يتم الدفع في مكان المقترض إذا لم يعين العقد مكانًا.
- يحق للمقرض طلب فسخ العقد إذا أخل المقترض بدفع الفوائد.
التمييز بين القرض وعقود أخرى
القرض والهبة
القرض ينقل الملكية مع التزام برد المثل، بينما الهبة تنقل الملكية دون رد. كلاهما قد يكون تبرعًا إذا كان القرض بلا فائدة.
القرض والإيجار
القرض ينقل الملكية، بينما الإيجار يمنح الانتفاع بالشيء دون نقل ملكيته، مع رد الشيء بعينه.
القرض والبيع
البيع ينقل الملكية مقابل ثمن، بينما القرض ينقل الملكية مع التزام برد المثل، وقد يشمل فوائد.
الأهلية في عقد القرض
أهلية المقرض
يجب أن يكون المقرض أهلاً للتصرف إذا كان القرض بفائدة، أو أهلاً للتبرع إذا كان بدون فائدة. قرض القاصر بدون فائدة باطل، وبفائدة قابل للإبطال.
أهلية المقترض
يشترط في المقترض أهلية الالتزام لرد المثل، سواء كان القرض بفائدة أو بدونها.
شرح عقد القرض في القانون المدني المصري: أحكامه وفوائده والتمييز بينه وبين العقود المشابهة
نتناول بالشرح والتفصيل القانوني، أحكام عقد القرض في القانون المدني المصري وفق المادة 538، وشروطه وآثاره القانونية، والفرق بينه وبين الهبة، والإيجار، والبيع، والوديعة، والعارية، والشركة.
عقد القرض من أهم العقود فى القانون المدني المصري
عقد القرض من أهم العقود التي تناولها القانون المدني المصري، نظرًا لما له من دور اقتصادي ومالي مؤثر في حياة الأفراد والمعاملات التجارية.
وقد نصت المادة 538 مدني على تعريف دقيق لعقد القرض، باعتباره عقدًا يلتزم فيه المقرض بنقل ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي إلى المقترض.
على أن يلتزم هذا الأخير برد مثله في نهاية مدة القرض.
ويتسم القرض بخصوصية قانونية تميّزه عن غيره من العقود كالهبة والإيجار والبيع والعارية والوديعة، من حيث محله وأثره القانوني وركنه الأساسي.
فضلًا عن تمييزه بين ما إذا كان مدنيًا أو تجاريًا حسب طبيعة الأطراف وغرض التعاقد.
وبالتالي، نسلط الضوء على النص التشريعي للمادة 538 مدني،
ونستعرض ما جاء في الأعمال التحضيرية، وآراء الفقه، والفروق الجوهرية بين القرض وغيره من العقود المشابهة.
بالإضافة إلى التطبيقات العملية كالقرض البنكي، وفتح الاعتماد، والإيداع المصرفي.
النص التشريعي لعقد القرض وشروطه
المادة 538 مدني التى تنص على:
القرض عقد يلتزم به المقرض ان ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شيء مثلى آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله فى مقداره ونوعه وصفته.
النصوص العربية المقابلة: هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية: مادة 537 ليبي و506 سورى و684 عراقي و754 لبناني و1081 تونسي و435 سودانى.
الأعمال التحضيرية عن موضوع القروض وفوائدها القانونية
يفهم من هذا التعريف:
أن القرض عقد رضائي لا عينى فإن التسليم لم يذكر فيه أن على أنه ركن من أركان العقد بل ذكر فى المادة التالية على أنه التزام فى ذمة المقرض
ويفهم من التعريف أيضاً:
أن القرض قد يرد على غير النقود ما دام المحل الذى يرد عليه شيئاً مثلياً سواء أكان مما يهلك بالاستعمال أم لا .
(انظر التقنين اللبنانى المادة 757 والتقنين الأرجنتيني المادة 2275.
إنما خصصت النقود بالذكر لأنها هى التى يغلب أن يرد القرض عليها.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 4 – ص 410)
ما هو عقد القرض؟ تعريفه وشروطه القانونية في القانون المدني المصري
لقد عرفت المادة 538 مدنى القرض بأنه:
عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى ملكية مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى آخر .
على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته.
ويتضح من هذا التعريف أن عقد القرض محله يكون دائما شيئا مثليا، وهو فى الغالب نقود .
فينتقل المقرض إلى المقترض ملكية الشئ المقترض على أن يسترد منه مثله فى نهاية القرض، وذلك دونه مقابل أو بمقابل هو الفائدة.
تحليل الفقهاء لعقد القرض في القانون المدني المصري
يناقش هذا المبحث رأي الفقه القانوني في عقد القرض، موضحًا أركانه وشروطه وأهم الاتجاهات الفقهية حول طبيعته والالتزامات الناشئة عنه، وهي:
1- يظهر من تعريف القرض – كما أوردته المادة 538 مدنى – ان القرض يتم بمجرد تلافى الإيجاب والقبول أما نقل ملكية الشىء المقترض فهذا التزام ينشئه عقد القرض فى ذمة المقرض وليس ركنا فى العقد ذاته.
والقرض ينشئ التزامات متقابلة فى جانب كل من المقرض والمقترض فهو إذن عقد ملزم للجانبين والالتزامات التى ينشئها فى جانب المقرض هى ان ينقل ملكية الشىء المقترض ويسلمه إياه .
ولا يسترده منه الا عند نهاية القرض ويضمن الإستحقاق و العيوب الخفية .
اما الالتزامات التى ينشئها فى جانب المقترض فهى ان يرد المثل عند نهاية القرض وان يدفع المصروفات وقد يدفع فوائد مقابلاً للقرض .
والأصل فى القرض ان يكون تبرعا إذا المقرض يخرج عن ملكية الشىء إلى المقترض ولا يسترد المثل الا بعد مدة من الزمن وذلك دون مقابل .
على انه إذا إشتراط على المقترض دفع فوائد معينة فى مقابل القرض أصبح القرض عقد معارضة ولكن الفوائد لا تجب إلا إذا اشترطت.
ويتميز القرض عن الهبة:
فى أنه نقل ملكية الشىء على أن يسترد مثله أما الهبة فنقل ملكية الشئ دون أن يسترد لا هو ولا مثله ويشتركان فى أن القرض بغير فائدة والهبة كلاهما عقد تبرع .
ويتميز القرض عن عقد الإيجار:
بان القرض ينقل ملكية الشئ أما الإيجار فلا ينقل الملكية وإنما يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشيء على أن يرده بعينه فى نهاية الإيجار لا أن يرد مثله كما فى القرض.
وانما يتشابه القرض بالفائدة والإيجار من الناحية الاقتصادية فى ان صاحب المال فى الحالتين يجعل الغير ينتفع بماله فى نظير مقابل ومن هنا سمى المقرض بمؤجر النقود.
ويتميز القرض عن عقد البيع :
فى ان البيع نقل ملكية المبيع فى مقابل ثمن النقود اما القرض فنقل ملكية الشىء المقترض على ان يسترد مثله بفوائد أو بدون فوائد.
على ان فى القانون المدنى الجديد نوع من الاتفاقات هو شرط التملك عند الوفاء بمقتضاه يقبل المقترض.
إذا لم يف القرض فى الميعاد ان يتملك المقرض العين المرهون فى نظير القرض .
فينقلب القرض بيعا وشرط التملك عند الوفاء باطل .
(مادة 1025 / 1 مدنى وانظر بالنسبة إلى رهن الحيازة نص المادة 1108 مدنى)
اما بيع العينة فانه فى حقيقته قرض وصورته ان يبيع المقترض متاعا بثمن معجل يقبضه منه (وهذا هو القرض) .
ثم يعيد المقرض بيع نفس المتاع من المقترض بثمن مؤجل اعلى من الثمن المعجل الذى دفعه.
والفرق فوائد يغلب ان تكون فوائد فاحشة سترها عقد البيع.
ويتميز القرض عن الشركة تمييزا واضحا :
فالمقترض يسترد المثل من المقترض ولا شأن له بما إذا كان المقترض قد ربح ام خسر من استغلاله للقرض.
اما الشريك فلا يسترد حصته من الشركة بعد انقضائها الا بعد ان يساهم فى الربح أو فى الخسارة .
علما بأن المساهمة فى الربح أو فى الخسارة هى التى تميز الشركة عن القرض.
أما إذا قدم شخص مالا لأخر واشترط عليه ان يسترد مثله وأن يساهم فى الربح دون الخسارة فمن رأي أن هذه شركة رآها شركة باطلة.
إذ هي شركة الأسد. ومن رأي أن هذا قرض إعتبر أن من قدم المال قد أقرضه للأخر واستطرد فائدة للقرض هى نسبة معينة من الربح .
وتكون الفائدة هنا أمراً احتماليا قد يتحقق إذا تحقق ربح وقد لا يتحقق إذا انعدم الربح.
فإذا تحقق ربح وزاد نصيب المقرض فيه على الفائدة المسموح بها قانونا انزل النصيب إلى الحد القانونى.
ولا يشترط المقرض غالباً فى إدارة العمل الذى قدم المال من اجله ولا تكون له رقابة عليه إذا ليس بشريك ويتوقف الأمر على نية الطرفين .
فإن انصرفت نيتهما إلى المشاركة فى العمل إعتبر من قدم المال شريكا إشترط عدم المساهمة فى الخسارة فتكون الشركة باطلة والا كان العقد قرضاً .
ويتميز القرض عن الوديعة :
فى ان القرض ملكية الشىء المقترض إلى المقترض على أن يرد مثله فى نهاية القرض إلى المقرض أما الوديعة فلا تنقل ملكية الشىء المودع عنده بل يبقى ملك المودع ويسترده بالذات.
هذا إلى أن المقترض ينتفع بمبلغ القرض بعد أن أصبح مالكه أما المودع عنده فلا ينتفع بالشيء المودع بل يلتزم بحفظه حتى يرده إلى صاحبه .
فإذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذوناً له فى إستعماله إعتبر العقد قرضاً (مادة 726 مدنى).
وهو ما يعرف بالوديعة الناقصة.
ويتميز القرض عن العارية:
بأن فى القرض ينقل المقرض ملكية شيء مثلى على أن يسترد المثل عند نهاية القرض ومن ثم كان القرض عن العقود التى ترد على الملكية اما فى العارية .
فالمعير لا ننقل ملكية العين المعارة إلى المستعير بل يقتصر على تسليمها إياه لينتفع بها على أن يردها بذاتها عند ناهية العارية
ومن ثم كانت العارية من العقود التى ترد على الإنتفاع بالشيء ومن أجل ذلك فرق القانون المدنى الجديد ما بين العقدين .
فوضع القرض بين العقود التى ترد على الملكية والعارية بين العقود التى ترد على الإنتفاع بالشيء.
والذى يميز القرض عن العارية ان محل القرض يجب ان يكون شيئا مثليا لان المقترض يلتزم برد مثله (مادة 538 مدني)
أما محل العارية فيجب أن تكون شيئاً قيمياً لا مثلياً لأن المستعير يرده بعينه لا بمثله والصحيح أن العبرة بالملكية والقيمية لا بالقابلية للاستهلاك وعدم القابلية له.
وتسرى القواعد العامة فى نظرية العقد على عقد القرض بإعتباره عقداً رضائيا حيث لا توجد فى هذا الصدد أحكام خاصة وأصبح الوعد بالقرض يعدل القرض.
ومن صور القرض غير المألوفة اصدار سندات من احدى الشركات أو الأشخاص المعنوية العامة فمن يكتب فيها يعد مقرضا للشركة أو الشخص المعنوى بقيمة ما اكتتب به.
ومنها فتح اعتماد العميل فى مصرف فالعميل يعد مقترضا من المصرف مبلغا حده الأقصى هو الاعتماد المفتوح.
ومنها إيداع نقود في مصرف ، فالعميل يكون هو المقرض والمصرف هو المقترض ومنها تعجيل مصرف مبلغا من النقود لعميل لقاء أوراق مالية مودعة فى المصرف.
فالمصرف يكون قد أقرض العميل هذا المبلغ الذى عجله فى مقابل رهن هو الاورق المالية المودعة فى المصرف.
ويخضع القرض فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات.
ويكون القرض تجارياً بالنسبة إلى المقترض ومن ثم يجوز للمقرض إثباته بجميع الطرق إذا عقده المقترض لعمل من أعمال التجارة.
ويكون تجارياً بالنسبة إلى المقرض إذا كان داخلاً فى أعمال المقرض التجارية.
ويترتب على أن القرض تجارى أو مدنى – إلى جانب طرق الإثبات – أن:
السعر القانونى للفائدة يختلف فهو 5% فى القرض التجارى و4% فى القرض المدنى.
ويجوز للمتعاقدين أن يحررا بالقرض سنداً تحت الإذن حتى يسهل تداوله ولا يكون فى ذلك تجديد لعقد القرض.
جدول مقارن بين القرض والعقود المشابهة
البند | القرض | الوديعة | الإعارة | الهبة |
---|---|---|---|---|
التعريف | عقد يُسلِّم فيه المقرض مالاً للمقترض على أن يرده مثله | عقد يُسلِّم فيه المودِع مالاً للمودَع لحفظه وردّه عينًا | عقد يُسلِّم فيه المُعير شيئًا لينتفع به المُستعير ويرده بعد الاستعمال | عقد يتبرع فيه الواهب بمال بدون مقابل للموهوب له |
نوع المال محل العقد | نقود أو مثليات | أعيان لا تستهلك بالاستعمال | أعيان لا تستهلك بالاستعمال | أي نوع من الأموال |
هل تنتقل الملكية؟ | نعم، تنتقل للمقترض | لا، تبقى للمودِع | لا، تبقى للمُعير | نعم، تنتقل للموهوب له |
الرد يكون بمثله أو بعينه؟ | يرد مثله | يرد نفس المال بعينه | يرد بعينه بعد الاستعمال | لا يوجد التزام بالرد |
وجود مقابل؟ | بدون مقابل أو بفائدة إذا تم الاتفاق | لا يوجد مقابل | لا يوجد مقابل | لا يوجد مقابل – تبرع |
المسؤولية عن الهلاك | على المقترض بعد التسليم | على المودَع إذا فرّط أو تعدّى | على المستعير إن قصّر أو تعدّى | لا توجد مسؤولية إلا في حالات خاصة |
طبيعة العقد | ملزم للجانبين | غير ملزم إلا للمودَع | ملزم للطرفين وفقًا للاستعمال | عقد تبرع |
أهلية التصرف فى المقرض
ويجب ان تتوافر فى المقرض أهلية التصرف اذ هو ينقل ملكية الشىء المقترض إذا كان القرض بفائدة أما إذا كان بغير فائدة فهو تبرع ومن ثم يجب أن تتوافر فى المقرض أهلية التبرع.
وقد نصت المادة 756 من التقنين اللبنانى على وجوب ان يكون المقرض حاصلا على الأهلية اللازمة للتفرع عن الأشياء التى يريد إقراضها.
وإذا أقرض القاصر او المحجوز بغير فائدة كان القرض باطلاً لانه ضاربه ضرراً محضا أما إذا أقرض بفائدة :
فإن القرض يكون قابلاً للإبطال لمصلته ويجوز للاب وللجد أن يقرضا من مال القاصر بفائدة وبإذن المحكمة (مادة 9 ق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال)
ولا يجوز للأب الإقراض من مال القاصر بغير فائدة إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة (مادة 5 ق 119 لسنة 1952).
أما الوصي والقيم فلا يجوز لهما إقراض مال القاصر أو المحجور بفائدة الا بإذن المحكمة (مادة 39 و 78 ق 119 لسنة 1952).
ونصت المادة 685 من التقنين العراقي على أن الولى لا يملك إقتراض مال من هو فى ولايته.
أما المقترض فيشترط فيه أهلية الإلتزام لأنه يلتزم برد المثل سواء أكان القرض بفائدة أو بغير فائدة.
وإلا كان العقد قابلاً للإبطال ولكن يجوز للأب أن يقترض باسم القاصر بغير إذن المحكمة (مادة 4 ق 119 السنة 1952).
ولكن يجوز ذلك للجد بإذن المحكمة (مادة 15 ق 119 لسنة 1952).
ويجوز ذلك للوصي والقيم بإذن المحكمة (مادة 39 و 78 ق 119 لسنة 1952).
ولا توجد أحكام خاصة فى عقد القرض فى صدد عيوب الإدارة فتسرى القواعد العامة المقررة فى نظرية العقد.
والمقرض كالبائع يلتزم بنقل ملكية الشىء المقترض إلى المقترض .
ومن هنا كان القرض عقداً وارد على الملكية .
وهو كالبائع أيضاً يلتزم بتسليم الشىء المقترض وبضمان الإستحقاق وبضمان العيوب الخفية.
ويجوز للمقترض ان يجبر المقرض على التنفيذ التزامه عيناً.
ومن ثم، يتضح مما تقدم :
أن القرض عقد ملزماً للجانبين يرتب فى ذمة كل طرف فيه التزامات عدة وخصيصته التبادلية هذه ترتبت على صفته الرضائية وفقاً للتقنين المدنى الجديد بعد أن أصبح التسليم إلتزاماً ينشئه فى ذمة المقرض.
ويكفى لتمام القرض توافق أراداتي المقرض والمقترض يسرى على وجود الرضا ما وضعه التقنين من قواعد عامة للتعبير عنه صراحة أو ضمناً .
كما يرجع فى صحته أيضاً إلى تلك القواعد فيجب أن يكون القرض غير مصحوب بغلط وغير صادر عن تدليس أو إكراه وغير مشوب إستغلال.
ولم يرد فى عقد القرض قواعد خاصة بالأهلية فلا مناص من الرجوع إلى الأحكام العامة والتفرقة بين أهلية الإقراض وأهلية الافتراض اما القرض فالظاهر وجوب أن يكون أهلا للتبرع إذا كان القرض فائدة.
وأن يكون أهلا للتصرف اذا كان القرض بفائدة وعلى هذا يكون القرض الذى يعقده ناقص الأهلية باطلاً فى الحالة الأولى لأنه ضاربه ضرراً محضاً .
وقابلاً للإبطال فى الحالة الثانية حيث يكون دائراً بين النفع والضرر وليس للنائب عن ناقص وليا كان أو وصياً أو قيماً إقراض ماله إلا بإذن المحكمة.
واما المقترض فيجب كذلك أن يكون أهلا للتصرف إذ يترتب على القرض انتقال مال إليه فى مقابل رد مثله بل يعتبر القرض من العقود الخطرة التى قد تحدث بالذمة إضراراً جسيمه.
وتختلف نتائج البطلان باختلاف العاقد ذى المصلحة فيه:
فأن كان هو المقرض أتاح له إبطال القرض مطالبة المقترض بالرد قبل الميعاد المحدد لانتهائه والحصول على الفوائد القانونية من وقت المطالبة ولو كان القرض بغير فائدة.
وان كان هو المقترض امتنع إلزامه بأن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
(العقود المسماة للدكتور محمود جمال الدين زكي – ص 179 وما بعدها)
فوائد عقد القرض وشروط احتسابها في القانون المدني المصري
سوف نتعرف فيما يلي، على فوائد عقد القرض في القانون المدني المصري، وشروط احتسابها، والفرق بين الفوائد القانونية والتجارية، مع أبرز آراء الفقه والقضاء.
التزام المقرض بالفوائد
النص التشريعي (مــادة 542):
علي المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك إتفاق علي فوائد إعتبر القرض بغير أجر.
النصوص العربية المقابلة: هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية: مادة 541 ليبي و 510 سوري و 692 عراقي و 439 سوداني و766 لبناني.
الأعمال التحضيرية بشأن فوائد عقد القرض
1- يلتزم المقترض برد المثل. وفي هذا لا يختلف المشروع كثيراً عن التقنين الحالي (مواد 475 – 476 / 578 – 580).
فالمقترض يرد المثل في المكان والزمان المتفق عليهما.
فإذا لم يتفق علي مكان، وجب إتباع القواعد العامة، وهي تقضي بأن يكون الرد في موطن المقترض.
(ويقضي التقنين الحالي بأن يكون الرد في المحل الذي حصلت فيه العارية (مادة 476 / 580).
وإذا لم يتفق علي ميعاد للرد، أو إتفق علي أن الرد يكون عند المقرة أو الميسرة، وجب الرجوع إلي القواعد العامة في حلول الأجل.
وهي تقضي بأن يحدد القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص علي الوفاء بإلتزامه.
(مادة 395 من المشروع، وأنظر 475 / 579 من التقنين الحالي)
2- ويلتزم المقترض بدفع الفوائد، والأصل أن يكون القرض بغير فائدة، إلا إذا حصل عليها إتفاق، فيلتزم المقترض بدفعها في مواعيد استحقاقها،
ولا يجوز أن تزيد الفائدة المتفق عليها علي السعر الذي حدده القانون للفائدة الاتفاقي (70% مادة 305 من المشروع) .
فإذا زادت أنقصت إلي هذا السعر، وما دفعه المقترض زيادة يسترده، سواء دفع عن علم أو عن غلط.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء 4 – ص 418 و 419 و 420)
رأي الفقه القانوني في الالتزام بفوائد عقد القرض وأحكامه في القانون المصري
يستعرض هذا القسم رأي الفقه القانوني في الالتزام بفوائد عقد القرض، مع تحليل لأهم الأحكام والشروط المتعلقة بمشروعية الفوائد في القانون المدني المصري.
الالتزام بفوائد القرض بين الفقه والقضاء المصري
1- إذا إشترط المقرض علي المقترض أن يدفع فوائد علي القرض بسعر معين فالأصل أن هذه الفوائد تستحق من اليوم الذي يتسلم فيه المقترض مبلغ القرض لا قبل ذلك.
حتي لو إنقضت مدة بين تمام القرض وتسلم المبلغ المقترض، لم يجب علي المقترض أن يدفع فوائد عن هذه المدة.
لأن الفوائد مقابل الإنتفاع بمبلغ القرض، والمقترض لا ينتفع بمبلغ القرض إلا من يوم تسلمه إياه.
وينتهي سريان الفوائد في اليوم الذي ينتهي فيه القرض.
وإذا رد المقرض مبلغ القرض عن طريق وسيط، فإذا كان الوسيط نائبا علي المقترض، وجب إعتبار أن مبلغ القرض لم يرد إلي المقرض حتي يدفعه الوسيط إليه.
ومن ثم تكون الفوائد مستحقة طول المدة التي يبقي فيها مبلغ القرض في يد الوسيط إلي أن يدفعه إلي المقرض.
أما إذا كان الوسيط نائباً عن المقرض، إعتبر المبلغ قد رد إلي المقرض بمجرد أن يتسلمه الوسيط، وينتهي سريان الفوائد منذ ذلك الوقت.
وتدفع الفوائد في المواعيد التي يتفق عليها. فقد يشترط المقرض أن يدفع المقترض الفوائد كل شهر أو كل ستة أشهر أو يدفعها كلها مرة واحدة عند نهاية القرض.
والواجب في جميع هذه الأحوال ألا يجاوز ما يدفعه المقترض من فوائد علي 7% من المبلغ المقترض علي كل سنة، ولو كانت الفوائد تدفع عن مدد أقل من السنة.
فإذا لم يبين عقد القرض المواعيد التي تدفع فيها الفوائد فإنها تدفع كل سنة عقب نهايتها.
وتدفع الفوائد في المكان الذي يبين في عقد القرض، فإذا لم يعين عقد القرض مكان دفع الفوائد، سرت القواعد العامة، ووجب دفع الفوائد في مكان المدين أي المقترض.
فإذا لم يدفع المقترض الفوائد في المواعيد المحددة لها، جاز للمقرض إجباره علي دفعها بالطرق المقررة.
ويجوز للمقرض كذلك أن يطلب فسخ القرض لإخلال المقترض بإلتزامه من دفع الفوائد في مواعيدها. ولما كان القرض عقدا ملزماً للجانبين.
فإن القواعد العامة في الفسخ تسري. فإذا أجاب القاضي المقرض إلي طلبه وحكم بفسخ القرض، استرد المقرض مبلغ القرض والفوائد المستحقة والتعويض المحكوم به من وقت الحكم بالفسخ.
ولا يكون للفسخ أثر رجعي، لأن القرض عقد زمني فينتج أثره إلي يوم الفسخ.
إن المقترض إذا دفع فوائد تزيد علي الحد الأقصى المسموح به قانونا – 7% جاز له أن يسترد ما دفعه زيادة علي هذا الحد، حتي لو كان قد دفع وهو عالم بأن الزائد غير مستحق عليه.
ويعتبر التزام المقرض بالرد في هذه الحالة إلتزاماً برد غير مستحق، فيسقط بمضي ثلاث سنوات أو بمضي خمس عشرة سنة وفقاً لأحكام المادة 187 مدني.
ويجوز للمقترض أن يثبت أنه دفع فوائد أكثر من الحد الأقصى المسموح به بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن، لأن الربا الفاحش مخالف للنظام العام.
(الوسيط – 5 – للدكتور السنهوري – ص 464 وما بعدها، والعقود المسماة للدكتور جمال الدين زكي – ص 205 وما بعدها – نظرية الفوائد)
الأسئلة الشائعة حول القرض في القانون المدني المصري
ما هو تعريف القرض في القانون المصري؟
ما هي التزامات المقرض؟
متى تكون الفوائد مستحقة في القرض؟
كيف يختلف القرض عن الهبة؟
هل يجوز للقاصر إبرام عقد قرض؟
ما الحد الأقصى لفوائد القرض؟
في الختام، أقول أن القرض في القانون المصري عقدًا أساسيًا ينظم العلاقة بين المقرض والمقترض ، مع التزامات واضحة وشروط للفوائد تحمي الطرفين. ويتميز عن عقود أخرى كالهبة والإيجار والبيع، مع اشتراطات أهلية صارمة.
شارك رأيك في التعليقات!
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.